السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يرفعنا واياكم بالعلم وان يعزنا به وان يحفظنا به وان يجعلنا من اهله وان يحفظ بنا العلم وان يعقبنا خيرا في الدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ
بدأنا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهدي والاضاحي والعقيقة وما يتعلق بها انا الحديث متوقفا عندما يتعلق بالفصل آآ في التعيين والمسائل المترتبة على نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اللهم شيخنا رحمه الله فصل ويجعله نعم اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى جملته في احكام اه تعيين ثم ما يترتب آآ احكام لحم الاضحية والهدي وآآ تصريفه وربما ذكر مسائل متعلقة
بذلك. فاذا قول المؤلف رحمه الله تعالى ويتعينان اي الهدي والاضحية. اي الهدي والاضحية بقوله هذا هدي او هذه اضحية ذلكم ان الهدي اذا تعين لحقت به احكام وترتبت عليه مسائل
وكذلك الاضحية اذا تعينت. فقبل التعيين للانسان ان يرجع فيما قصده او نواه. فلو ان الانسان آآ عزم على الاضحية او عزم على الهدي او اه يعني اه اه ابد بصره على بعض شياه
عنده فقال هذه للهدي او هذه للاضحية في نفسه. ولم يعينها فانه لا يترتب عليها شيء. فلو غير نظره او تغير رأيه او لم يريد ان يفعل ذلك فليس عليه في ذلك شيء لكن اذا
كانهما فانه لا يجوز له ان يرجع عنهما. ووجب انفاذ ما عينه. وتكميل ما مع ما تعين بذلك فلاجل هذا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين الحكم اه او ما يحصل به التعيين
اراد ان يبين ما يحصل به التعيين واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه يتعين باللفظ بان يقول هذا هدي او هذه اضحية هذا هدي او هذه اضحية يعني الهدي المقصود به هدي الى ماذا
الى مكة الى بيت الله الحرام. فلو ان شخص فلو ان شخصا قال هذا هدي يا فلان خذه معك قال اخذه ثم بعد ذلك ضاقت به السيارة. فقال لا مكان له معي
فقال هذا اذا لا اهدي نقول لا فقولك هذا هدي قد تعين به الهدي فلزمك ان توصله الى فبيت الله الحرام واضح؟ وكذلك اذا قال هذه اضحية. ثم بعد ذلك اه اشتد عليه دين
نعم او اه يعني الح عليه داء بان يبذل ما عليه؟ نعم فقال هذه الاضحية نقول لا. اما وقد قلت هذه الاضحية فانتهى الامر ثم المؤلف رحمه الله تعالى نص على اللفظ لكن هل يكون بالفعل
لما قال لا بالنية كانه يشير ان مجرد النية او النية مع فعل ليس بمختص في ذلك لا يؤثر شيئا بمعنى او بعبارة اوضح فاذا قام آآ قلد الهدي واشعر البدن
فهذا فعل مختص او غير مختص. هل تقليد الهدايا على الغنم واشعار الابل بجرحه فيها في سنامها هل هو فعل معهود عند الناس؟ لا. اذا هو فعل مختص بحالة خاصة وهو في من
ايش قال قصد هديا فانه يبين ذلك حتى يعرف الناس انه هدي. فاذا يقول اهل العلم انه اذا فعل فعلا مختصا بسوق الهدي فانه يعتبر تعيينا والا فلا فبناء على هذا مجرد شرائها من السوق وارادة التضحية بها هذا لا يدل
على شيء واضح؟ لانه ليس فعلا مختصا التضحية. اليس كذلك؟ واضح او لا؟ نعم كذلك لو وان شخصا آآ ذهب الى مكة واركب معه ابلا او غنما فمجرد السوق. السوق يعني ان يسوقها معه ويركبها معه. هذا ايضا ليس ليس بمختص. لماذا
لانه يمكن انه قصد في ذلك بيعها. اليس كذلك؟ او انه قصد في ذلك ان يذبحها في عرض الطريق فينتفع بها واضح؟ او اراد ان ان من احتاج الى الى راحلة لو عطبت راحلته او
ان يعطيه اياها. اليس كذلك؟ فاذا اه مجرد سوق الهدي لا يدوم. فاذا يتحصن من ذلك ان التعيين انما يكون بقول مختص هذه اضحية هذا هدي واضح هذا نذر واضح؟ نعم او بفعل مختص
كما قلنا في اشعار الهدي بالنية ايضا. اشعار تقليد وجود النية انه اهداه هل يتصور ان واحد يشعر ويقلد بدون نية ممكن هذا يحصل كما لو انه خاف من سارق
اراد ان يموه عليه فقلد الهدي واشعرها كانها لله فيبتعد عنها السارق اليس كذلك اذا ما دام انه لم ينوي في هذه الصورة لا يعتبر فلا بد اذا من فعل مختص مع مع النية. وهذا خلافا لشيخ الاسلام الذي يقول اي فعل مع نية يعتبر تعيينا
لكن جادة المذهب على خلاف ذلك وهذا اه يعني اظهر وامنع من الاشكالات لانه يترتب على التعيين مسائل اسئلة كثيرة نعم ولذلك قال واذا تعين نعم اذا تعينت لم يجد بيعها ولا نائبتها الا ان يبتلها بخير منها. اذا هذا اه كأن المؤلف
