الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسألوا الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم النعمة وان يحفظنا من البلاء والنقمة
ان يجعلنا واياكم في خير وصحة وعافية وان يعقبنا الخير والهدى في انفسنا واهلينا ووالدينا مسلمين اجمعين. ان ربنا جواد كريم. آآ لا يزال الحديث موصولا في اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
في ذيل هذا الباب من اه صفة الحج والعمرة في اه تفصيل الاركان والواجبات وما يتعلق بها. فنكمل ما كنا توقفنا عنده نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الاحرام انتهينا من الكلام على السعي اظن انها توقفنا عنها ولا لا؟ اه نعم اه على كل حال بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام وقلنا ان الاركان اربعة منها محل اتفاق وهي اه الوقوف والطواف فلا يختلف في ذلك اهل العلم
ثم اه يليها في القوة الاحرام. والمقصود بالاحرام هنا ليس لبس اه ثياب اللحام وانما نية الدخول في النسك ثم السعي والسعي في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه آآ
آآ انه ركن من اركان الحج وذلك جاء لما جاء عن عائشة انها قالت انه لا اتم الله يا من لم يطف بين اه الصفا والمروة او كما جاء عنها عند مسلم في صحيحه. وايضا اه جاء في اه
الحديث ان الله كتب عليكم الحاء السعي فاسعوا. وهذا هو مشهور المذهب. وان كان بعض المذهب كابن قدامة رحمه الله تعالى يذهب الى ان السعي واجب وليس بركن وهذا اهله يعني وجه له اعتبار عند بعض اهل العلم. ثم قال وواجباته يعني
آآ قلنا ان الفرق بين الركن والواجب ان الركن ما تحتم وجوبه بحيث لا يتصور الحج الا به بتحصيله. واما الركن واما الواجب فهو ما تحتم تحصيله. لكن يمكن ان يجبر دم ونحو ذلك
ذلك فيسقط اه او اه فيمكن اه اه جبره بدم او اه اه صيام فان لم يستطع تم اه على التفصيل الذي تقدم في هذه الواجبات. فقال الاحرام من الميقات المعتبر له
يعني الكلام هنا على مكان الاحرام يعني ما يتعلق آآ هنا النية من حيث وفعلها هذه ركن. من حيث المكان يعني اين ينوي الدخول في النسك؟ هذا هو واجب. فقال من الميقات
كل بحسبه آآ من مرغب واحد من المواقيت الخمسة فمنها ومن حاذى احدها فمن حيث حاذ من لم هذي شيئا كاهل سواكن يحرمون من جدة اه من كان دون اه المواقيت فيحرموا من بيته نعم اه
اهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من الحل على ما تقدم تفصيله فيما مضى ووجه كونه آآ ايش؟ واجبا هذا ظاهر فانه لا يختلف في ذلك عند اهل العلم وهو محل اتفاق ان هذه
قد وقتت يعني جعلت اه ميقاتا مكانيا. والمؤقت هو المؤقت زمانا او مكانا. وان كان يشتهر اه الوقت في الزمان لكنه من حيث اصل اللغة انه يطلق على كل ما وقت اه من مكان او زمان
نعم الوقوف بعرفة الى القبور. نعم قال والوقوف بعرفة الى الغروب. فاذا الوقوف بعرفة من حيث اصله  باي لحظة من حيث الركنية. يعني لو وقف ثانية واحدة. ولو وظع رجليه في عرفة ثم
تنحى حصل الركن. لكن الواجب ان يبقى الى مغيب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى غابت الشمس. وقال لتأخذوا عني مناسككم فاخذ من هذا الحنابلة كما هو قول جمهور اهل
في العلم ان ذلك واجب من الواجبات. خلافا بعض الشافعية. نعم والمبيت بغير اهل استقامة والرعاية بمنى. نعم وقلنا طبعا في ان الوقوف قالوا انه يجمع فيه بين النهار والليل. من لم
يقف الا بالليل فانه اه اه حصل منه الوقوف ولم يلحقه دم يعني اه يحصل بذلك الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر ان من وقف بها اه بليل فقد تم حجه او فلا شيء عليه فكان خارجا من
اه التبعة فيما جاء في الحديث الذي تقدم معنا. نعم ثم ذكر المبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل اذا المؤلف رحمه الله تكلم على مسألتين ودمج بينهما وذلك لتشابه احكامهما لا انهما
واحد فالمبيت بمزدلفة واجب والمبيت بمنى واجب. فمن اخل بها فعليه آآ دمان. اولهما المبيت بمزدلفة. فالمبيت بمزدلفة واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة ان يخرجوا بعد منتصف الليل
