الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الفتن
ما ظهر منها وما بطن. وان يحفظ علينا ديننا ودنيانا. وان يحفظ العباد والبلاد. وان يعقب الخيرات في المسلمين ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدانا فيما يتعلق
باحكام اه دخول مكة والمسائل المتعلقة بذلك الى ان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في احكام وما يعتبر له والاسباب الله يحفظك والاسباب التي ما يمكن ان يكون سببا لبطلان الطواف كنا انتهينا الى مسائل التنكيس او ما قاربها
افنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من ترك شيئا من الطواف او لم ينوي او نكسه وقام على او قام على الشهادة او
اذا قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الطواف يعني سواء من ترك آآ طوافا من السبعة شوطا من السبعة اشواط او بعض شوط حتى ولو كان قليلا فقد تقدم ان ذلك لا
معه الطواف لانه لم يكمل السبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم اتم سبعة اشواط وقال لتأخذوا عني مناسككم فلا التاء آآ فعل الطواف الا بتمام السبعة الاشواط. ثم قال او لم ينوه. يعني كما
ذكرنا اذا ابتدأ الطواف من حيث لا يشعر فلم ينوي الا بعد ان مشى خطوات او طاف اسبوعا فنقول من ان ذلك لا يعتبر حتى ولو كان من معه قد نواه. ومثل ذلك ايضا لو كان قد طاء احرم
ولم يعين ما احرم له من عمرة او حج آآ افراد او قارن او نحو ذلك فشرع في الطواف وهو لا يدري آآ لم يطوف فهذا ايضا لا يصح لماذا؟ لانه متردد بين ان يكون طاف آآ قدوم وهو سنة او طواف
عمق وهو ركن من اركانها. فلم يتأتى ولم يكن قد عين النية لما يطوف له. قال ونكسه. يعني التنكيس الطواف ذكرنا انه بان يجعل البيت عن يمينه ويطوف اه مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
فان الطواف لا يصح في الحال هذه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف فجعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم فدل على ان الطواف لا يتأتى الا على هذه الصفة. ولاجل ذلك قلنا من انه مما
فيه اه ان ان احيانا الخطأ من حيث لا يشعر الناس انه اه يطوف وفي اثناء الطواف يلتف ليتحدث الى شخص او احيانا ليأخذ شيئا وربما مشى والبيت خلف ظهره
او اه مشى اه ليخرج من اه الطواف حول الكعبة ليطوف في المصابيح او نحوها اه قد الكعبة ففي هذه الحالة يكون قد آآ او كان بعض الشوط والبيت ليس على يساره
فلا يصح والحال هذه واعظم من ذلك واسوأ آآ يعني بعض الذين ينشغلون بالمحرمات كالتصوير ونحوه ينقلب حتى يكون آآ آآ يمشي على على خلف خلف ظهره آآ ليصور نفسه او صاحبه او نحو ذلك. فكل هذا ايضا يكون مما آآ
من الاسباب الحاملة على بطلان الطواف على بطلان الطواف. وايضا مما يعتبر صحة الطواف الموالاة فلو انقطع الطواف اه بنحو حدث او فصل كثير فانه لا صحيحا اما لو كان الفاصل يسيرا
اه كصلاة جنازة او صلاة فريضة فان المشهور في المذهب عند الحنابلة كما هو قول اه الشافعية وجماعة من اهل العلم انه يصلي ويبني على طوافه. لكن المشهور عند الحنابلة انهم اذا قالوا اه يبني على
يعني انه يبتدأ الشوط من اوله. فالشوط الذي حصل فيه اه قطع كصلاة ونحوها فانها لا لا بل لا بد ان يبتدأ الشوط من اوله لابد ان يبتدأ الشوط من اوله
نعم فهذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى او نكسه؟ ومن المسائل المتعلقة بذلك ان الطواف لابد ان يكون داخل البيت ان يكون داخل البيت. لان الطواف بالمسجد فمن طاف خارج البيت فانه لا يصح طوافه. وفي هذا مما ينبغي التنبيه عليه ان قائلا قد يقول
لا يتصور ان احدا يطوف من خلف المسجد. فنقول صحيح انه لا يتصور ذلك من حيث الا الاشواط كلها لكن قد يحصل من بعض الناس خروج في بعض شوط فاذا قلنا كما سيأتي اه بعد قليل ان المسعى ليس من البيت ليس من المسجد
فان الناس خاصة فيما مضى قبل التوسعة الاخيرة آآ كانوا اذا ازدحموا دخلوا على دخلوا على المسعى في يعني قطعة من الطواف يكون فيه ضيق حتى يرتد الناس الى المسعى فيدخلون على
المسعى ففي هذه الحالة يكون قد خرج من البيت فلا يصح الطواف مثل هذه الحال في مثل هذه الحال. ومثل ذلك ايضا اذا طاف الانسان محمولا فاذا طاف الانسان محمولا
فانه لا يتأتى الطواف لي الا لواحد اما الحامل او المحمول لماذا لان الطواف واحد فاما ان يقع عن الحامل واما ان يقع عن المحمول. واضح؟ فايمان يقع عن الحامل
