الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم لنا ولكم العلم والهدى والبر والتقوى وان يوفقنا للهدى والصواب
وان يجنبنا الشر والغي والضلال والانحراف وان يعيذنا من مضلات الفتن وان يعيذنا من مضلات الفتن وان يعيذنا من مضلات الفتن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين. ان ربنا جواد كريم. كنا في
في الدرس الماضي آآ ابتدأنا في الشرط السابع من شروط آآ البيع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وان يكون الثمن معلوما. فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين او بما ينقطع به السحر او بما او احدهما لم يصح. نعم. اه ما الفرق بين الثمن والمثمن
يقول دائما الفقهاء طبعا اذا كان آآ ذهبا او فضة احد العوظين في ظهر انه ثمن. اليس كذلك ومثل ذلك اذا كانت نحو الفلوس وغيرها. لكن عموما آآ في الضابط في الثمن يقول الفقهاء يقول الفقهاء
ما آآ اه ما اجتمعت اليه باء العوظ اذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذا البيت اين الثمن واين المثمان البيت هو الثمن لان باء العوظ التصقت به واضح؟ فاذا قلت اشتريت منك هذا هذه هذا الجوال بهذا الكتاب فالكتاب هو الثمن. والعكس بالعكس
لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الهاتف فهذا الهاتف هو الثمن. واضح؟ ففي احوال كثيرة طبعا الثمن اه يعني اه من اما من الذهب او الفضة او ما ال اليه تعاملات الناس اليوم من هذه الفلوس اه
المضغوبة والمطبوعة باوراق ونحوها. فسهل التعامل بها وسهل تواصل الناس عليها حتى ببعض العملات التي قد تكون غريبة او نحوها. فالعلم هذه الاوراق والفلوس سهل. اه لان غاية ما يكون من العلم بها العلم بعددها. العلم بعددها
لكن اذا كان ذهبا او فضة فيكون يحتاج فيه احيانا الى عد يحتاج فيه بعض الاحيان الى ان يعرف صحيحه مغشوشة يحتاج في بعض الاحوال ان يعرف اه سليمه من الصحيح من المكسر ها يحتاج في بعض الاحوال
ان ان يعرف وزنه اذا لم يكن مضروبا يعني بنحو محبوك كهيئة المصانع اليوم. اليس كذلك؟ نعم فعلى كل حال ما يتأتى به العلم يحصل به المقصود. وعند الحنابلة انه حتى ولو قيل بملئ هذا الاناء
دراهم فضة يعني لا اه هي في الاصل مكيلة ومع ذلك اه قيل بملئ هذا الاناء بدون ان يعرف قدر كيلها بالتحديد ونحوه فيكون ذلك كافيا في العلم بهذا الثمن. وقلنا اذا باعه برقمه اه صفة ذلك وحكمها او باعه
وبالف درهم ذهبا وفضة وقلنا ان في هذا جهالة. وايضا اذا كان ما يتعلق بالاشكال في هذا. قوله او بما ينقطع به السعر كيف البيع بما ينقطع به السعر يعني انا اقول اه انا اشتريت منك هذه السيارة
بما ينقطع به السعر فيذهب ها اه يدعوا الناس الى المزايدة فيها يقول واحد بخمسة ويقول واحد بعشرة ثم يقول واحد بمئة الف مثلا فيقول ادفع مئة الف هي وقف السعر على مئة الف. هل كانا يعلمان كم سيقف عليه السعر؟ لا يعلمان. فاذا انباع بمجهول او بمعلوم
بمجهول فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح في مثل هذه الحال. لما يكون فيه من الغبن على احدهما قد تكون سعرها لا تساوي ثمانين الف فيكون سوي مئة فيكون فيه غبن او العكس بالعكس قد تكون
لا تساوي الا اه تساوي مئة ثم يزيد الناس عليها فلا تساوي الا ثمانين المقصود اذا بهذه الصورة ان يكون العقد قد تم بينهما قبل ان يعرفا بمن قطع به السعر
اما اذا قال ننظر نجعل الناس يتزايدون عليها وانا اخذها اذا انتهى السؤال فاذا كان بعدما وصلت مئة الف قال انا اخذها فهنا متى تم العقد قبل او بعد بعد فاذا بعد العلم بالثمن او قبله بعد العلم بالثمن هو انقطع الان على مئة الف وقال اشتريت
او اشترى بعد ما علم. فاذا هذه الصورة الثانية صحيحة. اما الصورة الاولى فباطنة ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما انهما اذا بما ينقطع به السعر قبل ان يعلما ها فهو مجهول ويلزم كل واحد منهم
حكم البيع ما لها النية تراجع واضح؟ ففي هذه الصورة يكون فيه جهالة ويكون فيه غرر فلاجل ذلك كان ممنوعا. واضح الان نعم فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى او بما باع به زيد