ولو كان للتخفيف عليهم ولو كان اه ايش ليس بواجب لاذن لهم ان يخرجوا قبل ذلك لان التخفيف اعظم من تحصيل المستحب اليس كذلك؟ فدل اذا على ان المبيت والبقاء الى منتصف الليل واجب
ان البقاء الى منتصف الليل واجب. فلاجل هذا اذن لهم بالخروج بعد منتصف الليل ولم يجز قبل منتصفه. ولذلك كان قول الحنفية اه وقول الحنابلة وسط بين من قال بالاستحباب اه في
ومن قال بالركنية لان بعض اهل العلم يقول ان لابد ان يبقى في مزدلفة ركنا كالوقوف بعرفة والحنابلة اه بين ذا وذاك. فبناء على هذا من خرج قبل منتصف الليل فعليه دم. ومن خرج بعد
منتصف الليل فلا شيء عليه ومن جاء بعد منتصف الليل فيقولون انه يتحصل منه الوجوب بالمرور بها كالوقوف بعرفة فكما ان الاتي الى عرفة بالليل يكفيه ان يمر بها وليس عليه شيء فكذلك الواقف بمزدلفة بعد
منتصف الليل يا يمر بها وليس عليه في ذلك شيء. لماذا؟ لانه اتى الى فيما بعد منتصف الليل وهو القدر الذي يجب ان يقعد ان يقعد فيه الحجيج وهو ممن او يجوز الانصراف في ذلك الحال لتلك آآ لجميع الحجيج
الضعفة على سبيل الاستحباب لهم فجاز له ان يخرج بعد ذلك. اذا هذا بالنسبة لمزدلفة. وهنا تلحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى سوى في المبيت بمزدلفة اه والمبيت بمنى من حيث اهل السقاية والرعاية
فجعل لهم الرخصة. فلو خرجوا قبل منتصف الليل فلا بأس لانهم اه كأن الحنابلة جعلوا اه الحكم واحد من حيث ان هذا واجب وهذا واجب. وهؤلاء يلحقهم اه من الحاجة
اه في ترك المبيت في هذه الليلة ما يلحقهم من الحاجة في ترك المبيت تلك الليالي فرخص لهم عند الحنابلة على سبيل القياس  هذا يعني مأخذ الحنابلة رحمهم الله تعالى في التسوية بين اه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى في
سقوطه او الرخصة فيه اه بعدم الوجوب لاهل السقاية والرعاية. والمقصود بالسقاية سقاية الحجيج  من زمزم والرعاية ايش؟ آآ من يرعى دواب وبهائم الحجيج. ويقوم عليها نعم قال آآ ثم المبيت بمنى المبيت بمنى ليالي ايام التشريق يعني ليلة
وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر. هذا قلنا من انه واجب. اليس كذلك؟ وهذا واجب واحد يعني من فاته ليلة فلا شيء عليه لكن يتصدق بشيء ومن فاته المبيت كله لزمه دم
واضح لكن هنا ينبغي ان تعلم ان ثم فرق فيما يتحصل به المبيت في منى عن المبيت في مزدلفة  لقد ذكرنا ان المبيت في مزدلفة الامام مر بعد منتصف الليل ان له ان يمر ويخرج. لكن المبيت بمنى لابد ان ان يبقى معظم الليل
فمن اتى اول الليل جلس الى الى ما بعد منتصفه. ومن جلس ومن اتى اه منتصف الليل فلا بد ان يبقى الا الفجر. ما نقول اذا انتهى نصف الليلة كان
لماذا لان المبيت هنا يتعلق به الاستقرار وحكم الوجوب من كل وجه اما هناك فثم مسير ويتبعهم بعد ذلك احكام امروا بها هنا لم يؤمروا بشيء. الحجيج بالبقاء والمكث فالاصل انه يتحصل اه المبيت باعظم الليل
واضح؟ اما هناك ليه ما نقول اللي جاء بعد منتصف الليل يبقى الى الفجر للامر الخروج ولما يتعلق به من احكام تخصه في الاعمال التي يعملها الحجيج ليلة النحر بعد منتصف الليل
يوم النحر واضح؟ فلاجل ذلك يبقى بعد منتصف الليل من اتى يعني الساعة الحادية عشر يبقى الى الفجر هذا بالنسبة المبيت بمنى طبعا من لا من لا يتأتى له مبيت بمنى لنحو السقاية والرعاية فهو معذور هل يلحق بذلك غيرهم؟ ثم مسألتان احدهما
يكون من الضعفاء والمرضى بعضهم قاس ذلك وقال ان حكمهم يعني يدخل في التخفيف. وملحظ من رأى هذا يقول ايش؟ ان هذا الواجب ما دام ان فيه رخصة لاقوام فدل على ان كل من لحقه مشقة واحتاج الى تركه فان له رخصة في هذا
ترخصوا لهم فيه اوفى الحقهم بالسقاية والرعاة. طيب اذا امتلأت منى هذه ذكرناها ها ما دام ذكرناها انتهى عند ذلك الحديث في هذه المسألة. نعم. اه بعض الحجيج يخرج الى طواف الافاضة. طبعا الاولى الا
لانه وقت ومبيت فاذا اراد ان يخرج يخرج بالنهار لكن ما دام ان الناس يعني يلحقهم مشقة والزحامات كثيرة واحيانا حر شديد فلا بأس اذا خرج. فاذا خرج نعم فاته ساعتين او ثلاث او اربع لا بأس
