الحمد لله يمن على عباده المتقين ويرفع اولياءه العالمين العاملين ويبلغهم الرفعة في الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يكمل لنا ولكم الخير والهدى. وان يطرد عنا الشر والبلا وان يجعل امورنا في تمام
واعمالنا في كمال وان يعقبنا خير عاقبة في الدين والدنيا وان يجنبنا الشر والاثام. ان ربنا جواد كريم. كنا اه في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على الفدية ولعل الكلام كان فيها يعني ربما آآ انتابه
شيء من آآ  يعني اما اه لحق بالدرس من الضعف او عدم التركيز. فلعلنا باذن الله جل وعلا ان اه نكمل ما كنا توقفنا عنده مع الاشارة ايضا الى ما مر اه اه او الى تقريرهما
اه بيانه على شيء من الاجمال او الاستشكال. نعم  مم وبجزاء صيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبجزاء صيد يعني لما ذكر
سائغ المحظورات وانها فيها التخيير بين ثلاثة اشياء سوى ما سيأتي بيانه فيما يتعلق بالوطء والمباشرة نعم اراد ان يبين اه اختصاص الصيد من المحظورات المتقدمة بكون فيه جزاء خاص. وهذا هو الذي دلت عليه الاية يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا
وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذواء عدل منكم هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. وقلنا ان جزاء الصيد ثابت في
العمدي كما انه ثابت في في حال النسيان. وان اه هذا ها هو قول عامة اهل العلم وان هذا هو قول عامة اهل العلم لانه اتلاف وجناية والجناية يستوي فيها الخطأ
واه من جهل او نسيان والعمد بالقصد والعدوان. فبناء على ذلك يكون فيها الجزاء قال بين مثل وهذا لنص الاية فمثل ما قتل من النعم. وسيأتي اه حكاية الامثال التي جاءت عن الصحابة وتوضيح ذلك وكيف يكون الحكم فيها؟ نعم. ان كان الاشياء
او الصيد بالنسبة للمثلية على قسمين. منهما له مثل وهذا سيأتي في باب جزاء الصيد. ومنه هما لا مثل له وايضا سيمر التنبيه عليه في اه باب جزاء الصيد. فما كان له مثله فانه ينظر
الى مثله آآ ثم او تقويمه. والتقويم هنا راجع هل هو الى تقويم الصيد او تقويم المثل؟ المشهور هو في المذهب عند الحنابلة كما هو مذهب جماهير اهل العلم خلافا لمالك ان التقويم للمثل
ان التقويم للمثل يعني اذا قلنا في الغزال مثلا معز فانك حينما تقوم ما تقوم الغزال وانما تقوم المثل التي هي الماعز. وهذا هو مذهب الجمهور وقالوا بان هذا هو سار في سائر الكفارات
ان متعلق التقويم المثل الذي وجب للمثل الذي وجب لان المثل هو اللاواجب فكان فكان بدلا عن المبدل والمبدل معه؟ المثل. اليس كذلك؟ لا يتصور ان شخصا قتل غزالا فانه يفدي غزالا
هذا لا لا يتصور. فالحكم في الغزال معزول. فاذا التقويم المبدل عنه والمبدل عنه ما هو؟ هو المعز. واضح والبدل هو التقويم نعم بدراهما وهذه الدراهم لا يجوز بذلها دراهم وان ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى
لا يشتري بها طعاما يشتري بها طعاما. فثم يطعم كل آآ ثم يطعم آآ كل مسكين مدا كل مسكين آآ مدة. وقلنا ان المقصود هنا مد من البر او نصف ساعة من غيرها كما هو
شو اه المذهب عند الحنابلة؟ وهذا هو عند الاطلاق. قال او يصوم عن كل مد يوما اه او يصوم عن كل مد يوما. وقلنا هل المد هنا اه يعني مطلق سواء كان التكفير بالبر او بغيره
ايه؟ آآ هذا مما جرى فيه شيء من الاختلاف بعضهم قال كذلك ولكن وهو مذهب وغيره لكن الذي عليه اه او مستقر المذهب اه ولذلك كانت عبارة الاقناع ويصوم عنك
كل آآ آآ عن كل اطعام ويصوم عن كل اطعام فعبر الاطعام ليشمل التقييم مد البرد او نصف الصاع من غيره. او نصف الصاع من غيره. نعم آآ لكن آآ هل نقول هنا من ان عبارة المؤلف آآ مشكلة على المذهب آآ اما ان يقال من انها
لما قصد ان الاصل هو المد البرد اذا تحول الى غيره فالحكم لما تحول عنه واما انه يعني قد يكون فيه شيء من المخالفة آآ او يكون آآ في مثل هذا
يعني ما يمكن انها الا ان نقول ان فيه شيء من المخالفة ولذلك كما قلنا في الاقناع قال عن كل اطعام واما ان يقال من ان آآ قصد آآ يعني ان الاصل هو البر يكون آآ او فمرد الظمير اليه فاذا انتقل الى
الى غيرك كان الحكم فيما انتقل اليه كذلك. يعني هذا كالتوجيه ايضا نحتاج الى شيء من مراجعتها. قال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اما لا ما لا مثل له فانه يقوم الصيد