قال زيد مثلا هو اه اشهر من في السوق يبيع هذه السلع. اللي باع به زيد خذ هذه السلعة به ونحن لا ندري كم باع زيد فجئنا الى زيد فقلنا بكم بعتها؟ قال بعشرين. قال لا ما يمكن انا ابيعها بعشرين. او قال المشتغل لا يمكن ان اشتريه يبيع شيء. نقول لا. تم العقد
قل بما به زيد والان عرفنا ما باع به زيد فيلزمك فاذا هنا حصل جهالة عليهم او لا قد يكون زيد باعه لاجل انه صاحبه بعشرين حاباه في ذلك وسهل له في السعر
وقد يكون جاء شخص غريب فاراد ان يأخذ السلعة بدون ان يماكس فيها فاشتراها بعشرين وهي لا تساوي الا خمسة عشر واضح؟ فبناء على ذلك اذا بائع بما اشترى بما باع به زيد وجهلاه فهنا لا يسع. اما اذا كان يعرفون يقولون يا اخي
سيدي بيع بعشرين. تبيعنيها بعشرين باللي باع به زيت؟ قال ابيعك بعشرين فاذا هنا العقد حصل بعد العلم ولا قبل؟ بعد العلم. فاذا كان بعد العلم فلا اشكال. البيع صحيح. لكن مقصود الفقهاء
هذه المسألة والتي قبلها ان يتم التعاقد بينهما قبل ان يعلما ما يؤول اليه السعر وما ينقطع به السعر واضح او جهله احدهما اه احدهما وعارف والثاني جاهل قد يكون المشتري الذي عرف مر زيد وعرف انه يبيع بعشرين
ها وهذا لم يدري فقال اشتريت بما باع به زيت قال بعتك وظن انه يبيع اليوم بخمسة وعشرين كالعادة. تبين انه اه هذي اخر سلعتين عنده فباعها بعشرين. وهذا ما امكنه ان يشتريه
لانه انتهت او لم يجد اللون الذي يريد او بعض يعني اه او شيئا يعني باي سبب او باخر سيكون فيه غبن على البائع او العكس البيع يعرف ان زيد يبيع بخمسين
فقال بعتك بما بع به زيد وهذا يظن ان السلعة لا تساوي اكثر من خمس مئة وعشرين فنقول اذا اذا جاء اله او جهله احدهما لم يصح اما اذا علما فيكون البيع صحيحا. نعم
كيف؟ ايه             يعني ان ان تشترى هذه السلعة باكثر مما يساويه ما تساويه مثيلاتها لاجل امر خارج عن ذلك من حيث الاصل من حيث الاصل لا اشكال اشتراها شخص بعشرة الاف وهي لا تساوي الا خمسة لاجل انه آآ كانت عند فلان
هذا لا البيع من جهة صحيح لكن عندنا ملحظ اخر وهو ايش؟ ان هذا الشخص قد يكون اثما لماذا؟ لانه جعل في في السلعة شيئا ليس له ثمن فيكون نوع من التلاعب بالنعمة والمال وعدم
اداء حقها. فيكون لكن الاشكال ما هو؟ الاشكال اذا تلفت هذه السلعة فجينا وثمنا بخمسة الاف قال لا لا يمكن تثمنونا بخمسة الاف. هذه تثمنها بعشرة الاف وانا اشتريتها بعشرة الاف
قال واتوا بفلان وفلان وهذه اصلا مبيعة على في موجود المزايدة عليها في اليوتيوب او في غيرها  فهل يعتبر ذلك في التقييم؟ خاصة عند القضاة وغيرهم؟ نقول الاصل لا وقد نص فقهاء المالكية ان الاشياء النادرة التي لا يبنى عليها اصلا هذا الامر فانه لا يتعلق بها حكم. وهذا ليس ببعيد
او هذا قريب. وهذا موجود في اه اشياء متنوعة. مثل الان عند اه عندنا في اه اه الابل والمزايدات في بعضها لاجل انها آآ جميلة متصفة بكذا وكذا من الاشياء التي لا تعتاد لا تعتبر في اصل السلاح
فهنا نقول هذا اه يبعد او الاصل عدم اه اعتباره. نعم وان باع كل ذراعنا القديس او شاة بدرهم نعم وان باع ثوبا او صبغة الثوب ما هو قلنا اي ملبوس. فلو كان عنده مثلا ثوب ملفوف
فقال هذا كله ابيعك هو كله احسب كل متر بعشرة ريالات او كل ذراع بخمسة ريالات. او او نحو من ذلك فاذا المبيع ما هو؟ المبيع الثوب كاملا. وقد رأيته وعرفت
اليس كذلك وان طيب هل في جهالة وفيه جهالة من جهة ماذا؟ انا نحتاج الى ان ننظر كم فيه من الاذرع حتى نعرف قيمته اليس كذلك؟ لكن يقول الفقهاء هذه الجهالة في الثمن بهذه الحال ليست من بحال
راجعة الى المتعاقدين انه جاهل للثمن. لكنها راجعة الى طبيعة المبيع. آآ تذرع او تمتار ونحو ذلك فينظر كم سعرها؟ فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول في هذه الحال لا يكون فيه جهالة فيصح البيع وان كان في
ظاهر هذه الصورة ان الثمن من جهة الاصل غير معلوم. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال آآ او صبغة. تعرفون كبرى ما هي الكومة من الطعام يعني احيانا تجدون الى بعض الناس يبيع بالصاع او بالكيلو او بنحو ذلك. لا هذا عنده مجموع
