بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يحفظنا
بالعلم وان يعصمنا من الفتن. وان يجنبنا الشهور وان يعقبنا الخير في النفس والاهل والمال والولد والدوه. وان يحفظ الله الاسلام والمسلمين. اه اه كنا في الدرس الماضي اتينا على اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالهدي والاضاحي
والعقيقة وآآ كان الحديث قد انتهى الى فصل في احكام العقيقة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى اخر بعد ذلك ما يتعلق ما يتعلق ببعض الذبائح التي لا تسن ولا تكره وانما تباح مع التنبيه على وجه
لذلك وهي الفرعة والعتيقة. وانتهى عند ذلك الحديث. واليوم باذن الله جل وعلا نبتدأ كتاب الجهاد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا وسائر
نعم. آآ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب جهاد واعادة الفقهاء آآ في وضع كتاب الجهاد بعضهم كما مشى عليه هنا هو مسلك كثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يجعلوه من العبادات فلذلك كان
في ختامها وكان تمامها. وجرى اه طريقة بعض الفقهاء. ومن ذلك متقدم الحنابلة كالخرق وشارح اه اه وشارحه في المغني الى ان يجعل الجهاد اه في اخر آآ كتب الفقه. وعلى هذا جرى جمع من الفقهاء كثير. وعلى كل حال آآ لهذا مسلك
ولهذا معنى ومسلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى اذا على جادة اكثر الحنابلة متأخريهم وما علي اصل هذا الكتاب وهو صاحب مقنع على ان يجعل الجهاد في اخر العبادات وهو تمامها. ولانه
اه قد عده بعض اهل العلم اه انه سادس اركان الاسلام وانه ذروة سنامه فكان ذكره بعد هذا آآ مع كونه عبادة مناسبا في آآ ان يذكر عقيب الحج نعم
في ذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. والجهاد من جاهد من المفاعلة لان فيه مصابرة ومغالبة جاهد يجاهد جهادا جاهد يجاهد جهادا وهو في الاصطلاح وهو في الاصطلاح قتال الكفار خاصة لاعلاء
الله لاعلاء كلمة الله فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى قتال الكفار اخرج ما يكون من اه ما يكون بين المسلمين والكفار من مغالبة بغير قتال فان ذلك لا يدخل في
احبابي الجهاد اصالة انه لا يدخل في باب الجهاد اصالة مثل ماذا على سبيل المثال يعني من المسائل الواقعة الان مثلا الممانعات او المقاطعات الاقتصادية فهذه مدخلها في الجهاد ظعيف جدا
وانما هي بابها باب السياسة الشرعية وتحصيل المصالح ونحوها. فهي باب اوسع. باب اوسع ولان ايضا ولان آآ الجهاد وان كان فيه جهاد بالمال لكن الجهاد بالمال الذي في باب الجهاد انما هو تبع للجهاد بالنفس. يعني هو انفاق على القتال وهو انفاق على الناس حتى
اتبلغ ميدان المعركة تجاهد وتقاتل المشركين. واضح؟ فاذا هو قتال فما لم يكن قتالا فيمكن ان تكون فيه اه مصلحة وله منفعة وفيه اجر عظيم لكن ان بابه لا يكون باب الجهاد. واضح؟ وقوله قتال الكفار. فيخرج هنا
انواعا من القتالات ليست من قتال الكفار. كما لو حصل قتال البغاة او قتال للخوارج. او قتال لبعض الظلمة. ونحوهم واضح؟ فهذا كله قتال ويحتسب فيه تحصيل اجر ومثوبة من الله جل وعلا
لكنه لا يتعلق احكام الجهاد من كل وجه ولذلك قال قتال الكفار خاصة. فما كان من قتال غير الكفار كالبغاة والخوارج ومن في حكمه نعم فهو جهاد من جهة لكنه ليس الجهاد بالمعنى الخاص
يكون فيه فضائل ويكون فيه اجور لكن يختلف عن هذا الباب. ولذلك جاء في قتال الخوارج ان ان قتلهم شروا قتلى على وجه الارض. ومن قتلوه فهم خير قتلى على
الارض لكن مع ذلك ليس احكام ذلك القتال ولا ما يترتب على اي اه هو داخل من كل وجه في باب اه الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله وكتاب
خاصة. ثم قال لاعلاء كلمة الله ايضا يخرج هذا ما لو كان القتال ايش لاجل امر من امور الدنيا. ولو كان بين مسلمين وكفار فان احكامه ليست في احكام الجهاد في سبيل الله
جل وعلا او قتالا لعصبية نعم او نحو ذلك من انواع القتالات فانها وان كان قتالا للكفار لكنه لا يدخل في احكام الجهاد في سبيل الله فاذا لا يكون الجهاد في سبيل الله جهادا حتى يكون قتالا للكفار خاصة
