له الحمد على نعمه البالغة والائه الكاملة له الحمد على ما انعم بالاسلام وبالايمان وبالقرآن وبالتعلم وبمتابعة الخير في كل حال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
اصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة فنحمد الله من سلمكم الينا وسلمنا لهذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى لا ان يديمها علينا وان يرفعنا بها وان يعقبنا بها خيرا في الدنيا وفي الاخرى
وان يبارك لنا بها في علمنا وعملنا واوقاتنا وتقلبات ايامنا. ان ربنا جواد كريم في هذا المجلس نستأنف ما كنا قد بدأناه في الفصول الماضية من دراسة هذا الكتاب المبارك الكتاب العظيم زاد المستقنع الذي
جمع من من مسائل العلم ودقائق الفقه ما ينتفع به الطالب ويستزيد ويترقى به ويرتفع ويكون من اهل العلم والفقه والاجتهاد وتعلمون انا كنا قد ابتدأنا في كتاب البيع واتينا على جملة شروطه و
ما يكون به بنيانه وبيان وبيان حدوده. ولا يزال الحديث موصولا في لتتمة ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في فصل يتعلق ببعض البيوعات التي اه جاء النهي عنها ولم يصح البيع فيها لامر زائد على
اه شروط البيع يعني انه وان اكتملت الشروط الا انه جاء امر خارج اه يتسبب في عدم اه جوازها وبطلانها او لا على ما يأتي بيانه وتفصيله نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
الله تعالى نعم. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو في بيان بيوعات منهي عنها لكن النهي عن انها لا لاجل انها لم تستوفي الشروط المتقدمة التي جرى تعدادها وبيانها وانما جاء النهي عنها لامر
من خارج عن هذه الشروط. فحكم بعدم اه صحتها اه او اه بحرمتها وعدم صحتها. وفي مسائل واو بحرمتها مع الصحة في مسائل اخرى على ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا. آآ فاذا هذا الفصل آآ معقود لذلك. فقال المؤلف
رحمه الله تعالى ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. بعد ندائها الثاني. واصل ذلك وقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى
ذكر الله. وقوله اذا نودي المراد به النداء الثاني. لان النداء الاول انما اه سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فدل على ان المراد هو النداء الثاني فقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح البيع اذا البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح. لماذا
لما جاء من النهي عنه. والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد. وهذا من مفردات الحنابلة فان الجمهور على صحة هذا البيع مع حرمته. لانهم يرون انه راجع الى امر خارج عن
حقيقة البيع وش معنى عن خارج عن حقيقة البيع؟ يعني انه يمكن ايش؟ اه ان يبطل البيع في غير اه في غير نداء الجمعة. يعني بسبب اخر. ويمكن ان تبطل الجمعة ايضا
بغير ذلك فاذا هو ليس بمرتبط بالجمعة حتى يكون من ذاتها وانما هو لامر خارج عنها. الحنابلة يرون ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. بخلاف اه الجمهور بخلاف الجمهور. فاذا قال ولا يصح البيع فحكم اذا بالحرمة الذي هو حكم تكليفي
بمعنى ان الانسان فعل محرما يجب عليه التوبة والاستغفار منه. والثاني الاثر ذلك الفعل المحرم انه لا يصح البيع ولا ينفد. لا يصح البيع ولا ينفد. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى من
من تلزمه الجمعة. فيخرج ذلك من لا تلزمه الجمعة. فلو كان البيع ترى بين امرأة ومسافر نعم او مسافر ومريض واضح او نحو ذلك ممن لا تلزمهم الجمعة فان البيع يكون صحيحا. فاذا لماذا؟ اه خص
او قيد ذلك بمن تلزمه الجمعة. لان النهي انما هو خوف فواتها. ولا فوات على من لا تلزمه الجمعة على من لا تلزمه الجمعة. نعم فيقول ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة
بعد ندائها الثاني وقلنا ان الثاني هنا ظاهر في اه لانه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقول الفقهاء ان انه آآ يتبع ذلك ايضا ان ان البيع
لو وجد حال اه تضايق وقت الصلاة يعني في غير الجمعة كمن باع واشترى ولم يبقى على نهاية وقت العصر الا قدر الصلاة خمس دقائق واشتغل بالبيع عن الصلاة فهو ايضا آآ
