اقل من الثلث له ذلك. فاذا ايضا يفهم من قوله وفي الرجعة الثلث ان هذا هو الحد الاعلى فليس له ان يخصهم بازيد من ذلك وله ان يجعل لهم الثلث او ما دونه. بحسب ما يراه من الخطورة وبحسب ما يراه من ما لحقهم من التعب
بحسب ما يراه من كثرة اه ما يتوقع من الغنيمة ونحو ذلك. واضح؟ وتصرفات الامام في هذه كلها بها كسائر تصرفاته مبناها على المصلحة. ويفهم من هذا كله انه ليس
ان يقول من اخذ شيئا فهو له. يعني بدون ما غنيمة وبدون ما امساك لانه يفضي ذلك اولا الى ان لا يكون للناس هم في القتال ونصرة المسلمين. وانما همهم ان يقتل فيأخذ وان يبحث
يجمع من الغنيم ولاجل ذلك ليس له الا ما حدد له شرعا وهي فيما قال المؤلف هنا من التنفيل. نعم طاعته واصدقوا معه نعم اذا اه لما جعل الله جل وعلا له الولاية وجعل الله جل وعلا له اه اه
آآ الامر في الجيش قياما بمصلحته ونصرة لدينه وحفظا لحوزة الدين ومنعا لبيضة الاسلام نحو ذلك نعم فهو قائم فيهم بالمصلحة ولا ينتظم الناس الا ان يكون لهم امام وليس احد اولى
امام المسلمين من القيام بذلك او من ينيبه ممن يرى فيه القوة. فاذا جعل الامام على هذا النحو او قال قام الامام نفسه بولاية الجيش فان على الناس او على الجيش ان يسمعوا ويطيعوا
ويلتزموا ويأتمروا فلا يتصرفوا اي تصرف الا آآ بامره آآ التزام ما يكون فيه. قال والصبر معه فالشأن في هذه الغزوات والمعارك ان يلحق الناس فيهم من الجهد الكثير لربما طلب منهم الامام ان يمشوا ليلا فلا يستريحوا خشية ان يبغته
العدو نعم او يلحق بهم اه وربما طلب منهم ان يصعدوا جبلا شاهقا ليعتصموا من تسلط العدو عليهم وفي ذلك مشقة بالغة. وربما امرهم فركبوا بحرا فكل ذلك لا يتأتى الا بالصبر والمصابة. فلما كان شأن آآ القتال والجهاد آآ
ان فيه تعب كثير فان من شاء من اولى ما يلزم الجيش ان يكونوا مسارعين الى الطاعة باعتبار ما جعل الله جل وعلا من الولاية وباعتبار ايضا ما اختص به الجهاد
من الحاجة الى الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق والاختلاف. وهو اخص فانه اذا تفرغ الناس يوشك ان سلط عليهم العدو يوشك ان يتسلط عليهم العدو. كما ان الصبر هي زيادة في آآ تقوية
في عضد الناس آآ يعني مما يعينهم على الثبهات فاذا وجد شيء من الخلل في ذلك انفرط عقد الجيش وضعف وتفرق فاق وهزم وتسلط عليه العدو وانتصر. ولا حول ولا قوة الا بالله
نعم   نعم   نعم اه في اثناء البعث ما بعد رجع ما دام انه لم يرجع بعد الرجوع العود بعد الانتهاء من الغاية التي وصلوها فما دام انهم مثلا في المعركة لما اه يشرعوا في الرجوع فلا يزال الامر في امر الذهاب فيتعلق بالامرين
الاول ان له ان ان ينفلهم الربع فاقل. نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه الغزو والجهاد ابتداء نعم وشروعا ايضا لا يكون الا باذن الامام فليس لاحد مثلا ان يجمع له جمعا فيقول نذهب ونقاتل في هذه الجهة او نقاتل اولئك
او نقاتل هؤلاء نعم ليس لهم ذلك البتة ليس لهم ذلك البتة نعم الامر الثاني انهم اذا كانوا ايضا في غزوة وفي آآ اثنائها ان تحركاتهم لا تكون الا باذن الامام. لا تكون الا باذن الامام. فلو طلب من
النزول في هذا المكان وعدم اشعار العدو بقربهم منهم. نعم او ظهورهم فلا يجوز لاحد ان يخرج ليبدأهم بقتال. او يسارع الى المقاتلة ونحو ذلك لا يجوز الغزو الا باذنه
ولانهم مطلوب منهم طاعته. فمقتضى ذلك ان يكونوا معه حيث كان. والا لا يختلف عليه وان يأتمروا بامره قال ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة
يخافون قوته. فهذه مسألة مستثناة من الاذن وذلك ان يكون الجيش نازلا فيفجأهم العدو فلو لم يتصدوا له فلربما ايش؟ بيت المسلمين عن بكرة ابيهم. وقتل الجيش عن اخره  فبناء على ذلك يكون مما يؤذن لهم. فاذا بهذين القيدين ان يكون قد فجأهم