اعلاء كلمة الله واضح هذا من اه جهة اه الكلام على باب الجهاد كلام طويل وكثير وله متعلقات متعددة. وخاصة يعني في هذا الوقت. وقد تغيرت بعض صور الجهاد من جهة وايضا قد شوهت صورة الاسلام ممارسات آآ
آآ تنسب الى الجهاد في سبيل الله وليست منه فلأجل ذلك كان من الاهمية بمكان التعلم لتفاصيل ودقائق ومساجد هذا الباب مع العلم ان هذا الباب من اصعب الابواب ان هذا الباب من اصعب الابواب
ومن المسائل التي تذكر في مقدمة اه كتاب الجهاد ان الاصل في الجهاد انه تبع للامام فلا يكون قتال بغير امام فلا يكون قتال بغير الامام. هذا هو الاصل. ولذلك يقول الفقهاء والقتال مع كل
لامام بر او فاجر والقتال مع الامام حال كونه ممن يقيم القتال. ولذلك قالوا لو كان الامام ممن يضيع القتال او يظن به اهل عزيمة المسلمين فانه لا يقاتل معه. لان لا يفضي ذلك الى بلاء على المسلمين
واذا قيل من ان القتال مع الامام فايظا آآ ان مناط ذلك الحكم ها هو الامام في تحقيق المصلحة. فليس انه ما مخرجه مخرج شهوة الامام. ان اراد ان يقاتل قاتل والا فلا
هذا ليس بمقصود ولذلك من القواعد المتكررة ان تصرفات الامام منوطة بالمصلحة فاذا الجهاد مع الامام. وتصرف الامام بالمصلحة. فبناء على ذلك لا يأتي احد فيفتات على الامام ولا يجوز للامام ان يقدر على الجهاد ويرى وتكون المصلحة فيه فيدعه. والعكس
بالعكس لا يجوز للامام ان ينظر اه ان يعلم ان المصلحة في ترك القتال فيقاتل. فيبغي بالمسلمين ويجعلهم غنيمة للكافرين واضح؟ اه طيب هنا تدخل مسألتان آآ وهي ايش اذا كان الانسان في قوم كفار
كالذين يكونون مثلا في اه اوروبا او في امريكا او في ايش روسيا او غيرها من البلدان وهي بلاد كافرة. فهل يكون فيها الجهاد هل يكون فيها الجهاد؟ طبعا من حيث الاصل كما قلنا القتال مع الامام. فلذلك لا قتال. فاذا انضم الى ذلك ايضا
ان هذا الداخل دخل اليها بعهد يعني بصفة نظامية اللي تسمى التأشيرات او الفيزا. نعم. اه او اذن له بالدخول فان مقتضى هذا الدخول هو الامان واخذ العهد عليه بترك القتال فلا يجوز بحال من الاحوال الافتيات ولا القتال
وفعل ذلك من اعظم العظائم. وهو نقض العهود وآآ آآ الخيانة والله جل وعلا نهى عن الخيانة واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. حتى ولو يعني رؤي انهم يدبروا لخيانة
ووجدت منه مقدماتها فلا تخنه وانما انبذ اليهم عهداهم تقول لا عهد بيننا وبينهم ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك اه ايضا من المسائل التي تتعلق بباب الجهاد ان الجهاد وسيلة وليس
بغاية اذا كان وسيلة فمتى ما علم انه يحقق الغاية التي لاجله شرع في عمل ويقام والا فلا غاية لماذا؟ لنشر الدين واظهار كلمة الله والنكاية بالكفار. اليس كذلك فاذا كان يحصل هذا والا فلا يقام قتال
فاذا كان اقامة القتال سببا للادخان في المسلمين اه اظهار القتل فيهم فانه لا يقام بل لا يجوز. اقامته لما يفضي ذلك من آآ ايش؟ النكاية بالمسلمين. وقطع دابغ الاسلام واهله
وتسلط الكافرين على المسلمين ولاجل ذلك في مثل هذه الاحوال ما كان الشأن فيه ان ان يكون بعض المسلمين سببا لحصول اه التسلط على المسلمين والقتل فيهم واستباحة دمائهم فهذا من اعظم العظائم
فاذا كان الجهاد الذي محله الامام قد منع من اقامته الامام اذا علم ما يحصل بسببه من من القتل والإدخان في المسلمين فكيف بمن اصل عمله ليس بمشروع ترتب عليه المفاسد
المفاسد العظيمة واضح وهذا مما يدل عليه الواقع امرا ظاهرا بينا لا خفاء فيه ايضا من المسائل المتعلقة بباب اه الجهاد هل الجهاد مشروع للدفع  ام انه طلب ودفع فانه مما يسمع كثيرا ان الجهاد في الاسلام دفع
فنقول ان هذه المقولة وان شهرت عن بعض الفقهاء او نقلت عن بعضهم ونسبت اليه فان ذلك ليس بصحيح البتة بل كما ان الاسلام جاء اه دفع فانه جاء ايضا بجهاد الطلب
جاء بجهاد الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيوش الى تبوك وما هذا الا جهاد طلب. وايضا في بدر وفي مواطن كثيرة نعم وهو لا شك انه في اه اه الدفع اظهر وابين