يلحق بهذا الحكم فيكون محرما ولا يكون البيع صحيحا. واضح؟ ولا يكون البيع صحيحا وربما حكى بعضهم ها اه انه اه يدخل في ذلك ايضا من تشاغل بالبيع عن الجماعة اذا لم تكن جماعة اخرى. يعني اذا لم اه توجد جماعة ثانية. وهذا ادخله بعضهم وان كان ليس
يعني هو في اه المشهور المذهب. كما انه يدخل في ذلك ايضا انه لو كان الايجاب قبل الاذان والقبول بعد النداء واضح؟ يعني لو قال هذا بعتك ثم اذن المؤذن وقال هذا قبلت يقولون يدخل في
في ذلك وكذلك الحكم ايظا اذا كان احدهما لا تلزمه الجمعة والثاني تلزمه الجمعة فانه يدخل في حكم هذه المسألة. فانه يدخل في حكم هذه آآ آآ مسألة واضح يا اخوان؟ اه يستثنى من ذلك يقولون ما اذا كان البيع لح
حاجة كمن يشتري سترة لصلاة الجمعة. او لامر ضروري كما لو كان المبيع ابوه يعني ابوه عبد ويريد ان يشتريه ليعتقه فلو ذهب الى صلاة الجمعة يمكن ان تفوت ان يفوت عليه او ان يذهب او ان لا يجده بعد ذلك. فذكه في هذا
مساء وايضا الحقوا بهذا من بيته بعيد بيته بعيد ولا يكفي بقدر ما يكفي لسعيه يعني حتى ولو كان قبل الاذان يعني كان يكون مثلا البيع الساعة العاشرة. لكن مثله لا يصل الى المسجد الا في ساعتين وربع
او ساعتين وعشر فهذا يلزمه المسير لانه لا يصل حتى آآ يبدأ النداء الثاني اليس كذلك بالله عليك فهنا يقولون من ان هذا داخل في اه حكم اه هذه المسألة فيلزم
اسمه المسير في مثل هذه الحال ولا يجوز ولا يجوز له آآ البيع. ومثل ذلك ايضا قالوا لو كان في في البلد اكثر من جامع. فنادى احدهما بالصلاة فانه لا يجوز له ان يتعاطى
البيع والشراء حتى ولو كان يصلي مع مع المسجد الاخر. واضح؟ نعم. قال يصح النكاح وسائر العقود. هنا آآ قالوا بالفرق بين البيع وبينما سواه. وان كان قريبا من البيع. لوجود
في المعاوضة او لوجود الاشتغال. فالنكاح على سبيل المثال فيه شيء من المعاوضة والرهن على سبيل المثال ايضا يعني انما هو مكمل للمعاوضة. ومثل ذلك الاجارة الاجارة قريبة من البيع
جدة واضح؟ لانها بيع منفعة مدة محدودة. على ما سيأتي تفصيله. نعم. وقل مثل ذلك في سائر اه العقود في الكفالة في الظمان في الحوالة في اه نحو ذلك. لعل الحنابلة
الله تعالى فرقوا بين اه البيع وسائر العقود من جهة ماذا؟ ان البيع يتكرر كثيرا. ويحصل به الاشتغال. بخلاف سائر العقود فهي مما يقل وقوعها. اليس كذلك؟ نعم. فلأجل ذلك قالوا ان يعني لا اه يحتاج الى المنع من
لقلة وقوعها. ولانه لا يحصل بها الانشغال كثيرا. وان كان هذا يعني اه في شيء من الاشكال. لكن اه مما جعل الحنابلة يفرقون من حيث الاصل ان البيع جاء منهيا عنه في هذا. فلما جاء البيع منهيا عن
في هذا وغيره لا يساويه ولا يقاربه من جهة الاشتغال ومن جهة الصد عن الجمعة ونحوها اه اه يعني قصروا عنان يلحقوه به. قصروا على اه ان يلحقوه به. نعم
ولا نعم قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. آآ اذا كان تعرفون ان الخمر انما يتخذ منه من العصير سواء من العنب او من الفواكه او من الزبيب اه او اه انواع او من الشعير او نحو ذلك. فاذا الاصل
ان البيع يصح بيع الزبيب والشعير والفواكه ونحوها لكن اذا كان المشتري يتخذ ذلك لمحرم كالخمر ونحوه فانه لا يكون جائزا. لان هذا داخل في قول الله جل وعلا وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فبيع العصير لمن يتخذه خمرا وتعاون على الاثم والعدوان واعانة له على فعل المحرم. وذلك منهي عنه. وذلك منهي عنه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى
هنا في العصير لمن يتخذه خمرا انما هو مثال. ولا يقصد ذلك بخصوصه بل كل ما كان معينا على محرم او طريقا اليه فيدخل في النهي. فعلى سبيل المثال ما يباع مثلا من آآ آآ من
آآ يستهلك مع الخمر كبعض كالفستق ونحوها آآ فهذه ايضا لو علم انها لمن يتعاطاها مع الخمر لم يجوز. وذلك لان الخمر له اه حرقة شديدة كثير من هؤلاء الذين يتعاطونها يأخذون بعض الاشياء هذه آآ يسهلوا آآ تعاطيه