رحمه الله تعالى اه يجيب عن سؤال انبعث في اه ذهن الطالب. ما الذي ترتبوا على التعيين يقول واذا تعينت لم يجوز بيعها فلا يجوز للانسان مثلا ان يبيعها بعد ذلك. فلما ساق الهدي وقد اشعره وعينه. جاء شخص وقال اعطيك فيه
مئة وهو لا يساوي الا خمسين فقال اذا ابيعه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا نعم آآ فلا فليس لمعين هديا او اضحية ان يرجع في ذلك واضح؟ وكذلك الاضحية. الا ان يبدلها بخير منها
فيقولون التصرفات الذي يترتب عليها ما يكون انفع للهدي والاضحية فلو انه يبيع ويشتري ما هو اسمن اه او اغلى ثمنا اه او اه اه ارغب عند الناس فاذا ذبحت فان الناس يفرحون بلحمها يتشاحون فيه ويزدحمون عليه فنقول
قولوا نعم والا فلا والا فلا يقولون انه مما يترتب على ذلك ايضا لو انه عينها فتبينت انها معيبة فانا لو قلنا ان لا يجوز بيعها او ابدالها بخير منها سيفضي ذلك الى ان يذبح هذه المعيبة. والاحسن ان يردها ويأخذ خيرا منها
فله ذلك او ان يأخذ عرشها ويشتري به اضحية فاذا كان لا يكفي لاضحية فانهم يقولون يشتغل به لحما بقدر ما عنده ويتصدق به. فاذا اه اذا ابدلها بخير منها جاس
الفقهاء لربما يعني آآ استدلوا في ذلك ايضا باثر النبي صلى الله عليه وسلم حين ما جعل علي ابن ابي طالب معه في بدنه التي اهداها في الحج النبي صلى الله عليه وسلم اشك معه علي
فكيف يكون ذلك فعلى كل حال هو مشكل من جهة انه آآ لم يبدلها يعني. بعضهم يقول انهما اشتركا فكأنها فكأن عليا  اعطاه ما هو اه اتم او ما هو اكمل؟ نعم. وربما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان اه نوى ذلك
قبل قبل التعيين لان لا يشكل على ذلك. فاذا واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هيبتها. لان هذي قد استحقت لله جل وعلا فلم يجز فيها سائر التصرفات الا تصرفا يترتب عليه مصلحة
تنبيه آآ الهدي والاضحية. نعم            المهم انها اذا ابدلها بخير منها يعني انه آآ يعني يبقيها عنده   والله اذا كان كذلك فقد يقال بانه لا لا يصح له ذلك لان السياتين
انها لو فقدت فضحى ببدلها ثم وجدها فلابد من التضحية فهل نقلها او اخراجها عن ملكي شرط اه استجازة اه وتبديلها؟ او انه كاف في ابدالها منها اه قد اه ايضا قد يقال بجواز ذلك اه الا ان يقصد اه المصلحة لنفسه في انها اه لا
انها خير من وجه فيبقيها لنفسه. اما اذا كان يقول انا ساتي بخير منها وابقي هذه مع الغنم او لان انها معيبة او لانها هزلت او نحو ذلك اه فلا يمنع او فلا يظهر من ذلك وهو داخل في قوله وان يبدلها بخير
منها نعم نعم اذا هذا ذكر بعض التصرفات فيها يعني هو الان ذكر ايش؟ نقل ملكيتها بالبيع بالابدال بالهبة ذكر ان ذلك لا يجوز الا في الحال. طيب التصرفات التي هي في بعض اجزائها فبدأ بجز الصوف
هل يجوز او لا؟ فيقولون اذا لم يكن خيرا لها فلا. فلا يأتيه كما لو كان برد شديد وصوفها يقيها نعم اذا لا لا يبقي. لكن اذا كان في جز الصوف خير لها كان يخاف مغضا
عليها نعم او اه ان ذلك انفع للحمها لانه يثقل عليها ذلك الصوف لكثرته فاذا حلقها خفت فاكلت فسمنت فزاد لحمها فيقولون نعم. فلاجل هذا قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها
وهنا يعني اذا تحقق النفع او ظن ذلك ظنا غالبا فيكون اذا في حالين تركه اولى. فاذا لم يتيقن ولم يكن ظن غالب بانه انفع فالاصل بقاء وفيها عليها. ثم انه اذا جز الصوف فانه يتصدق به. ولا يجوز له ان يبيعه
ولا يجوز له ان يبيع لانها كلها اضحية لله كلها هدي لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجزار اجرته منها. وامر ان يتصدق بجلالها
نعم وجلودها. اليس كذلك؟ اه مع ان الجلال هو ايش ليس منها لكنه ملازم لها الجلال تعرفونه ما يجعل على البهيمة للركوب ونحوه من جلد او بساط اه او صوف او نحوه. واضح؟ فهذه اه
آآ تسمى مثلا  وجلد وجلال تجلل به. كل ذلك اذا كان عليها فضحي بها فانه يتصدق به ولا يباع ولا يباع او ينتفع به. فكما ان الانسان يأكل من لحمها فكذلك الاخوان ينتفع بجلودها
واه جلالها ونحوه. نعم. قال رحمه الله نعم. يعني ان ان الجزار او الجازر نعم استحق اجرة بناء على عمل فاذا اعطي ايش؟ منها لحما مقابل ذلك فكأنه ان المضحي او المهدي باع جزءا منها اليس كذلك؟ فكأنه آآ يعني باعه منفعة
