السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يزيدنا من العلم وان يرفعنا به وان يبلغنا العمل به وان يجعلنا من اهل تعليمه وان يعقبنا خيرا واجرا في الدنيا والاخرة. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما
بدأناه في المجلس الماظي من مسائل في اه الخيار وكنا اه قد اتينا على الخامس منها ها وهو خيار العيب لما ينتهي الكلام آآ بعد في اخر مسائل  نعم. انتهينا من خيار العيب
جزاك الله خير طيب لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         نعم اذا هذا هو السادس من انواع الخيار وهو الخيار في التخبير بالثمن للتقدير بالثمن. وقبل ان نأتي على تفاصيل الكلام على هذا النوع
اه اظن ان مسألة كانت قد بقيت اه فيما يتعلق بالاختلاف عند من حدث العيب وقلنا ان المشهورة عند الحنابلة انه قول مشتري مع يمينه اذا احتمل قول احدهما اما اذا لم يحتمل قول احدهما فقول من آآ عرف بلا يمين. وقول الحنابلة بانه قول
هذا باعتبار ماذا اه ان الاصل انه اه تسلم اه السلعة انه لم يتسلم الجزء الفائت او الجزء المعيب فلاجل ذلك قالوا قول مشتغل وهذا اه خلاف قولي اشهر اهل العلم لكن آآ المسألة وكل هذا قلنا ان يعني او تقدم الكلام عليه لكن قلنا ان المشتري
احلف اليس كذلك؟ ويحلف على البت وقلنا معنى يحلف على البث يقول بان يقول ما يقول والله ما اعلم ان العيب حدث عندي هذا لا ينفع وانما يقول والله لم يحدث العيب عندي
وانني استلمتها معيبة فيقولون فمن لازم هذا ان لا ان لا يكون قد غاب المبيع عنه. فلو كان قد سلمه الى وكيله او الى عبده او الى زوجه فلا يستطيع
فاذا لم يستطع في هذه الحالة فيكون القول قول البائع لكن بحسب ما يقول له المشتري فيقول لها المشتري اه تحلف انك سلمتني المبيع سالما فيحلف على ذلك او تحلف ان انك ما تعلم ان العيب كان موجودا بحسب ما يقول له المشتري يجيبه البائع باليمين
واضح؟ اه فاذا هذا السادس بعد ان انهى المخامس من احكام او من خيار العيب فقال خيار في البيع بتخبير الثمن وش معنى تخبير الثمن؟ التخبير بمعنى خبر يخبر تخبيرا او اخبر اخبارا يعني وهو
والخيار فيما اذا كان البيع مبنيا على الاخبار بالثمن فان البيوع اما ان تكون مساومة ومزايدة على سبيل المثال واحد يقول بخمسة والثاني يقول بستة نعم او ان يجعل آآ البائع لها ثمنا يقول من من يشتري هذه بعشرة مطلقا فيشتريه والحال الثالث
يعني اخبر بالثمن. يقول انا اه هذه السلعة اشتريتها بعشرة الاف من يزيدني عشرة او من يشتريها بنحو ما اشتريتها او من يشاركني فيها او من يشتريها باقل عشرة فاذا اما ان يكون
آآ اذا اخبر بالثمن اما ان يطلب نفسه آآ الثمن نفسه فتكون هذه هي التولية قال ويثبت في التولية. التولية ما هي؟ ان يخبر بالثمن فيشتري المشتري منه بالثمن نفسه
في الثمن نفسه فيقول اشتريتها منك بعشرة كما اشتريتها اول ليتكها بالثمن. يعني الذي اشتريت به او بعتكها بما اشتريته به من الثمن واضح؟ الثاني الشركة. بان يقول اه هذه السلعة اشتريتها
بستة الاف وخمس مئة ريال تشاركني بان يقول بالربع بالثلث او يطلق واذا اطلق فمن المشهور عند الفقهاء انه قصد النصف واضح والحالة الثالثة المرابحة وهو ايش؟ ان يقول اشتريتها بسبعة الاف
تشتريها مني  زيادة عشرة في المئة بسبعة الاف وسبع مئة سيكون هذا مرابحة والمقابحة عند الفقهاء غير المرابحة في آآ اصطلاح المتبايعين المعاصرين عند البنوك وغيرها. فتلك مسألة اخرى. واضح؟ فعندهم اذا قال انا اشتريتها بسبعة تشتريها تعطيني مكسبة عشرة آآ آآ سبعة
آآ عشرة في المئة سبعمائة بان تكون سبعة الاف وسبعمائة هذا هو بيع المغابحة. او المواظعة. انا اشتريتها بستة الاف انقز لك خمس مئة ريال او ست مئة ريال تأخذها مني بخمسة الاف واربع مئة
فاذا هذه الصفات الاربع طبعا في المرابحة يقول الحنابلة بان يخبره بالثمن ويجعل له ربحا معلوما لكن يكره ان يقول ها اشتريتها بسبعة الاف تعطيني في كل عشرة درهما يعني هي نفس ان يقول بسبعة الاف وسبع مئة
لكن اذا قال تعطيني في كل عشرة درهما فيقولون هذه تشبه بيع الربا بيوع الربا عقد الربا عشرة باحد عشر. واضح؟ فيقولون بهذا اللفظ يا يكره لانه جاء عن ابن عن ابن عباس وابن عمر كراهتها
