حمدا يليق بجلاله واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم علينا نعمته
وان يجعلنا من اهل طاعته وان يبلغنا مرضاته. وان يحسن لنا خاتمتنا ان ربنا جواد كريم كنا في المجلس الماضي اتينا على تمام اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اه
انواع الخيار والاحكام المتعلقة آآ بذلك. ولم يبقى الا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى تتمة لهذا لهذه الابواب وهي اه في احكام القبض وما يتعلق به واه ايضا ما اه الحق بذلك وهو الاقالة وبيان تفاصيل احكامها. نعم
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد     ونحن نعم اه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلفون رحمه الله تعالى كما اه اشرنا اه الى انه في احكام القبض وما يتحصل به
القبض وما يعتبر فيه القبض آآ آآ يعني لاجل وما يعتبر القبض فيه شرط. شرطا لاجل التصرف وما لا يعتبر ولما كان الحنابلة رحمه الله تعالى يفرقون في احكام اه المبيع من حيث جواز التصرف من عدمه
باعتباري ان اه بعضها اه يحتاج فيه الى قبض ولا يجوز التصرف قبل ذلك وبعض والمبيعات لا يتوقف التصرف فيها على القبض المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ما يعتبر له القبظ او ما يشترط فيه القبظ
غازي التصرف فيه فلاجل ذلك قال ومن اشترى مكيلا ونحوه. صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وهنا قوله صح ولزم بالعقد هذه من زيادات صاحب الزاد على الاصل نعم لكنها
يعني موضحة وهي مفهومة من كلام الاصل. لكن اراد زيادة التأكيد والتوضيح. فقوله من اشترى مكين ونحوه آآ المكيل معلوم وهو ما يعتبر فيه اه القياس الحجم ما يعتبر فيه قياس الاشياء بحجمها
وآآ التي آآ يعتبر بها الحجم اشياء اما مستقرة واما ايش؟ غير دقيقة فمثلا الصاع وآآ المد وآآ نحوها هذه مستقرة ومعروف قدرها ومثل ذلك ما تجدد عند الناس مثلا من اللتر من آآ على سبيل المثال ايضا البرميل آآ الجالون آآ هذه
ايضا مما جد وهي اعتبار الاشياء بحجمها. وهي ايضا مستقرة. وثمة اشياء غير مستقرة. كان تقول ملء هذا السطل ملء هذا الاناء. نعم فهو اعتبار الشيء بحجمه لكن ليس مستقرا
حيث يتعارف عليه. لكن لو جرى اننا قلنا كل ما اه في هذا اه اه خمسة اه يعني آآ ملء هذا الاناء خمس مرات مثلا فيعتبر انه بيع كيلا بيع
كي لا واضح ما دام انه بيع على هذا النحو وهو بهذه المقاييس التي تعتبر الاشياء بحجمها. نعم. قال ونحو  نحو المكيل عند الفقهاء يدخل فيه ثلاثة اشياء الموزون والموزون هو ما يعتبر
قياسه ثقله ما يعتبر قياسه بثقله وذلك مثل الرطل نعم المن ونحو ذلك اظن المن آآ الان نسيت ان من ترى محل توقف اه من هل هو مما يعتبر الثقل او لا؟ لكن من الاشياء المستجدة الان مثلا
اجرام الكيلو الكيلو الان هذي نبهنا عليها قديما والان ننبه عليها الكيلو هي غيبة من لفظ الكيل. لكن الكيل ليست اصلا عربية وانما هي اه اه اعجمية فهي يعني يتبادر الى اذهان كثير من الناس ان تقول كيلو انها مثل الكيل او قريبا منها لا الكيلو
هي وحدة من وحدات القياس بالوزن. وهي خفة الاشياء وثقلها. ومثل ذلك الطن ونحوها واضح؟ فهذا هو الموزون ثم المعدود وهو بعدها ان تباع الاشياء بعدها كمثلا الفواكه البرتقال والتفاح والكمثرى ونحوها. نعم
اه او ما يباع بذرعه يعني بالطول كالثياب او بعض الثياب والمنسوجات ونحوها. وايضا بعض الاشياء فعلى كل حال هذه الاشياء الاربع عند الفقهاء عند فقهاء الحنابلة انه معتبر فيها القبض
دون ما سواها. وظاهر آآ كلام المؤلف وهو مشهور المذهب عند الحنابلة ان كبار هذه الاشياء مطلقا. يعني سواء كان الطعاما او غير طعام. خلافا لمن خصها او كما جاء في بعض روايات المذهبي تخصيصها آآ الاطعمة فاذا من اشترى مكيلا او موزونا او