ما المنفعة؟ هو الذبح الذي حصل. فلما كان لا يجوز له اه المعاوضة على لحمها فبناء على ذلك لا يعطي الجزار اجرته منها بل يعطيه اجرته من غيرها فيعطيه مثلا اه اه مالا يعطيه ثيابا عنده اي شيء لكن منها لا ولما قال لا
الجزارة اجرته منها فدل ذلك على انه لو اعطاه منها صدقة او هدية يتم فنعم واضح لكن ايضا نقول بشرط الا يكون ذلك لاجل ان يحابيه في الاجرة. يعني يخفف عليه الاجرة
فاذا كان يخفف عليه الاجرة فكأنها حيلة لارادة ان يعطيه اجرته منها. نعم مثل ما ذكرنا انه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها اه آآ بل ينتفع به لما آآ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع آآ جلودها او جلتها
نعم ان يتصدق بها وماذا كان في اه ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان اه يعطى الجزار اجرته منها بعضهم يقول من صور الانتفاع بعضهم يقول من صور الانتباه يعني ان يعاود عليها بالة للبيت كان مثلا هو لا يصلح
لا يحسن اصلاح القراد. فيعطي آآ صاحب هذا الجلد ويأخذ قربة او يأخذ بعض الالات فهذه صور من صور الانتفاع بها نعم تعلمت ذبحت نعم وان تعيبت الظمير راجع الى ماذا
الى الهدي والاضحية المعينتان الى الهدي والاضحية المعينتان فلو انها تعيبت بعد التعيين فبناء على ذلك اذبحوها. لماذا؟ لانه عين وخصصها حال كونها صحيحة صالحة للاهداء اه متعلقة بها جميع الشروط مستكملة لما يصح به الاهداء
فجاز فلو تعيبت بعد هذا فكما لو تعيبت بعد البيع يعني كانها بالتعيين انطلق انتقلت الى ملك الله واضح؟ فبناء على ذلك لم يضر العيب بعد هذا وهذا حلل بل يقولون لو انها ماتت
او سرقت او ظلت ضاعت بعد التعيين وبدون تعد ولا تفريط من المضحي او المهدي فلا شيء عليه فلا شيء عليك ولذلك هذا فائدة التعيين اما الذي لم يعينها اشترى شاة ولم يقل هذه الاضحية ولا شيء لكنه في نفسه انه اذا جاء اليوم العاشر ان يضحي بها
لم يجوز له ان يضحي اما اذا كان قد عينها فيجوز ولذلك قال وان تعيبت ذبحها واجزأت ذبحها واجزأت  اه عندنا الحالة الثانية ان تكون قد تعيبت بفعله او بتفريطه فيكون عليه
اذا بان اه يذبح بدلها. بان يذبح بدلها. ومثل ذلك ايضا او ان اه يدفع الارش او مثل ذلك ايضا اذا ماتت اه اه تفريطه اه عند ذلك يلزمه البدل. اما اذا ماتت او صهقت بغير ما تفريط منه فلا شيء عليه
الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كيف تكون واجبة في ذمته بعد التعيين يعني بالنذر واحد يقول علي نذر ان اضحي
اه باضحية تامة ثم ايش ماتت او تعيبت سيقولون لا هي وجبت عليه تامة. لانه نذر على نفسه اضحية كاملة. واضح؟ او اه عليه فدية  الفدية لترك واجب من واجبات النسك
فهذا عليه دم والدم الاصل فيه انه دم ايش مستكمل للشروط كالهدي والاضحية واضح؟ فبناء على ذلك اذا تعين فيقولون لا. حتى ولو كان بغير تفريط منه فانها وجبت في ذمته. اه على اه
على ان تكون تامة. فلا بد ان يذبحها تامة فما الذي يخرج من قوله الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين؟ ان تكون واجبة بالتعيين الذي توجب بالتعيين كما قلنا اذا قال هذا هدي او هذه اضحية تعينت ان تكون الاضحية وتعين ان يكون هديا ولم يجوز له ان يتصغر
لكن هذه لم تجب قبل التعيين وانما وجبت بالتعيين فهذه آآ ليست داخلة في المسألة الثانية بل داخلة في المسألة الاولى وهي انها اذا تعيبت ذبحها واجزأت واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم يا شيخ
نعم اذا تعيبت وقد ايش؟ هو عينها بفعلها او بدون فعله بدون فعل مع ان يذبح وتجزئ عنه نعم اذا لم تكن وش فيها الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. ما هي بواضحة
نقول يعني لو ان اه اه لو انها هو اشترى ايش داء عليه دم لتركه نسك. فاشترى هذه هذه الدابة اهذه البهيمة نعم وقال هذه لتركي لما تركت من الواجب
وقبل ان يذبحا تعيبت فهذه تعيبت فمقتضى كلامه اذا تعيبت بدأت تجزيء. فيقول المؤلف لا هذه خارجة لان هذي واجبة في ذمتي قبل التعيين. قبل ان يعينها قبل ان يقول هذه عن دم المحظور. اليس في في ذمة الدم؟ وهذا الدم دم
كامل لعب فيه فيقولون ما دام انه قد تعلق بذمته دم كامل آآ لا عيب فيه فبناء على ذلك حتى ولو تعيب بعد التعيين فلا يجزئ بل لابد من ذبح شيء اخر اتم. نعم
