السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين في العلم والفقه في الدين. وان يرفعنا يوم لقائه اجمعين وان يجعلنا واياكم في خير حال ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماضي. آآ في هذا الكتاب المبارك
ابو النجا في ما يتعلق اه مسائل الخيار وانواعه وقد انتهينا الى خيار اه او انتهينا من خيار الغبن ويبتدأ الحديث باذن الله جل وعلا عند خيار تدليس نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم. اذا هذا هو الرابع من انواع الخيام بمعنى ان كل واحد من متعاقدين كل واحد من المتعاقدين يستحق الخيار اذا ثبت انه كان في اه التاء في المبيع تدليسا. انه اذا كان في المبيع تدليسه
وقلنا المتعاقدين لما تقدم الكلام عليه. من ان الخيار لا يختص بالبيع. بل هو في البيع وما في معناه من الصلح بمعنى البيع والهبة بمعنى البيع والاجارة ونحو ذلك من دلس الشيء يدلسه تدليسا اذا اظهره على غير صورته التي هو عليها
والمراد هنا بخيار التدليس او متى يستحق التدليس؟ وآآ وهو ذلك بان تظهر السلعة نعم على خلاف حقيقتها بما يزيد معه الثمن. بما يزيد معه الثمن. نعم او اه يخفى
به عيب المبيع لكن هذا سيأتي في الخيار اللي بعده لانهم يذكرون ان خيار التدليس اما ان يكون بكتم العيب وتدريسه نعم واما ان يكون باظهار السلعة باتم مما هي عليه حقيقة
واضح؟ الخيار التدريس عند الفقهاء رحمه الله تعالى هنا يذكرون فيه آآ ما عدا كتم العيب او اخفاؤه. فاذا هو بان تظهر السلعة على غير ما هي عليه حقيقة؟ بما يختلف معه السعر
بما يزيد معها السعر. واضح يعني ان بعض الاشياء يمكن يختلف معها السعر وبعضها لا يختلف معها السعر. فمحل الكلام اذا بما يختلف معه الثمن بما يختلف معه الثمن. فاذا اظهرت السلعة على غير ما هي عليه
بحيث ظهرت على حال اتم وليست كذلك فانه آآ يكون هنا خيار تدليس يستحق به الخيام وهنا ينبغي ان يعلما اولا ان آآ ان التدليس محرم. وذلك انه من حيث الاصل من الغش
والخداع للناس. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال لا تصروا الابل. واذا بعن يترك اللبن او الحليب في ظرع الدابة. حتى يتبين ان ان حليبها كثير وانها تدر درا كثيرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل
على ان هذا محرم. المسألة الثانية ان خيار التدليس يكون ايش في الحالين بان يصير اه البائع قد دلس السلعة واضح؟ او بان يحصل ذلك اتفاقا يعني ما كان البائع قد قصد هذا
كما لو كان مثلا اعطاه السلعة كحبات الماس وكان الالماس في ان يكون مثل الانارة منه قريبة او نوعا من الانارة يعطيه صفاء او لمعانا او بريقا اكثر وحقيقته ليست كذلك
في هذه الحالة هذا لم يقصد في التدليس لكن حصل ذلك اتفاقا يستحق في الحالين  ولذلك آآ هنا قال كتسويد شعر الجارية. لان الجارية التي قد شابت معناها معناها انها قد ضعفت. فاذا سودت
شعبها فمعنى ذلك انها شابة فتية قوية. يمكن استخدامها ويمكن الاستمتاع بها فيكون ذلك ايش تدليسا؟ فيستحق معه فيستحق معه خيار التدليس. قال وتجعيدي  ايش معنى تجعيده؟ تجعيد الشعر خلاف استغساله. يعني الشعر اما ان يكون جاعدا واما ان يكون
ناعما مسترسلا تجعيد الشعر اذا جعد الشعر اه يدل على ان المرأة اقوى فكأنه يظهر ان هذه الجارية في الاستخدام آآ اقوى وآآ اشد واكثر تحملا فبناء على ذلك يكون هذا عيب. يستحق به الا يستحق به ايش؟ اخيار
تدليس نعم ومثل ذلك جمع ماء الرحاء وارساله عند عرضها الرحى هي التي تخرج الماء من البئر فاما ان آآ يقال هذه البئر فيها ماء كثير واما ان يكون قليلا
اذا كان يجمع بحيث اذا ارسله كان قويا فيظن ان مائها كثير هذا نوع من التدليس وهنا يجب ان تعلم ان العيوب آآ عفوا ان التدليس في آآ هذه مسائل منه ما هو ظاهر بين لا
لا خفاء فيه او يكاد يجمع عليه نعم فهذا ظاهر. ومنه ايضا ما لا آآ يتباين فيه النظر او لا يختلف في انه ليس مؤثرا. فايضا هذا لا عيب فيه. او لا اعتبار. وثم اشياء
قد يا عفوا آآ احنا الخيار العيب عفوا هذا خلوه بعدين. سبحان الله الانسان احيانا اذا هذا ما يتعلق بخيار التدليس بقي هنا اه ان تعلم اه مسألة وهي لما قال ولا وجمع وجمع ماء الرحى اه
