ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اول هذه الشروط وهو شرط الوقت وشرط الطهارة من الحدث باعتبار والنجس باعتبار انه تقدمت الاشارة اليه في كتاب خاص بذلك لكثرة المسائل المتعلقة به والفروع الداخلة فيه
سنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد ابتدأناه من الكلام على اعتبار الوقت شرطا والدخول في اوقات الصلوات وتفصيل سائلي المتعلقة بذلك. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب شروط الصلاة  قال وتعجيلها افضل الا في شدة حرب ولو صلى وحده جماعة نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء وانها
من الزوال الى ان يكون ظل كل شيء مثله بعد فيئ الزوال. وذكرنا ما يتعلق بوقت الزوال متى يكون هو وايضا اه كيفية حساب ان يكون ظل كل شيء مثله بعد في اه الزوال. قال وتعجيلها
ما افضل يعني هذا في بيان انه لما كان هذا الوقت وقتا واسعا يسع الصلاة وغيرها الا فيمكن للمكلف ان يصلي الصلاة في اول وقتها او يصليه في بعد مرور شيء من الوقت آآ او في وسطه او
في نهايته آآ بين المؤلف رحمه الله ان التعجيل اتم وافضل ووجه التفضيل في ذلك اولا ما جاء في الاحاديث الدالة على آآ او الدلائل او الادلة الدالة على المبادرة الى الاعمال الصالحة بعمومها. فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
السماوات والارض وما في ذلك من براءة الذمة والقيام آآ الواجب على المرء فان المرء لا يدري ما يعرض له كما ايضا دل على ذلك خصوص الادلة في الصلاح فان آآ فانه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال آآ افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها كما جاء ذلك في بعض روايات الحديث كل هذا يدل على ان التعجيل افضل ثم استثنى من ذلك قال الا في شدة حر
وهذا انه جاء في النصوص ما يدل على استثنائه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا في الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ولا يختلف في ان الابراد في شدة الحر مطلوب مستحب لكن هل هو
عام شامل لكل احد. ام ان تعلقه من يصلون في الجماعة؟ واصل ذلك راجع الى مسألة وهي هل اه سبب الابراد هو الاشفاق على الاتي من بعيد لئلا تضره الشمس ويتعبه المسير
ام ان ذلك متعلق بخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها؟ ام ان ذلك راجع الى اه ان وقت شدة الحر وتغيظ جهنم وقت ينبغي الا يصلى فيه فمن قال بالاول لم يدخل هذا الفرع الذي ذكره فيمن صلى وحده فيها. بل من يكون يصلي وحده او يصلي في بيته
او نحو ذلك فانه يستعجل الى الصلاة في اول وقتها. لكن اذا قلنا من ان محل الحكم هو الخشوع في الصلاة وايضا ان شدة الحر نفسها مما لا يطلب تحصيل الصلاة فيها او او وقت تغيض
جهنم فانها تؤخر. وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة. ولذلك قال ولو صلى وحده. ومما يدل لذلك ايضا ما جاء في حديث ابي لما كانوا في سفر فاراد بلال ان يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد فاراد ان يؤذن فقال ابرد حتى
قال رأينا في التلول. فانهم كانوا في مكان واحد مجتمعين لا يحتاجون الى المسير ومع ذلك اه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد مما يدل على على ان هذا الحكم متعلق بالخشوع في الصلاة
او راجع الى ما جاء في لفظ الحديث من ان وقت انه وقت لتغيظ جهنم فتؤخر عنه الصلاة ولذلك قال ولو صلى وحده. قال او مع غيم لمن يصلي جماعة
اذا كان فيه غيم فان آآ خروج الناس الى الصلاة قد يلحقهم فيه كلفة وتعب ومشقة باعتبار انهم قد تمطر فتبتل ثيابهم ويلحقهم شيء من اه الطين والبلة ونحو ذلك. واضح؟ والناس فيما مضى ليسوا
الان كما انه في بعض الاماكن هم كذلك. يعني مما لا يتيأسه للانسان ملابس كثيرة. او انه اذا ابتل الثياب ان يجد بدلها ثيابا اخرى. فلاجل ذلك قالوا من انه اذا كان في غيم فينبغي له فيستحب التأخير
حتى لا يكون له خروج مرتين فتعظم عليه الاذية. بل يخرج فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ويرجعون فاذا ما وجه هذا؟ هل له دليل هل له ما رأى اصل هذا بابه باب
المقارنة فالمصلحة التي تتحصل بهذا ما هي؟ والمصلحة التي تحصل بهذا ما هي؟ فلما كان في الغيم نعم آآ اذا اذا اخر الصلاة الى اخيه وقتها ما الذي يتحصل له؟ يعني تحصل له اندفاع المشقة
ايش آآ تحصيل صلاة الجماعة للظهر والعصر بيقين؟ اليس كذلك؟ تخفيف العبء عليه فيما لو لحقه له بلة ونحوها وفات عليه تعجيل الصلاة في اول وقتها اليس كذلك اما لو عجل الصلاة في اول وقتها فانه قد ادرك هذه الفظيلة لكن ربما لحقته مشقة بالغة. في انه يصيبه