العدو نعم ويخافون قوته ويخافون قوته ولم ولم يكن ثم توجيه من الامام ولم يكن توجيه من من الامام. كيف ولم يكن توجيه من الامام بمعنى انه آآ لو كان كما في هذه الاوقات اسرع ما يمكن اخذ توجيه من الامام او قائد
اليس كذلك؟ فيلزمهم التوجه بتوجيهه وطلبوا آآ رأيه وامره والثاني ان لو كان قائد الجيش قال ننزل في هذا المنزل فاذا فجأنا العدو فان عليكم ان تفعل كذا وكذا. اما ان تنحاز
واما انت اه تنحرف عن ذلك المكان واما ان ترجعوا في اسرع وقت فتخبرونا فاذا كان له توجيه فان هذه لا تدخل في مسألتنا فاذا محل هذه المسألة ان يفجأهم العدو
ولا يستطيعون ويخافون كلبة ولا يمكنهم اخذ الاذن ولم يكن للامام اذ اه توجيه ثابت فبناء على ذلك لو فجأهم العدو لكن لا يخافون كلبة. فيمكن دفعه ومنع شره فانهم ينتظرون
فانهم ينتظرون فلو افترضنا مثلا انهم في هذا المكان ورأوا العدو عن قرب يتحركون اذ بدأت جحافل جيوشهم تتقدم فما دام انهم لا يخافون كلبة لعلمهم بقوة انفسهم وضعفه ولعلمهم بانهم عندهم من المكنة والة ما يدفعون به
العدو فيأخذون رأي الامام اه واضح؟ هذه واحد. الثانية انه اذا فاجأهم العدو وامكن الاستعجال الى رأي وتوجيهه سواء كان بابتداء القتال او عدمه. او الابتداء على حال دون حال
كان يقول ان كانوا قد جاءوكم من الجهة اليمنى فافعلوا. وان لم يكونوا وان جاءوا من الجهة وخافت ركوهم او فلا يتقدم اليهم الا من اه كان بازائهم اي شيء كان من مصلحة ذلك فيكون. نعم. ويلزمه. اه
ثم ايضا انه لا ان يفجأهم العدو يخافون كلبة. ايضا لا يظن في مثل هذه الحال ان ذلك الى ابد الاباد يعني ان هذه المعركة لو ابتدأت بفجاءة العدو يظنون انه انتهى الامر
فكل من استطاع ان يلحق لحق. لا هذا انما هو في الحال التي لم يمكن ابن الامام. اما لو افترضنا انهم فجأهم العدو فاسرعوا الى العدو حتى لا يتمكن منهم
فجاءهم امر من الامام يرجع او ينضم الى الجيش مرة اخرى او ان ينصرفوا الى جهة من جهة النهر. او الجيش الذي سيأتي منساعدا لهم. لم يجز لهم الا ان يأخذوا برأي
الامام ما دام انه آآ يسعى في المصلحة ويعلم او يظهر ذلك من حاله فهو محل للطاعة وامره امر معروف فتلزم الطاعة في تلك الاحوال كلها آآ من المسائل التي تتعلق بهذا وهي المسألة التي يكثر السؤال عنها وهي
هي مسألة التترس تكرس الكفار آآ المسلمين او تكرس الكفار بمن ليسوا من اهل القتال يعني اه الفقهاء يقولون وان تترسوا مثلا بنساء او بصبيان او برهبان فلنقتلهم مع ان قتل النساء والصبيان والرهبان ممن لا يصح
ممن لا يقتلون في الحرب نعم فاولا يجب ان نعلم ان المسألة التي يذكرها الفقهاء في التترس ليست المسألة التي آآ تظهر آآ تذكر في آآ عند بعض الطوائف المنحرفة
كيف ذلك كيف ذلك ان كلام اهل العلم في التدرس انما هو في التدرس حال قيام الجهاد والمعركة وكونهم اهل حرب والامام آآ قد اه ايش؟ يعني كان القتال على وجه مشروع
اما ما يذكر من التطرس في المسائل عند الطواف المنحرفة التي يسوغون بها الهجوم على الكفار حتى ولو لم يكونوا محاربين بل وحتى اه ان يشملوا بالمواجهة بعض من يكون بينهم من
هذا لا شك انه من اعظم الجرب واستباحة الدماء بغير وجه صحيح فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فكيف بمن قتل المعاهد والمسلم الذي لا يستفاح دمه ولا يجوز قتله
ولا قصده شتان بين المسألتين ثم مسألة التطرس في حال قيام المعركة كان تترسهم بالكفار كالنساء والصبيان ونحو ذلك فيكون تبعا لعلهم فاذا قتلوهم فلا شيء. واما اذا تترسوا بالمسلمين
فلا يجوز  يقصدوهم في القتال مع عدم امكان آآ يعني تنحية المسلمين الا بشرط وهو ان يخاف المسلمون اذا لم يقاتلوهم في تلك الحال ان يتسبب ذلك عليهم بتسلط المشركين وهزيمتهم