ايضا مما يتعلق بمسائل الجهاد هل قيام وزارات الدفاع في البلدان الاسلامية هو اقامة او استعداد للجهاد واعداد له. كما قال الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخي اه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. نعم. اه
فماذا تقولون  مسائل كثيرة بس نبي نترك اكثرها. او لعل بعظها ان يأتي في اثناء الشرح يعني نجعل هذه اخرها  هل وزارات الدفاع كافية في الاستعداد للقتال. وهي يعني ويقتصر عليها فيه
ام انه يطلب من كل احد ان يتصدى له ويقوم به يقول اه وزارة الدفاع هو انضواء المقاتلين تحت هذا هذه الجهة وهذا اصله جاء في عهد عمر فانه رضي الله تعالى عنه جعل الدواوين فكتب المقاتلة. فكتب المقاتلة واجرى
اعليهم من بيت المال واجرى عليهم من بيت المال فاقامتها يتعلق به حفظ بيضة الاسلام والدفع عن المسلمين والقتال لهم  سماء سميت وزارة للدفاع او وزارة اه الجهاد او القتال او سوى ذلك
ولاجل ذلك سيأتي في كلام المؤلف لما قال من انه فرض كفاية نعم فانه يقول اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين فاذا كان يتأتى بمثل هؤلاء يسقط الاثم عن الباقين لكن ويسن
يسن مع تأكد لغيره. وهذا هو الذي يحصل انه اذا قامت الحاجة طلب من يجنب لذلك يستعان به في فكان ذلك قدرا كافيا. قدرا كافيا في مسائل اخرى في مقدمة هذا الباب
لحظة شوي طبعا اذا لم يكن  الناس امام فيقولون انه لا يتوقف الجهاد لكن المقصود هنا اذا وجدت القوة والمقصود من تحصيله. والا فلا والا فلا يعني هذه اهم من المسائل في شيء عندك يا من اسحاق
كيف ما اسمع       ايه نعم   نحن تكلمنا على هالمسألة قبل قليل وقلنا ان قتال غير الكفار هو لا يدخل في اسم باب الجهاد خاصة لكن يبقى حكمه تبعا ما يحصل من قتال فان كان قتالا مشروعا
كقتال البغاة او الخوارج او قطاع الطريق فان ذلك من اعظم ما يكون من من القتال وهنا يعني نحتاج الى مسألة وهو آآ ايش؟ القتال  مع الكفار لقوم ايش مسلمين؟ او القتال مع الكفار لقوم كافرين
الفقهاء يقولون اما القتال مع الكفار لقوم كافرين فيحرموا الا ان يخافوا من الكفار فيعينوهم اه من باب دفع شرهم وطلب المصلحة وان يكون ذلك احفظ للمسلمين واسلم له واما قتال المسلمين مع الكفار اه فان قصد بذلك نعم ما يحصل
احيانا او مثل الان مثلا قتال داعش والتحالف الدولي ضده فعند بعض اهل آآ الاهواء يرد هذه المسألة الى الموالاة وان ذلك كفر وهذا ليس بصحيح لان من حيث الاصل فقتال هؤلاء ايش
فقتال هؤلاء مطلوب ودفعهم مأمور به واضح لانهم في اسم الخوارج وقتلاهم شروا قتلها تحت اديم السماء. ومن قتلوه فهم خير قتلى تحت اديم السماء فاهل العلم يقولون من ان اذا ان الاستعانة بالكفار في مثل هذا ايضا ممنوع
لكن اذا انضم الى هذا ايش؟ ما ذكرناه قبل قليل ان يكون على المسلمين بلاء او شر فانه يكون مثل الاستعانة بالكفار آآ او آآ معاونة الكفار في قتال كفار فلا يكون ممنوعا
ولا يدخل بوجه من الوجوه اه في مسألة الموالاة الولاء والبراء. واضح؟ وهذا كثيرا ما يحصل في بعض اه بلدانكم مساء الاخرى لكن لعلها ان يأتي آآ لها آآ يعني اشارة لاحقة باذن الله. نعم. قال رحمه الله وهو
نعم. قال وهو فرض كفاية يعني الكلام في على ماذا؟ على الجهاد الجهاد اي الجهاد ها طبعا الجهاد قتال الكفار خاصة لاعلاء كلمة لا. لكن اي الجهاد؟ هذا الكلام متعلق بالجهاد بالنفس
واضح آآ فهذا هو الذي هو الذي يتكلم الفقهاء على انه فرض كفاية. اذا قام به من يكفيه ولا يصح التعبير به اذا قام به البعض. لان البعض عبارة مجملة قد تشتمل على قيام قيام الكفاية
وقد تكون مع عدم قيام الكفاية. فنقول اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. سقط الاثم عن الباقين. آآ لذلك ادلة كثيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث وبقي في المدينة. فلو كان
من حيث اصله فرض عين لا لما كان لقادر على القتال ان يبقى. اليس كذلك؟ نعم. اه الثانية ان الله جل وعلا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
قومهم اذا رجعوا اليهم وفي ذلك ادلة كثيرة وهذا امر ظاهر لا خفاء فيه. فاذا هو فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واذا حصلت الكفاية يتأكد