لان الخمر ليس له لذة في شربه. وانما في اثر شعبه. واضح؟ نعم. ايا كان ذلك اه اذا بيعه لمن يتخذه خمرا او نحو هذا ولاجل ذلك قال ولا سلاح في فتنة. اذا علم ان هذا يشتري
جاء السلاح ليقطع طريق المسلمين او آآ آآ يمنع الناس من الخير او يشتري هذا القلم ليكتب به آآ الربا ونحو ذلك فنقول من ان هذا جائز وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهو من مفرداته. لكن آآ هنا ينبغي ان تتنبه
هذه مسألة وهو هل معنى ذلك ان المرء اذا اراد ان يبيع شيئا ان يسأله ماذا تريد بهذا الشيء؟ لا. ولا يطلب منه سؤاله. ولا يطلب منه سؤاله وانما آآ المراد في في مثل هذه المسائل لان الاصل في البيع تملكه المنافع في اي شيء
لكن اذا ما ما متى يكون النهي حاصل؟ وعدم الصحة واقعة اذا حصل العلم اذا حصل العلم منك. يعني انت لا تطلب هل يشتريها لكذا لكن ان تعرف ان هذا انما اشتريه لذاك فتمتنع منه
هنا يقولون اذا علم علما يقينا يقينيا او علم بالقرائن. يشتري عنب كثير ليست من عادة الناس ان يستهلكوه في اكل ونحو ذلك. واضح؟ او عرف بتعاطي الخمور وترويجها واشترى هذا العنب فظنوا انه فاذا قالوا اذا علم يقينا او علم بالقرائن وبعظهم قال ايظا يدخل فيه اذا غلب
لكن المشهور عند الحنابلة العلم ولو بالقرائن. العلم ولو بالقرائن. واضح واضح؟ مثل ذلك مثلا انت تبيع ارض على الشارع العام يمكن ان تتخذ المطار طعم او المآكل او غيرها. طيب اذا كان يبني عليها مكانا لتعاطي الربا
فلا يجوز وبناء على ذلك في الاصل انه آآ يجوز لك ان تبيع ان علمت انه يشتريها لذلك فلا تبيض. فلا تبيض وهكذا. طيب هنا تأتي مسألة وهي اذا كان يتعاطى امرا حلالا ومحرما
وهذه يعني في مسائل الاجرة اكثر. يعني واحد يؤجر لمن يبيع مطعومات ومشروبات والدخان. او اشياء محرمة مثل اذان. واضح اقول ما الحكم في مثل هذا؟ ويرجع الى الاصل هل الاصل ان هذا المكان لبيع آآ ما يحل فيتعلق به الحكم
فيتعلق بالحكم. وهو الحقيقة ايضا في مثل هذه الاحوال مشكل جدا لكن اه لا اصل ان ما دام انه اه يتعاطى فيها الحلال واتخذها لذلك اه لكن اذا علم يمنعه من ذلك يمنعه من ذلك
نعم قال ولا سلاح في فتنة مثل ما قلنا قال ولا عبد مسلم لكافر. لعبد مسلم آآ العبد والعبودية تقتضي من سيده ولاية عليه اليس كذلك؟ فاذا كان العبد مسلما وبيع لكافر فهذا يقضي بان تكون للمسلم آآ للكافر
ولاية على المسلم. والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا نعم على المؤمنين سبيلا. فبناء على ذلك لا يجوز ان يباع عبد مسلم لكافه. ولانه من جهة اخرى يقولون انه لو كان عنده
اسلام اجبر على بيعه كما سيأتي في المسألة التي بعدها. فمن باب اولى الا يباع له. قال اذا لم يعتق عليه طبعا من الذي يعتق عليه؟ ومن الذي لا يعتق عليه؟ هذا سيأتينا في باب العتق ان شاء الله. لكن اذا اشتغل الانسان والده فانه
يعتق عليه. فلو كان مثلا فلو كان آآ السيد كافرا. والعبد مسلما لكنه والده العفو ان العبد مسلم والمشتري كافر لا يباع عليه. لكن ما دام انه والده وبمجرد ان يشتري سيعتق عليه
اه ايش؟ اه يجوز ذلك لماذا؟ لانه المحذوف الذي نخاف منه وهو ان تكون للكافر ولاية على المسلم لم تكون باعتبار لانه بمجرد ان يدخل في ملكه سيعتق عليه بدون بدون رضاه يعني لا يرجع هذا الى انه يشاء العتق او لا يشاء هو يعتقه مباشرة
واضح؟ فبناء على هذا يقولون اذا لم يعتق عليه. اما اذا عتق عليه فيجوز انتفاء المحذور وهو انه لن تكون لهذا الكافر ولاية على ذلك العبد المسلم باعتبار انه اذا دخل في ملكه فانه يعتق
ذلك نعم. نعم. وان اسلم في يد ايه؟ اجبر على ازالة ملكه. هنا ضبطها عندكم بضم الميم. وان كان الظاهر انها بكسر الميم. لاننا هذا كان الفرق بين الملك والملك. اليس كذلك؟ كثيرا اذا كانها مرت بنا كثيرا. قلنا ان الملك هو تملك. واما
ملك فهو السلطان. وهنا ان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه اللي هي تملكه. نعم. لانه لا لا لا لا يقال لا الزير سلطان يقول خلاص انا انا وليه ها وانا سيده ولن امره ولن انهاه يعني لن يكون لي
هل يكفي هذا؟ لا نقول لا بد ان يزيل ملكه بان يبيعه على مسلم او يعتقه. اما ان يبيعه على مسلم او يعتقه. نعم فلذلك قال وان اسلم في يده يعني وان اسلم العبد الكافر في يد
