الحمد لله حمدا يليق بجلال الله. واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ديننا ودنيانا وان احفظنا في العلم وان يحفظ وان يحفظ بنا العلم. وان يظهره بنا. وان يجعلنا من عباده العاملين المعلمين
وان يجعلنا في ذلك من المخلصين. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اتينا على مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بصفة آآ الحج وآآ ما يتعلق تمسكات الحاج وتنقلاته من آآ اعمال في يوم النحر
اه في رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والذبح وما يتعلق بذلك ايضا من مسائل الى امتحان المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل يتعلق بالطواف وما بعده من اعمال الحج. نعم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم زدنا وللمسلمين الله تعالى نعم هو اول واول وقته بعد نصف ليلة النحر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف
رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطواف الافاضة وما يتبعه من احكام ومناسك للحاج وما يتبعه من اعمال ومناسك للحاج الى اه انتهاء صفة الحاج والعمرة. فبعد ان ذكر ما يفعله الحاج بمنى ما يفعله الحاج بمنى من رمي جمرة العقبة ومن الذبح ومن الحلق او التقصير ومن التحلل الاول
آآ اراد بعد ذلك ان يبين ما يكون به تمام اعمال يوم النحر وما يكون به تمام التحلل آآ الثاني فلذلك قال ثم يفيض الى مكة فيفيض ان الحاج الى مكة بان يخرج اليها تعرفون ان منى كانت آآ منفصلة عنه
مكة آآ ما بينهما آآ فضاء بينهما فضاء. آآ الى ان كبر كبرت مكة في هذه الازمان فكانتا متجاورتين فكانتا متجاورتين فيخرج الحاج في كل حال من منى متوجها الى مكة
آآ فيطوف والمؤلف رحمه الله تعالى قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة واول وقته بعد نصف الليلة النحر. فاذا الطواف الذي يطوفه الحاج اذا خرج الى آآ مكة وطواف الحج. ويسمى طواف الزيارة. ويتسمى طواف الافاضة
ويسمى طواف الافاضة نسبة الى حال الحجيج في انهم يفيضون من منى الى الى مكة فسمي بذلك وهو آآ يعني ركن من اركان الحج على ما سيأتي آآ بيانه على اه ما سياتي من بيان اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويطوف القارن
المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. اه لعله من زيادات صاحب اه الزاد اه القارن والمفرد والاصل انه ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة. فيعود الامر الى القارن والمفرد والمتمتع فما الذي حمل المصنف او الماتن الحجاوي الى هذه
آآ الزيادة. ما الذي حمله على هذه الزيادة؟ الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يشير الى من مذهب احمد ونص الامام واختاره اكثر الاصحاب الى ما يتعلق باعمال خاصة كأنه يشير اليها آآ وآآ ينبه على اختصاصه بها. فاذا بالنسبة
قارن والمفرد يطوف طواف اه الزيارة. نعم اه بنية الفريضة واه هذا قدر لا اشكال فيه لكن ما الذي يتعلق بالمتمتع؟ المتمتع عند احمد رحمه الله تعالى يلزمه قبل طواف الافاضة
ان يطوف لي القدوم  يعني عند احمد اذا خرج من منى الى مكة يطوف للقدوم ثم يطوف لفاضة لماذا؟ لان الطواف الاول كان طواف طاف العمرة الطواف الاول الذي فعله عند وصوله هو طواف العمرة. وهذا الذي ذكر عن
احمد واختاره جماعة كثير من الاصحاب آآ يعني شيء ممن غرائب ما جاء عن الامام احمد ويعني عمدته في هذا انه لما جاء في في الحديث قالوا وطافوا طواف طوافا غير طوافهم الاول. فكأنه
وفهم من هذا انه طواف طواف القدوم. فجعله اذا حكما مختصا بالمتمتع والحق به ايضا القارن مفرد الذي لم يطوف طواف القدوم. فانه يطوف اذا جاء الى مكة طواف القدوم وثم يطوف للزيارة. وهذا
آآ نقل عن الامام احمد ونقله الاصحاب وهو نص آآ المذهب وان كان جملة المحققين من الاصحاب خالفوا الامام في ذلك. ونقل في هذا ابن قدامة الشارع اللي هو ابو الفرج وابن رجب وغيرهم كثير. وقال ابن قدامة ولا اعلم احدا وافق ابا
عبدالله على هذا. ولذلك كان قول عامة اهل العلم انه لا طواف للقدوم على المتمتع اذا جاء الى مكة لطواف الزيارة كما انه ايضا لا ليس على القارن ولا المفرد اه طواف
للزيارة طواف للقدوم اذا لم يكون طاف طواف القدوم في اول قدومهم. فبناء على ذلك كانه اراد بهذا يعني كأنه اراد ذلك. على كل حال اذا اه يتقرب معنا على قول الحنابلة ان المتمتع يطوف اه للقدوم ثم