في حق من سواهم. فيتأكد في حق من سواهم. واذا قلنا ان الواجب هنا هو فرض الكفاية آآ الجهاد بالنفس. فما حكم الجهاد بالمال فما حكم الجهاد بالمال الجهاد بالمال عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم على انه
مستحب على انه مستحب وليس بواجب لماذا؟ لانهم عندهم كما قلت لكم ان نتبع الجهاد بالمال تبع الجهاد بالنفس وليس متعلق اصالة بنفسه واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من انه لا يعتبر واجبا. وهذا اه قول الجماهير خلافا لشيخ الاسلام فانه
وبعض الفقهاء وهم قليل الذين قالوا من انه اه قد يكون فرض كفاية بل اه قالوا انه ربما تعين واستدلوا بادلة منها ان الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنسي ايات كثيرة
وانه لا يتأتى الجهاد بالماء بالنفس الا بالجهاد بالمال واذا قلنا في آآ الجهاد بالنفس انه فرض كفاية فانما يجب على من على المسلم العاقل البالغ الذكر الحر المستطيع الذي لا اه ظرر عليه. اه او يعني القادر المستطيع
المسلم هذا ظاهر والبالغ ايضا في قصة ابن عمر ولان غير البالغ لا يقوى على المجلدة والمصابرة والمغالبة ربما صار سببا لفتك العضد في المسلمين نعم والعاقل لان غير لانه عبادة وغير العاقل لا آآ النية
له ولا حساب عليه. والحر لان العبد مملوك سيده. وهذا جاء في حديث مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عبدا على الاسلام والجهاد فجاء سيده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعني عبد لي وكذا
فصار فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه عبدين بدله. ثم صار يبايع العبيد على على الاسلام والاحرار على الاسلام والجهاد. واضح؟ اه والذكورية لان المرأة لا قتال عليها. ولذلك قال
عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فدل على ان المرأة لا لا مدخل لها في الجهاد والقتال. واضح الاستطاعة او آآ ان لا يكون به مانع لان الله جل وعلا قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على
مريظي حرج والمقصود بالمريظ هنا والذي يمنعه مرضه لا اه مثل صداع او وجع ظرس ظرس او نحوه نعم وان يكون قادرا بماله القدرة المالية لان الله جل وعلا قال آآ ايش في اية
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون اه حرج اذا اه ليس على الضعفاء ولا عن المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا
لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ففيه اشارة الى آآ انه اذا لم يكن له قدرة مالية فلا يجب عليه نعم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون
وهذه الاية ايضا مما يستدل بها على ان الانفاق بالمال او ان الجهاد بالمال تبع للجهاد بالنفس اذا آآ انتهينا من هذا فانا اعود قليلا للاشارة الى ان مسائل الجهاد كما قلت
لكم من اصعب المسائل آآ خاصة ان جملة منها آآ يعني مختصرة في كثير من الكتب وآآ لما تغير من حال تبدلت من طرائق القتال والاسلحة والاحوال وايضا ما وجدت من
وبلدان آآ الاسلام آآ يعني آآ ان لكل بلد ولاية مستقلة وما يحصل تبعا لذلك من التداخل في احكام القتال او وجود المعاهدات لهذا البلد دون هذا البلد فما عليه من لزوم النسخة من عدمه وما يتعلق بذلك من مسائل. وهنا ينبغي ان آآ يعصم
انسان نفسه من الدخول في امر يكون سبب بلائه ولاجل ذلك مطرف ابن عبد الله ابن الشخير له كلمة عظيمة في هذا الباب وهو ان انه قال وهو احد الاربعة الذين سلموا من الفتنة
الفتنة التي حصل فيها اه بلاء لم يسلم منها الا اربعة احد مطرف بن عبد الله بن الشخير. يقول لان اخذ بقول او للثقة الثقة في التثبيت احب الي من ان اخذ بقول غيره في التغرير
يعني التقرير ان يدخل في امر يكون فيه غرة وفيه عدم وضوح ثم ولو كان قتالا او جهادا او خيرا في جملته لكنه ليس بقول معتمد فان هذا من اعظم ما يكون به الشفع. يقول اخذ بقوله الثقة ولو كان في التثبيت والقعود عن
وعن النصرة وغيرها. وما حصلت فتنة اعظم على كثير من الطلاب وبعض اهل الفضل والديانة ومتحمسة الشباب باعظم من آآ ايش؟ آآ هذه الشبهة وهي شبهة النصرة وما يلزم بها خروجهم مواطن
