الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يطمئن قلوبنا وان يسكن نفوسنا
وان يصلح لنا اهلينا وبيوتنا واولادنا وذرياتنا. وان يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدأنا او شرعنا فيما يتعلق بشروط الصلاة
وذكرنا شرط الوقت والتفاصيل المسائل المتعلقة به من جهة اوقات الصلاة. ومن جهة ما يتعلق بادراك وقت اه الصلاة وبين يدي الحديث آآ كان من المسائل التي آآ كنا قد اشرنا اليها وتردد فيها الكلام وهي ما يتعلق اه من فسر الشفقة بالابيض
فمات يجعل وقته ويقصدون بذلك الشفقة الابيظ الذي يتبع الاحمر. يعني من قال بان الشفقة هو الشفق الابيظ فانه فانه على قولهم ان ان العشاء يتأخر دخوله. آآ لارادة التنبيه على ذلك ونكمل باذن الله ما
كنا توقفنا عنده. نعم  الصلاة والسلام على وعلى اله وصحبه    امين     نعم اه اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوقت ابتداء وانتهاء اراد ان يبين من يتعلق
به هذا التكليف هل هو منا ادرك جميع الوقت او هو من ادرك الصلاة قدر الصلاة او هو من ادرك جزءا من اجزائها فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي هو مشهور المذهب عند الحنابلة. واذا قلنا المشهور يعني المذهب بدون التفصيلات في الفرق بين ظاهر
المذهب والمشهور ونحو ذلك لاننا ما اعتدنا اه ان ان ندخل في مثل هذه التفصيلات. المقصود ان المذهب المعتبر او المذهب المعتمد عند الحنابلة انه اذا ادرك جزءا من اجزاء الصلاة من اجزاء وقت الصلاة فقد تعلقت به. تعلقت بذمته
تعلقت بذمته بشرط وهو ان يرجع اليه التكليف مرة اخرى بان يكون مثلا اه دخل وقت صلاة المغرب فبعد نصف دقيقة او اقل من نصف دقيقة غاب عقله باغماء او دخل في جنون
ثم بعد ايش بعد ثلاثة ايام او عشرة ايام افاق القضاء حال الاغماء هذي قد تقدم الكلام عليها. لكن هذه الصلاة التي ادرك جزءا انها فهي غير داخلة في آآ قضاء الفوات وما يتعلق بها. وانما هذه متعلقة بذمته
متعلقة بذمته. لماذا؟ لانهم يرون انه ان الوجوب بدخول الوقت وهو قد دخل عليه الوقت. وحصول العارض ليس له حد. فالاصل انها تعلقت بذمته في ذلك. ثم انه لما كان اه ادراك ايش؟ اخر الوقت باي جزء من اجزائه فكذلك ابتداء الوقت باي جزء من اجزائه
هذا مبناه ايضا على شيء من الاحتياط عندهم. وان كان يعني من يقول من انه من ادرك قدر الصلاة فهو الذي يتعلق بذمته لكن هذا يعني فيه شيء من اعتبار الاحتياط. قال ثم او حاضت ثم كلف او طهفت. كذلك الحائض لو انها مثلا
آآ لما دخل عليها وقت الظهر بعد عشر ثوان عشر ثواني قدر تكبيرها واقل قدر وزيادة يعني يكبر الانسان في كم؟ الله الله اكبر ثلاث ثواني احسبها الله اكبر ثلاثة واكثر ما يمكن تجي اكثر. فعلى كل حال اه يقول بانه ايش؟ لو انها حاظت في ذلك الحين فانه
يتعلق بها فرض تلك الصلاة فيجب عليها فعلها. اذا طهرت اذا وهذا يغفل عنه بعض نساء او تغفل عنه بعض النساء انها اه ربما لا تستذكر انها لما اه اه الوقت الذي دخل عليها وقت الصلاة ولم تكن قد
تسعى ان تعيدها او لا يأتي في آآ ذهنها انه تعلق تكليفه وتكليفها تكليفها وبهذه الصلاة نعم وقتها نعم يعني هذا اه اه عكس المسألة السابقة. هنا المسألة الاولى من زال عقله
لكن المسألة الثانية من صار اهلا للوجوب يعني تعلق به وجوب الفعل والاداء. فعل التكاليف بان كان كافرا فاسلم واضح؟ او كان مجنونا فافاق. او كان صغيرا فبلغ. او كانت حائضا طهرت
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان انه ان من طاء من صار اهلا للوجوب بان اه اه طهرت الحائض او آآ افاق المجنون او اسلم الكافر او كبر الصغير فان الوقت الذي آآ حصل له في هذا آآ تجب عليه
ففرض ذلك الوقت. فاذا كان مثلا طهرت الحائض قبل طلوع الشمس. نقول صلي الفجر لو انه اسلم قبل طلوع الشمس نقول صل الفجر لو انه ايش؟ اه بلغ عند صلاة الظهر بعد ان اذن بعشرين دقيقة نقول صلي الظهر وهكذا
من سار اهلا لوجوبها لزمته وتم مسألة ثانية وهو ان من من آآ اذا قلنا من انها تلزمه فان كانت تجمع اليها التي قبلها. فانه يلزمه فعلهما جميعا وهذا يتعلق بوقتين. يعني اذا ان الحائض طهرت بعد العصر
فلا اشكال بين ان يلزمها فعل العصر لكن ايضا يلزمها التي قبلها اليست الظهر تجمع اليها؟ فيلزمها فعل الظهر مع العصر لماذا قالوا لي دليلين ما جاء عن الصحابة جاء عن ابي هريرة وجاء
عن ثلاثة من اصحاب رسول الله واظن ابن عباس وابن عمر جاء عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. او عبدالرحمن بن عوف سعود. لا عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة
اثر من جهة النظر قالوا ان هذه الاوقات تكون كالوقت الواحد في حال الاضطرار كحال السفر كحال المرض كحال المطر. يعني مما يجوز فيها الجمع في احوال. فيقولون هذه الحائض ومن في حكمها اه ننزلها
فكما آآ فنعتبرها كالمضطرة فاذا طهرت فكأنها يعني تعلق بها وجوب هذين الصلاتين لانهما كالوقت الواحد هذا بالنسبة للحائض مما جاء به الدليل. فلما رأى الحنابلة ان هذا جاء به الاثر واشتمل على هذا المعنى الحق
به ما شابه من بلوغ الصبي ومن افاقة المجنون او المغمى عليه ومن اسلام الكافر. واضح فهؤلاء ايضا قالوا اذا اسلم الكافر العصر نقول له صلي الظهر والعصر. واذا بلغ الصبي العصر نقول صلي الظهر
العصر. هذا هو الوقت الاول. الوقت الثاني ما هو؟ هو وقت العشاء. فاذا طهرت الحائض ايضا قبل الفجر. لان قلنا ان من منتصف الليل الى الفجر وقت ضرورة. فما دام انها قبل الفجر فنقول لها صلي المغرب مع العشاء
واذا بلغ الصبي نقول صلي المغرب مع العشاء وهكذا وهكذا. واضح يا اخوان؟ وهو قول المؤلف ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. يعني هذه التي آآ اسلم فيها او بلغ او طهرت. ان كانت وقت الفجر او كانت الظهر او كانت المغرب. يصلي هذه الصلاة. نعم وما
اسمعوا اليها قبلها يعني اذا كانت العصر فهو يصلي الظهر والعصر وان كانت العشاء صلى المغرب والعشاء واضح؟ نعم ويجب فورا قضاء الفوائد المرتبة. قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا
الفوائد هي التي خرج وقتها ولم ولم يفعلها وسواء كان حصول الفوات بعذر او كان او كان بغير عذر في عذر مثل ماذا ايش الاعذار كثيرة ها للمغمى عليه مثلا اذا قلنا من انه يقضي على لكن ايضا مثلا اصابه سلس
بقول وما كان يعرف ان من به سلس بول لا يؤدي الصلوات او بعض المرضى الذي يكون على فراشه يظن انه اذا لم يستطع الوضوء او لم يستطع التيمم انه لا لا صلاة عليه. فزاغه زائر
اوعاده عائد فنبهه. هل صليت؟ قال كيف اصلي وانا على تلك الحال؟ قال تفعل كذا وكذا وكذا. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يتفطن للمسائل التي يحتاج اليها الناس فينبههم عليها. اذا جاء الى مريض مثل هذه يسأله عن ان كان من
ما يحتاج الى وصية المح اليه بعبارة لطيفة او صرح او ذكر قصة تدل على ذلك اذا كان مثلا بحضرة آآ مثلا مغيظ ما يقول لها ان تصلي ولا ما تصلي؟ يقول
قلة تقول له مثلا هل يشق عليك فعل الصلاة اه كيف اه تتوضأ او انك تحتاج الى تيمم هل اه سألت احد اهل العلم في انك ممن تدخل في هذا او في هذا؟ لابد لطالب العلم ان ان يحرص على تلك المسائل وان يكون هذا هو
وهجيراه ان يسأل الناس عما يحتاجون اليه وتكون تلك بعبارة لطيفة مثل ذلك اذا رأى على انسان في عرض الطريق ان كان مثلا بائعا او مشتريا وراء مما يمكن ان يكون منه غش او آآ نوع من بخس المكاييل او غير ذلك من من
يحصل في كتم العيوب آآ كيف بيعكم وشراؤكم اذا كانت العيوب ماذا تفعلون؟ اذا جاءكم من يتظلم كيف تفعل كده فاذا هذه المسائل مما يكثر خفاؤها. فعلى كل حال نقول انه قد يكون بعذر اذا قظاء الفوائت وقد يكون بلا عذر. وهذا الذي
لم اه لم يصلي بسبب ذلك قد يكون معذورا لكونه مثلا في بادية بعيدة ما حصل لها التعلم او اتصل وحاول اه ان يسأل اهل العلم ما وجد نقول هذا معذور لكن واحد في المدينة مثل مدينة الرياض بايسر طريق يمكن ان يعرف ما يتعلق بالاحكام التي يحتاج اليها هذا لا
لا يكون اه معذورا فعلى كل حال. اذا قضاء الفوائت قد يكون معذورا وقد لا يكون. فايا كان في تلك الحالين يجب عليه قضاؤها سواء كانت قليلة ايش؟ فرض او فرضين او يوم او يومين او كانت كثيرة كما لو كانت
شهر او شهرين او عشرة اشهر او سنة او سنتين او عشرين سنة او عشرين سنة يلزمه القضاء يتعلق به بعض مثلا النساء قد تحيض وهي في الثانية عشر من عمرها. وقد تظن انه لم تجب عليها الصلاة ولا الصيام
فتبقى حتى الخامسة عشرة سنقول هذه الثلاث سنوات التي كانت بالغا ولم تكن تصلي يجب عليها قضاؤها ومثل ذلك لو ان الصبي احتلم وهو ابن ثلاثة عشرة سنة وظن انه
ثلاثة عشرة سنة وظن انه لا لا يتعلق به الوجوب. نقول يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء من فرط يعني تركها قصدا عند الجماهير الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون يجب عليه القضاء
عند الحنابلة هذي اسهل ما في مسألة تكفير التكفير صعب. لكن من تاب لا يلزمه القضاء لانه كان كافرا فاسلم على قول الحنابلة كان هذا اسهل ما في هذه المسألة