ثم يطوف للزيارة آآ اما القارن والمفرد فانهما يطوفان طواف الزيارة اذا كان طاف طواف القدوم والا فالمذهب يلحقه اه المتمتع في انه يطوف للقدوم. وقلنا او اه نذكر هنا ان هذا
من الغرائب ومما جرى المحقق المذهب على خلافه وموافقة عامة اهل العلم على ان ذلك ليس بمستحب ولا مسنون. وقالوا ان الاطوفة في الحج ثلاثة طواف القدوم نعم وطواف الزيارة وطواف الافاضة
وليس فيه طواف زائد على هذا. والمتمتع طواف العمرة وطواف الافاضة وطواف الوداع واضح؟ وليس ثم شيء اخر غير ذلك. ثم قال بنية الفريضة. لماذا نص هنا على نية الفريضة
هذا اشارة الى مذهب الحنابلة وهو قول جماعة من اهل العلم خلافا الشافعية وهو انه يتعين لكل منسك نيته  لان الشافعية يقولون هذا عبادة واحدة ما دام بدأ فيها فكلها تحصل ايش؟ على وجه واحد. مثل الصلاة
فانك هل انت في السجود اذا سجدت؟ لا بد ان تنوي ان هذا هو سجود صلاة الظهر او صلاة العشاء؟ لا بل نية الصلاة اولها فيدخل فيها ما فيه من ركوع وسجود. فهم يقولون كذلك ما دام ابتدأت نية الحج فيدخل فيها نية الوقوف في عرفة و
السعي والطواف كلها نية واحدة داخلة فلان. لكن الحنابلة يقولون لا لابد لي نية. لماذا؟ يقولون لان هذه عبادات متفرقة ليست مجتمعة ومثل ذلك ما تقدم معنا في في الصيام. فانهم قالوا لكل يوم نية مستقلة
لاجل ذلك اوجبوهم. ولا شك ان هذا ظاهر من جهة المعنى وان كان قول الشافعية فيه سهولة وتيسير على الناس خاصة احيانا يذهل للانسان فيطوف اه قاصدا بذلك طواف الوداع. فاذا كان ما طواف طواف الزيارة فعندهم يقع عن طواف
اما عند فلابد من نية قصد اه طواف الافاضة لا غير. نعم. ثم قال واول وقته بعد نصف الليل ليلة النحى. عند اه اهل العلم اه كما هو مشهور بمذهب الحنابلة
ان وقت طواف الافاضة له وقت فضيلة وله وقت اجزاء اما وقت الفضيلة فهو ضحى يوم النحى وذلك هو الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فان انتهى من الاعمال يوم النحر ضحى ثم خرج الى مكة فطاف ورجع وصلى الظهر بمنى وفي رواية بمكة وبعض
يقول صلاها مرتين ايا كان فيدل على ان طوافه وسعيه كان آآ ان طوافه كان آآ في ضحاياه اليوم نحن فهذا هو الافضل والاتم. لكن اه يجوز بعد منتصف الليل لمن كان قد وقف بعرفة
اما شخص يروح يطوف بالبيت ثم يروح يقف بعرفة نقول لا هذا اجماع لا يجوز. لكن من وقف بعرفة فذهب ليطوف طواف الافاضة يوم ليلة قبل الفجر فنقول من ان ذلك صحيح. واضح؟ ها؟ لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعافة
بالخروج فلولا انهم يشرعون في اعمال يوم النحر لما كان لي لمبادرتهم والاذن بخروجهم ومزدلفة فائدة. الفائدة ان يخرجوا قبل الناس فيعملوا الاعمال قبل الزحام لمحل ضعفهم ولاجل النساء وما آآ يحتف بهن من يعني الستر والبعد عن الزحام ونحو ذلك
واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من بعد منتصف الليل وهذا مذهب جمهور اهل اه العلم. طيب هل لوقت النحى؟ هل لوقت طواف الافاضة آآ وقت انتهاء لا بعضهم يقول ان بنتها ذي الحجة كما هو مشهور المالكية لكن عند عامة اهل العلم انه لا وقت لانتهائه
وفي هذا اشارة الى آآ انه لو اخره الى الليل فلا بأس. خلافا لبعض المعاصرين. الذي قال قولا شاذا لم يقل به احد من اهل العلم. حيث يقول ان اذا اخره الى الليل ها فانه يعود حرما
فيحرم واصل ذلك انه آآ روي في هذا حديث آآ ظاهر اسناده الصحة لكن اهل العلم حكموا عليه بالشذوذ. ولم يعملوا به ومن حديث ام سلمة انه اذا آآ اظلم الليل ولم يكن الحاج طاف طواف الافاضة عاد حرما كما كان
فبعض المتأخرين الشيخ الالباني رحمه الله صححه فذهب اليه. ولم يقل به احد من اهل العلم عامة بل كلهم على ان هذا الحديث شاذ. فبناء على ذلك له ان يطوف في ليلة الحادي عشر او يوم الحادي عشر او في ايام
او بعدها لا شيء في ذلك. وكل ذلك صحيح يحصل به المقصود. نعم طواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الحج اسماء لشيء واحد. نعم  بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. ويسن في يومه وله تأخيره. نعم. اه
ويسن في يومه كما ذكرنا ان هذا هو السنة وهو الاولى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في النهار قبل غروب الشمس وله تأخيره لما ذكرناه من انه آآ لا حد له ولاجل ذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بالتأخير واجمع على ذلك اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صفية اتاها يريد ما يريد الرجل من اهله فانها حائض. قال احابسة ناهيه؟ قالوا لا انها قد طافت يعني طواف الافاضة. قال فلتنفر اذا فدل على انها انه يمكن
