الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اصحابي وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فنسأل الله
جل وعلا ان يوفقنا للعلم وان يقوينا فيه وان يعيننا عليه وان يملأ به اوقاتنا واعمالنا واعمارنا  والا يزيغنا عن ساحته وان لا يبعدنا عن ميدانه وان لا يضلنا عنه
ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي في ما يتعلق محظورات الاحرام واظن اننا انتهينا الى ما يتعلق باخرها وهو اه الجماع ثم تحريم المباشرة بدأنا في التحويل المباشر طيب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين مباشرة نعم. قال وتحرم المباشرة هذا هو المحظوظ الاخير من محظورات الاحرام. الذي ذكره المؤلف رحمه الله
وتعالى هنا والمقصود بالمباشرة هنا يعني مباشرة الرجل لامرأته او امته بما دون الجماع بما دون الجماع. وذلك بالضم والتقبيل وما كان من مقدماته. المفضي الى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك محرم حال الاحرام ان ذلك محرم ومحظور
وممنوع منه حال الاحرام. واصل ذلك ان الله جل وعلا قال الحج اشهر معلومات. فمن فرط في ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحقيقة الغفاة كما ذكر اهل اللغة ان
له الجماع ومقدماته. فلما نفى الجماع ونفى كل ما يكون توطئة له ومقدمة بين يديه ودال عليه اه اخذ من ذلك الفقهاء ان المباشرة ممنوعة ان المباشرة ممنوعة ومحرمة. نعم. فاذا كان الامر كذلك فانها محظور من محظورات الاحرام. قال فان فعل يعني فان
ان وافق او عمل المحرم فانزل فلم يفسد حجه. فهنا مسألتان الاولى ان من حصلت منه المباشرة ولم يكن منه اه انزال اه في هذه الحالة ليس عليه فدية لكنه فعل محظورا فعل محرما. لكنه فعل محرما. نعم. اما اذا افضى به
انزال المباشرة الى الانزال فهنا يقولون من انه فعل محظورا من محظورات الاحرام فعليه بدنه وهنا آآ لم يكتفي المؤلف رحمه الله تعالى بان يقول عليه بدنة بل احتاج الى ان يقول
لم يفسد حجه وكأنه اراد بذلك التنبيه على قول من يقول من ان الانزال بالمباشرة مفسد للحج فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون ان الوطأ في الفرج هو المفسد وغيره لا يكون بمثابته لا يكون بمثابته ولا يلحق بحكمه فلاجل ذلك لم يحكم
الافساد لم يحكموا بفساد الحج في تلك الحال. ومع ذلك فانهم قالوا من ان عليه بدنة يعني غلظوا في الفدية. وخصوا الانزال فيما دون الفرج بالبدنة ولشبهه بالجماع. فلو نظرتم او رأيتم فانهم آآ فرقوا بين الجماع وبين
من جهة فساد الحج من عدمه قرنوا او قاربوا بينها من جهة ما يتعلق به من من جبران وهو وجوب البدنة. وهو وجوب البدنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يحرم من
حلي لطواف الفرض. وهذه اولا هي من زيادات صاحب الزاد على اصله الذي هو المقنع وثاني ذلك ان المفهوم من الكلام هنا ان الاحرام من الحل للطواف هو بفعل مباشرة والانزال فيها. اليس كذلك؟ وهذا ليس هو المراد
ولاجل ذلك في كتب الحنابلة كلها تتابعوا على ذلك ان محل تجديد الاحرام انما هو في الوطء بالفرج بعد التحلل الاول تكلمنا عليها في الدرس الماظي ها    اخشى ان وهمنا في الدرس الماضي على كل حال
فنقول اذا ان هذه المسألة متعلقة بماذا؟ من حصل منه وطأ بعد الحل للاول فقد ذكرنا لكم لا اظن ذكرناها. قلنا انه بعد التحلل الاول وان كان يحل احرامه الا انه
يبقى حكم الاحرام ولاجل ذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى من انه اذا قلنا بان من وطئ بعد التحلل الاول لم يفسد لم يفسد حجه لكن يطالب بماذا؟ بالخروج الى الحل
وتجديد الاحرام وعليه في ذلك فدية. فاذا اه من هذه او لاجل ذلك قال لكن يحرم من الحل. فمرد هذه المسألة الى الى مسألة من وطئ بعد التحلل الاول من وطئ بعد التحلل الاول. فمن حصل منه وطأ بعد التحلل الاول فنقول من ان احرامه آآ من ان