للتعيين وما فيه من مسائل فيها شيء من الخفاء. فيها شيء من الخفاء ولذلك تحتاج الى شيء من العادة والتدقيق والتكرار لمسائلها والمؤلف عرض آآ يعني لاشهر مسائلها والا فالكتب التي فيها شيء من التفصيل يعني ربما وضحوا بعض المسائل اكثر اه تفصيلا
نعم. قال والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها طيب ما اتكلم على الهدي لم لم يتكلم المؤلف عن الهدي فنقول ان الهدي قد جرت الاشارة اليه في اول ايش؟ كتاب الحج
اليس كذلك فلما ذكر افضل الانساك ذكر ما يجب مع كل نسك من دم وما لا يجب وذكر هناك ان ما زاد عن الهدي الواجب فهو مستحب. فاذا قد فصل احكام الهدي
فبين ان منها واجب وهو هدي المتمتع او القارن بان يذبح شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. واما الزيادة على على الشاة او على سبع البدنة والبقرة فمستحب. فللانسان ان يذبح شاة بدنة كاملة
وله ان يذبح شاتين وله ان يذبح خمسا وله ان يذبح عشرا وله ان يذبح الفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح مئة من الابل يعني سبع مئة ما يكفي عن سبع مئة شخص ذبحه عن نفسه عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه
واشرك عليا كما ذكر معه. فاذا اه من جهة حكم الهدي قد مات. فلذلك احتاج المؤلف هنا ان يذكر حكم الاضحية فالاضحية سنة وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول جمهور العلماء خلافا
للحنفية فهم الذين يقولون بوجوبه ويستدلون في هذا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلاه انا ففيه تحذير شديد لكن اهل العلم آآ والمحققون يذكون من ان هذا الحديث ضعيف وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ
آآ يعني استحب الاضحية فعل ذلك بنفسه ثم انه ضحى عمن لم يضحي من امته ولم الحق عليه ملامة. اليس كذلك؟ ثم ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان
ان يضحي تعلق الاضحية بالاغاثة والمشيئة والرغبة والتعليق بالارادة يضاد الوجوب والتحتم لان التحتم لا ارادة للانسان فيه ولا ولا اه فدل ذلك اذا على انها ليست بواجبة. لكن قال هنا وذبحها افضل من الصدقة
بثمنها وهذا ظاهر لماذا لما فيها من للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه ولما فيها من اظهار النسك وفيها من اراقة الدم تقربا الى الله جل وعلا. وهي اخص ما يكون من الاعمال في يوم النحر. وايام
التشريق يعني هي عبادة مختصة في هذه الايام اما الصدقة فهي في سائر العام. وما كان مختصا بحال هو افضل من غيره. واضح ولا مو واضح؟ واضح هذا  ها؟ واضح
يعني الان ايش؟ اه الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة مختص بالصلاة. اليس كذلك فكون الانسان يذكر ذكر الصلاة بعدها اولى من قراءة القرآن. مع ان قراءة القرآن من افضل الاعمال
فكذلك نقول نحن وقت الايام يوم النحر وايام التشريق هي عبادة مختصة به وهي الاضحية اما التصدق ففي سائر العام كما كان مختصا اولى مما كان عاما. واضح الان؟ نعم. قال اذا وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. ولذلك
جاء في الحديث وان كان في اه ما تقرب عبد بشيء في يوم اه الاضحى باعظم من اراقة دم آآ فدل اذا على فضل ذلك وخصوصيته. وهذا مثله يقال في ايش زكاة الفطر. بعض الناس يقول انفع للفقهاء
هي اول شيء ان فيها جهة اظهار اظهار النسك في ذلك اليوم وهو الصدقة لاجل ذلك اعطاء عشرة ريالات او عشرين ريال او حتى مئة ريال لا تساوي ليس فيها من اه الشعيرة
من اظهار الشعيرة مثل شراء الارز واعطائها الناس وهكذا. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك كان هذا اخص. وايظا هو انفع اه وان كان قد يظهر في بعظ الاحوال ان غيره انفع لكن من جهة الجملة اه اعطاء مثل هذه الارزاق انفع للفقراء
والشرع يرعى المصالح بجملتها وعمومها وآآ قد يفوت ذلك في افرادها. نعم ويهدي ويتصدق بها جاز والا ضمنها. نعم. قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا قد جاء في دلالات الادلة. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فامر بالاكل