ها؟ فلا يلزم بالقضاء لانه كافر فاسلم والاسلام يجب ما قبله والا على قول اولئك الجماهير ومن قال من الحنابلة انه لا يكفر فانه يلزمه القضاء ولو كان ستين سنة
ولو كان ستين سنة ولذلك يقول الفقهاء يقول الفقهاء انه يشرع في القضاء ما لم يضر بمعيشته ونومه الضروري نعم وقضاء حاجاته الاصلية وما سوى ذلك من الاوقات يقضي يقضي يقضي يقضي حتى يفرغ منه
واضح حتى ولو كان جاهلا اذا عرف لزمه القضاء اذا كان جاهلا هو معذور لا اثم عليه لكن القضاء عليه واجب لكن القضاء عليه وجه ولاجل ذلك يجب على طلبة العلم ان ينبهوا الناس وان يعلموهم حتى لا يقعوا في مثل هذه البلايا العظيمة
لا يقعون في مثل هذه البلايا العظيمة فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فورا وهنا قول قوله فورا يعني على سبيل الاسراع متى ما علمت انه عليك قضاء فرض ماض يجب عليك فعله الان
مثل ماذا؟ مثل لو انك ما كنت تظن انك اديته اه كنت في سفر فمثلا لم تجتهد في القبلة صليت الى بغير اجتهاد وظننت كذلك كافي. فلما جئت قال لك المفتي اه اه اجتهدت؟ قال لا والله يا شيخ فانما تولوا فثم وجه الله. كبرت وصليت. نقول لا صلاتك باطلة اعد. فاذا تعلق
قضاء هذه. الان قضيها يذهب ويتطهر ويقضيها واضح في اقرب وقت. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها. يعني متى ما ذكرها تعلق به حكمها وجب عليه فعلها. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون
ان الوقت على التراخي. وهذا هو الابرة للذمة وهو الموافق لظاهر الحديث كما اه اه ذكرنا اذا آآ قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني ايه؟ آآ آآ لابد ان تكون مرتبة من اين اخذوا وجوب ذلك
من اين اخذوا وجوب ذلك؟ من ان القضاء يحكي الاداء فكما ان الاداء مرتب فكذلك القضاء يجب ان يكون مرتبا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحداث لما ايش؟ لم يصلي
العصر والمغرب والعشاء او الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما جاء في الحديث. نعم. قال شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. ثم اذن فاقام فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. فدل ذلك على وجوب الترتيب بينها
فمن عليه مثلا الظهر من يوم الخميس والعصر من يوم السبت يؤدي ظهر الخميس ثم عصر السبت ان كان عليه مثلا فجر السبت وعشاء الاربعاء فانه يصلي العشاء ثم الفجر وهكذا
وهكذا نعم آآ يؤدي الفوائت قبل اداء الحاضرة وسيأتي اه ما يتعلق بذلك. نعم ويسقط ويسقط قال ويسقط الترتيب بنسيانه الترتيب يسقط بالنسيان يعني لو انه يعرف انه اه في ذهب الى البرية وكان قد صلى اه الظهر مثلا بدون ما تيمم
ولاء ولا وضوء وما يدري انه كان واجبا عليه انه اذا لم يتوضأ ان يتيمم. او ظنا ان التيمم مثلا من الحدث الاصغر لا من الجنابة وكانت عليه جنابة فترك الصلاة لم يؤدها. نعم. ويعرف انه مرة من المرات نعم ايضا اه اه
يعني اغمي عليه من آآ بعد دخول الوقت وما افاق الا بعد خروجه فظن ان تلك الصلاة لم تجب عليه فهو لا يدري متى ما كان هذا الاغماء هو يعرف انه وقت العصر. لكن متى هل هو في شهر محرم ونسيان والصلاة التي في البرية كانت في ذي الحجة
او هذه في محرم والصلاة التي في البرية في سفر فلا يدري ما الترتيب بينهما فيسقط بنسيانه لان الله جل الا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طيب لقائل ان يقول انتم عذرتموه بالنسيان. والاية فيها العذر بالنسيان وبالجهل الذي هو الخطأ
اليس كذلك؟ فلماذا عذرتوه عذرتموه بهذه ولم تعذروه بهذه نقول النسيان لا حيلة فيه كل ينسى كان من الصحابة بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم اني انسى كما تنسون
اليس كذلك؟ فاذا نسيت فذكروني ها وهذه من عوارض البشر التي استقرت في خلقته فلا مفك فلا مفر منها، لكن الجهل قد يكون بتفريط من الانسان وقد لا يكون بتفريط. فاذا كان بتفريط
امكنها التعلم ولم يتعلم فهذا نحاسبه. واما من لم يمكنه التعلم فهذا يكون معذورا ولذلك لو كان الجهل عذر لكان الجهل خير من العالم. صار الانسان ما يتعلم يقول احسن لاكون جاهل حتى لا تتعلق بي التبعات. اليس كذلك
فلما كان يجب على الانسان ان يتعلم فانه دل على ان ان الجهل لا يكون عذرا الا لمن تصعب عليه. طيب ما الذي يلزم الانسان تعلمه يلزمهما يليق بحاله صلاته طهارته صيامه اذا كان صاحب ما ليتعلم احكام الزكاة واذا كان صاحب بيع