طعام مجموع او في آآ مثلا يعني آآ الغالب انه صبرة يعني كومة لا يعرف وزنها او كيلها اذا كانت مكيلة او موزونة. والغالب انها فيما مضى كانت مكيلات الخلاف الان واضح؟ فهذا النظر ينفي الجهالة
نعم فاذا قال اشتريت منك كل صاع بثمانية ريالات كم تساوي هذه الصبرة؟ لا ندري لان لا ندري كم صاحت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الجهل لا لا يؤثر
سننظر كم هي من صاع اه اه يلزمه دفع ثمن فيقولون هنا وان كان فيه جهل بالثمن الا انه راجع الى امر لا يتعلق بالمتعاقدين واضح؟ واضح يا اخوان واضح يا
واضح ولا مو واضح واضح واضح يا او ارشد طيب آآ قال او قطيعا القطيع تعرفون القطيع؟ القطيع من الغنم يعني رآه لا يدري كم هو بالضبط لكن قال اشتهيت
هذا القطيع آآ كل واحدة بمائة وستين ريال سنعد القطيع ثم يلزم البيع نعم ثم قال اه ايش؟ طبعا القفيز اه مر بنا تحديد كم هو كم قلنا القفيز كم
ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف والمكوك صاع ونصف سيكون ايش؟ كم؟ اثنى عشر اليس كذلك؟ يكون القفيز كم لا اكثر كثير جدا عفوا انا قلت ثمانية القفيز ثمانية مكاكيك الا الا اثنعشر ساعة
والصاع والمكوك صاع ونصف. فاذا قلنا ثمانية مكاكيك كل واحد منها صاع وثمانية انصاف اربعة فتكون اثنعش نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان او بمئة درهم الا دينارا او عكس او باع مع نعم
عندنا اه اه طيب كملها مدام انها. ولم يكن كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صح بالمعروف وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا
هذه مسألة دقيقة انباع من كل قفيز بدرهم الان في الصورة الاولى تنبهوا يا اخوان الصورة الاولى وان باع الصبرة كل قفز بدرهم وهنا انباع من كل بدرهم الصورة الاولى ما هو؟ المبيع ماذا؟ الصبغة كاملة
والثمن ان كل قفيز بدرهم. فتحفز تحسب كم فيها من قميص فيسلم. فاذا في جهلة وما في جهالة ليس فيه جهلة لكن اذا قال انباعا من الصبغة من للتبعيظ هنا ليست البيانية فيكون مثل
التبعير من الصبغة كل قفز بدرهم. المبيع ما هو؟  المبيع ما هو ما ندري. ما ندري ما ندري مجهول قد يأخذ قفز وقد يأخذ اثنين وقد يأخذ ثلاثة وقد يأخذ ثمانية
اليس كذلك اذا في هالحالة المبيع مجهول ولا ما هو مجهول والثمن في نفس الشيء ايضا لم يستطع العلم به. فاذا في هذه الصورة يقولون لا يصح البيع لا يصح البيع
لانها لو قال اشتريت منك ها كل من هذه الصبغة كل قفز بدرهم  ثم تفرغ ماذا على اي شيء وقع البيع على مجهول اليس كذلك؟ فاذا لا يصح البيع في
لا يصح البيع ابدا لكن لو انه اخذ قفيزين او ثلاثة وقال خذ فالبيع تم بعدما حدد القفيزين اما من حيث الاصل لا يفهم هذي لها صورة الحقيقة في الواقع كثيرة. كثيرة الوقوع. والعمل عليها عند الناس
وهي وهي  مبيعات الناس الكهرباء والماء والهاتف صح ولا لا الان حينما انت تأخذ الكهربا من اه من الشركة هذي هل تعرف كم ستأخذ؟ هل اتفقت؟ قلت ارسلوا لي مئة كيلو واط انا ما ادري عاد ما ما تحسب به هذه هل فيك اتفاق بينهما ثم
لا وانما في نهاية الشهر يكون سقف مع اداء ثم يعطيهم ما يقابله ها فهذا فيه شيء من الاشكال وداخل في هذا واشكل من ذلك اللي يسمى وهو موجود عندنا الشرائح ان المئة آآ المئة آآ القياس يعني سواء كيلو واط او ما ادري انا ايش
المئة الاولى بخمس هلالات. والمئة الثانية بثمان هلالات. والمئة الثالثة بتسعة عشر هللة هذا فيه ايضا الجهالة اكثر الجهلة اكثر واضح والماء مثل ذلك فالحقيقة هذا من جهة الاصل مشكل
الا ان يقال وان كان هذا ليس بواضح الى ان يقال هذه اجرة لكن المنفعة استهلكت المنفعة استهلكت ليست ليس تم شيء باقي واضح الشيء الثاني الشيء الثاني انه اذا قلنا من ان الشراء الان واقع على هذه المنفعة التي هي المنفعة
الكهرباء فالمفروض ان اجرة الكيال والزان والحساب على من على البائع الا المشتري ها سيأتيكم هذا في القبض سيأتيكم هذا في القول فهذا مشكل اه اشكل منه بكثير اشكل منه بكثير من مسائل الهاتف
الهاتف صورة مشكلة الان ايش عندك رسوم خدمة لمثلا اربعين ريال كل شهر هل سوا اللي بس تدفع وتأخذ منفعة هذه اسهلها هذي ما فيها اشكال واضح؟ لانك تعطيهم خاصة اذا كان ايش
