السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ما تعسر. وان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا
وان يعقبنا عاقبة طيبة في ديننا وفي دنيانا. وان لا يعسر علينا امرا والا يعظم علينا شأنه. وان لا يشدد لدينا مصابا وان يكتب لنا التيسير والتوفيق ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي آآ
لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بشروط الصلاة. قد كان جملة من المسائل المتعلقة بستر العورة وما يتعلق بتفصيلاتها واحكام العورات اه من جهة اختلاف اه ما يجب ستره اعتبارا بكل احد بحسبه
اه وذكرنا ايضا اه ملاحظة الفرق بين مسألة عورة الصلاة وعورة النظر وان ذلك بينها اه اوف فيها فروق آآ لا تخفى لمن تأملها ونظر فيها. آآ الى ان انتهى الحديث آآ اظن
عند من صلى في ثوب محرم عليه لكن آآ قبل هذا من انكشف بعض عورته آآ وفحش احب التنبيه عليها انها حصل فيها وهم اه فاعيدها باختصار تصحيحا لما حصل من الوهم في ذلك. اولا اذا انكشفت العورة قصدا
بطلة الصلاة. سواء كان المنكشف قليلا او كثيرا قال الوقت او قصر ثم قلنا او اه اذا كان الفاحش قد انكشف ولم يطل مدته فهنا آآ تصح الصلاة اذا لم يكن بقصد آآ فاسرع اليه فسترى لقصة ذلك الصبي انه بدت بدت
اوستهو كما جاء في بعض آآ الروايات نعم. واما اذا كان الانكشاف قليلا اما اذا كان الانكشاف قليلا فانه لا يضره ولو طال. فانه لا يضره ولو طال آآ الوقت
لانه لا ينفك احد من ذلك. يقول الفقهاء لان ثياب الفقراء لا تخلو من خرق وثياب الاغنياء لا تخلو من فتق ايش الفرق بينهما يعني الخروق معروفة. اليس كذلك؟ لكثرة استعمالها ونحوها. لكن الفتق يعني انه لما كانوا آآ يجملونها فربما
فتحوه من هذه الجهة وربما يعني جعلوه على هيئة معينة فلا بد ان يكون فيه فتوق او آآ فتحات او نحوها تزويقا وتجميلا فربما افضت الى انكشاف العورة. نعم  لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
وعلى اله وصحبه اجمعين امين او صلى في ثوب محرم عليه   قال او صلى في ثوب محرم عليه؟ ذكرنا انهم قالوا لما كان قد صلى في ثوب محرم عليه فانه لم يحصل ذلك الشرط
لان الثوب المحرم منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد فكان وجود تلك آآ السترة كعدمها. فبناء على ذلك قالوا بعدم آآ صحتها وقلنا من ان ما رد ذلك الى اصل عند الحنابلة رحمه الله تعالى في اطلاق القول من ان النهي يقتضي
الفساد وفي الرواية الثانية التي هي موافقة لجماهير اهل العلم والتي عليها الفتياء ان آآ ان ما يتعلق بمثل هذه المسألة لا يقال فيه ببطلان الصلاة. لان العورة التي هي شرط للصلاة قد ايش؟ قد سترت
واما محل التحريم فانها وان آآ حرمت آآ او منعت من جهة او آآ حصل بها المقصود من جهة من ستر العورة فهو محرم من جهة ثانية فيحاسب على من جهة التحريم ويصح له ما آآ
حصل له من الصلاة مع ستر العورة لانه لا يمكن ان نقول من ان نقول من ان عورته منكشفة. او انه لم يحصل سترها نعم. قال او نجس اعاد. من صلى في ثياب نجسة
مع ان هذه المسألة تتعلق بالنجاسة لكن اه ذكروها تبعا اغاثة اه ان ترى المسألة مع مثيلاتها او ما يشابهها. فمن صلى اه في نجس من صلى في ثياب نجسة فهل يعيد او لا يعيد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول من انه يعيد
وهذا يدخل فيه القاصد والساهي والجاهل اما القاصد فلا اشكال في ذلك. لانه متقصد ان يؤدي الصلاة بما لا تصح فيه. وسيأتي بيان ذلك في الشرط الذي يليه واما اه الساهي والجاهل يقولون من انه صلى وقد اختل شرط من شروط
في الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلزمه اعادتها كما يحصل بمن صلى محدثا. كمن يحصل بمن صلى محدثا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. سواء كان ناسيا او جاهلا سواء كان ناسيا
او جاهلا فانه يعيد الصلاة فقالوا فكذلك هنا. لكن آآ هذا عند آآ او في الاصل في المذهب عند الحنابلة وان كان يعني محل آآ نظر وتردد وذلك ان القياس على الطهارة من الحدث اولا لا يستقيم من جهة ماذا؟ ان الطهارة من الحدث في الشرع جاء التشديد فيه اكثر
من الطهارة من النجس فالقياس على اي اذا قياس مع قياس مع الفارق خاصة وان الطهارة من الحدث ايش؟ فعلية واما اجتناب النجاس فهي تركية ومن المعلوم ان المتعلق بالافعال والاعمال اعظم مما يتعلق