لكن يقول اشتريتها بسبعة الاف تشتريها مني بسبعة الاف وسبع مئة او يقول اشتريتها بسبعة الاف تعطيني عشرة في المئة لكن ما يقول اه كما يعتاد اهل الربا تعطيني في كل عشرة درهما
فان هذه من الالفاظ المشهورة عند ايش؟ آآ عند آآ اهل الربا المحرم. فنهي عن مشابهتهم حتى في اللفظ  او ما يقارب ذلك. وهذه مشهورة عند الفقهاء وهو المنع من المشابهة حتى في الصورة
حتى في الصورة الظاهرة حتى في الصورة الظاهرة. فاذا هذه الصور الاربع التي تكون في الاخبار بالثمن نعم ثم قال ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال طبعا هنا قال لابد من معرفة المشتري. طيب البائع؟ البائع قطعا انه عرف رأس المال. لكن لو تصورنا انه لم يعرف رأس المال
بان يكون نسي او نحو ذلك فلا يصح. لا بد ان يعرف جميعا رأس المال لان البيع ايش؟ والعقد مبني على على علمها علمهما برأس المال. اما بان يشترك معه او
اه ان يشتري منه بنفس ذلك او ان يزيده نسبة معلومة ربحا معلوما او ان ينقصه كذلك واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهنا اه اه او مقتضى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه
في هذه الحال يكون الخيار اذا حصل اختلاف في الخبر او في الاخبار بالثمن. وسيأتي الكلام عليها في قول المؤلف رحمه الله الخيار بين الامساك فقط. لكن يمكن ان نبينها الان لان هذه ايضا مسألة متفرقة عليها. اه او اه ما ذكره المؤلف هنا اذا ان من
اه باع بالاخبار بالثمن فلا يخلو اما ان يكون اخباره صحيحا فهنا البيع تام العقد كامل ولا وجه لاحد بابطاله او فسخه واضح؟ واما ان يكون قد اخلف واخبر بغير الثمن
كان يكون اشتراها بثلاثين فيقول اشتريتها باربعين واضح في هذه الحال سواء كان المشتري اشترى برأس المال يعني تولية او مشاركة او مرابحة او في هذه الاحوال كلها يستحق ايش
يستحق الخيار على ما ذكره المؤلف هنا في في الزاد وكذلك هو تبع فيه الاصل وهو المقنع وفي هذه الحال خالف المؤلف المشهور من المذهب فان المستقر من المذهب عند الحنابلة انه في حال البيع بالاخبار بالثمن
فان كان الثمن يعني صحيحا او اه اخبر به على وجه صحيح فلا خيار بالاتفاق. لكن لو كان فيه اخلاف وتبيير للثمن فيقولون يحط الزائد ولا يحتاج الى خيام يقولون اذا اه في مشروب المذهب كما في الاقناع وفي المنتهى اه صححها اه المغداوي وغيره يقول ما يحتاج خيار
هو قال انني اشتريتها بعشرين وانا يعني وتشاركني فيها بالنصف فدفع عشرة فتبين انه انما اشتراها بخمسة عشر سنقول في هذه الحالة على قول المؤلف ان ايش المشتري بالخيار ان شاء رد وان شاء
ابقى المبيع اليس كذلك؟ لكن على ما صححه متأخروا المذهب فانه يكون محط الزائد انت قلت بعشرين وصارت بخمسة عشر فاذا هو بدل ان يكون قد دفع عشرة الاف او عشرة يدفع سبعة
ونصف واضح؟ ينزل بقسطه وان كان مثلا قال ان اه اشتراها تولية فكان قد باعه هذه الساعة بثلاثمائة وخمسون وخمسين واضح؟ وقال ما اشتريتها بثلاث مئة وخمسين ثم دفع له ثلاث مئة وخمسين فتبين بعد ذلك ايش؟ ان الساعة قد اشتريت بمئتين وثمانين
على كلام الحنابلة ان الشراء هنا تولية يوجب مع خلاف الثمن يوجب الخيار. وعلى مشروع اه من صحح اه انه المذهب يقول لا لا خيار هنا بل انتفع ثلاث مئة وخمسين فترجع بالزائد
فنعطيك ايش؟ سبعين ريالا واضح الحالة الثالثة لو قال مثلا بعتكها بهذا الجوال بست مئة ريال واضح قال نعم. لو قال انا اشتريت هذا الجوال بست مئة ريال اعطني فيه نعم عشرون بالمئة
خذه بسبع مئة وعشرون ريالا فقال اخذته فلما تبين واذا هو قد اشتراه بكم بخمس مئة ريال فهنا ماذا نحط؟ هل نحط الزائد من الثمن لا عفوا هذي في المرابحة. آآ في ففي هذه الحالة ايش؟ نقول نطرح الزائد
وقسطه من الربح وقسطه من؟ الربح. وكان ربح مئة وعشرين. اليس كذلك؟ اخلف في مئة ريال فنقول بدل ما تكون بسبع مئة وعشرين تكون بست مئة ريال. لان المئة ريال كذب فيها ويقابل المئة عشرون بالمئة من الربح
ريالا نسقط مئة وعشرون فتكون بست مئة ريال واضح؟ لان تبين انه اشتراه بخمس مئة ريال. فنعطيه خمس مئة ريال وعشرون بالمئة الحالة الرابعة اذا كانت مواظعة فلو اشترت سيارة
نعم ثلاثون الف ريال وقال ابيعكها مواظعة بان انزل عشرة بالمئة. تاخذها بسبعة وعشرين الف ريال. قال اخذتها ثم بعد ذلك تبينا ماذا انه انما اشتراها بخمسة وعشرين الف ريال