اذا كان الرقم يكون اه تبعا او يكون معاه شحن معين لكن اذا كنت تشتري الرقم فهذا ايضا ايه الاشكال نفسه الرقم ما هو ليس بشيء الرقم ليس بشيء. الا ان نقول
ان يعني عندنا الان آآ اجرة الدقائق وعندنا آآ المبلغ المقطوع اللي يدفع كل شهر وعندنا المبلغ الذي يدفع للحصول على الرقم او الشريحة واضح واضح ما ما وجه كل واحد منها
اولا ان المبلغ اللي يدفع عند الشريحة قد يقال ان هذا للشريحة التي اه يحصل بها الخدمة وليست لغة وليست لي الرقم الثاني المبلغ الذي يؤخذ كل شهر اربعين او خمسين ريال وهذا في ما يسمى المفوترة او التي يعني تدفع كل شهر
هذا والله اعلم انه يكون بمثابة الاجرة لتمكين استقبال المكالمات لان الذي يدفع هذي يستقبل مكالمات حتى لو لم يكن له رصيد. فهو انتفع بهذه الاربعين. اليس كذلك لكن مشكلتها انها قد يقول قائل ايش
قد يستقبل قليلا او كثيرا لكن نقول نحن لا لا هذا. المهم انه مكنك من الخدمة ان تستفيد من استقبال المكالمات طيلة هذا الشهر  كالذي مكنك من الانتفاع بالسكنة في بيتك ثم سافرت ولم تسكن. فانه يلزمك دفع اليها
وتكون الثمن الذي اه تدفعه على الدقائق هذه انما هي شراء لمنفعة التكلم والتحدث فاذا يكون اه فيها شيء متعلق شراء الشريحة وشيء بالاستقبال وشيء بالتواصل. يبقى الاشكال في ايش
اه ما ذكرناه انه لا نهاية الشهر يتبين كم اشترى به بكم اشترى فيكون فيها الاشكال. يكون فيها الاشكال الحقيقة انه ما يكون من يسمونها الباقات التي يقول لك كذا وكذا هذي اسهل واوضح
وامنع للجهالة لكن هذه الطريقة ايش؟ هي محل الاشكال واضح اللي ذكرها في الكهربا وفي الهاتف طبعا ما السبيل الى ذلك الى تصحيح هذا  ما السبيل الى التصحيح       آآ قد يقال
ان هذه الصورة ان الصورة التي ذكرها الفقهاء اذا لم ينتهون على شيء. اما الصورة التي معنا قد يقال انها انتهت على شيء مثل ما قال زميلكم. يعني في نهاية الشهر تبين انه اخذ عشرين او ثلاثين استقر الحكم في النهاية ليس في البداية في حكم البيع
ونحو ذلك فيكون في هذا الامر فيه يعني مجال ولا يعني ولا سبيل الا ذاك والناس يعني محتاجون الى هذا. وهو من جهة امن علي. امنع للغبن يعني آآ قد يقول اصحاب الشركات لو قلنا لهم لا تفعلوا هذا افعلوا الطريقة الثانية ربما كان في شيء من الغبن يشتغل الانسان
مثلا منفعة الف دقيقة ثم لا يستعمل الا خمسين  فنقول ما دام انه يعني يستقر الحكم عند العلم بها. ولا يكون فيها جالات ونحو ذلك يمكن ان يقال من انها آآ يعني او لا آآ مانع منها. وهي محل النظر لكن على كل حال آآ لا تبعد
هي ان يكون لها اه تعلق بهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء. قال او بمئة درهم الا دينارا اذا اشترى بمئة درهم الا دينار فالدراهم من؟ فضة. اليس كذلك؟ ثم قل اذا قلنا الا دينار
فهل اه اه دينار الذهب يقابله درهم او عشرة؟ لا ندري سيكون هذا استثناء المجهول من المعلوم. المعلوم مئة درهم. اليس كذلك؟ واستثني منها قدرا مجهولا. لان الدينار هنا بالنسبة
الى الفضة مجهول اليس كذلك؟ بالنسبة الى الفضة مجهول قد يظن انه آآ مئة درهم الا وقد يفهم بعضهم الا عشرين درهما نعم فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا لحصول الجهالة في ذلك
لكن لو انهم قال طيب كم من دينار يساوي ثم تبين فلا اشكال. يكون انتفى الجهلة وحصل العلم طيب اذا قال اه بمئة ريال الا دولار  اذا كانت طبعا هي مثل المسألة فيها شيء من الاختلاف. لكن اذا كان معلوما
كما هو الحال بالنسبة عندنا نسبة للريال معلومة ومستقرة فلا تكون فيها جهالة. فبناء على ذلك تصح وكذلك الا يورو لو كان اليورو معلوما اما بسعر اليوم او بما قاربه يعني يعرف ان اليورو مثلا اربعة ريالات وثلاثين هللة او عشرين او خمسين او نحو ذلك
واضح؟ فاذا اذا كان معلوما فلا اشكال. لكن الكلام في مثل هذه الصورة اذا كان الشيء مجهولا لهما او لاحدهما نعم وعكسه يعني بمئة دينار الا درهما. فجزء الدرهم بالنسبة للدينار غير معلوم فيكون فيها جهالة. قال او مع
ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لو قال لك قائل نعم معلوما ومجهولا يتعذر علمك. لو قال ابيعك هذه السيارة وما في بطن هذه البعير بعشرة الاف فهذا معلوم
مجهول اليس كذلك وهذا المجهول يتعذر علمه فلا يمكن ان نصحح البيع فيهما فنقول اذا تأخذ السيارة وما في بطن هذا البعير بعشرة الاف لماذا لانه مجهول. اليس كذلك؟ فالبيع ليس بصحيح. ولا يمكن تصحيحها في
في السيارة طيب يقول انا ابي السيارة معليش انا ابي السيارة نقول المشكلة لا نعرف قدر ثمن البعير او ما في بطن البعير حتى نزيله ويكون لك ايش؟ ويكون ما يقابله
تعطيك قيمة للسيارة فما امامك الا ايش؟ ان تعيد. تقول اشتري منه السيارة من جديد الان طيب اذا ما فائدة ذا سهل كل يقول في بعض الصور تكون قد فات عليه. كان مثلا باعه السيارة وما في بطن البعير ثم مات
وقد جاء يريد السيارة قلنا لا يمكن. لا يمكننا ان نبيعك هذا وفيه مجهول. ولا يمكن ان ان نجزأ او ان نفرغ الصفقة نصحح لك في ذلك لاننا لا نعلم قدر البعير
واضح يا اخوان؟ واضح؟ فهذه اذا مسائل اللي هي تسمى تفريق الصفقة. فهذه مسألة لا يمكن فيها التفريق فبناء على ذلك يبطل البيع فيها بكله ولما قال يتعذر علمه ايش؟ دل على انه لو امكن علمه فانه لا
لا لا اشكال يعني يصح البيع. واضح؟ في المعلوم بقسطه. اه لو قال مثلا بعتك هذه السيارة والفرس الذي في الاسطبل الفرس الذي في الاسطبل معلوم ولا مجهول معلوم ولا مجهول؟ مجهول. الان بالنسبة لنا احد منكم يعرف الفقص اللي في الاسطبل
ها مجهول لكن ايش؟ يتعذر علمه او لا يتعذر؟ يمكن ان نوقف الدرس الان ونخرج وننظر كم يساوي هذا الفرس واضح؟ فاذا اذا كان آآ معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فيصح في
معلومة بقسطه فبناء على ذلك اذا كان قد اشتراها بعشرة الاف فكيف تصح كيف يكون الثمن نقول تعال ترى هذي مثل مسائل العرش التي ستأتينا. ما نقول هذا يساوي مثلا ثمانية الاف وهذا الفين. اذا اعطه ثمانية الاف لا
نقول كم قيمة هذه السيارة؟ الثمن اللي اشتريت به انت قد يكون فيه آآ يعني رخص لك وقد يكون فيه غلاء عليك. فاذا لا نعتبر به لازم ننسب الى القيمة الاصلية. نقول كم السيارة هذي
اشتريت الان بعشرة الاف كلها. ها؟ فقلنا هذه السيارة تساوي عشرة الاف طيب هل الحصان كم يساوي خمسة الاف فاذا نقول له ادفع عشرة الاف؟ لا. ما دام اننا الان المجهول يساوي كم من الثمن
ثلث اليس كذلك؟ فنقول ادفع من العشرة الاف ثلثها. فتدفع ستة الاف وشي ليش؟ لماذا لان لا يفوت عليك اذا كان فيه مصلحة لك. انت الان تو لو مثل ما ذكرنا هذا المثال. الان انت اشتريتها كلها بعشرة الاف
والسيارة بعشرة الاف لو كان تأخذها بنفس الثمن اذا سمناها بعشرة الاف يجب عليك ان تدفع العشرة الاف ويذهب عليك الحصان اليس كذلك؟ لكن لئلا تفوت عليك اذا كنت اشتريتها يعني فرصة اذا ظبطناها بهذه الطريقة يكون
آآ انصف لك واعدل والعكس بالعكس في بعض الاحوال قد يكون ايش انت اشتريت هذه مع هذه بعشرة الاف واضح فنظرنا فجئنا فقلنا كم تساوي هذه شسمه  السيارة قالوا والله تساوي
خمسة الاف  طيب والبهيمة كم تساوي؟ قالوا وهذا الخيل تساوي اه مثلا خمسة الاف وانت اشتريتها بكم ايش بعشرة الاف الان البائع هو الذي كان باع بيعة جيدة. اليس كذلك؟ ما نضر به. نقول لا عطوه خمس الاف وخلاص لان هذي بطالة لا. نقول الان انت
بالقيمة بالنصف وهذا النصف. فبطل نصف المبيع فيبقى اه اه في النصف الاخر بالنسبة الى الثمن. فبالنسبة للثمن كم يصير مثلا اذا كنت اه طبعا هذي لا تصير مماثلة. لا
اه لو قلنا مثلا الفرس بعشرة الاف وهذه بخمسة الاف اه هنا لما بطل البيع قلنا اذا صح في الثلث. اليس كذلك؟ فانت اشتريت به عشرة الاف فثلث العشرة ثلث
العشرة الاف كم؟ اه عفوا. ها؟ ثلث الخمسة عشر الف اه تأخذ بها. فاذا تكون البيع عليك اه نصف الخمسة عشر الف تكون بسبعة الاف وخمس مئة. تكون بسبعة الاف وخمس مئة. انت الاصل هي لا تساوي الا خمس الاف. وانت اشتريتها؟ بغلاء
يكون عليك. هذا اعدل بالنسبة للنظر الى الثمن والى القيمة. اذا قال ومع اجهولا يتعذر علمه. اما اذا لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه قال فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقصة مثل ما ذكرنا في السيارة مع الاسطبل اذا كان في الخير. آآ في الخيل اذا كان في