ان يكون الحاج قد ذهب عليه يوم او يومين ولم يكن طاف طواف الافاضة. واضح؟ واضح؟ لان السائل كان يسألها يوم النفر. نعم. فدل ذلك على انه يجوز التأخير. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. او
غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم؟ هل على المتمتع سعي اخر او لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة ان عليه سعي اخر. فالسعي الاول وقع للعمرة لا غير. والسعي الثاني وقع
حج فبناء على ذلك لم يكتفي المتمتع بالسعي الاول. ويستدل الحنابلة في هذا بحديث عائشة الذي استدل بها احمد على على ذاك. ثم طافوا طوافا اخر غير طوافه ملون. قالوا فان هذا قطعا لم
به الطواف الذي هو بالبيت وانما اريد بهذا الطواف السعي بين الصفا والمروة وعبر عنه بالطواف لانه يجوز التعبير عن ذلك ثم طاف بين الصفا والمروة. واضح؟ فقالوا ان هذا اشارة الى ان المتمتع عليه سعي اخر. وهذا خلافا لشيخ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يقول له ان يكتفي بالسعي آآ سعي العمرة ويسويه بالقارن والمفرد. نعم قال ان كان متمتعا. فاذا المشهور من المذهب ان على المتمتع سعيان. سعي العمرة وسعي
الحج. وذاك ايضا من جهة المعنى ان كل عبادة منها منفصلة. فلم يكن بينهما تداخل ولم يكفي ما اساء العمرة عن سعي الحج عن سعي الحج. نعم بناء على ذلك لا بد ان ان يسعوا. وهنا
قال او غيره او غيره هنا راجع الى من؟ الى القارن والمفرد. الى القارن والمفرد. قال قال ان كان متمتعا او قارنا ومفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. لانها تقدم معنا ان القارن والمفرط
له ان يطوف طواف القدوم او هو يطوف طواف القدوم سنة فاذا طافه فان له ان يسعى معه ويقدم هذا السعي الذي هو سعي الحج فيجعله مع طواف القدوم ليكون ارفق به واخف عليه
وهذا جاءت به السنة الصحيحة. ومن جهة المعنى صحيح. وذلك لانه حينما سعى ايش؟ هو متلبس باحرام الحج اليس كذلك؟ فليس فيه اشكال فليس فيه اشكال فهو اذا من جهة الدليل ومن جهة المعنى ظاهره اقصى ما فيه انه قدم السعي عن مكانه بعد طواف القدوم
بعد ان كان بعد طواف الزيارة. وهذا تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم لامته واضح؟ فبناء على ذلك قال او غيره ولم يكن سعى مع طواف القلوب. فمن سعى مع طواف القدوم اكتفى ولم يجب عليه في يوم النحر
الا الطواف بالبيت. اما اذا لم يكن سعى مع طواف القدوم او لم يكن طاف طواف القدوم كمثل آآ اهل مكة او ان جاء مباشرة وتوجه الى اه منى او الى عرفات ولم يدخل مكة فبناء على ذلك نقول ان عليه اذا طاف
ان يسعى بين الصفا والمروة لكونه لم يقدم سعي الحاج مع طواف القدوم. نعم قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وهنا اشارة الى او يشير الفقهاء الى مسألة ان السعي من العبادات آآ
المقصورة على النسك. فبناء على ذلك لا يتقرب بها الا في حج او عمرة في الحج مع طواف اه الافاضة وله ان يقدمه مع طواف القدوم وفي العمرة بعد طواف
العمرة يسعى وليس اه للانسان ان يذهب ابتداء فيسعى بين الصفا والمروة تقربا. بخلاف بالبيت فكما انه مشروع في الحج والعمرة فانه مشروع منفصلا الانسان آآ من مكي او غيره او من
تحلل من عمرة او انتهى من حج ان يطوف مرة ومرتين وعشرا ومئة والف وان يتزود من ذلك وهو من العبادات التي آآ تشرع لا تمنع احدا طاف بهذا البيت ان يصلي اي ساعة من ليل او نهار فهي سنة من السنن
باجماع اهل العلم نعم              نعم بلا شك يعني ان مع ان ان ابن تيمية قال به وقال به بعض اهل العلم انه ليس عليه سعي لكن لا ينبغي التساهل في هذا وذلك لان اه الفقهاء يقولون بانه ركن والاحتياط في مثل هذا كي لا يفوت عليه الحاج ولا يذهب عليه تماما
الا يتخلى عنه ولو كان بوجه معتبر من قول فقيه له الاجتهاد. نعم آآ نعم اذا طاف طواف الافاضة فانه قد حل له كل شيء وكان قد آآ ادى اعمال يوم النحر الاخرى بان اه تكتمل هذه الاعمال. وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة
فاذا طاف طواف الافاضة بعد ان كان عمل عمل الاثنين وهما الرمي والحلق فانه قد حل له كل كل شيء يعني التحلل الثاني الذي يجيز له ما ما حرم عليه من اتيان اهله ومقدمات ذلك. اما اذا كان