حجه صحيح اه عليه فدية ولا يفسد حجه لكن يجب عليه ان يحرم اه من الحل ليجدد احرامه من الحل ثم يأتي فيطوف ويسعى وقد ذكرنا ما يتعلق بالطواف والسعي هل هو طواف وسعي فقط؟ الذي هو
طواف وسعي الحج او هو طواف عمرة جديد. مشهور المذهب انه طواف وسعي سميت عمرة لشبه ابي العمرة. لكن شيخ الاسلام نحن منحى ان يعتمر ثم يطوف ويسعى الحج. وقال به بعض الحنابلة تبعا له رحمهم الله
واضح يا اخوان فاذا ها بارك الله فيك. نعم الحمد لله شوي حرامه  تغطية وجهها ويتاح لها التحدي. اليوم انا متعب قليلا. فانا اشرح الى ان اجد نفسي غير قادر على ذلك
اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان احرام المرأة اذا اه انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق المحظورات من حيث عموم واشار في اه بعض المواطن ان ان بعض هذه المحظورات متعلق بالمرأة دون الرجل
وذلك في لبس المخيط وتغطية الرأس اليس كذلك؟ وهنا اراد ان يبين ما تختص به المرأة في الاحرام فلذلك قال واحرام المرأة كالرجل الا في لباس في اللباس وتغطية او تجنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. اما قوله احرام المرأة كالرجل
فهذا جار على الاصل. وهو ان الاحكام التي ثبتت في حق الرجل هي ثابتة في حق المرأة الا ما دل الدليل على التفريق بينهما. فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان ما مر من ما يتعلق
مسألة عقد النكاح او آآ قتل الصيد او المباشرة او الجماع او تقليم الاظافر او او تغطية الوجه الى تغطية الوجه ستأتي ان ما تقدم او مس الطيب عفوا فان ذلك مما يحرم
على المرأة كما يحرم على الرجل سواء بسواء. ولذلك قال الا في اللباس. وكانه يعني هذا ظاهر من قوله فيما مضى وان لبس ذاك المخيط نعم آآ لكن اراد زيادة التنصيص على هذا
تنبيه عليه. فالمرأة لا يحرم عليها لبس المخيط. ولذلك قال الفقهاء من انها تحرم فيما تلبس من ثيابها. فان كانت تلبس دراعة او قميصا آآ او آآ غير ذلك من الالبسة فانها تحرم فيه ويكون احرامها صحيح
وبما وفي وذلك بما فيه من تغطية رأسها. فانه ليس على المرأة ان تغطي رأسها ولا يحرم عليها ذلك. ولا يحرم عليها ذلك. لكن قال تجتنب والقفازين وتغطية وجهها. اما تغطية الوجه فان المرأة باجماع
اهل العلم ممنوعة منه في حال الاحرام. ممنوعة منه في حال الاحرام هذا باتفاق اهل العلم انها لا تغطي وجهها. ولو غطت وجهها للزمتها فدية. الا لسبب صحيح وذلك كأن يمر بها الرجال
فاذا مر بها الرجال وجب عليها تغطية وجهها لحديث عائشة آآ فانه كان تقول فاذا كان اه فاذا حاذانا الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفنا  مما يدل على انهم كانوا يرعون ذلك وانه انما غطوه لاجل لاجل الرجال والحاجة وانهم
اسرع ما يكون الى ازالته اذا زال المقتضي لذلك واضح؟ فهذا الذي اغفل عنه بعض النساء فانها ربما تكون وحدها او تدخل آآ او خيمتها فتبقى مدة وهي مغطية لوجهها. فنقول هذا ايش
فعلت فيه محظوران محظورا من محظورات الاحرام. انه ينبغي لها الا تلبس ذلك الا لحاجة. ومثل ذلك لو كانت مثلا في اخر الحافلة. وليس بازائها رجال. فانه لا ينبغي لها ان تبقي
خمارها على وجهها وجلبابها مسدولا على وجهها. فانها لو فعلت ذلك في في حال امنها من الرجال فهي فاعلة لمحظور من محظوظات الاحرام. واضح اذا قال وتغطية وجهها. اذا هذا فيما يستثنى اه واهل العلم يقولون ان اه امرها بتغطية
اسوء امرأه بكشف الوجه يفضي الى ان يكون قدر يعني يغطى من الوجه يعني يسير لانه لا يتأتى تغطية جميع الرأس الا مقدمات الوجه فيكون ذلك من القدر المأذون فيه. نعم. قال وتجتنب البرقع
اتجتنب البرقع اه اذا قلنا بانها تغطي وجهها قبل هذا فهل اه لا بد ان يكون ذلك غير مماس كأن تجعل اه في على رأسها اه مثل المقدمة او ما له نتوء اه يعني