واعطاء القانع وهو السائل والمعتر وهو المتعرظ. يعني هو ما ما طلب لكن ولما جلس وانت تذبح كان انه ايش؟ تعرظ اه ان تعطيه منها. واظح؟ مثل ذلك اه الجزار. اذا ذبح ثم اخذ اجرته
قليلا هذا ايش؟ معتر متعرض لان تعطيه شيئا منها. اه هذا دليل اه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا وفي رواية ثانية كلوا واطعموا وتصدقوا كلوا واطعموا وتصدقوا. الاكل واظح. طيب الاطعام
غير الصدقة اذا ماذا يكون يكون اهداء لان لما كانت الصدقة شيء والاكل شيء فكان غير الاكل وغير الصدقة فمعنى ذلك ان تطعمه آآ اخاك تطعم آآ اهلك والديك آآ وهكذا فكان هذا هو الاهداء
وفي بعض كل وتصدق واطعم اهلك. وهذا ايضا قالوا من انه جاء عن ابن عمر وابن مسعود فلاجل ذلك ذهب الحنابلة الى انها تجعل اثلاثا ثلث يؤكل وثلث يطعم وثلث آآ يتصدق به. نعم. قال ويناك لها؟ الا اقيم
تصدق بها جاز. كأنه يقول ان هذا التوزيع ثلاثا هو السنة والافضل. لكن لو تصدق بها كلها نجاس نعم ولو اهداها كلها لجاز. ولو اكلها كلها يقول لا لماذا؟ لان الاية نصت فكلوا وتصدقوا
تصدقوا. فكلوا واطعموا القانع والمعتاد. والحديث كلوا واطعموا كلوا وتصدقوا. ففيها دليل على انه لابد ان هنا جزء منها طيب يقول واحد والاكل فيها اكل الاكل للانسان وله ان يتنازل عن حقه ويتصدق
به اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يقول اذا ابقى شيئا يسيرا منها تصدق به فحسن. اما اذا اكلها كلها هلا فنلزم ان نلزمه ان يغرم الاقل القدر الواجب والقدر الواجب ما هو
اوقية الاوقية تعرفون كم شيء قليل ما يساوي ثلاثين جرام اقل من ثلاثين جرام شيء قليل جدا نعم رحمه الله. والا ضمنها يعني ايش ليس ضمين الذبيحة كاملة وانما ضمن
قدر الاوقية قدر الاوقية فيتصدق بها. نعم  نعم آآ طبعا في مسألة في التعيب اه كان اه جيد لو ذكرناها فنذكرها يعني اذا كان في الهدي تعيب ولم يمكن ايصاله الى
الى البيت نعم فعند اهل العلم انه يذبح مكانه نعم ثم يلطخ ايش اه قلائده بالدم ثم تجعل عليه. لماذا؟ حتى يعرف المساكين انه هدي فيأخذه يقول اهل العلم ولا يجوز وهو مشهور مذهب الحنابلة ان يأكل المهدي او احد رفاقهم
فلا تقربها ولا تطعم منها رفقتك في حديث مسلم لماذا؟ يقولون لانهم لو كانوا يطعمون يمكن ايش ان يفرطوا فيها حتى تعتب فيأكلوا منها في اثناء الطريق فلما علموا انهم لا يمكن ان يأكلوا منها في اثناء الطريق فسيحرصون عليها اكثر لئلا تعتب او تتعيب
او تتعب واضح؟ واضح ولا مو واضح ها وده وشه لمبالغة نعم هدي هدي معين الان اه اه شخص خرج من الرياض الى مكة فلما وصل الى اه نصف الطريق
ما تعرفون الاماكن يعني ظلم او عفيف ها آآ تعيبت ما استطاعت تمشي انكسرت رجلها فماذا يفعلون بها فيقول الفقهاء اذبحها نعم ثم اجعل من دمها به بعض جسدها حتى يعرف الفقهاء انها
صدقة فيأكلون منها. لكن ما تقربها انت لماذا لا تقربها نعم لان لا يفضي ذلك الى ان الانسان يحرص على انها تتعيب حتى يتزود منها في اثناء الطريق. اذا قلت
بهم النفقة او ضاق بهم الزاد او تغيرت بهم الحال فمنعا من ذلك اه جاء النهي عن هذا. وهذا مشهور المذهب خلافا لمالك مالك وبعض الفقهاء يقولون انه يأكل الجميع منها. نعم
ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشغته شيئا  اذا اراد الانسان ان يضحي المشهور من المذهب عند الحنابلة انه اذا دخلت العشر انه يمسك عن عن شعره و بشره وظفره
لحديث ام سلمة واضح؟ فانه لا يأخذ من ذلك شيئا لماذا قالوا لي صراحة الحديث في ذلك وهي من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الذين لا يرون ان ذلك لازم يقولون الاولى الامساك لكن لا يجب
طيب لماذا اختلى آآ خالف الحنابلة في هذا قال لماذا خالف الجمهور الحنابلة في هذا؟ لان الجمهور يقولون ان عائشة تقول كنت افتل افتل فإذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقلد عادية ثم يبعث بها الى مكة فلا يحرم عليه شيء كان حلا له
القلائد في ماذا؟ في الهدي. وهذا في الاضحية يقولون والاصل ان احكامهما سواء واضح قالوا بناء على ذلك لا نقول بالوجوب. الحنابلة قالوا لا ان تم فرق وفي هذا الدليل ما جاء به التخصيص
من دخلت عليه الها عشر واراد ان يضحي. فالحكم متعلق بالاضحية ودخول العشر ودخول العشاء ومما يسند قول الحنابلة انهم يعني اه في اه انهم لم يقولوا باستحباب ان من ارسل هديا ان يمسك عن ظفره وبشره وعن ما