فهنا ننزل ايش؟ اول شيء كم خمسة الاف ريال اللي هي من رأس المال وهل ننزل ايضا ما يقابلها من الربح ما يقابلها من الوضيعة التي وضع عنه يعني هل هو الان انزل عشرة في المئة
هل ننزل من القيمة خمس الاف وخمس مئة او ننزل خمس الاف فقط شسمه ويأخذها بما نزل بما انزل له ثلاثة الاف يعني هل ننزل ثلاثة الاف فقط او ثلاثة الاف وما اه يقابل الزائد من النسبة فتكون مثلا ثلاث الاف وثلاث مئة
اه ثلاث الاف وكم؟ اي ثلاث الاف اه اذا قلنا مثلا بثلاثين وانزل هو عشرة بالمئة صارت سبعا وعشرين وقلن هي بخمسة وعشرين الف فعند ننزل عشرة بالمئة خمسة فتكون باثنين وعشرين ونصف
او نقول لا هو انزل ثلاثة الاف فنبيعها باثنين وعشرين  آآ المشهور المستقر آآ بعض الحنابلة يقول ننزل الثلاث الاف كاملة. فتكون اثنين وعشرين وبعضهم يقول لا تنزل اه بقسطها من اه رأس المال فاذا كان مثلا صارت بخمسة
وعشرين فننزل عشرة بالمئة فتكون باثنين وعشرين الف وخمس مئة. واضح؟ هذا على قول من اه اه صححوا في المذهب ان لا خيار في مثل هذه المسائل. وانه يحط الزائد في مثل هذه الاحوال. واضح يا
وهنا ذكر الفقهاء مسألة واو اشار بعض الحنابلة وبعض الفقهاء رحمهم الله الى مسألة وهو يقولون ان الشراء بهذه الطريقة اه ليس بجيد لما يحتف به من الضيق والصعوبة وسيأتي بيان ذلك ايضا بمسائلك متعلقة بهذا تتبين بها وجه الضيق
يقول الاحسن ان يقول الانسان ايش بعتكه بكذا وينتهي باقل بازود او يساوم عليه بالمساومة يسومون يسوم يسومون عليه ومن زاد اخذه باعلى الثمن اذا اراد بيعه بذلك واضح؟ اه لكن هو فيها سهولة من جهة. من جهة انك ترتاح من المماكسة
ولنا اشتريتها بعشرة تأخذها بعشر مكسب الف ريال او نحو ذلك واضح؟ هي لا سهلة من جهة لكن فيها صعوبة من جهة اخرى سيأتي تفاصيلها. يعني على سبيل المثال لو
كنت مثلا شريتها بعشرة الاف. ثم نقلتها بمبلغ هل تضيف هذا المبلغ او لا تضيفه؟ واذا اضفته هل تخبر او لا تخبر؟ هل تخبر فتقول مثلا اشتريت بعشرة الاف وخمس مئة؟ او لابد ان تقول اشتريته
الاف وخمس اه بعشرة الاف ونقلته بخمس مئة واضح؟ فتترتب عليها وسيأتي امثلة كثيرة ايظا تتعلق بهذا تتبين لك صعوبة ذلك وهنا قال وان اشتغى نعم وباكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة
نعم لو قال انا اشتريتها بعشرة الاف وهو صحيح اشتراها بعشرة الاف لكن مؤجلة سنة هنا حينما يخبر يقول اجتهيتها بعشرة الاف ويسكت هل يكون قد ادى ما عليه مع مع ان المعلوم اه او من المعلوم انه
الحلول والتأجيل يختلف الثمن اليس كذلك؟ فبناء على هذا يكون في مثل هذه الحال ايش؟ آآ قد اخل دخل هذه صورة من الصور الاشكالات التي ترد في هذه المسألة. ايضا الحالة الثانية او ممن لا تقبل شهادته منه
اه شهادته له يعني لو اشتراها من ابيه قد اشتريتها بعشرين الف وما قال انه اشتراها من ابي وتعرفون ان الانسان اذا اشترى من قريبه ربما يحابيه. هي لا تساوي الا خمسة عشر الف يقول ابي
الامر يسير فيشتريها بعشرين الف. فلو علم ذلك انه اشتراها من ابي بعشرين الف لاختلف الحال سيقولون في هذه الحالة لابد ان يخبر ولو لم يخبر لاستحق هل خيار نعم آآ هنا قال او باكثر منه من ثمنه حيلة
يعني هو اه اه قال شف يا فلان هذه السيارة ساشتريها منك بعشرين الف نعم بعشرين الف ثم ذهب واعطاه كم؟ ثمانية عشر الف هل تسقط عني الفين او قال مثلا اعطيكها اه بعد ذلك. او انني اعطيكها عينا هذه هذا الجوال او هذا القلم
الفين ولا يساوم وانما اراد الاحتيال لان يرفع ثمنها حتى بعد ذلك اذا اراد ان يبيعها مرابحة وقال بواحد وعشرين ظن انه انما ربح الفا هو ربح كثيرا او انه في بعض الاحوال اراد ان ينفع اخاه واشتغاها من اخيه او من جاره قال شوف انا اشتريتها اشتريتها منك بعشرين الف
قال شوف يا اخي انا اشتريتها بعشرين الف والان هي لك بتسعة عشر الف. فانت تظن انك رابح انك اشتريتها باقل. والحقيقة انه انها لا تساوي الا ثمانية عشر الف
وانما اراد الاحتيال في رفع ثمنها حتى تظن انك قد كسبت بذلك او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن اه وهذا في الاشياء التي تتباين آآ اجزائها اما يقولون في نحو مكيل وموزون الرز برغل نحوه وهي كلها في درجة واحدة لا يختلف. لكن لو كان