الذي لا مثل له نقول كم قيمته؟ وقال اهل العلم اعتبار القيمة في في محله او بقربه. يعني ما نأتي الى صيد هنا ونقيمه مثلا في الهند. فان الهند مثلا يكثر فيها هذا الصيد
فتكون قيمته قليلة. فاذا قالوا فيقوم الصيد في محله. الذي اصيب فيه وصيد فيه. او يعني في المحل التي حولها اذا كان في صحراء صعدة فالمحل التي قرب ذلك الصحراء في القرى ونحو المجاورة ينظر كم اه
تكون قيمته فما لا مثل له نعم فالتقويم له. فانه يقوم نفس الصيد ثم يشترى تلك القيمة طعاما على نحو قلنا مدا اه من اه من برغ اشتري برغا والا نصف صاع من غيره
ثم ينتقل الى الصيام. والصيام كما اه بدل عن الاطعام. فكل فكل يوم. اه او كل اه مسكين عنه يوم سواء كان مدبر او كان نصف صاع من غيره والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز بدء اطعام الخبز
لا يجوز اطعام الخبز وش معنى هذا الكلام؟ خلافا لابن تيمية رحمه الله وش معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام لو ان شخصا اشترى ارزا مطبوخا فانه لا لا يكفي لماذا
لانه غير المصلح ايش؟ انفع لانه قد يستبقيه وينتفع به فيما بعد وقد يبيعه وقد ينتفع به بسائر الانتفاعات نفعه ابله. اما اذا خبز البغ او طبخت الطعام نعم او نحو ذلك فانه يقل نفعه. يسرع هلاكه
فلاجل ذلك المشهور من المذهب انه لا لا يجوز خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى كان شيخ الاسلام على طريقته في عموم الاطعام فيتأتى به الاطعام فاجازه في تلك الحال. نعم
ايش  يعني على قياس قولهم او ذا ان ما طبخ لا يجوز. لانهم قالوا فالخبز لا يجوز. فهذا يدل على انه ما انتقل به نعم    اه نعم. واما دم متعة وقيران فيجب الهدي. هذا اذا آآ ليس من باب الفدية. لكنه
ايش؟ لما كان يعني آآ احكام الهدي ونحوه من جهة ما يجب فيه وآآ مصرفه ونحو ذلك تقارب ذكرت ها هنا. ذكرت ها هنا. والا فانه من المستقر عند الحنابلة ان دم القران
آآ المتعة ليس دم جبران وانما هو هدي ونسك هدي ونسك فلا يفهم من ذكر معنا في باب الفدية ان المقصود انها جارية جرية مجرى اه الفدية في التكميل واه اه الجبر اه بل اه
انما لقرب احكامها وما يتعلق بها. قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي الواجب هو الهدي وهذا اه كما قال الله جل وعلا في كتابه. لكن متى يكون وقت وجوبه
متى يجب الهدي بدخول وقته ودخول وقته هو يوم يوم النحر اليس كذلك فهذا هو متعلق الوجوب. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا لنص الاية
في ناس الاية عندنا هنا اذا قال والافضل كون اخرها يوم عرفة. اذا لا يختلف فيها ان من عدم الهدي فانه ينتقل الى الصيام. وان الصيام عشرة ايام. وان هذه العشرة الايام
اه ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا اذا رجع الى اهله او اذا انتهى الى من الحج. فمتى يكون ابتداء وقتها؟ ومتى يكون الثلاثة ايام يقول الحنابلة لها وقت جواز جاء وجوب ووقت جواز او افظلية فعندهم ان
الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة ولذلك يقولون يستحب له ان اذا كان ممن عدم الهدي ان يبكر باحرام الحج. يعني اذا كان متمتع في اليوم السابع او قبل اليوم السابع ليكون السابع والثامن والتاسع صامها وهو محرم. لكنهم يقولون ان هذا الاحرام مستحب. يعني
لو صامها بدون حرام لجاز. لماذا؟ لانهم يقولون ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اكثر ما اكمل ما يتحقق ذلك حين احرامه بالحج. لكن مع ذلك لا ينفك المتمتع بعد انتهائه
من العمرة انه لا تزال تجري عليه اه احكام الحج فاذا صام غير محرم لكان ذلك صحيحا واضح واضح؟ فبناء على ذلك ان احرم فهذا اتم عندهم وان لم يحرم كان ذلك في الحج. لكنهم يقولون لا يختلفون
لانه لا يجوز ان يصوم قبل العمرة قبل العمرة لانه لم يشرع في الحج وما اه يتبعه او ما يقترن به. فهذا لا يختلفون فيه. نعم لكن على نحو ما ذكرنا قبل قليل يشكل على ذلك. الان وقت الوجوب هو يوم النحى
وهو يبدأ في الكفارة قبل ذلك فيقولون ان آآ هو ان كان وقت وجوبه يوم النحر الا ان العجز آآ ظاهر في مثل هذه الامور لا يمكن الحكم به. يعني اذا كان انسان معسر
اذا كان معسرا فانى له ان يفعل ذلك الاعصار ليس مما قد يذهب في اه بين اه وقت واخر. الغالب انه ملازم للانسان الحكم بالظاهر آآ مستقر في الشرع. فلاجل ذلك قالوا آآ كان الحكم به. كان الحكم آآ هذا