اما ما دام انه يمكن منع وآآ حفظ دماء المسلمين ولو كان ذلك بترك قتال الكفار لكان ذلك كافيا لكن اذا علم انه لا نستطيع فالامر دائر بين ان نقتل المشركين على هذه الحال وندفعهم ولو قتل من قتل من المسلمين واما ان يتسلطوا علينا
سنقول والحال هذه يقاتلون ولو تترسوا ببعض اسرى المسلمين ثم اذا قتل مسلم وجبت ديته وكان قتلى خطأ يتعلق بالقاتل ما يتعلق به واضح؟ فهذا من المسائل التي يجب التنبه لها. طبعا يذكر اه الفقهاء وهي من المسائل التي
في هذا الموضع حكم تبييت الكفار يعني ان يأتوهم على غير اما في ليل او في حال آآ فاذا كانوا محاربين لم يكونوا اه اهل عهد ولا اه ذمة ونحو ذلك فيجوز. تبي حتى ولو قتل فيهم اه صغير او امرأة
او نحوه سيكون تبعا لهم. ويجوز ايضا استعمال الالات التي آآ ربما لحقت بغير اهل القتال كالمنجنيق المدافع ونحوها فهذه من المعلوم انها ربما  ايش؟ المقاتلة وربما قتلت غيرهم. فيكون قتل غيرهم على سبيل التبع فيكون ذلك جائزا
نعم   التكرس الصحيح او التدرس الصحيح الان بين والكفار قتال فجعلوا عند كل دبابة من دباباتهم والة حرب من حربهم من طائرة او دبابة او مدفعية بعض المسلمين فالامر دائر اما
ان نقصد هذه الدبابات وهذه الالات نعم فيقتل المسلمون واما ان نقف فنقول اذا كان وقوفنا نأمن معه ان يأتينا الكفار ويتسلط علينا فيقتلونا فنقف لان حفظ دماء المسلمين اولى
ولا يمكن ان اقتله. لكن اذا علمنا انهم لا يتركونا بل يتقدمون وهذه الدروع كما يسمى البشرية او نحوها معهم من المسلمين نقاتل ونتقي قتل المسلمين وآآ يقصد في ذلك الات الحربيين وآآ
آآ يعني آآ مقاتلتهم فاذا قتل غيرهم فيكون على ما ذكرنا. واضح؟ اما التترس الخاطئ هو كما يأتون الى مواطن آآ فيقتلون من فيها من مسلم وكافر نعم فهؤلاء يقتلون معاهدين ويقتلون معهم
المسلمين ويظنوا انهم في ذلك ايش؟ آآ يعني انهم قتلوا محاربين وهؤلاء المحاربون تترسوا وهذا ليس بصحيح كله. واصل ذلك عندهم اه اكثر ما يأتي عليهم هذا انهم يظنون ان اه انه
عهد انه ينتقض عهد جميع الكفار وهذا ليس بصحيح فاذا نقد عهد يعني هم يزعمون ان في بعض المواطن وساحات القتال بين المشركين والكفار ان الكفار نقضوا العهود فنقول حتى ولو نقضوها في مكان لا ينتقل الى مكان اخر. وانما يتعلق الحكم بالناقض لا بما ان عداه
نعم نعم يا اسحاق على عجل خلونا نخلص منها       النووية بعد الحزام الناسف او هذه مسألة اخرى وهي يعني آآ الاقتحامات  ان ان يقتل الانسان نفسه آآ لارادة النكاية بالكفار بان يقتل عددا منهم او نحو
وهذا اه متردد بين مسألتين هل هو قتل للنفس سيكون ممنوعا ام انه نعم فداء بالنفس اه اه وتتعلق به مصلحة من انفتاح الحصن اه او امكان دخول اه المسلمين ونحوه. اولا يجب
ان نقول ان محل هذه المسألة ايضا هي ايش محل القتال الشرعي الصحيح مع الكفار في ميدان وليس ما يفعل الان في ان يؤتى الى اماكن الناس والمدنيين اه والنساء وغيرهم او غير المحاربين ايضا من المعاهدين ونحوهم. ناهيك بان يكون هذا في
مسلمين فهذا كله ليس بداخل في مسألتنا. وهذا كله من السباحة الدماء بغير وجه صحيح وهو اعظم ما يكون من الجرم والبلاء. ومع ما فيه من استباحة الدماء فيه ما هو اعظم من ذلك. وهو تشويه صورة المسلمين
فتح باب على الاسلام رميه الاكاذيب والاغلوطات وصد الناس عن دين الله اكثر ما صد الناس في هذا الوقت عن دين الله بمثل هذه المظاهر ودعوى ان المسلمين دمويون ولا رحمة بهم ولا رحمة في دينهم وما يتبع ذلك. اذا هذا كله ليس محلا للكلام. اذا محل الكلام هنا
في الاقتحام اذا كانت المعركة قائمة. وهي معركة صحيحة بين المسلمين والكفار ومع امام صحيح واضح؟ فهل لواحد ان يقتحم المشركين اه فهنا صورتان. الصورة الاولى ايش؟ ان يقتل نفسه هو