فان فاته الليل نعم فنحن نقول ان متعلق الحكم انما هو بترك المبيت كله طيب هل يخرج شيئا؟ لان فاته اكثر الليل؟ نقول هذا يعني اه لا شك انه اخف من غيره من جهة ماذا؟ انه
ابى لاداء نسك اللي فيها عمل من اعمال الحج لكن لو تصدق لكان ابعد من آآ اتم واكمل لفعله. وابعد عن الوقوع في اه ما اه يثرب على حجه. نعم
والله هذي يعني مثلا الصورة التي ذكرها اسحاق يعني مهمة. ومثلا ان بعض الاشخاص نعم يأتي يقول انا ساحجز في هذه الحملة وهذه الحملة معلوم ان مكانها في مزدلفة اليس كذلك؟ اليس هذا سؤالك؟ وقد يكون او ما يعبر عنه بها يعني كتقسيم المناطق وتسمياتها. نعم
هنا الحقيقة ان متعلق الوجوب هو ان متعلق الوجوب هو ايام ايامها فبناء على ذلك نقول ان اه ايش انه ان كان يقدر او اذا جاء وقت الحج اذا جاء وقت الحج فكان ممتلئا فهو على ما فعل. وفعله صحيح لا شيء فيه
نعم لكن من جهة الاصل هل نقول لا ان تعرظت  لي ايش البعد عن الواجب وكأنك قد قصدت تركه فان كان هذا الشخص ممن لا يستطيع على المبلغ الذي يكون بمنى فلا يظهر ان عليه غظابة
لكن ان كان يستطيع لكنه اراد ان يتقلل من التكاليف والمصاريف   فهو مشكل للحقيقة لماذا لان من جهة قد يقال انه كأنه تقصد ترك الواجب وهو لما امر بالنفقة في الحج امر بالنفقة المكملة لكل ما يتأتى به الحج. لكن يشكل على هذا انه قد يقال
ان هذه التصانيف وزيادة الاجور مبناها مبنية على البعد والقرب هذا ليس وجيه فيكون الخطأ ليس من جهته وانما من جهة التفاوت في الاجرة بناء على هذه الامكنة. وهو من الامور يعني التي تحتاج الى مزيد بحث. الى مزيد بحث. نعم
اه الرمي هذا من واجبات الحج واه قلنا ان الرمي كله يجب به دم واحد. فمن ترك رمي جمرة العقبة والجمار الثلاث في ايام التشريق كلها يعني لم يرمي من السبعين حصاة ولا حصاة فهنا عليه دم. ومن فاته بعض اه
اه ايش بعض الرمي اكثر من واحدة ايش؟ فعليه دم ومن فاته واحدة فان كانت في اثناء الرمي فعليه دم. وان كانت في اخر ما يرمى فعلى فاذا كانت واحدة وكانت اخر ما يرمى وذهب وقت الغمي فانما عليه ان
تصدق بشيء من الطعام كما مغبنا. اليس كذلك؟ واما ترك الرمي في اليوم الثالث عشر لمن عجل فهو ترك مأذون فيه فليس عليه في ذلك حاجة الى توكيل في رميه ولا جبران لتركه
نعم والحلاق الحلق نسك كما تقدم معنا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به حث عليه وفعلا وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان وليس اطلاقا من محظور ولان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الحلق اكثر مما رتب
فعل التقصير فدل على انه مقصود لذاته وامتدح الله جل وعلا المحلقين آآ محلقين رؤوسهم ومقصرين ومعلقين ومقصرين رؤوسكم لا تخافون. فعلم الله ما لم تعلم ما لم تعلموا. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والوداع
الوداع يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر لان الناس يصدغون يخرجون يصدرون يعني يخرجون فاذا قيل طواف الصدر احيانا يعبر بعض الفقهاء بطواف الصدر فاعرف انه يقصدون طواف الوداع. طواف الوداع واجب ليش؟ من اين
لان النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض. فلما خفف عن الحائض دل على ان غيرها لا يخفف عنها ولا الرخصة فدل على انه واجب. وهذا هو مشهور المذهب كما هو قول جمهور العلماء. والباقي سنن. ما الباقي
مثل طواف القدوم التلبية اللباس الابيض التطيب آآ بعد خلع الاحرام لطواف الافاضة والاغتسال. نعم الاغتسال لدخول من مكة الاضطباع الرمل آآ البقاء بمزدلفة الى الفجر آآ الاتيان المشعر الحرام الذكر والتهليل الدعاء في المواطن المختلفة الى غير ذلك من مما مر ذكره وبيان
الو. نعم اه اذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحج وبدأ في العمرة فقال حرام وطواف وسعي. الاحرام واضح آآ يقال فيه ما قيل في الحج والمقصود هنا ايضا ما هو المقصود هناك من
لانه المقصود هو نية الدخول في النسك. يعني من قال الان هو في اه الميقات او مر بالميقات وهو في الطائرة فقال لبيك حجا او لبيك عمرة هذا ادى الركن. واضح؟ واذا لبس لبس ثياب اللحام فادى الواجب. اللي هو التخلص من