ثم اذا اراد ان يصلي العصر ايضا لحقه شيء من ذلك. واضح؟ ثم ايضا انه قد يفضي به ذلك الى صلاة العصر من حيث انه قد يشتد في ذلك المطر يمنعه من الخروج
واضح؟ فعلى كل حال اه هذا هو مأخذهم في مثل هذه اه المسألة. وهذا مبني على على ان الحنابلة رحمه الله تعالى لا يرون جمع الصلاة بالنسبة للظهر والعصر في المطر. وانما يخصون ذلك
في المغرب والعشاء كما درسنا سابقا وسيأتينا بعد مجالس ان شاء الله ليست بالكثيرة. يعني المقصود انه يؤخر الصلاة الى اخر وقتها او الى قريب من اخر وقتها. ثم ينتظرون فيدخل وقت صلاة العصر فيصلونها ثم ينصرفون. نعم
يليه وقت العصر الى مصيدتين مثليه بعد فيل الزوال. والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها. قال ويليه هذا مثل ما ذكرنا لكم ان الاوقات متتالية متوالية فلا فرق بينها بان يكون بين الوقتين وقت ليس من هذه ولا تلك
وليس بينهما تداخل ونقول بين ليس بينهما تداخل لانه جاء في حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في اليوم الثاني صلاة الظهر قال صلى حين صاغ كل ظل شيء مثله
فقد يفهم من هذا انه صلاها في وقت العصر. قال اهل العلم والمراد بذلك انه يعني بحيث ينتهي الى ذلك ثم انه اذا كان قد جاء في هذا الحديث ما هو محتمل وليس بصريح فقد دلت الادلة الاخرى على نفي ذلك
ذلك الاحتمال لهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح ليس في في النوم تفريط انما التبغيط في اليقظة. لا يصلي لا يؤخر لا تؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فاخذ من هذا اهل العلم ان الاوقات متتالية الا وقت الفجر كما
باجماع اهل العلم انه ينتهي بطلوع الشمس وبينه وبين الظهر اه وقت ليس من هذا ولا ذاك. واضح؟ نعم فاذا هذا اول وقت صلاة العصر وهو انتهاء وقت الظهر ومصير كل آآ ظل كل شيء مثله. فمتى ينتهي
قال الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة الى غروبها. بهذا يتبين ان وقت صلاة العصر بالنسبة الى الانتهاء له وقتان. وقت اضطرار ووقت اختيار فوقت الاضطرار ينتهي بغروب الشمس
وهذا ايضا لا اختلاف فيه او هو ظاهر دلالة اه الحديث وقول عامة اهل العلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان ان تغرب الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فاخذ من هذا اهل العلم ان وقت العصر من حيث الجملة
لا ينتهي الا بغروب الشمس وسقوطها. لكن مع ذلك قالوا من انه لا يجوز التأخير الى اه اه الى قريبة الغروب. وذلك لمجيء الاحاديث المنع من ذلك او التحديد فيما دون ذلك
فانه جاء في حديث جبريل قال الى مصير كل شيء مثليه. يعني ايش معنى هذا يعني لما قلنا ان الشاخص اذا زالت الشمس وله مثلا ايش؟ ظل يساوي ربع متر والشاخص طوله طوله متر. فبناء على ذلك
هنا بدأ وقت الظهر الى ان يكون طول ظل الشاخص كم؟ متر وربع. فصار ظل كل شيء مثله. اليس كذلك لان الربع اخرجنا فبقي متر فدل فصار ظل الشاخص مثله بعد فيء الزوال. اليس كذلك؟ فعند ذلك انتهى وقت العصر
انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. واضح؟ من هذا الى ان يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال هذا وقت لصلاة العصر وقت اغتيال يعني بان يكون ظل الشاخص كم
بان يكون ظل شخص مترين وربع واضح هذا مشهور المذهب واصل ذلك كما قلنا حديث جبريل. لانه هو آآ اشهر ما ذكر في آآ تحديد الاوقات لكن جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تتصغر الشمس
فهل بينهما مناقضة ومعارضة او لا آآ في ظاهر المذهب انه آآ ان بينهما اختلاف. ورجح او في المشهور من المذهب انه الى مصير كل ظل كل شيء فاغتابوا ذلك من اين؟ من جهة ان جبريل حديث جبريل هو اشهر ما جاء في آآ تحديد الاوقات وايضا على سبيل
الاحتياط لكن منهم من قال من ان الاحاديث الاخرى كحديث ابي موسى وابي بردة والاحاديث الاخرى آآ متأخرة وهي اصح وجاء التحديد الى وقت الاصفرار نعم فبناء على ذلك قالوا ان او رجحوا انه الى وقت ان وقت الاختيار الى ان تصفر الشمس
وهذا اختاره جمع من المحققين كالمجد والموفق ابن قدامة وهم عمدة في المذهب وصار اليه كثير من اه فقهاء الحنابلة رحمهم الله وقد يقال وقد يقال من انه لا فرق كثير بين هذين
فانه بين مصير كل ظل كل شيء مثليه. وبين الاصفرار  الخمسة عشر دقيقة تقل قليلا او اه وتزيد. فبعضهم قال انه لا فرق باعتبار انه اذا صار ظل كل شيء مثليه. فابتدأ الصلاة فانه ينتهي الى وقت الاصفران. واضح
فعلى كل حال يعني آآ بينهما يعني شيء من الفرق يسير او قريب آآ فبناء على ذلك اذا هذا وقت الاختيار. وعندنا وقت الاضطرار. ما الفرق بين هذين الوقتين الفرق بين هذين الوقتين انه من لم يكن له عذر فانه لا يجوز له التأخير الى ان يصير كل ظل ان يصير ظل كل شيء مثل