ان يقتل نفسه هو واضح الثانية ان يفعل ما يغلب على الظن انه يموت بسببه لكنه ليس بقتل للنفس الحال الثانية اسهل واضح فمثل ذلك ما حصل من البراء بن عازب حينما دخل الحصن فالغالب ان من دخل الحصن وكان بين المشركين لا
ولكنه فتح الحصن. آآ في مثل هذه الحال لا يكون فيه آآ محلا للإشكال لأنه ليس بقاتل لنفسه ولان آآ الجهاد والقتال في نفسه عرضة للموت لابتلاك الروح ونفسها ونحوها
ايضا انه لا يتأتى النصب ونحوه الا بمثل ذلك فيكون ذلك صحيحا. اما تعمد قتل النفس فهذا اه لم يأتي له صورة اه صحيحة من كل وجه. نعم بناء على ذلك وقد جاء الحديث بالنهي عن قتل الانسان نفسه وما فيها من
فيكون ذلك ممنوعة وهذا هو الذي عليه فتيا مشايخنا المعاصرين كشيخنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وجملة من مشايخنا واضح؟ اه طبعا تبقى او يبقى دليل اه يكثر الاستدلال به طبعا طولنا هنا لاهمية
مثل هذي المسائل ولا المفروض انا مشينا شوي نعم آآ يبقى دليل آآ من اكثر ما استدل به من يقول بمثل هذه الاشياء اه وهو آآ لما جاء في قصة مسلم
ذلك الرجل الغلام في قصة الغلام في حديث آآ مسلم آآ في قصة الغلام الذي اراد آآ تغير على الملك عن دينه فاراد ان يقتله فذهبوا به في مركب ثم ذهبوا به في رأس جبل. وكل ذلك لا يموت وقال انك لن تقتلني حتى
تقول بسم الله رب هذا الغلام وتوجه السهم الي  هنا اه قالوا من ان هذا يعني وقتل اه اه يعني للانسان نفسه. فنقول اولا هذه الصورة ليس فيها ليست في ميدان القتال والجهاد
هذي واحد والثاني ان هذه الصورة نفسها مثل ما ذكرنا قبل قليل ليس فيها ايش؟ انه قتل نفسه وانما هو اشار الى امر وهو ان ان يظهر الايمان فقال ان تقول بسم الله ربي هذا الغلام. ثم بعد ذلك ان يحصل منه قتل له او موت له اولى فهذا شيء اخر
فهو قال بسم الله رب هذا الغلام وامن الناس وكونه مات بعد ذلك فهذا لتحصيل امرين اولا تحصل له هذه المنزلة العظيمة الشهادة والثاني انه قد حصل المقصود الذي لاجله آآ بعث وهو هداية الناس وقد
وهو لم يحصل منه قتل لنفسه. وهو لم يحصل منه قتل لنفسه. على كل حال كل هذا الكلام انما هو في الاقتحام الشرعي الصحيح في الجهاد في موضعه ومكانه. واما ما يحصل من اه اه اقتحامات
وعند بعض هذه الفئات الضالة فانما ذلك شر على شر. وظلمات بعضها فوق بعض آآ سوء يتبعه سوء. فلا يزالون يرتكسون في الشر والبلاء. نعوذ بالله من الفتنة والسوء. نعم
نعوذ بالله من الفتنة والسوء ولو اه علمتم فان كثير من هذه الفئات ممن عرف امرها الاول يعرف ما آلت اليه انتم لا تعرفون كثير منها القاعدة اول ما نشأت
في اين افغانستان وكانوا اول ما يقدم اليهم القادم نعم حتى تعرفوا اول ما يقدم عليهم القادم وكانوا في بلاد وجد فيها انواع من الاعتقادات الفاسدة  فيقول ليس عليكم من امر هؤلاء شيء
ولا تحدثوهم ولا تنكروا عليهم حتى ولو رأيتموهم يطوفوا بالقبور او يذبحون لها فمبدأهم  من امر باطل اذا لم يكونوا في المكان الذي لهم فيه سطوة وقوة ها يقيم الحق والتوحيد
وانما هم اهل هوى يهيئون لامر اخر فلا يظن انهم يقومون به في غير ذلك المكان وهذا امر لا اقول سمعت فلانا يقوله وانما سمعته اذناي ووقفت عليه بنفسي وقفت عليه بنفسي
نعم وصرحوا بانهم يقولون لا نريدكم في هذا المكان الذين في افغانستان يقول لا نريدكم في هذا المكان وانما نريدكم في مكان اخر ولذلك كانوا يحرصون على انهم يدربوهم يردوهم الى بلدانهم
ثم لم يزالوا يربطوا الروابط حتى وقعوا في الشر الكبير فعلى كل حال كل ذلك يقال ان مبدأ هذه الفلول والطوائف الفرق مبدأ باطل وشر كبير فليس الكلام في الصور التي يطبقونها مبدأهم ومنتهاهم في شر