فلاجل ذلك كان بينهما فرق. وايضا من جهة الادلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صلى في اه في اعلن فيهما قدر لما جبريل وهو في الصلاة خلعهما واتم صلاته. ولو كانت مفسدة للصلاة
لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم لانه تبين ان اول صلاته كانت كانت اه باطلة اليس كذلك؟ فلما اكمل صلاته ولم يستأنفها دل على ان اول الصلاة صحيح فدل على ان من صلى بنجاسة ناسيا او جاهلا فانه لا يعين. طبعا القول من ان الناس لا يعي الحنابلة هذا اصل المذهب
مشروع المذهب ثم اه بعض محقق الحنابلة قالوا من انه لا يعيد لكن اه وهذا استظهر صاحب الفروع والموفق وغيرهم. قالوا ان الناس لا يعيد. اه واما الجاهل فبعضهم الحقوه بالناس وبعضهم آآ ابقاه على الاصل انه يعيد. والظاهر والله اعلم ان الاعادة غير حاصلة لا في
نسيان ولا في حال الجهل. نعم. قال لا من حبس في محل نجس آآ طيب آآ لماذا آآ هنا قال او نجسنا عدل من حبس في محل نجس؟ قالوا ايضا لان آآ من آآ صلى بثوب نجس يستدرك ما فاته
فلما كانت قد فاتته آآ اجتناب النجاسة فانه يمكنه ادراكها فوجب عليه. اما قولهم من حبس في محل نجس فلا اشكال في انه لا سيعيد هذا محل اجماع. لكن آآ ليس الاشكال هنا. الاشكال لماذا فرقوا بين ما آآ طهارة المحل وآآ
طهارة اه طهارة البقعة الثياب. فنقول ان هذا طبعا مما يرد اشكالا على الحنابلة لكن وجه التفريق عندهم وجه التفريق عندهم انهم قالوا انه لا حيلة له انه ليس بفعل منه
لما حبس في هذا المكان نجس ليس له حيلة في ذلك. فبناء على هذا ليس عليه فيه سبيل. ولذلك قال بعض الحنابلة انه لو كان سجنه بحق فكأنه هو الذي اه استدعى لنفسه ان يكون اه اه يعني ان يصلي في المكان النجس وتلزمه الاعادة في مثل هذه الحال. فعلى كل
كل حال آآ هكذا فراقوا وهي محل اتفاق. وقد تقدم ما يتعلق بالمسألة قبلها. نعم والا هذا راجع الى مسألة وهو انه لما ذكر اصل الستر وما يجب فيه وما يتعلق به وانه لا لا اكمل ان يكون من ثوبين
وانه يحصل بثوب واحد مع احد العاتقين فهذا قد تقدم. الكلام في من شحت سترته فبأي شيء يصح؟ هذا محل الكلام هنا ولذلك وقال ومن وجد كفاية عورته ستراها. لكان يجد ما يكفيه فقد حصل
قال له المقصود فبناء على ذلك اه تصح صلاته تصح صلاته والظاهر هنا ان ايش آآ انه آآ في مثل هذه الحالة لم يستر احد العاتقين واضح لم يستر احد العاتقين. وفرقوا بينها وبين اولا ان العاتق وجب الستر فيه وان لم يكن عورة. لا احد يقول من انه عورة
الثاني انهم اه ولذلك قالوا بعضهم انا بخيط. كما تقدم انهم قالوا ان يعني اه ورد التردد فيها فلاجل في ذلك كان آآ السترة متعلقة بمحل بمحل الوجوب المتيقن او يعني
الظاهر الذي لا اشكال فيه. نعم. اه ولان ثبوت الستر العاتقين فيه اشكال. فمع اه اه او مع عدم القدرة اه فانه يسقط. لان وجوبه اقل من غيره. قال والا والا في الفرجين
لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا اصل كامل في الشريعة. ولانه لما كان الفرجان آآ اشد آآ في آآ في العورة وتعلق الحكم بهما فان لم يكفهما فالدبر
اذا لم تكن السترة كافية دبره قالوا لماذا؟ قالوا لان الدبر ينكشف او اه ينفتح ينفرج في حال الركوع والسجود فكان ستره اولى بخلاف القبل فانه يمكن ان يعني آآ يلصق فخذيه حتى يعني آآ
يواريه عن الناس او يواريه آآ بعضه او بعض قبوله. فلما كانت الدبر اكثر آآ فحشا كان في حال الصلاة بجهة الركوع والسجود كان سترها اولى. وهذا كله يفتح الله ما استطعتم. نعم
طبعا اه بعض الاخوة يقول يعني كيف يذكر الفقهاء هذه المسائل لما طابت لكم النعم وكثر الناس الخيرات ما كانوا يتصورون هذا مع ان العهد بها قريب العهد هنا في هذه البلاد تعرفون هذا الشيء؟ اكثركم اغراظ
ها تعرفون هذا الشيء يا دامير قبل سبعين سنة او ثمانين سنة كان الناس افقر ما يكون ويذكر ان بعضهم لا يكان يعني ان كان عنده ثوب واحد وقد يكون مشققا وقد لا يوجد
ولذلك اشد شيء على الرجال وكان عيبا على الشخص ان يخرج بدون عمامته. كان اشد شيء عليهم ان تؤخذ عمامته. والمتأخر عن الصلاة تؤخذ عمامته كان بعضهم لا يجد وقد وغائين في بعض الدول يعني من اشتدت بهم الفاقة آآ ربما كانوا على تلك الحال ولا حول ولا قوة الا
الا بالله. نعم   اه اذا لم يجد اه اه سترة يعني ملكا له فلا يخلو اما ان يكون بمن حوله عنده سترة او لا. فهل يلزمه الطلب هل يلزمه طلبها