او الى الاصفرار بحسب ما ذكرنا من الاشكال والاختلاف. واضح؟ ولماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تستغرق الشمس وقال الوقت بين هذين ثم ايضا جاء في الحديث ذم من اخرها الى ذاك. فقال تلك
صلاة المنافق حتى اذا كادت الشمس ان تغرب قام فنقرها كما ينقر الغراب واضح؟ فدل اذا على المؤاخذة لمن اخرها الى ذلك. فبناء على هذا قال اهل العلم من ان وقت العصر يستمر الى غروب الشمس لكن لا يجوز التأخير بعد صغار الشمس
او بعد مصير ذل كل شيء مثليه الا لضرورة او عذر. الا لعذر او ضرورة. فمن احتاج الى ذلك آآ لم يكن عليه فيه شيء. ومن لم يحتج فانه اثم ولو كان قد ادرك الوقت. واضح
جمعا بين جمعا بين الاحاديث. فاذا محصل ذلك انه من له عذر فصلاها بعد اصغار الشمس وقبل غروبها نقول قد ادرك الوقت وقد اداها في وقتها وصلاته اداء وليس عليه في ذلك شيء
واضح؟ ومن اخرها الى وقت الاصفرار او بعد مصير كل شيء مثله على الاختلاف بدون عذر فنقول هو اداها في الوقت لكنه اثم لموافقته للاحاديث التي جاء فيها النهي آآ وآآ عن التأخير الى ذلك الوقت
وآآ تشبيهه بصلاة المنافق. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فهذا اذا ما يتعلق بوقف في العصر ابتداء وانتهاء. وتلحظ هنا ان وقت العصر آآ يختلف عن وقت الظهر من جهة ماذا
من جهات ان فيه وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار. والمقصود بوقت الاختيار هو الذي يجوز وكلفت ان يؤخر الصلاة اليه بدون بدون عذر ولا حاجة. ولا يكون عليه في ذلك تبعه. واضح
وان التأخير الى وقت الاضطرار يجوز لمن له عذر ولا يجوز لمن لا عذر له وكل واحد منهما قد ذاك الوقت لكن احدهما معذور فلا يأثم. والاخر غير معذور فيأثم
واما صلاة الظهر فانه يجوز التأخير الى اخر الوقت ولو بدون عذر. لان الوقت كله وقت واحد وبعضهم يقول تم وقت فضيلة ويقصدون بذلك هو الوقت الذي جاء خصوص الحديث فعل الصلاة
اما بالاسراع وهذا هو جملة الاوقات. يعني في الصلاة في اول وقتها او الابراد. والتأخير الى ثلث الليل بالنسبة صلاة العشاء على ما سيأتينا مع صلاة الظهر كما تقدم واضح
فمن قال من ان الاوقات ثلاثة يعني لان بعضهم يقول الاوقات ثلاثة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت اضطرار. واضح؟ فيقصدون في وقت الفضيلة ما هو؟ والمبادرة في الصلاة في اول وقتها
الا للصلاة التي يشرع تأخيرها كالظهر في حال الحال يشرع فيها الابراد والعشاء لمن لا مشقة عليه الى ثلث الليل واضح؟ ثم وقت الاختيار وهو الذي ذكرناه يعني ان يؤخرها الى اه اه دون وقت الاصفرار. وبالنسبة للظهر الى اخر وقتها
ووقت الافتراض هو ما بين اصفرار الشمس الى غروبها بالنسبة للعصر. وسيأتينا الوقت الاخر الذي فيه وقت نعم ويسن تعجيلها. وهذا هو الذي يشار به الى النوع الاول وهو وقت الفظيلة. يعني ان صلاة العصر
يستحب تعجيلها مطلقا طول طول العام لا يختلف آآ وقت حر عن وقت برد عن آآ آآ شيء من الاشياء. واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية
حتى اه اه كان احدهم يذهب الى اخر المدينة والشمس حية نعم وجاء في الحديث الاخر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم العصر حتى ينصرف احدهم فينحر جزورا فيقسمونه عشرة اقسام
فينضجها فيأكلها والشمس لم تغرب وهذا كم يكون من الوقت في الغالب انه اكثر من ساعتين. اليس كذلك؟ مما يدل على انهم صلوا في اول الوقت. لان ذبح او نحر الجزور كم سيأخذ
الاقل ساعة اليس كذلك ما بين ذبح نحره وسلخه وتقطيعه ونحو ذلك ثم طبخ آآ لحمه لا اقل من ساعة. ايضا فاذا مما يدل ساعة ونصف ونحوها مما يدل على انهم كانوا انهم كانوا يصلونها في اول الوقت
واضح يا اخوان  وقت المغرب الى مغيب الحفرة. ويسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة وقت المغرب ابتداؤه بغروب الشمس ومنه سمي المغرب مغربا. يعني لانه وقت غروبها وذهابها
والمقصود هنا والمقصود بسقوط الشمس يعني سقوط قرصها بحيث لا يعني في المكان الفضاء يذهب قرصها. واضح نعم فهذا هو وقت الابتداء المغربي وهو محل اجماع واتفاق بين اهل العلم
لذلك في المدن اه الكبيرة في المدن الكبيرة اه يكون بين اول المدينة واخرها يعني فرق في الوقت يعني دقيقتين ونحوها يعني الذين في شرق الرياض تغيب عليهم الشمس في الغالب يعني قبل الذين في غاربها بدقيقتين على الاقل
او نحو من ذلك واضح فلأجل ذلك في مثل آآ من يعنون بتحديد المواقيت ورعاية مصالح الناس في ذلك يقتدون في اخر الناس يعني او اخر الجهات حتى يكون ذلك محصلا للجميع. محصلا
الجميع واضح يا اخوان؟ نعم. اه على كل حال. اذا هذا هو وقت المغرب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت الشمس. يعني وجبت سقطت. فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت
نعم في حديث رافع بن خديج كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم ينصرف احدنا وانه ليرى مواقع نبله يعني لا زال فيه شيء من الضوء والضياء
الى مغيب الحمرة هنا اه فس كانهم تفسير للحديث لان الاحاديث التي جاءت كحديث ابن عمر وغيره ما لم يغب الشفق ثم اختلفوا في تفسير الشفقة الذي عليه الحنابلة رحمه الله تعالى ان الشفقة هو مغيب الحمرة
ان الشفقة هو مغيب الحمرة. وذلك لماذا اخذوا هذا من انه قول اكثر الصحابة يا ابن عمر وغيره ولانه قال ما لم يغب الشفق او يدها يسقط ثور الشفق من الثوران وهو الانتشار
وايضا فيه حمرة. فدل ذلك على انه اذا ذهبت هذه الحمرة وسقطت انتهى الوقت واضح؟ فاذا اخذوه من اه هذا المعنى وهو ان انه يطلق على الحمرة ايضا ان الثوب له معنى
للحمرة والانتشار ولان الشفق الاحمر هو الذي ينتشر وهو الذي يسقط ويذهب بعد ذلك. فبناء على هذا يقولون من ان اه انتهاء الوقت بهذا الى ان انتهاء الوقت هو هذا لمجيء ذلك عن الصحابة. وان كان جاء عن بعض الصحابة انه الشفق الابيض
او البياض لكن هذا هو المشهور وهو الذي عليه اه العمل وفي هذه بالشفق الاحمر كم يأخذ من الوقت ويختلف باختلاف البلدان طبعا لكن عندنا ايضا يختلف صيفا وشتاء لكن
يعني في حدود في بعض الاوقات في حدود خمسة واربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة قد تزيد قليلا او تنقص قليلا التحديد الان بساعة ونصف هذا آآ ليس مرده الى ان الشفق يغيب بعد ذلك
وانما اه اعتبارا بمصالح الناس انه لما كانوا ربما يذهبون الى بعض اشغالهم فلا يستطيعون الرجوع وربما احتاجوا الى الذهاب فيعز ايضا القفول الى اهلهم فجعلوا ذلك كالترتيب لمصالح الناس وسعيا فيما يكون سببا
بامكان الناس لقضاء حوائجهم وفعل الصلاة مع جماعاتهم بدون ما اخلال ولا ذهاب. واضح؟ على كل حال يعني ليس اه لا تأخذ عني هذا التحديد المطلق لكنني اذكر اني يعني تتبعت قليلا قديما
قبل سنوات طويلة يمكن للانسان ان ينظر ويتتبع لكن قطعا انه لا يبلغ ساعة ونصف انه لا يبلغ هذه الساعة والنصف ينبغي التوقي لان بعض الناس يؤخر صلاة المغرب ربما دخل عليه العشاء ظنا ان العشاء لا يدخل اه الا باذان الناس اليوم والناس يؤخرون الاذان قليلا
ومبنى التأخير ايضا قد يكون له مأخذ من جهة ان العشاء تؤخر ان العشاء تؤخر فاذا قال الى مغيب الحمرة البياض قبل الحمرة ولا بعده اذا قيل من ان الشفقة هو البياض
ها  قبل ولا بعد فيه بياض قبل قبل ان تبدأ الحمرة فيه بياض وفيه بياض يلحق الحمرة قليل لكن انا لا ادري ما يقصدون بذلك. ويحتاج الى ان نراجع قليلا حتى نعرف ما قصدوه
اه اه لمن يعني يذهب ذلك المذهب او يصير الى ذلك القول. قال ويسن تعجيلها آآ استحباب تعجيل للمغرب هذا ظاهر من جهتين اولا ما جاءت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها اذا وجبت وجاء في بعض
في حديث جبريل انه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد في وقت واحد ولذلك بعض الحنابلة يقولون ان المغرب له وقتان ايضا وقت اختيار وهو ما لم تخرج النجوم ووقت آآ
اه يعني اضطرار وهو مغيب الشفق لكن ظاهر كلامهم الاطلاق هنا. نعم. لكن استحباب التعجيل هذا ظاهر من جهة اولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في
السابقين ايضا لان وقت المغرب فيه قصر كثير. فيه قصر كثير اه والذي يظهر والله اعلم اه قبل قليل بالنسبة للبياض انه البياض الذي يسبق الحمرة لان الشافعية يرون ذلك وهم في بعضهم يرى ان الوقت لا يزيد على اثنى عشر او خمسة عشر دقيقة
ان البياض اول ما يأتي ثم يذهب تكتسحه الحمرة فهذا ظاهر لكن هل فيه من يقول بالبياض الثاني او كذا؟ الله اعلم يحتاج الى شيء من التأكد فيها  قال ويسن تعجيلها الا ليلة ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع هي ليلة مزدلفة
فانه بالنسبة لمن قصدها محرما يعني آآ هذا خاص بهذه الليلة وخاص بمن اتصف بهذا الوصف. وهو ان يكون محرما فمن اجتمع فيه هذان الوصفان استحق او استحب له التأخير وعدم التعجيل خلافا للاصل العام لمجيء الدليل بذلك. فان النبي صلى الله عليه
عليه وسلم لما غابت الشمس وكان بعرفة كان يمكنه ان يصلي بها. فلما خرج وكان بعض الصحابة يقولون الصلاة يا رسول الله فيقول الصلاة امامك. فاخذ من هذا اهل العلم ان صلاة المغرب ليلة جمع لمن كان محرما
بالحج ان التأخير في مثل ذلك اولى لمجيء السنة الخاصة به. نعم فلو كان ليلة جمع في آآ النواحي او في الامصار او في البلدان او في مكة وهو غير محرم فلا يستحب له التأخير بل التعجيل على