آآ المخيط ولبس ثياب الاحرام. نعم. قال وطواف طواف العمرة ايضا ركن من اركانها والسعي آآ ويقال فيه ما قيل في آآ السعي في الحاج وواجباتها؟ نعم. وواجباتها الحذاء والاحرام
نعم الحلاق آآ لماذا كان من ان الحلقة آآ نسك؟ والمقصود الحلق او التقصير. الحلق او التقصير يتأتى به الواجب والاحرام من الميقات كما قلنا من المواقيت خمسة او من حذوها لمن مر بمحاذاتها ومن لم يمر بميقات كاهل سواكن فمن جدة
من كان دون المواقيت فيحرمه من مكانه ومن كان من اهل مكة من الحل بما قلنا ان العمرة لابد فيها ان يحرم فيها من الحلم. لان الاحرام يقولون لا بد
ان يجمع فيه بين الحل والحرم ولان المحامى يقدم على الحرم محرما فلما كان في الحج انه يخرج الى عرفة فهو خارج الى الحل فمحتاج ان يخرج اليه عند لبسه بالنسبة لاهل مكة والمتمتعين. نعم
اما في العمرة فان كل مناسك العمرة انما هي بالبيت. فبناء على ذلك يحتاج ان يخرج قبل اه الشروع في النسك يحرم من الحل. نعم. فاذا قال الاحرام من ميقاتها فمن درجة الاحرام
طبعا هذي من زيادات ما بين المعكوفين في في هذه الجملة والتي قبلها من زيادات الزاد على على المقنع. فمن ترك الاحرام لم انعقد نسكه لان كتكبيرة الاحرام فكما ان الانسان لو قرأ الفاتحة وركع وسجد لم تصح صلاته لانه لم يدخل فيها
فكذلك من لم ينوي الدخول يحرم فانه لا لم يدخل في الحج ولم يدخل في العمرة. حتى ولو خرج من بيته يقول انا خارج للحج لكن من هذه النية لفعل
ايش لفعل العبادة ليس هو نية الدخول في العبادة. واضح الفرق بينهما؟ يتضح هذا بمثال بسيط الان انت اذا خرجت من بيتك للصلاة في المسجد هل انت دخلت الصلاة او لا؟ لم تدخل في الصلاة
فكذلك الذي خرج من بيت الحج لم يخرج لم ينوي لم يدخل في الحج. لكن اذا وصل للميقات فقال لبيك حجا او نواه وقرر في نفسه فيحصل له بذلك بذلك. واضح؟ هذا هو المقصود. نعم. ومن ترك ركنا غيره او نيته ان يتم نسكه الا
من ترك ركنا غير الاحرام فمن ترك الاحرام يعني نية الدخول في النسك لم يصح له النسك. لكن من ترك ركنا من الاركان لم يتم له حج ولا في الحج ولا عمرة في العمرة في العمرة. فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. ومن لم يطوف طواف الافاضة فلا
حج له. ومن لم يسعى عند الحنابلة قول جماعة من اهل العلم فانه لا حج له في العمرة من لم يطوف طواف العمرة فلا حج. ولمن لم يسعى فلا سعي. لكن لو طاف وسعى ولم يحلق نقول
عمرته صحيحة لكن ترك واجبا فعليه جبرانها. واضح يا اخوان؟ طيب واحد هل يتصور ان واحد ترك طواف الافاضة؟ نعم لو واحد مثلا جا وما طاف طاوا في الافاظة زين ومات لان نقول نعم ان الطواف اللي فاظلها لا
نهاية لوقته لكن هو مات نقول هذا ما تم حجه. فما الذي يترتب على ذلك انه يلزم ان يخرج من نفقته من يحج عنه  واضح؟ نعم. لكن لو كان موجودا نقول يذهب ويطوف. لان طواف الافاضة لا لا لا نهاية له حتى ولو بعد خمس
سنوات. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا قال اه من ترك ركنا غيره يعني غير الاحرام او نيتهم. هذا مبني على ما ذكرنا قبل. ان ان الحج يحتاج كل عمل من اعماله الى نية. باعتبار ان
كل عمل منفردا. واضح؟ هذا هو مشروع مذهب الحنابلة خلافا للشافعية. اه واظن بعض المالكية ما ادري. اه آآ يرون ان لانها اعمال منفصلة ومختلفة. فكل عن فكل عمل مستقل. ولان كل عمل ايش؟ مترتب على
اه نفسه مترتب على نفسه. فطواف اه مثلا رمي الجمار فيه دم. لو ترك ما نقول ما يصح له المبيت لان هذا شيء وهذا شيء. من ترك المبيت لكن رمى الجمار نقول له هذا ايش؟ ترك شيء او شيء. فاذا لما كان كل واحد مستقل ليس مثل
صلاة اه الذي ترك سجدة من سجداته نقول ائت بسجدة وتمت الصلاة؟ لا اخرها مبني على اولها فلاجل ذلك لم تصح. لكن الحج آآ كل عمل مستقل فبناء على ذلك احتاج الى كل عمل الى نية
لكن هل اه اذا جاء الانسان يسجد؟ نقول لا بد ان تنوي ان هذه السجدة لهذه الصلاة؟ لا نية واحدة لانها عمل متوال اه ايش؟ اه بعظه مرتبط ببعظ. اما الحج وصحيح وان كان له ارتباط من حيث انه لا يتم