او معدودا ونحوه هذا تفسير اه النحو بهذه الاشياء الثلاثة فقط واضح؟ اذا هي اربعة اشياء معتبر فيها القبظ صح ولزم العقد باعتبار انه بيع اه اكتملت شروطه واركانه وايجاب وقبول وآآ نحو ذلك. فتعلق به حكم العقد اللازم
واضح لكن لما كان القبض معتبرا في هذه الاشياء الاربعة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يصح تصرفه او فيه حتى يقبره لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
والاستيفاء التوفية هي بكيل المكيل ووزن الموزون وزرع المزروع وعد المعدود هذا من جهة ثم من جهة ثانية يقولون ايضا ان المبيع اما ان يكون معينا او غير معين واذا بعت هذه السيارة فهي معينة. واضح او بعت هذا الثوب
او هذه هذا القميص او هذه النعل معينة اذا الامر فيها واضح. لكن يقولون هذا المكين من هذا الارز فانه لا يتعين الا بان تكيل له مثلا اربعة اصواع. او عشرة امداد او نحوها. واضح؟ فلاجل
ذلك قالوا اه من ان هذه الاربعة يحتاج فيها الى التوفية والقبض. وما سواها فلا وما سواه ها فلا. فبناء على ذلك قالوا لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وبناء عليه
يفهم من هذا انها في ظمان البائع حتى تقبض حتى نعم وانه ايضا يفهم منه ان ما سوى هذه الاربعة على مشهور مذهب الحنابلة يجوز التصرف فيها ايش يجوز التصوف فيها ولو قبل قبظها
واضح؟ فلو ان شخصا مثلا اشترى ساعة وقبل ان يقبضها وهبها لادم او اعطاها اسحاق؟ قلنا هذا صحيح. لكن لو ان شخصا اشترى مائة صاع من الارز فاعطاها شخصا قبل ان يكتالها ويستوفيها
لا يصح تصرفه فيها. والممنوع هنا من التصرف التصرف بنحوه بيع او اجارة او صلح عليها او هبة او شركة يعني التصرفات التي اه تعتبر في هذا لكن يقولون اه يستثنى من ذلك ايش
يعني ما لا يعتبر فيه الوجود التي يصح فيها التصرف بالمعدوم مثل ماذا  الخلع الوصية هذي عند الفقهاء ايش؟ يصح التصرف فيها بالمعدوم نعم ولذلك سيأتينا لو امهرها عبدا من عبيده بدون تحديد في البيع ما يصح لو باعه عبدا من عبيده بدون تحديد لكن في
في الصداق يصح ها ولو آآ خالعها على ما في الدار صح لكن لو اه باع شخص شخصا اه الاثاث الذي في الدار. لم يصح حتى يعلم اليس كذلك؟ ومثل هذا الوصية
لماذا؟ لان تلك يصح التصرف فيها بالمعدوم باعتبار انها باعتبار انها ليست معاوضات محضة وانما يتوسع فيها ان حصلت فالحمد لله وان لم تحصل فمنها ما يسقط مثل الوصية ومنها ما يعاد الى
ما يقوم مقامه لان اصل العقد ليس متوجها اليها. عقد النكاح لا يقصد فيه المعاوظة لا احد مهما بلغت حاله من الفقر والفاقة او كثر اه اه حبه للمال واعتباره به ان
على ابنته بالمال حتى ولو وجد له رغبة فيه او عظم من شأنه لكن لا يمكن ان يجعلها بازاء المال سواء بسواء فالمعاوضة فيها ليست محضة واضح فبناء على ذلك قالوا ولم ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه يعني في البيع وما في معناه
واضح؟ اه اه وهنا ايظا يفهم منه ان اه ما سوى ذلك يجوز التصرف فيه قبل لكن اه سنؤخر الكلام عليه اه الى اه مجيء الجملة لانه اه صرح بها المؤلف. يعني هي مفهومة
من هذا الكلام ومع ذلك لاهميتها ان رجع المؤلف رحمه الله تعالى وصرح بها في قوله وما عداه يجوز تصرف مشتري فيه قبل قبضه آآ العادة عند المؤلف انه ما اذا ذكر المسألة
ايش جعل فهم منطوقها ومفهومها على الطالب. فيعرف ما دخل في المنطوق وما تعلق بالمفهوم. لكن هذه لاجل اهميتها ولكثرة ما يتعلق بها. وايضا لوجود المخالفة القوية فيها. صرح بها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
اذا هذا آآ كان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ما الذي يترتب على ذلك  ماتوا قولنا من انه لابد فيه من التوفية او لابد فيه من الكيل والوزن والذرع والعد
نعم فيقول انه اه لو تلف قبله يعني لو تلي الهاء راجعة الى الاربعة. لو تلف ماكيلو قبل كيله او الموزون قبل وزنه. او المعدود قبل عده. او المزروع قبل ذرعه