ان يطلب ما يستتر به قوله ومن اعير او وان اعير دليل على انه لا يطلب اليس كذلك؟ وانما لو رأى شخص وقال خذ هذه صلي بها لان الطلب فيه مذلة. ولان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم هذا لم يجد السترة فلم يلزمه اكثر من ذلك
نعم آآ وان اعير لزمه قبولها. وكانه يقول اما لو وهب سترة اعطي سترة لا يلزمه القبول لماذا يقولون لانه اذا اذا وهب تلحقه منا اما الاعارة فالمنة بها قليلة
والناس لم يزال بعضهم يعير بعضا ولم يزل بعضهم يعير بعضا. وهذا آآ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وان كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عند هذه المسألة
يقول انه يلزمه القبول لان الله جل او يلزمه الاستعارة وقبول الهبة لان آآ الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. لكن على كل حال هذا على اصل مضطهد عند فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم
وسطهم اللوس     قال ويصلي العاري قاعدا لماذا؟ لانه استر له لانه اتم لهؤه في الستر لقائل ان يقول آآ هو لما فقد شرطا من شروط الصلاة ايضا نجعله يفقد آآ يترك بعض اركانها
هذا من جهة النظر آآ يكون مشكلا لكن اصل هذا عند الحنابلة ما هو الاثر وتعرفون ان من اصول احمد المصير الى قول الصحابي. فلما جاء عن ابن عمر ان قوما يعني حصل ان قذف بهم
المركب الى جزيرة وكانوا عراة. نعم آآ فكانوا آآ كانوا يصلون قعودا جاء عن ابن عمر ذلك فدل على ان هذا هو آآ المستحب في حقهم. وعلى هذا جرى الحنابلة رحمه الله تعالى
ولذلك قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. في ماذا يعني في القعود والايماء في القعود والامام هو مستحب. ليس بواجب لان ذلك اتم لستره ولعظم ما يتعلق بانكشاف عورات الانسان وما يلحقه من العار والذلة ونحو ذلك
الشرع جاء بتيسير عليه في تلك الحال. وعلى هذا جاء عن الصحابة. لكن لو صلى قائما او مفهوما انه لو صلى قائما لكانت صلاته صحيحة لماذا لان ما جاء الذي جاء انما هو آآ موافقة او اذن في الصلاة في تلك الحال. ولانه ايضا آآ
الله جل وعلا يقول صلي قائما فان لم آآ يكون او النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم يكن فقاعدا. وهذا يقدر الصلاة قائما فاذا صلى قائما
قد ادى ما عليه والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم قال وسطهم ويكون امامهم وسطهم لانه اذا تقدم عليهم يكون في ذلك انكشافا لعورته وربما كان في ذلك فتنة. فلا يجوز
لا يجوز ان يكون امامهم. قال الفقهاء الا ان يكونوا في ظلمة او عراة هذا متصور في الظلمة في بعض السجون عافانا الله واياكم من سجون الظلمة. آآ كما يقص علينا في بعض الديار والبلدان
عاش هذه البلاد عصمها الله تعالى من كل سوء وبلاء ومكروه. وحفظ العباد والبلاد في امن وامان. وصلاح الحال الدين والدنيا يا رب العالمين واصلح احوال المسلمين بعامة على كل حال اه اذا اه كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان امام ان امامهم يكون وسطهم ولا يتقدم عليهم لان لا تكون فتنة
اه بان تكون ظلمة او يكون اه اه كفا. نقول وسطهم او وسطهم وسطهم بالتسكين بالتسكين اذا كان الوسط منفصلا عن غيره اوليس من جنس عن جنس ما سواه. يعني اذا قلنا الرجل وسط القوم. هل الرجل هو هم القوم؟ لا
رجل واحد وهذا واحد وهذا واحد نعم لكن نقول وسط الصحفة لان وسط الصحفة وجانباها شيء واحد شيء واحد اه ما كان شيئا واحدا فانه يكون اه بالتحريك وما كان شيئين يكون
التسكين نعم ويصلي كل نوع وحده يعني من الرجال والنساء فلا يصلي الرجال والنساء. ابدا لعظم الفتنة المتعلقة بذلك. فلذلك مصلحة آآ ان يصلوا اكثر من جماعة آآ اتم من آآ يعني مصلحة
ان يتركوا الجماعة الواحدة آآ اخف من ان آآ يحصل بذلك الفتنة بين الرجال والنساء. نعم اما لو كان المكان ضيقا بحيث لا يستطيعون ان آآ ينفرد الرجال وتنفرد نساء فيقولون حتى في تلك الحال لا يصلون جماعة واحدة. لان ذلك سيفضي الى ان النساء يستقبلن قبلة. وسيكون في مقدمتهم
ويرون عوراتهم. فبناء على ذلك يقول يصلي الرجال واه تبقى النساء قد اداروا ظهورهن الى اه جهة او عكس القبلة حتى لا يروا الرجال في تلك الحال. ثم اذا انتهوا اه عكسوا فتقدم النساء فصلين واه
الرجال الى الى عكس القبلة او الجهة المضاهية للقبلة فنظروا اليها حتى يسلم كل واحد من النظر الى الاخر نعم قريبة في اثناء الصلاة ستر ربنا وان لم تكن يعني لو ان واحدا مثلا القى عليه السترة لما رآه يصلي