السلام ايش آآ في اشياء ليست على درجة واحدة كالثياب خاصة فيما مضى كانت الثياب مصنوعة باليد فتتباين فيقول انا اشتريتها بعشرة وهو استغى اثنان بعشرين والاول اجود وباعه هو بخمسة عشر. ثم يقول الان انا اشتريت بعشرة تأخذ مني بعشرة
فتظن انك اخذته برأس المال وانت ما اخذته برأس المال. فهذا ايش؟ اه تحايل او اه اه فيه تدليس في التخدير بالثمن فلا يجوز فبناء على ذلك يكون مستحقا للخيار
واضح؟ رأيت كيف يختلف الثمن؟ فلاجل ذلك الاخبار بالثمن او مبدأ البيع بهذا فيه اشكال او في بعض الاشياء التي آآ يعني قد يغيب فيها ما قد ينغص على صحة البيع او
سلامة الذمة نعم. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. احيانا بعض الاشياء ايضا حتى ولو كانت آآ متساوية الاجزاء. لكن لها موسم فلو انه مثلا اشترى تمرا صاع من التمر
واضح والآن موسم التمر لاقبال رمضان اشتراه بمائة صاع اشترى بخمسة الاف ريال ثم باع منه آآ ثمانين صاعا. ولما جاء في العشرين صاع كان الصاع عليه بكم بخمسين لانها اذا كان بخمسة الاف فمعنى ذلك ان الصاع بخمسين اليس كذلك
فقال هذا هذه العشرون صاعا بالف ريال هو صحيح اشتراها بما يعادل الف ريال لكن لما كانت في الموسم وباع جزءا منها في الموسم. والان لا تساوي شيئا وبناء على ذلك يقولون في مثل هذه الاحوال لا يصح
ويستحق الخيانة ويستحق الخيار. قال فلمشته الخيار بين الامساك والغد طبعا آآ بعض هذه المسائل آآ او هنا لما قال فالمشتغل الخيار بين الامساك والرد هذا مبني على ماذا؟ على ان الخيار
في كل هذه المسائل لكن على قول آآ صاحب الاقناع والمنتهى ومتأخر ومتأخر الحنابلة انه لا خيار هنا فكيف يفعلون في مثل هذه المسائل يقولون انه اذا كان اشترى بثمن مؤجل نؤجل على المشتري
هذه فيها شيء من الاشكال لماذا؟ لانه قد يقبل تأجيل ثمن عند شخص ولا يقبل التأجيل الثمني عند شخص لانه غير مأمون على ان يختبئ ويختفي ولا يفي واضح؟ اه بعضهم قال انه اه ينقل فتكون صورة البيع في الاولى تماثلها صورة البيع
تأجيلا وتعجيلا او تقسيطا اذا كانت مقسطة كل شهر على اه دفعة نعم ويمكن ان يقال من انه قد لا يقبل في بعض هذه الاحوال التاجين ونحوه. اه او بعض الصور لا
اه لا يصح فيها لانها فيها غش فتكون كخيار التدليس فيكون فيها الخيار بين الامساك والغد. نعم طيب اه في مسألة لو ان البائع قال غلطت في الثمن وقال اني اشتريتها بخمسين
قال اه وانا ابيعك بخمسين. ثم لما قبضها المشتري قال لا والله انا نسيت انا كنت اشتريتها بستين ريال فهل يقبل او لا يقبل الفقهاء يقولون او الحنابلة في المشهور من مذهب معا عندهم فيها خلاف يقول الاصل انه لا يقبل
لانه آآ في الغالب لما اخبر بالثمن عاش هو كأنه يعني في ذلك ادعى لنفسه شيئا زائدا لا يصح له ادعائه وان كان بعضهم يقول كالموفق وغيره يقول ان كان معروفا بالصدق والامانة فيقبل قوله في
الغلط فيقبل قوله في الغلط لكن المشهور او المصحح عندهم آآ انه لا يقبل قوله ما دام قلت انتهينا  وما يزاد       نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار
يعني لو هو قال اشتريتها بثلاثين الف ولي الخيار اسبوعا ثم بعد ثلاثة ايام آآ تبين ان فيها يعني شيء. فقال والله الصياغة لا تساوي ثلاثين الف تنزل لي خمسة الاف اخذتها والا رددتها عليك
فقال انزلتها لك فلما جاء هذا يبيع هذي السيارة قال والله انا اشتريتها بثلاثين الف. نقول لا ما حط من الثمن في زمن الخيار لابد ان تزيله. ولذلك قالوا ما يزاد في ثمن او يحط منه في
ومثل ذلك لو كان العكس ايضا لو ان شخصا اشترى سيارة بثلاثين الف واشترط كل واحد منهما ايش؟ الخيار مدة اسبوع فجاء البائع وقال يا اخي الخيار في هذا الاسبوع فانا اريد ان ارد سلعتي
فقال لماذا وانا احتاجها وفرحت بها؟ يقول يعني كاني رأيت انني اه قد بخست سلعتي ثمنها فقال اعطيك خمسة زيادة. فصارت بخمسة وثلاثين فعند ذلك اذا جاء المشتهي يخبر هل نقول لا انت اشتريت بثلاثين فلا تزيد ما زاد من قل لا بل يزيد ولذلك قال وما يزاد
ومن ثمان في زمن الخيار يعتبر من ثمن السلعة فبناء على ذلك اذا جاء يخبر بالثمن في بيعه فيقول انا اشتريتها بخمسة وثلاثين. من يشتريها منيبي سبعة وثلاثين بمكسب الفي ريال