ان آآ يذكر في هذا ما اشرنا اليه قبل قليل وهو سروا بهيمة الانعام اذا آآ عظم. نعم فانه في هذه الحالة يستحق فيها آآ الخيار واه هنا ذكرنا اه اه بهيمة الانعام او سروا الضر بخصوصه لانه جاء به النص لا
صبغ الابل فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. واضح ولان لها حكما خاصا فيحتاج الى بيانه. فاذا هذا بالنسبة لصر البهيمة الانعام جاء النهي عنه فدل كذلك على النهي عن اه التدليس. هنا يبقى اه حكمان اه يحتاج الى بيانه
في خيار التدليس اه يتبينان على النحو التالي. اولهما ان خيار التدليس على التراخي واضح؟ فاذا علم انه دلس عليه ما دام انه ما دل على انه رضي به وآآ هذه يعني كأنه لم يعبأ بذلك يستحق الخيار ما دام انه لم يدل على انه
اما اذا دل الواقع انه رضي مثل ان يعرف انه ذهب الى السوق وعرضها للبيع هذا عرضها للبيع دل على ان لا يريد ردها. واضح؟ فاذا هو على التغافي الا ان
ارى منه غظا بالبيع فلا يستحق بعد ذلك الخيار واضح هذا بالنسبة الى التدليس مطلقا. اما بالنسبة لبهيمة الانعام في اه صرعها جاء قيد النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بثلاثة ايام
بعد ان يحلبها ثلاثا سمعنا ذلك انه لو ابقاها اكثر من ثلاثة ايام لم يستحق الرد ثم ايضا ان صر البهيمة الانعام كيف يعلم؟ يقولون بثلاثة اشياء اما بالبينة شهد اثنان من العاملين معه او من اخوانه او من اهل بيته انه كان قد
لاجل بيعها او اقرار البائع؟ قال نعم انا اصريته فلم احلبها بالامس ولا قبل الامس حتى يبينا وكأن لبنها كل يوم كثير واضح؟ والحالة الثالثة بان يحلبها المشتري ثم يتبين في اليوم الثاني ان ان
معها صغير فدل ذلك على انه كان قد سرها. واضح هذا هذه مسألة. ايضا في الغد في البهيمة الانعام اذا حلبها فانه يردها وصاعا من تمر. وصاع من تمر لان هذا هو الذي جاء به
النص هو الذي جاء به النص والكلام هنا يحتاج الى توظيح. ان محل الكلام هنا انما هو في ماذا؟ فيما اذا حلبت. اما اذا لم تحلب كان يكون اقر البائعة قبل ان تحلب ايش؟ يكون الرد بدون بدون صاع من تمر
واضح؟ والثاني ان الصاع التمر انما هو في مقابل الحليب الذي حلبه اه او كان موجودا حال شرائها اما لو حلبها وكانت مسرورة فان يرد صاعا من تمر. طيب حلبها في اليوم الثاني هذا نماء
انما آآ هذه الدابة والنماء المنفصل له. فاذا ليس عليه عوظ واضح؟ وانما العوظ على الحليب الذي جاء معها. لانه كانه وقع عليه البيع. فلما اخذا لم يستطع يستطيع ان يرده
ولذلك لو كان موجودا طيب لما حلبه لم آآ يعني يتصرف فيه لم يشربه لم يجبنه يجعله جبنا هنا الحنابلة يقولون له ان يرده. لان صاع التمر بدل عنه فاذا امكن الاصل جاز ذلك
نعم لكن وان كان آآ قد يقال ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم عين صاع التمر لماذا؟ لانه هذا مما يزيد وينقص والحليب ايضا اختلط الذي جاء معها والذي دغت حال وجودها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صاعا من تمر ينقطع بين نزاع. لا يقول
هذا رد لي اكثر فالحليب الذي حلبته يساوي اكثر ولا يقول انقص ولا غير ذلك. فحدد له. لكن على كل حال الحنابلة يقولون طيب في البلاد التي لا يوجد فيها تمر
عند الحنابلة ان الرد الى القيمة. فينظر ما قيمة الحديد خلافا لابن تيمية رحمه الله فانه يرى غالب قوت البلد صاع يعني اذا كان عندكم مثلا دخن فيرد صاعا من دخن اذا كان في بعض
بلدان بر فيرد صاعا من بر وهكذا. طيب هذا ما يتعلق بخيار التدليس بقيت مسألة مهمة وهو آآ يحصل كثيرا طيب ما يجري عند بعض الناس اذا اراد ان يبيع سيارة مثلا غسلها وجملها
اذا اراد ان يبيع البيت صبغها حتى تبدو اتم واحسن ونحو ذلك او لو كان يبيع نعلا فانه آآ يذهب ما عليها من غبار وربما ايضا آآ لمعها او صبغها
سيكون هذا تدليسا او لا اللي هناك الاخير ها ها  الاخوان جنهم مخالفين ايش تقول ايه لا يزيد لا يكون تدليسا لان تغسيلها ليس اظهارا لها على خلاف ما هي عليه