واكثر امورهم سوء نعم وحتى في المواطن التي قد يشرع فيها القتال بوجه صحيح نعم دخلوا فيه فافسدوه وحرفوا صح ولا لا ولذلك الان في اليمن مع ان لهم قوة ومناعة لم يذكر انهم الى الان مع سنوات طويلة انهم
جابه اهل الضلال والبدعة اليس هذا بصحيح؟ نعم فانما هم يدعون الى انفسهم والى اهوائهم. وكذلك جاءوا في سوريا فافسدوا من اراد هذا الانتصار للمظلوم وآآ رد الحقوق واظهار الهدى. والامن والامان للناس
وان اجتمع الى ذلك شرور كثيرة والله يتولانا برحمته. نعم     اها اه يعني اه يأتي فيها بحث في اه باب الدياش يأتي فيها بح؟ نعم    اذا رأى الاقتحام الا القتل
لا الاقتحام الاقتحام امر سائر. لكن ان ان يأمر شخصا ان يقتل نفسه لا ما ما يشعى قتل الانسان نفسه ولو طلب منهم الامام ذلك نعم الاستيلاء عليها من خلال الحرب. اذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على مسائل
قتال من حيث ادارة المعركة وما يتعلق بها. وكما ترون ان حديثهم في هذا مقتضب جدا والحديث في هذا مختصر للغاية وهذه المسائل انما يختصر فيها لماذا؟ لان مناطها الى الامام
فاكثر ما تبحث على وسبيل التوسع باعتباري انها خاصة بالامام في كتب الموسعة وفي الكتب التي تسمى كتب السياق التي هي اه كتب معقودة للجهاد وما يتعلق بتفاصيل الكلام عليه
فبعض الناس يظن ان الاختصار هنا يعني ان كثيرا من مسائل الجهاد مسكوت عنها. وليس الامر كذلك هل هي مفصلة معلومة محددة اه متعلقة بولي الامر ومذكورة في مظانها لكن لما كان اكثر الناس لا يتعلق بهم احاد تلك المسائل فانه لا يحتاج الى تفصيلها في المتون والمختصرات
في المتون والمختصرة. من اعظم اسباب الشر هو عدم الفقه في هذا الكتاب واكبر من فتح هذا الشر بسبب عدم العلم فانما اوتوا من جهالاتهم واهوائهم انما اوتوا من جهالاتهم واهوائهم
واعظم ما في هذا الامر ايضا انهم عمدوا الى الادلة واقوال الائمة التي يقتدى بهم ليكون ذلك اقوى لشبهه يكون ذلك اقوى لشبهه. فتجد انهم يأخذون بقول ابن تيمية بقول الامام محمد ابن عبد الوهاب ما يذكره الفقهاء في
الجهاد ونحوه. ليكون اقوى لقوم. مع ان في كل كلام هؤلاء من رد باطلهم ما هو اسرع منه؟ لكن لما كانوا يقتنصون ويأخذون اه الجملة مع الجملة قطعة من الكلام مع القطعة فيكونون من ذلك اصولا لهم فيجدون بغيتهم
والا فلا يمكن ان يقال من ان هذه آآ هذا فكر آآ آآ ائمة السلف او ما عليه اهل السنة جماعة او نحو ذلك فان هذا آآ انما هو طريقة الشيطان وحزبه
الخوارج اول ما خرجوا على الصحابة. وقالوا دعوهم الى القرآن قال اه كلمة حق اريد بها باطل وكانوا يستدلون بالايات فهل معنى ذلك ان القرآن كان فيه انحرافا حاشا وكلا. وهو كتاب الله جل وعلا المنزه. من ذلك كله. فكذلك ايضا رمي بعض اه اه
آآ او رمي بعض الائمة او منهج السلف بانه ثائر او غال او ما يتبع ذلك من الاوصاف سبب آآ داعش واصل القاعدة ونحو ذلك فهذا ليس بصحيح لكن لما رأوا ان باطلهم لا يتأتى الا بتمرير مثل اقوال هؤلاء الائمة التي الذين يقتدى بهم عمدوا الى
ذلك اجتزأوا اقاويل تؤيدهم. نعم  وتملك الغنيمة. الغنيمة من الغنم وهو الكسب وهو الكسب وحقيقتها او تعريفها في الاصطلاح ما اخذ من ما لي الكفار قهرا وما الحق به ما اخذ في المعركة من مال الكفار قهرا. يعني بالقوة والغلبة
فيخرج من ذلك ما ما اذا كان قد اه تركوه فزعا يعني عرفوا ان المسلمين قد خرجوا اليهم فتركوه وذهبوا فان هذا لا تكون غنيمة وانما يسمى عند المسلمين في. والفيء له مصارف والغنيمة لها مصارف
فهذا هو حقيقة الغنيمة. فاذا هو ما اخذ في المعركة من قتال الكفار قهرا. يعني بالقوة والغلبة والسلاح  وما يلحق به. قالوا ما الذي يلحق به؟ لو كان آآ احيانا آآ لم في اثناء المعركة يرسل آآ رسولا