واضح؟ فاذا ما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار. او يؤخذ ارشا لعيب او يؤخذ ارشى اللعيب. لو كان مثلا اشترى هذه اه هذا اه البعير بخمسة الاف
ثم بعد ان تبين ان فيه جرب وهو مرض يأتيكم في جلد او في صوف البعير نعم فانقص له الفي ريال واضح اذا اه هنا اذا جاء يبيع البعير يقول انا اشتريته بخمسة الاف
نعم طبعا كل كلام اذا كان سيبيعه بهذه الصفة بصفة التخبير بالثمن. فيقول انا اشتريت بخمسة نقول لا لابد ان تخبر انك اه ايش شهدت بثلاثة الاف. او تخبر بالحال وهذا احسن. تقول انا اشتريت بخمسة الاف فتبين ان فيه عيبا
تحط لي من ذلك الفي ريال واضح او حط الفار ريال ونعم اه هنا قال او او جناية عليه يعني انها لو اشترى هذا العبد بمائة الف ريال نعم ثم
جني عليه ثم جني عليه هنا ايش اه سواء كان من البائع او من غيره واحد فقأ عينه فاعطيت لاجل ذلك عشرين الف ما اردت ان تبيعه بعد ذلك ما تقول انا اشتريت بي
بثمانين بمائة الف لا اما ان تقول شريت بمئة الف آآ جني عليك فاعطيت ما يقابل ذلك عشرين الف او انك تقول هو بثمانين واضح؟ نعم وهذا بخلاف العكس لذلك قال يلحق برأس الماء برأس ماله ويخبر به
واما ان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به اما اذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به الا في مسألتين مسألة الجناية والعرش اذا كان ارش العيب او الجناية عليه فحتى بعد لزوم البيع كما اشار الى ذلك الشراح. واضح
لكن العكس لا يكون ومسألة العكس مثلا لو ان مشتري هذا العبد بمئة الف فلما اشتراه جنى هذا العبد على سيارة فايش؟ فجيء ليؤخذ منك العبد لان طريقة الاستفاء من جناية العبد تعرفون
ان يؤتى العبد ويباع ويعطى ايش؟ المجني عليه ما يساوي القدر الجناية فان بقي شيء اخذه السيد وان لم يبق شيء ذهب على السيد كل هذا العبد. وان كانت الجناية باكثر من قيمة العبد لم يطالب السيد. لان السيد لم يجني. نقول
المجني عليه ليس لك الا قيمة هذا العبد. فلو انه لما جنى هذا العبد الذي اشترى نعم وجيء ليباع الكام الجناية؟ قالوا عشرين الف قال لا تبيعوا العبد انا اريده واحتاجه
لكن هذه عشرين الف فلما جاء ليبيع العبد قال انا اشتهيت بمئة وعشرين نقول لها لا يجوز مثل هذا البتة بل لا بد ان تقول اشتريته بمئة الف واضح فهنا اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به الا فيما استثني كما قلنا اذا كان
كناية عليه او ارش. وان اخبر بالحال فحسن. هذه من زيادات الزاد على المقنع وهي من متكررة عند الحنابلة. وعند الفقهاء وهو ان يخبر بالحال سواء في هذا او في غيره
كالذي مثلا اشترى من ابيه فلو انه قال انا اشتريتها بعشرين الف وكان ابي قد آآ عزم على بيعها فاشتريته منه ففي هذه الحالة انت لا غضاضة عليك او في مثل الجناية تقول والله هذا العبد اشتريته بمئة الف ثم جنى فدفعت قيمة آآ جنايته عشرين الف صاغ علي كأنه
مائة وعشرين الف نعم او تقول مثلا من انني آآ اشتريت هذا الثوب بمئة ريال ثم خضته في آآ سبعين ريال ولا يجوز ان تقول مثلا آآ هذا الثوب تحصل لي بمئة وسبعين
لا لابد من التوضيح واضح؟ نعم. ومثل ذلك الاشياء الاخرى لو قلت مثلا اشتريت هذا الجوال الف ريال واضح وانت ان ما اشتريت بثمان مئة ريال لكني اشتريت له غطاء يصونه
ها واشتريت معه مثلا آآ سماعة او بعض مكملاته نقول بالف ريال لا يصح فلابد اما ان تخبر بالحال فتقول اشتريت بكذا واشتهيتم معه كذا وضممت اليه كذا واما ان تقول اشتريت بثمان مئة ريال
نعم      لو قال خمسة وثلاثين باشا لا بأس لانه ما زيد في زمن الثياب هو من رأس المال  لكن اني اخبر بالحال احسن اخبر بالحال فهو احسن. نعم  نعم اذا هذا السابع من انواع الخيار اه ليس اه اه مرده الى السلعة ولا الى الثمن
وانما الى المتعاقدين سواء كان في بيع او كان في اجرة او نحوها فيقول خيار الاختلاف المتبايعين نعم ولذلك جاء في الحديث اذا تبايع اذا اختلف المتبايعان تحالفا وراجع كل واحد
بسلعته او رجع كل اه واحد منهما اه سلعته نعم. فاذا هذا هو خيار الاختلاف المتبايعين. طيب اذا حصل هذا الاختلاف فكيف يحكم بينهما؟ نعم  ما اشتغلت بكذا وانما اشتريته
اذا اه في هذه المسألة ستجدون انها على خلاف المعتاد من المسائل فانه على ما تقدم عندنا في مسائل متنوعة من البيوع ان يقال ان القول قول قول المشتري او قول البائع. وكل مسألة