حقهم بذلك بلاء كثير ويدخلون مداخل شر عظيم شر عظيم واكثر ذلك يعني ليس اه من اه من الامور المأذون فيها ولا الامور الصحيحة  حتى على سبيل المثال يعني من اشد ما اه يجد الناس اليوم
قتال الظلمة يعني في سوريا وما حصل بسبب ذلك من بلاء. ومع هذا ومع يعني ما حصل من هؤلاء من استطالة وظلم وبلاء وشر. الا ان الدفع هم اه في جملة دفع للظلم. اليس كذلك؟ لكن
هذه الرايات مختلفة في حقائقها. وما يتعاهدون عليه اليس كذلك فبعضها معلوم اه شره كالذين ينادون بالديمقراطية والقتال لاجل الحرية ونحو ذلك ومنها مشوب لا يعلم من اه يكفرون المسلمين واه اه يسلكون
كمسالك الخوارج ومنها بين ذا وذاك امور يعني لا تنفك من شر كثير لا تنفك من شر كثير. اه ولاجل هذا ينبغي لطالب العلم الا يستعجل الى امر مثل هذه الامور
ولو قدر ان هذه الامور من الامور التي يعني تحتمت او عظمت فانه ليس لن يؤاخذه الله جل وعلا اذا اخذ بقول اهل العلم في القعود وعدم النفير وسيسأل اذا ما اه دخل في هذه المسالك من مدخل بوجه ما
برأيه ونظره او من هو في درجته او من هو مقارب له لانه ليس ممن تبرأ الذمة اه الصدور عنهم ولاجل ذلك يعني آآ مهما درسنا في هذا الباب قد درسناه كثيرا الا ان الانسان
تقعد به قواه في ابسط مسائله. انا اتكلم عن نفسي درسنا كتاب الجهاد في كلية الشريعة دراسة مفصلة حتى اخذت منا يعني جل الفصل في تلك السنة ودرسناه مع شيخنا الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى. ومع شيخنا الشيخ ابن باز مرات كثيرة
سواء في اه البخاري او في اه شرح سنن ابي داوود اه اه او في اه اه اخرى نعم آآ وما ودرسنا ذلك ايضا آآ على كثير من مشايخنا وآآ في كتب الفقه
الفقه المختصرة كالمتون والمطولة ودرسنا ذلك ولم يجد الانسان نفسه الا اضعف ما يكون في سائلة كثيرة من هذا الباب لاجل ذلك ينبغي لطالب العلم ان يتوقى الاستعجال والصدور في مثل هذه المسائل ويطلب
من ربه التوفيق والاعانة والتسديد والا يدخله مدخل بلاء ولا فتنة وعسى الله ان يبلغنا ذلك  او هذا اذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى متى يكون فرض كفاية؟ ومتى يكون مستحبا كما قلنا؟ اليس كذلك
فاراد ان يبين متى يكون واجبا؟ متى يكون واجبا؟ فيقول ويجب اذا حضره  يعني ويجب الجهاد على الحاضر اذا حضر. والمقصود بحضوره ان يصل الى يا ميدان المعك المعركة فانه يتحتم عليه لان الله جل وعلا امر بالصبر في ذلك الموت
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فنهى عن التولي يوم الزحف. وكان ذلك من اعظم الكبائر كما جاء في الحديث. ولان التولي في مثل هذا
ايش ولان التولي في هذا الموطن ما حكمه؟ او ما الى ما يفضي؟ الى فك العضد في المسلمين. يعني اذا الا هذا ما كانت من القلوب مصابغة تضعف ترى هذا خرج وهذا خرج وهذا خرج. ما الذي يحصل؟ ينفك اه العقد ويفت في العضد
ويحصل ويبدأ ويظهر الخور في المسلمين وهذا معلوم في مواقع كثيرة في مواطن كثيرة اه في متقدمة ومتأخرة انه ان من اعظم الاسباب هو حصول ذلك. لكن لابد ان تعلم ان قوله ويجب اذا حضر الا ان يصل ان يكون
توليه صحيح متى يكون التولي صحيحا   اذا كان متحيزا الى فئة او متحرفا لقتال يعني بان يغير عليه من جهة ثانية. نعم. ولذلك يقول الفقهاء الانحراف الى فئة حتى يعني لو كانت تلك الفئة في الحجاز وهم في الشام
المهم ان تولى الى جهة ليحصل معهم القتال كذلك اذا كان في الحال التي اه يجوز فيها الفراغ. ما الحالة التي يجوز فيها الفراغ وهو ان يكون ان يكون المشركون ضعف
المسلمين فاذا كان المسلمون مئة والمشركون اكثر من مئتين جاز الفراق جاز الفرار. نعم اليس كذلك؟ كما اه دل على ذلك اية سورة الانفال كما ان في هذا الموضع تفاصيل في اه متى يكون الصبر اولى او عدم الصبر؟ ومتى قد يجب
ايش آآ الصبر هنا حتى ولو كانوا اكثر من الضعف؟ قالوا اذا كان من ورائهم من الاهل والنساء تستباح البيضة ويقطع دابر المسلمين فلابد ان ان يذب عن وهجهم وعن اعراضهم حتى
لا يقتل او آآ او يدفع حتى او ومثل ذلك ايضا اذا امرهم الامام بمصلحة راجحة  يعني هذه المسائل بعض الطلاب يأخذها جملة واضح؟ وفيها تفاصيل كثيرة فنص الفقهاء على سبيل المثال مثلا اذا انه طبعا هنا طولنا في بعض المسائل لانها تحتاج الى تنبيه لكثرة ما يتعلق