آآ يرسل من الكفار رسولا ومعه بعض الهدايا للامير. او لنواب الامير. فهذه الهدايا وما في حكمها داخلة في الغني فتضم اليها اذا جاء آآ قسمها ويلحقها ما يلحق تلك الاموال في القسم ونحو ذلك
آآ قال بالاستيلاء عليها في دار الحق. وهذا اشارة الى مسألة مهمة وهي متى تملك الغنيمة هل بالرجوع الى بلد الاسلام او لا؟ لا بالاستيلاء عليها في دار الحق بالاستيلاء عليها في دار الحق. فبناء على ذلك اذا فرقت
قبل ان يرجع المسلمون فصحيح وهذا هو مشهور آآ المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور خلافا للحنفية او ترك حتى يرجعوا لكن لو قسمت قبل الرجوع لكان ذلك صحيحا. لانها قسم لها بعد بعد
عليها بعد الاستيلاء عليها. واضح؟ وايضا فيه اشارة الى ان من مات من المسلمين قبل الاستيلاء على غنائم فلا تلاقى اسم له ومن مات بعد الاستيلاء عليها سيدخل في حكم آآ الغانمين يعطى ورثته ما آآ وجب له. واضح؟ ويعطى ورثة
ما وجب له كما ان ايضا اموال المسلمين ها تملك للكافرين باستيلائهم عليها ان اموال المسلمين تملك للكافرين بالاستيلاء عليها تعرفون ايش معنى هالكلام ولا ما تعرفون يعني لو انها الان جاء كافر وكان في المعركة واخذ بعظ اموال المسلمين ثم كان عليه دين لمسلم من المسلمين فذهب
فجاء هذا المسلم يستفتي هذا انا اعرف انه مال فلان قد استولوا عليه فنقول ما دام انهم استولوا عليه يحكموا من انها اموالهم فصحت تملكه له فصح بناء على ذلك وفاؤه
واضح ولا يقال مثلا ان هذا ليس بماله فلا لا نقول من ان هذا ماله. نعم. فاذا الغنيمة تملك بالاستيلاء في دار الحرب كما قلنا وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
من الذي يشترك في الغنيمة؟ هم من قاتل من اهل القتال من عفوا لا نقول من قاتل من شهد الوقعة من اهل القتال ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل. لو ان المسلمين نعم رايتين على سبيل المثال. فلما بدأت المعركة
تحرك آآ ميمنة الجيش وقبل ان تتحرك الميسرة آآ هرب الكفار ففي هذه الحالة غنم المسلمون ان نقول هذه الغنيمة فقط من اهل الميمنة؟ لا لمن شهد الوعرة ولو لم يقاتل. فاهل الميسرة داخلون في ذلك
واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهذا امر مهم. نعم. وهو لمن شهد الوقعة من اهل القتال صدى القتال فيخرج من شهد المعركة مثلا لامر اخر وهو لا يريد القتال كمساعدة بعض المجاهدين او القيام معهم او القيام عليهم فهذا
لم يكن من اهل القتال. لا يكن من اهل القتال. طيب في هذا الوقت تنوعت الحال اختلفت مثل ما قلنا فيما مضى في الدرس الماضي انه اذا كانوا اكثر من اثنين اه مقابل واحد فيجوز لهم
ايش الهرب وترك القتال وصارت في الازمنة هذه لا تعرف القوة والضعف بكثرة الجيش من عدمه فليجري ذلك قلنا ان قول للامام مالك وهو قول لبعض الفقهاء ان العبرة انما هو بالعدة والعدد بمجمل
العدة والقوة لا باحاد العدد. فاذا كانوا اقوى من ضعفهم فيجوز لهم الهرب. مر هذا بنا. ايضا هنا من شهد الوقعة آآ من الذين يشهدون الوقعة الان من اول اللي شهدوا الوقعة في الوقعة فيعرفون. لكن الان طيب اللي مغابط على العمليات في وزارة الدفاع
هنا في وسط الرياض او الذين هم على آآ ايش؟ آآ مثلا سلاح الدفاع الجوي وهم يكونون في حسب الاماكن التي متفرق البلاد هل يدخلون او لا يدخلون او ما يسمى مثلا ايا كان
فنقول الوقعة هو من شهدها يعني اه اما بقتال او بمدافعة او نحو ذلك بوجه من فهؤلاء يدخلون في دار ولهذا يقول الفقهاء والنص على ذلك الحنابلة ان من ارسله الامام لمهمة او نحو ذلك
فانه يدخل في هذا ويقتسم مع المسلمين حيث اقتسموا واضح طيب الحالة المثال الثالث او الحالة الثالثة اذا كان فيه لواء لم لم يخرج بعد وانتهت المعركة هل يقسم له