في الحج الا بمجموع هذه الاعمال لكن من حيث ما يترتب عليها وجبرانها ونحو ذلك كل عمل مستقل بناء عليه احتيج فيه الى نية. نعم  ايش  لأ ما  اظن ان كلامهم في السعي في الحج ككلامهم في السعي في العمرة. فكلها تكون واجبة اه اه اوفى
اه من قال بالوجوب هنا يقول بالوجوب هنا. هذا اللي اعرفه. نعم من ترك واجبا يعني سواء كان من الحج او من العمرة. فعليه دم آآ مثل آآ الواجبات خرج من عرفة قبل مغيب الشمس. خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل. آآ
اه لم يرمي الجمار وهكذا كل ذلك عليه دم. ومن ترك الواجبات من العمرة كترك الحلاق او اه  او لم يحرم من الميقات وتجاوزه فهنا نقول عليه دم آآ جبرانا لذلك. او سنة فلا شيء عليه. يعني من ترك
ارتباع من ترك الرمل من ترك آآ من ترك مثلا التلبية كل ذلك سنن لا شيء فيها. نعم اه فيه مسألة وان كانت الحقيقة حديثية لكن لانها اه تشكل على كثير من الطلاب
يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فيأتي عند كثير من الناس ايش استشكال في تداخل تداخل المسائل وانه ما يلزم في الحج يلزم في العمرة لا
هذا ليس بصحيح بل القاسم المشترك بين الحج والعمرة هو ما جاء في الاركان والواجبات فما كان واجبا هنا فهو واجب ما كان واجبا فيما فهم فهو مشترك وما كان آآ ركنا فهو مشاف وما سواه فلا
آآ طيب ما معنى الحديث؟ الحديث انما هو نفي ما كان عليه اهل الجاهلية في انهم كانوا يمنعون من العمرة في اشهر الحج فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الى يوم القيامة فيجوز ان تفعل في شهور الحج ويجوز ان تكون مقارنا للحج كما في حج القارن او مع المتمتع او
من رأى انه آآ تقارب احكامهما في الجملة ايش اه اوجب مثل طواف الوداع واوجب بعض الاحكام وليس كذلك وهذا يعني لو قيل به يعني يفضي الى الا اه الا يعني تتضح صورة العمرة العمرة جاء لها بيان وصفة
حدد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم باكام النار فلا يمكن ان تجر احكام الحج الى احكام العمرة لهذا الحديث. هذا الحديث جاء في سياق سياقه ما كان يألفه اهل الجاهلية من
منع العمرة في اشهر الحج فجاء الحديث من انها دخلت يعني في وقتها فلم تختص بوقت ولم يختص الحج بوقت بناء على ذلك لا آآ فرق في بينهما. نعم اه هذا الباب
معقود تتمة لاحكام الحج. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الحكم في من فاته الحج والاحصار فيمن حصر فلم يستطع الوصول الى البيت. واضح؟ واضح؟ فالفوات من فات الشيء اذا سبق ولم
لم يمكن ادراكه سبق ولم يمكن ادراكه الان اذا انتهى وقت الظهر الان يمكن ان ان ان يعود لا يمكن واضح؟ فكذلك اذا فات يوم عرفة لا يمكن ان يعود. بناء على ذلك اه هذا المقصود به الفات من فات الشيء اذا ذهب
اولم يمكن ادراكه. الاحصار من احصر احصارا وحصر حصرا اذا منع من المنع والحبس من المنع والحبس. وهو من حبس عن عن الحج او العمرة فلم يستطع الوصول اليها. فلم يستطع الوصول اليها. ومحال الكلام هنا
محل الكلام هنا ايش؟ في من احرم بالعمرة او الحج ثم لم يستطع ثم لم يستطع ان يأتي مكة ان يأتي مكة وعرفة وما يتعلق بهما من احكام واضح؟ فهذا هو
الاصل فيه. فالمؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين من حصل له شيء من ذلك. وهذا في الازمنة الماضية كثير ان الناس كانوا يتيهون وكان الاعداء متغبصون ولم تكن المسالك امنة وكانت ايضا الامطار
تحول بين الناس احيانا يأتي الانسان فلا يصل الا في وقت متأخر فيصب الوادي فلا يستطيع عبوره فيذهب عليه الحج واضح؟ ليس كالان الطرق مأمونة والسبل مسلوكة والالات ميسرة وما يقطع في
اه شو هوك صار يقطع في سويعات. كان اهل الفلبين واهل اندونيسيا يبقون اربعة اشهر. او خمسة حتى يصلون والان كم؟ نصف نهار او ثلثي نهار يصلون الى البيت ابعد من في الارض يمكن لو آآ يعني استقل آآ طائرة بعد طائرة يمكن يقف عشرين ساعة او قريبا منها