فسقطت بازائه خطوتين او نحو من ذلك فانه يأخذها ويستره نفسه ويتم صلاته لماذا لا يستأنفها؟ لان صلاته التي ابتدأها ابتداها على وجه تبرأ ذمته بها واتقى الله ما استطاع. فبناء على ذلك لم يحتاج الى الاعادة
نعم لم يحتج الى آآ الاعادة آآ طيب ما الفرق بينها وبين الوضوء الماء لو جاء ما لا يمكنه ان يستعمل الماء في اثناء الصلاة فهو اما ان يتم الصلاة بدون ماء واما ان يستعمل الماء في اثناء في اثناء الصلاة وهذا لا يتصور
ففرق بينهما. فبناء على ذلك نقول هنا انه اذا كان قريبة منه وحركتها لا تحل تخل بحركة الصلاة يعني السكون في الصلاة والطمأنينة فيها فيتحرك. فان كانت بعيدة فانه اه ليس امامه في هذه الحال الا ان يقطع صلاته
فيأخذ الستة فيستأنف الصلاة. لماذا؟ لانه تعلق به حكم آآ فعل ذلك الشرط. ولم يحل بينه وبين فعله حائل فوجب عليه فعله. ولما كان لا يتأتى الا باستئناف الصلاة وقطع الصلاة التي هو فيها لزمه
بالله عليك. نعم  اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال وذلك ان الفقهاء رحمه الله تعالى اه ذكروا في ستر العورة احكام الالبسة وربما لا علاقة لها باصل اه الشرط باصل الشرط. لكن كما ذكرنا سابقا ان الفقهاء يذكرون الشيء ويذكرون ما
آآ يناسب ذكرى آآ ما يناسب ذكره آآ ذكره عنده فلما كان ذلك مناسبا ذكروه هنا ذكروه هنا. قال اذا ويكره في الصالات السدل. ما السدل السدل جاء النهي عنه في الاحاديث الصحيحة
نهى عن السدل في الصلاة في الصحيح واضح؟ ما السدل ها السدل ما هو؟ اي ثوب اي ثوب ترك آآ ايش؟ متدليا يعني جعله مثلا على كتفيه مثل مثلا نقول آآ ايش؟ آآ بعظ
مثلا لكي يستدفئون بها مدري وش يسمونها يعني الشال مثلا آآ او نحو منه او اي ثوب القاه  ولم يضمه فانه يعتبر اه منهيا عنه بعضهم يجعله في والعباءة ونحوها. اه لكن هم يعبرون بالثوب مطلقا
ولهم في هذا في معنى السد كلام كثير. آآ لكن هذا هو آآ الظاهر. فينبغي للانسان ان اذا صلى وثم ثوب عليه ان اما ان يرده على ايش ان يرده على كتفه او ان يضمه بيديه. او ان يضمه بيديه
نعم آآ يقول البشت البشت كلمة فارسية فارسية والعباءة عربية ومثل العباءة القباء مثل العباءة القباء اه القباء يعني يقرب من العباءة لكنه يعني اه ان اظنه اه اقل اه يعني اه اتساعا
اتساعا من العباءة. آآ ذكر بعض الفقهاء انه اذا لم يدخل يديه فانه لا يلزمه او ذكر الحنابلة انه لا يلزمه ذلك انه لا يلزمه ذلك. نعم. قال ويكره في الصلاة السدل
وممن يعني نقل في اه في معنى السدل اه بن قاسم رحمه الله في الحاشية ذكر كلاما اه مناسبا لمن اراد الرجوع اليه. قال واشتمال  اجتماع للصماء هذا ما هو
هذا نوع من او صفة للبسة من اللباسات يعني هيئة من هيئات اللبس وذلك بان ان يلف ثوبا على ايش على جسده ليس عليه سواه. ليس عليه سواه. مثل اللي يلبس الان كثيرا الباكستانيون
يلبسون عليهم لكنها تحته شيء. هذا غير داخل الكلام في من لا لا يلبس شيئا تحته. فيقولون ان اشتمال الصماء يفضي الى انكشاف ما في العورة فانه لا ينفك من ان يدخل يده من تحت
او يجعل له او من اثنائها مثل بعض لبس ايضا الهنود آآ في آآ ذلك وقد يكون عند نسائهم هذا كثيرا. على كل حال انه اذا كانت على هذا الوجه انها اشتملت اللباس
لف على البدن بدون ما ان يكون تحته شيء ولم تكن اليدان مخرجتان منه يعني لم تخرج اليدين فيستطيع الحركة انكشاف العورة فان ذلك مكروه لماذا يقولون من انه مكروه مع انه يفضي الى انكشاف العورة؟ الكلام هذا سابق. فاذا انكشفت عورته نرجع الى الاحكام المتقدمة
التي مضت معنا هل هو انكشاف بقصد او بغير قصد؟ هل هو قليل او كثير؟ هل طال او لم يطل وهكذا؟ نعم قال وتغطية وجهه ان قرأتها نعم      قال واشد وسطه كز النار. وتغطية وجهه
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فهو في الصلاة آآ بناء على ذلك تغطية الوجه اكثر ومثل ذلك اللثام على الفم والانف فانه منهي عنه لهذا الحديث لهذا الحديث ولانها حال لا تناسب الوقوف بين يدي الله
والخشوع له والاقبال عليه وهذا مكروه والمكروه يعني ماذا انه اذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. كما لو كان ثم برد شديد او يخاف من اه اه غريم يتبعه وهو لا يجد وفاء
او غير ذلك من الاسباب. واضح؟ نعم. آآ قال وكف كمه ولفه ولفه وكف كمه ولفه آآ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه نهى ان يكفت الرجل