طواف الافاضة ولم بان قدم ولم يكن حلق او لم يكن حلق ولا رمى فانه لا يصل له التحلل الثاني الا الا بفعلهما. الا بفعلهما. واضح؟ فاذا التحلل الثاني لا يتأتى الا بتمام
اعمال يوم النحر الثلاثة سواء قدم ذا او ذاك بان يكون قد عملها. رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير. والطواف في البيت والسعي تبع له. ولذلك يقولون لو سعى واتى اهله لم يكن لم يكن ذلك صحيحا
لابد ان ينتهي من السعي لان السعيات كما تبع الطواف. نعم. ثم ايش؟ الطواف لا لا يحل حتى يسعى مع الطواف. فلو اخر السعي لا يكون قد تحلل حتى التحلل
الثاني حتى يسعى. ثم يشرب من ماء زمزم بما احب. ويتضرع به ويدعو بما وراء. نعم ثم يشرب من ماء زمزم الشرب من ماء زمزم بعد الطواف هذا انما جاء في الحج
وقياس العمرة على ذلك انما هو قياس يعني اه المقاربة او عموم المعنى والا فان اه اه خصوصية انما هو جاء في الحج بعد الطواف في شرب. وشربه من ماء زمزم اه سنة. في هذا الموضع كما ان
شرب ماء زمزم يحصل به بركة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وقال انها مباركة انها طعام طعم. والشفاء سقم ومعنى طعام طعم يعني انه يحصل بها ما يحصل بالطعام. ولذلك
فجاء عن بعض السلف انه بقي الا مدة لم يشرب الا ماء زمزم. وجاء ذلك عن عن ابي ذر عن ابي ذر انه شرب من الداء حتى اربعين يوما حتى تسقطت عكن بطنه يعني من الشحم
وهو شفاء من الاسقام. ويرجى لشاربه ان يتحصل لهما قصد من خلاصه من الداء او الادواء التي في بدنه وفي نفسه. وكما انه ايضا اه ايش لما شرب له فمن شربه يريد بذلك خيري الدنيا والاخرة يرجى ان يحصل ذلك. ولهذا اه ذكر عن الامام الذهبي
انه شرب لي وقصد ان يؤتى حافظا فكان من احفظ الحفاظ حتى يعني الف المؤلفات التي لم يقاربه فيها احد كتاريخ الاسلام اعلام النبلاء وغيرها من الكتب المشهورة لذلك الامام رحمه الله تعالى وقد ذكر
كثير من اهل العلم اه بعض من ذكر عنه انه شرب ماء زمزم لحافظة اه او لفهم او لزيادة علم او لغير ذلك كيف بلغه؟ نسأل الله ان يبلغنا بذلك العلم والعمل والهداية والاستقامة وان يحيينا على ذلك وعليه يميتنا. نعم
قال اه ماء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه. التظلع منه يعني ان يشرب كثيرا ويتروأ حتى يعني آآ يعني تذهب اضلاعه او تختفي اضلاعه لكثرة ما شرب من الماء. نعم
ويدعو بما ورد يدعو بما ورد ما الذي ورد في هذا؟ آآ جاء يعني ان آآ اللهم آآ اجعلها آآ يعني آآ اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وجاء في ذلك بعض الادعية
وهي يعني لم يثبت شيء فيها. مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاءت بذلك بعض الاثار. نعم ثلاث ليال ثم يرجع آآ فيبيت بمنى ثلاث ليال. يرجع يعني بعد الطواف. والمستحب
احب ان يكون كما قلنا طوافه قبل الظهر. فيصلي بها الظهر يبقى بمنى ويمكث بها وهنا المكث بمنى مع ان مقاربة البيت والصلاة بالحرم اعظم لكن هذا من صور ان
اه ان يكون المفضول فاضلا بسبب ما فلما كان ذلك من انساك الحج ومن تمام اعماله فان بقاء الحاج في اكمل من بقائه في مكة ولذلك لا يستحب له ان يخرج في النهار مثلا ليتنفل بالطاعات او الاطوفة او بغيرها في النار ويرجع بالليل لا بل
امام السنة ان يمكث بمنى اه تلك الاوقات كلها. والواجب من ذلك المبيت. ولذلك عبر به قال فيبيت بمنى ثلاث ليال. فالمبيت بمنى واجب وسيأتي. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة
فدل على ان غيرهم لا يرخص لهم في ترك المبيت. قال فيبيت بمنى ثلاثة ليال. ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر او لمن لزمه البقاء. لمن لزمه البقاء. وسيأتينا اه متى يلزمه البقاء
قال فيرمي الجمرة ويستحب في يوم آآ النحر ان يخطب بالناس وهذا ذكرناه فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ضحى يوما النحر وعلم الناس الاحكام. هل يخطب الان الناس
نعم الخطبة موجودة في مسجد الخيف الساعة العاشرة فيه محاضرة وهي بمثابة الخطبة ويعلم فيها الناس المناسك وما يتعلق بها وما يتعلق ما يعمله الحاج. ولذلك يقولون اذا بات بمنى يسن له ان يصلي بمسجد الخيف
يسن له ان يصلي بمسجد الخيف خلف الامام. نعم. قال لكن في هذه الاوقات يصعب ذلك كثيرا لكثرة الزحام الطرق فاذا ذهب الانسان من جادة او من طريق لم يستطع ان يرجع الا من ابعد الطريق. يعني يذهب كثيرا حتى يعود الى