بل هو اظهارها في احسن صورتها   تعرفون وش الفرق بين هذا؟ يعني لو كان مثلا يبيع العبد ها فاذا البسه ثوبا سابغا لا يتبين اه انه قوي لكن لو البسه ثوبا يبدو منه عضده
فيتبين انه قوي. هذا يعتبر تدليس؟ لا. هذا اظهار اه اه صفات المبيه فاظهار صفات المبيع لا شيء فيه فاذا لا بد ان يفرق بين هذا وذاك واضح؟ نعم          نعم اه قبل ان نأتي الى الخامس لابد ان تعرف ان الرابع والثالث من انواع الغبن اه من انواع الخيار خيار للغبن والتدليل
نعم المشتري فيه بين امرين لا ثالث لهما اما الامساك واما الغد وليس فيه  وليس فيه عرش. يعني ما يعطى شيء يقابل آآ ما فات عليه فيهم اما ان تأخذ واما
اما ان ترد واما ان تبقي فقط لكن لو اتفقا قال له البائع انا اعطيك لا تغدها وانا اعطيك مئة ريال او مئتين هذا على ما اتفق عليه لكن ما الذي يستحق
به خيار التدليس يستحق به خيار التدليس وخيار الغبن. هو اما ان ترد واما ان تبقي ولا شيء لك هذا بالنسبة للخيام. اما خيار العيب سيأتي ما يتعلق به. اذا الخامس من من انواع الخيار خيار العيب
وخيار العيب نعم العيب طبعا هو ايش ما يلحق العين آآ او صفة من صفاتها منقصا لها اما ينقص العين او ينقص صفة من صفاتها ويذهب معه صحيح ويذهب معه غرض صحيح
واضح؟ فينقص العين نعم مثل ماذا ايش آآ مثلا لو كانت السيارة مثلا لا تضيء انوارها هذا ينقص به العين او لا تنقص تنقص به العين نعم آآ لو كانت مثلا
السيارة او الجوال اسود والاسود لا يرغب فيه مثلا فهذا لم ينقص العين. العين لم تنقص. لكن اه نقص قيمته فات فيه شيء ينقص فيه القيمة. وان كان اللون يعني قد لا يكون مثلا صحيحا. لكن على كل حال
هو ما ما تنقص معه العين او ينقص او تنقص معه القيمة بان يفوت عليه فيه غرظ صحيح واضح؟ مثال اه يعني السيارة التي لا تنزل نافذتها. هذا ايش لم تنقص العين
نعم لكن هي فات شيء اه ينقص معه القيمة واضح؟ فاذا اه هنا يقولون اه الخيار العيب هو ما تنقص معه العين او تنقص اه او تنقص القيمة بما يفوت معه غرظ صحيح. وهنا قال ما ينقص قيمة المبيت
وهي عبارة تشمل امرين جميعا لكن نقول ينقص او ينقص ينقص قيمة المبيع خيار العيب ما ينقص قيمة المبيع او ما ينقص قيمة المبيع. كلاهما صحيح لكن ضبطها بالفتح اتم
اولى بان تقول ما ينقص معه قيمة المبيع. وان كان هنا ضبطها الضم لان نقص يكون لازما ومتعديا. وهو من نقص اتم من ان او استعماله من اللازم اكثر من استعماله من
متعدي واضح؟ فلأجل ذلك لو قيل هو ما ينقص معه قيمة المبيع يكون احسن. فاذا هذا هو ضابطه. سواء كان النقص لنقص في العين او لنقص في صفاته او بعض آآ ما يتعلق بقيمته
وهو الذي يفوت معه غرض صحيح. مثل ما قلنا اذا كانت لا تفتح نافذته فهذا يفوت معه غرض صحيح في التهوية في في اه ذهاب ما رائحة كريهة في سيارته او نحوها
نعم. آآ فاذا آآ هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في خيار العيب. ايضا يدل ان خيار ترى العيب او حكمه انه محرم. ان يكتم الانسان عيبا لان هذا من
الغش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا من غشنا فليس اه منا. وهذا لا يختلف في انه يعني يستحق به يستحق به الخيار. يستحق به الخيار. ثم عرض المؤلف رحمه الله تعالى لامثلة
وعرضه لامثلة لماذا او زيادة في الامثلة؟ لماذا لم يكتفي بمثالين على سبيل المثال يعني لو نظرنا في التدليس آآ ذكر ثلاثة امثلة نعم فهنا نقول لكثرة العيوب فاراد ان ان ينوع
ولان لا يكاد يوجد ظابط يمكن ان نعرف ان هذا عيب او لا؟ او يعني انه داخل من جهة المعرفة الحقيقة لا من جهة القيمة نعم فليجل ذلك ان يذكر اشياء كثيرة مما يتعارف عليها الناس انها تنقص المبيع انها تنقص
المبيع. ولذلك قال كمرضه فانه اذا كان مريضا طيب لو كان المرض يسيرا كصداع او الم في الاصبع قد يأتي من يقول هذا ليس بعيب. وهو كذلك هم لا لا يقولون من انه عيب
اذن العيب لابد ان يكون مرضا يعني مؤثرا اما هذه العوارض فانها تعرض لكل صحيح واضح؟ نعم. ولاجل ذلك يحتاج الى ذكر اه امثلة كثيرة. قال ونقص عضو لو كانت بهيمة بلا