سيدي الكافر فاننا نجبر هذا السيد اذا كان تحت ولاية المسلمين كأن يكون ذميا او معاهدا مستقرا في بلادنا واضح؟ نجبره على ان يزيل ملك هذا العبد. فنقول اعتق تصدق به اه هبه لمسلم بعه الى مسلم. واضح؟ نعم. قال ولا تكفي مكاتبة
لو قال اكاتبه فالمكاتبة هي معلوم ان اه يعقد العبد مع سيده اه العقد الحرية مقابل ان يعطيه آآ اقساطا معلومة في ذلك مدة معينة. فنقول ان ايش؟ ان المكاتبة لا تخرج العبد عن الملك
لانه جاء في الحديث ما بقي عليه او المكاتب عبد ما بقي كن ما بقي عليه درهم ولانه يمكن ان يعجز فاذا عجز عن اه الاعطاء الاقساط فسيرجع الى الملك. فاذا يقولون ان الكتابة في مثل
لهذا لا تكفي فلا بد من الاخراج الملك بالكلية بحيث لا لا يكون فيه رجوع. نعم نعم قال وان جمع بين بيع وكتابة. يعني ان يجمع بين امرين بثمن واحد
عفوا في العقود ان الجمع بين بين مبيعين بثمن واحد هذا صحيح. واضح فبناء على ذلك لو باع شخص ثوبه وسيارته بخمسة الاف لصح ذلك. ولو باع شخص حقائبه وكتب العلم بعشرة الاف لصح ذلك. ولو باع شخص ايش
اه هاتفه هاتفه ونعله بالف ريال لصح ذلك مع اننا لم نعرف ايش؟ بكم سيكون الهاتف؟ وكم يكون النعل؟ لكن الاصل في الجمع انه صحيح تم فرق بين الجمع بين مبيعين بثمن واحد وبين ان يباع شيء بشرط
ان يباع شيء اخر يعني تعليق بيع على بيع او نحوه فهذا سيأتينا لاحقا او في الدرس القادم في في البيت واضح؟ الكلام هنا في مطلق الجمع. فالاصل ان الجمع صحيح قال وان جمع بين بيع
شابت او بيع وصرف صح في غير الكتابة. يعني الاصل في الجمع انه صحيح. بيع وفرض جمع قال اه ازوجك بنتي ها واعطيك هذه السيارة بمئة الف. واضح كم صداق ابنته
كم قيمة سيارة ما ثمنه اشياء الثمن والصدقة واحد صحيح. واضح؟ لو قال مثلا آآ ابيعك هذا هذا البيت واعطيك هذه الامة بخمسة الاف نقول صحيح جمع بين هبة وبيع بيع وايجارة اؤجرك هذا البيت
وابيعك هذه السيارة بخمسين الف. نقول صحيح. واضح؟ كلها صحيحة. نعم فقال او بيع وصرف. الصرف سيأتينا ما هو لبيع النقود بعضها ببعض. نعم. قال صحفي في غير الكتابة. هنا لماذا؟ ان جمع بين بيع وصرف وبيع وكتابة؟ كيف هذا
صح في غير الكتابة للجمع بين البيع والكتابة معنى ذلك الكتابة ما المقصود بها هنا؟ ليس مطلق الكتابة. وانما ما تقدم قبل قليل وهو ان يكاتب عبده. فهنا قال لعبده
اكاتبك وابيعك هذه السيارة بخمس مئة الف كل شهر خمسين الف الان هو باع ايش السيارة؟ وكاتب عبده العبد عبد من؟ عبد السيد اليس كذلك؟ والسيارة سيارات السيد اليس كذلك؟ فاذا باع السيارة للعبد
مكاتب اليس باع ماله لماله؟ اليس كذلك؟ وبيع المال للمال لم تصح. فبناء على هذا سنقول هذا البئر ليس بصحيح. انت ما تبيع على عبدك المكاثب لانه كانك تبيع تبيع نفسك لنفسك. تبيع شيئك لشيئك. هل يصح لوعدك
يقول اشتريت قلم نفسي بخمسة ريالات فيأخذ القلم ويعطي نفسه خمسة ريالات فكذلك الذي يبيع عبده شيئا من كأنه يبيع نفسه لنفسه. واضح؟ فيقولون طيب ما الحكم في هذا؟ نقول لا تصح هذا الجمع. هم يقولون لم يقولون بانه ما يصح
الحكم هذا مطلقا لا هذا الجمع لا يغفر. فبناء على ذلك لو ان شخص قال لعبده قال لعبده بعتك هذه وكاتبتك بخمسمائة الف نقول له البيع ليس بصحيح لكن الكتابة تصح
كم تساوي السيارة؟ قالوا والله تساوي ما يقارب ثلثي السعر. العبد يساوي الثلث. فنقوم وننزل على الطريقة المعروفة كم يكون قيمة ذلك؟ ثم آآ يصحح تصحح الكتابة في قسط مثلا مئة وثمانين الف او مئة
او نحوها بحسب القيمة والثمن على ما مر معنا وسيأتي في حساب الارش واضح؟ واضح يا اخوان نعم فهنا قال ويقسط العوظ عليهما. فاما البيع فينتهي لانه لا يبيع الانسان نفسه
نفسه واما المكاتبة فتصح في مثل هذه الحال. وشلون آآ قلنا تعرفون تذكرون كيف نقول الحساب اه الصفقة التي تفرقت يعني هو الان حكم بانهما بخمس مئة الف. ما نجي نقول هذا كم يساوي هذا مئتين وخمسين
اذا هذا مئتين وخمسين لا. قلنا هي بخمس مئة الف. واضح؟ كم يساوي العبد؟ ها؟ قالوا والله عبد يساوي مقسط يساوي مئة الف. طيب كم تساوي السيارة؟ قالوا الاصل انها تساوي