ثوبا او شعرة وهذا الحديث يعني آآ ما ما علة ذلك الذي يظهر والله اعلم لان لا تمنع هذه الثياب ونحوها من السجود فلا يحال بينها وبين السجود على كل حال قد جاء النهي عنها
فينبغي للانسان الا يكفت شعرا آآ الا يلف آآ شعره وآآ والا يكفت آآ ثوبه والا يكفت ثوبه آآ بالنسبة للشماغ في هذا الوقت هل نقول بناء على ذلك ان السنة ان تلبس على هذا النحو في الصلاة
ها هما وجهان عند المعاصرين. شيخنا الشيخ بن باز يرى ان ذلك ايش آآ اه انها لا لا تسدل تترك فلا تكفت فرفعها كفت لها شيخ بن عثيمين يرى ان الاصل في لبس الشماغ هو الرفع اجزائها
فلما كان كذلك فانه لا يكون هذا كفتا. لان الكفت هو خلاف الاصل ان الكفت هو خلاف الاصل. ويمكن ان يقال انه يختلف باختلاف اللابسين فبعضهم اذا كانت حالته انه يرفعها
لا يحسن به آآ او لا لا يعتبر ذلك في حقه كفتا. واذا آآ كان ممن اعتاد القائها او ارسالها فانه يعتبر في حقه وهي محتملة هي محتملة لذلك كله
والحمد لله ان الفقهاء لم يتركوا المسائل الينا لحرنا في اقل مسألة. هذه مسألة يعني مع ما يجد الانسان لها من اصول ولا يحار فيها ويتردد نعم الحمد لله ان مسائل العلم قد بينوها وحرروها حتى لم نحتاج الى ان نكلف انفسنا كثيرا اه فيها
آآ او يقال انه اذا ابتدأ الظاهر هل يتعلق بذلك ابتداء الصلاة؟ الله اعلم. نعم. قال وشد وسطه ان اشد الوسط يعني ان يربط حبل في وسطه او حزام او نحوه
وهنا النهي كحال لمنعا للتشبه بالنصارى لان النصارى يشدون زنارا اما احمر او اصفر. الزنار ما هو؟ الخيط الذي يلف على البدن على البطن على الالام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك منهي عنه. وشد وسطه كزنار لان لا يكون موافقا لهم
الا يكون موافقا له. وهنا قال وسطه ولم يقل وسطه. يعني ظبطها حتى هنا وظبط هذا الكتاب اللي هي تحقيق العسكر جدا يعني آآ دقيق للغاية. من احسن من ضبط هذا المختصر
قال وسطه لان وسط الانسان منه وليس شيئا منفصلا عنه نعم  قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره هنا خص الحرمة بالخيلاء ولم يعلق الحكم بالاسبال فيفهم من ذلك انه لو اسبل من غير خيلاء
لم يكن ايش محرما صح او لا صحيح صحيح وهذا هو مشروع المذهب قول جماهير اهل العلم وهذا ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظرون المسبل ازاره خيلاء
فان قال قائل ما اسفل من الكعبين ففي النار فان من القواعد المتكررة ان يحمل على الخاص لو لم يأتي ما ما يزيده وضوحا فكيف وقد جاء ما يدل على
ان المقصود هو الخيلاء فانه في بعض الروايات ما اسهل من الكعبين جاء تقييده مخيلة او مخيلة هذا واحد والثاني ظاهر في فعل ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان ازاره ايش
يسقط عبارة نسيت الان لكن ايش؟ يسترخي احسنت يسترخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش لست منهم فلم يغد الحكم الى النزول من عدمه والاسباع من سواه وانما رد الحكم الى صفة قائمة بالنفس
يعني لست منهم الذين يفعلونه خيلاء فدل ذلك على انه لا يكون محرما اذا لم يكن خيلاء. اذا لم يكن خيلاء. لكن ينبغي للانسان ان يحفظ نفسه من ذلك. ان يحفظ نفسه من ذلك. لكن يصعب القول من ان ذلك ان ذلك محرم
اه هذا من جهة. جهة ثانية انه اذا كانت الحاجة داعية الى هذا فلا بأس لان ايضا ما كان مكوان فانه يرتفع الحاجة مثل الصغير الذي يصغو كبره فيخشى فساد ثوبه فان هذا فيه فساد مال اذا كان فيه عيب
في ادنى اه ساقه يريد ستره. قال لا يرتفع الثوب فينكشف نعم آآ اذا كان مثلا في شدة برد ونحو ذلك. او اذا اه مثلا كان هذا الثوب اشتغاه كبيرا. فان ذهب يغير اه يصلحه فسد. ولا يصلح الا بذاك
نعم فهذه لان نقول من انه ما دام انه لغير الخيلاء لا لا لكن ينبغي للانسان الا يحمل نفسه على ذلك لانها ايضا ربما انجر الى الانسان هذه الصفة من حيث لا يشعر
وتداعته نفسه الى الشرق وسول له شيطانه ذلك. نعم. قال في ثوب او غيره يعني قوله في  كل ما يلبس اليس كذلك من غذاء من ازار من سراويل من غيرها. نعم وكذلك لو كانت عمامة
وغيري يعني لو كانت عمامة وقد ارخى طرفها خيلاء حتى تجتر وراءها فيكون في ذلك محرما. نعم نعم يا شيخ  ايش بلا شك نحن نأمره لكن ما محل الحرمة وزرة المسلم الى انصاف ساقيه
ما جاء في نحو ذلك بعضها الى العضلة شد ها لكن لا يظهر القول بان ان هذا محرم  نحن يا اخوان انا اعرف ان هذا قول اه اه ان ان هذا قول شيخي شيخي شيخينا