وشراء يتعلم احكام يعني وهذا قد تقدمت الاشارة اليه وهو ان العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية فرض العين هو ما لا يسع المسلم جهله. يعني ما يترتب عليه صلاح عبادته ومعاملته. فيلزم كل واحد ان يتعلم من ذلك ما وكل يختلف فيما يليق
في هذا واضح؟ واما اه ما سوى ذلك فانه فرض كفاية على امثالكم ان يتعلموا حتى يعلموا الناس او حتى حتى اذا طلب الجاهل من يعلمه وجد من امثالكم من يعينه و يفقهه
واضح فلذلك يعذر الانسان في المسائل الخفية في المسائل التي طلبت التعلم فيها فلم يجد من يعلمه اه اه اذا اه استنفذ تعلمه احد على على وجه لم يكن موافقا للصواب فيكون في هذه المسائل معذورا والا فلا
والا فلا. نعم اذا يسقط من نسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة يعني لو انه الان عليه خمس صلوات او لنقول آآ في خلونا نقول مثلا اسبوع فلو بدأ يصلي من وقت صلاة المغرب كان خرج وقت المغرب قبل
ان يؤدي صلاة المغرب اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول اذا خشيت فوت الحاضرة فهنا ترتب علينا او آآ تعارض عندنا امران تحصيل مصلحة الوقت وهو شرط من شروط الصلاة
نعم وتحصين مصلحات واجب من واجبات الصلاة وهو الترتيب بينها فبناء على ذلك يقدم فرد او آآ ما يتعلق به الشرط فنقول صلي الحاضرة ثم اشرع في ما يتعلق بالقضاء آآ بعد ذلك. طيب اذا خاف فوت الجماعة
الناس الان يصلون صلاة الظهر وبقي عليهم ركعة وهو ما صلى الفجر فظاهر كلام المؤلف هنا وهو مشهور المذهب عند الحنابلة ان الجماعة ليست مسوغا اه اه الاخلال بالترتيب. بل يصلي الفجر
امكنه عليهم صلى معهم والا صلاها بعدهم خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون ان الجماعة تقدم على آآ على الترتيب والعجيب ان الشافعية وهم لا يقولون بوجوب الجماعة ومع ذلك يقدمون عليها او يقدمون لها الترتيب
والحنابلة الذين يرون وجوب اه الجماعة يرون ان الترتيب مقدم عليها. وذلك باعتبار ان الترتيب سابق الجماعة ويمنع من اه او يكون عذرا من تعلق به حكم القضاء؟ نعم وهي من المسائل التي يكثر الكلام عليها او السؤال عنها في من يعني يقضون اه يقضون الصلوات؟ نعم
نعم ومنها ستر العورة. اي منها من شروط الصلاة وهنا قوله ستر العورة المقصود بذلك عورة الصلاة والستر نعم والتغطية سترى يستر ومنه الستارة والستار نعم فهو التغطية والعورة من
ما يحصل به اه العار اذا وقع او حصل او انكشف فلما كانت العورة انكشافها مما يستعار منه ويستحيا منه سميت عورة. وسميت عيبة الانسان وما يستحي من اظهاره قل عورتي واجب شرط من شروط الصلاة
من اين اخذ الفقهاء ذلك طبعا آآ يدل لذلك الاجماع اجماع اهل العلم ان الصلاة لابد لها من عورة في الجملة واختلفوا في اه مسائل في او في تفصيلات فيها
وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثوبان فليتزر باحدهما وليرتدي الاخر ومن كان له ثوب فليلتحف به  اه الستر العورة وايضا آآ يدل لذلك ان الصحابة كانوا يزورون ازا ازاراتهم
بالشوكة ولما انكشف عورة ذلك الامام الصغير قالت واو عنا سوءة قارئكم مما يدل على ان العورة مما يطلب سترها في الصلاة وايضا يمكن ان يستدل بالحديث لا يصلي احد ليس
لا لا ليس عليه من عاتقه شيء فان هذا الدليل يستدل به من جهتين اولا اذا وجب تغطية العاتق فمن باب اولى ستر العورة. هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا انه لما كان لا يتأتى في الغالب اه
حفظ الازار الا بان يدار على العاتق ففي مثل هذه الحال يوثق الا يقع والا يسقط فبناء على ذلك يدل على انه آآ يجب الستر لانه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب ان لا يصلي ليس على عاتقه منه شيء الا لاجل
الا لاجل مصلحة صحيحة وهو ستر العورة. او ستر العاتق. واذا قلنا بستر العاتق فمن باب اولى ان تستر العورة. فاذا هو محل اجماع محل اجماع. وهذه من المسائل التي ينبغي ان ننبه لها الطلاب ان ليست كل مسائل الفقه
مما ينطبق عليها الدليل انطباقا واضحا كما قلنا لا افضل ذلك الا ان تكون ايش الادلة مثل مسائل الرياظية يعني تؤدي نتيجة واحدة حتمية لا اما كانت الادلة مشتملة لمسائل كثيرة
فانه يحتاج الى آآ الى ان آآ يستنبط وقد لا تكون ظاهرة قد تظهر لواحد ولا تظهر للاخر. ومن هنا يكون بعض الاختلاف في آآ سائل نعم فيجب قرأتها فيجب بما لا يصف
بشرتها يا اخوان اه مسائل العلم انظروا الان كم جلسنا من دقيقة في ثلاثة اسقف الان ذهب اكثر الوقت مسائل الفقه ليست يسيرة ولذلك الله جل وعلا لما قال في كتابه انا سنلقي عليك