قال وان باع؟ وان باع بينك وبين غيره كعبد وما ينقسم عليه الزمن بالاجساد ان صح فيه  وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبده او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في في نصيبه بقسطه
آآ كعبد بينه وبين آآ مشاع بينه وبين غيره كعبد. يعني لو كان ايش؟ الان شخص عرض في السوق هذا العبد وقال من يشتري هذا العبد؟ فاشتريته انت بثلاثين الف
ثم تبين لما جيت اخذت العبد تسوقه وصادفك شخص فقال لما اخذت عبدي قال اشتريته من فلان قال ومن يقول لك ان العبد عبده انما يملك نصفه وانا املك نصفه
واضح  فجاء ليأخذ عبده هنا نحن بين امرين بين ايش بين ان تبطل البيعة وبين ان نصححها في بجزئها. فنقول نصححها بجزئها. ونقول مثل ما قلنا في السابق يقول ايش؟ كم
ياه يعني طريقة التثمين اه بالقيمة لا بالثمن الذي اشترى به. فنقول لهذا الشخص ايش آآ اشتريت بكم بثلاثين الف فيصح بي في المأذون فيه بقصده الذي باعك بالنصف فاذا كان مثلا اه هي بثلاثين الف نقول كم قيمتها
قيمتها كم شسمه خمسة عشر الف مثلا النصف ها في في مثل هذه الصورة اظن انها تكون كما ذكر. يعني يكون لها النصف ولهذا النصف فيصح بينه وبينه بهذه اه الطريقة. يعني يأخذ اه
خمسة عشر الف وخمسة عشر الف تعود الى صاحبها ويكون شريكا لذاك الرجل. لكن في مثل هذه الصور يقولون انه آآ اذا كان عليه غبن يعني هو قال طيب انا المشتري قال والله انا ما ما يصلح انا ابي عبد لي خاص بي
يقولون اذا كان جاهلا بالحال فيستحق فيستحق الخيار لاجل انه يفوت عليه منفعة ذلك العبد ولا يريد الشراكة على سبيل المثال. قال اوما ينقسم عليه بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. اذا هذه هي الصورة الثانية وهي اذا باع مشاعا بينه وبين
كعبد ما دام انه يمكن ان ينقسم عليه بالاجزاء. هنا قال ان ينقسم عليه بالاجزاء كالنصف ثلث ربع ونحو ذلك فيصح في كل جزء بقدره. بحسب ما اتفقا عليه. واضح يا اخوان
لا لا هنا قال بالاجزاء. فيصح بالاجزاء بالنص بالربع بالثلث والقيمة الاتفاق عليها فيأخذ هذا خمسة عشر الف مثلا اذا كان له النصف ترجع خمسة عشر الف وهكذا. نعم عبده وعبد غيره بغير اذنه
صفقة واحدة صحفي عبده وفي الخلق   قال وان باع عبده وعبد غيره تحتاج الى ان نضع الصورة الاولى هل هي آآ ينظر فيها الى القيمة او الى الثمن آآ تحتاج الى شيء من التأمل
الصورة اللي بعدها يتبين بها. قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه. الان باع عبده وعبد غيره او سيارته وسيارة غيره. او سيارته وبيت جاهه. كلها صفقة واحدة نعم بغير اذنه
او عبدا وحرا يعني سواء ما كان ممنوعا بيعه لاجل انه لا يملكه او لاجل انه لا يباع او لاجل انه لا قيمة له او خلا وخمرا. في كل هذه الاحوال اجتمع بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. اما لكونه ليس مأذونا
هل له في البيع واما لكونه مما لا يباع واما انه لا ثمن له كالخمر في الثالثة اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. اه اذا
هنا اما اذا كان قال له السيارة بعشرة الاف والبيت بعشرين الف هذي لا اشكال فيها هذه لا اشكال فيها تصح في عبده او في سيارته وتسقط في حق غيره. لكن الكلام اذا بيعت صفقة واحدة
بثمن واحد مبيعات بثمن واحد. فهنا يقول المؤلف رحمه الله ننظر فيها اه قدر اه كل واحد منهما بقدر ما كان فيه من القيمة. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه صح في عبده
يعني في المسألة الاولى والثانية اذا قبع عبده وعبد غيره فقال هذا العبد الذي هو عبده والثاني الذي هو كان لاخيه باعهما بمائة الف ثم جاء الاخ قال من قال لك تبيع
ايش عبدي من قال لك ففي هذه الصورة ماذا نفعل نقول يصح في البيع بقسطه من الثمن. فننظر واظن حتى المسألة الاولى. ننظر مثلا كم يساوي العبد؟ العبدان آآ اذا هذا