فمن ضمان من فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع واضح؟ لانه من شرط ان تنتقل الى المبتاع ايش؟ ان اه يكيل المكيل ويزن الموزون ويعد المعدود ويذرع المذروع. فلاجل ذلك قال فمن ضمان البائع. فمن
مع ان مع ان ايش انه قد تقدم بنا انه بمجرد العقد ينتقل ايش المبيع الى ميلك المشتري اليس كذلك ومع كونه انتقل الى ملكه الا انه في مثل هذه المسائل لم يزل
اه في ظمان البائع لحاجته الى التوفية واضح؟ ولاجل ذلك يقولون لو ان البائع عرض على المشتري التوفية فقال تعال  هذا فتلف فهنا لا يكون على البائع فيه شيء. لانه كأن آآ المشتري هو الذي فوت
على نفسه القبض والاستلام واضح؟ فلأجل ذلك قال هنا وان تلف قبله فمن ضمان البائع لحاجته للتوفية. لحاجته للتوفية وان كان العقد والملك ينتقل بمجرد لزوم البيع واضح؟ هذا تقدم عند قولنا ما نقول عند لزوم البيع عند حصول البيع. لاننا قلنا والملك زمن الخيارين
للمشتري او زمن الخيار للمشتري. نعم  ايش   ما سمعتك لا من كل يده يد امانة يده يد آآ هي ظمان  هذا هو محل الكلام الان لان هذه اشياء تحتاج الى توفية
وبعد البيع بعد البيع وقبل الاقباط فهنا يكون من ظمان البائع لو تلف هذا محل كلامنا؟ ولا لم احتاج ان جعل هذا الفصل كله؟ نعم سماوية  نعم قال وان تلاف ائتلاف بافة سماوية
السماوية مثال الرياح الامطار اه نحو اه الزلازل يعني المقصود بذلك ليس ان تكون من قبل السماء فحسب لكن يعني ما ما ليس للادمي فيه صنع وما وما يكون من الجوائح التي آآ تهلك آآ
الكثير او اه الاشياء بجملتها فاذا ما لا مدخل للادميين فيه من الافات ونحوها كالجراد الامطار ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في بطل البيع والمقصود هنا عبر بالبطلان وهذا فيه تجول
لان البطلان العادة انما يعبر به اذا اذا كان قد انتقص شرط من شروط البيع او ركن من اركانه اه لكن هنا اراد بالبطلان الانفساخ. يعني انفسخ البيع ولم يرد البطلان لان البطلان على تعذر واحدا من الشروط او نحوها وهنا لم يتعدى البيع كامل وكل شي تم
لكن لم يقبض فتلف فهنا نقول ان فسخ البيع وذهب على البائع ووجب عليه رد الثمن واضح؟ نعم. اه فهنا قال بطل البيع يعني ان فسخ. وذلك اه او هذا
من اثار قولنا من انه يعتبر الاقباط. يعتبر الاقباط. نعم وان اتلفه ادمي خير مشتري واه هنا قوله ادمي ويظهر من من اه من هذا المعنى انه قصد به الاجنبي
قصد به الاجنبي اما آآ لو كان المتلف البائع او المشتهي فان كان البائع قطعا ذهب عليه وتحمل تبعته. وان كان المشتري اتلاف المشتغلة بمثابة قبضة بمثابة قبضه فيذهب على المشتري. فاذا اه لا يخلو اما ان يكون بافة سماوية فيكون على البائع مثل ما قلنا
واما ان يكون المتلف البائع فيكون على البائع وهذا ظاهر. نعم. واما ان يكون المشتري فيكون الظمان على المشتري كانه قبض اليس كذلك؟ الحال التي نحن بها بصددها ان يكون اداميا والمقصود هنا يعني اجنبيا والمقصود
اجنبي هنا يعني من ليس بائعا ولا مشتريا ولا قائما مقامهما. يعني بالا يكون وكيلا عن واحد منهم  واضح خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطال وفي حالة الامضاء مطالبة متلفه ببدله
لماذا يخير المشتري؟ لماذا لا نقول يبطل البيع لانه اه هنا البيع تم؟ اليس كذلك وانما فات عليه القفز  الان عندنا ان ان القبض فات عليه. وما فات فيه القبض. نعم لا يزال في ضمان البائع. فامكنه
على البائع. واضح هذا من جهة ومن جهة ثانية اننا نقول يخير بين ان يمضي البيع ويطالب هذا المتلف. فنقول هذا المتلف لماذا؟ لان هذا هو الذي فوت انقض على المشتري. فهو الذي تسبب عليه فللمشتري مطالبته. واضح
اذا لماذا اه المشتري بالخيار بين مطالبة البائع ومطالبة الادمي او الاجنبي؟ نقول اما الاجنبي فلانه سبب تفويت القبض واضح؟ واما البائع فلانه بعدم القبض لا يزال في في ضمانه