حيث شاء فيلحق الناس بذلك مشقة في حركاتهم فربما اذا ذهب يصلي لا يكاد يرجع الى مخيمه الا بعد وقت طويل او ضياع او غيره فاذا خاف على نفسه فيبقى ويصلي حيث يسر الله جل وعلا. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد
اذا الخيف اه الكلام هنا في يرمي الجمرة الاولى يعني في اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر. فاذا المؤلف هنا شرع في الاعمال التي تلزم الحاج في ايام التشريق
لماذا قلنا انه يرمي الجمرات الاولى في اليوم الحادي عشر؟ لان رمي جمرة العقبة هو الذي اه يكون يوم النحر. واما غيرها فلا يرمى الا في ايام الا في ايام التشريق. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف. هل يحتاج الى تعريفها بهذا؟ ان نقول هي التي
الخير اليست واضحة اه اوضح من هذا الان واضحة لكن فيما مضى ما كان فيه شيء ما كان فيه اعلام ولا يتبين ان هذا موضع الرمي من غيره يعني لم يختلف موضع الرمي عن سواه. فكلها احجار وكلها بطن وادي ومتقاربة. ولا وقد يشتبه ذلك كثيرا على الناس
فلم توجد علامات ولم توجد ممرات ومسارات ولم توجد اشياء كثيرة. فيحتاج الناس الى علم يستدلون به على الشيء كان اظهر ما يكون من تلك الاعلام ايش؟ مسجد الخير. فلذلك قال وهي التي تلي مسجد الخير
لكن الان لا نحتاج الى ان اه نجعل ذلك علامة لانه وجد من العلامات الظاهرة لا لما الان ما هو اظهر. ومن ذلك مع اه العلامات المكتوبة التي تشير الى اه مكتوبة ومرسومة. فانها ترسم الجمرات فيشار الى الاولى
الثانية والثالثة اليس كذلك بناء على هذا يعني هي معروفة بمسجد الخيف سابقا وهي الان اشهد اكثر ظهورا لتيسير المكان وتوضيحه وتجلية البقعة آآ من ما قد آآ لا يتبين معه الحاج مكان رمي ولا
اه الجمرة الاولى من الثانية. قال بسبع حصيات. سبق ان اه ذكرنا ان سبع الحصيات معتبرة عند الحنابلة. فلا الانقاص منها كما انه قد تبين معنا في ما مضى آآ هيئة الرمي. فما قيل في رمي جمرة العقبة من ان تكون بسبع حصيات
متعاقبات وانه لا يجوز آآ وضعها يحصل بالطرح والافضل الغمي ويرفع حتى يبدو قضى ابطيه والسنة في ذلك ان يكبرا مع كل حصاة ويتيقن وقوعها في المرمى. او ان تتدحرج فتصل الى المرمى. كل ذلك قد مرت
اشارة اليه فهنا آآ اكتفى بقوله بسبع حصيات وجعل الباقي على ما تقدم مما آآ عرفه آآ في او مما عرفناه. وذكاءه المصنف في المجلس الماضي. نعم. قال ويجعلها عن يساره
اذا يجعلها عن يساره يعني بعد ان يرمي وينتهي من الرمي فيجعلها عن يساره. ثم يتأخر او يتقدم قليلا يتأخر يعني يبتعد عن مكان غمي وعن الزحام لئلا يؤذي نفسه ولالا يزحم غيره
قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. المقصود بالتأخر هنا ليس اه حقيقة التأخر ان اه يرجع الى الوراء فتكون امامه وانما المقصود بذلك يعني التأخر من مكان الرمي الى الى مكان الى ما يكون فيه
في فسحة ولذلك جاء في الحديث ثم يستسهل قليلا او يتقدم قليلا. والمقصود في ذلك كله ان يبعد عن مكان الرمي اه توسعة على الناس ولالا تحصل عليه اذية فيدعو. والدعاء هنا من المواطن المتأكد فيها
الدعاء والمرجو فيها الاستجابة. وهي من المواضع الستة. فانه يدعو فيها ويطيل. فانه جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة يعني ما يقارب كم
يعني اذا قمنا بالسرعة الكثيرة اقل الاحوال خمسة وعشرون دقيقة وقد تصل الى اربعين دقيقة لمن يقرأ البقرة وحفظه جيد ولسانه سلس يقرأها يقرأها في خمس وعشرين والا في اربعين دقيقة
ها يقرأونها لان القراء والحفظة يقرأون الجزء في اثنعشر دقيقة وان كنا لا نستطيعه الا في عشرين او خمسة وعشرين دقيقة  ها  لان هي لا يقرأ للناس يقرأ لنفسه فقراءته يحصل بها المقصود
نعم    نعم قال ثم الوسطى مثلها. يعني يقولون هو بعد ان يرمي ويجعلها عن يساره يتقدم فيميل فيجعل الجمرة الوسطى عن يمين  سيجعل الجمرة الوسطى عن يمينه. فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. ويكون رميا آآ او
طرحا ولا يكون وضعا الى غير ذلك وهم يقولون على كل حال نعم انه يستقبل القبلة في ذلك كله  يعني ايش؟ اذا بدأ بالجمرة الاولى فاتى هنا فانه يرميها هكذا. يعني وهو مستقبل القبلة
ثم يتقدم الى الوسطى ويجعلها عن يمينه. فاذا كانت الجمرة هنا فهو يكون في هذا المساء هذا هو الذي جاءت به السنة. واضح؟ وعندهم ايضا انه يرميها مستقبل القبلة. يعني على
جانبه الايمن فيرميها هكذا وان كان اه هذا ذكره لانهم يقولون كل الاعمال ينبغي ان تكون مستقبل القبلة وان يكون متطهرا. لكن ظاهر النص اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الجمرة