واما ان يقع عن المحمول ثم آآ هذا ربما لا يحصل كثيرا يعني ان الانسان يحمل آآ طائفا في جميع الشوط لكن لو حمله في بعض كما لو كان صغيرا فتعب فحمل له او اشتد الزحام فرفعه او نحو ذلك فينبغي
في ان اه يتنبه لمثل ذلك فان الشوط او فان الطواف لا يقع الا واحدا. فاما ان يقع عن الحامل او عن المحمول. فاذا نوى ان يكون عن المحمول كان عنه. واذا نوي ان يكون عن الحامل كان عنه. واذا نوى كل واحد عن نفسه كان
عن المحمول لانه ما حمل الا لاجل ان يطوف فكان الحامل كالالة له. كالالة له. واما اه اذا كان ايجره فيصح عنهما جميعا كما لو كان احدهما على بعير والثاني يسوقه او يقوده
نعم وكذلك لو كانا راكبين لنحو اه هذه العربات التي تدف او تجري بنفسها الكهربائية ونحوها فهذه تكون كالراكب على بعير فاذا ركب ركب واحد او اثنين او او اثنان صح ذلك منهما
نعم قال او طاف على الشاذروان الشاذروان هو في الاصل ما ارتفع من الارض ما ارتفع من الارض وشاذ روان الكعبة هو ما كان في طرفها ايش آآ يسندها او آآ يثبتها
فعند الحنابلة كما هو قول جمهور النشاذون من الكعبة فبناء على ذلك اذا مشى عليه فيفضي ذلك انه لم يطف بالبيت وانما طاف على البيت واضح؟ فبناء على ذلك لا لا يصح طوافه. ولاجل ذلك تجدون
انه في الازمنة المتأخرة اه جعل الشذروان على هيئة المزلقان لئلا يكون ممكنا اه الطواف عليه لقائل ان يقول كيف لواحد ان يمشي على الشذق وان نقول ليس بالضرورة ان يمشي على الشذق في كل الاطوفة الاشواط لكن
لا وانه زحم فغاقى على الشاذروان ثم نزل مرة ثانية. فان بعض الشوط لم لم يمشي او لم يقع على الكعبة او حول الكعبة كاملا وانما بعضه الذي حول الكعبة فاذا فسد شوطه او بعض شوطه فسد
طوافه كله. وهذا طبعا خلافا لشيخ الاسلام فان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان الشاذ روان ليس من الكعبة بناء على ذلك يصحح الطواف في مثل هذه الحال. قال او جدار الحجر
هي الحجر معلوم وهو من جهتها ايش الشمالية من جهتها الشمالية نعم وذلك انه لما نقص بهم النفقة فبنوا يعني اه لم يبنوا الكعبة على قواعد ابراهيم اه فانهم احتجوا ذلك المكان ليعلم انه من من
فلو طاف الانسان عليه فانه ايضا في مثل هذه الحالة يكون كما لو كما لو لم يطف بالبيت وانما طاف عليه. فلم يشمل البيت بالطواف اه عند. فبناء على ذلك لا يصح الطواف في
مثل هذه الحال قال او عريانا او عريانة الطواف عريان ايضا آآ لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والا يطوف بالبيت عريانا ومثل ذلك ايضا لو اه انكشفت عورته فانه لا تصح او بعضها فان طوافه لا
لماذا؟ لانه كما جاء عن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. فاعتبر له ما يعتبر الصلاة من ذلك السترة. السترة اه العوراء وفي اه هذا يعني مبحث طويل. لكن هذا هو مشهور عند
اه اه جمهور الفقهاء فالعمل عليه والاعتبار له. قال او نجس يعني متنجسا كحمل نجاسة كبول او دم آآ او نحو ذلك من النجاسات فانه لا يصح لان الله جل وعلا قال وطهر بيتي
فجعل البيت مطهرا للطائفين. فاذا كان مطهرا لهم فمن باب اولى ان يكونوا هم على طهارة ولذلك آآ منعت الحائض من الطواف. ولو كان منعها لاجل الا اه تقدر البيت لا ابيح ذلك للحاجة اذا اه ارادوا الرجوع والخروج من بلادي الى بلادهم. نعم
ولانه يباح للحائض اذا حفظت نفسها ان تعبر من المسجد اذا احتاجت اليك الجنب اليس كذلك؟ فدل اذا على ان اعتبار الطهارة لاجل اه الطواف. ولاجل ذلك لابد ان يكون متطهرا. اه اذا لا بد
ان يكون متطهرا من النجاسة وان يكون متطهرا من الحدث فالطهارة من الحدث ايضا عند الحنابلة كما هو عند جمهور اهل العلم لا يصح الطواف الا به لا يصح الطواف الا به. لما ذكرنا من الادلة فان الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين
فاذا اعتبر تطهير البيت للطائفين فمن باب اولى ان يكون الطائفون آآ متطهرين ان يكون الطائفون متطهرين. نعم وايضا لان الطواف بالبيت صلاة كما جاء عن ابن عباس. وايضا لمنع الحائض منه. وكما قلنا لو كان الحائض آآ انما منعت لتقدير البيت لامرت بالتحفظ
والدخول لاداء هذا الركن ولان لا تحبس الناس اياما. ونحو ذلك. فدل هذا انه لم يكن منع الحائض لاجل اه ما يكون من تقدير البيت وانما لما يكون من اعتبار الطهارة للطواف. ولاجل ذلك قال المؤلف