مئتي الف واضح؟ كيف الان نفعل؟ ما نجي نقول ايش؟ اذا يقسط مئة الف لا هو بايع بخمس مئة الف. فمعنى وهو العبد وافق على هذا هذه الكتابة بهذا السؤال. فالقسط اذا
منسوبا الى هذا كيف؟ هذا الثلث وهذا الثلثين. فنقول اذا ثلث الخمس مئة الف كم؟ مئة وسبعة وستين الف تقريبا ها يكون هذا هو محل فيقسط عليه وضع الفرد ما نجي ونقول مثلا لو قال كان باعهم بخمس مئة الف وجينا واذ ناظرنا فاذا العبد يساوي ثلاث مئة الف
والسيارة تساوي ثلاث مئة الف فلو قلنا انها النصف فسيفضي الى ان يكون خلص اذا بثلاث مئة الف لا. نقول اذا النصف منسوبا الى الى ايش؟ الى الى سيارة فاذا كم اه منسوبا الى الثمن المجمل؟ فاذا ما نقول ثلاث مئة الف نقول لا ان ننسب الى الخمس مئة الف فتكون كانه باعه بمئتين وخمسين الف
واضح؟ واضح الفرد؟ واضح يعني الناس يختلفون في البيع والشراء قد يشترى الشيء بشيء غالي وقد يشترى بالرخيص. فما نحكم الناس على ما سروا به وما لا ننظر الى القيمة الفعلية في حدود الناس. ثم ننسبها الى ما اشترى به. لان لو قلت مثلا
آآ مثلا هو قال كاتبتك بخمسمائة الف واظح؟ يعني قال كاتبتك وبعتك السيارة بخمس مئة الف قالوا والله العبد ها العبد ما يساوي الا مئة الف فاذا انت ما لك الا مئة الف طيب قال السيارة قال
نقول ما لك الا مئة الف هذا ابرار به؟ قال انا ما وافقت اصلا الا على انه سيعطيني خمس مئة الف. اليس كذلك؟ لانه سيعطيني السيارة سيرتفع في الثمن وهذا سيرتفع ثمنه. فاذا لما لم يصح في السيارة نأخذ قسطها. قسطها كم تساوي نسبة الثلاث مئة
الخمس مئة الف مئة الثلثين والثلث فالذي بطل ثلث القيمة ثلثا الثمن الذي اشترى به. ونصححها في الثمن. فانا بينت لكم كيف لو كان الثمن اقل الفعلي؟ وكيف لو كان الثمن اكثر. فلو كان الثمن اقل فهنا العبد ما يساوي الا مئة الف لكن هو بايعهم بخمس مئة الف. لان لا يعني لان
لانه قد حصل لها المكسب او الزيادة في البيع ها فلا نحرمه هذه الزيادة. فنقول النسبة الى ذلك اذا مئة وسبعة وستين الف لانها ثلث القيمة التي تساويها في الحقيقة. فهو الان حصل اكثر مما لو باعه. عموما بمئة الف. واضح؟ فلم
نفسد عليه بيعته التي باع بها بسعر جيد. ووافق العبد على ان يكاتبه على ذلك. والعكس بالعكس لو كان الثمن اكثر  لو انه قلنا الان قال كاتبتك بخمس مئة الف السيارة وبعتك السيارة وكاتبتك بخمس مئة الف كانت السيارة
ها ايش تساوي خمسمائة الف والعبد يساوي خمسمائة الف شنسوي؟ نقول يدفع يكاتب بخمس مئة الف لا وباعهم كل الثنتين بخمس مئة الف. فلا صارت من مصلحة العبد المكاتب. اليس كذلك؟ فننسب الان القيمة الفعلية
لانه بطل لانه لو صحك في الثنتين كان ماشي. اليس كذلك؟ لكن الان لما حصل اختلاف في هذا ما نفوت عليه المصلحة فيها سواء البائع او المشتري. فنقول الان القيمة الفعلية مليون. وبطلت في نصفها فاذا يصح بنصفها. اذا كم النصف
النصف للخمس مئة الف مئتين وخمسين الف. بينما لو ذهبنا للسوق نبيعها يساوي خمس مئة الف يقول المكاتب تحسبوني بخمس مئة الف ليش؟ انا وافقت انا والسيارة بخمس مئة الف ثم الان تبطنونها في السيارة وتحملوني خمس مئة الف ليش
واضح؟ فنحن لا نظلمه لان قد كانت العقد لمصلحته. فبناء على ذلك ننسبها قارن بذلك واضح ولا لا؟ واضح ولا لا الان؟ اه سيأتينا امثلة لذلك يعني هذا طبعا مهم اه حتى لو طولنا
كان ودنا نخلص الباب. يعني لو ان شخص الان اشترى هذا الجوال هذا جوال ايفون ولا سامسونج ها بمئة ريال. ومثله يساوي كم؟ اه الف او الف وخمس مئة اشترى هذا الجوال وهذه الساعة اشتراهم كلهم بثمن واحد بمئتين ريال. واضح
الشخص وقال والله الساعة اللي شريتها ها اه خربانة. طيب وش نسوي؟ نرجعها له. نقول له رجع اثنين. قال لا نبي الجوال بس الان بعض المبيع فيه عيب انا اريد ان اما ان يعطيني النقص او يرد بعض واضح؟ فهنا ايش
لو اننا قمنا وقلنا آآ كم تساوي الساعة؟ قالوا الساعة تساوي مئتين. طيب والجوال؟ قالوا يساوي الف وش معناه؟ معناه ايظا هو سيرد الساعة ويعطي التسع مئة ريال. ما يمكن هذا