اصل باق في حقه لانتفاء وصف وهو ان يكون ممن لبوا بالحج واحرم به. نعم نعم يا دام اذا دخل الوقت العشاء هذا راجع الى ما ذكرنا من ان الحنابلة يرون انه ما دامت وجبت عليه تامة فانها تتعلق
وبذمته تامة خلافا لابن تيمية وما عليه الفتية من ان الصلاة تبع لسببها فاذا صلاها حال قيام سببها ووجود السفر له القصر وسيأتي التنبيه على ذلك ان شاء الله في وقته في صلاة المسافرين بعد آآ مجالس قليلة باذن الله. نعم
وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وقت العشاء آآ وقت العشاء آآ له ابتداء وانتهاء وهو من الاوقات التي اختلف في ابتدائها وفي انتهائها. الظهر لا يختلفون في ابتدائه
يعني او الابتداء والانتهاء في الجملة ظاهر. العصر بالنسبة للابتداء ايضا لا اشكال فيه. وانما هل ينتهي بالاصفرار بغروب الشمس وتقدم ما ذكرنا من الكلام جمعا بين الاحاديث. المغرب لا يختلفون في ابتدائه ويختلفون في انتهائه
فبناء على ذلك وقت العشاء يختلفون في ابتدائه لانه يدخل بعد وقت المغرب. فمن قال بانتهاء الشفق الاحمر بانتهائه يدخل العشاء ومن قابل ابيض فهو يدخل بعد انتهاء الشفق الابيظ. واضح؟ لانه لا لا وقت بينهما او لا برزخ بين
الوقتين لا برزخ بين هذين الوقتين فهذا ابتداء وقت العشاء. فهذا ابتداء وقت العشاء. لكن متى ينتهي وقت العشاء؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة الى الفجر الثاني وذاك لحديث ابي قتادة
انما التفريط من اخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل اذا على ان وقت العشاء انما ينتهي  آآ بدخول وقت الفجر ومما يسند ذلك ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قضوا فيمن آآ طهرت
قبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء. وسيأتينا سبب ذلك. واضح؟ فلولا انها طهرت في وقت العشاء لما مرها بفعلهما. واضح؟ نعم فهذا بالنسبة لانتهاء وقت آآ العشاء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترف
يعني الفجر الصادق يسمى الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهو الذي ايضا تحرم آآ به على الصائم آآ الاكل والشرب وهو الذي اه يدخل به وقت صلاة الفجر وسيأتي بيانه بعد ان ننتهي من وقت صلاة اه العشاء
اذ قال وتأخيرها خير الله الى ثلث الليل افضل من سهو. قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل. آآ اذا سهل التأخير الى ثلث الليل فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها الى ذلك الوقت. ثم قال اما ان هذا لوقتها لولا ان اشق
عليكم. فدل ذلك على ان التأخير الى هذا الوقت افضل وتكاثفت بذلك الاحاديث. لكن اه هنا هل بانتهاء ثلث الليل؟ ينتهي الوقت الاختيار نحن قلنا من ان وقت صلاة العشاء الى
الى الفجر لكن جاء في الاحاديث انه آآ ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في حديث جبريل في اول في وقتها يعني اه حين غاب الشفق وصلى في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل
وقال الوقت بين هذين فما الجمع بين هذه بين هذه الاحاديث اه الحنابلة قالوا من ان كما قلنا ان ما بعد ثلث الليل هو وقت  ويكون ما قبل ذلك هو وقت الاختيار
وهذا ايضا فيه بخلاف اخر من جهات هل وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل او بالنصف؟ لان حديث جبريل جاء الى ثلث الليل لانه صلى في ثلث الليل وقال انه لوقتها او
والوقت ما بين هذين لكن جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء ما لم الى وقال وقت العشاء الى نصف الليل فقالوا من ان هذا افرح وهو متأخر عن ذاك
فبناء عليه قالوا من ان آآ وقت الاختيار ينتهي الى هذا. وايضا وهذا وان كان خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة مشهور المذهب ان وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل الا ان كثير من المحققين قال به
الموفق والمجد وغيرهم ممن هم عمدة في المذهب ويشار اليهم آآ في مواطن الاشكال والاختلاف عند الاصحاب واضح محصل ذلك. اذا ان وقت العشاء ابتداؤه من خروج وقت المغرب وهو مغيب الشفق الاحمر على ما آآ اختار الحنابلة رحمه الله تعالى وان الوقت ينتهي بطلوع الفجر الثاني
واما وان العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار. فمتى ينتهي وقت الاختيار؟ آآ الحنابلة على انه ثلث الليل لانه في حديث جبريل وعندهم حديث جبريل هو المعتبر وعليه العمدة في الاوقات وايضا على سبيل الاحتياط. لانهم يرون الاحتياط
مساءي كلها وكنا من ان بعض محققي المذهب يرى ان آآ وقت الاختيار يأتي او يكون الى منتصف في الليل واضح يا مشايخ نعم على من قال  تقريبا صحيح تقريبا السدس