قيل من ان القول فيها قول البائع وقول المشتري فالمراد قوله مع يمينه الا ما دل الدليل على او الا ما الفقهاء على انه قول بلا يمين كالمسألة التي تقدمت مع اعنا اه في الدرس الماضي اذا كان العيب يعني مقطوعا من انه حصل
اه قديما او جديد يعني لا يحتاج الى يمين بل اه مجرد القول مقبول هنا. واضح؟ لكن في هذه الحال ايش؟ يتحالفان والتحالف بينهما هذا في حال ماذا؟ الا تكون بينة. اما اذا وجدت البينة فالبينة قاطعة
ايه للقول فعلى سبيل المثال لو اشترى هذا الرجل السيارة من اه من هذا اشترى مثلا صالح السيارة من سالم نعم فجاء صالح وقال اعطني الثمن فاعطاه عشرين الف قال لا يا اخي
انا بعتكها بثلاثين انما بعتني بعشرين وهنا حصل اختلاف بين المتبايعان بين المتبايعين في قدر الثمن واضح فهنا نقول ايش يتحالفان؟ لا نقول انتظر هل لديكما بينة فان وجدت بينة سواء لصالح او لسالم قضي بها
فاذا لم توجد البينة فنقول يتحالفان وآآ يبطل البيع يتحالفان ويبطل البيع. فيقول فاذا اختلفا في قدر تحالفا. طيب ما هيئة الحلف؟ وما الذي ومن الذي يبدأ به البائع ويبدأ بالنفي كما يقولون
ولهذا قال ما بعته بعشرين الف وانما بعته بثلاثين الف يعني باليمين فيقول ما اشتريته بثلاثين الف. وانما اشتريته عشرين الف فاذا تحالف ايش بطل البيت وراجع كل واحد منهما في اه سلعته او في حاجته. نعم. اه هذا في ثمنه وهذا في مبيعه
واضح يا اخوان؟ طيب اه لا يختلف الحال بين ان تكون السلعة قائمة يعني موجودة او ان تكون تالفة لان بعضهم قال اذا كانت السلعة تالفة فقول المشتري الحديث في الاشهر انه اه اذا اختلف المتبايعان مطلقا
وان الزيادة والسلعة قائمة هذه زيادة فيها ضعف. واضح يا اخوان؟ اه طيب اذا اه امتنع احدهما من اليمين او نكل فيقضى عليه بالنكول فمثلا اذا حلف البائع قال ما اشتريته اه ما بعته اه ايش؟ بعشرين بعشرين الف وانما بعته بثلاثين. قيل للمشتري احلف انك ما اشتريت
تبي ثلاثين وانما اشتريت سبعة وعشرين؟ قال لا والله ما احلف. نكل امتنع نكل بمعنى امتنع. فنقول في هذه الحالة ايش ما دام امتنع يثبت عليه البيع بثلاثين الف او العكس
قيل للبايع احلف انك ما بعته بعشرين بعشرين وانما بعت بثلاثين قال والله لا احلف فحلف المشتري سنقول اذا يثبت البيع بعشرين الف على نحو ما حلف المجتهد او اقر احدهما
يعني كما لو ان البائع لما حلف قال والله ما بعته بعشرين. وانما بعته بثلاثين وكان هو صديق وهو صاحبه قال ما دام حلفت فانا قبلت السلعة بثلاثين الف اه اذا اه هذه صور اه اه حال اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
واضح يا اخوان؟ نعم. ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. اما اذا رضي المشتري بقول البائع مثل ما قلنا في المثال الاخير فهو على ما ادري او رضي البائع بما بيمين المشتري وقال ما دام حلفت او ما ذا ابدا وانتهى الامر
ونعتبره كذا فهما على ما اتفقا عليه. نعم رجع الى قمة مثلها نعم. يعني اذا كان لو افترضنا انهما لما تحالفا كانت السلعة تالفة طيب ماذا يردان نقول يرجعان الى قيمتها. طبعا ما دام انه السلعة السلعة ستكون عند من؟ عند المشتري. واضح؟ فهو
الان تلفت لا يستطيع ردها كما لو انه مثلا اشترى هذه السيارة وسلمها لولده او لعبده فاصطدم بها وتلفت ففي هذه الحالة نقول ايش؟ الان السلعة تالفة تحالف انه ما اشترى بكذا وما باع بكذا فاذا يرجعان الى قيمة السيارة. قالوا ما هي السيارة
قالوا سيارة من نوع مثلا آآ تويوتا آآ طرازها آآ آآ هذا العام ومواصفاتها كذا وكذا وكذا فذهبوا الى اهل الاختصاص فقالوا هذه تساوي ستة وعشرون الفا او ثمانية عشر الف. نقول عليك ايها المشتري انت
نعم. فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها واضح؟ قال فان اختلفا  طيب اذا اختلفا بصفتها هي الان تالفة قالوا قال كذا قال انها كذا قال لا هي كذا
نقول القول قول المشتغل لماذا لان الاصل في الصفة التي مختلف فيها انها انها لم تقضى ها لان آآ كما قلنا كل جزء من اجزاء الثمن يقابل جزء من اجزاء المبيع. فهذا المشتري ينفي ان هذا