ثبات ثم ينزل بعد ذلك الجلباب لا لم يذكره شيئا من هذا مما يدل على انهم لا يرون بالتغطية او حرجا اذا احتيج اليه ولو ماس وجهها. وكانه يعني اشارة الى خلاف بعضهم. وانهم يقولون انها اذا غطت وجهها فيجب ان
ان يكون تغطية الوجه بغير مماس ان تجعل على اه وجه على رأسها بمثابة الشيء الثابت اه ثم ينزل بعده الجلباب لان لا يماس شيئا من وجهها فظاهر كلام الحنابلة ان ذلك ليس بلازم ولا متعين ولا ولو لم تفعلوا فما وجهها فلا
فاعلة لمحظور من محظورات الاحرام هنا قال وتجتنب البرقع. البرقع هو اه نوع من اللباس الذي تعتاده النساس النساء اه تحصل به الحجاب وتبقي على عينيها مكشوفتين النقاب والبرقع متقاربان
فهما ما يحصل بينه وفيهما انكشاف للعينين. ويختلفان في هيئة او في طريقة كشف العينين نعم اما ان يكون بي اه اه انفتاح ما بين العينين مطلقا واما ان يكونا ايضا بوجود فاصل بينهما
سواء كان نقابا او آآ برقعا فالمحرمة ممنوعة من ذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة واضح؟ فاخذوا من ذلك تحريم النقاب والبرقع في معناه. والبرق فيما
انا واضح   كلاهما ممنوع الفرق بينهما ان البرقع له اه بين العينين فاصل واما النقاب فلا واما القفازان فهما شيء يصنع اه يلبس على اليدين وكانوا يلبسون لاجل ايش لاجل آآ دفعا للحائر يعني تبرد به اليدين
تبرد به اليدين وانا ما ادري ما حقيقة ذلك عندهم هل كان على صفة من الصفات التي يحصل بها اه ذهاب الحرث؟ او المقصود انه يدفع به الحرث يعني اثره الذي هو قد يكون
سوادا تأثيرا على بشرة المرأة ونحو ذلك. لا لا اعرف حقيقة هذا بالنسبة لقولهم فعلى كل حال القفازان هما يلبس على الكفين فيغطيان الاصابع والكف ويمتدان الى آآ اول الذراع او اوسطه وقد يكون اكثر من ذلك. فعلى كل حال آآ في آآ
ايا كانت هذه فهو ممنوع حال الاحرام فهو ممنوع حال الاحرام. فاذا ارادت المرأة ان اه تغطي يديها فهل تكون بطرف ثيابها او عباءتها ونحو ذلك ولا تلبس القفازين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي
يعني ان كانه اراد ان ينبه في هذا الى مسألة آآ قوي فيها آآ آآ التصور او او التوقع او القرب يعني انه لما حرم على المرأة اه انواع من الزينة والطيب ونحو ذلك حتى
يعني قاربت كثير من هذه الاحكام احكام الاحداد ونحوها اراد ان يبين الفرق بينهما فقال من ان التحلي لا تمنع منه المرأة وايضا كأن ذلك اشارة الى قول بعضهم الذين منعوه. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يمنع. لبست قرطا
او قلادة او سوارا او خاتما او نحو ذلك فانه ليس بمحظور من محظورات الاحرام. لانه ليس بلبس ولا بطيب لانه ليس لباس على عضو من الاعضاء ولا بطيب. اه يعني ليس مما اه تمنع منه
فلذلك جاء عن بعض آآ بنات ابن عمر انهن كن يلبسن الخلخال وآآ نحوه. والخلخال تعرفون وما يلبس في اسفل في اسفل الساق. واعلى القدم. اه وتتزين به النساء في ذلك الموضع
فاذا اه يتضح لنا بذلك ان التحلي للمرأة مباح والحنابلة يقولون ايضا في هذا ويستحب لها الحناء الحنة عنده مستحب فلما استحبوا الحناء في هذه الحال ها  انا لا ادري ماذا لكن قالوا من انه او قال بعضهم انه مستحب لاجل ان تستر
لما منعت من القفازين فكأنها تستر بذلك يديها. لكن الحقيقة انه زينة ولذلك يذكرون في هذا الموضع بخصوصه ويستحب لمزوجة يعني ان تتزين به لزوجها اه بخلاف الايام التي لا زوج لها فلا يستحبونه لها
آآ ايش  لا ادري لكنه على كل حال هذا الذي اه ذكروه استحباب الحنة لها نعم واظن جاء عن بعض آآ نساء الصحابة فعل ذلك ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الموضع
ما يجب على المحرم من اجتناب اه ما اه المعاصي والسيئات وقالوا من انه يعني اذا منع من محظورات الاحرام التي تخل بالاحرام في اه حقيقته فكذلك ما هو اعظم من