ما بين الثلث والنصف والثلث احسنت يعني تقريبا اه لم يكن  اذا قلنا من ان الليل تسع ساعات السدس كم ساعة ونصف اذا كان اثنعشر ساعة فيكون السدس  وهكذا  اه طبعا اذا كنا من ان تحديد الثلث الليل ثلث الليل باعتبار اول الليل واخره اول الليل ما هو
وغروب الشمس واخره هو طلوع الفجر. فينظر فيما مضى كان يصعب ذلك تحديد لكن لما وجدت هذه الساعات وهذه المؤقتات سهل على الناس كثيرا ولذلك نص عليها الحنابلة في الاقناع والاقناع صاحبه متقدم
نعم هو الحجاوي كان يعني بعد خروج ساعات واضح؟ قال فاذا كان يعني هم سياتين انهم ينبغي الاحتياط في الوقت الدخول الى الوقت بيقين قال واذا كان في يوم الغيم فلا فلا يصلي حتى يتيقن الا ان يكون ممن يعتبر بالساعات والتسيير للاوقات لانها تعتبر فيها
كدفع آآ يحكم بها باعتباره ان لها دقة في هذا فبناء على ذلك اه طبعا هذا يختلف باختلاف البلدان. يعني بالنسبة ربع الليل ثلث الليل نصف الليل ونحوه لكن هو ينظر الى متى تغرب الشمس؟ فاذا كانت تغرب مثلا في الساعة السادسة
ويخرج الفجر في الساعة مثلا آآ الرابعة فعندنا هنا كم عشر ساعات فتقسم الليل على اتلاف. فيكون ثلاث ساعات وثلث هذا هو ثلثه الاول سيكون بناء على ذلك تقريبا الساعة قبيل الساعة التاسعة والنصف
هذا انتهاء الثلث الاول واضح؟ فاذا ظممت اليه سدسا فانه سيكون الى قريب الساعة الحادي عشر وشيئا واضح ويكون هذا انتهاء النصف نصف الليل ثم يأتي النصف الثاني منه ثلث وهو الى مثلا من احدعش وشوي الى قريب الساعة الثانية والنصف
او قريبا من ذلك او الثالثة ويبقى ساعة او نصف او ساعة وشيء. آآ يعني ساعة خمس وثلاثين دقيقة ونحو منها هذا هو السدس الاخير الذي آآ فيه التنزل الالهي وآآ لا هو في الثلث الاخير هو وقت السحر وآآ
الاستغفار ونحو ذلك. نعم ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. قال ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس. طبعا لم يحتج الى ابتداء الوقت باعتبار انه بين ابتدائه عند انتهاء وقت العشاء
فنقول متى يكون انتهاء وقت الفجر آآ ابتداء وقت الفجر وبطلوع الفجر الفجر لانه من الانفجار. ولذلك لو قال افجرنا يعني طلع فجرنا ومنه قولهم نعم ما رأيك في رجل صلى وقد امنى
قال لا بأس ولو ثنى قد امن قال لا بأس ولو ثنى المفتي يفتيه بذلك ينأمنا هنا ليس من الامناء وهو خروج المني وانما قصد بذلك امنا يعني دخل من
كما يقال اعرق فلان اذا دخل العراق. وانجد اذا دخل نجد واضح؟ فبناء على ذلك اذا الفجر هو آآ طلوع الفجر الثاني ما طلوع الفجر الثاني او الفجر الصادق لانه يقابله الفجر الاول او الفجر الكاذب يسمونه. الفجر الثاني كما قال هو البياض المعترض
اوى بعضهم يقول معترض بالافق ما بين الشمال والجنوب يعني يكون وين في الشرق واضح وهو اول ما يبدأ كالخيط ولذلك من اعظم ما جاء من الوصف له في كتاب الله حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من
الفجر فالمترائي له اذا رأى اول ما يراه كالخيط وذلك انهم يقولون ان الشمس لها بمثابة الافقين. الافق الاول حمرة كبيرة والثاني اه او الاكبر منه البياض. وهذا البياض لا يبين على انه قرص لسعته. فاول ما يبين في
الافق من افق الشمس هو هذا الافق الابيض وهو طلوع مؤذن بطلوع النهار الذي بعده ستطلع سيطلع قرص الشمس واضح يا اخوان هذا هو المقصود به آآ في تحديده لا هو كالخير كما جاء وصفه في الاية
واضح؟ فهذا اذا هو المقصود الذي بين الشمال والجنوب يكون في جهة الافق ولا يتبين باليسر والسهولة في هذه الاوقات في المدن. لدقة هذا الخيط وضعفه وكثرة هذه الانوار التي آآ بارك الله للناس بحصولها ويسر عليهم بوجودها
واضح؟ فلذلك لا يخرج النور يعني في او لا يحس اهل المدن في الجملة بطلوع الفجر الا بعد كم؟ ممكن خمسة عشر دقيقة يرون سطوعه في الافق نعم اه اذا هذا بالنسبة للبياض المعترض او البياض الذي هو الفجر. لماذا قال البياض المعترض؟ لانه
كاد بذلك ان ينبه على الفجر الكاذب او البياض الذي لا يعترض. وانما يكون مستطيلا في في السماء في الفجر الكاذب هو الذي يخرج ايش؟ قبل الفجر يمكن بساعة ونصف ونحوها. وهذا يكون في كبد السماء
وهو آآ يعني يكون فيه بياض كما يقولون كذانا السرحان. يعني بالذئب احد منكم رأى ذنب الذئب في الغالب يكون فيه بياض مشوب سواد خفيف اليس كذلك في طرفه. فهذا يكون كذلك. تراه في اه كبد السماء
فهذا لا لا اعتبار به ولانه تعقبه بعد ذلك ظلمة شديدة تعقبه بعد ذلك ظلمة جديدة فهذا لا لا لا يدخل به الوقت ولا لا يشكل على من عرف الاوقات من اهل البوادي ونحوها
واما الناس اليوم حينما لم آآ او وجدوا ما آآ يكتفون به عن هذه الاوصاف وعن هذه الامور وسهل قالت لهم هذه الساعات لم يكترثوا بها البتة حتى لم يعرفوها