الشيخ بن باز وابن عثيمين وكثير من مشايخنا. لكن اه هو الحقيقة يكاد يكون من المسائل التي خالفوا فيها عامة اهل العلم عامة اهل العلم  آآ انا آآ اعجز عن القول بخلاف ما ذكر الحنابلة
خاصة وانها مسألة آآ يتتابع فيها اهل العلم قاطبة مع يعني ان الانسان يقصر عن مخالفة اشياخه لكن المسألة يعني على كل حال نحن لا نخالف. ومثلنا انا لا اقول شيئا. انا اقرر ما ذكره هنا. لا لا لست بمخالف للمشايخ ولا
مخالف للحنابلة نعم لا لا طبعا هذا يعني محتاج اليه. هو محتاج اليه لكنه اذا ما كان كز النار فانه منهي عنه ما كان يشبه الزنار فانه منهي عن يعني بعضهم يلبس خيط احمر او اصفر او نحو ذلك يشبه الزنا فنقول لا هذا ينبغي لك الا تفعل
ينبغي له الا يفعله لان لا يكون مشابها للنصارى. نعم  لماذا  ان يكون طويلا الجمال ليس هو الخيلاء. الخيلاء صفة تدل على يعني ايش الكبر والغطرسة وازدراء الناس ونحوها نعم
هو اثر عمر او اثر. نعم   اللي هو آآ يعني انزال الثوب بدون خيلاء اظن الكراهة الان آآ انت آآ شوية اظنها الكراهة  اسمحوا لنا الايام هذي انا الدرس والله ما استطيع عليه الا يعني
الخشية ولولا يعني آآ قدركم لاوقفت الدرس هذين الاسبوعين او الثلاثة ظروف كثيرة لكن يعني ما جاءنا من من قصور وعادتنا القصور حتى في اه ما مضى فاعف عنا وغطوا ما ترونه من تقصير
او اظن تراجعها شفها لاني ما الان خلاص ما عاد اذكره نعم الحزام عاد في الحج ولا وشلون لا هذا الحزام لا يعتبر هو شد وسطي له حاجة حتى يعني لو قلنا من انه يحتاج اليه ولا يشبه ما يفعله النصارى في اه في يعني اه في عباداتهم او
في كنائسهم نعم والتصوير واستعماله تصوير واستعماله هذه مسألة تكاد تكون من اغرب المسائل في هذا الزمان من اعظم المسائل في هذا الزمان كنا نظن ان التصوير ينتشر ويستشري لكن ما كان في مخيلة الانسان
ان يكون التصوير اكثر من شرب الماء ما كنا نتصور ان يصل التصوير الى ان يكون كشرب الماء وان يستمرئه الناس كهذه الحال ومهما وقع الانسان في شيء من هذا فينبغي الا نهون في شأنه
والا نسهل في امره ان يستغفر العبد ربه من هذا التقصير الكبير فيه تصوير جاء النهي عنه الشريعة في احاديث كثيرة ليس تحريما مجردا بل هو من الكبائر والعظائم لذلك جاء الوعيد فيه
لعن الله المصورين من صور صورة كلف ان ينفخ فيها يوم القيامة وليس بنافخ كلف ان يعقد بين شعيرتين ما احد يعقد بين الشعيرتين فكل ذلك يدل على انه محرم تحريما بليغا عظيما
كبيرة فلا ينبغي التساهل فيه ولا التهاون هذا من جهة الاصل تصوير واذا قيل التصوير فانه يشمل اولا ما يتعلق  رسم اليد برسم اليد والحكم متعلق بذات الارواح كما جاء ذلك عن الصحابة ان يرسم جبلا او شجرة او ما فلا بأس
واضح آآ ودلالة السنة لما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رأى سورة الكلب ونحوه اه اه منع فدل ان تعلق الحكم انما هي بصور ذوات الارواح هذا اذا من جهة ثانية. الجهة الثالثة
ما يسمى الان بالتصوير الفوتوغرافي هل يدخل او لا يدخل تصوير الفوتوغرافي الاصل انه تصوير والاصل انه داخل فيه ومهما قيل في ذلك من التسهيل او التهوين او التخفيف او الصرف او ارادة الاعراظ فلا تكاد تجد ذلك
يجدي على صاحبه شيئا واكثر ما يقولون انه حبس الظل اليس كذلك؟ وليس تصويرا فنقول ليس بصواب ودعوى انه حبس ظل ليس كذلك لان هذا التصوير فيه تبييض او تحميل
وزيادة او نقص. اليس كذلك؟ فاذا لم يكتفي بان يكون مجرد حبس للظل وانما هو داخل في تصوير يمكن ان يكون اه ان يقال من انه ادق من اه فعل اليد لكنه
داخل فيه لا تظنوا ان هذا يحشش في صدوركم فهو يحشرج في صدره مثلكم ونبتلى جميعا بهذا لكن ماذا يقول الانسان اه هل نقل الصورة تصوير او ليس بتصوير يعني الان
بعض الناس ما يصور لكنه ممكن تجيه رسالة في واتساب وفي كذا ها فيمررها هل هو نسخ لها اخر؟ نسخ اخر  الله المستعان الله المستعان تصوير الفيديو ونحو بعضهم يقول اذا كان مباشر على الهواء نقل هالقنوات ونحوها فالامر فيه ايسر
لا يخلو الحقيقة من ايضا اه تثبيت ثم اعادة مع ان نقل الفيديو ونحن قد يكون قد يكون اقل من جهة الحكم في اه الجملة ان التصوير هو اثبات الصورة
اما هذا لا لا يثبتها وانما قد يعيد آآ ايش؟ هذه بدون ان يثبت يعني لا يمكن ان يكون له حالة يثبت فيها يعني حنخفف لكن والله ان الانسان يعني يبقى في مثل هذا حائرا
انا اقول والله لو لم يكن للانسان من الذنوب في هذه الدنيا سيقابل الله به. الا هذا التصوير لكفى ان يهلكه. لكثرة ما نصومه او يصوغ الناس كثرت ما يقع الناس فيه من التصوير