سوي مثلا ستين الف وهذا يساوي مثلا عشرين الف فاذا آآ عبد الذي باع العبد عبده يساوي عشرين الف. والثاني يساوي ستين الف فاذا هو له كم من الثمان الربع اليس كذلك؟ لها الربع. فبناء على هذا نقول اعطي هذا من المئة الف خمسة وعشرين الف وخمسة وسبعين الف تعود اليك
ويعود العبد الى صاحبه ومثل ذلك المسألة اللي قبله سواء بسواء لانه قال صح في نصيبه بقسطه صح في نصيبه بقسطه كما اه قلنا لكم في الامثلة كلها. نعم والثانية او باع عبدا وحرا
مع شخص قال تبيع هذين العبدين وكان هو آآ ابنه او كان آآ ابن اخيه وهو صغير ما يدري او ابكم او انه اه لا يعرف هذه اللغة نعم فقال ابيعكها
تباعه ايش  آآ خمسين الف باعهما بخمسين الف فاقتادهما هذا الرجل قيل هذا ابن فلان قال من يقول لكم انا اشتريت انا لا ارجع في البيت لان لا نضيع حق هذا المشتري فلا نبطل البيعة كاملة. وهي يمكن تصحيح بعضها. واضح
فنقول له اه اذا هذا العبد كم يساوي قالوا يساوي مثلا آآ ايش؟ ثلاثين الف وهذا الحر كم يساوي؟ قالوا ستين الف. اذا تسعين الف. اليس كذلك؟ فننسب هذا العبد يساوي ثلث القيمة وهذا
ثلثاها. فاذا هو كم اشترى؟ كم قلنا قبل قليل ها قلنا بخمسين الف ها فبناء على ذلك يصح البيع بالنسبة للعبد بثلث القيمة ثلث القيمة كم تساوي مثلا؟ سطعشر الفوشيه او سبعطعشر الف وشيء. والباقي يرجع الى صاحبه ويخرج هذا الحر من البيعة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم
قال او خلا وخمرا الخمر قلنا من ان من شروط البيع ان يكون له منفعة مباحة بلا حاجة. هل الخمر له منفعة مباحة؟ لا فاذا منفعته محرمة فيكون لا يصح بيعها
اذا لا ثمن له. فاذا لو ان شخص اشترى هذا الخمر وهذا الخل بعشرة الاف فنقول يصح في الخل بقسطة كم يساوي الخل قالوا يساوي الخل كم ثمانية الاف الخمر كيف نحسبه؟ يقولون يحسب الخمر كما لو كان
خلى فقالوا لو كان خل هذا الخمر يساوي اربعة الاف لماذا يعتبر الخمر خلا؟ لان الخمر آآ او الخل قبل ان يتخلل يكون خمرا فهو يؤول الى الخل واضح؟ فاذا اه الان
اه هذا يساوي ثمانية الاف وهذا يساوي اربعة الاف. واشتراها كلها بعشرة الاف. فنقول بناء على ذلك يدفع ثلثا العشرة الاف التي تقابل الخل وارفع الثلث الذي يقابل الخمر فترجع الخمر الى صاحبها فان كان ممن يقر
لابقائها في يده فتبقى وان كان مما يجب اغراقتها اريقت وتعود المال الى صاحبه طبعا في اه في الروض شرح الزاد ذكر مسألة وهي مشكلة بالنسبة الى هذا قال هو
وان اشترى يعني اي شيء لنقول مثلا اشترى آآ هذه السيارة بمئة خل وخمر لم يصح البتة طيب لما صححتموها الان؟ هنا ولم تصححوها هنا قالوا في فرق بين ان يكون الخل والخمر ثمنا وبين ان يكون مثمنا مثمنا. فاذا كان
فيمكن تفريقه لان المبيعات تتعدد اما الثمن فانه لا يتعدد ما دام ان بعضه مجهول في بطل جميعه. ففرقوا بينهما بهذا. لان آآ ايش؟ لماذا نذكرها لكم؟ لانها تشكل من قرأ شرح الزاد تشكل عليه هذه المسألة اذا كان يعني قد فهم المسائل
فهم فرقوا بينهما بهذا. اشارت طبعا اليها بعض المحشين مثل ابن قاسم اشار بس باشارة لطيفة. واشار اليها اه الشيخ في اه شرحة او في حاشيته على الروض. واضح المشايخ
قال اه ولمشتر الخيار ان جهل الحال اما اذا كان يعلم انه كان مثلا بيع خمر وخل وكان يظنها خل كلها. فلما تبين ان بعظها خمر قال لي ما اريد
انا اريد اما هذا القدر كاملا والا لا اريد. فنقول لك يا الخيار اذا اردت ان لا ان ترجع في بعض الصفقة اذا اذا لم اذا لم ترد تصحيح بعض الصفقة
انت بالخيار اما ان تصح بهذه الطريقة التي قبل قليل واما ان ترد المبيع وتأخذ مالك لكن اذا كان يعلم يعلم انه حينما بيع العبد مع الحر انه كان حرا
وواحد كان اله يقول لا هذا ولد فلان لا يغرك ها ثم اراد ان يجعلها سبيلا لابطال البيعة نقول لا ليس لك ذلك ما دامك تعلم واضح يا اخوان؟ فهذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك
طيب الان هذا فيصل النزاع الان اما ان نبدأ في هذا الفصل فاذا بدأناه نحتاج الى آآ ان نكمل في الدرس القادم واما ان نقف هنا ولا يكون في درس الدرس القادم
ها  لا لا انا موجود انا موجود لكني لا اريد ان اشق عليكم. ان الحقيقة لا اريد ان يأتي الطلاب ها وهو آآ يعني مشحون بالمدافع وضيق الوقت ولا اريد ان الطالب الحريص يغيب ثم يفوت عليه خاصة بعض هذه المسائل فيها شيء من دقة وتحتاج الى شيء من التوضيح