التي يمنع منها المرء في غير احرامه فهي في حال الاحرام اشد. وذلك لما يترتب عليها من المعصية وايضا نقص الاحرام واخذوا ذلك من قول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فدخل في
كل انواع العصيان كل انواع العصيان ثم خص الجدال وذلك لان السفر وآآ النزول والصعود وايضا آآ تباين مسائل الحج وما يترتب عليها وطريقة فعلها آآ قد آآ تستجلب شيئا من الاخذ والغد
اه اه لاجل ذلك خص الله جل وعلا المنع من الجدال اه لتحبس النفوس عن اه المراء والاخذ والمنازعة القيل والقال بما قد ينقص الحاج في حجه ويؤثر على المحرم في حال احرام
ولذلك يقول انه يستحب قلة الكلام ولذلك جاء عن بعض السلف ونص على ذلك الخراقي في مختصره ان آآ من هو الاسود ولا كان اذا احرمك الحية السوداء كالحية الصماء
كان اه اذا احرمك الحية الصماء. الحية هل تتحدث فشبه بانه كالحية لصمته واقباله على نفسه. وعدم انشغاله بما يفسد او ينقص عليه حجه. ولذلك يقول يستحب فيها هذا آآ الاقلال من الكلام الا لحاجة
فاذا احتيج الى الكلام تكلم. نعم  نعم نعم ايش  ما اعرف مخالفة شيخ الاسلام. لكن عامة اهل العلم ذكروا انه لا خلاف في ان تغطية الوجه ممنوع منها المحرم وفي
اقرأ ايش قال عندك     اما الحديث فالحديث معروف فيه الضعف لكن القول من ان احرامها في وجهها هذا آآ يعني نقل فيه اه انه قول عامة اهل العلم يحتاج الى زيادة تأكد
نعم تغطي وجهها اذا كانت عند الرجال تغطي وجهها حاجة لانه دل هو في الاصل المحرمة تكشف وجهها الا عند الرجال لمجيء حديث عائشة بمجيء حديث عائشة   هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مناسب للباب قبله
ذلك ان المؤلف لما ذكر محظورات الاحرام والممنوعة منه في حال الاحرام اراد ان يبين ان من وقع في شيء من هذه المحظورات ومن تلبس بواحد او اكثر منها فما حكمه؟ فما حكمه؟ فاراد او
اراد ان يبين ذلك. والفدية الاصل فيها ما جاء في حديث اه كعب بن عجرة  لما اذته هوام رأسه  لما اذته هواء رأسه اه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
ثم اوتي به محمولا والقمل يتساقط من شعره فقال ما اظن ان الجهد بلغ بك ما بلغ ما امره النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعره وقال اه اه صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. او امسك شاة. فدل هذا على اه مشروعية الفدية
في حال الاحرام قال اهل العلم ولما ثبت ذلك في حلق راس كان غيرها اه بمثابتها فالحقوا بها سائر المحظورات هذا هو الاصل في الفدية في محظورات الاحرام. نعم   في يوم ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين
نعم اذا يخير بفدية اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان عليه الفدية آآ في من فعل محظورا من محظورات الاحرام. وان خصال الفدية ثلاثة. اما ايش؟ صيام ثلاثة ايام او
عام ستة مساكين او ذبح شاة. وهي على التخيير وهي على التخيير وسبب التخيير في ذلك هو ما جاء في الحديث او الدالة على التخيير كما هو في العربية عند اهل
لغة فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية آآ بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وكما قلنا من ان الفدية جاءت في حلق الراس فجعل آآ ما عداها من
الاحرام بمثابتها وبمقامها او بمكانها فلاجل ذلك قال بحلق وتقنين يعني تقليم الاظفار او قصها وتغطية رأس وطيب واليبس مخيط. وهنا اه ايضا المؤلف رحمه الله تعالى اجمل في هذه المحظورات
باعتبار انه قد بين حدودها فيما مضى فيما تقدم. فلم يحتج الى ان يقال اه يخير بفزية حلق ثلاث شعرات ولا بتقديم ثلاثة اظافر لانه قد تبين وتقدم انها اذا كانت اقل من ثلاثة فانما يجب فيها صدقة آآ
يعني بحفنة طعام او حفنتين على ما مرت الاشارة اليه. نعم. قال وتغطية غاس وقد تقدم ان تغطية الغاس لم يأتي فيها حد محدود. فمن غطى رأسه قاصدا اه نعم. استوى في ذلك ان يكون قليلا او كثيرا