ولا يمكن ان يتوانى الناس عن ذلك ولو يعني يعني يقول بخليها للحاجة او واعجب شيء ان مشايخنا يعني حتى في احلك الظروف واشد الامور يعني فيما يطلب من اه تصوير الهويات ونحوها كانوا يمتنعون
حتى ان ولاة الامر في هالبلاد لعلمهم بان هؤلاء انما امتنعوا وقعا وخوفا من الله جل وعلا اصدروا اعفاء لهم من الصور مصدر اعفاء لهم من الصور فلذلك جملة من القضاة والمشايخ واهل العلم الماضي مكتوب معفي من الصورة في مكان الصورة
قد رأيتها في آآ يعني بطاقة جدي رحمه الله تعالى وكثير. الشيخ ابن باز مشايخ كثير واذكر ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى اه قيل له في التصوير فشدد
فقال يا شيخ مثل يعني احيانا يحتاج الى معرظ اه مثل معارض الجهاد او احوال المسلمين المنكوبين في اه افغانستان او في كذا وفي كذا ذيك الايام ايام افغانستان يكفيهم ما كفى الاولين
قال يكفيهم ما كفى الاولين فقال طالب تعنتا طيب يا شيخ البطاقة  احلى الاحوال اذا طاوعوك بدون صورة لا يعني كأن الشيخ كاره مسألته سؤاله على سبيل التعنت يعني كأنه يريد ان اه يحج الشيخ او
على كل حال هذا هو التصوير. واستعماله كذلك محرم استعمال الصور بالتعليق والحفظ ونحوها محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اه كان من عائشة ان جعلت الصورة التي فيها اه كلب ونحوه. ايش
وهي ما كانت قد صورتها بنفسها اليس كذلك فدل ذلك على ان استعمال الصور محرم آآ كمحرم وان كان ليس مثل التصوير في الحرمة وآآ كبار الذنب فينبغي للانسان الا يصور
ينبغي للانسان الا يصور والا يستعمل التصوير وان لا يجعل ذلك في ثيابه او في بعض اه ستر بيته او في جذوره او نحو ذلك فانه محرم ممنوع. نعم   آآ هذه يعني شوي ما نقول هي تمحل
اه لكن فيها تكلف انا ساقول لك شيئا يعني سواء هو سواء فعل هكذا حتى اتم او فعلها بطريقة تتم الان لو جئتنا الى مثلا شخص ثم سودت وجهه ها ثم جئت بورقة
وضاربتها على هذا الوجه حتى صاغ وجها ايش تقول؟ انا صورت ولا ما صورت هذا مثل يعني الجهاز الكاميرا اللي تسمونها الكاميرا اليس كذلك هو فاعل للتصوير بالطريقة المألوفة او بطريقة غيرها بما جدت من الالات
فكما ان الات الغنى والمعازف ايا كانت بالطريقة القديمة او كانت ببعض الاشياء الحديثة هي معازف قالت له فكذلك تعليق لم يفعل التصوير هذا يعني في شيء الا ان نتصور ان في كاميرا تجي من نفسها وتصورنا
ما هو فعل زغا ولا اه قربها ولم يأد هذا يعني ممكن نقول هو ليس لكنه والله اعلم الله اعلم هذا هذه مسألة عظيمة يعني ما ما يقدر الواحد يقول فيها اكثر من ماذا
لكن ينبغي لنا الاحتياط المشكلة ان الان كثير من مباني الامور حتى العلمية والخيرية ونحو ذلك على التصوير    والله اما التصوير فلا يجوز لقصد التعليم او لغيره. ويمكن قصد التعليم بغير الصور التي يحصل بها التصوير
هذا لا اشكال فيه اما وجود الكتب معك مصوغة فكان بعض طلبة العلم ادركناهم فيما مضى ما كانوا يدخلون الى مكتباتهم الكتب التي فيها صور حتى يطمسوها اعرف ان احد الاخوان مثل كتاب الاعلام للزريكلي تعرفونه
وهو مليء بالصوان انا عارف ان احد الاخوة يقول جلست اطمسه لا ادخله بيتي حتى انتصفت وتعبت سترى كذلك لكنهم كانوا كذلك هكذا مبدأ الامور هنا كان شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى يقول لما بدأ الناس يحلقون لحاهم
آآ الف آآ احدهم قصيدة في ذم حلق اللحى والازراء بها باهلها ونحو ذلك والفت في ذلك بعض الرسائل وجوب اعفاء اللحى يقول فعلى الامر به بعد مدد الى ان حلق لحيته كما
لا يزال الناس في ضعف ولا يزال الناس في اه استمراء للشر. وتسهيل له تخفيف لتبعاته حتى يقعوا في الامر الكبير حتى يقعوا في الامر الكبير ولا حول ولا قوة الا بالله
نسأل الله الا يضلنا نسأل الله ان يعفو عنا  طبعا هي على كل حال يعني اه في الجوالات لا تعتبر ظاهرة الا في حالة واحدة وهي ايش؟ ان تكون على
سطح الجهاز وايضا معمل الجهاز فتكون في هذه الحالة اشد في هذه الحالة اشد وكل ذلك بلاء عظيم. وكل ذلك      الا ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن اللباس
يقول من ان اللباس الذي فيه ذهب نعم فانه ممنوع منه. لا يجوز استعماله وظاهر كلامه هنا ان الحكم متعلق بمن بالرجال والنساء على حد سواء لا يختلفون في ذلك