وعما يمسك عنها المحرم واضح؟ فلو كان الحكم واحدا لا كما انكم تقولون هنا يستحب ان يمسك عن شعره وظفره ان تقولوا هناك لانكم ساويتم بينهما الاحكام. فاما ان تساووا بينهما في الاحكام جميعا فيمتنع هناك كما يمتنع هنا على سبيل الاستحباب. واما
ان تقولوا من ان الحكم جاء في الاضحية والاضحية مختصة بهذا وفرق بينها وبين الهدي لقد جاء به امر والامر دال على الوجوب فيكون الاخذ محرما. لكن آآ الحنابلة لما قالوا بالتحريم هنا
قالوا لو اخذ فان ذلك لا يمنع صحة واجزاء اضحيته. ثم ايضا حقيقة انهم قالوا هنا حتى البشر والبشر المقصود به الجلد يدخل في الحكم وان كان في الاحرام انما يحرم او
علقوا الحكم بالظفر والشعر لا غير آآ وزاد الحنابلة في هذا مسألة وهي الحقيقة يعني اه مشكلة نعم قالوا ومن اراد ان يضحي او الشروح او يضحى عنه حتى الذي يضحى عنه فانه يمسك عن ذلك
اه من اين اخذوها اخذوها واراد ان يضحي. فلما كان قد اشرك في الاضحية فكأنه داخل في انه مضحي وهذا فيه نظر ولكن على كل حال هذا هو الذي قد ذكروه. واضح يا مشايخ؟ نعم
قال رحمه الله. ها يا اسحاق الاظحية عن الاموات كالاظحية عن الاحياء فكما انه يستغفر للاموات كما يستغفر للاحياء. اللهم اغفر لشيخنا ابن باز اللهم اغفر لشيخنا ابن عثيمين هل يقول واحد انه ما جاء الاستغفار للاموات تخصيصا
اللهم اغفر لي شيخنا ابن جبريل اللهم اغفر لاشياخنا الحيين القول من انها لا تتعلق بالاموات ونحوه. وان كان قد شهرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن ليس بوجيه
اه ليس بوجيه اه بل هي تكون عن الحي وتكون عن الميت وتكون عن الاحياء والاموات اه في حال واحدة اه كذلك هي من اعمال البر التي قد جاءت المشروعية بها وهي من من عبادات المالية والعبادات المالية آآ تدخل فيها
ويجوز التبرع عن الغير فيها فجاز ان تفعل كذلك. نعم               اه هنا يعني طبعا انا ذكرت هذه المسألة وذكرت الخلاف فيها واشرنا الى خلاف اه لان اغلبكم في بلاد قد يكون على خلاف في هذا
يحتاجون وهي من المسائل التي يكثر فيها الكلام. فعرض آآ لا شك ان الناس لا يذكر لهم الخلاف ابتداء ذكر بعض اهل العلم انه في حال الافتاء لا يجوز ذكر الخلاف
لان الخلاف اه لان الافتاء هو ذكر ما تطمئن قلب المفتي اليه. والمستفتي واثق بعلمه وورعه. فهو متبع له. ولذلك هو لو قال له يقول انا ما اعرف من جهة الدليل هل هذا صحيح ولا مو بصحيح ولا هو اقوى من الدليل الاخر او غيره
واضح؟ اه فهذا بل ذكر الخلاف في بعظ الاحوال تسويغ اه التلفيق وللتشهي خلاص ما دام فيها خلاف اجلها ما هو بلازم اخذ قولك وباخذ القول الثاني اه فهذا على هذا النحو. لكن من جهة الواقع اه اذا كان الناس على مسلك
سواء بالتحريم او بالاباحة فما دام ان الخلاف سائغ فلا يستغب لا على هذا ولا على هذا يعني اه لكن لا يقال ابتداء على سبيل التهوين لهم ارتقى في خلاف. وان شئت هذا لاعب
لكن لو ان احدكم ذهب الى بلاده وجد الناس لا يمسكون عن اظافرهم ولا اشعارهم ولا نحو ذلك فلا ينبغي لهم وان يشغب عليه لان ماخذ من قال بذلك ماخذ قوي وقال به الجمهور
فله ان يقول لهم ان هذا مما جاءت به السنة وهو الاولى والاكمل عند الجمهور. وقال بعض اهل العلم بالوجوب فنعم ولا العكس فلا يأتي ات في من يقول او في من شهر عنهم الوجوب كبلادنا ثم يقول ايش؟ آآ وترى
قد قال الغير بعدمه لكن على كل حال يعني الامر في هذا فيه شيء من آآ السعة آآ لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك
هذا من اعظم ما تصرف به النفوس عن التشهي في المسائل انت اذا اخذت بهذا القول الذي هو اهون؟ هل اخذت به؟ لان الذي قال به امام وانت مستفت له
وعالم بقوة علمه وديانته. فانت اه تبرأ ذمتك بذلك. ام انك انما سألت بعلمك انه يقول بالاباحة واردت في ذلك التوسع والاخذ بخلاف ما اه علمت وتعلمت او بخلاف فيما افتاك مشايخ بلدك او غيره كل ذلك مرده الى هذا. نعم
اه يعني يقول اه اه جوابا اخر او زيادة في الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته وهذا يدخل فيهم الاموات يدخل فيهم الاموات ويدخل فيهم من لم
من لم يأتوا بعد فيجتمعوا في كونهم غائبين على كل حال يعني اهم شيء ان المسألة ما دام انه قد انفرد بها شخص اه فهذا مظنة انها يعني اه لا لا لا يقضى به على عامة اهل العلم