بلا ذنب او بلا يد نعم اه او كانت امة مثلا اه اه عوراء او نحو ذلك قال او سن فانه اذا سقطت سن البهيمة فهذا عيب فيها وهو ايضا يفوت عليها كمال اكلها الذي هو به تمامها وسمنها
نعم قال او زيادتهما لو زاد فيها سن هذا يشوه خلقتها لو كانت امة او كذا لو كانت دابة اليس كذلك؟ نعم او زيادة اصبع او زيادة يد نسأل الله السلامة والعافية
نعم. قال وزنا الرقيق وسرقته اذا كان الرقيق يزني او يسرق لا يؤتمن فهذا ايضا من اظهر العيوب من اظهر العيوب واباقه ما معنى سباقه يعني هربوا كل ما لاق هرب
كل ما جيء به هرب فلا يرده الا ثقات الناس يقولون هذا عبد فلان ردوه سلموه لفلان وهو كلما وجد فرصة والباب مفتوحة هرب نعم قال وبوله في الفراش طبعا بوله في الفراش اذا كان
كبيرا واما الصغير فمن عادة الصغير ان يبول لكن اذا كان كبيرا فبوله في البراش دلالة على مرض وعلة. فبناء على ذلك يكون عيبا. نعم  فهذه اذا امثلة وغيرها كثير. لكن بعض الاشياء يقولون ليست عيبا
على سبيل المثال اذا لم تكن الجارية بكرا لما آآ اشتراها ذهب الى البيت ايش؟ قال ليست بك فرده قال نال اخيار العيب هذه ليست بكر. فماذا نقول ليس بعيب
لماذا لان الغالب في الاماء الا يكن ابكارا هذا هو الاصل لكن لو كنت شرطت هذا باب اخر. فيكون باب الشروط في البيع. اشترطت انها بكر ثم تبين خلافه فتستحق
اه الارجاع لا لاجل ايش؟ لا لاجل انه عيب لكن لاجل انه فات ما شرطت من شرط صحيح واضح ومثل ذلك لو اه اه اشترى الرقيق فبان انه كافر يقولون الاصل ان كفرة
فلا يستحق بذلك الخيار ونقول مثل ماذا؟ لكن لو اشتراط هذا باب اخر لكن من جهة الاصل هذا لا يعتبر عيب لا يعتبر عيبا. نعم     نعم اذا هذا ما الذي يترتب على العيب اذا وجد في المبيع
ما الذي يترتب على البيع اذا وجد في المبيع ان كان بيعا او ايجارة او نحوها؟ فيقول والمؤلف رحمه الله تعالى فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بعرشه او غدا فاذا
هنا في خيار العيب المشتري مخير بين بين ايش بين امرين بين الامساك بالارش نعم او الرد خلافا لما تقدم في التدليس والغبن. فهو اما الغد واما الامساك بدون شيء. فهنا يمسك يمكنه الامساك
مع مع الارش طيب من اين قالوا ذلك طبعا هو محل اتفاق يقولون لان الاصل ان سلعة ايش سليمة ولان كل جزء من اجزاء السلعة يقابله جزء من اجزاء الثمن
فاذا فات بعض السلعة فانه تبين انه لم يستحق بعض الثمن. اليس كذلك واضح ولا مو واضح؟ نعم فبناء على ذلك قالوا يستحق اما ان يرد لانه لا يريد شيئا معيبا واه اه
قصد شراء السليم واراده وهذا هو الاصل واما ان يمسكه لكن له غد ما يقابل ما فاته من الثمن ما فاته من السلعة له ان يرد الثمن في بعض الثمن في مقابل ما آآ فاته من
السلعة طيب آآ كيفية حساب الارشنة اليها؟ لكن هل العيب مقصور على المبيع والسلعة لا فقد يكون العيب في عند المشتري وقد يكون العيب عند البائع كما لو اشترى سيارة بدار. فبان ان الدار معيبة. تكاد تسقط
مائل جدارها او قد نزل سقفها. واضح؟ فاذا يكون لكنهم يعبرون بالاكثر ان المتعلق هو في المبيع وان الثمن يكون في الغالب دراهم ودنانير. واضح؟ لكن آآ قد يكون العيب
فيها لو كانت مثل هذه سلعا وكذلك حتى لو كانت نحوا من مثلا دراهم فيها زيوف تعرفون الزيوف ولا ما تعرفونه يعني فيها غش مثل ما نقول مزيفة. لكن يعني اه مثلا الدراهم اللي من فضة زيد فيها النحاس
لنحاس وفضة ليست نحاس ليست فضة نعم آآ وكذلك شسمه الدنانير واضح؟ نعم. فهنا نكون هذه عيوب او كانت مكسرة. تعرفون الدنانير المكسرة ها تكون في الفلوس هذي فيها تكسير فلوسنا فيها تكسير
ها شلون ينقطع يعني احيانا تكون مقطوعة نعم فهناك في الدنانير خاصة كان التعامل طبعا هنا لا يتصور ان شخصا يأتي بقطعة واحدة لابد ان يأتي بها قطعة كاملة وتستبدل هذا لا يشابه التكسير في الدنانير لان التكسير في الدنانير قد يأتي بنصف الدينار
لماذا له قيمة؟ لان نصف الدينار فيه ذهب فله قيمة لكن ما يكون مثل قيمة الدينار. فلو وجد عندنا نصفان لدينار واضح؟ لم يكن بمثابة دينار واحد واضح؟ عندنا لو وجد مثلا اه شيء مقطع