فنقول كم تساوي ساعة؟ قالوا مئتين. ها؟ والجوال؟ الف ريال. واضح؟ صار الف ومئتين. هو شاريه بكم؟ بمئتين ريال ولا قلنا بكم؟ قلنا مئتين؟ مئتين ريال ها فهنا نقول كم نقص من
اه القيمة اه عشرين في المئة او اقل الخمس الخمس لا لا الاقل من السدس السدس النسبة الف ومئتين اه الى مئتين تصير السدس اليس كذلك نجي وننقص السدس من القيمة. يقول كم يساوي؟ سدس المئتين ريال. كم تصير؟ مثلا خلونا نفرض انها صارت
آآ قرابة الثلاثة وثلاثين ريال. ها؟ لا لا عفوا. آآ السدس يساوي آآ اي ثلاثة وثلاثين او شيئا من اكثر من ثلاث وثلاثين. اربعة وثلاثين تقريبا ثلاثة وثلاثين او شيئا من هذا. يعني
قال الحساب ها فنقول اعطه ثلاثة وثلاثين. شفتوا شلون الفرق بين انك تعطيه الثمن وذا؟ فلابد عند الفقهاء من الحساب بهذه الطريقة نعم بعشرة  البيع على بيع اخيه هذا محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع احدكم على بيع اخيه. والسبب في ذلك لما يورث
من التباغض والعداوات ربما النزاع والخصام. فلا يجوز لشخص ان على بيع اخيه اشترى سلعة بعشرة تقول وكم اشتريت هالسلعة؟ قال والله اشتريتها بعشرة الاف. قال انا ابيعها تسعة الاف
هذا اه بيع على بيع يا اخي اخوه اللي باع بعشرة يجي ويبيع عليه بتسعة مثلها؟ لا ما يجوز والعكس بالعكس الشراء على الشراء اخيه قال كم من اشتريت هذه السلعة؟ او كم؟ قال اشتريتها بتسعة. قال بعتها بتسعة ريال. قال انا اخذها من
بعشرة فهو شرع على شراء اخيه اخوه شراب تسعة فهو اراد ان يشتريها باكثر بعشرة. هذا ايش سيفعل؟ سيذهب وينتزع هذه السلعة ويعيد ويعيد بيعها. اليس كذلك؟ فيقولون لا البيع على البيع جائز ولا الشراء على الشراء. لان الحديث ولا يبع احدكم
على بيع اخيه والشراء في معناه. والشراء في معناه سواء بسواء. واضح؟ فيقولون لا يجوز ذلك. متى يكون البيع على بيع اخيه يقولون اه الحنابلة يخصون هذا اذا كان في زمن الخيار. سواء
المجلس او خيار الشر. لانه هو الوقت الذي يمكن للانسان ان يرجع السلعة ويبطل البيع. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني لو انت جالس الان انتم ثلاثة. قال يا عبد الرحمن تشتري مني هالسيارة؟ قال اشتريها منك بعشرة الاف
قال اتفقنا كان الثالث ليش يا اخي تبيعها بعشرة انا اخذها منك باحد عشر الف هذا زمن الخيار هو متفق لكن لا زالوا في المجلس. واضح؟ فنقول لا يجوز. لان هذا يقول خلاص انا ابطلت البيع
يقول لا ما لك حق تبطل بيع قال لا انا لي خيار كذلك لو كان له خيار شر فقال بس بشرط الخيار يومين لما ذهب هذا من هنا قال احضر فلوسي واتيك واشوف نفسي هل تناسبني سيارة ولا لا ها قال الثاني لا
هون وانا بشتريها منك باثنى عشر الف. فهذا في زمن الخيام يقولون انه في زمن خيار الحنابلة. وبعضهم يقول حتى وهذا اللي مال اليه ابن رجب الحنبلي ومال اليه شيخ الاسلام وغيرهم. يقولون
آآ حتى ولو بعد زمن الخيام. ليش؟ لان هذا ايظا اول شي يحصل به فساد القلوب. حتى لو ما رد السلعة كم من صاحبي هذا؟ اليس كذلك؟ والثاني انه قد يبحث عن سبب ابطال البيع باي طريقة كانت
اما ان يجي يقول يا اخي اقلني من هذه البيعة ولا يجي يقول اصلا سلعتك تعبانة وانت غشاش وانت كذا فتورث العداوات جادة المذهب انه يكون البيع المحرم والذي يبطل فيه والذي يتعلق به الاحكام هو في زمن الخيارين. خيار الشرط او خيار المجلس
وبعضهم يقول حتى ولو بعد ذلك كما آآ نقل عن بعض محقق الحنابلة آآ نقله كثير وآآ ايدوه. اي نعم. طيب الثوم على ثوم اخيه. تعرفون السوم؟ صوم يعني ان ان تطرح
سلعة للمساومة يسومها هذا بعشرة ثم يذهب يقول سيمت منا بعشرة يقول هذا باحد عشر فالصوم هذا هو يعني آآ كل يزيد على صاحبه. مثل ذلك المزايدة تشتري بخمسة بستة
بسبعة بعشرة واضح؟ لكن يقولون اذا آآ حصل منه ايش رضا بالثوم في الجام كأنه لما قال وصل لخمسة عشر قال جادة انت بخمسة عشر ابيعك بخمسة عشر. فلما رآه هذا سيبيع بخمسة عشر قال بستة عشر. وصرح الان
انه فاذا يقولون الثوم على ثوم اخيه اذا صرح بالركون اليه والرغبة في البيع بذلك السعر لا لا ايضا تدخل في المنع لانها تفسد القلوب. لكن يفرقون بين هذه الصورة وصورة البيع والشراء ان هو في المسألة