قولا ثقيلة القرآن ثقيل وكل ما ايضا تعلق بالقرآن فهو ثقيل بثقله عظيم ولما كان كلام الفقهاء محررا مدققا فان الجملة الصغيرة والكلمة اليسيرة والقيد الصغير يحتمل آآ او يترتب عليه مسائل ويتفرع عليه احكام
اغفالها تضييع للمسألة وآآ عدم الفقه فيها عدم فهم للمسألة حتى ولو كنت حافظا لشروطها وقيودها و آآ آآ ما يتعلق بادلتها ولم تتنبه لما يتعلق بذلك فانه لا يجدي عليك شيئا. لذلك كثير من الناس يعرف ان ستر العورة
ايش الشرط لكن ما الذي يتحصل بشرط العورة؟ ستر العورة قال بما لا يصف البشعة ما الذي يحصل به وصف البشرة كيف من يمكن الان انتم درستم هذا ودرسناه والان نعيده
وما منكم الا ومر عليه الذي يعرفها كيف يعرف او كيف يطبق هذا بما لا يصفه شيخته يعرف هذا الظابط كيف يطبق في الواقع يرفع يده  انت ما رفعت ايدك اول هالحين
يعني اخوان الان اللي رفع يده اثنين يمكن او ثلاثة ويمكن او اربعة او خمسة او ستة خلونا نقول عشرة لو انا متأكد ان بين العشرة خمسة يمكن ان تكون يعني اجاباتهم غير محققة وهي جيدة الحمد لله الفقه انما هو بالتعلم
ها لكن وقد مر بنا كثيرا هذا فيحتاج الانسان ان يتنبه. انا لن يعني ادخل اخشى ان نحرج الاخوة اه وصف البشرة يعني ان يعرف لونها من اين من الناظر اليها من قرب
الان واحد ينظر من هنا اليكم ويقول هذا يعني شوفوا الان بما يصف البشرة يعرف لونها هذا قيد انا متأكد ان اللي رفعوا يعرفون هذا لكن ايش؟ ايضا الناظر اليها من قرب كما اذا جلس بازائه مواجها له بجانبه اما من بعد لا ما فيها حد
ممكن ما تشوف الرجل برمته اذا كان بعيدا فاذا المقصود من قرب منه او جلس بجانبه او امامه لا اذا رأى الثياب التي عليه لا يعرف داء اه اه لون بشرته في داخلها. ولذلك بعض الذين يلبسون الثياب البيضاء
لا آآ ربما تعرضوا لشيء من ذلك واه في الغالب انه يعني اه اذا كان لا يلبس تحته لباس اخر اه يعني اقل الاحوال كثير منهم او حملة منهم يقعون في محل الشبهة. هل توصف البشرة او لا توصف؟ فينبغي التأكيد على ذلك. ينبغي التأكيد على ذلك. وتحرير اللون
ما يتعلق به ايضا يحصل فيه اشكال في الواقع لكن عاد هذا مما لا يمكن ضبطه مثل العرف في مسائله ومثل كذا هذا بالتجربة ايضا مما يحصل فيه سعة في الشرع اذا اخطأ الانسان ان هذا ظن انه لا يحصل به وصف البشرة والثاني يرى ذلك واصفا للبشرة هذا
امر ليس يعني المشكل. وايضا في من نظغه معتاد. اما من كان ضعيف النظر او حاد النظر بالمرأة لا يعتبرون في مثل تلك الحالة ها ناس عندك شي   آآ السراويل ان تقصد السراويل لخفتها او لضيقها
اللون السراويل مختلفة ما تقدر تقول السراويل منها ما يكون ساترا ومنه ما لا يكون ساترا فالمهم انه هذا هو الضابط فاذا كانت ساترة فنعم لكن الكلام في اللباس الضيق
من كان يلبس لباسا ضيقا ساترا هل آآ تصح صلاته او لا بما ذكروه من الظابط فان صلاته صحيحة لانه قال لا لا يصف البشعة. وانما كرهوا له ان يفعل ذلك او ان يصلي بالملابس الضيقة. لكن من جهة تحقق الشرط
هذه هو ستر العورة يتحقق بذلك. فيصح في تلك الحال. نعم هذا سيأتي نعم وعورة وعورة رجل وابت وام ولد  هذه عورة الصلاة ولابد ان تفرقوا ايها الاخوة بين عورة النظر
وعورتي الصلاة. فقد يجتمعان في موضع فتكون عورة الصلاة ايضا عورة للنظر. وقد لا تكون واضح؟ في الفقهاء يتكلمون عن عورة الصلاة في هذا الموضع ويتكلمون عن عورة النظر في
في اول كتاب النكاح في اول كتاب النكاح هذا بالنسبة لفقهاء الحنابلة. واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك لا يختلفون مثلا ان الفخذ عورة في الصلاة لكن هل هو عورة في النظر
هذا مسألة اخرى واضح مم آآ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جهاد قال غطي الفخذ فان الفخذ عورة. بينما آآ كان مبديا لفخذه في قصة عثمان وابي بكر وعمر لما دخلوا عليه
آآ لما دخل عليه عثمان غطاه قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بعض اهل العلم فرق بينهما من ان في الصلاة وغيرها لكن حديث ايضا تكلم فيه. على كل حال المهم ان آآ الكلام في هذا يختلف من عورة النظر الى عوظة الصلاة. وبعظ من
آآ يعني التبست عليه المسألة وتداخلت حصل عندها اشكالات. اما من فرق بينها وتبين ان احكام هذه هنا وان احكام هذه هناك واستطاع ايضا ان ينظر هنا وينظر هناك ويعرف الفروق بين هذه وهذه فتتمايز عنده المسائل ولا ولا يستشكلها
قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من الصبغة الى الركبة. عورة الرجل من السرة الى الركبة والصبغة والركبة غير داخلان في ذلك غير غير داخلان في ذلك يمكن ان يستدل بما جاء اه وان كان ضيقا يتزر به او ازغوه ولو بشوكة فان هذا يدل على
التغطية ايظا احاديث الصغير لما قالت وارو عنا فالغالب انه انما بدا ادناها او جهة منها قالوا اذا من السرة الى الركبة بالنسبة الى عورة الرجل. اما عورة الامة فالمشهور من المذهب انها من السرة الى الركبة لماذا
قالوا لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته فلا تبدي له ما بين الصبغة الى الركبة افلا تظهر عليه بما بين الصبغة والركبة
نعم لانه اذا زوجها فهي ستكون عند آآ بضعها حل لزوجها وحرم على مالكها وهي لا تنفك عن خدمته ومداخلته والجلوس عنده ونحو ذلك فلا يبدو منها ما بين ذلك
اه طبعا فيه اه ايش قول او آآ رواية اخرى عند الحنابلة قد لا تختلف كثيرا عن هذه لكن يعني قد تكون اضيق منها وان عورة الامة في الصلاة ايش
آآ اه هي ما لا ما ما يظهر منها ما لا يظهر منها غالبا. عورتها في الصلاة ما لا يظهر منها غالبا. ولذلك جاء علي رضي الله تعالى عانى انه قال تصلي الامة
فيما تخرج فيه والامة اذا خرجت تغطي وجهها او لا تغطي وجهها؟ تستتر او لا تستتر ليس عليها حجاب الامل ليس عليها حجاب الا اذا خشيت الفتنة ولذلك ما الدليل على هذا
قصة صفية هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها يعني دخل بها فقالوا قال الصحابة ننظر فان حجبها فهي ام من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي امة فدل ذلك على ان العادة انه لا يجب عليها حجاب
فاذا قلنا من انها تصلي فيما تخرج فيه غاب اللبن ما ما يعني ما تخرج فيه غالبا ان يبدو وجهها اطراف يديها آآ قدميها آآ بعض شعرها ونحو ذلك. فهو يكون اضيق وهذا اه هو الذي اه يعني اه مشى عليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح
اه العمدة وام ولد ومعتق بعضها باعتبار انهن اماء فالاماء او احكام العبيد والارقاء باق عليهم ام الولد بتعرفون من امه الولد؟ هي التي اولدها سيدها. يعني جامعها فولدت منه. فانها لا يجوز له بيعها. واذا مات
عتقت اليس كذلك؟ هل هي امة او هي حرة؟ هي تؤول الى الحرية لكنها احكامها الان احكام فبناء على ذلك آآ تكون حكمها عورتها عورة ومعتق باء ومعتق بعضها. لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال
العبد قن ما بقي عليه او المكاتب قن ما بقي عليه درهم. فما دام ان بقي عليه شيء يسير فاحكام العبيد والاماء لاحقة بهم فتكون كذلك الامة الذي اعتق بعضها. نعم
الحرة عورة الا وجهها قال وكل الحرة عورة الا وجهها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار واجمع اهل العلم على ان المرأة لا تكشف آآ شعرها
في الصلاة وان ان وجهها ليس بعورة فيه واختلفوا في ماذا  الكفين وفي القدمين فظاهر المذهب عند الحنابلة ان الكفين ايضا عورة في الصلاة فيجب سترها ولذلك قال الا وجهها. فدل او ففهما من هذا
ايش؟ ان الكفين اه يجب سترها. لانه انما استثنى الوجه فبقي ما سواه داخل في الاصل او داخل في العموم داخل في اه العموم كذلك الكلام على القدمين القدمان عورة في ظاهر كلام المؤلف لانه ايضا لم يستثنيهما
فدل على بقائهما في المستثنى منه وفي حكم المستثنى منه في انها عورة فاذا كانت عورة وجب سترها اه لكن او كيف يمكن ان يستدل في هذا؟ قالوا حديث ام سلمة لما سألت المرأة تصلي في درع قال لا بأس اذا كان سابغا
يغطي ظهور قدميها يغطي ظهور قدميها اه هذا الحديث استدل به الحنابلة على تغطية القدمين واستدل به غيرهم على كشفها لانهم قالوا اذا غطى ظهور قدميها فانها اذا سجدت  سيبدو
باطنها فدل على انها ليست بعورة. على كل حال لا شك ان اه ما جرى عليه الحنابلة احوط وهذا الذي ينبغي ان آآ يطلب من النساء خروجا من آآ الخلاف وآآ طلبا للسلامة من آآ مواطن الاشكال
تستاهل نعم والله هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة. وعند الحنابلة في رواية اخرى وقال بها بعض اهل العلم اه اظن مالك والشافعي لكن اه نحن على يا ظاهر المذهب والحديث يعني درع وخمار قال لا بأس اذا كان يغطي ظهور قدميها في الغالب انه يغطي كفيها
لكنهم استثنوا من حيث انها تحتاجها الحركة ونحو ذلك فالغالب انها لا تكون داخلة في الغطاء او تخرج من بين من بين الخمار او من بين الدرع آآ هذا لا. آآ الدرع ما هو
درع من القلب سماه ها درع من الالبسة ما هو الذي يظهر انه قميص وهي اللي بتسمى عند النساء دراعة هي قميص للنساء ولذلك قال لا بأس اذا كان يغطي ظهور