وفي المسائل كلها لم يصح اه يعني الطواف في هذه فيما تقدم. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام وصلاة ركعتين خلف المقام مشروعة عقيدة طواف سواء كان الطواف طواف قدوم او طواف افاضة
او طواف وداع او سائر الاطوفة المستحبة واصل ذلك ما جاء في حديث جبير. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. اي ساعة من ليل ونهار ارجو ان يصلي ركعتين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف اي ساعة من ليل او نهار فان هذا يشمل الطائف
امرأة والطائفة للقدوم والطائفة للحج والطائفة للوداع والطائفة طوافا متنفلا فيه كما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في في حجته اه صلى ركعتين خلف اه المقام. والمقام المقصود
به هنا مقام ابراهيم وهو المقام الذي قام عليه حال بنا الكعبة فكانت حجرا اه شبرا يقوم عليها وكان يحركها معه حيث تحرك وكانت ملتصقة بالبيت وآآ قد بدأ فيها اثر اصابعه واخمص آآ قدميه نعم لكنها مع كثرة
لا تمسح الناس زاله ذلك. ثم انها صب عليها شيئا من الصوف فجعلت. ثم لما جاء او كان في عهد عمر تخفيفا على الناس ارجعت فكانت قريبة هي ملتصقة بالبيت لانه قد يقول قائل كيف هذه مقام ابراهيم وهو الذي يقوم عليه للبناء وهي بعيدة فهي قد ارجعت
وكان ذلك من فعل عمر واقره عليه الصحابة فكان ذلك كالاجماع كالاجماع ثم انه جعل عليها شيئا من خشب ثم جعل عليه من حديث ثم ان الامر الى ما تعرفونه من هذا اه هذه الزجاج
الشبك الذي يحول بين الناس وبينه. وكنص الفقهاء في هذا انه لا يشرع مسحه ولا تقبيله ولا التبرك به اه لانه لا يختص بشيء الا ان الطائف يصلي خلفه الا ان الطائف يصلي خلفه سنة نبينا صلى الله عليه
وسلم ثم اه لو لم يصلي خلف المقام فصلى في ارجاء البيت او خارج البيت ايضا كان ذلك صحيحا فانه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه طاف فصلى في الابطح. الابطح بعيد عن البيت. وجاء عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
نعم يا انس ما عندك      لذلك هو نحن نتكلم عن الحجر قد يطوف على بعض الذي في البيت وهو الذي ليس في البيت. فهم يقولون لا يطوف على عليهم مطلقا لانه آآ
يقولون مثلا الذي من الكعبة ستة اذرع ونصف او شيئا ثم بعدها ليس من اه لكن على كل حال اه لما كان الحجر قد يكون من اه من الكعبة ولو في بعضه اه ذكروه اه واطلقوا
اه اذا نزل فبدت فبدت العورة فان كان متعمدا فهذا معروف كما يقال في وان كان غير متعمد وفحش يعني فاذا فحش وطالت المدة فانه يفسد طوافه ويجب عليهم اما اذا قل او لم يفحش فالامر فيه ايسر
مثل ما يقال في او لم يعلم هو فليس عليه شيء  اذا كان مثلا قد مشى وخطوات فرجع فاتى بها على وجه صحيح فلا بأس. وهذا يحصل كثيرا في الذين يقودون
مجموعات فانه يلتفت اليهم في بعض الاحوال ثم يرجع القهقرة على ظهره نعم ثم يعود تعدل اه وجه هذا لا شك انه طاف او مشى خطوات لم يجعل البيت عن يساره فلا يصح والحال هذه
طبعا اذا اذا يعني التفت او اعرض او نحو ذلك الكلام ان رجع فجاء به على وجهه الحمد لله لذلك ان نص بعضهم على انه لو زحم فاستدبر الكعبة يجب ان يرجع خطوات فيأتي بها على وجهها. اما اذا ما جاء بها على
ثم جاءنا يسأل بعد مدة نقول فسد طوافه كله نعم   اه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق اه اتيان اه الصفا وفعل السعي والمسائل المتعلقة بذلك. فقال المؤلف رحمه الله ثم
ثم يستلم الحجر يعني بعد ان يصلي ركعتين يسن له ان يستلم الحجر وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء وقبل الحجر ثم خرج الى الصفا. وهذا ايضا بشرطه كما تقدم معنا اذا لم يكن فيه آآ
زحام واذية للغير. اما اذا كان فيه اذية فلا يشرع له هذا. آآ وفي هذا دلالة على مسألة وهي هل تقبيل الحجر متعلق بالطواف فقط ام انه عبادة مستقلة ام انه عبادة مستقلة؟ فظاهر ما جاء في اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين ثم جاء يقبله
ان له آآ انه كما انه جزء من الطواف فانه ايضا عبادة مستقلة لات ان يأتي فيقبله ولو لم يكن في طواف. ولو لم يكن في طواف. وهذا قد يسنده ان ان انه جاء
انه في فضله انه هنا تحط فيه الخطايا وجاء انه في بعض الاثار انه يمين الله في الارض فمن صافحه فكأنما صافح الله طبعا هذا الحديث لا يعتبر من ايات الصفات