ولذلك كان هذا من الغارات. لكن ما الذي حمله ان يتحول من ان تكون الجمرة الاولى عن يساره؟ الى ان تكون الثانية على يمينه. لان الجمرة العقل لا يمكن رميها الا من هذه الجهة
واضح واضح يا اخوان؟ جمرة العقبة هو الان هنا زين؟ هذه الجمرة العقبة وهذه الجمرة الوسطى وهذه الجمرة الصغرى الصغرى قلنا انه يرميها فتكون عن عن يساره. ثم اذا اراد ان يرمي الثانية يجعلها عن يمين السنة
هذي لماذا؟ لان كانت جمرة العقبة هذا كله ما في مكان للرمي لانه جبل واضح؟ وصعب ان يمر الانسان منه. فلاجل ذلك ليكون ايسر له فيرمي من هذا. فان تيسر له في هذا الوقت ان يفعل ذلك فعل
والا فانه لم يعد الامر كما كان سابقا انه يتعذر معه. فاذا استمر لنحو انه اخف من الزحام وامنع من حقوق المجموعة ونحوها فلا يشق على نفسه حتى ولو مشى من ذلك الجهة. لكن اه ما قرره الحنابلة وما جاءت
السنة هو هذا وهو مقصود. فاذا جاء الى جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي وهم يقولون كذلك ايضا انه يستقبل القبلة وان كان في ظاهر الدليل او نص الدليل على انه يستقبل الجمرة فهذا هو
الاظهر غريب ما ذكروه فيرميها بسبع حصيات مستقبلا للجمرة ثم ولا يكون اه بعد جمرة الوسطى اذا نسينا انه يدعو ايضا يستسهل قليلا ثم يدعو وهذا الموضع السادس ويطيل الدعاء
نحو اه الدعاء في بعد الجمرة الوسطى. واذا اه اه ايش؟ حركه اه الجنود من يسير الحجيج فانه يتحرك لماذا؟ لان هذه سنة واذا كان حركته امنع من حصول الاذية على الناس وايسر
وحتى لا يتجمع الناس فيفضي ذلك الى اه هلكة الحياة وذهاب الناس او نحوا من ذلك فينبغي للانسان ان فيدعو وهو يمشي قليلا او ان استطاع الوقوف بقدر ما يستطيع ثم حرك قليلا وبقي يدعو حتى يصل الى الجمرة
فحسن وبعد جمرة العقبة وقد قلنا انه يرميها كما في الجمرات السابقة لا يقف للرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف وذكرنا سبب ذلك وبقاء الحكم على ما كان. نعم
اجعل غدا في كل يوم من ايام التشريق مستقبل الجنة مرتبة. نعم. قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق. ايام التشريق هي يوم الحادي هي او اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. سميت التشريق من
من التقطيع لان التشريق بمعنى التقطيع لان الحقيقة كانوا يشرقون اللحم اي يقطعونه نعم اذا هذا هذه هي ايام التشريق. فاولها اليوم الحادي عشر والرمي في هذه الايام يكون بعد الزوال. والزوال هو اذان الظهر
هو اذان الظهر. يبدأ هذا الوقت الى غروب الشمس يبدأ هذا الوقت الى غروب الشمس. فمن رمى في اي وقت جاز. لكن الرمي في اول الزوال وقبل قبل صلاة الظهر هذا هو الاولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما جاء عن ابن عمر قال كنا نتحين الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقف حتى اذا قيل زالت الشمس رمى. ولا يجوز الرمي قبل الزوال بحال من الاحوال. وهذا هو مشهور اذهب الحنابلة وهو قول الائمة الاربعة وهو قول الائمة الاربعة في المعتمد من المذهب عندهم
صح؟ فانه لم يقل احد من المذاهب الاربعة في مشهور المذهب عندهم انه يجوز الغمي قبل الزوال واضح؟ فيرمي بعد الزوال. ولذلك عند الحنابلة فان رمى قبل الزوال اعاد. لان رميه وقع في غير محله
قولهم الى غروب الشمس نعم الى غروب الشمس فلا يرمى في الليل لان ذلك الرجل قال رميت بعدما امسيت والمقصود بالمساء يعني تنوء الغروب هذا هو وقت المساء لا حقيقة الليل. فانه اذا اظلم الليل هذا ليل لا يسمى مساء. اه
اه والاصل ان الرمي في النهار في اليوم. والاعمال متعلقة بايام التشريق فبناء على ذلك يكون الرمي فيها. ولا يستحسن الغمي في الليل لان آآ الفقهاء لا يقولون بذلك. طبعا رخص الحنابلة
في الرمي ليلا لمن للرعاة والسقاة  فيمكن ان يقال ومن احتاج مثلهم لكن ان يجعل الرمي بالليل كالرمي بالنهار سواء بسواء هذا الحقيقة ان فيه شيء من اه الاشكال. واضح؟ هذا من اه جهة
فاذا قال يرميه بعد مستقبل القبلة كما قلنا هم يقولون مستقبل القبلة في الرهان كله وقد بينا انه جاء في السنة وهو قول عند الحنابلة انه يستقبل جمرة وهذا اظهر. مرتبا يعني او مرتبا
رتبا يعني انه لا يجوز له ان يبدأ بالوسطى قبل الصبغة. ولا بالعقبة قبلهما فلا يجوز التنكيس في ذلك. بل لا بد ان يبدأ بالصغرى او الاولى ثم الوسطى ثم الكبرى وتسمى العقبة