واضح؟ فلذلك قالوا من ان اه يمكن اه ان يقال من انه عاجز انه عاجز. قال والافضل كونه واخيرها يوم عرفة ويكون صيام عرفة عرفة بالنسبة اليه مستثنى من الكراهة التي تقدمت الاشارة اليها
الحاجة في مثل هذه الحال. ولذلك بعض الحنابلة قال انه يكون اخرها يوم ثمانية. يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لكن مشهور المذهب انه يكون يوم عرفة وان الصيام ترتفع فيه الكراهة بالنسبة له وهو حاج
محلي اه اه ما فات عليه من الهدي وانتقل اليه من اه الصيام. قال وسبعة وهذه الثلاثة اذا لم يتمكن من الصيام فيها اه يعني قبل الحج فيصوم ايام التشريق
لان ايام التشريق اه منهي عن صيامها الا لمن لم يجد الهدي الا لمن يجد الهدي. فالافضل ان تكون قبل ايام الحج. فان لم يكن فانه يصوم ايام التشريق. رخص فيها في
صيام من لم يجد الهدي كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولذلك يقولون هذه الايام ثلاثة لها وقت وافضلية ووقت جواز. وقت الافضلية هو الثامن والتاسع السابع والثامن والتاسع. ووقت الجواز هي ايام التشريق
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. اه اما السبعة التي اذا رجع الى اهله فايضا لها وقت جواز ووقت  آآ فضيلة فوقت فضيلتها وكمالها اذا رجع الى اهله حقيقة ووقت جوائزها اذا اذا انتهى الحج
فلو انه مثلا انتهى الحج وبقي في مكة فصام السبعة الايام وقال انني اذا رجعت الى بلدي يلحق بي الاشغال ويتعذر هي الصيام فصام فنقول ذلك صحيح خلافا للشافعية الذين يقولون لابد من حقيقة الرجوع. ولاجل ذلك قال الحنابلة آآ اذا رجعتم انك الكمال اذا رجع الى
خروجا من الخلاف وايضا لانه جاء عن آآ ابن عمر وغيره لكن اه ان انتهاء الحج رجوع منه وانتهاء فلو صام بعد ذلك لكان لكان جائزا لكن لو ان شخصا نعم كان يعني قد صام
ثم يوم النحر وجد ما يمكن ان يهدي به. او قبل ذلك لابد ان تعلم ان محل العجز هو بمكة فلو كان له قدرة في بلده فلا يعتبر ذلك قادما. لان الكلام هو متعلق بالحج وهو في الحج. واضح
اذا اه كان في بلده قادرا فلا يمنع ان يكون في حكم العاجز اذا كان لا يجد في مكة. لكن من اه تجدد له اه حكم من وجد من وجد الهدي اه في اه في ذلك الحين فيقولون ان كان
شرع في الصيام فلا اشكال في انه لا يرجع الى الهدي. لكن لو رجع فهذا منه هو وافضل له. لكن لا يلزم به. لكن اذا لم قد بدأ فهذا راجع عند الحنابلة الى ان الكفارات متى تجب؟ هل هو عند وجوبها او عند فعلها
فاذا قلنا من انه عند وجوبها فما استجد له بعد ذلك لا يمنع ايضا ان ان يبقى على الصيام ولا يلزمه ان ينتقل الى آآ شراء الهدي وذبحه. حتى ولو لم يشرع فيه
وقت الوجوب كان غير قادر. كن شخص اعطاه او وجد اه كنزا او جعلا او نحو ذلك او تحصل له اجرة او كسبا او غيره فلا يمنع ذلك من كونه باق على حكم آآ الاطعام
نعم  يبكر باحرام الحج هو اعتمر واحل واحل لا الكلام في المتمتع هذا. اما القارن يصوم هو محرم يصوم نعم بعد ان بدأ بالصيام لا اشكال فانه لا يرجع الى الى الهدي الا ان يشاء لكن لو آآ انه قبل ان يشرع في الصيام ها وآآ
آآ لم يكن جاء قادرا ثم آآ اعطاه شخص او وهبه او ورث نعم او كذا فنقول آآ له اه المشهور من المذهب او الاشهر من المذهب والمستقر انه لا له الا ينتقل. ويبقى على الصيام
على انه هل اه اه متى محل الكفارات؟ هل هو الوجوب متعلق وقت الوجوب او النوع متعلق بوقت الوجوب او بوقت الفعل والاداء. فاذا قلنا من انه وقت الوجوب فحينما وجب عليه الهدي لم يكن قادرا
حتى ولو تجدد له بعد ذلك. نعم عشرة هو المحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حج المحصر لا لا يخلو اما ان يكون هنا ايش قد اشترط او لم يشترط
من اشترط فانه يحل مجانا كما مر. اليس كذلك؟ فالكلام في ايش لمن لم يكن قد اشترط. قلنا مجانا كان قربان استنكر مجانا هذي تعرفون مجانا وش اصلها ها وش يوصل يا عبد المنعم
ها  من المجون ليش المجون هو ايش؟ الفسق والفجور ها اليس كذلك؟ والفسق والفجور؟ لا لا قيمة له لا قيمة له. فكل شيء لا قيمة له يقال له مجانا نضحك اه ظنها ليست
فصيحة قربان ولا لا؟ قربان ها لا ينص الفقهاء يقولون يحل مجانا نعم آآ اذا المحصن اذا كان قد اشترط فيحل بدون شيء. اما اذا لم يكن قد اشترط فانه يذبح هديا