ليس الشأن فقط ان يقول قائل من انه لا لا يضحى عن الاموات فحسب بل صار فعل ذلك كانه معرة ونقيصة مع ان عامة اهل العلم لم يذكروا هذه المسألة ولم اه يثربوا فيها. فبناء على ذلك
لا شك ان الامر في هذا ظاهر ومثل ذلك القول. الحقيقة احيانا بعض المسائل آآ ايش؟ آآ آآ مبعثها سبب ثم تعمم فلا يكون التعميم صحيحا. يعني يمكن ان يكون انه جاء اه الفتوى في قوم او في احوال
هل كثرت او تتابعت على انهم كانوا يضحون عن امواتهم ولا يشركون انفسهم واضح؟ يعني هو ذبح الاضحية الان عن والده الميت ولم يشرك نفسه فلا شك انه في مثل هذه الحال يقال ان هذا ليس بجيد وانه بعيد
ان الاولى باضحيتك نفسك واضح واهلك لما كان في بلادنا بعض الناس قد تتابعوا على شيء من هذا جاء قول الشيخ بن عثيمين واشتد في ان اه تخصيص الاموات بذلك اه بدعة
لكن نقول آآ اذا كان على هذا النحو فلا شك انه يعني ينبغي التنبيه له وهو محل استدراك وآآ يكون في مثل هذا القول آآ يعني معنى صحيح يلتفت اليه. لكن اذا كان يضحي عن نفسه وعن الاموات او ضحى عن نفسه
في ذبيحة وضحى عن امواته بذبيحة فلا بأس في ذلك. نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى اه انهى الكلام فيما يتعلق بالاضحية والهدي ولما كانت احكامهما متقاربة ساق احكامهما على حد
سواء واضح؟ وما احتاج الى ان يفرق في فراغ اما العقيقة فانها تشبه احكام الهدي والاضحية في جانب لكنها تختلف من جهة سببها ومن جهة جملة من مسائلها فلاجل ذلك جعلها في هذا الباب لكن افغدها بفصل مستقل
فقال تسن العقيقة ما اذا هذا الفصل في احكام العقيقة؟ ما العقيقة هي ما يذبحه الولي ها آآ شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد واضح؟ يعني يمكن ان يقال من انها اه كذلك. واصل العقيقة اصل العقيقة من
من العق وهو القطع نعم القطع وذلك لان العقيقة يقطع فيها عنق الذبيحة تقربا لله جل وعلا وشكرا اه على هيبة ذلك الولد واعطائه والانعام به واضح؟ بعضهم قال ان العقيق من الاصل من الشعر الذي في آآ مقدمة رأسه الصبي لانه
ايضا لانه يحلق رأس الصبي مع الذبح الذبيحة لكن الظاهر انه من من العق كما قلنا وبعضهم يقول لا العقيقة في جملة ها هي اسم اه ما يدعى اليه من طعام اه من طعام لولادة المولود ونحوه
واضح فعلى كل حال اذا هذه هي العقيقة فيقول المؤلف تسن تسن بمعنى انها ليست بواجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين في حديث انه قال
آآ يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فدل ذلك على ان الحكم ليس بواجب لعدم الامن وآآ لم يقل احد من اهل العلم آآ او كان مذهب عامة اهل العلم او اكثر اهل العلم
على ان العقيقة مستحبة وليست بواجبة. وعلى من تكون؟ تكون على الاب  تكون على الاب يعق عن الغلام شاتان. ولان محل الشكر عليه وهو الولي نعم فبناء على ذلك يكون هو القائم بها
وهو الذي يتعلق به حكمها فاذا لم يقم بها الاب لا يمكن لاحد من اقاربه او من حوله ان ان يفعلها نعم هل يعق الانسان عن نفسه اه ظاهر المذهب يقولون لا. ان متعلقها هو الاب. فاذا لم يعق يعق عنه الاب فلا يعق هو عن
وان قال بعض الاصحاب بعض الفقهاء وهو قول بعض الفقهاء يقولون لا بأس اذا اراد ان يذبح عن نفسه فلا بأس لما في ذلك من الخير ويترتب وعليه من المصلحة. طيب اذا قلنا من انها عن الاب فان الحنابلة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
والحسين وهو ليس بابيهما وانما هو جدهما لكنهم يجيبون عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال الله جل وعلا فيه نعم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم نعم فهو اولى بها من علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم
نعم اذا قال عن غلام سواء ذبحت في ان واحد او ذبحت متفرقة شاة بعد شاة اذا كان مثلا يعوزه او يثقله آآ فذبح مرة بعد مرة. نعم. وقال هنا شاة شاتان ويقول الفقهاء هنا ان الشاة يكون فيها
كما يكون في الهدي والاضحية مما يعتبر في سنها وفي آآ عدم العيوب التي في تلك ونحو ذلك فما ثبت في الاضحية والهدي يثبت في العقيقة الا في انه لا يكون في العقيقة سبع بدنة