عن شيء آآ كان هو حريصا عليه لكننا مشقتنا شققنا عليه. الان عندكم الاسبوع القادم اختبارات ها نعم تدل على ما وراءها فافصلوا الامر. يا اخوان بالنسبة للي ما عندهم اختبارات اللي عندهم رسائل وذا يخرجون من من التصويت. لانهم بعض الاخوة
اه يقول نريد درس لان اصلا ما عنده اختبارات فيكون تصويت بين من عندهم اختبارات الذي لا يريد او الذي يريد ان يستمر في الاسبوع القادم في الدرس القادم يرفع يده
واحد اثنان اللي عنده ها الذي لا لا يريد يرفع يده. اللي عندهم اختبارات. اكثروا  اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد آآ صلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا مسائل البيوع
اه منها مسائل مشكلة اه على سبيل المثال اه لو افترضنا نرجع الى مسألة مثلا الكهربا والماء نعم هو اه يعني مبنى الكلام فيها على ايش؟ على الصحة وعدم الصحة
الحرمة هل يحرم او لا يحرم؟ هذه لا تتوجه الى البيوعات الا اذا كان متقحما للشر او لارادة الغرر والمقامرة ونحوها. واضح؟ فبناء على ذلك يعني من البيوعات ما يقع في اول امره ليس بصحيح
واضح؟ فلو عرض على القاضي في اول الامر لحكم بعدم صحته. لكنهم يتفقون بعد انتهاء الامر على ما ال اليه الامر فيصح بعد ذلك فاذا هو من جهة النظر في باعتبار الاصل ليس
بصحيح لكن اه قد يكون فيما ال اليه الامر من العلم ورضا كل واحد منهما اللاحق لغظا السابق اه قد يصح به ويكون الحكم في ذلك على ما ال اليه ذلك الامر
بعض الامور يعني تقع فيها اشكالات ثم تؤول الى الصحة آآ فاذا كانت ذلك مما يبتلى به الناس كثيرا ونحوه فيعني لا ليس بد الا من يعني العمل بنحو من هذا خاصة في ما يحتاج اليه الناس في بعض
في اهم امورهم ولا غنى لهم عنه يعني لو قال واحد طيب هذه الطريقة التي بالكهرباء ليست صحيحة. ما ما السبيل؟ اغلق الكهرباء ماذا يفعل؟ يلحقه بذلك عنت شديد. ولا يكاد
يستعيذ عنه بامر سهل او يسير بل لا يكاد يستعيذ عنه باي حال من الاحوال لابد من اه النظر فيما يمكن تصحيح الحكم في نحو تلك المسائل. هذا بالنسبة لاحد
الناس اما لخاصة الناس فاذا وقعت مسألة على وجه غير صحيح وجب عليه من آآ المراجعة في ذلك وتنبيه من له آآ شأن في التغيير او في اصلاح هذه المعاملة او في اعادتها على وجه يصح عند الفقهاء حتى يمنع الغرر
حتى يمتنع الاشكال وتجريم الناس او لحاق الاثم بهم في نحو تلك المسائل. واضح يا مشايخ؟ نعم يا     اه هو يؤول الى العلم لكن في الاصل حينما قالوا لك انت كل اه مثلا كيلو واط بعشرة ريالات او بعشر هللات او
انت هل اتفقتما على شيء؟ هل اشتريت شيء؟ منفعة محددة لم تشتري قد تستغرق تستهلك عشرين الف وقد تستهلك عشرة الاف. طيب حتى تتبين كيف يكون الاشكال. طيب لو انه ازداد استهلاك الناس فاغلقت المحطات
قالوا كيف تغلق عنا؟ نحن اتفقنا معك؟ والان اه تلفت عندنا اه مأكولاتنا ومشغواتنا على من يكون قال انا ما ادري انكم اه انكم تستهلكون بهذا. اذا حصل فيه جهالة وترتب عليها اثر او لا
في هذه الصورة صح ولا لا الان لو جات شركات طبعا من للفائدة الكهربا من الاشياء التي اذا انتجت لا بد من استهلاكها او تذهب يعني ايش ما يمكن تخزينها
اما ان تستهلك واما ان تتلف ولذلك تسمعون اه احيانا الربط الكهربائي بين الدول لماذا الربط؟ حتى اذا كان عندي فائض يستفيدون منه اولئك وابيعه عليهم. واذا كان عندهم فائض
اه اشتري منهم ويستفيدونهم فيكون في التوازن شسمه لما هذا آآ انتج شيئا كثيرا ثم جاءوا الى الناس قد اغلقوا الكهرب ولم ينتجوا شيئا ولم يستخدموا شيئا. ثم خشي ثم اه طالبهم
طبعا الان يعني صحيح انها تعود الى معادلات كثيرة ونحوها ويستطيعون الموازنة. لكنها قد تؤول الى شيء من الاشكال من يتحمل هذا؟ اذا في جهالة في بعظ الاصل الا تكون على هذه الصورة
لكن اذا تسامحت الجهة مثلا قالت انا مسامحة انظر ماذا تستهلك قد تكون لها وجه وتحتاج الى شيء من التأمل ولعلنا ان نراجعه ان شاء الله في الدرس القادم يعني لكن هذه مسائل الحقيقة فيها صعوبة الله المستعان