اليس كذلك؟ فاذا هذه المسائل قلت من جهة لكنها قد تحصل نعم من فاته الوقوف فاته الحج. يعني من لم يصل الى البيت  الا بعد من صلوا الفجر يوم النحر فاته الحج
طيب هو محرم؟ يتحلل بعمرة. وتذكرون مسألة مرت بكم؟ انتم لم تستشعروها. لكن كانت واقعة كثيرة وهي في صلاة الخوف من خاف فوت الوقوف بعرفة. تذكرونها ولا ما تذكرونها فمن خاف فوت الوقوف بعرفة فيقولون يصلي صلاة الخائف. وهو يسير
واضح؟ فاذا من فاته الوقوف فاته الحج طيب ماذا يفعل؟ اه لا لا يلزمه ان يتم من مع الناس المناسك انتهى فيتحلل بعمرة ويتعلق به ماذا؟ امران. ان يهدي هديا للفوات
داير الهدي وان يقضي. ان يقضي الحج حتى ولو كان مستحبا هذا الذي فاته. لكن عليه قضاء. فاذا قظى فان اه يهدي حج قضائه ان كان مما يجب عليه الهدي ويهدي للفوات. يهدي للفوات
واحد فمن كان قد فاته مفردا فهنا ايش؟ اذا قظى يقظي مفردا فليس عليه الا هدي هدي الفوات اليس كذلك؟ لان المفرد ليس عليها هدي واجب ليس عليها هدي واجب. اذا تحلل بعمرة ويقضي
ويهدي ان لم يكن اشترط. فاذا عليه ثلاثة اشياء. عليه ثلاثة اشياء. ان يتحلل بعمرة وان يقضي مطلقا يعني سواء كان حجه هذا حجا واجبا او حجا آآ مسنونا والثالث ان يهدي آآ يعني
ما فاته يقولون ويؤخر الهدي الى فوات الى وقت القضاء الى وقت القضاء اه قال ان لم يكن اشترط ما معنى الاشتراط يعني؟ ان قال عند ابتداء حرامه وان حبستني فمحلي حيث حبستني فاذا كان قد
يشترط فانه يتحلل مجانا فانه يتحلل مجانا يعني ما عليه شيء يتحلل مجانا يحل من احرامه بعمرة ويتحلل. وليس عليه بعد ذلك لا قضاء ولا هدي ليس عليه بعد ذلك قضاء ولا هدي. نعم. واضح يا اخوان
واضح؟ نعم. طيب هنا يذكر الفقهاء نعم اذا اخطأ الناس في يوم الوقوف. الان مو مثل ما مضى يعني يعرف الناس جميعا ما وقت الوقوف ونحوه. ما في وسائل لتعم لتعمم آآ الامور
فيقولون ان كان الناس جميعا قد وقفوا في خطأ كأنهم وقفوا يوم الثامن او وقفوا يوم العاشر ولم يعلموا حتى الذين وقفوا يوم الثامن انهم اخطأوا الا بعد يومين او ثلاثة يعني لم يعلموا وقت الوقوف قبل ان يذهب فيقولون من ان الحج صحيح لان النبي صلى الله عليه
وسلم قال الاضحى يوم يضحي الناس واضح؟ اه لكن اذا كان البعض قد وقفوا في الوقت الصحيح والبعض لم يقفوا اه اه من لم يقف وقت الوقوف فقد فاته الحج. فيتعلق به هذه الاحكام. طيب لو كان الاكثر لم يقفوا آآ مقتضى ما جرى
عليه حنا المتأخرون ان ان اذا كان قالوا وان وقف الكل الا قليلا او يسيرا ها فيقولون ايضا يحكم من ان وقوفهم صحيح وان كان يعني هم عبروا ما قالوا الاكثر اكثر عباراتهم الكل الا يسيرا الا قليلا. يعني بالتشديد في هذا الامر. اما
اما اذا كان نصف ونصف او آآ يعني تقارب مع غلبة احدهما فلا آآ فلا يكون في هذه الحالة. وقد يقال من ان الاكثرية يشمل ما زاد عن النصف. آآ
لكن اه ايضا ظاهر كلامهم انه سواء كان الخطأ لانهم لم يعلموا بالهلال او اه اخطأوا في العدد عرفوا ان الهلال يوم الاربعاء لكن نسوا فظنوا ان يوم التاسع هو يوم مثلا آآ يوم الاربعاء القاء الذي يليه فهناك طوف العدد فيقولون
يظهر ان ذلك يدخل فيه وفيه شيء من الكلام. نعم. آآ ومن صده نعم يا    نعم بلا شك  هذا طبعا مبحث قد مر لكنك نسيت ونحن بنيناه في هذا يعني في استحباب الاشتراط
كما هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا لشيخ الاسلام. ها وهو من الحنابلة نعم انه آآ ان هذا اول شيء وان كان جاء في حديث ضباعة ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا اصحابه لكن الاحكام آآ تشرع بواحد هذا واحد
الثاني ان هذا ايسر. والشريعة جاءت بالتيسير على الناس. اكثر ما في هذا وهو يعني من من اصول انه جاء عن جملة الصحابة عن جمع من الصحابة كثير انهم كانوا يشتركون ويحثون على الاشتراط. يحثون على الاشتهاط
نعم ومن صدقه ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم احد من صده يعني من اجاء عدو وقف بينه وبين الاذى سواء كان هؤلاء مسلمون او كانوا كفرة آآ من آآ قطاع الطاغين