ولذلك كثير من الخلل واللغط الذي يحصل الان في الاوقات من جهة عدم العلم بهذه الامور ولذلك تجد ان الذين يذهبون اه يبحثون عن او يقولون يشككون في الاوقات ونحوها يذهب وينظر الى الساعة. فاذا كان مثلا يقول
يؤذن الساعة الخامسة جاءت الساعة الخامسة الا دقيقتين قال ها ما رأينا الفجر اليس كذلك؟ ولا تدري قد فتحت عيناه ام لم تفتح او انه اضره لما اعانوا اه اه ضوء الجوال او ما معه من الالات ونحوها
ولذلك من اراد ان يقول من انه يحسن الفجر او لا يحسنه ها فليخلع الساعة وليذهب الى الصحراء نعم ثم ليستيقظ ويرينا نفسه فاذا قال طلع الفجر فلنكون معه وننظر الى الساعة هل هو فعلا واذا جاء اليوم الثاني ليظهر
لنا الفجر في نفس الوقت الذي اظهره لنا بالامس اذا كان يعرف صح ولا لا واكثر الناس لا يحسنونها حينما يقول لا ما طلع ما طلع ما اصلا انت لا تعرف شيئا حتى
وقد رأيت ان كثير الحقيقة ممن يعني اه اه كتبوا في هذا وواضح من كتابتهم ما ذكرت لهم  ولذلك لما لغط الناس قبل يمكن اكثر من عشرين سنة وهذه مسألة يكثر اللغط فيها منذ الزمن البعيد
واضح؟ اه اه ارسل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى اه من اه يوثق بهم من اهل العلم وكان فيهم الشيخ صالح الفوزان اثبت انه لا فرق بين التقويم وبين الحال
الا دقيقة او نحوها. وقد سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يصرح بذلك ويقول ما في التقويم يوافق الحال ولا فرق في نحو ذلك الا بنحو دقيقة او ما قاربها
والتشكيك الذي يحصل الان لا لا وجه له ولا ينبغي ان يلتفت اليه ولا ان يفتح للناس بابه وحتى لو كنا لا نعرف الاوقات فنظرناها من ايش؟ من منظار اخر لرأينا ان الان يعني لا يكون مثل ما يذكرون ان في خمسة عشر دقيقة او سبعة عشر دقيقة وبعضهم يوصلها
في بعض الاحوال الى تسعة عشر دقيقة وعشرين واضح؟ اه كيف ذلك انا اقول لكم كيف  في عهد النبوة كانوا يخرجون بغلس اليس كذلك والغلس واختلاط ظلمة الليل بنور الصباح او النهار اليس كذلك
الذي يعني اه هو هذا هو وقت خروجهم. فاذا افترضنا ان الصلاة التي كانوا يصلونها يعني بين الستين ومئة وقد تقصر قليلا ها كم تكون في الغالب الناس الان يقرأون عشر خمسة عشر اية يصلون في اثنى عشر دقيقة
اليس كذلك متوسطهم ومتزنهم. فاذا كان من الستين الى المئة قرابة كم عشرين دقيقة اثنين وعشرين دقيقة واضح؟ احسب اثنين وعشرين دقيقة وكان ما بين الصلاة الى ان تقام قدر قراءة خمسين
اية هذه كم كل عشر دقائق هذه اثنين وثلاثين دقيقة اليس كذلك واذا افترضنا ان السنة تؤدى في دقيقتين هذه اربعة وثلاثين دقيقة والاذان دقيقة او دقيقتين هذي ستة وثلاثين دقيقة
الان الناس يخرجون بغلس قطعا هذا امر يعرفه الناس. اليس كذلك وما بين الاذان الى خروج الناس هو خمسة وثلاثين دقيقة او سبعة وثلاثين او اربعين دقيقة صح ولا لا؟ لانهم ينتظرون خمسة وعشرين دقيقة ويصلون عشرة او اثنى عشر دقيقة
لذلك اذا كنا نرى النهار بعد خمسة عشر دقيقة في وسط المدينة متى اخاهاج متى خرج؟ لابد ان يكون قد خرج بالاقل قبل اثنى عشر دقيقة فهذا اذا ينبغي ونحن اطلنا هنا لمسيس الحاجة الى هذا. فاذا هذا وقت صلاة وقت الفجر من حيث دخوله
ومن حيث ما وصفه الفقهاء ومن حيث ايضا ما يرد عليه من اه الاشكالات وايضا سترد الاشارة الى شيء من هذا بعد قليل آآ هذا بالنسبة الوقت في ابتدائه. آآ اما في انتهائه فهو بطلوع قرص الشمس. وهذا محل اجماع واتفاق فانه في الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت آآ الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم. وتعجيلها افضل مطلقا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها بعد قراءة خمسين اية بقدر يعني ما يستعد الناس
والحنابلة يقولون متى متى نحكم من ان الشخص استعجلها؟ يعني يقولون بان يكون تطهر واستعد لها بعد دخول الوقت مباشرة وشرع فيما آآ يكون من لوازمها وشروطها وما يعتبر لها
واضح؟ اما ما جاء في الحديث اسفروا بالفجر فاهل العلم يقولون ان اما ان يكون ان يحمل ذلك على اطالة الصلاة حتى يشرع يشرع في الاسفار. واما ان يقال من ان هذا الحديث
معارض للاحاديث الاخرى والاحاديث الكثيرة تدل على ان الوقت قبل ذلك فتكون مقدمة عليه. والجمع اولى واتم  نعم يا عم   هو الصبح من الاصباح وهو طلوع الصباح وهو اخص من اه يعني النهار. النهار اسم لجميع النهار. اما الاصباح لاول النهار
والفجر اسم للانفجار او بابتداء ذلك. فعلى كل حال سواء سميت صلاة الفجر او صلاة الصبح هي تسميتان قد جاءت بها السنة الصحيحة بها السنة الصحيحة. كما ان صلاة المغرب جاءت تسمية وصلاة المغرب وصلاة العشاء الاولى