عشرة بمثابة عشرة لكن هذه تحوجك الى تذهب الى بنك او الى جهة حتى يردوها بدالها. اليس كذلك؟ هناك لا. المكسور اه له قيمة لكن ما هو بمثل قيمة السليم
فتنبهوا لذلك. اما ما يظن بعض الناس ان ان عشرة ريالات يقابلها خمستين هذا مثل المكسر هذا ليس بصحيح البتة واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا هذه اذا يكون العيب في الثمن ويكون في المبيع لكن اغلبه في المبيع
طيب كيفية الحساب؟ قال طيب اه لو افترضنا ان شخصا وجد بالسلعة عيبا فردها واخذ الثمن هذا قد انتهى ها لا اشكال لكن لو انه قال انا ابقي السلعة لكن يرد ما يقابل ذلك
نعم كيف نحسبها بعض الناس يظن ان اذا كانت هذه السيارة مثلا بعشرة الاف ها بعشرة الاف قالوا لا هي ما تساوي الا ثمانية الاف يعطيها الفين لا هذا ليس حسابا
واضح لا تحسب هذي بهذه الطريقة لماذا لان شراء الناس شراء الناس يختلف بعض الناس يشتري بالرخص. بعض الناس يشتري بغلاء. ونحن لا نحاكم الناس الى شراءاتهم. وانما الى الاقيام الحقيقية
واضح؟ نقول له انت كم اشتريتها؟ قال بعشرة الاف. وفي وتبين لي فيها عيب. نقول خلك يا هنا اترك العشرة الاف نأتي بالسلعة تعال يا فلان من اهل الاختصاص افترضنا انه مثلا آآ سيارة ما دام بعشرة الاف ها؟ نقول هذي السيئة نقول هذي
السيارة كم تساوي قال والله قيمة ايش؟ يعني مثل هالسيارة بهذه المواصفات وبهذا الطراز اللي يسمونه الناس الموديل او نحو ذلك هذي تساوي اثنعشر الف طيب لو كانت معيبة قال والله لو كانت معيبة بهذا العيب الذي الان تذكرونه
تساوي ثمانية الاف ها فاذا هنا الصحيحة باثناش والمعيبة بثمانية اذا القسط كم هو الثلث سنأتي الى هذا ونقول تعال انت اشتريت بعشرة ها وتبين فيها هذا العيب ها يعطيك ثلث القيمة ثلث ما اشتريت به وهو ثلاثة الاف وثلاث مئة وسبعة وستين او كذا واضح
ليش لانه لان لا يكون مثلا اشتغال بغلاء هو كثير فقد يكون بناء على ذلك العيب ثمنه قليل لكن في الشراء اذا رجعناه الى القيم يكون بجزء بقدر ما اشتراه به. واذا كان اشتراه بقليل اشترى السيارة بقليل
ايضا سيكون قيمة العيب مقابل الشراء شيء قليل واضح الفرق ولا مو باظح ها انا ابين لكم ذلك بالمثال. يعني تتبين هذي اذا كان المثال يعني الشراء رخيص. مثلا لو اشترت سيارة بخمسة الاف
السيارة تساوي خمسة عشر الف قال واحد انا اليوم مسافر الى خارج المملكة. ولا يهمني الان وتعطيني فيها خمسة الاف قال اعطيك خمسة الاف واضح فتبين ان فيها عيبا هذا العيب لما نظروا قالوا هذا العيب
ايش ياه يعني هو يساوي خمسة الاف طيب نقول يعني السيارة مجانا خلاص ها لأ نقول كم تساوي السيارة؟ قال والله السيارة تساوي خمسة عشر الفا طيب وكم تساوي معيبة
ها تساوي عشرة لان قلنا قيمة العيب خمسة الاف. تساوي عشرة اذا هنا سيكون النقص الثلث لئلا يظار بالبائع باعها الرخيصة ويحسب عليه العيب غالي. يحسب عليه العيب بجزء من مما اشتري به
واضح؟ فبناء على ذلك ستحسب من الخمسة الاف الثلث عرفتم؟ واظح الان لكم الفرق؟ ولو ولو كان العكس مثلا هذا جاء وقال والله انا اريد هذه السيارة والله انا لا اريد بيعها. قال يا اخي انا اريد الشريعة
قال بكم تشتريها؟ انا لا اريد قال انا اريد الشيخ ولو بعشرين الف بعشرين الف بعتك لماذا تشتغل بعشرين الف؟ ايه ما تساوي الا عشرة قال لها زوجتي تريدها ها والزوجات غالبات
واضح؟ فهنا آآ ايش؟ اشتراها بعشرين الف فوجد بها عيبا فاذا العيب ها في مثل هذه الحال العيب صار يكلف خمسة الاف واضح؟ كلف خمسة الاف من قيمتها عشرة الاف يكون
النصف نحن لو قلنا لك له ايش؟ انه خمس الاف يظر به لكن الان سنذهب نقول كم اشتريتها بكم؟ قال بعشرين الف نقول اذا العيب يكلف النصف فلك عشرة الاف
لانه ما دام اخذها بثمن كثير فالعيب يقابله ثمان كثير واضح؟ شفتوا شلون الفرق؟ رايتم الفرق؟ هلأ ذلك الفقهاء ما يقولون. تجي وتبي تشوف كم يساوي تعطيه خمس مئة. اذا اتفقتما على ذلك هذا
شيء لكما لهما لكن الاصل هذا طريقة الحساب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب واضح؟ واضح الان؟ ولماذا قال الفقهاء بالقسط ولم يقولوا