اه او غير ذلك لكن يقولون ان هذا الصد لا بد ان يكون متحققا يعني ليس فقط من طريق واحدة فاذا كانوا فقط صدون قالوا ما تذهبون من هنا فلو ذهبوا من طريق اخرى فانهم يصلون حتى ولو كانت بعيدة حتى ولو كانت شاقة فلا يعتبرون مصدودون
البيت فبناء على ذلك فيلزمهم ان يذهبوا من الطريق الثانية. لكن لو ان هذا العدو تربص بهم من كل ايش؟ من كل الجهات فبناء على ذلك يجوز لهم اه التحلل على ما ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى بشرطه طيب لقائل ان يقول انه صده العدو من هذه الطريق لكن لو ذهبوا من الطريق الثانية فانهم اه لا يصلون الا بعد ذهاب يوم عرفة نقول يذهبون. ويكون من اهل الفوات ولا يكون من اهل الاحصاء
فاذا هذه المسألة معقودة في من حصر فلم يستطع الوصول بوجه من الوجوه فلنحصرتم فما استيسر منها الهدي. فدل على ان المحصر له ان يتحلل. لدلالة هذه الاية ودلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم
مع اصحابه يوم الحديبية حينما احصروا فانهم ذبحوا الهدي وحلوا. واضح؟ نعم. لكن هنا قال من صده عدو من صدقوا عدو يعني سواء يقول اهل العلم سواء كان الصدود عاما لعموم الحجيج او كان لفئات معينة
فلو قيل لهؤلاء لا تدخلوا انتم لا تدخلون طيب الناس من من هذه الجنسية ومن هذه الجهة او من هذه اللغة ومن هذا يدخلون فنقول هذا يعتبر في حق من حيل
بينه وبين البيت محصاة ومصدود عن البيت فيتعلق به هذه الاحكام. فانه يهدي ثم يحل. يذبح هديه في المكان الذي هو فيه ويتصدق به  هم يقولون فان استطاع ان ان يوصله الى الحرم او ان يبعث به الى الحرم فهو اولى. لكن لو لم يستطع فيذبحوه في
لانه اذا تعذر وصوله هو فمن باب اولى في الغالب الا آآ يمكن ان يجد من يوصل هديه الى ذاك. واضح يا اخوان فيه هدي ثم يحل ظاهر كلام المؤلف هنا انه يحل بدون ما حلق
بدون ما حلق اه وهذا مسلك من مسالك الحنابلة وهو من المسائل التي اختلفوا فيها كثيرا. وعلى هذا جرى صاحب الاقناع وغيره لكن آآ صاحب المنتهى. صاحب المنتهى الذي هو معتمد المذهب عند المتأخرين. وان كان جملة
من من علماء المذهب المحققين يرون انه يحلق ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق بصلح الحديبية. نعم يعني الدلالة الحلق اولى ولانه اه يعني حل من نسكه وبذل هديه فالحلق في هذه الحال اه ظاهر. ودلالة السنة السنة تدل عليه
لكن على كل حال هذا مسلك متأخري آآ الحنابلة آآ وتبع في هذا صاحب آآ المنتهى الذي هو عمدة مذهبي المتأخر اه الحنابلة. نعم. قال فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. ان فقده
والضمير هنا راجع الى ماذا؟ الى الهدي. يعني ما معه هدي كثير من الناس يذهب الى مكة ويشتري من مكة بحث بالمكان الذي هو فيه لم يجد فيقولون من انه يصوم عشرة ايام. ثم يحل وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة
آآ خلافا للرواية الثانية عند الحنابلة واختار بعضهم انه يحل ثم يصوم. فلا يتوقف حله على الصيام لكن مشروع يقولون ان الحلم متعلق بالهدي والهدي له بدل وهو الصيام فلا يحل الا ان يذبح الهدي او يفعل البدن
وهو صيام عشرة ايام. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. اه  ايش لا الهدي للحصر. ما دام انه محصن فيلزمه دم. ولذلك حتى المفرد لو احصر للزمه دم. واضح؟ للزمه اه دم. فان فان فقده صام عشرة ايام
ايام ثم حل. اه طبعا الا المشترط من اشترط فانه يحل مجانا فانه يحل مجانا واضح؟ لان فان اشترط فهي محلي حيث حبستني. نعم  وان صد عن عرفة تحلل العمرة هو منع من الدخول لعرفة
نعم لم يحل بينه وبين البيت سنقول اه هذا يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة لانها اسهل في ايش في انهاء النسك الاحرام لان الاحرام اصله ان من لبسه لا يستطيع ان
ايش ان آآ يخلعه الا ايش  بانهاء النسك او باحصار او باحصاء اليس كذلك؟ ولاجل هذا حتى الميت اذا مات هو باق على احرامه. بدليل انه يمنع من هذا. فبناء
على هذا نقول هنا ان صد عن عرفة تحلل بعمرة. فيذهب الى البيت ويحل بعمرة ولانه يجوز للحاج ان يحول حجه الى عمرة. اليس كذلك؟ اليس هذا قد مر بنا؟ فيقولون هذا يتحول الى عمر. وظاهر كلامهم هنا انه ما دام ان