الاوليين يعني التي ذكرها المؤلف يبطل البيع. اما في السوم على سوم اخيه لا يبطل البيع. لماذا؟ يقولون لان الثوم غير البيع. البيع شيء ثاني حكم منبصل عن الثوم على ثوم فهو محرم لكن البيع لا علاقة له بالسوم على ثوم اخيه فلذلك لم يبطل فيه
هذي ستأتينا الثوم على ثوم اخيه. ستأتينا في الخطبة على خطبة اخيه. وهو ان اه عندهم فيها اربعة احكام اربعة تفاصيل اما ان اه يصوم على صوم اخيه فيحصل منه غد يقول لا لا انا صومتك هذي ما اريدها او خطبتك هذي لا
او نتزوجوك. هذي لا اشكال في انه يجوز ايش؟ ان آآ يخطب على خطبته ويصوم على صومه. الحالة الثانية ان يكون من ايش؟ الربا صريح يقولون حياك الله اذا خطب على خطبته او اذا سام قال هذه سومة طيبة وانا سابيعك بها. ها
فهذه آآ داخلة في المحرم ولا شك. الحالة الثالثة اذا لم يكن منه لا رضا ولا رد لم يتبين منه شيء. فهنا يجوز الخطبة ويجوز الصوم. الحالة الرابعة هي اللي حصل فيها شيء من
من التردد وهو اذا حصل منه رضا ظاهر ولم يصرح له بالموافقة فيقولون اذا آآ كان كذلك فهل تكون او لا تكون؟ فظاهر كلام الحنابلة في السوم على انهم حتى ولو كان منه رضا ظاهر اذا لم يكن صحيحا فلا. فلا يحض ولا يمنع. نعم
ومن باعها لا بالعكس نعم ومن باع ربويا مسيئة واعتاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. هذه المسألة الاولى انها لا تجوز. واضح من باع ربويا بنسيئة واعتاب عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ايش؟ لم يجز هذا الحكم
ما سورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة ان آآ مثلا تبيعه مئة صاع من البر بالف ريال. يسلمكها بعد شهر. واضح؟ واضح فاعطيتها المئة صاع ولما جاء نهاية الشهر التي حل فيها ان يعطيك الدراهم قلت
اعطني بدل الدراهم الالف ريال اعطني شعير. الشعير والبر كلها مكيلات اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ والمكيل بالمكيل لا يجوز ان يباع مؤجلا اليس كذلك؟ كما سيأتينا في باب الربا فيقولون تكون هذه الصورة كأنه باعه برا
في اه اه بشعير اه نسيئة مؤجل. فيكون ذريعة الى الربا فلاجل ذلك لا يجوز ان ان يعتاظ عنها بمثل ذلك. ولهذا قال ومن باع ربويا يعني بر ها بنسيئة يعني بمئة ريال مؤجلة او بالف ريال مؤجلة. واعتاظ عن الثمن اعتاظ يعني اخذ بدل الالف ريال
نعم ما لا يباع به ما لا يباع بالبر مؤجلا الذي هو الشعير فهنا نقول من ان ذلك لا يجوز. واضح الصورة؟ واضحة يا اخوان؟ واضح؟ نعم. وسيأتينا هذا في
في باب الربا. اه اذا قال او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. هذه صورة اخرى من صور البيوعات المحرمة التي حرمت لا لا لاجل شسمه اه لا لاجل شيء فيها وانما لكونها حيلة على الربا. اه او
شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. ما الاول؟ ما الاول شراء النقد او بيع النسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اذا هو اول شيء اعلى سيئة واضح؟ جاء لشخص وقال يا اخي تأخرت مكافأة الجامعة. تأخرت
مجامع مكافأة الجامعة. وانا ما عندي فلوس. وهو يريد الجوال. هو يحتاج جواله. قال تشتري مني هذا الجوال بخمس مئة ريال اعطيكها بعد شهر؟ قال اشتريت اشتغل جوال بثمن معين
اجل خمس مئة ريال بعد شهر. ثم قال هو نفسه الذي باع الجوال قال تبيعني نقدا باربع مئة ريال الان تبيعني باربع مئة ريال؟ فهذا ماذا؟ باع نسيئة ها عفوا او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيه نعم هو الان
اول شي باعة نسيئة ثم اشتراه بدون ذلك. فكأن هذا الشخص اخذ خمس مئة ريال مؤجلة اه او اخذ اربع مئة ريال حالة بخمس مئة ريال مؤجلة. لان الجوال رجع الى من؟ الى صاحبه. فكأنهم يقولون ان هذا
ايش؟ انما هي حيلة للربا. وهذه بيع العينة. الذي جاء النهي عنه. في الاحاديث فالمشهور من المذهب عند الحنابلة هو قول الجماهير نعم خلافا للشافعية ان هذا محرم. لماذا سميت العينة عين؟ لانه
هو الحقيقة انه لا يريد سلعة وانما يريد العين الذي هو العين الذهب والفضة. الذي هي الاثمان. واضح؟ لا بالعكس  اما اذا كان بالعكس فجائز. يعني هو اشترى اه ايش؟ باع بخمس مئة مؤجلة