ثمن العيب لا. القسط وش معناه؟ يعبر عنه في اه في في العرف الحاضر النسبة نسبة ما بين قيمة الصحة والعيب. هنا تأمل ايش؟ بين القيمة. لا الثمن ماذا ماذا تقابل القيمة؟ هي قيمة الشيء فعلا في الاسواق. عند اهل الاختصاص
واضح؟ اما الثمن يعني هذا هو المعروف هذا ثمنه. كونك تشتري باقل او باكثر هذا الشيء شأنك لكن القيمة هذا هو قيمتها في السوق واضح؟ نعم فاذا حينما نريد ان ننظر الى العيب نرجع الى القيمة ثم
نرده ننزله على الثمن فيتبين لنا قيمة ذلك العيب الذي فات واضح؟ واضح؟ اذا اذا كان شيء اشتراها برخص سيكون ما يقابل العيب قليل واذا كان اشتراها بغلاء فسيكون الذي يقابل العيب كثير
واضح ولا مو واضح ها انا اوضح لكم بمثال اخر يعني لو افترضنا ان السيارة مكونة من ثلاثة اشياء ها من هذا وهذا وهذا يعني مثلا من غطاء ظاهري ومن مكينة ها ومن توابع ذلك قسم ثالث
اشتراها بستة الاف اه الفين لغطائها ونحو الفين ايش للماكينة والفين للتوابع ها فاذا فاذا لما اشترى بستة الاف هو متفرق هذا الشراء الى كل جزء من اجزائها فلما تبينا ان هذه لا تعمل
ها الان كانك خسر الفين لكن احنا ما نشوف الى الثمن لان الثمن كما قلنا اشترى ممكن برخصة نأتي للسيارة نقول كم تساوي؟ قالوا اثنى عشر  فحقيقة لو جاء يبيعها اه تساوي اثنا عشر الف. اه ظاهرها يساوي اربعة الاف وماكينتها اربعة الاف
وتوابعها اربعة الاف فلو جئنا نقول نعطيه اربعة الاف هذا اضرار بالباء لانه يقول انا بعتاب رخص وهذي طالعة عليه بالفين فلما اعطيه اربع الاف كاني اعطيته اكثر مما يستحق
واضح؟ فلاجل ذلك نحن نقول نرجع الى النسبة فكم نقص الثلث؟ فاذا اه اذا قلنا انها الثلث فسيعطى الفين. فهنا لا فات عليه شيء لا ظلم هذا ولا ظلم هذا. رأيتم كيف
نعم وان ايش هذي اخذناها قلنا اذا رده يأخذ ثمنه الذي دفعه. اذا رده يأخذ ثمنه الذي دفع. نعم لان الرد هنا هو فسخ للبيع فلما فسخ البيع فالبيع الذي فسخ ان رد السلعة فيرد الثمن الذي اخذه
نعم  نعم اذا هذه احوال آآ قد يتعين فيها احد الامرين يعني هو يقول كل ما وجد عيب فيستحق من وجد العيب امرين اما الامساك مع العرش واما واما ايش؟ اه اه الرد واخذ الثمن. هنا قال وان تلف المبيع يعني ذكر حالا يتعين فيها
ايش؟ احدهما. فاذا تلف المبيع نعم. اه مثلا اشترى هذه السيارة المعيبة فلما جاء في الطريق ليردها ايش اه مثلا اه احترقت او جاء شخص وسرقها في ملكي المشتري لا في ملك صاحبها. واضح؟ فبناء على ذلك نقول هنا اذا نفوت نقول خلاص ما لك شيء ايها المشتري؟ لا. ولا نقول اه
يمكنك الرد لان الغد تعذر فاذا لا لم يبقى في مثل هذه الحال الا العرش واضح يتعين العرش. طيب ما الاحوال التي يتعين فيها الرد؟ لم يبينها المؤلف نعم او مثل اه المثال الثاني قبل ان ننتقل اه لو اه المشتري اه جاء وشاف
العبد ما قال انت حر لوجه الله. اذهب قم فلما قام واذا به جرح يثعب دمه. فبين ان فيه عيب وهو الان اعتقه فلا يمكن ان يعيده فنقول العتق ماض والعرش باق
واضح؟ فيتعين الاش فيها. طيب متى يتعين الرد طبعا اه هذا له امثلة كثيرة مثل مثلا لو هو ايظا خاط الثوب او نحوه. اه لكن ما متى يتعين الغد؟ هم يذكرون تعين الغد في اه حال اه حالين متشابهة
وهو انه اذا كان ابقاء المبيع يترتب عليه الربا يعني هو مثلا اشترى حلي فظة بدراهم الدراهم فظة ففظة بفظة لا بد من تساوي اليس كذلك فهم اقبظه آآ دراهم من الفظة مماثلة لهذه الحلي
سواء بسواء فتبين ان في واحد من هذه كسر او اه ميلان فان اخذ درهم فسيفضي الى ماذا؟ الى ان يكون اخذ آآ فضة باقل منها دراهم. فلا يكون في التساوي والفضة بالفضة لابد فيها من
فنقول هنا لا ارش لا بد ان ترد اما ان ترضى بما هي عليه واما آآ تردها وتأخذ دراهمك ومثل ذلك لو كان الذهب بدنانين. لان الدنانير ذهب بذهب واضح؟ فلابد فيها من
من التساوي فبناء على ذلك لو كان فيها عيب نقول ما ما لك اش؟ لانه لو اعطيناك ارش لافضى ذلك الى ان يكون انت اخذت هذه باكثر مما يساويها ذهبا
فاما ان ترد واما ان تبقيها وترضى بعيبها واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوة آآ نعم   نعم      لأ لانها النقص في القيمة وحساب الذهب بالذهب بايش بالوزن واضح؟ فوزنهما متساوي