مبنى الحكم على الصدود وتحلل بعمرة انه ما يلزمه ما يلزم من فاته الحج يعني انه يحل بعمرة ثم يحج من قابل ويهدي لا. هنا قالوا يتحلل بعمرة وانتهى. اذا كان
الحكم انه صد عن عرفة انه صد عن عرفة بخلاف الفوات. طبعا اصل فوات اه اه جاء في اثر عن عمر ان ابا ايوب فاتح الحج فامره بان يقضي ان يحل بعمرة يذبح هديا. اذا المصدود هنا
الفرق بينه وبين من فات ان ذاك عليه ايش؟ عليه قضاء وعليه ذبح هدي مع تحلله بعمرة. اما من صد عن عرفة فليس عليه الا ان يتحلل من احرامه بعمرة. واضح يا اخوان
واضح؟ نعم  نعم عطنا سؤالك طيب  اه لعل السبب في ذلك ان الفوات الاصل فيه انه جاء فيه اثر عمر فحكموا بذلك. اما صار اما الاحصار فان جافي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من احصر
ايش؟ اه انه يهدي ويحل طيب عمرة القضية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاما للقضاء. هم قضوا يعني لانهم ارادوا ذلك ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من
ان يقضي. فاذا القضاء متعلق بالفوات. اما الاحصار فلا يتعلق به قضاء. نعم ان لم يكن اشترى وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط. هذا مبني عند الحنابلة رحمه الله تعالى على ايش؟ اه التفريق في الاحصاء. فيقولون الاحصاء
مناطه الى الحبس بعدو اما لو حبس بمرض او حبس بذهاب نفقة يعني لم يجد ما سيارة تحميلة وليس معه مال ولا يستطيع الوصول الى البيت فيقولون هنا في هذه الحال ان هي آآ بقي محرما
بقي محرما. آآ واصل هذه المسألة بين الحنابلة وآآ بعض الفقهاء هل المحصن كالمحصر بعدو اولى واضح؟ هل المحصر بمرظ او نفقة كالمحصر بالعدو او لا؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى ايش؟ الصلح
حصة بالعدو. لماذا؟ يقولون لان هذا هو الذي ورد به النص والاحصار حال مستثناه فبناء على ذلك لم يدخل قل غيرها فيها ولان اكثر ما في المرض وذهاب النفقة ان آآ يستطيع بعد ذلك فيكون ان لم يدرك
الا بعد انتهاء يوم عرفة ان يكون من الفائتين فيلحقها احكام الفوات لا احكام الاحصاء. واضح؟ نعم. هذا هو اه اصل المذهب اه خلافا لمن قال بدخولها وهو شيخ الاسلام وغيره. لان الشافعية وبعض الفقهاء يقولون لان اصل
حصر انما هو بالمرة. معنى الحصر في العربية الحصر بمرض. نعم. ويعني اه يمكن ان يقال انه مما يقويه هذا حديث ضباعة ان امرأة يعني ثقيلة فهي اقرب ما تكون الى المرظ فالحابس لها المرظ لكن على كل حال
هذا ماخذ الحنابلة انهم فرقوا بين الحصر بالعدو والحصر بغيره. فقال والحصر بالعدو هو الذي جاء في انه يتحلل وينتهي. اما المرظ والنفقة فنقول له انت اتبقى على احرامك اذا ذهب مرضك اه تذهب الى البيت ان كان امكنك الحج فالحمد لله
الحج تكون ممن فاتهم الحج فيتحلل بعمرة. وكذلك من ذهبت عليه النفقة. ان لم يكن اشتغل. اما من اشترط فانه يحل في هذه الاشياء كلها يتحلل مجانا يتحلل مجانا يعني سواء كان بمرض بذهب نفقة بعدو
بغير ذلك ما دام ان حيل بينه وبين البيت باي سبب من الاسباب فانه يتحلل وليس عليه شيء. لما جاء في اه الحديث لأ يتحلل مجانا اه وظاهر اه ظاهر كلامهم نعم اه هل يحلق ولا ما يحلق
وما عليه هدي فظاهر كلامه انه يتحلل بدون حلق لانه ما اوجبوا الحلق على المحصور اليس كذلك؟ اه فاذا قلنا ان الحلق القواجب فهو يحلق ويحل كيف الذي ما حصل
هذه مسألة مهمة. هذه مسألة مهمة لكن لعلنا نتركها الاسبوع القادم الدرس القادم. لانها يعني تحتاج الى شيء من ولها مثيل عند الفقهاء الماضي. لها مثيل عند الفقهاء الماضيين. فنتركها الى الدرس. القادم وهو سؤال مهم للغاية
سؤال مهم للغاية. اه طبعا لما ذكرنا الفوات اه اهل العلم يقولون انه يجوز يجوز له اجماعا ان يتحلل بعمرة. لكن لو اراد ان يبقى باحرامه للسنة القادمة لا بأس عليه
يبقى باحرامه الى السنة القادمة هذا له. لكن اه باجماع اهل العلم انه له ان يتحلل. كيف يتحلل بهذه الاشياء الثلاثة؟ بعمرة ويهدي ويقضي والا ان يكون اشترط فليس عليه الا الاحلال. والعمرة. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله
على نبينا محمد. جزاكم الله خير