فيها من اشكال اه مثلا اذا اه كان الامام يعلم انهم ينكسرون هنا فاذا تركوا هذه هذا المكان او هذه المدينة نعم لتحصيل مصلحة اعظم من حفظ آآ اصلي آآ بلدي الاسلام او نحوها فيكون كذلك. فيلزمهم
ولا يجوز بمثل هذا القتال. بل يكون محرما بل يكون محرما. فاذا هذا في قوله ويجب اذا حضر. او حصر بلده عدو اذا جاء الكفار الى بلد المسلمين نعم والمقصود ببلده هو لا بلد احد سواه. فيجب عليهم ان يدفعوه
لان هذا مما تعين عليهم القتال في مثل هذه الحال ولان في انصرافه انكشافا لبلد المسلمين وتسلطا للكافرين على المسلمين. فحصر بلده عدو. فاذا المتعلق هنا لاحاد الناس الذين حصروا. بعض الناس او من المسائل التي كثر الكلام
مثلا حصر العدو بلدا مدينة من مدني المسلمين  كنا هنا يكون وجوبا عينيا لكن على من؟ ليس على عموم المسلمين فان لو قلنا بهذا الكلام لافضل ذلك الى ماذا؟ الى ان الجهاد يجب على احاد المسلمين في كل حال لانه لا ينفك
بلدة من بلاد المسلمين ممن؟ مما من ان يكون بينهما حص اه او تسلط او نحو ذلك فاذا هو تعلق الوجوب بهم ثم ايش؟ من ورائهم اذا احتاجوا الى من ينصرهم
وهذا ايضا في حال الا يكون بين من البلد الاخرى وبين هؤلاء المشركين عهد فانهم اذا كان بينهم عهد لم يجب عليهم النصرة والوفاء بالعهد في مثل هذا متعين وخاصة هذا اذا كانت في آآ مع اختلاف الولايات الاسلامية يعني ليست بلدا واحدا
ولا يقول الواحد ان الاسلام خلافة واحدة وما هذا لم يقل به احد ومنذ المسلمون وصارت ولايات صار حكمها معتبرا واهل العلم على آآ اعتبارها ويكادون تتابع اقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على اعتبار الحال على ذلك. والا لافظى ذلك الى آآ اشكال واختلاط
كثير في مسائل متعددة. قال او استنفره الامام اذا طلب الامام آآ خروجه اما لخصوصيته مثلا للحاجة اليه كان يكون راميا لا احد يحسن الرمي سواه او كان مثلا قائد طائرة وغيره لا يحسن القيادة
ولم يوجد من يقود الطائرات نعم المهم متى ما استنفره الامام بسبب او باخر نعم لزمه لزمه. لان الله جل وعلا امر بالطاعة انما الطاعة في المعروف وهذا من المعروف فوجب الطاعة في مثل هذا يقولون الا ان يكون ممن
لحفظ اهله ورعاية مصلحة تتعلق به يكون آآ او لا يتعلق به الوجوب في مثل هذه الحال نعم   هنا قال وتمام الرباط يعني كما ترون ان كمقدمات لمسائل الجهاد اشار اليها اشاغات لطيفة وليست يعني ولم
مسائل كثيرة مما يتعلق الجهاد وعلى من يجب وبما يقام وما والا ثم مسائل متنوعة في  لكن على كل حال هذا هو الذي جرى عليه المؤلف وبعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالحال اه في الاستعداد للمعارك وما يكون في اثناء
هاي المعارك آآ يعني في ايضا في قليلة هذا ما ذكر في هذا المختصر انتقل الى الرباط الرباط سمي رباطا من حيث ان المسلمين يربطون خيولهم مستعدين للقتال مستعدين للقتال. والمقتول والمقصود بالرباط هم هو آآ من يغابط من المسلمين في آآ
اه وجهات كفار بازائهم يعني ما يكون من الكفار الذين اه يعني على حدود المسلمين يغابط بعظ المسلمين اه حتى يدفعوا شرهم لو آآ تحركوا او آآ ارادوا بالمسلمين بلاء او شراء. ولا شك ان
كذلك من اعظم ما يكون به اه حفظ بيضة الاسلام. والدفع عن المسلمين ولاجل ذلك جاء فيه آآ الاجر العظيم وتمام الرباط اربعون يوما هذا جاء في بعض الاثار مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان آآ اسناده ضعيف عند الطبراني وغيره
نعم لكن في في الرباط اجر عظيم. لا آآ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فيها ويقول اه اه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان ارابط يوما في سبيل الله خير من ان اعتكف كذا وكذا عند
الحجر الاسود يعني في اعظم بقعة وفي اتم حال واكثر ما يكون من المداومة على الاعمال. وهو الاعتكاف. فاذا الرباط من معكم. طيب الان ما يكون من حفظ الحدود حرس الحدود ونحوها
هل يكون هذا رباطا؟ او لا ها اذا لا نقول لا ولا نعم بل نقول بالتفصيل. فاذا كان ذلك بازاء قوم مشركين فنعم ولا شك وان لم يكن بازاء قوم مشركين فلا يدخل في اسم الرباط من حيث هو رباط. وان كان