لان الصفات انما هي الصفات التي تقوم بذات الله جل وعلا. اما الاعيان المنفصلة ككعبة الله هذا الحجر يعني يقال يمين الله في هذا شيء منفصل عنه. فاضافته الى الله جل وعلا تكون على القاعدة اضافة تشريف. لا انها آآ يعني صفة من صفات
الله سبحانه وتعالى نعم. فاذا يستلم الحجر بعد ذلك يخرج الى الصفاء. قال ويخرج سئل الصفا من بابه وهذا يدلك على ما ذكرنا قبل قليل وهو ان الصفا ليس ليس من البيت
كان بين اه في من قرأ في تواريخ مكة كان بين الصفا بين المسجد وبين الصفا بيوتات كثيرة بيوتات كثيرة والى عهد قريب كان في جنبات المسعى دكاكين تفتح عليه
ولذا جاء في بعض السور انه كان بعضهم ربما طاف بالسيارة اول ما جاءت السيارة فعلى كل حال يخرج الى الى الصفا من بابه يسمى باب الصفاء فان خرج من ذلك الباب او من اي باب فلا بأس وكان النبي
صلى الله عليه وسلم اذا اقبل على الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ويقول نبدأ بما بدأ الله به. فقول قراءة ان الصفا والمروة من شعائر الله اولا تكون قبل الوصول الى الصفا. ولا تتكرر ايضا عند المروة وانما هي عند
الشروع في السعي ثم ايضا الجزء المقروء منها انما هو هذا القدر. ان الصفا والمروة من شعائر الله. خلافا لما اعتاده بعض الناس من ان يتم الاية. فان الذي جاء في النص انما هو قراءة جزء الاية لا جميعها. نعم
فاذا اه اذا يتبين من هذا ان الصفا خارج المسجد وهذا كما قلنا في اه الحالة الاولى. اما الان فهل هو داخل المسجد او خارجه  هو خارج المسجد وخارج المسجد
وهذا يتبين اشياء اولها ان من نظر في الحال التي اه اريد بناء البيت على حال جديدة كان ذلك اه برأي اهل العلم ولذلك من اراد ان ينظر الى جميع ما حصل من التغييرات فانها لا لا تؤثر على المناسك. لان الشيخ محمد بن
ابراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في وقته كان لا يحرك حجر في تلك المناسك الا طريقه وكان ذلك ببعث المختصين والعلماء الذين ينظرون ويصبغون ذلك ويبينون حتى لا تضيع
المناسك ولا تتغير اه الرسوم التي تبنى عليها العبادات فلما بني على هذا الحال صحيح ان بناء المسعى هو كبناء البيت من حيث الة البناء وهيئتها لكن ثم ايش؟ سياج موجود يدل على انه شيء مقتطع
وانما بينه وبين البيت مداخل. فهو ليس منه وانما ملتصق به وانما هو ملتصق به ونقول ايضا من انه ليس من البيت ايضا لانه يتعلق بالسعي احكام تتنافى مع معاه كونه من المسجد
على سبيل المثال فانه يصح طواف او سعي الحائض به. والحائض لا تدخل المسجد مسجد فحتى لو قيل حتى لو قيل انه قصد ادخاله فنقول من انه لا لا يتأتى ادخاله
لانه منسك مختص بشيء فلم يكن اه امكان ذلك. حتى ولو جعل ما بعده من المسجد حتى ولو جعل ما بعده من المسجد فلا يعني ذلك دخوله. عاد اذا بعد ذلك هل يمكن ان يكون شيء من المسجد ليس متصلا به
هؤلاء هذه مسألة اخرى ايا كان فالذي استقر عليه اهل العلم ان كان بعضهم قال انه منه اه اه لكن الذي استقر عليه قول المعاصرين انه ليس منه لذلك لا يخرج اليه المعتكف في المسجد
والصلاة فيه انما هي تبع فالماكث فيه ليس ايضا بماكث في المسجد ولا يتعلق به صلاة ركعتين ونحو ذلك من المسائل التي تتعلق بالسعي اه طبعا الصفا يقول فيرقاه اه الصفا هو جبل صغير
في جبل ابي قبيس وجبل ابي قبيس جبل كبير وهو الذي عليه هذه المباني الكبار تسمى مباني الصفا نعم فهذا الصفا هو جبل صغير في ذلك. فيرقاه كما راقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى البيت
فالسعي ما بين الصفا الى المروة وهو معروف طولا وعرضا ايضا محدد عند اهل العلم  نحو ما يكون من اه ستة وثلاثين او سبعة وثلاثين ذراعا. يعني ما يقارب واحد وعشرين متر
او اثنين وعشرين مترا ثم بعد ذلك جرى توسعة آآ المسعى آآ في عرضه فجعل ظعف ما كان وهذا مبني على اجتهادات بعض المعاصرين. وان الصفا اوسع من هذا او نحوه. لكن المتقرر عند عند
آآ من من آآ عرفوا ذلك وظبطوه فيما تقدم من اهل العلم واهل التاريخ آآ لا لا يكون كذلك كما نص عليه الازرق يونس عليه غيره كثير. وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاويه. وجماعة من اهل العلم كثير
وهذا ايضا يحكيه الفقهاء من ان عرض المسعى نحوا من ذلك فعلى كل حال اه يعني اه هو على هذه الحال اه اه تبين معنا الصفا وتبين معنا اه المروة. فاذا رقاه وهذا هو السنة يعني ان ان يرقاه ويعتليه حتى يرى البيت