طيب اه ما الفائدة ان نقول بين فسخ وامظاء؟ لانه لا يدغم المصلحة له. احيانا قد يكون المصلحة لا في فسخ البيع والانتهاء من ذلك وقد يكون لا امضاء البيع والمطالبة ببدل
وبيان ذلك بالمثال يعني في بعض الاحوال لو انها الان اه اشترى مثلا مئة صاع من او الف صاع من الارز ثم جاء شخص واتلفه سكبه في الماء حتى فسد
واضح الارز كثير ويوجد عند غيره وبنفس الثمن ونحو ذلك فلو جلس يطالب رد علي اه عوظني لا لحقه بسبب ذلك تعب كثير هنا قد يكون الخير له في ان يرجع
على اه ان يفسخ البيع ويطالب بالثمن ويأخذه ويشتري بدله لكن بائمة في بعض الاحوال قد تكون هذه السلعة قليلة نعم او اشتراها برخص او اشتغاها برخص واضح؟ ولو رجع واخذ الثمن وجاي يشتري مثلها فالذي اشتراه بالف صاع بهذا الثمن اذا
اشترى من الغير لا لا يساوي لا يجد به ولا ستمائة صاع فاذا ما الافضل له في هذه الحال ان يفسخ البيع او ان يمضيه ويطالب المفسد بالقيمة او بالمثل
يقول جئني بارز الف صاع مثل ما افسدت وسيستفيد هنا او اذا كان له قيمة مثلا لا يوجد له مثل نعم او تعذر المثل بوجه من الوجوه وطلب القيمة فستكون القيمة اكثر مما دفا
فاذا لاجل ذلك قال الفقهاء خير مشتغل بين فسق وامضاء. وهنا تلحظون في مثل هذه المسائل كيف يكون اش دقت اهل العلم في المسائل وما يتعلق بها وما يتعلق بها
لاجل ذلك قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة ببدله قوله ببدله هنا يشمل ما اذا كان من المثليات فيحصل مثلها او لم يكن من المثليات فيحصل
قيمتها. واضح والمثليات والقيميات آآ سيأتي الكلام عليها لكن آآ يعني عند المتقدمين كانت المثليات قليلة. يرونها في المكيل والموزون. واما ما غيرها فهي بقيمتها لانها تتفاوت الاشياء. اما في هذه الازمنة
فالمثليات كثيرة جدا لماذا؟ لانضباط الصنعة انضباط الصنعة لا يعني يكاد يكون بينها فرق البتة فما ذكره المثلي الفقهاء في المثليات يتحقق في هذا الزمان و ابلغ من ذلك بعشرة اضعاف
يعني المثليات مثلا ارز وارز قد يختلف اختلاف يسير. اليس كذلك؟ لكن في هذا الزمان لا يأتيك كبد يختلف الساعات متماثلة. الجوالات متماثلة. الاواني متماثلة. السيارات متماثلة. الالات متماثلة واضح؟ حتى الابنية
يمكن تماثلها على وجه دقيق بل حتى المصلح والمطبوخ من الاطعمة مع ان المطبوخ يعني يكاد يختلف وعرضه على النغر يختلف. لكن الان ادخال الخبز على وجه دقيق في في حجمه وفي وزنه ما
تعرضه للنار وما يلحق ذلك. واضح؟ فاذا هنا فيه آآ لما قال بدله يشمل المثليات والقيميات بحسب الحال نعم المثلي قد يكون قيميا في في حال. وهو ان لا يوجد
فلو كان مثلا مكين لكن لا لم يوجد هذا اخر ما وجد انقطع من البلد لقلة او لاي سبب او لحرب او لغيرها نعوذ بالله من البلايا والفتن نعم وما عدا
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انهم آآ فرقوا بين الاشياء. اه اعتبروا ان القبض شرط للتصرف في اربعة اشياء
وانهم اه جعلوا التصرف فيما عداها ايش؟ متعلق بحصول الملك انتقلت اليه الملكية جاز ان يتصرف بشتى التصرفات لم فرقتم ايها الحنابلة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في
اه الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه واذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل واضح؟ ونحو ذلك من الادلة. طيب اه ما عداها كيف قلتم؟ قالوا ما جاء في حديث ابن عمر وهو شهرها
كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم نعم وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انهم كانوا يبيعون الابل بعشرة دنانير مثلا الى شهر فاذا حل الاجل وجاء الشهر نعم جاؤوا قالوا ما معي دنانير
هو باع بعشرة دنانير. فيقول لكن عندي خمسمائة درهم يأخذ منه الدراهم فيقولون حقيقة هذا انه بيع اخر كانه باعه دنانير بدراهم وهو لم يقبضها وهو لام يقبضها فيقولون دل ذلك على انه جائز