لان النساء انما خصصن بماذا استمعاء باستعمال الحلي والحلي جمع مفردها حلج حلج  اه انا اريد ان استذكر ما كان مماثلا لوزنها لكن ما جت الان على بالي في كم كلمة يعني يتبين بها ان وزن المفرد هنا حلي
لكن ما جاء في بالي شيء مما يعني في الذهن. نعم. واضح يا اخوان؟ فاذا الكلام هنا متعلق بالرجال النساء سواء كان منسوجا بذهب في ان يكون فيه ذهب او ان يكون على
ظاهره ولذلك قال او مموه بذهب او ان يكون مموها بذهب ومموه يعني فيه ماء الذهب والمقصود هنا ما فيه ماء ذهب يعني بقيت اجزاء الذهب فيه والا فانما اكتسب لون الذهب ولم يكن جرم الذهب فيه لا يعتبر لابسا للذهب
فلا يكون ذلك محرما ولا ممنوعا كما تقدمت الاشارة الى ذلك في باب الانية. واضح يا اخوان ولذلك قال قبل استحالته قبل يعني آآ زواله تحوله في بعض الاحوال يعني مع كثرة اللبس ونحوه يصير ايش
لونا لا حقيقة له او يتغير حتى لونه فاذا تغير لونه ولا يبقى له جرم نعلم يقينا انه لا يبقى له جرم يعني لو مثلا اصلي هذا اللباس جعل في
اه في النار فان كانت تجتمع اه ايش؟ اجزاء الذهب ولو شيئا يسيرا فنقول لا زال ام الذهب موجودا حكمه موجودا فبناء على ذلك يكون ممنوعا. اما اذا لم يكن يبقى شيء
وانما اثاره لون ونحوه. ولو جعل على النار وصلي عليه لم يأخذ شيء من الذهب فلا يعتبر له حكم. نعم     نعم اذا هنا الكلام على ثياب ثياب الحرير فثياب الحرير محرمة لكن تعلق التحريم فيها جعله المؤلف رحمه الله تعالى
قال مخصوص  بالذكور لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع قال هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها نعم ولان ثياب الحديث وما فيها من الرقة والليونة ايش اه لا تناسب الرجولة
والخشونة التي ينبغي ان يكون عليها الرجل نعم اه والمقصود بالحرير هنا هو ما نسج من دودة القز واما لو كان يسمى حرير صناعي او نحوه فانه لا يدخل في الحكم الذي ذكروه
مهما تناهى في النعومة ومهما يعني آآ كانت له من الجودة ومهما بلغ من الغلاء واضح؟ الحكم متعلق بما كان من اه دودة القزدي اصالة هذا هو الحرير. الذي جاء النهي به اه او جاء النهي عنه. جاء النهي عنه. ثم اه لما ذكر
المؤلف رحمه الله تعالى حكم الحريري هنا. فمتعلق الحكم ما هو هل هو اي جزء من الاجزاء القليل والكثير ام انها تمام الثياب يعني آآ ان يكون ثوبا مصمتا كاملا من الحريق اه ظاهر كلام الحنابلة انهم علقوا الحكم ليس باي جزء من ازاء الحريث
لماذا قالوا لانه جاء الاذن في اربعة اصابع وجاء في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس عند ابن عند احمد وابن وابي داوود باسناد لا بأس به انه قال اه
ليس انما النهي عن المصمت. واما ما فيه علم او سدات فلا بأس واضح؟ جمع الحنابلة بين ذلك فساروا الى اه التلمس ما يمكن ان يكون داخلا في النهي وما لا يكون
لاجل هذا قال هنا وثياب حرير يعني خالصة هذا واحد واضح؟ وما هو اكثره ظهورا  يعني ما كان اكثر آآ الثوب حرير لانه يصدق عليه انه الاكثر او الاغلب او آآ يدخل في الحكم
اذن يا شيخ قال وما هو اكثره ظهورا؟ آآ اذا آآ نعم آآ قلنا من انه يدل على ذلك آآ على لا اذا استويا فهنا اذا كان غير ظاهر او كان مستويا
يعني نصف حرير ونصفة غير حرير عندهم انه لا يدخل في الحكم لماذا يقولون لانه جاء النهي عنه وجاء الاذن فيه. فكان الحكم للغالب. فما كان غالبه حرير. نعم فيتعلق به الحكم
به آآ الحكم وكذلك لو كان خفيا لانه قال اوسداه وسدات الشيء ما تكون آآ يعني في اصله. ما تكون فيه اصله نعم اه قال او لضرورة اه قرأتها؟ نعم
سيأتي الان نعم. اذا اه اه او لضرورة اذا كان لضرورة فابيح كما جاء في قصة الزبير وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم لما تأذوا من القمل
والجرب ونحوه. اه قال او حكة مثل ذلك او مغظ او حرب. لانه المقصود في ذلك اغاظة العدو واظهار القوة ده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. يعني موضع الحرب. نعم. او كان حشوا
هم يقولون اذا اذا لم يكن ظاهرا كما كان اصلا. يقولون هو السديم واللحم صوف. اللحم يعني اللحمة يعني اللي الظاهر لان اللحم هو الظاهر والعظم هو داخل اليس كذلك؟ فاذا كان ظاهرا وآآ ليس بظاهر فلا
فلا يعتبر فلا يعتبر داخلا. كذلك اذا كان ايش؟ حشوه. يعني فيما بينه يعني في داخله اذا كان داخله او اذا كان له بطانتان. الى الى داخل البدن آآ حرير والى خارجه آآ
تبي حرير فلا يدخلونه في آآ في الحكم في هذه المسائل وللحديث بقية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