فيه عمل عظيم واجر كبير يعني اذا كان يحفظ المسلمون من اه ان يدخل عليهم بسلاح او ان يدخل عليهم بمخدرات او ان يدخل من خلال ذلك السراق ومغيدي الفتنة ونحو ذلك. تعلمون مثلا في بلادنا ان من اعظم ما يدخل
آآ الشر من مثل تلك المنافذ من المخدرات التي عاثت في المسلمين شرا من المتفجرات التي يتربص بها في المسلمين اما في الحج او في العمرة وفي المساجد او يقصد بها مصالح المسلمين. نعم فلا شك ان ذلك من ازكى الاعمال واعظمها
وبقدر ما يترتب عليه من المصلحة يكون فيه من الاجر والثواب فقد يكون مقارنا للرباط ومقاربا له وقد لعظم ما يتعلق به نعم. ولا اقل من ان يكون من اعظم الاعمال الصالحة. ان لم يكن يعني
اخذا في اسم الرباط وحقيقته. نعم يقول طبعا الفقهاء وكلما كان في رباط مخوف او في جهة مخوفة كان اعظم في الاجر والمثوبة لما يترتب عليه من يعني اه حفظ المسلمين وايضا لما فيه من تعريض النفس للهلكة والامر العظيم نعم
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما فاذا اه اذا كان اه اه ابواه مسلمين فلا يجوز ان اه يتطوع بالجهاد الا باذن والديه
لقصة ذلك الرجل الذي خرج ووالداه يبكيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما في حديث ارجع ففيهما فجاهد فكل ذلك يدل على ان تطوع الجهاد لا يكون
والا باذن الوالدين. ولان حقهما يفوت. وبرهما واجب. وبرهما واجب. وبالجهاد يفوت الواجب في المتعلق بهما مقدم على آآ التطوع بالجهاد مهما كانت هو درجته. فيفهم من هذا ان لو كان ابواه غير مسلمين فلا يتعلق
فيهما حكم يجوز له ان يخرج بغير اذنهما وكذلك انه اذا تعين عليه الجهاد فانه لا يحتاج الى اذنهما انه لا نحتاج الى اذنهما واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. ومثل ذلك ايضا يقول الفقهاء
من كان عليه دين فانه لا يخرج في تطوع الجهاد الا ان اه يكون له غهن او كفيه اه او ان يجعل مقابل ما في له لان لا يفوت حقه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت صابرا محتسبا في سبيل الله يعني في الجهاد يكفر عنه كل شيء
قال نعم الا الدين فعلم انه لا يخرج المدين اذا كان اه لا الجهاد تطوعا. قال واذا كان ابواه مسلمين. اه طيب اه ما وجه اه اذا وجب عليه انه يخرج بغير اذنهما؟ لانه لما كان الجهاد واجبا فانه متعلق به
واذا منعه فحق الله جل وعلا الذي تعين سابق لما يتجدد لهما من حاجة فكان آآ واجبا عليه ولم ينتظر اذنهما في ذلك نعم قال ويتفقد الامام جيشه المسيل هذه يعني فيما يجب على الامام
عند ارادة الخروج والعزم على المسير فلا يجوز للامام ان يخرج بدون ما تفقد وهذا التفقد وش يسمى الان في العصر الحالي ها ها يقول الاستعراض العسكري لاستعراض نوع من اه التفقد لكن التفقد يكون اه بالتفقد يعني بان اه تؤخذ مثلا اه اه
لهم آآ يعني آآ امور اللي يسمونها الامور الطبية وشيء يسمى ايش يعني كشف طبي يجعل لها اختبار لياقة. اختبار رمي ونحوه. واكثر ما يمكن ان يقال في مثل هذا ما يسمى بالمناورات العسكرية
المناورات العسكرية هي ايش اختبار للمقاتلين وللاسلحة وما يكون بها القتال واضح؟ فالمناورات العسكرية اذا مأمور بها او لا اذا فعلها الامام فهو مأجور اعظم ما يكون من الاجر ومن يشارك فيها فهي من اعظم ما يحصل به الفضل
والاشادة بها يعني ايضا كذلك حتى يعني ما يكون من النظر اليها في اه الشاشات ونحوها اذا تخلصت من يعني صوت موسيقى ونحوه فان هذا من الاشادة بالخير واظهاره والفرح به وتقوية العزيمة
واذا رأى الناس ذلك اليس يعود عليهم بالثبات في قلوبهم والقوة في نفوسهم ويأمنون ويستعينون في على امور دنياهم ونحو ذلك فاذا قوله ويتفقد الامام بكل ما يكون به التفقد
ان كان ذلك الكشف الطبي الاختبارات بالمناورات العسكرية اه بما يستجد من امور اه داخل في هذا عند المسير يعني ان اه اذا كان قرب المسير فهذا اكد في اه الطلب التوثق والترتيب ونحوه. ونحو ذلك. قال ويمنع
مخذل والمرجف المخذل يقول ايش؟ لا تقاتلوا هذولا اقوياء ونحوهم والمرجف والذي يقول هلكنا المشركين اكثر ماذا نفعل امامهم؟ ما يمكن ان هم معهم عندهم كذا عندهم مئة طائرة اف خمستاش وعندهم اه بوارج وعندهم اه اه بي اثنين وخمسين وعندهم مدري ايش ثم لا يزال يعد