واذا جاز في هذه جاز في غيرها لكن لقائل ان يقول ان الثمن غير المثمن او الثمن غير المبيع لكن قال الحنابلة رحمه الله تعالى ان الثمن مثل المثمن وانهما كالشيء الواحد فما ثبت في هذا ثبت في
ذاك آآ هذا الحقيقة الدليل آآ يعني آآ ترد عليه آآ استشكالات منها ان في الثمن ليس في المثمن نعم اه الشيء الثاني انه هذا باعه بما في ذمته هذا بمثابة
آآ الاستيفاء نعم آآ لم يبعه على شخص اخر. لم يبع الدنانير على شخص اخر حتى نقول انه يجوز الان انت تطالب هذا بعشرة دنانير وقطعا انه لن يجوز لك ان تبيع الدنانير التي على هذا لشخص اخر. تقول اعطني ايش
خمس مئة درهم واذهب وخذ الدنانير من فلان اذا عندهم قطعا انه لا يجوز واضح؟ فاذا قال اهل العلم نعم من ان انه انما جاز هذا لانه في لمن هو عليه
لمن هو في ذمته فهذا جاز في بنحوه. او بخصوصه ولم يكن كذلك في سائر الاشياء. ولذلك جاءت الرواية الثانية عند الحنابلة وقال بها بعض محققي الحنابلة ان القبض معتبر في كل شيء
وان هذا الدليل لا يسعف في القول بجواز بيع الاشياء في قبل قبضها ويسند ذلك ما جاء عن ابن عباس انه قال في اثر الحديث وما ارى كل شيء الا بمثابة الطعام يعني انه يحتاج الى
القبض يحتاج الى القبض واستدل الجمهور اه باحاديث اخرى نهى ان تباع السلع حتى تقبض تباع السلاح حتى تقبض  والفتوى آآ عندنا على هذا يعني ان اعتبار القبض او ان القبض معتبر
في الاشياء كلها سواء كانت ايش؟ مكيلة او موزونة او مزروعة او معدودة او غير ذلك فلا بد من القبض في كل شيء حتى يجوز التصرف فيه حتى يجوز التصرف فيه
طيب واضح يا اخوان؟ ولاجل ذلك هنا ذكرنا اه الخلاف. اول شيء لقوة الخلاف ان قول الحنفية من المفردات ان قال باعتبار القبض في كل شيء. جماعة من المحققين وهو قول من محققي الحنابلة وقول ابن عباس رضي الله عنه
تعالى عنه وارضاه وايضا لان الفتيا عليه. وايضا لان الفتيا عليه طيب آآ هنا مسألة اه طيب خلها نخليها بعد شوي. وش عندك يا اسحاق  كيف       هم يعني ذكروها ذكروها انها انها غير معينة. فبعضها جاءت في في الفاظ الحديث وبعضها ملحقة. يعني من جهة انها
اه اه ان ان ما سوى هذه الاشياء تتعين بمجرد البيع فما يحتاج فيها الى القبض واضحة ظاهرة لا اشكال فيها. اما المكيل والموزون والمذروع والمعدود ها اما جاء بالنص او في معناه باعتبار انه الان طيب بعتني
عشرة اصواع وعندك الان اه اه الف او عشرة الاف صار. ايها انما يعرف هذا بان تكان واضح؟ بان تكال اه هنا لابد ان تعلموا مسألة وهو ان محل الكلام
ان محل الكلام فيما ذكرناه انما هو في المكيل اذا بيع كيلا واضح والمذروع اذا بيع ذرعا والموزون اذا بيع وزنا وكذلك المعدود اما لو بيع جملة واحدة او كما يعبر الفقهاء جزافا
فلا يحتاج فيه الى القبض عندهم واضح واضح؟ يعني بالمثال لو ان شخصا عنده الان زبرة ها او صبغة فيها ايش؟ الرز فاتى ات وقال بكم آآ الصاع قال بعشرة
فقال اجعل لي عشرة اصوات سنقول في مثل هذه الصورة ايش لا يجوز لك ان تتصرف في هذه الاسواق العشرة حتى يكيلها لك. واضح؟ حتى تتعين نعم لو جاء شخص
ها ودخل ثاني وهذه الصبغة موجودة. قال تبيعني هذه الصبغة بمئة ريال سواء كانت قريبة من عشرة اصواع او اكثر بقليل او فقال بعتكها سنقول في مثل هذه الحال ايش
لا يحتاج الى الى كي بل بمجرد البيع لو قال وهبتها لفلان او هي صدقة للمساكين فرقوها بينهم نجاس لكن في المسألة الاولى لا يجوز حتى تكال واضح؟ واضح الان
لماذا؟ لماذا ذكرنا لكم؟ لما اشترى عشرة اكيال او عشرة اصواع نعم هي الان غير واضحة ايها الذي يخصه لم يتبين. فيحتاج الى كيلها يحتاج الى كيلها لكن اذا شرى هذه اشترى هذه الصبغة انتهى
ولذلك جاء في الحديث آآ جاء جاء مضت السنة ان ما بيع مجموعة ها فا من ضمان المبتاع او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان مجرد البيع