اه السلعة اه قبظت وان اه الثمن لزمه بها بناء على ذلك يرجع اليه في الصفات. اذا اختلفوا فيها نعم طبعا وكل هذا اذا لم توجد البينة. اما اذا وجدت بينة على صفتها كان توجد لها صورة او ان يوجد لها وثيقة او ان يوجد شيء
يبين ذلك او شهود يعرفون اه حقيقتها ويعرفونها تمام المعرفة فيحكم بها لكن اذا لم يوجد فنقول آآ الحال كما ذكرنا من انه اذا اختلف في صفتها فقول مشتر نعم
نعم يعني آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحال اذا امسخ العقد يعني بين المتبايعين المختلفين في الثمن اين ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا؟ بمعنى ما الذي يترتب على ذلك
آآ بعضهم يقول بعض الحنابلة يقول انه لو ان احدهما تبين انه كان مخطئا بعد هذا لم يلزمه ان يرجع الى صاحبه ولا ان يتحلل. لكن آآ هذا فيه نظر وانما يقولون
ان مقتضى قولنا ان فسخ ظاهرا وباطنا ان كل واحد منهما يتصرف تصرفا مطلقا فيما بيده. فالذي قبض والثمن وهو المشتري لان رجع الثمن اليه يتصرف في هذا الثمن بكل انواع التصرفات. والذي قبض المبيع الذي
هو البائع يتصغف فيه بكل التصرفات ولهم في هذا تفاصيل بعضهم يقول ان المظلوم هو الذي ينفسخ في حقه البيع ظاهرا وباطنا واما الظالم فانما ينفسخ في حقه البيع ظاهرا لا ظالما ولهم في هذا مثل ما قلت لكم تفاصيل لكن على ما ذكر المؤلف انه
ظاهرا وباطنا وكل منهما يتصرف بحسب ما اه اه بيده. نعم  نعم وان اختلفا في اجل كان يقول اشتريتها منك بعشرين الفا لمدة شهرين قال اشتريتها بعشرين الفا مدة شهر
فاذا من يقول لمدة شهر ينفي الزيادة فالقول قوله القول قوله لان الاصل عدمها فاذا كان البائع فهو الذي اه قوله وهو الذي يحلف او آآ في شرق فقال بعتكها بعشرين الفا لمدة شهرين مع ظمين
او مع رهن فقال انما بعتني بعشرين الفا مؤجلة شهرين بدون ذلك فقول من ينفيه قول من ينفيه واضح الا في مسألة وهو يعني بدل ما نفصل خلونا عشان نمشي وين اختلفا
هذه مسألة تقابل المسألة الاولى في اول النوع اختلفا في قدر الثمن الثمن او اختلفا في عين المبيع واضح هنا يقول يتحالفان وبطلا البيع سواء بسواء. وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا
على حسب ما ذكره بعض الحنابلة كالشارع وغيره لانه يقولون الاختلاف في الثمن كما يتحالفان فيه كذلك الاختلاف في المثمن واضح؟ فلو قال مثلا انا اشتريت منك هذه السيارة البيضاء قال لا انت اشتريت التي بجوارها
يقولون كما اننا انهما اذا اختلفا اشتريت منك بعشرين وقال اشتريت من آآ لا اشتريت مني بثلاثين فانهما يتحالفان فقالوا هذه كهذه واضح؟ وهذا هو القياس وهذا هو القياس كما ذكره آآ الشارح آآ نعم في الشرح الكبير وغيره لكن آآ ايضا
في مشهور المذهب انهم خالفوا اه او اه فرقوا بين هذه المسألة وبين تلك فقالوا ان في في الاختلاف في عين المبيع يكون قول البائع يكون قول البائع يعني خلافا لما قرره المؤلف هنا
قرره المؤلف هنا وهذا آآ هو مشهور المذهب ان قول البائع لكن مع كونه هو مستقر المذهب وهو الذي جرى عليه المتأخرون الا ان فيه اشكالا ولذلك آآ بعض الحنابلة واختار المؤلف هنا اختيارا تبع فيه
آآ الشارع آآ ابو الفرج آآ ابن قدامة آآ رحمه الله تعالى ابن اخي آآ ابي محمد آآ آآ كان يقول من ان القياس ان يقال فيها بالتحالف كما قيل في المسألة الاولى. نعم
نعم يعني اذا اتفقا على التسليم كما هي عادة كثير من الناس فالامر سهل. لكن اذا تبايع واتفقا على العقد ثم كل واحد منهم لم يثق بالاخر. قال لا اسلمك الثمن حتى تسلمني اتسلمني المبلغ
وقال الثاني لا اسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو اما ان يكون الثمن عينا تعرفون العين والدين يعني الدين غير معين لان الدين اما ان يكون شيء في الذمة مؤجل واما ان يقصد به ما يقابل العين يعني غير معين. واضح؟ فيقولون ان كان
عينا كان تقول اشتريت هذه السيارة بهذه الدار فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ابى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العيان العوظ والثمن عين وهي
الدار نعم نصب عدل يقبض منهما كل العدل اقبض منهما. خذ السيارة وخذ البيت ثم سلم المبيع المبيع من هو ها السيارة لاننا قلنا هذه السيارة بهذه الدار وما فيه باء العوظ معنى ذلك انه هو الثمن. واضح؟ فيسلم السيارة ثم يسلم الدار