فاذا رأى البيت فانه يستقبله ويكبر الله جل وعلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يهلله ويحمده لا اله الا الله والحمد لله ثم يقول ما ورد والذي ورد كما في الصحيح لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو ثم يقولها ثانية ثم يدعو ثم يقولها ثالثة. فيقولها ثلاثا يدعو حين ذلك يعني مرتين يكون الدعاء مرتين وقول هذا الذكر ثلاثة واضح؟ وجاء ايضا ان مما يدعى به في هذا الموطن ادعية كثيرة وهي ادعية عظيمة ذكرها الفقهاء رحمهم الله
الله تعالى بعضها جاءت عن الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعضها جاءت عن بعض السلف اختصت من جهة ما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. والدعوات آآ النافعة التي ربما لا يتأتى للانسان ان يستجمع اه اه معانيها وان يقضي على اه يعني اه
لوائها في لفظة او جملة او جملتين وفي هذا وفي مواطن الحج من الادعية التي جاءت عن السلف شيء كثير شيء عظيم نعم فيقول ما ورد ويقصدون به آآ الذي جاء عند جابر والذي جاء ايضا آآ في بعض الاثار كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
وارضاه. قال ثم ينزل ماشيا ثم ينزل ماشيا. آآ يعني قرأت هذه نعم   نقلنا المسعى وهو ستة وثلاثين دينار ها  وبعضهم افتى بزيادة من افتى بها فله ما افتى المستقر هو ما ما ذكر. والان الذي على على الاول هو الذي يسمى الان في البدروم
او اه في الاسفل. اما الادوار العليا وسعت. اما الاصل الذي في تحت فيه سعة لكنه على امكان آآ السعي والرجوع على الامر الاول   نعم نعم نعم اذا غاق على الصفا واذا سيأتي هذا. نعم
الاول نعم. اذا ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ينزل ماشيا يعني مشيا عاديا اه يذكر الله جل وعلا في ذلك ويدعوه وجاء عن ابن مسعود انه انه كان يدعو اللهم اغفر وارحم
واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. اه وينبغي للانسان ان يتوخى مثل هذه الادعية الشريفة التي وردت عنها الاهلي عن الصحابة واهل العلم والفضل والديانة والخشية فان فيها ما اه قد لا اه ما لا قد ما قد لا يستطيعه الانسان
الانسان بنفسه نعم. ثم ماشيا الى العلم الاول. ثم يسعى سعيا شديدا الى الاخر. العلم الاول اللي هو العلم واصله انه بطن الوادي. لكن لما دفن وازيلت آآ الصورة الاولى جعل
هذا الوادي علامات حتى يعرفه الناس. فانه لم يعد ماء واديا حتى يعرفه الناس. فجعلت هذه العلامات عوضا عن ذلك حتى يتبين الناس وهنا اه يسعى سعيا شديدا بينهما. يبتدأ من العلم الاخضر. ويقول بعض الحنابلة رحمه الله تعالى انه يبتدي
قبل ستة اذرع من العلامة هل معنى ذلك انه يعني ان الحد انه قبل ذلك بستة او انهم قصدوا شيئا اخر؟ الذي يظهر والله اعلم انه قصد وانه اذا فبدأ قبل ستة اذرع انه يستوعب ما بين العلمين بسعي شديد. لان ابتدائه يكون ايش؟ آآ
حركة متسارعة شيئا فشيئا. فحتى يكون من العلم الى العلم مستوعبا هذين الموضعين الشديد فانه يحتاج الى ان يبتدأ قبله بقليل. نعم. فالى الاخر وهو علم اخظر والى الان هذه
المعالم واضحة ظاهرة. قال ثم يمشي اه يعني مشيا عاديا ويرقى اه المروة نعم نعم ويرقى المروة وهي الجبل الاخر المقابل له ويسمى المروة يستقبل القبلة اذا رأى البيت كبر الله جل وعلا وهلله
ثم قال ما قاله على الصفا وفعل مثل ما فعل على الصفا. ثم فعل مثل ما فعل على الصفا. وهو ما يدعى به على الصفا وعلى المروة من مواطن الدعاء المختصة في الحج فان فيه ستة مواضع للدعاء آآ او
يتأكد فيها الدعاء. منها الطواف ومنها ما على الصفا وعلى المروة. وسيأتي بقيتها ان شاء الله في ذكر يعني صفة الحج والعمرة لكن يذكر اهل العلم هنا لطيفة يقولون ايهما افضل الصفا او المروة
وهذي من الاشياء التي فيها شيء من التفقه لماذا الصفا  لانه بدأ به البداءة تدل على الفضل وايضا لانه يكون منه اربعة السعي الى من الصفا اربع مرات ومن المروة الى الصفا ثلاث مرات فيكون افضل في هذا نعم اذا
قال ويكون ما قاله على الصفا آآ يعني من التهليل والتكبير وآآ قول ما ورد والدعاء بين ذلك نعم قال ثم ينزل يعني انه السنة ان يصعد وهذا انما هو في حق من يستحب له الصعود وهو الرجل. اما المرأة فانه لا يستحب لها الصعود ولا السعي الشديد
لأنه امرت بالستر. ولهذا جاء عن الصحابة وعن من بعدهم وقرر ذلك الفقهاء انه لا لا يكون منها رقي كن على اه على جبل الصفا ولا المروة على جبل الصفا ولا على اه المروة