فاما ان يذبح بدنة تامة كاملة سيذبح بدانتين والا يذبح شاتين فاذا هي مماثلة لاحكام الاضحية والهدي فيما يحصل به التضحية والاهداء الا انه في العقيقة ليس فيه شرك في
وانما له ان يذبح البدنة كاملة. لو ان يذبح البدنة كاملة نعم عن الجارية غلام عن الجارية شاة آآ يقولون طبعا الحكم جاء بها النص لكن لماذا؟ قد يقولون من ان
الجارية اقل نعمة من النعمة بالغلام. فلاجل ذلك كان آآ ما يشرع في هذا شاة وليس بشاتين. نعم. قال يوم سابعه. وهذا قال به عامة اهل العلم. وهو مستحب عندهم. وهذا جاء عن عائشة تذبح يوم
تذبح ويدمى. بعضهم يقول يدمى ها ايش انه يجرح الصبي حتى يسقط بعض دمه. ولا لا هذا ليس بصحيح. وابن القيم رحمه الله تعالى في اه تحفة الموجود اشعة الى ان هذا تصحيف وان ان المقصود يذبح في سابعه ويسمى
ويسمى وليس فيه انه يدمى لكن يحلق شعره ويتصدق ايضا بوزنه آآ ورقا يعني فضة وهو لا يكون شيئا كثيرا يعني يمكن يكون جرام او اقل من جرام وقل ان يزيد عن ذلك. اه فان فات ففي اربعة عشر
وان فات ففي احدى وعشرين وهذا ايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب هل يستحب كذلك ثمان وعشرين وثلاثين قال بعض الفقهاء لكن ظاهر مذهب الحنابلة ان هذا هو الذي جاء اربعة عشر او واحد وعشرين كما جاء عن عائشة فبعده
يذبح في اي يوم ولا يتقيد بسبعة بعد سبعة. نعم كيف تنزع جدولا يعني ايش تؤخذ من اطراف لحمها. كل عضو من لحمه بحيث لا يكسر فيها عظم بحيث لا يكسب فيها عظم. يقولون هذا ايش؟ آآ تفاؤلا بصحته. وعدم حصول شيء عليه
ولا يكسب عظمها. لكن لو كسر في هذا الامر يسير لكنهم يقولونه على سبيل الفأل وايضا ما جاء بذلك شيء من الاثر نعم. والاحسن طبعا ان تطبخ يدعى اليها او تفرق. لكن لو انها اه وزعت
لحمها هنيئا فلا بأس. لكن الاولى طبخها نعم مثل ما قلنا قبل حكمها كالاضحية في اعتبار السن في في الاضاحي والهدي وايضا آآ ما لا يجزئ مما فيه عيوب آآ الهدي والاضحية فكذلك هنا
الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. فمن ذبح فيذبح عن الصغير مثلا بدن عن الصغير بدنتين او او شاتين اه لكن لا يكون فيها شرك في دم فلا يجزئ سبع بدنة او بقرة عن
غلام ولا سبع بدنة عن جارية. نعم قال رحمه الله ولا تسن ولا الاعتيرا. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. طبعا هذه المسألة ليست من مسائل الهدي والاضاحي لكن ملحقة بها من جهة شبه حكمها بها. فما المقصود بالفرعة والعتيرة؟ الفرعة هو اول ولد
الناقة يعني اذا الناقة حملت اول حمل لها فاذا فهذا يسمى فراغ والعتيقة هي الذبيحة التي تذبح في اول رجب العتيرة هي التي تذبح في اول رجب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا تسن الفرعة ولا العتيرة
هنا قال لا تسن. لماذا لا تسن؟ لانها من جهة الاصل هي من عادات اهل الجاهلية فانهم كانوا يذبحون اول ولد الناقة ويتقربون به الى الهتهم ونحوها. نعم. والعتيقة هم يعظمون رجب
ويستحبون فيه جملة من الامور. فلاجل ذلك لا يستحب هذا. لا يستحب. نعم. لكن سباح لو فعله فاعل فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك. لانه جاء في حديث احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء افرح
ومن شاء لام يفرح ومن شاء اعترى ومن شاء لم يعتر واضح؟ لما جاء في فيها حديثان لا فرع ولا عكيرة لا فراع ولا عتي رواه في البخاري وجاء عند مسلم من شاء ومن شاء لم يفرغ ومن شاء اعتق ومن شاء لم يعتق
فهنا اذا حملوا آآ النهي لا فرع ولا عتيق على نهي الاستحباب على نفي الاستحباب. حملوا النفي على نفي الاستحباب وهناك على التخيير والاباحة ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا انه لما نهي عن هذا على سبيل الاستحباب الذي المقصود هو نهي اه مشابهة
اهل الجاهلية وهذا يتأتى بالنهي عن الاستحباب ونحو ذلك. واضح؟ ولما كان فيها منفعة للفقراء بتوزيع اللحوم ونحوها وآآ سد جوعتهم. في ذلك اذن من جهة انه صدقة واعانة للمحتاجين
نحو فأبيح في ذلك فاذا من جهة الذبح والتقرب فلا يسن ذلك لكن من جهة ايقاع ذلك لو اوقعه شخص فنقول لا بأس لكن ليس تشبها باهل الجاهلية على فعل
في الفريعة او في الفرعة والعتيقة وانما هو احسان وصدقة باللحم ونحوه. واظن ان هذا واضح نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