فاذا ذبح هديا حل بعد ذلك. ان لم يجد هديا اما لكونه بمكان لا هدي به او لكونه ايش؟ اه لا يجد مالا يهدي به فيقولون من انه يصوم عشرة
ايام ثم اي يحل هذا قضاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قضاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ لكن سيأتينا فيما يتعلق باب الجزاء هل يحل هل له
يحل قبل ذلك او لابد ان يؤخر الحل حتى ينتهي. فمشهور المذهب كما هو ذكره هنا وسيأتيك الكلام عليه في باب الفوات والاحصار. آآ انه يصوم ثم يحل. فينتظر عشرة ايام ثم يحل. نعم
نعم ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه هذا قد تقدمت الاشارة اليه ان من او وطئ في اه ايش في في الحج قبل التحلل الاول فانه اه قلنا لزمته احكام خمسة منها فساد حجه
ووجوب بدنة عليه. اليس كذلك؟ ووجوب بدنة عليه. فيلزمه بدنة في مثل هذه الحال يلزمه بدنة. البدنة هي البعير هي البعير. والبقرة تقوم مقامها. فانها كانت تسمى بدنا اه كما في قول. وبعض
الحنابلة يقولون لا ينتقل من البعير الى البقات الا اه اذا تعدى. على كل حال هو مشهور المذهب ان البدنة اه يدخل فيها اه البقرة فبناء على ذلك باي شيء حصل المقصود البعير او بالبقرة. فان لم يجد
فان لم يجد فانه يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام وهذا ايضا قضاء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا على دم التمتع قياسا على دم التمتع. فدم التمتع نعم آآ هو آآ الشاة وقد يهدي بدنة
فبابه واحد فلاجل ذلك اه قاسوه عليه. قال وايضا مثل ذلك قلنا انه يجب بدنه في المجامع دون الفرج اذا انزل فانه لا يفسد حجه وتجب عليه بدنة في المشهور من المذهب عند الحنف. عند الحنابلة وفي العمرة شاة
في العمرة شاة وعند الحنابلة ان الشاة في العمرة مطلقا يعني سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول قلنا التحلل الاول في العمرة في الحج معروف في العمرة ها بالفراغ من السعي او لا؟ فاذا فرغ من السعي فيكون
ايش انتهى من التحليل الاول فلا تفسد العمرة وانما يلزمه شاة. نعم واذا كان قبل فهنا تفسد العمرة وعليك شاة. وقالوا بانها وجبت عليه شاة ولم تلزمه ايش؟ بدنة ولم تلزمه بدنة ها؟ لان العمرة دون الحج
لان العمرة دون الحج وفي هذا الموضع من الاشكال يعني ما هو ظاهر. والحنابلة كلامهم مجمل في هذا الموضع لذلك تنتابه مسائل مشكلة كثيرة. على كل حال اذا قيل شاة اذا قيل شاة سواء فيما بعد
التحلل الاول فان من جمع بعد التحلل الاول فعليه شاة. وفي العمرة سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول فاذا قيل شاة فالمقصود عندهم ايش فدية اذى ايش معنى فدية اذاه؟ يعني التخيير بين ثلاثة اشياء
اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة فلم يقصدوا بشات هنا عين الشاة عين الدم ذبحا وانما اه نصوا على ان المقصود بذلك هو فدية الاذى. وفدية الاذى هي التخيير بين ثلاثة اشياء على ما جاء في اول الباب. على ما جاء
في اول الباب  اه هذا طبعا يشكل عليه يشكل عليه انهم قالوا في من جاء في من باشر دون الفرج فانزل انه تجب عليه بدنه. اليس كذلك وهذا محظور من محظورات الاحرام مطلقا سواء في الحج او في العمرة. فهل يمكن ان يكون الوطء في العمرة
موجب للشاة والمباشرة في العمرة دون الفرج. ومع الانزال فيها بدنة هذا يعني يرد عليهم فيه شيء من الاشكال. ولذلك قال بعضهم في العمرة كلها شاة يعني حتى المباشرة دون الفرد لانها فرع عن الوطء فاذا كان الوطأ لا يوجب الا شاة فمن باب اولى ان المباشرة دون الفرج لا توجب الا شاة
وانا الحقيقة لكن اه شككني بعض الاخوة اه يعني وجدت لبعض الحنابلة انهم يقولون في العمرة بدنة اذا كان قبل التحلل الاول وهذا اه يعني ينسجم ويرتفع به اشكالات كثيرة لكن يحتاج الى شيء من اه التدقيق والمراجعة لان اه
اه قبل المغرب صار بيني وبين احد الطلبة العلم يعني اه مذاكرة في هذه المسألة فاورد علي ما يحمل على الشك وطلب المراجعة. واضح يا اخوان؟ لكن العلم اه اوله استشكال
فانه لا يتأتى لطالب العلم علم بدون استشكال كل مسألة استشكلتها فاعلموا ان فاعلم ان هذا هو مبدأ فهمها ما سبب لتمام العلم بها اما المسائل التي لا تستشكلها فقد يكون فهمك فيها خاطئا. وفي احوال كثيرة لا يكون علمك بها تامة