باع هذا الجوال بخمس مئة مؤجلة. واضح؟ ثم تذكر ان هذا الجوال هدية زوجته وانها ستحزن حزنا كثيرا. قال تعال تعال اشتريه منك. بست مئة ريال هذا الانباء بمؤجل خمس مئة ريال واشترى الان بست مئة ريال حاظر هل في شبهة في الربا؟ ليس فيه شبهة في الربا
فبناء على ذلك يقولون هذا لا لا شيء فيه. هذا لا شيء فيه. واضح؟ نعم مثل هذه الحالة لا تصح. نعم. وان اشتراه بغير اه اه طبعا فيه صورة يذكرها
اه ذكر هشام حزاد وهي مماثلة لسورة العينة ويحكم الحنابلة في الارجح عندهم انها عينة كما يحكم بذلك جمع من اهل وهي مثل العينة سواء بسواء. ما مثالها؟ مثالها ان تبيع ايش؟ ان تبيع السيارة
بثمن حاضر. ان تبيع السيارة بثمن حاضر. يعني تقول هذه سيارتي ابيعكها بالف ريال. واضح؟ ثم تشتريها مرة ثانية بثمن معين بالف ومئتين واعطاك الالف ريال ثم الان سيطالبك بعد شهرين بالف ومئتين فكأنه اعطاك الفا بالفين
بالف ومئتين مؤجلة فهذي بعضهم قال انها او الحنابلة قالوا ان هذه حيلة العينة فيها ظاهرة كالاولى. فبناء على ذلك تساويها وهذا هو الذي مشى عليه اكثر اه الحنابلة رحمه الله تعالى. واضح؟ واضح؟ اذا سواء باع اولا مؤجلا
ثم اشترى اه نقدا باقل نعم او العكس باع نقدا باقل ثم اشترى في مؤجلين اكثر. فهذه كلها في صور العينة. طبعا هذا اه له اه شروط عند الحنابلة يقولون ايش؟ اول شيء ان يكون في المشتري هو نفسه او وكيله وان يكون يعني قبل تغيرها وان لا وان يكون ذلك حيلة
لا ان تكون يعني من اه اه بعد انتقالها من يده الى يد اخر. نعم. اه اه ذكروا لها بعض الشروط ولها صور آآ بعضهم ذكر ست صور وربما ذكروا ثمان صور كلها تدور في مثل هذا الفلك او قريبة من هذه آآ
صورة واضحة الان مسألة العينة؟ واضحة؟ تماما؟ لا اه اشكال فيها نعم. اه هنا بعد ذلك سيبين الاحوال التي يجوز فيها الشراء. قال وان او بعد نعم اذا هذه احوال آآ
قربت من العينة لكن ليست عينة. يعني يقول ان اشترى بغير جنسه. وكان باعها ها بايش باعه او اشتراه مثلا باع هذا الجوال بخمس مئة ريال مؤجلة بعد شهر. ثم الشراه بشعير. اشتراه كيس شعير. يقولون
بغير جنسية هذي ما فيها ربا. لانه يجوز ان يشتري الشعير بخمس مئة ريال حاضرة ومؤجرة. صح ولا لا؟ فاذا هذا احيلت للربا ولا ليس في حيلة؟ ليس فيه حيلة اشتراه بغير ها
يعني هو الان باع الجوال بخمس مئة ريال مؤجلة بعد شهر. ثم اشتراه بكيس شعير اشترى بغير جنسه هل فيها حيلة للربا؟ لا ان حتى الشعير بالريالات يجوز محاضر اليس كذلك؟ اذا ليس فيها اه حيلة ربا. او بعد قبض ثمنه. بعد ما قظت ثمنه واستقر عند
ولم يعلم انه حيل للربا لانهم في الغالب يبكون ان لذاه قبل قبض الثمن. لكن الان بعد ما قبض الثمن فباعها مرة ثانية فهذا بيع اخر. فلا يكون لانه ايش؟ الاصل انه باع نسيئه
ثم اشترى حاضرا فقبض الثمن ثم يبيعه ذا هذا لا لا بأس به لا بأس به او بدأ بعد تغير صفته يعني اه كان اه اه جدعا فصار ثنيا من او عفوا
يعني آآ كانت آآ البر صار خبزا. واضح آآ او الرز بعد آآ انصار مطبوخا يقولون اذا تغير صفته لم يعد له نفس الاحكام ولا نفس الثمن ولا غير ذلك
فلا شبهة فيه في هذه الحال قال او من غير مشتريه يعني هو باعه الان الجوال بمؤجل ثم هذاك باعه على شخص اخر فجاء واشترى من الشخص الاخر ليس فيه حيلة على الربا او اشتراه ابوه او ابنه
آآ انت بعت الجوال ثم ذهب ابوك واشترى هذا الجوال. وان كان انت ومالك لابيك لكن الاصل انه ذمة منفصلة. ما لم يكن حيلة. انت قلت لابوك رح اشتغل. او قلت لابنك اذهب واشتري
فيقولون ما دام انه ليس بحيلة فهذه ذمته منفصلة وهذا ذمته منفصلة فلا يكون كشرائه هو. ولا يكون في مثل هذه الاحوال عينة واضح يا مشايخ ثم اشتغل جوال ببر او بشعير في نفس الوقت او بعد ذلك
ايه المنظر؟ نعم. بغض النظر بغض النظر لا بغض ها لا لا ما ما دام انه اشترى بغير اه سلعة بغير ذا لا بأس نعم ان شاء الله اعلم ما ادري اظنه يعني لان اكثر الفقهاء اصلا
يعني في الصور هذي آآ انما قالوا بها في تحديدها. نعم. واضح يا اخوان؟ آآ طبعا هم يذكرون في هذا مسألة التورد آآ عدنان ما عاد يمدينا فيكم مسألة خلوها في بداية الفصل الدرس القادم