الاولى تسمى الاولى والوسطى. آآ تسمى الاولى والصغرى. والثانية تسمى الثانية وتسمى الوسطى. والثالثة تسمى الكبرى وتسمى العقبة وقد تسمى الجمرة الثالثة. واضح؟ البداءة بالصغرى التي هي الاولى لا يجوز تقديم شيء عليها. ثم بالثانية التي هي الوسطى. ثم بالثالثة التي هي الجمرة الكبرى جمرات
العقبة واضح يا اخوان؟ آآ لو عدنا الرمي قبل الزوال او الاكتئاب بالرمي قبل الزوال هذا الحقيقة فيه شيء من فيه شيء من التجاوز. حتى من جهة النظر يعني من قال من اهل العلم به اه
لم يذكر عن احد من اهل العلم انه قال يرمى قبل الزوال الا قول بعضهم يضعفه عن عطاء  وعن طاووس ومن قال ومن قال بالرمي قبل الزوال فانما قالوا في اليوم الثاني عشر
نعم. ومن قال يرمي قبل الزوال وهم قلة قليلة. قول يعني ايضا في المذهب بعضهم يضعف كل هذه الاقاويل. نعم اه وفي رسالة لبعض المتأخرين وهي لا بأس بها ومن قال يرمي قبل الزوال قال ومع ذلك لا يخرج من منى الا بعد الزوال
اما الان ما يحصل من الرمي بعد منتصف الليل لليوم الثاني ونحو ذلك هذا كله او في بعد الفجر هذا كله شيء فيه شيء من المجازفة غير المبنية على علم ولا قول امام معتبر
وانما يخشى ان يكون مأخذها الهوى في كثير من الاحوال حتى ولو كان ثم زحام. فان زحام المذكور يعني في الغالب انه يكون عشر دقائق وانما يؤتى الناس من سوء فعلهم
لا من ضيق وقت الرمي ولا من الحاجة الى التوسعة في الوقت. نعم       بعض الناس يفعلون وقتهم قبل الزوال. ويأتون البعض من عرضه الى هذه السياحة  هذا بلا شك لا يرميه قبل الزوال بحال
من الاحوال نعم  نعم يعني ان الرمي كله وقت واحد فسواء رمى الانسان كل يوم بيومه او اخر السبعون حصاة اخر سبعون حصاة الى اخره  اذا كان مثلا يمشي اليوم الثالث عشر فيؤخر كل الرمي فيرميه في اليوم الثالث عشر مغتبا
فيبدأ فيرمي جمرة العقبة اللي هو رمي يوم النحر ثم يرجع ويرمي الجمغة الصغرى فالوسطى فالعقبة اليوم الحادي عشر ثم يرمي يرجع فيرمي الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة لليوم الثاني عشر. ثم يرجع ويرمي الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة لليوم الثالث عشر
وان كان اه يخرج في اليوم الثاني عشر فيجمع رمي له ان يجمع الرمي العقبة ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثاني الثاني عشر بنحو ما ذكرنا. واضح؟ واذا كان مثلا رمى جمرة العقبة ثم اه بقي عنده غمي يوم
اليوم الحادي عشر والثاني عشر فانه يرمي اليوم الحادي عشر ثم يعود فيرمي اليوم الثاني عشر وهكذا. واصل ذلك ان النبي صلى الله اللي مرخص للرعاة والسقاة ان يجمعوا رمي اليوم اليومين في اليوم الواحد
لكن اهل العلم لم يقولوا على الاطلاق بذلك يعني ان يجوز رمي اليومين في اليوم الواحد متقدما او متأخرا يقولون يجوز ان يؤخر الرمي لكن لا يجوز له تقديمه. لكن لا يجوز له التقديم. ولذلك قال ويرتبه بنيته
فان اخره عنه فعليه آآ او لم يبت بها فعليه دم. اذا ويرتبه بنيته آآ هذا الترتيب لابد وبنيته ينوي العقبة يوم النحر ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر ان تأخر
صح يا اخوان فان اخره   فهنا عنه يعني عن اخر ايام التشريق فلا رمي فعليه دم سواء كان الذي فاته الرمي كله عليه دم واحد. او فاته بعض الرمي فعليه
دم واحد. واضح؟ طيب اذا كان قد فاته جمرة واحدة رمى يوم بست واضح؟ اذا كان يوم واحد رمى بست. الحنابلة عندهم ايش؟ عندهم انه لابد من  لابد من سبع وقالوا هم انه اذا فاتت الجمرة فان مثل ما اذا سقط
فبناء على ذلك لا يخلو من حالين. ان كانت الجمرة الذي فاتت من اوسط الايام او من اخر يوم لكن انها ليست من اخر جمرة فبناء على ذلك ما بعدها لا يصح. فكأنه قد فاته بعض الغم فعليه دم. لكن اذا كانت التي فاتت
هي اخر جمرة من اليوم الثالث عشر من جمرة العقبة من يوم الثالث عشر او من اليوم الثاني عشر ان كان متقدما وانتهى وقت الرمي فيقولون في هذه الحالة هذا الذي عليه عليه ايش؟ ما على اه من سقط
منه شعره فاذا يشترطون ان تكون من اخر يوم ها ومن اخر جمرة وان تكون جمرة واحدة وان يكون قد انتهى وقت الغمز. اما اذا كانت من الاثناء فان ما بعدها لم يصح فكأنه ترك ابا اعظم. فاذا عندهم ان ترك الرمي كله او ترك بعضه ايش
آآ عليه دم. يستثنى من ذلك اذا كان المتروك جمرة واحدة من اخر من اخر الرمي وانتهى وقتها فهي تجبر بجمع طعام ونحوه على ما ذكره هناك. واضح يا اخوان؟ اما اذا قيل بالرواية الثانية وهي قول لبعض الفقهاء انه اذا رمى