نعم آآ طيب عندنا مسألة مشكلة الحقيقة ما هي احد منكم اشترى او ذهب الى السوق وشافه الان الارز كيف يباع الارز واشياء كثيرة مغلفة في علب او في آآ مثلا آآ هذه الحاويات
التي تباع فيها اسمي هالناس خيشة ها طيب هذا الان بيع موزونا او بيع ايش مكيلا او بيع جزافا  ها هم هم الاخوة    ايه فبناء عليه اشترط فيه القبض ولا ما يشترط
هذا مشكل الحقيقة ليش  اول شي اذا لم يبع كيلا انتهى الحكم فما بيع وزنا وهو مكيل كانه بيع جزافا لكن ليس هذا الاشكال هذا من جهة الاصل هذا من جهات الاصل. لكن من جهة الواقع كما ان هذا موزون فهو مكين
لان هذه الاوعية محددة تقريبا متساوية واضح لكن قد يقال في مثل هذه الصورة انها كأنها قد اكتيلت اذا قلنا انها مكيلة فكأنها كيلة. لماذا؟ لانها مهيأة بما فيها باعت كاملة
فليس فيها حاجة الى التعيين بل هي معينة فاما ان يقال انها هذه خارجة من الصورة واضح؟ واما ان يقال انها بيعت مكيلة ولو كان يكتب الوزن. لان هذا الوعاء محدد ومعروف
دقيق ولذلك لو جئت بواحدة او اثنتين او ثلاث لرأيتهما ايش متساوية وما فيهما ايضا متساو بالحق اه متساو تماما تقريبا. فبناء على ذلك حتى لو قلنا انها مكيلة ان الكيل حاصل بهذا التحديد
واضح؟ اه يعني يتنبه لهذا. الحقيقة مسائل المعاملات والبيوعات ونحوها تأصيلها دقيق واشد من ذلك تنزيلها على الوقائع فهذا يعني آآ يحتاج فيه طالب العلم الى كثير من الميراث والتدريب والتمرين التأمل
وينبغي لطالب العلم ان آآ يتفحص كل شيء بمعنى بعض الناس اذا جا يشتري نسي ان هذا له حكم عند الفقهاء فاذا لم تربط بينما يذكر الفقهاء وبين الوقائع ايش ذهب عليك العلم وذهبت عليك فائدته
لكن اذا صرت تدقق اول شيء عرفت على اي صورة تحمله ثاني شيء عرفت ما فيه من من الاشكال ان كان فيه اشكال. لان الناس الذين يبيعون ويبتاعون اما جهلة بالاحكام الفقه
واما ايش؟ غير عابئون. غير عابئين بالفقه. لانهم لا يهمهم الا المال كيف ما حصلوا عليه. على وجه حلال او دون ذلك واضح؟ فينبغي للطالب ان يمرن نفسه في هذا
تذكرون لما ذكرنا مسائل مثلا اه مسائل كل صبغة كل مد بكذا ما يندرج فيها وما يماثلها في مسائل آآ الكهرباء والهاتف ونحو ذلك وكيف دقة هذه المسائل وكلنا يتعامل
في هذه وربما مرت به اه ازمنة مديدة يتعاطى مثل ذلك لم يتفحص هل تعامله بهذا صحيحا او لا واضح؟ تبون نذكر لكم مسألة تقعون فيها كثيرا؟ وان كان لا لا علاقة لها يعني ممكن ان يقال. على سبيل المثال
اه التذاكر التي تأخذونها من الجامعة ها كثير من الطلاب يأخذوا بدلها نقد اليس كذلك؟ ثم يشتري هو تذكرة اخرى اليس كذلك؟ يحصل هذا ولا لا ها انت حينما حينما غدت هذه التذكرة ماذا غدت
هل هو مال بمال لان الجامعة اعطتهم مال وانت او انك بعت عليهم الكرسي الذي استحققته او هو يعني شيء اخر حقيقة انها يعني مشكل فيها اه ها يعني من يقال يعني ممكن ان يقال انه بيع
منفعة لكن هنا يعني الحقيقة هذه فيها شيء من  الاشكال فيها شيء من اه الاشكال تحتاج الى مزيد نظر كنت تأملتها وخلصنا فيها الى نتيجة لكن الان سهوت عن يعني ما ما على اي شيء توجه توجيها دقيقا
يحتاج الى اه زيادة اه بحث نعم فاقول لكم يعني هذه صورة من الصور التي نتعاطاها ولا نتأمل وكل اشياء كثيرة كل اشياء كثيرة يحصل فيها شيء من هذا. نعم
هذا سيأتينا في باب الربا الحنابلة قالوا ان هنا جاز التصرف في الثمن. حديث ابن عمر انه الان لما استحق الدنانير هل استلمها؟ لم يستلمها ومع ذلك باعه لما باعها باع شيئا قبضه او لم يقبضه
لم يقبض. فاذا جاز التصرف فيها نعم قبل قبضها. فبناء على ذلك ما سوى الاشياء الاربعة يجوز التصرف فيها قبل   ها  نعم انا بلا شك ان الصرف  الا يقال هنا
هذا تساؤل يحتاج الى الا يقال هنا ان هذا بيع معدود الا يقال انه بيع معدود ايوا اذا ورد هذا ايضا هذا مما يزيد الاشكال اشكالا انا لم اغل احدا