يقولون اذا تحرك قبل انتهاء المعركة وحصول الاستيلاء فجاء هذا المدد فيدخل ماعون في الغنيمة واما اذا كان مجيئه بعد استيلائهم واحرازهم لها  طيب اذا كان بعد الاستيلاء وقبل الاحراز
فعند الحنابلة انه يدخل في مثل هذه الحال. يعني ما بعد جمعوا الغنيمة لا زالوا يعني آآ انتهت المعركة وانهزم الجيش الكفار لكن لا تزال الغنيمة مفرقة  هل يدخل في الغنيمة من يأخذ راتبا
هل يدخل في الغنيمة من يأخذ راتبا طبعا الحنابلة رحمها الله تعالى ينصون على ان الجهاد وقربى لله جل وعلا وعلى اصلهم لا يجوز الاستئجار فيه لكني اذا قلنا بالرواية الثانية وهي اللي لا يسع الناس الا العمل بها ان يجوز الاستئذان على النحو القضاء والامر والحسبة
ومثل ذلك الجهاد فاخذهم للرواتب آآ او الاجرة ونحوها لا يمنعوا اخذهم للغنيمة واستحقاقهم لها فانما ذلك جزاء آآ قتالهم وآآ غنيمة لهم فيدخلون فيها نعم    ايش   آآ الذين لم يقصدوا القتال لا يذكروا. اما اذا قصد ان يداوي ويقاتل فيدخل. لكن يعطى ما
شيئا كما يعطى من ليس من اهل القتال فنعم وهنا قالوا اهل القتال فيخرج من لم يكن من اهل القتال كالصغير لانه لا بد ان يكون اهل القتال حرا مكلفا
سيخرج من ذلك ايش؟ الصغير والمجنون النساء ايضا ذكر لابد ان يكون ذكر فاذا قاتل او شارك في الغزوة النساء والعبيد والصبيان نعم هدى هنا يقول لا يعطون من الغنيمة سهما. وانما يرضخ لهم. يرضخ لهم. يعني يعطون شيء
وهذا الرضع بحسب اجتهاد الامام لكن بشرط الا يبلغ سهم الغانم. يعني ما يكون اكثر من المستحقين للغنيمة. وانما شيء دون ذلك ان كان راجلا او راكبا واضح الكافر الطيب اذا قاتل مع المسلمين
عند الحنابلة ان الكافر لا يجوز الاستعانة في المشفوف من المذهب لكن لو استعان به الامام فله ان يسهم له من الغنيمة فله ان يسهم به في من الغنيمة في مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. قال اذا وهي لمن شهد الوقعة
من اهل القتال هذا ما فيخرج الخمس. الخمس اه يعني خمس الغنيمة اذا اجتمع مثلا ما يساوي مئة مليون من فيخرج عشرين مليون  وهذا الخمس يقسم بين الاصناف الخمسة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
فهؤلاء يدخلون في هذا الخمس فهؤلاء يدخلون في هذا الخمس. واضح   ايش     نعم عند الحنابلة ان له من الغنيمة    هم يقولون هم لا يختلفون انه يعطى لكن هل يعطى رظخ مثل العبد ومثل ذا او اه يعطى سهما مذهب انه
نعم يقول ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة يعني اه وش معنى سهام  نصيب محدد فاذا افترضنا مثلا ان شخصا يقاتل وحده وان اخر يقاتل على فرس هذا الذي يقاتل على الفرس له سهم باعتبار نفسه وله سهمان باعتبار
فاذا افترضنا مثلا ان الجيش ان الجيش عشرة الاف مقاتل منهم الفان ايش دعاء على الفرسان وثمانية غاجلون او على دواب اخرى ليست آآ من الافراغ واضح؟ فعند ذلك نقول كم عدد الاسهم
الفان تكون ستة الاف. اليس كذلك؟ لان لكل لكل اه فرس سهمان وللراجل سهم واحد وثمانية الاف فتكون كم؟ اربعة عشر الف فما يتحصل من الغنيمة مثلا قلنا انها مئة مليون طلعنا عشرين مليون ثمانين مليون تقسم
على اربعة عشر الف فيعطى كل اه راجل سهم من اربعطعشر الف ولي اه الفارس الذي على الفرس. ثلاثة اسهم ثلاثة اسهم يقولون نعم طيب لو كان لكن يشترطون في الفرس هذه ان تكون عربية
فلو كانت هجينة يعني ليست بعربية فتعطى سهما واحدا سيكون الفارس الذي على خيل ليست عربية له سهمان. سهم له وسهم لفرسه فالمثال السابق لو ان العشرة الاف آآ آآ من مقاتل منهم الفان على الافراس وثمانية على آآ دونها آآ
والالفان منهم الف وخمسمائة على افرس هجينة وخمسمائة على افرس عربية الخمس مئة كم يصير؟ اه اسهمهم؟ الف وخمس مئة والالف وخمس مئة هؤلاء كم يكون ثلاثة الاف لان لهما سهمان له سهم لثلاثة الاف وخمس مئة هذي اربعة الاف وخمس مئة مع ثمانية الاف