لكن الاستشكال يحث الذهن ويبعث على المراجعة المدارسة والسؤال النظر حتى تتمحص تدقق. واذا دققت فالغالب ان الذهن لا يعزف عنها او لا ينساها بخلاف المعلومات التي تمر حتى ولو كانت صحيحة اذا لم يكن فيها شيء من الاستشكال فتمر سريعا وربما او
اسرع ما يكون النسيان اليها نعم. قال وان طاوعته زوجته لزماها. نعم آآ يعني لزماها ما يلزم ما يلزم الزوج وهذا اشارة الى قول بعض الفقهاء في الشافعية وغيرهم ان يقولون انما تلزم الكفارة آآ الزوج
فالمشهور عند الحنابلة ان الاصل في المرأة كالرجل. وان ما لزم هذا لزم ذاك فبناء على هذا انها اذا كانت اه مطاوعة فيلزمها فيلزمها ما في العمرة شاة وفي الحج
بدنة اذا كان قبل التحلل آآ الاول واذا كان بعد التحلل الاول فهي شاة في الجميع فهي شاة في الجميع. لكن ايظا هنا قال وان طاوعته. فالحنابلة يفرقون بين الرجل والمرأة. فانهم في بالنسبة
الرجل في الجماع لا يفرقون بين الناس ولا المكره ولا الجاهل ولا القاصد العامد اليس كذلك؟ وهذا قد مر بنا مثله في في الجماع في نهار رمضان اذا كنتم تتذكرون. وذكرنا الكلام الحنابلة في ذلك. فكذلك هنا. فلو لاحظت انه في اول الكلام
يجب بالوطء مطلقا لكن هنا لما جاء الى المرأة قال وان طاوعتك فدل على اذا كانت ليست بمطاوعة فانه آآ تعدم اذا كانت معذورة بالاكراه فالنسيان وما في حكمه مثل الاكراه فتكون معذورة بذلك
واضح وهذا كما قلنا يعني ما حل اه اه اشكال في تفريق بين متماثلين او ما يذهب انه لا فرق بينهما نعم      نعم اذا هذا الفصل في اه تكرار اه فعل المحظور
يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم وايضا هو محل الفدية واين تبذل؟ اه من كرر محظورا يعني من فعله مرة بعد اخرى. آآ لا يخلو اما ان يكون فدى عن المرة الاولى فتلزمه فدية للثاني
لكن لو لم يكن اه فعلها اه لو لم يكن قد فدى ففعل ذلك ثانية وثالثة لوجبت عليه كفارة واحدة على سبيل المثال لو ان شخصا لبس السراويل ثم ايش؟ لبس الخفين
نعم ثم مثلا لبس قميصا ثم لبس عمامة او قلنسوة التي هي الطاقية. نعم. ففي هذه الاحوال كلها نقول عليه فدية واحدة وبالمناسبة فان تغطية الرأس كلبس المخيط في انه شيء واحد
وان كان في التعداد يعدون لبس المخيط وتغطية الغاز لكنه من جهة الحكم وشيء واحد هو لبس فبناء على ذلك يكون فعله شيء كفعل الشيء الواحد فلو انه غطى رأسه ولبس قميص او غطى رأسه ولبس خفا فنقول هذا آآ فدية واحدة وهي لبس
نعم قال اه ومثل ذلك لو انه ايش؟ آآ يعني آآ مثلا تطيب اكثر من مرة قبل ان يفدي فعليه فدية واحدة ومثل ذلك لو انه حلق شعر رأسه ثم ايش؟ آآ حث شاربه
نعم او حلقة آآ ابطيه او عانته سنقول في هذه الاحوال كلها يلزمه فدية واحدة يلزمه فدية واحدة. سواء كان ذلك لمواضع مختلفة فالحلق كل شيء واحد ولو كان ذلك في ازمنة متفاوتة
هذا في اول يوم الحج وهذا في ثالث يوم وفي رابع يوم او في الخامس ما دام انه لم يفدي فدية واحدة. ولذلك ايش؟ لم يفرق المؤلف قال ولم يفتي. فاذا
الحكم الا يكون قد فدى عن المرة الاولى. فاذا لم يكن قد فدى عن المرة الاولى فتلزمه فدية واحدة. ويقيسونها على اليمين ان اليمين لو حلف الانسان اكثر من مرأة من مرة على شيء واحد ثم فعله فهل يلزمه بعدد ايمانه؟ او
بحنثه يلزمه بحمثه والحنت واحد فبناء على ذلك لو كان حلف مائة مرة فلا يلزمه الا كفارة واحدة فكذلك هنا قال خلاف صيد. اما الصيد فانه اتلاف ولما كان اتلافا وجناية فيتعلق بما صاد. فاذا صاد صيدا واحدا فعليه
واحدة او جزاء واحد. واذا اه صاد خمسا نعم فعليه بحساب ذلك. سواء كان ذلك دفعة واحدة او متفرقة من نوع واحد او صيود مختلفة لكل صيد جزاؤه. لانها اتلاف ويتعلق
الحكم بذلك. نعم. اه اما سائر المحظورات فلا. ولذلك يقولون حتى لو جامع اكثر من امرأة فكونه جامع امته هذه زوجته تلك وزوجته الثالثة نعم فكما لو كان جماعا واحدا فتجب عليه كفارة
واضح؟ نعم. قال ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة. اما اذا كان فعله لاجناس مختلفة فيتعلق بكل محظور اه فديته. فمن مثلا تطيب ولبس مخيطا فعليه جزاء. او
فعليه فديتان فدية للتطيب وفدية اللبس ومن مثلا حلق رأسه وتطيب فنقول عليه فديتان فدية للطيب وفتية لحلق حلق الغاس ومن مثلا قلم اظفاره وعقد نكاحا فعليه ها عليه فدية واحدة لانها قلنا ان عقد النكاح لا لا فدية فيه