نعم قال فيمشي  نعم. اذا قال فيمشي في موضع مشيه. يعني في المواضع التي مشى فيها امن الصفا الى المروة كذلك يمشي فيها من المروة الى الصفا. والمواطن التي سعى فيها سعيا شديدا بين
الى من الصفا الى المروة ايضا يكون سعيه فيها شديدا اذا اه حاذاها من المروة الى اه الى الصفا واضح؟ فما بين العلمين ذهابا وايابا يكون فيها السعي الشديد. ويكون ذلك قبل اه او قبله بستة اذرع
ما ذكره بعضهم وتتابع عليه آآ فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. واضح يا اخوان؟ فقال فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. لان السعي اسم المشي الشديد. قال الى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيه
شديدا حتى يدوغ احرامه على ركبتيه. للاشارة على انه سعي شديد فهو اكثر حتى من الرمل. لان الرمل نوع من المشي اما السعي الشديد فهو ركظ  نعم ثم قال اه يفعل ذلك سبعا. ذهابه سعية ورجوعه سعيا. السعي سبع مرات
السعي سبع مرات لكن آآ الذهاب واحدة والرجوع ثانية وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول عامة في اهل العلم الا من شد كما اه جاء ذلك عن ابن حزم وبعض الشافعية لا انه يجعله ذهابا ورجوعا سعية واحدة
نعم اذا ذهابه سعية ورجوعه سعية. اذا قلنا من انه لا يرقى على الصفاء او لم يحتاج الى الرقي لان سنة والمرأة ايضا لا ترقى. فماذا فما محل الابتداء والانتهاء
يقولون في بيان ذلك ان يلصق آآ عقبه باصل الجبل او بمركوبه اذا كان على مركوب كنحو بعير او نحوه ولذلك قالوا ولو انه مشى من دون ذلك ولو بذغار
ولو بذراع فانه لا يصح لانه سعى بعض بعض شوط وليس شوطا كاملا. وليس شوطا كاملا واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب كيف يعرفه؟ الناس فيما مضى كان معروفا الان اه هو قد يتبين في الدور السفلي اه في ممر العربيات ممر العربيات ينتهي اه بانتهاء
او باصل الصفا والمروة كما يقال لكن نقول اذا حصل عند الانسان شك فانه يجب عليه ان يحتاط ليأتي على موضع السعي بيقين واضح؟ اذا حصل عند الشك نعم المزلقان الان بعد جاء عليها تغيرات يعني التحديد بها فيه شيء. المزلقان عند الصفا فيما مضى واضح
لكن الان ما عاد فيه باعتبار انهم غيروا المعالم على البناء الجديد فلا لا تتبين. اما عند المروة كان فيه احدهما ليس هو انتهاء ليس ابتداء المروة. وانما هو كانت ابتلاء قليل ثم يستهوي الطريق
ثم يبتدي الاعتلاء في الاخر الذي هو ابتداء جبل المروة لكن الان هذه اكثر هذه المعالم قد اه اه تلاشت وانا من زمان ما اه صعدت الى الاعلى فلا ادري ايضا
مع اه الحال فيه يعني في الدور الاول ما سعيت من قديم. نعم. اه واضح يا اخوان مثل ايش؟ مكان الاستدارة اللي يظهر انه لو جاء من قبله يكفيه لانه اذا نظرت الى اسفل فترى ان الناظر من الجهة القريبة
انه وصل الى الى مرتفع الصفا الى مرتفع الصفا  يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الابتداء بالصفا لا غير فلو بدأ بالمرة فان هذا الشوط لكن لا اعتبار به
فان هذا الشوط لاغ لا اعتبار به. لانه بدأ من حيث لا يبتدأ به ولان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفاء فكانت البداية به وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم
فقوله سيرحمك الله. فقوله سقط الشوائط الاول يعني اشارة الى انه لا يصح. وان الابتداء بالصفا وانه لا يعتبر الا آآ بدايته من من الصفاء نعم الطهارة والستارة والمغالاة الطهارة في السعي مسنونة
وليست بواجبة فلو طاف الانسان محدثا لصح. ولذلك قلنا من انه ايش؟ يصح طواف اه اه الحائط يصح طواف الحائض. لكن المستحب للسعي ولسائر المناسك ان يفعلها الانسان على طهارة لانها حال الكمال ولانها انما هذه الشعائر لاقامة ذكر الله فكان الذكر فيها من اعظم
ما اه يكون عليه الانسان اه ان يكون متطهرا. ان يكون متطهرا. نعم. اه ومن ذلك انه يقرأ القرآن لان قراءة القرآن عند الحنابلة سنة. لانها من الذكر بل هي ارفع الذكر
وان قال بعضهم من ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن انه يذكر الله بغير القراءة لكن على كل حال هي نوع من الذكر وهي اعظمه فهي داخلة فيه. فاذا
الطهارة مستحبة والستارة ستارة بكسر السين اه لانها حال اكمل. فلو انكشفت عورته او بعضها فلا يمنع ذلك صحة سعيه لان السعي ليس كالطواف مما تعتبر له الستارة. والستارة بالكسر هو ما يستر به. وبالفتح