قدميها وليس المقصود درع الحرب التي تكون على اعلى الجسم او ما يغطي مكان الرداء  احب صلاتكم في ثوبين نعم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال او لكل واحد منا ثوبان؟ قال فاذا لم يجد الا ثوبا واحدا
ليلتحف به    ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرد. يعني من السرغة الى الركبة وقبل ان ننتقل الى هذه المسألة فعند الحنابلة الله تعالى ان لما قالوا من السرة الى الركبة انه لو بدت السرة لم
لم يكن قد بدت العورة لكن لا يبدو ما تحتها فمن هنا لابتداء الغاية يعني انها ليست بداخل في ذلك من السرغة الى الركبة والركبة كذلك فلو بدت الركبة ايش
فانه لا يضر وانما ان يبدو ما ما ما بعد ذلك ولذلك قال من السرة الى الركبة بعضهم يقول ما بين السرة الى الركبة وهو اولى يعني في اه ايضاح اه المعنى. وهو اولى في التنصيص على ما يراد من اه المعنى. لكن اه ينبغي ان
غطي ركبته لانه لا ينفك اذا لم يغط هاء اذا تحرك وسجد او رفع ان يرتفع الازار فتبدو العورة. فتبدو العورة نعم اذا قال ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في اه الفرد
الكلام على ستر العاتقين او احدهما هذه من المسائل التي يعني فيها اشكال كثير آآ والقول بان سترهما لازم في الصلاة من حيث الجملة هذا من مفردات الحنابلة فمن لم يقل به
قال انه ليس بداخل في العورة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على احد عاتقيه منه شيء فلو كان عورة للزم سترهما جميعا فلما جاز انكشاف احدهما جاز انكشاف
الاخر ثم قالوا ان المقصود من ذلك هو ما يتأتى به او ما يحصل به من ستر العورة. فهو وسيلة الى ستر العورة وليس كمقصودا لها؟ فبأي شيء سترت العورة؟ وحصل بذلك المقصود
من اه نحى هذا المنحى اندفعت بذلك اشكالات كثيرة لكن الحنابلة رحمه الله تعالى لم يسير على هذا وخالفوا في ذلك الجمهور فقالوا انه يجب ستر ان العاتق داخل في العورة لكن ما حد
الذي يدخل في العورة هل هو جميع العاتقين او احدهما وهل هو ان يكون ساترا لجميع العاتق او لبعضه وهل هو في الفرد او في النفل فكل هذه المسائل تفرغت على القول من انه يلزم ستر
في بعض الاحاديث ليس على عاتقيه فدخل في ذلك دخل العاتقان نعم وفي بعضها ليس على احد عاتقيه تعلق الحكم باحدهما واضح ثم ولذلك قال بعضهم حتى ايضا انه لا يلزم ستر جميعه
لان الازار اذا او اذا جعل على العاتق فالغالب انه يكون نحيفا فقالوا ولو كان بي اه يعني بخيط دقيق بخيط دقيق لاجل ذلك تردد او تفاوتت اقوال الحنابلة في ذلك. فمنهم من ابقاه
على الفردية ومنهم من نحى منحى الجمهور وهي احدى الروايات عن احمد ثم لما قالوا به آآ قالوا انه آآ يتعلق الحكم باحد العاتقين لا بكليهما ولذلك قال نعم وايش؟ آآ قال ومع احد عاتقيه في الفرض اول شيء
الحكم متعلق باحدهما. ثم ايضا خصوا ذلك بالفرض دون دون النفل وخصوا ذلك بالفرض دون النفل وهذا يعني اه مما يعني يدل على شيء من الاضطراب عندهم فيها. لكن الان انا اه
سهوت لاني لم اراجع آآ هل هو هل قول المؤلف هنا في التفريق بين النفل والفرق هو ظاهر المذهب او لا كاني اه يعني عندي فيها تردد ما ادري اذا احد منكم مع هالكتاب او معه
شيء من الكتب الموسعة اه على كل حال اه سنراجعها وننظر وش عندك يا شيخ ما احد معه المقنع او معه طيب على كل حال آآ يعني آآ نرجعها الى
موجود  هذا كلام من بس نص على المذهب ولا ما قال فيها تفريق يعني انا يعني عندي شوي من التردد لكن ان شاء الله نراجع هالدرس القادم   ما دام انه قال يعني هذا هو الاصل وهو كلام المؤلف لكن ما ادري من اين اتاني هذا انا عندي شيء من
التردد فيها كلام اخر  طبعا نحن لكن الكلام عاد على المذهب والا التفاوت في هذا كلامهم فيه كثير. يعني هل العاتقان؟ ومنهم من يقول احدهما ثم اذا قالوا احدهما يجب في بعضه ثم انه ايضا اختلفوا او فرقوا بين النفل
فرض فيه نعم  وصلاتها في درع وخمار الدرع ما هو؟ والقمار ما هو الخمار ما هو ها لا الخمار هلأ الدرع انتهينا منه. الخمار ثمار كانت النساء يضعنه على على رؤوسهن
ويستغنى به وجوههن اذا احتجن الى ذلك والا كان يعني يكون له اه اطرافه قريبا من الرداء وهذا كانت النساء يلبسنه الى عهد قريب وبعض كبيرات السن لا زلن على
تلك الحالة نعم هذا بالنسبة للخمار ولا يعني مرت الاشارة اليه انه مما يغطى به غاز ويدار حول الحنك وينزل آآ في آآ ما يتعلق على الجبائري وما يلحق بها