تصير اثنعشر الف وخمس مئة واضح الفرق بين القسمتين فيتبين لك كيف تقسم العجيب هنا انهم قالوا ان غير الافرس لا يقسمونها لا يسهمونها يعني من كان على جمل او على بغل او على حمار او على غيره
طيب كيف تقسم الان آآ اللي على طائرة واللي على دبابة واللي على مدرعة واللي على رجله والمهمات الصعبة والصاعقة وغيرهم هذه الحقيقة يعني على مقتضى كلامهم انهم جعلوا ذلك لفارس بخصوص لما جاء فيه
نعم وقد يقال من اه آآ انه اذا قيل اذا قيل من ان آآ من له من آآ اذا قيل من ان من معه او نحوه يرضخ له يعني يعطى زيادة بدون سهم محدد وانما الامام ينظر ما يعطيه وهو اقل من السهم فيمكن ان يقال ان انه
في هذه الاحوال يعني من كان معه يعني يعمل على طائرة او على شيء اشد خطورة او نحو ذلك وافتك في فيمكن ان يقال يرضخ له. ولاجل ذلك مسائل القسم في هذه الازمنة حقيقة انها اه يعني صعبة
جدا لا من جهة احوال المقاتلة ولا من جهة الغنيمة يعني من اول الغنيمة يغنمون خيلا او سيفا او اه زاد او ارضا ومزارع ونحن الان قد يغنمون طائرة يغنمون سفينة ويغنمون ماذا يفعلون بالطائرة الحربية
ها او مجموعة الغام ايش؟ يعني اشياء كثيرة لكن اه لا يمنع هذا ان تقيم واه ثم تقسم بقيمتها اه او تباع على املاك منظر اه اما ان يشتريها بيت المال او تشتريها جهة اخرى او نحو ذلك
كيف    اي نعم ايظا هذا من محل الاشكال. هذا نسيناه جزاك الله خير لك يعني ان الان فيما مضى ان السلاح ايش آآ يجلبه المقاتل يجلبه المقاتل في هذه الازمنة القتال وما يتعلق الالة والسلاح ونحوه انما يتأتى
آآ من بيت المال. من بيت المال. فعلى كل حال لو رجعتم قليلا لتذكرتم اننا قلنا ان الغازي يعطى من الزكاة لاجل غزوة سواء دي شيخة فرس او نحوها ونحو ذلك. لم يذكر الفقهاء انه اذا كان مما تحصله من زكاة او نحوها انه
اه يعني يختلف الحكم في هذا. فيمكن ان يقال من انه لا يختلف الحكم في ذلك وهي مسائل مشكلة يعني انما الكلام فيها هنا على سبيل يعني النظر فيما يقاربها لا في لا سبيل القطع فيما
يحكم فيه في هذه  اسأل الله ان يعز دينه واهل دينه وان يحفظ الاسلام والمسلمين    ها يعطى ولو لم ولو اخذ  اذا لم يكن له  نعم يعني اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان الجيش يشارك السرايا فيما غنمت
كما قلنا اذا غنمت هذه السرية غنيمة يخرج خمسها ثم يعطون نفلهم الذي اختصهم الامام ثم بعد ذلك ما غيره يضم الى الغنيمة للجيش كله. فيفرق على سائر سائر الجيش ومعهم هؤلاء الذين في السرية. والعكس بالعكس فلو ان الجيش في اثناء غياب هذه السرية
قاتل وقتل وغنم رجعت هذه السرية تشارك الجيش ايضا فيما غنمه. فكلهم آآ يسهم لهم ويعتبرون شيئا واحدا. نعم  ارحب بكل يحرك تحرق بالضم بالتشديد الغال من الغنيمة هو من هو
والذي اخذ من الغنيمة قبل قصفها بغير حق نعم فهذا غال من الغنيمة طيب الا يعتبر سابقا؟ لا يعتبر سارقا فلا تقطع يده اجماعا. لماذا؟ لان له شبهة. لان له جزء منها
لكن يعذر بالتحريك وهذا هو مشهور المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم حرق آآ ايش؟ آآ يعني متاع الغالب. لكن هل التحريك هو العقوبة الخاصة او ان الامام يعزره يكون بالتحريق او بغيره. المشهور بالمذهب عند الحنابلة انه يحقق فقط
ان عقوبته التحريك خاصة وقد يضربه الامام او يزيد على ذلك لكن لابد من التحقيق. واما مذهب اكثر في اهل العلم الائمة الثلاثة والمحققين وغيرهم ان الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الغالب انما هو على سبيل التعزير. فسواء
بالتحرير او بغير ذلك فيكون ذلك صحيحا. وللمسألة بقية نذكرها في المجلس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