آآ فعل الستر المقصود هنا يعني ان يكون مستتيرا فلو كنا اذا اه وتسن فيه اه اه الستر والستر ستارة يعني آآ لو كنا الستر آآ هو ما يستتر به والستارة اسم لهما. فعلى كل حال هو مقصود بذلك ان يكون مستترا. قال والموالاة
الموالاة هنا يعني ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مجملة فما الذي يقصد فيه؟ هل هو الموالاة بين السعي والطواف؟ او هو الموالاة بين اشواط السعي فالمشهور عند اه الحنابلة ان السعي كما هو قول الجماهير ان السعي لا يكون الا
الا بعد طواف هذه مسألة واضح ان السعي لا يكون الا بعد طواف مشروع في الحج ولو مسنونا انه لا يكون الا بعد طواف مشروع في الحج ولو مسنونا فلا يقدم السعي على الطواف ابدا
وما جاء في حديث سعيت قبل ان اطوف فان هذا شاذ عند اهل العلم فالسعي لا يكون الا بعد طواف فهو تبع له. فبناء على ذلك سواء كان بعد طواف العمرة
او كان بعد طواف الحج او كان بعد طواف القدوم للقارن والمفرد فان طواف القدوم طواف مسنون لكنه مشروع. ولذلك في بعض عبارات الحنابلة يقولون ان يكون بعد طواف ولو مسنونا. لا يقصدون في هذا ان
الإنسان ان يذهب ويطوف ثم يسعى وانما يقصدون به حتى ولو كان الطواف هو طواف القدوم وهو مسنون ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان اهل مكة اذا احرموا الحج قارنين
فانهم ليس عليهم طواف السعي الطواف قدوم. اليس كذلك؟ لان الطواف القدوم انما هو للوافد الى البيت من بعيد فبناء على ذلك لا يمكنهم تقديم سعي الحج ولو قالوا سنطول طوافا مسنونا ثم
ثم نسعى نقول وان قال الحنابلة ويصح بعد طواف ولو مسنون لا يقصدون اي طواف وانما قصدوا بذلك طواف القدوم فهو مخصوص به. واضح يا اخوان؟ واضح؟ هذه اه مسألة. ثم اذا
كونه بعد الطواف مباشرة هذا مستحب لكن لو اخره يعني جعله بعد الطواف لكن اخره فلا بأس. يعني مثلا لو ان شخصا طاف اول النهار ثم سعى النهار فلا بأس
لان الموالاة سنة. يكفي انه صار بعده. ولو ان شخصا طاف للعمرة مثلا اليوم وبقي يومان لم يطف ثم سعى بعد ذلك فنقول السعي صحيح لماذا؟ لانه وقع بعد بعد الطواف واضح؟ ولو انه في الحج كذلك ايضا طاف ثم حصل له اي عارض فجلس يوم او يومين ثم ساعة نقول لا بأس
لماذا؟ لان سعيه وقع بعد بعد الطواف. لكن ان يكون بعده مباشرة وهو التوالي بينهما فهذا سنة فهذا هو مقصود المؤلف وتسن فيه الموالاة. اما الموالاة بين اشواط السعي الموالاة بين
ان اشواط السعي فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انهم كالطواف بالبيت وان ذلك شرط فيه وان ذلك شرط فيه نعم يقولون من ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى متواليا وقال لتأخذوا عني مناسككم فيكون ذلك معتبرا
وان كان عند بعض الحنابلة وقواه وبعضهم ان الموالاة في السعي مستحبة لانه ليس بمتعلق بالبيت وآآ قواه بعضهم لكن المعتبر والمعتمد في المذهب ان ان ذلك شاب. هل يخفف
فيه يعني لو وقف قليل ما نقول مثل الطواف يبدأ من اوله. ظاهر كلامهم انه كهو سواء ام بسواء واضح؟ وان جاء عن بعضهم التخفيف فيه يعني حتى الذين قالوا من انه يعتبر في الموالاة لكن لو وقف قليلا اه لا بأس لا بأس. وجاء في
بعض الاثار وجاء في هذا بعض الاثار آآ هذه من المسائل آآ المهمة الركوب فيه الركوب فيه كالركوب في الطواف. والركوب في الطواف عند الحناء هذا عند الحنابلة. والركوب عند الطواف لا يكون الا لمعذور
فكذلك الركوب في السعي وكذلك الركوب في السعي ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راجلا حتى اذا كثر عليه الناس ركب. ركب واضح؟ نحتاج الى الركوب وان كان بعضهم ربما خفف في الركوب في السعي اخف من الركوب في الطواف. فاذا لكن جادة المذهب على انهما
فلا يركب الا من احتاج اليه. فلا يركب الا من احتاج اليه. اه اما السعي السنة الاخيرة في هذا آآ انه لا يتطوع به خلافا للطواف. فالسعي لا يكون الا في عمرة او
في حج اما ان يتنفل شخص بالسعي كما يتنفل بالطواف فلا بخلاف الطواف فالطواف مستحب ان يتنفل به. وقد جاء عن السلف الامر بالاكثار به. وقالوا هو كما هو مشهور مذهب الحنابلة
ده هو للوافد او للغريب افضل من الصلاة لماذا؟ لانها عبادة مختصة في البيت لا تتأتى للانسان في بلده بخلاف الصلاة تتكاسلوا في كل حين ولذلك آآ نقل الينا في هذا الزمن قبل ثنيات قليلة ان بعضهم كان يطوف في الليلة الواحدة مائة اسبوع
مئة اسبوع ها يعني سبع مئة شوط يقول فلما ثقل قليلا صار لا يستطيع الا خمسة وخمسين وحدثني بعظهم ايظا يقول ان جدتي كانت تصلي الفجر فتطوف. فلا تقف الا للغداء