قلنا ان عقد النكاح لا فدية فيه. لانها يكن وجوده كعدمه وبناء على ذلك لا يجب به شيء. لكن لا تترتب عليه كم عقد النكاح؟ ما لكن لو قلم اظفاره مثلا وغطى رأسه فنقول عليه
عليه فديتان واضح؟ او قلم اظفاره حلق شعره او نحو ذلك واضح؟ قال فدى لكل مرة يعني لكل جنس من هذه الاجناس. قال رفض احرامه او لا رفض الاحرام هو فسخه
يعني اه ان يريد ان يرجع حلا بعد ان احرم فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجماهير ان ان الرفض الاحامي لا ينفع وهذا تقدمت الاشارة اليه فاما ان يتم نسكه. نعم
واما ان يحل بحصر ها آآ او ايضا بفوات ويحل بعمرة فليس فيه آآ فراغ من آآ الاحرام الا الاكمال واتمام النسك. واضح؟ فبناء على ذلك من رفض فلا فلا
يرتفض احرامه ولا ينفسخ فاحرامه كما هو لو بقي مئة سنة وهو على احرامه ولو بقي مئة سنة يقول المؤلف رحمه الله تعالى من رفض احرامه ثم فعلوا بعض هذه المحظورات فيعامل بما
فاذا كان تطيب جامع حلق شعره وقلم اظفاره ونحو ذلك فتجب عليه فدية بحسب ما اقترف وفعل من هذه المحظورات على اختلافها وتباينها. واضح لكن كما قلنا اذا كان قد فعلها اكثر من مرة فليس عليه الا لكل نوع الا فدية واحدة. فاذا كان ما انتبه الا بعد سنة مثلا
وقد جامع زوجته مائة مرة ونحو ذلك فليس عليه الا الا في فدية جماع واحد وهكذا. فاذا يقول قضى احرامه او لا فرفض الاحرام لا. لا لا يؤثر ولا يمنع اه بقائه على الاحرام. وهذا فيه اشارة الى ان رفض الاحرام بنفسه
لا تجب على لا يجب به دم. لكن اذا فعل محظورا بعد اللفظ فيتعلق به احكام الاحرام وانه فعل طبعا حال الاحرام فيجب عليه الدم بذلك. واضح؟ نعم   اذا كان محصرا
ثم جامع    فهو جامعة قبل ان قبل ان اه يتم نسكها اليس كذلك؟ فهذا جماع قبل التحلل الاول. فتتعلق به الاحكام التي قد تقدم ذكرها عليه بدنه ويفسد آآ نسكه وآآ يلزمه الاتمام ويتعلق به جميع الاحكام
ها هو محصى هو اخذ احكام الحصان من جهة ولزمته هذه الاحكام من جهة اخرى  احسنت نعم وصيد وتقديم يعني هذا بيان ما آآ يختلف حكمه بالنسيان من عدمه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان النسيان آآ يا له ينفع
في اللبس والطيب وتغطية الرأس. من جهة ان هذه الاشياء لا لا اتلاف فيها لا اتلاف فيها. فاذا لبس يخلع واذا تطيب يغسل ما طيب به ما طيب من بدنه او ثيابه
نعم واذا غطى رأسه يزيل الغطاء فلا يفوت بذلك شيء. لكن يقولون انه اذا وطأ او صاد او قلم آآ او حلق فهذه اتلافات. لا يمكن استدراك  لا يمكن استدراكها. فما حصل منه من تقليم اظافر اه قد تعلقت يعني مثل الجناية. فكما ان الانسان اذا جنى هل
كل الناس ليس عليه شيء لو ان انسان مثلا يسوق سيارته الان وغفل واصطدم بسيارة اخر وقال انا غافل والغافل لا حكم له ها هل بذلك فيقولون الجناية يستوي فيها العمد والجهل. فكذلك هذه بمثابة الجنايات لانها اتلافات. فبناء على ذلك لا لا
اه فرق يتعلق به الحكم. هذا واضح في الصيد والتقنيم والحلاق لكن الوطء الوطي يقولون من انه اتلاف لانه لا يمكن اه يعني الرجوع فيه. والمتعة التي حصلت به اه يعني اه او اه هم يقولون انها استهلاك
اه فبناء على ذلك اه يجب بها الوطء او يجب بها اه التكفير بكل حال. وتحلقت بها الفدية في كل آآ في النسيان والجهل كما في حال العلم. نعم  اذا صاد صيدا ووحيمة عن الشيء. لكن يلزمه اطلاق
فاذا تلف بيده سواء في حال احرامه او بعد حله  لكن بدون ذلك لا. فاذا الاشياء التي لا لا محظورة لا لا فدية فيها عقد النكاح ها وايش جزاء الصيد اذا امسكه ثم اطلقه او الصيد اذا امسكه ثم اطلقه ويقولون الثالث القمل
القمل ها لو اصاب شخص قتل هذا القمل فانه فيه مع انه محظور لا منهي عن عن قتل القمل وصئبانه لماذا لانه فيه تغفه. يعني ازالته كأنه تغفه. فلاجل ذلك كان ممنوعا منه. لكن ليس فيه اه
فدية ليس فيه فدية ولا جزاء. نعم  نعم      نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرام الهدي يعني سواء كان هدي متعة او قران. والاطعام المقصود به اطعام لا لو كان في فعل محظور لكان متناقضا كلامه في قوله وفدية الاذى بعد ذلك. فالمقصود بالاطعام هنا هو الاطعام
في جزاء الصيد الاطعام في جزاء الصيد. لان الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وفي ذلك قال ثم محلها في الهدي الى البيت العتيق. فدل ذلك على ان هذا لمساكين