نعم واما ان كان دينا حالا يعني ليس عينا معينة كأن يقول اشتريت هذه السيارة بعشرين الف ريال هل عين العشرين الف ريال؟ لا فهنا يقول انه يجبر البائع على التسليم ثم المشتري على
التسليم الثمن نعم اقرأها حتى نام وان كان دينا    كان قائد بعيدا عنها او المشتري محسن نعم آآ اذا اذا كان الثمن اه دينا حالا يعني ايش معنى دين يعني ان الشيء في الذمة غير معين بس هذا هو المقصود
واضح؟ انه في الذمة غير معين فبناء على ذلك ايش؟ نقول ان الذي يسلم هو المبيع يجبر البائع لماذا قال المؤلف يجبر البائع؟ يقولون لان هذه هي العادة العادة المتبعة في كل البيوعات ان البائع هو الذي يسلم المبيع اولا. والان تذهب الى كل المحلات هل احد منك يقول ادفع الثمن قبل ان
تقبض السلاح هذا نادر واكثر تأخذ السلعة ثم تدفع الثمن. واضح؟ فيقولون هذه هي العادة المستقرة. ولان البائع هو الذي عرظ سلعته للبيع فهو المقدم في التسليم اولا. نعم. طيب اذا سلم البائع فان كان الثمن في المجلس الحمد لله يسلم
لكن اذا كان ليس في المجلس كان يكون مبلغ ثلاثين الف اربعين الف قال ما من ليست معي الان فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت غائبة في البلد نمكن قل اذهب واجبها لكن يحجر عليه الحاكم. لانه قد يغيب ثم
يفوت حق البائع واما ان كان غائبا بعيدا لما اشتروا قال اه بثلاثين الف قال خلاص بدفع لك ثلاثين الف. طيب اين الثلاثون الف؟ قال في نيجيريا متى يذهب الان داود الى نيجيريا ويأتي بها
ها ومن اول وقت طويل يحتاج ففي هذه الحالة ماذا نقول  ها طبعا عندكم وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري وهذي آآ ليست جيدة اظبط منها او المشتري كما هي في نسختك
بزيادة الف او نعم هذه اصح فاذا كان بعيدا فهذا يفضي الى تعطل الثمن. وهو ما باعه مؤجلا وانما باعه حالا. ولذلك يقولون له للبائع الفسخ. اما ان ينتظر يقول يلا تذهب وتجيء به من بلدك او من البلد البعيدة او من مسافة قصر فازيد
اه نعم فانتظروا. والا ان يقول والله انا ما استطيع انتظر فله الخيار في الفسخ ومثل ذلك اذا كان المشتري لما قال اشتريت منك السيارة بثلاثين الف. قال ادفع قال والله يا اخي اسمح لي شوي انا انتظر لعل الله يأتي
انا اطالب شخص بدعي بكذا ها فهو معسر ليس عنده شيء فنقول في مثل هذه الحالة آآ للبائع من ينتظر وله ان يفسخ طيب لو كان موسرا لكنه مماطل فقد يفهم من قوله ان كان معسرا ان اذا كان موسرا مماطلا او غير مماطل انه يلزم البائع البيع
ها فهذا له وجه باعتبار ان انه حتى ولو كان مواطنا يمكن للحاكم ان ان يقبض منه ويلزمه بالدفع ويمكن ان يقال من انه اذا كان مواطنا فالمماطل الموسر كالمعسر. في انه لا يمكن تحصيل المال منه فبناء على ذلك
للبائع الفسخ نعم اذا هذا نوع ذكره بعضهم ثامنا من انواع الخيار هو خيار الخلف في الصفة وذلك بان يتفقا بان يتفقا يعني آآ البائع والمشتري على ان السلعة فيها هذه الصفة
بعض الصفات في السيارات مثلا فيها مثبت سرعة ها او فيها مثلا آآ آآ ايش؟ يعني آآ نوع من انواع الاطارات نعم او نحو ذلك. فهنا تبين انها ليست كذلك. فهنا في مثل هذه الحالة نقول له الخيار
اتفقا على صفة ولم توجد. او اختلفا وقال ايش؟ وقال البائع لا انا ما شغلت هذه السلعة. نفى الصفات   او وجدت غير تلك الصفة. اه ايش؟ قال انا اشترطت صفة اخرى. لم اشترط هذه؟ قال المشتري
نعم ففي هذه الاحوال اذا اذا لم توجد الصفة ها التي اتفق عليها او اختلفا في الصفة قال هذه ايش؟ انا اشترطت او لا. او قال لا انا ما اردت هذه الصفة وانما اردت غيرها
نعم او الصورة الرابعة اذا آآ ذكروا الصورة الرابعة نسيتها الان. ايضا يستحق فيها الخيار في الخل في الصفة نعم. ومثل ذلك وتغير ما تقدمت رؤيته تقدم معنا في ايش؟ في شروط البيع انه اما ان يكون
موصوفا او معلوما اما برؤية او بصفة وان الرؤية اذا كانت اه اشتراط ان لا يكون رؤية يتغير معها المبيع غالبا لكن لما كان قد رآها ثم لما جاء يستلمها قال والله تغيرت الصفة
لم اعرف ان اه هذه الامة بها برص او جد لها برص نعم او نحو ذلك فهنا ايضا قالوا من انه يستحق آآ الخيار في مثل هذه اه الصورة نقف عند هذا الحد. ليتنا في كل مرة نمشي بهالقدر. ان شاء الله نحاول ان شاء الله
اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