الساعة الثانية الواحدة والنصف ظهرا سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة وعند الحنابلة انه يطوف فيصلي ركعتين وله ان يوالي بين الاسابيع ثم يصلي لها بعد ذلك ثم يصلي لها بعد ذلك. والان الناس يتثاقلون عن الطوافل متعلق بالنسك
ناهيك ان يتنفلوا. لكن اذا كان في نحو حج فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكى عنه الا انه طاف اه الاطوفة المشروعة في النسك طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع. فقال بعض اهل العلم ان في هذا اشارة الى التخفيف يعني لان لا يثقل الناس لان لا يثقل على الناس
لكن لا شك ان الانسان يتزود من من الطاعات. يتزود من اه الطاعات باقي في مسألة ونسيتها في مسألة مهمة ونسيتها. نعم     آآ هي هل السعي المعتمر في عمرته كاف عن سعي الحج او لا
مشوه من المذهب لا خلافا لشيخ الاسلام نعم هي هي هذي بعظهم قول شيخ الاسلام انه اه سعي واحد اه فاذا سعى في عمرته لم يحتاج الى ان يسعى مع طواف
هذا قول شيخ الاسلام بعض اهل العلم ذاك المشهور من المذهب يعني الظاهر من الدليل. ثم طافوا طوافا اخر غير طوافهم الاول انه قطعا كانوا يعرفون انهم يطوفون بالبيت. فقصدوا بذلك غير طوافهم الاول. يعني السعي انه السعي. نعم
قصر من شعب والا حل الى حج. ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قص امين شعري وتحلل هذا هو السنة سواء جاء متمتعا او حتى ليس بمتمتع فان السنة للقارن والمفرد ان
ننتقل ان ينتقل الى التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولكونه ايسر عليه ولكونه اكمل فيؤدي عمرة مستقلة وحجا مستقلا بشرطه على ما تقدم معنا نعم ثم قال هنا لا هدي معه لان من كان معه هدي فانه لا يحل له ان
يحل حتى يبلغ الهدي محله فيذبح يوم النحر فيبقى قارنا حتى ولو كان آآ متمتعا فانه يدخل الحج اه على اه العمرة فيكون نسكه واحدا فلا يحل حتى اه يكون يوم النحر
بعد اه ذلك. هذا بالنسبة الحاج. اما لو كان اه شخص ارسل هديا اه معتمرا اه سواء كان في اشهر الحج او في غيرها. ما دامت ان عمرته اه انه ليس
حاج يعني انتم تعرفون ان الهدي يمكن ان يهدي الانسان في عمره الهدي يمكن ان يرسل الانسان لمكة هديا ولو لم يعتمر ولم يحج. يعني انا اذهب الى مكة انا او اعطيه ارسل معه
بقرة او بعير او عشر من الشياه. واضح؟ ويمكن ان اكون معتمرا واهدي معي هذه حال ثانية والحالة الثالثة ان يهدي من في حجه. فالكلام اذا في من اهدى مع حجه فانه لا يحل
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فيكون قارنا يحل في يوم العيد. واضح؟ اذا اذا كان متمتعا لا هدي معه. اما اذا كان معه هدي وهو في حال حج بخلاف الحالين الاخريين. نعم. قصر من شعره وتحلل. وهنا نص على التقصير
ولم ينص على الحلق. وذلك ليوفر شعره للحج. ولما كان الامر مترددا بين فعل الافضل في العمرة او في الحج فان فعله في الحج افضل يعني لانه انحلق في في العمرة لم يتمكن ان يحلق في
الحاج آآ لان لا يمكن ان ينبت شعره كثيرا. فيوفر للحج ليكون على حال آآ اتم. نعم. قال الا حل اذا حج. يعني اذا كان قد ساق معه الهدي فانه يهل اذا فانه يحل اذا حج
اه ثم قال والمتمتع اذا شرع في في الطواف قطع التلبية. متى يقطع المتمتع التلبية يقطعها اذا بدأ في الطواف وهذا جاء في حديث ابن عباس. واما ما جاء في بعض الاحاديث انه اذا دخل مكة او اذا رأى بيوتات
مكة فالحديث فيه ضعف ولذلك كان الاصح انه اذا بدأ في الطواف. اما القارن والمفرد فانه لا حتى يحل لكن يقولون في حال طواف القدوم وفي السعي ينبغي له ان ينشغل بالذكر ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتغل بالتلبية في اثناء
واضح يا اخوان؟ ولم يأتي انه اشتغل بالتلبية في اثناء ذلك اه والهدي مع العمرة من السنن المهجورة سواء كان للذبايح او حتى هديا اخر. يعني يحمل الانسان معه الثياب
يحمل معها اشياء فكل ما اهدي للبيت فهو عظيم وهو من تعظيم البيت وهو من تعظيم البيت. وهو من السنن المهجورة الا من رحم الله. يعني اعرف انا قلة من الناس يفعلون ذلك
قبل الحج يعني بشهر او شهرين اه رأيت من قلد هديه وذهب بها الى اه مكة وطاف ولانا جاي يسألني عن بعض الاحكام في التقليد وما يتعلق واعتمر واهدى الى البيت. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