آآ يعني اوغد هذا الاشكال فقد يكون الاشكال هنا ملتغي وانما هو شيء عرض لي. لكن يحتاج الى زيادة مراجعة والا لو قلنا فعلا انه ايضا معدود لا آآ يعني فسد الاستدلال به على عند الحنابلة
هي او قوي قول الجمهور في ان كل شيء ايش يعتبر فيه القبر؟ وان هذه الصورة انما جازت لاجل انها بيع الشيء لمن هو في ذمته. فجاز في ذلك التصرف فيها
قبل قبضه؟ نعم  نعم اذا وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه اه فمن ضمانه ضمان من؟ يعني ضمان المشتري. يقول اه ان تلف ما عدا المبيعة بكي. يعني هنا المستثنى المبيع بالكيل والمبيع
وزني والمبيع بالزرع والمبيع بالعد هؤلاء ذكرنا انها لو تلفت قبل القبض فهي من ضمان البائع. لانها انما آآ تنتقل او يضمن يضمنها المشتري اذا آآ توفيت له. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن
فما دام انني لم اضمنها لم تدخل في ظماني فهي لا يجوز لي التصرف فيها خرجت لكن ما سواها ده الاشياء التي تتعين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام ان الملك قد انتقل فلو تلفت فبناء على ذلك انما تلفت على ملكك
وعلى حظك على سبيل المثال لو ان هذا الذي اشترى عشرة اصواع من هذه الصبغة نعم قبل ان اعطاه مئة ريال وانتظر لي ايش يعني يوفيه هذه فجاء شخص وحملها او سرقها
او آآ سكب عليها مبيدا فافسدها اختلفت لا يمكن الانتفاع بها واضح؟ فهنا نقول ايش؟ تلفت على ظمان البائع واضح نعم لكن لو ان شخصا اشترى هذا الكتاب هذا الكتاب
واعطاه عشرة ريالات وقبل ان يقبضه جاء شخص ونهبه هرب به سنقول هذا من ضمان من ضمان المشتري طبعا المشتري لان هذا لا يحتاج فيه الى قبض وهو قد انتقل الى ملكه
الان انا اشتريته من آآ بعته على هذا وانتقل ملكه صار ملك من صار ملك المشتري وبناء على ذلك لما تلف تلف على المشتري وانا لم اكن فيه مفرطا ولا شيء فيذهب على المشتري والعشرة ريالات تبقى في جيبي
ويخلف الله عليك  واضح يا اخوان؟ هذا الفرق بينهما. ولذلك قال فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه الا ان يمنعه بائع من قبضه لما جاء قال اعطني الكتاب قال لا انتظر. حتى تعطيني المال. اذا هنا منع
او قال اه اصبر قليلا لا تستعجل اريد ان امضغ فيه مسألة فهنا جاء وهرب هذه المسألة نجاتك هذه المسألة هي نجاتك فنقول هو الذي منعه فاذا تلف هنا يتلى او اذا اه ذهب يذهب على البائع. لكن الاصل انه ما دام قد
ترى فالملك قد انتقل وهذه اشياء لا يحتاج فيها الى القبض فلو تلفت تتلف على على مالكها ومالكها هو مشتريها. يستثنى من ذلك الاشياء الاربعة لما ذكر الفقهاء فقهاء الحنابلة من المعنى
نعم       لا عرف انه عرف التجار لا لا يحكم به. اه فيما نص عليه الشرع العرف يحكم به في الاشياء المطلقة التي لم يأتي فيها الدليل. اما البيوعات فهي تتم بالايجاب والقبول
لو لكن لو انه يعني صاحب الكتاب من اه اعطاك كتابا بدلا ونح هذا شيء اخر  تبرع او قال ابدا انا بائع وتاجر وتتلف علي الحمد لله يرزقني الله لكن انت مسكين او مشتري او هذه سلعة
التي تحتاجها هذا شيء اخر لكن من جهة الاصل تلف على المشترك نعم خلونا نمشي شوي ها ها يا حسن  ها بكل ما يباع بعده يعني لو بيع حتى لو بيع العبيد بعددها لو باع عشرة اعبد
وهناك تصير معدودة لكن بشرط ان تكون طبعا معلومة يكون بها اه المعدود يعني فيه اشكال من جهات انضباطه بالعد ونحوه. نعم. او حصول العلم به  آآ على ظاهر كلامهم نعم انه يكون آآ معدود انه يكون آآ معدودا
آآ على ظاهر آآ ذكرهم لبعض آآ الامور نعم صحيح فيما مضى كانت بعض الاشياء تباع بعدها. لكن اذا افترضنا انه وجد شيء منها فيمكن ان يكون كذلك نعم نعم اذا كانت اذا كانت تباع بالعد ومعدودة في اكثر من شيء فيمكن ان يكون كذلك
يعني توسع نعم او وزن او عد او ذبح بذلك نعم اذا الان المؤلف رحمه الله تعالى انتقل من ايش مسائل اه احكام القبض الى ما يحصل به القفص يعني انتهاء الان من احكام القبض لزوم القبض عدم لزومه. اه لو لو تلف قبل ان يقبض لو تلف بعد ان يقبض. لو تلف ما لا يشترط فيه القبض