فمن غطى رأسه لدقيقة او عشر دقائق او ساعة او يوما فحكمه واحد من جهة وجوب الفدية نعم وكذلك الطيب من تطيب بخلوق او طيب من الاطياب سواء كان قليلا بحيث لا يكاد يشمه
الا هو او لا يكاد او اه تطيب بطيب يشمه القاصي كالداني فنقول في الحالين جميعا تجب فيها فدية ولا يختلف الامر بكثرة ذلك وقلته. ولاجل هذا تقدم ان الثلاث شعرات كحلق
جميعه في وجوب فدية واحدة. قال ولبس مخيط ولبس مخيط فتجب فيها آآ فدية آآ سواء كان ذلك آآ قميصا او درع او اه اه تبانا او سراويل او اه
اه قباء او نحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله ان مقدار هذا الاطعام هو مد برغ او نصف صاع من غيره وكما تقدم بنا اه في باب الصيام لما ذكرنا انهم فارقوا بين المد وسواه من ان البغ ايش
انفع فيكتفى منه بربع الصاع الذي هو مد واحد. فاذا انفق مدا من البور فهو كاف في اه اطعام مسكين اه لعظم ما يترتب عليه من المنفعة واستفادة الناس لا منه وانتفاعهم به اه ما لا يتحصل بغيره
فاما اذا كان الاطعام لغيره فيكون نصف صاع لان غيره لا يساويه في البركة والنفع ونحو ذلك لا يساويه يعني في اثره ونفعه قال نعم او ذبح قلنا انه يذبح شاة وسيأتي آآ ان محل ذلك في آآ الحرم
نعم بدراهم يشتري بها طعام  نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله من نواب جزاء الصيد وبالجزاء صيد بين مثل اذا هذا ما يتعلق بجزاء الصيد بخصوصه هذا ما يتعلق بجزاء الصيد بخصوصه. اه فيقول ان الصيد اما ان يكون له مثل او لا مثل له
وماله مثل وما لا مثل له. سيأتي فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب جزاء الصيد وقد جاء النص عن الصحابة في مسائل كثيرة ما له مثل وما لا مثل له. فيقول المؤلف رحمه الله اذا احالة على
ولم تكن هذه عادة الفقهاء فانهم يذكرون الشيء ثم يذكرون اه ما اه ما يتعلق به لكن آآ هذا للحاجة اليه باعتبار انه داخل في عموم الفدية. وللحاجة الى تفصيل الكلام على آآ الصيد
وجزائه وما له مثل وما لا مثل له. فقال اذا اه لا يخلو ان يكون له مثل وسيأتي بيانه او ان لا فاذا كان له مثل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يخير بين اخراج ذلك المثل
او تقويمه بدراهم تقويم ماذا؟ تقويم المثل ان يقوم المثل نعم آآ او اه ثم اذا قومه بدراهم اما ان يشتري به طعاما فيطعم به عن كل اه يطعم يطعم
لكل مسكين مدة نعم مدة من برغل او نصف صاع من غيره على ما مر. نعم واما آآ واما ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مدة لم ما اذكر انهم قالوا نصف صائم ان يطعم عن كل يوم مدة فبناء على ذلك او يصوم
والصيام ايضا ايش عن كل مد يوما عن كل مد يوما فهذا اذا ما يتعلق بالجزاء اه اما اذا لم يكن له مثل وبما لا مثل له بين اطعام وصيام
بناء على اذا لم يكن له مثل فيقوم اذا قوم يشترى به طعام ويطعى ويطعم عن كل عن كل لكل مسكين مدة فان لم يفعل فانه يصوم عن كل مد يوما
يقول قائل كيف ذا؟ نقول يعني بان اذا على سبيل المثال اذا اراد الصيام نقول هذا قيمته مثلا الف ريال والالف ريال يشترى به مئة صاع نعم فلكل مسكين مدة معنى ذلك لاربع مئة مسكين
فمعنى ذلك انه يصوم اربعمائة يوم عن كل مد يوم واضح فان كان يشتغى بالطعام اه امداد حتى كان بعضه الربع او نص مد فيقولون يصوم عنه يوم كامل لان المد آآ لان الصيام لا لا يتجزأ ليس مثل
الامداد يعني الطعام لو كان مثلا اه اشترينا بالالف ريال اه مئة وعشرين صاع وربع مد خمسين جرام سبعين جرام. فالخمسين جرام هذه يصاب عنها يوما ولم ولو لم تبلغ مدة. واضح
واضح يا اخوان  اه لا الله جل وعلا يقول  يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل منكم هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين
فلا بد من المساكين لابد ان يكون لعدة مساكين. نعم