لكن هذا معيب لانه مكسور او لان ملتف او نحو ذلك. واضح؟ نعم. هذا سؤال جيد وين اشترى آآ طبعا هنا مسألة وهو آآ كثير من وقوعها اذا البائع كان يعلم العيب يعني هذه الصور فيما اذا لم يعلم البائع العيب لكن اذا كان البائع يعلم العيب
لكن سكت طبعا هو اثم لكن يقول الفقهاء انه لو ترتب عليه تلف يعني هو لما ايش آآ اشترى هذا العبد ها وهو ما كان يعلم ورائه جالس ها وما قام وما كان يدري ان فيه جرحا
فتبين وهذاك يعرف كيف يعني ما يخفى عليه انه كان مجروحا هو الذي جاء به حمله الى السوق واضح؟ بعد ان اشتراه حتى ولو هذا اعتقه مات العبد يقولون انه تلف على
على ملك صاحبه فيدفع القيمة الكاملة ثمن كامل لان هذا يعتبر كانه دلس ففوت عليه فهو الذي تسبب في هلاكه واضح نعم او مثل ذلك لو اشترى السيارة وكان فيها مثل عيب انها ايش؟ اذا اسرع بها لم اراد ان آآ
اه تعود تذهب سرعتها او تنقص سرعتها لم تنقص فاصطدمت فنقول سلفها ما نقول هذه تلفت فليس له الا عرش النقص لا نقول هذه له ثمن كاملا واضح؟ لانه كان هو الذي تسبب فيها
ثم قال هنا وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره يا جوزي هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله عرشه وان رده هذه قرأتها  فاسدا  نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره
كجوز هند وبيض نعام فكسر فتبين العيب فهنا استحق ايش يستحق الخيار لاجل العيب. اليس كذلك؟ لكن يقولون المشتري هنا فوت على البائع شيئا لانه لما فتح هذا جوز الجوز
فكأنه هذا الفتح ظرر على الباء. يعني يمكن الافادة من جوز الهند في بعظ الاشياء فاذا فتح او كسر فوت عليه الانتفاع بها بطريقة ما لانهم يتخذونها او اني يتخذونها اشياء اخرى ونحو ذلك
فيقولون انت استحقيت الارش من جهة اه العيب الذي فيها فتستحقه لكن النقص هذا ايضا اه تدفعه فيقولون لا يخلو من حالين. اما انه لما كسرها كسرها على وجه الله ينتفع به
يعني بيض النعام مثلا لو فتحها من النصف هل يمكن ان ينتفع بها كاواني صغيرة واضح فنقول اذا وفوت عليه انتفاع اخر فهذا نقص يسير فيردها ويرد معها ما يقابل ذلك. وهو
يأخذ الثمن الذي دفعه واضح؟ لكن اه بعظ الثمن يذهب اتجاه ما فوت عليه نعم مثل ذلك الجوز لو كسر على هيئة يمكن له. لكن لو كان قد فتح فتكسرت
لا يستفاد منه فنقول عليه ثمن او اه ارش لقيمة البيض او اه اللي هو الكسر البيظة بقدر ما يستفاد منها. فاذا كانت مثلا يستفاد منها بعشرة في المئة او بعشرين في المئة من الثمن غالبا. يدفع
له مثل ذلك. واضح؟ نعم. لكن اذا كان البيض مما لا ينتفع بقشره ولذلك قال وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن لان آآ قشر الدجاج آآ لا ينتفع به يعني انه في به كاناء
او نحوه. يعني هو يستوي مكسرا آآ كسرا صغيرة او كسر اكبر من ذلك. آآ لا لا فرق في ذلك واضح؟ نعم  ولا يفتقر الى حكم ولا ولا نعم وخيار عيب متراخ
متراخ يعني ظد الاستعجال والفوضى يعني ليس بلازم ان وجد الكسر الان يقوم ثم يذهب يعني لو ان مثلا دخل المغرب فوجد في العبد عاهة او وجد وقال الان اذهب واضرب عليه بيته او لا اجده في السوق او اخاف ان يحصل لي كذا وكذا او كيف اترك اهلي وحدهم
فاذا جاء الغد ذهب او لما جاء الغد كان عنده اختبار فقال اذهب بعد غد فنقول في هذه الاحوال كلها اه فتأخيره للغد يوما او يومين لا يمنع اه استحقاقه
فلما لو قال له البائع لماذا لم تعتني في في اليوم نفسه نقول ليس بلازما هو وجد نقصا واستحق ما يقابل. كونه تأخر لسبب او نحوه الا ان يوجد منه ما يدل على الرضا
فاذا وجد منه ما يدل على الرضا فلا يجوز لها الرجوع ولو رجع واقام البائع بينة انه كان قد رضي به نعم فبناء على ذلك لا يستحق. اما اذا لم يوجد فهو مستحق للخيار على هذا الوجه ولو تأخر يوما او يوما
فاذا قوله وخيار عيب متراخ يعني ليس على سبيل الاستعجال خلافا الشافعية الذين يرون انه لابد من يعني في كالشفعة عندهم ومثل الشفعة على ما سيأتي بيانها بعد بعد مدة نعم ثم قال ولا يفتقرن