الحرم والمقصود بمساكين الحرم هو كل من قطن مكة مسكينا او ورد اليها. او ورد اليها على تلك الحال فيلحق به ذلك الامر ويجوز دفع هذه اليه هذه الاشياء قال فلمساكين الحرم وفدية الاذى اما فدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه
فاذا كان قد مثلا حلق الانسان شعره في الحل  فاذا بذله في الحل جاز واضح؟ يعني واحد اه احرم من ذو الحليفة. احد منكم احرم من ذو الحذيفة ها يعني ايه احيانا من ذو الحليفة والمكان بعيد بعد ما مشى عشرة كيلو توقف ثم
اه يعني احتاج في حلق شعرها سنقول له ان يعطي مساكين في تلك المحطة البنزين او الذين في الطريق ونحوه واضح؟ نعم. فهذا هو قال وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سفر
فاذا وجد سببه في الحل فبذلها في الحل كان ذلك جائزة. نعم. واذا وجد سببها في الحرم فبذلها في الحرم فكذلك لكن مع هذا اذا استطاع ايصالها الى الحرم فاوصلها فهو اولى
اذا مثلا اه استطاع ان يوصلها او يرسل بها سواء كان ذلك دم الاحصار كما سيأتينا باذن الله جل وعلا او الفدية فانها في الحرم اولى واضح اذا الذي يجوز ان ان يبذل في الحل هو فدية الاذى واللبس والمحظورات التي تحصل للمحرم اه
يعني في اول احرامه وفي اخره ودم الاحصار ودم الاحصار هي التي يجوز بذلها في الحل وفي الحرم. والحالة الثالثة الحالة التي يتعثر عليه ايصالها للحرام. يعني فلو ان شخصا مثلا
ايش؟ آآ عليه جزاء صيد ولم يستطع ايصاله ايصال الاطعام الى مساكن الحرم. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ومثل ذلك من وجب عليه هدي فلم يستطع ايصاله الى الحرم باي سبب من الاسباب. نعم. فاذا هذه الاحوال الثلاثة التي يكون
الفدية فيها في الحل. نعم. لكن واذا قلنا من انها آآ ايش؟ تكون في الحرم فيستوي ذلك ان تكون بمكة او تكون بمنى واضح؟ يعني في اي موضع من مواضع الحرم
اعلاه او ادناه. شرقه او غربه شماله او جنوبه. واضح؟ لكن المشهور عند آآ او الافضل عند اهل العلم انه ما كان بحج فبمنى وما كان بعمرة فعند عند المروة واضح يعني بمكة. واضح؟ هذا هو اه الاتم. لكن اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبحت ها هنا
ها هو فجاج مكة كلها منحر وفجاج مكة ومنى كلها منحى. نعم قال ويجزئ الصوم الصوم بكل مكان اما الصوم والحلق فيجزئ بكل مكان لانه لا تعلق له بالغيث بل تعلقه بالانسان في نفسه
نعم. قال والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدمشات مثل ما ذكرنا نعم اه او سبع بدنة. يعني كذلك لو ان شخصا اراد ان يبذل دما ها فكان مع السبعة كل واحد منهم عليه سبع
عليه دم فاشتركوا في بدنة لجاز ذلك لكن من شرط هذا ان تنحى. اما لو اشترى سبع بدنة من الجزار فبذلها فان ذلك لا لا يصح واضح؟ واذا وجبت عليه دم آآ فذبح بدنة فتكون جائزة ويكون كلها واجب
واضح؟ ما يقول هو بس السبع فقط اللي بذبحه والباقي اسابيعه؟ لا. لو اشترك سبعة فكذا فهذا فذبحوا لكن لو جاءوا ثلاثة فذبحوا بدنة فنقول كلها تكون كلها تكون اه في الواجب. نعم. او سبع اه بدنة والدم شاة او سبع بدنة. وتجزئ عن البدنة بقرة مثل ما قلنا في
اول الكلام في اول اه الكلام ان البدن الاصل بعير يطلق على البقر بدن كما جاء في ذلك الحديث في هذا الحقيقة بعض المسائل آآ تحتاج الى اشكال لكن آآ تحتاج الى زيادة آآ بحث آآ تفصيل
لكن والله ما الوقت صعب وآآ يعني لو فصلنا فيها لطال بنا المقام بنا المقام والاخوان يعني اه كلما تأخرنا في مسألة اه ايش نظر الينا والمشكلة واذا تجاوزنا سألوا
نعم جزاء الصيد ها والله ما الان صعب ان انا اذكر كثيرة يعني اللي تتعلق الفدية ومتعلقاتها وهي من يعني آآ من اكثر ما في مسائل الحج من الاشكال هي الفدية. طبعا اه مما اه يعني ما اه لم يمر ذكره يحتاج الى التنبيه اليه
اه هو قلنا ان فدية الاذى يقال شاة ويقصد بها احد ثلاثة اشياء اليس كذلك  اما اطعام او آآ صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة بذلها لفقراء الحرم ولا يختلف الحال بين ان يكون الفاعل للمحظور اه اه مختارا اه معذورا او غير معذور. يعني يجوز له
تخيير في بخلاف من قال الذي لا يعذر او غير المعذور يلزمه دم. والمعذور هو الذي يتخير بين ثلاثة. فالظاهر في هذا كما انه ايضا في جزاء الصيد الاختيار بين المثل والتقويم بالدراهم الاطعام بعد ذلك او الصيام ايضا على