هذه انتهى منها. الان ما الذي يحصل به القبض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك يعني بايش لذلك راجع الى هذه الاشياء. فالمكيل يكون
قبضه بكيله فاذا كان لك وجعلها في وعاء او في حقيبة او آآ ايش؟ يعني شيئا من ذلك فقد آآ قبضت نعم والوزن كذلك لو وزن لك نعتبر انه هنا حصل القبض. لان التعين مبيعا
وبناء على ذلك لو ان كان لك عشرة اصواع ثم اعطى جعلها امامك فتلفت فعندهم ايش  انها تلفت هنا عليك انها تلفت على المشتري لانها اكيلت واضح؟ ومثل ذلك بوزن اوعد يعني في المعدودات اذا عدها اه اه ايش؟ عزلها نعم او
او درع بذلك. المعدودات نعم يحصل فيها مثل ما قلتم يعني شيء من الكثرة فعلى سبيل المثال لو جاء شخص وباع التمر بالعد تمر كثير فقال ايش؟ نعد وعاء واحد ونجعلها بالاوعية
يعني قال هذه الان هذا الصاع او هذا السطل ننظر كم نعد في كم واحد فعددنا فاذا هي مثلا مئة تمرة نقول اذا كل بدل ما نعد كل كل هذا نقول نجعل بعدد هذه الاسطول ثم نقول كل سطل فيه مئة تمرة
ها؟ يقولون لا لابد ان يكون بعده كله ولا ينوب بعضه عن بعض ولا ينوب بعضه عن بعض. واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ما يكون. وفيه اشارة الى ما ذكرنا لكم ايضا انه
ابيع المكيل وزنا لو بيع المكيل وزنا فهنا لا يشترط فيه القبض لانه كأنه بيع جيزافا لانه كأنه بيع جزافا معانا يعني من جهة المعنى مشكل من جهة المعنى انه ما تعين
ما تعين ولذلك يعني اه يرد فيه هذا الاشكال هذه مسائل عظيمة قال وفي صبغة وما ينقل بنقله    نعم آآ اذا يقول وفي صبرة وما ينقل بنقله الصبغة يعني الماء الطعام المجموع في مكان يعني ما ما له حد معين لو بيع على الصبغة
فبان ينقله. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع التجار الصبغة حتى ينقلوه. او الطعام حتى ينقلوه. فدل ذلك على ايش؟ ان الصبغة اه يكون اه اه فيها
النقل او يحصل قبضها بنقلها. يحصل قبضها بنقلها. نعم. قال وما يتناول بتناوله وما يتناول بتناوله مثل ماذا مثل الذهب الفضة الاشياء الثمينة دائما بتناولها بتناولها نعم. وغيره بتخليته مثل ماذا؟ مثل العقارات البيوت
مثلا الثمر على على النخل. او على الشجر نعم فيكون بتخليته. ما دام انه خلى بينك وبينه لم يحل بينك وبين اخذه فقد اقبضك اياه قد اقبضك اياه. فعلى سبيل المثال يعني لو انه اه باعه هذه الدار
ثم لا يزال مغلقا لها وجاعلا المفتاح معه فهذا اقبض او لم يقبض لم يقبض. لكن اذا فتح واعطاك المفتاح او فتح لك الدار وسلمها لك. فهنا نقول قبضت ولو انه باع كثمرة على شجرة
ثم بعد ذلك لما جئت الى البستان وجدته مغلقا. نقول هذا اقبضك او لم يقبضك لم يقبضك لم تتمكن من اخذ ما ما اشتريته. فبناء على ذلك يقولون وما كان بتخليته فلابد ان
بينه وبينه. فاذا خلى بينه وبينه ولم يكن ثم مانع فيكون قد قبضه في تلك الاحوال اه ذكر الفقهاء بعض الاشياء التي ليست من الاربعة ويعتبر فيها القبض فيقولون هم من من الاشياء التي لا بد من القبض فيها ما بيع بصفته
المبيع بصفة لا يجوز للانسان ان يتصغب فيه حتى يقبضه لماذا؟ يقولون لان لان العلم به ليس كامل فلا بد من القبض فيه ومثل ذلك اه الذي رؤي وتقدمت رؤيته. يعني رأيته من زمان
قد يكون متغيرا او نحو ذلك فلاجل ذلك قالوا انه ايش؟ لابد من القبض فيه آآ حتى يتصرف. وذكر هو حال ثالثة للثمر على الشجر على الشباب بالتخلية. لكن انت حتى تبيعه لابد ان تقبضه ليكتمل في ذلك اه الملك
او ليتحقق فيه الملك يعني هذه ذكروها كالاستثناءات. ونحن قلنا ان ان مقتضى كلام او الرواية الثانية عند الحنابلة وهو قول الجمهور وقول شيخ الاسلام جماعة انه لا بد من القبض في كل شيء
خلاص طيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