الى حكمي ولا رضا ولا حضور صاحبه. نقول ولا رضا ولا ولا رضا ولا حضور صاحبه رضا بدون تنوين ليش لانها على تقدير الاظافة كأنه يعني دالة عليها ما بعدها كأنه قال ولا رضا صاحبه ولا حضور صاحبه
واضح فيقول ولا يفتقر الى حكم يعني هذا شيء بين. والعيب مستحق الرجوع فيه. فلاجل ذلك لا يحتاج الى ان يقضي به قاضي او يحكم به حاكم بل هو مستحق للرجوع لان هذه ليست من الامور التي يكثر فيها الاختلاف. العيب معروف انه يرجع فيه
واضح نعم. اه ثم قال ولا رضا حتى ولو لم يرضى ترده شئت ام ابيت هذه معيبة لو اشتغلت انسان ثياب وجدها مخرقة نعم فهذا يكون عيبا لكن آآ العيوب لها اعراف. ولذلك مما ذكر الفقهاء على سبيل المثال يقولون
ولو كان يعني كتابا فسقط منه كلمات يسيرة هذا ايش يعتبرونه ليس بعيب لماذا؟ لانهم في زمنهم لا يكاد يسلم منه كتاب لكن في زمننا هذا ها عيب ظاهر لامكان ضبط الاشياء واحسان صفها وتجليدها وجود ما
يحصل بها الصيانة ووجود الاماكن ارفف بعيدة عن المياه وعن اه غيرها فاذا في مثل هذه الصورة يكون ايش؟ اه اه هناك عيب وهذا ليس بعيب فيعتبر بحسب الحال واضح؟ لكن قال ولا يفتقر الى حكم فلما لم يكن محلا للاختلاف وانما الامر فيه ظاهر فلا بأس. ولا حضور صاحبه
تو ولو جاء ولم يجد وقال فسخت العقد جاز له ذلك فلو فلو مثلا هذاك غاب هذا قال تغاي فسخت فامسكه حتى يعود الرجل. فجاء شخص وسرقه فنقول هلك على ملكي ولا ملكه
على ملكه لانني بعد ان فسخت صار في يدي يدا امانة فاذا كان سرق مني بدون تفريط ولا تعد فهو ايش؟ في يدي يد امانة. لانها لاني قبضتها بوجه صحيح ولا بغير وجه صحيح؟ قبضته بوجه صحيح. ليس غصبا ولا
تسلطا ولا اه اه قهرا ونحو ذلك. ولا نهبة ولا غير واضح؟ فبناء على ذلك نقولها لك على ملك صاحبه فيرد الثمن وذهب معه واضح المشايخ   نعم هذه من المسائل التي يكثر فيها الاشكال اذا اختلفوا عند من حصل
العين فيقولون عندنا مسألتان لا اشكال فيهما ان يعلم يقينا ان العيب كان موجودا وهذا مثل اصبع زائدة. هل يمكن ان تكون الاصبع الزائدة نبتت  نعم فبناء على ذلك يقولون هذا ما يحتاج يعرف انه عند البائع فيرد عليه
والعكس بالعكس لو رؤي اثر الضربة الان وعلم قطعا ان هذا الجرح انما هو الان يثعب دم هذا لا يمكن ان يكون قبل وقت طويل. واضح؟ فبناء على ذلك نكون ايش؟ آآ نقول من ان هذا عند المشتري فلا اشكال
تنبه المثال اللي قلنا العبد الذي فيه جرح ليس مقصودا انه يثعب لكن فيه جرح واضح انه يمكن ان يهلك يمكن كذا فاذا هو ليس محل الاختلاف لكن هنا لو اختلفوا وجدنا انه يثعب دم فهذا واضح انه
حصل الان هو اشترى قبل يومين والدم يثعب هل يتصور ان شخصا يثور دمه لمدة يومين ما يمكن نعم فاذا اه يقول لي اه اذا لم يحتمل الا قول احدهما فيعتبر بلا علم. الحالة الثالثة لا ان يحتمل
ان يكون حدث العيب هنا او هنا ها؟ مثل السيارة فسدت صارت لا تعمى او جهاز الجوال او الساعة صارت لا تعمل وكل هذه محتمل انه باعها على هذا النحو او انه حدث ذلك. آآ حدوثا جديدا
في مثل هذه المسائل يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه قول المشتري وهذا من مفردات الحنابلة يعني خلافا للجمهور. طيب لماذا قول المشتري قالوا لان الاصل انه لم يقبض لانه لم يقبض هذا الجزء الفائت
واضح بناء على ذلك قالوا ان القول قول مشتري خلافا للجمهور فان الجمهور يقولون الاصل ان الاشياء قبضت سليمة وبناء على ذلك قول البائع فاذا قلنا من انه قول مشتر فيحلف
انه يقول والله ما حصل  يحلف على البت لكن هنا يقولون بشرط الا يعني على ان ما حصل العيب عندي. ما يقول ما ادري ما اعلم ان العيب حصل عندي
انما على لكن يقولون هنا يشترط ان تكون لم يخرج عن يده المشاهدة فلو كان مثلا ادخل الدابة عند عامله في المزرعة ثم وجد بها عيبا يمكن انه حصلوا فلا يمكن في مثل هذه ان يحلف على البت
لهم في هذا تفصيل. لكن اذا آآ قلنا ان ان القول قول البائع فالبائع يحلف انه على نحو اجابة المشتري لهم في هذا التفصيل لعلنا ان نشير اليها في الدرس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