من هذه الامور التي اه تفت في العضد وهذا يوجد الان ولا ما يوجد هذا له مثال في في ها لاقرب منه ما يسمى بالاعلام العسكري الاعلام العسكري ها ينبغي للامام ان يعنى به
فاذا وجد من يظهر تخذيل او الارجاف فيمنعه فيدخل في ذلك التشويش على القنوات التي تظهر قوة الكفار ومنعتهم ونحو ذلك والقنوات التي توصل الى المسلمين ان بعضهم رجع او ان بعضهم قتل او ان بعضهم ضعف او ان بعضهم
كذا كما انه داخل فيه اصالة ان اذا علم الامام بان في هذه السرية من يجري منه هذا الامر او من يسوق لمثل هذا الشيء فانه يمنعه ويخرجه فيدخل في هذا اذا المخذل بنفسه آآ الذي آآ يعالج ذلك ويفعله او المرجف
يدخل في ذلك ايضا ما يشابهه وهو في هذا الوقت ما يسمى بالاعلام العسكري وضد ذلك ايضا مطلوب من الامام. وهو ايش؟ ان آآ يطلب من او ان يظهر القوة والمناعة والصبر والتجلد ونحو ذلك
واضح ويقول اهل العلم ايضا تبعا لذلك ويطلب آآ العلم باماكن النزول وآآ المواقع التي يغادر منها على العدو ونحو ذلك وهذا امر مطلوب وهو ايضا في العلوم العسكرية معروف
وهو مما يجرى عليه في ايش؟ في وزارات الدفاع تعرفون هذا ولا لا؟ هذا ما يسمى المساحة العسكرية المساحة العسكرية هي الجهة التي تخول بمعرفة الاماكن ومسحها فيعرفون هذه الاودية وما
فيها من مياه وما يوجد فيها من مخابئ وما يوجد فيها من مكان للنزول والصعود ونحو ذلك وايضا يتعلق بذلك ايضا مسح مكان العدو فالان بالاقمار الصناعية وبما يتبع ذلك ايضا التغصد
الاخبار يعرف اه اماكن العدو وجود قواتهم وجود قواعدهم وجود اه اه بعض منصات طلاقات ومدارج الطائرات ونحو ذلك وتجمع الجنود والقادة العمليات القتالية ونحوها. فكل ذلك يدخل فيها ويذكر ايضا هنا ان ويبعث
ويبعث العيون وهذا ايضا مهم وهو الذي يعرف عند ايش؟ اه في العلم المعاصر ايش؟ لا مو بالجواسيس اكثر ما يعرف باسم اخص الاستخبارات العسكرية في استخبارات اخرى هذي قد يدخل فيها هذه المهام وقد تكون اوسع. لكن الاستخبارات العسكرية بخصوصها هي التي
عن ابي مثل ذلك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الزبير وبعث حذيفة. في مواطن نعم وكان آآ يعني جرى على ذلك آآ خلفاء الاسلام في آآ غزواتهم وقتالهم
ونحوه اه مثل ذلك ايضا مطلوب ومأمور به وهو متعلق بمثل هذه المسائل. وهنا يعلم ان مثلا اذا علم بالصفقات العسكرية وما يدفع فيها حتى ولو كانت اموالا طائلة. فان هذا دفع للمال في وجهه
لان فيما مضى كان يطلب من المرء نفسه ان يجهزها او ان يطلب من غيره ان يجهزه فاذا كان التجهيز يتأتى من بيت المال فان ذلك من باب اولى. ويتعلق به اجر عظيم ويرجى به حصول بركة
على البلاد والعباد. وما يكون من اعداد القوة للكفار هذا من اعظم ما يكون به من الاجر. بعض الناس يقول مثلا طيب احيانا يشترى بعض هذه الاسلحة ويبقوا سنوات طويلة ما احتاجوا اليها
لكن حسبك ان هذه الاسلحة موجودة وان ان العدو حينما يعلم انهم يملكون من القدرات والقوات كذا وكذا فان ذلك اارهب لهم وامنع من التسلط على على المسلمين ثم مسألة الحقيقة جرى ذكرها فيما مضى وهي مما يحتاج اليه وهي ان قلنا انه اذا وجد ضعف
المسلمين اكثر من ضعفيهم فلا فيجوز او فلا يلزم الصبر فلا يلزم الصبر والمدافعة لكن نقول اه الحقيقة ان اعتبار هذا الضابط في هذا الوقت مشكل لان اداة القوة والتكافؤ في القتال ونحوه اختلفت
لكن مما يمكن ان يقال ان الامام مالك يقول اه او جعل العبرة بالمعنى وهذا اليق بالواقع فيقول ليس الكلام ان يوجد اه اه يعني ان يجوز للمسلمين ان ينفروا اذا كانوا عشرة مقابل ثلاثين لا وانما اذا كانوا اقوى من بالضعف
سواء بالعدد او بالعدة او بالسلاح او بالالة او بغير ذلك فيتعلق بهم هذا الحكم وهذا من جهة الواقع هو الذي يعني يمكن ان ان يقال من انه آآ اسلم
اه او امكن لان غيره لا لا يمكن الظبط به. او الاعتبار فيه. الاختلاف الان جيش معه اه سلاح واحد وهم عشرة خير من الف لا ليس معهم هذه الالة كطائرة او دبابة او نحوها
وهكذا. على كل حال للحديث اه في هذا بقية. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