فكما لو رمى بسبع كما جاء عن الصحابة اه فالامر في هذا يسير اذا كان الذي فاته جمرة واحدة. قال او لم يبت بها من فاته المبيت ليالي التشريق بمنى فانه عليه دم. يستثنى من
ذلك ايش؟ الرعاة والسقاة الرعاة والسقاة فليس عليهم في ذلك شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسقاة زمزم اذا قيل بسقاة سقاة زمزم ليس عموم السقاة لان هذا هو الذي غرق في صالح العباس. ومن يرعى ابل الحجيج فيحتاج الى الخروج من منى. واضح
اه لذلك يقولون يقولون انه لو ان الرعاة بقوا بها حتى غربت الشمس فيلزمهم المبيت. ليش لان الرعي في النهار فهؤلاء ما ما يستفيدون لو خرجوا فيلزمهم. لكن بعضهم يقول ان كانت ابلهم في المرعى
حتى يردوها. حتى يردوها. هل يقاس عليهم غيرهم هل يقاس عليهم غيرهم؟ آآ عند بعض الحنابلة وارجح بعض المحققين آآ من كان به علة ومرض وتعب ونحوه يسقط عنه او فيرخصون له في اه ترك المبيت قياسا على الرعاة والسقاة. وربما زاد بعضهم في من
اه الي من كان يسعى على الحجيج في اعمالهم وهو حاج فيجوز له اه ان يبيت. كمثلا الجنود الذين يرتبون امر الناس وهو حاج اذا افترضنا ذلك وان كانوا يمنعون من الحج لكن لو كانوا كذلك فيجوز لهم
على قول بعض اهل العلم المعاصرين وهو متجه من جهات المعنى بل ربما في بعض هذه الاعمال ما هو اولى ومثل من يسعى على الحجيج في صحتهم ويمرضهم ونحو ذلك. قد يكون فيه معنى نحو المعنى الذي ذكروه
لكن الفرق بينما ذكر وذا ان بعض هذه الاشياء يعني لا لا لا تتأتى للناس خارج مكة خارج منى يعني السقاية والرعاية يحتاجون للخروج يقولون غيرها لا لكن نقول ما تجدد من ازدحام الناس وكثرة الناس وتفرق الناس
في مكة وفي منى ونحو ذلك قد يحتاجون الى الخروج لترتيب امور الناس وتيسير دخولهم. اه بقيت مسألة ان الدم في المبيت انما هو لليالي كلها فمن ترك بعض ليلة او ترك ليلة فليس عليه شيء
لكن من ترك ليلة كاملة فيتصدق بشيء فاذا ترك المبيت كله هو الذي يتعلق به الدم. واضح؟ لان بعض الناس يظن انه يلزمه دم بترك المبيت اه الليلة اما اذا كان ترك بعظ الليلة
اه اقل من النص ليس عليه شيء. اكثر من النصف فنقول ان كان في اه ان تصدق بشيء فحسن. اه لكن لو كان ذهب لطواف تأخر او حبس او كذا فالامر ايسر. فاذا تصدق فهو اتم وان ترك ذلك فلا آآ فلا شيء عليه. لانه كان في عمل
نعم يا  من لم يجد السكن في منى آآ هل يتعلق به ان يبقى في اقرب مكان اليها او يسقط عنه المبيت كله اه قولان للمعاصرين بعضهم يقول يسقط عنه
ها لماذا؟ وجه من قال بالسقوط؟ يقول هذا ليس مثل الصلاة. الذي يقتدي المتأخر بالمتقدم ومن خارج المسجد بمن داخله. يعني ليس بينهم تعلق ومن قال من ان آآ يعني يلزمه ان يبقى في اقرب مكان من منى فيقول ايش
اه فاتقوا الله ما استطعتم وهذا وجيه وهو آآ يعني ابرأ للذمة فاذا اه تسنى له ان اه يبقى في اقرب مكان فهو اولى لكن هل يجب على الانسان ان يبحث عن مكان
اذا كان يظن ظنا غالبا وجود مكان فيدخل يبحث اما اذا علم علما يقينيا او ظنا غالبا انه لا يجد مكان. اما لكونها ممتلئة او لكونها محجرة يعني حتى المكان الفاظي الذي يمكن لا لا يمكن من الدخول اليه فهنا لا يلزمه البحث
لا يلزمه البحث ويكتفي بالحال بالعلم بانها ممتلئة وهكذا واضح؟ نعم    اه اذا ترك مبيتا اه المبيت ليلتين وهو خرج  جلس الليلة الثالثة ليس عليه شيء. ليس عليه دم انما يتصدق. لا لا يتعلق تارك المبيت اه وجوب الدم الا بترك
الواجب كله والواجب هو المبيت آآ الليالي التشريق كلها. اذا تعجل وكان قد ترك ليلتين فنقول هذا نعم هذا ترك المبيت كله نيابة بمنى ولا ليلة واحدة. نعم ها  تصدق واجب يعني ذكره اهل العلم كأنه واجب نعم. يعني تكميل. ما ما انتهينا اذن
انا ظنيت اليوم انا بنخلص من   ها  ما يمشي. يعني انتم اللي انت وصاحبك اللي تستعجلونها ولا الاخوة ما عندهم مشكلة. فاذا لا نستعجل. اه على كل حال الحقيقة فيه اه اشكالات ويحتاج الى وما درسنا في الحج مرة الا وتجددت من المسائل ما لا يخطر للانسان على بال
وكنا يعني حججنا مع بعض المشايخ الذين حجوا خمسين سنة واكثر من ذلك وكنا نسألهم عن بعض المسائل فكانوا يقولون يعني آآ اذكر ان سألت الشيخ عبد العزيز الداودي رحمه الله
اما سأله فقال ما مر بي حج الا وجدت لي مسألة لم تكن في الحج الذي قبله. وكانت مسألة يعني مما استشكلها. على كل حال نسأل الله لنا ولكم التوفيق
والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