لان العشاء اسم لي فداء الظلام العشاء في اللغة اسم لابتداء الضلال وتسمى العشاء الثاني العشاء الاخرة باعتبار انها ايضا في وقت الظلمة وتسمى احيانا للعتمة ولا يكره تسميتها العتمة
وانما ينبغي الا آآ تغلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على آآ صلاتكم العشاء تسمونها العتمة المنهي عنه الاستدامة على تسمية العتمة والا فقد جاء في حديث عائشة واظن عمر وابن عمر تسميتها العتبة
نعم الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد وخبر متيمم. قال ادركوا الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها هذا ما يدرك به الوقت يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ان لو كبر الانسان فقال الله اكبر
مصليا صلاة الظهر ثم خرج وقت الصلاة فانه يكون قد اداها في وقتها. وخرج من التبعة والعهدة والاثم والمسائلة لانه آآ ادركها في اول وقتها آآ عفوا ادركها في جزء من اجزاء وقتها
ومأخذ الحنابلة في ذلك ما اخذوا الحنابلة بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة قبل ان تغرب الشمس قد ادرك الوقت فقالوا ان المقصود ادراء اطلق السجدة واراد الجزء. يعني من ادرك جزءا من اجزائها. من ادرك
كجزءا من اه اجزائها. وهذا يعني عند الحنابلة رحمه الله تعالى داخل في ماذا؟ فيما يتعلق الابتدائي والانتهاء. ولذلك يقولون هم اه ان وقت الانتهاء اه اللهم صل على محمد
ان وقت ان وقت تعلقها بالتبعة في الابتداء كذلك يعني بادراك جزء منها جعلوا ذلك قاعدة او اصلا مستقرا عندهم. مع انه يعني آآ هذا مما ورد عليه كثير من الاشكال. ولذلك
اه جاء عند الحنابلة قول اخر وهو ان اه ادراك الوقت انما هو بادراك ركعة آآ ان ادراك الوقت انما هو بادراك ركعة  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة او من ادرك ركعة. والمقصود او الغالب في ادلة شرعه ان التعبير بالركعة والسجدة هو عن ركعة
فبناء على ذلك من ادرك ليس المقصود الركوع وانما من ادرك ركعة كاملة يعني بقيامها وركوعها وسجدتيها ثم فقام الى الركعة الثانية فخرج الوقت فنقول ادرك الوقت والا فلا. هذا على مقتضى الرواية الثانية عند عند الحنابلة. ولذلك
يقول بعضهم الادراكات ثلاثة. ادراك للوقت وهو عند الحنابلة بجزء من اجزائها وهي تكبيرة الاحرام. وفي القول الثاني بادراك ركعة كما ذكرنا. وادراك الجمعة وهو ايضا هل يدرك بركعة او جزء من اجزائها وسيأتي الكلام عليه. والثالث ادراك الجماعة وهو ايضا عند الحنابلة
ادراك جزء من اجزائها وسيأتي بحثه باذن الله جل وعلا في موضعه من صلاة الجماعة. نعم. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن فيما مضى كانت الاوقات يعني اه ينتابها كثير من التغدد والاشكال
وتبنى على ذلك آآ او تصير بذلك آآ يعني اشكالات كثيرة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ما دام ان اه ان انها قد تعلقت الصلاة بذمته فانه لا يصلي الا بغلبة ظن بدخول الوقت
حتى تبرأ ذمته والحكم بغلبة الظن آآ امر مشروع قد جاءت به النصوص ودلت عليه الادلة او هذا اذا كان يجتهد هو اما اذا كان بخبر فلا يكتفي الا بخبر ثقة
ممن يوثق به الخبر الثقة في كل شيء بحسبه. فاذا كان في الحديث بالحفظ واذا كان في الوقت بالمعرفة. حسن الاصابة اما اذا كان يوم يصيب ويوم لا يصيب مثل ما قلنا لكم لو انه نام بدون ما ساعة لربما اخرج لنا يوما الوقت
الثانية ليلا واليوم الثاني اخرجه لنا الثالثة واليوم الثالث اصبح بنا حتى وصلت الساعة الخامسة والنصف واضح؟ فهذا لا يعتبر قولا. فاما بخبر متيقن والا باجتهاد يفضي الى غلبة الظن
فاذا كان مثلا عند الانسان آآ شك في دخول اول الوقت في الدقيقة الاولى والثانية فعليه ان يستأني قليلا. لكن لا ينبغي له آآ كما قلنا من انه بعد ذلك يتيقن دخول الوقت فلا تأتي الى الانسان هذه التشبيهات او الشبه والاشكالات التي
من يبعثها نعم. فيقول اذا آآ فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرغ. يعني لو انه اجتهد لا يخلو حاله من من امرين. اما ان ان يكون اجتهد وصلى وانتهى الامر. فهو قد بغيت ذمته وادى ما عليه
وثبت اجره ان شاء الله وان كان لما اجتهد ثم صلى جاءه وكان مسافرا جاءه بعض من عرظ له في اثناء الطريق من اهل تلك البلد فقال الوقت لما يدخل بعد
او لما مشى بعد ذلك اه نصف ساعة وجد الناس يؤذنون للصلاة. فلما سألهم قالوا لتوه قد دخل الوقت عندنا فنقول في مثل هذه الحالة يلزمه الاعادة. لانه تبين انه صلى الصلاة قبل وقتها. وآآ فعل الصلاة
في وقتها وشرط من شروط صحتها فبناء على ذلك لزمته الاعادة كمن آآ توضأ ظانا قد ان وظوءه قد صح فتبين ان وضوءه غير صحيح فانه يلزمه الاعادة فكذلك هنا
كم بقي من الوقت اذا نقف عند هذا. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