على سبيل التخيير اه ان الاية جاءت او الدالة على اه التخيير. نعم. اما اه ما يتعلق بترك الواجب فالواجب يجب بتركه دم يعني ليس فيه الا الدم الذبح يعني مثلا من ترك لحام من الميقات من خرج من من عرفة قبل ايش؟ آآ قبل مغيب
امس اه قبل المغرب من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل في المشهور من المذهب عند الحنابلة يعني هذه الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم واضح؟ وايضا هذه ايضا تكون لفقراء اه الحرم. لفقراء الحرم
وسواء ذبحه بنفسه او اعطاه فقراء الحرم فذبحوه فيقولون اما لو اعطاه فقراء الحرم فباعوه او لم يذبحوه او نحو ذلك فاما ان يستنقذ منهم ثم يذبحه والا وجب عليه اخر
اذا لابد ان يفتح. لكن كونه هو الذي يذبحه او ينيبهم فيذبحوه هذا لا بأس به لانهم يكونون كالوكلاء في الذبح. لكن لابد من ذبح  لان التقرب الى الله جل وعلا بنهر دمه ساحته لله يعني بذله بعد ذلك لفقراء
يعني هذه بعض المسائل فيه مسائل كثيرة الحقيقة في هذا وفيها اشكالات يعني وفيها اشكالات لا حد لها. والمناسك يعني اه نقول كل ابواب العلم صعبة. لكن مثل المناسك صعبة على الفقيه
فكيف بنا العالم المتبحر اه ولقد ادركنا مشايخنا كان بعضهم يعني ربما حج اربعين سنة او خمسين سنة ها وفي كل سنة يتعرضون للفتية لافتاء الناس واخبارهم ومع ذلك يقولون في كل سنة يعرض لنا من المسائل ما لم تعرض لنا في التي قبلها
ونستشكل من المسأل ما لم نكن اه قد يعني مره بنا واصل ذلك اني سألت واحد من مشايخنا في من تعجل فخرج من منى ثم ندم لا اراد ان يرجع الى منى ليتأخر
فهل يسعفه الامر او فات عليه استشكلها بعض المشايخ وقالوا يعني هذه من الاشياء التي جدت لنا في حجنا هذا العام نعم    اي في الاتلاف اي نعم في الوطء والصيد وتقليم الاظافر والحلاق. يعني مثلا لو واحد يمشي بسيارته مر من جنبه عصفور
ايش صدمه فمات ها هنا نقول انه خطأ جناية اليس كذلك  يلحقه بهذا الجزاء العصفور ما الذي يجب فيه العصور من من م لا مثل له. فيكون بالتقويم واكثر الطيور كذلك
الا الحمامة   الاثم شيء اخر لكن الجزاء ايضا شيء منفصل. فيفترقان من هذه الجهة المتعمد تعمد ما اه يخل ما يؤثر في احرامه. اما ايش الاخر فلا  نعم  اذا كان الشيخ فعل محظورا هذا سائل سأل الشيخ ابن عثيمين
هلا يا شيخ هو يريد ان يقول يا يا شيخ هل يجوز التضحية بالتيس؟ قال يا تيس هل يجوز التضحية بالشيخ فقال ضحي بالتيس والشيخ. نعم سفر الى البلاد   فماذا يفعل؟ اذا جاء شخص من الفلبين يذهب الى مكة نعم فيرسل معه الفدية
نعم فاذا لم يمكنه بوجه ما فله ان يفتي في مكانه. يطعم كما قلنا من تعثر تعذر عليه ايصالها الى مساكين الحرم فيبذلها حيث كان. لكن اذا امكن يعني مثل الان يعني يمكن اما ان يعطي احد ممن يذهب
عمرة او نحوه او انه مثلا يتصل عبر الان وسائل الاتصال على جهة اهلها في مكة ثقة ثم بشرط ان يتوثق لان كثير ممن يوكلون لا لا يؤدون الامر اه وكلهم
حول لهم المال فكذلك. المهم متى ما امكنه ذلك فالحمد لله لم يمكن ينتقل يفعلها في مكانه نعم قبل ان نأخذ الان الثلاثاء آآ يناسبكم او او ضاقت بكم الاوقات
ها اه اللي عندهم اه دراسات عليا سهلة عليهم. اللي ما عندهم اختبارات لكن الاخوة الذين اما في الدراسة ها ايش اللي ما عندهم اختبارات نهائية انت عندك اختبار نهائي
جزاك الله خير اذا انت طيب الذي يستطيع ان يأتي الثلاثاء يرفع يده ولا غضاضة عليكم يعني الاكثر لا الذي لا لا لا يعني يثقل عليهم مع من الذي يثقل عليه يرفع يده
اذا واقتدي باظعفهم ولا لا تأذنون ها  يعني ما دام نقف مع انها انا والله لو كنتم تستطيعون بعد الاختبارات بس المشكلة ان السنة هذي حتى بعد الاختبارات هو دخول رمظان
مباشرة لكن بودنا الحقيقة لو تيسر لو انكم يعني في في مستهل العام القادم يعني استطعتم ان تجعلوا الاسبوعين الاولين يعني في كل يوم نجعل درس  المشكلة بعد الحج اه او اذا كان بامكانكم يوم اه نجعل يعني اه من يوم مثلا السبت من العصر الى العشاء
يعني اذا اذا اذا اجمعتم الاصل ان هذين الوقتين هما وقت الدرس فلا نستطيع ان ان نحمل احد الطلاب على وقت زائد على ذلك اه ان تيسر لكم فذاك وان لم يتيسر اه نبدأ نمشي على ما نحن فيه وعسى الله ان ييسر الامر
ها نعم هيا اشترك فيها البقا يشترك فيها سبعة مثل البدن مثل البعير نعم خلاص وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