اه الملحفة يعني هي اللي الان الناس يسمونها ايش يسمونها عندنا يسمونها جلال الصلاة يعني ما يجلل به يغطى تعرفون الجلال الجلال في في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي
واجلتها اليس كذلك؟ الجلال هو الذي يوطع عليها. فهذا كون النساء يأتين به كبير. ها فتضعه على رأسها ثم تربط على رأسها يغطي جميع بدنها فهذا هو التمام لانه يوثق مع هذا الا ينكشف شيء من العورة
انا وهذا هو الاتم والاكمل بحيث تثق المرأة من انكشاف بعض آآ اجزاء بدنها مما يجب ستوه في حال الصلاة ولا تنشغل بنفسها في ذلك. ولذلك بالنسبة للرجل ثوبين هذا هو السنة وبالنسبة للمرأة درع وخمار وملحفة
نعم ويجزئ ستر عورتها ما دام انا قلنا من انها آآ العورة ما سوى الوجه فاذا كان عليها لباس يستر سوى الوجه حتى ولو كان ضيقا فانه يحصل به الستر والسلام وان كان مكروها. واضح؟ ويغطي القدمين ويغطي القدمين بناء على مذهب الحنابلة. ومن قال من انه لا يحتاج
الى تغطية القدمين فهنا يعني تخفف في هذا. فاذا كل على حسب ما اه ذهب اليه  ملحفة اظنها يعني قد تلبسه النساء في خروجها يعني في بعض الاحوال لكن هو في الاصل هو ليس لباسا معتادا للنساء
لكن قد تطلبه للستر سواء كان من ستر في ستر عورة النظر او كان في الصلاة لكنه ليس له هيئة معينة يعني هو غطاء كبير اه تعقده عليها هذا هو الذي يظهر. يعني ما يفصل على حال واحدة
نعم  كم بقي على الاذان ثلاث دقائق يمكن ان نأخذ نعم ومن انكشف. ومن انكشف معه عورته وفرج  مر من علي     من انكشف بعض عورته وفحش اه هذا اذا لما قرر انه شرط من شروط الصلاة اراد ان يبين من حصل منه اخلال به فلا يخلو اما ان يصلي بدون
اه بدون بدون ستر فهنا لا شك بان صلاته ليست بصحيحة الا ان يكون معذورا. طيب اه ما بين هذا وذاك اذا انكشفت بعض العورة لا جميعها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
من انه من انكشف بعض عورته وفحش يعني ان اه اذا كان الانكشاف يسيرا فانه لا يظر ومن اين اخذ ذلك من قصة عمرو ابن سلمة لما كان يصلي بقومه فقالت وابو عنا سوء تقاريركم
فلم يؤمر باعادة الصلاة ولا من انه قد انقض انتقض شرط من شروطها يستأنفون فدل ذلك على انه اذا انكشفت العورة فسترى فلا يضر نعم وفحش اذا لا بد من الانكشاف ان يكون المنكشف فاحشا
اما لو كان قليلا فلا يضر فمتى ما تحقق هذين القيدين تحقق هذان القيدان ايش؟ آآ انتقض الشرط والا فلا. فاذا كان الانكشاف قليلا فلا يضر وحصول الفحش بكبر بالمنكشف او بطول مدته
فكذلك لو انكشف بعض عورته ولو كان قليلا لكن طول مدة الصلاة فانه يعتبر فانه يعتبر من الفاحش يبطل الصلاة وينتقض معه الشرط وهذا يعني القيد هنا يدل على ان شرط الستر العورة اخف من الوقت
واخف من من الطهارة الطهارة مهما يكون اذا انتقضت باي ناقض خفيفا او يسيرا او في بعض الصلاة او في فانها تبطل هذا من الاشياء التي قد يستدل بها على اه التفظيل او المقارنة بين الشروط وبيان ايها احق
او اشد من غيره  ها قال ايش؟ او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى في الثوب المحرم عليه ما يقصدون بالمحرم مثل ثوب الحرير الثوب المغصوب مثل الثوب المرأة لانها محرم عليه لبس او التشبه التشبه بالنساء ايا كانت الحرمة بوجه من الوجوه
فانه اذا صلى فيه لم تصح صلاته وهذا راجع الى الى اصل عند الحنابلة تقدمت الاشارة اليه في باب الانية وهو ان الشرط اذا اه او ان التحريم اذا عاد الى ذات العبادة
او شرط من شروطها فانه فانه يبطلها لانه يقولون هذا منهي عنه لبس الثوب المحرم فالمحرم ايش لما لبسه وجوده كعدمه وجوده كعدمه. فالنهي يقتضي الفساد فدل على فساد هذه اه هذا الستر. فدل كانه صلى بدون بدون ستر عورته
واضح؟ هذا مأخذ الحنابلة خلافا لما ذكروه في باب الانية في اذا كان المغصوب هو الاناء لانه اتتوقف الطهارة عليه لا تتوقف الطهارة عليه اما الماء فنعم فبناء على هذا فبناء على هذا قالوا من انه لا يصح. آآ هذا طبعا يخالف فيه الحنابلة ايش؟ الجمهور
وآآ لهم في ذلك مسائل كثيرة دخلت تحت هذا الاصل وفارقوا بها جماهير اهل آآ العلم. في الرواية الثانية اه طبعا مذكورة لشهرتها اه ولان الفتي عليها اه انه يقول ان المحرم ولو كان لذاته فان
محل الحرمة اه من وجه والستر له وجه اخر فيحصل له تحصيل الشرط وصحة ويكون اثما بالغصب وبالفعل هما جهتان منفكتان على ما آآ ذكر اهل العلم آآ تبعا لاصولهم هناك خلافا للحنابلة رحمهم الله تعالى
او نجس نقف عند او نجس اذا كان عند احد سؤال حتى ينصرف من اراد ان ينصرف قبل الاذان لا كان عند احد. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
