الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته. وان يبلغنا طاعته وان يزيدنا من
وان يهدينا الى مغظاته القيام بحقه والاقبال عليه وان يملأ قلوبنا ونفوسنا وايامنا وليالينا وبيوتنا واهلينا واحبابنا امنا وامانا وانشراحا وسرورا. وان يعقبنا واياكم الخير والتوفيق. ان ربنا جواد كريم. كنا اه في
في الدرس الماضي اخذنا جملة من المسائل المتعلقة بشرط الصلاة اه في ستر العوهة وما يتعلق به من المسائل التي في ذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل المناسبة والاستطهاد. وطلب تكميل المسائل عند مناسبتها. فنكمل باذن
لله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. وقبل ان نكمل ما آآ ذكرناه نعود الى مسألة ايضا نسيت او كنت وعدتكم ان اذكر فيها آآ او آآ كان من ما ذكرناه في
اول الشرح هنا ان نذكر ما خالف فيه المصنف المذهب. وآآ عند قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش هذي قد يؤخذ منها نوع مخالفة. لان ونحن شرحناها وبينا ان محل الكلام اذا طال. اليس كذلك؟ انه اذا
لكن بعضهم يقول انه بهذا يعني حيث اطلق ولم يقيد ذلك بطول آآ بطول الانكشاف فانه اه يعني فيه مخالفة فالمذهب اذا اذا حصل الانكشاف الفاحش وطالت مدته. فهنا يكون اه
آآ يكون مبطلا للصلاة. ولعل المؤلف اراد ذلك وانما اختصر العبارة. او نقول ان قوله وفحش يعني في في القدر والزمان. في القدر والزمان نعم  الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على اله وصحبه اجمعين
وثياب حرير احسن حتى يعني يكون وثياب حريم قبلها بسطر ونصف وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا نعم  او حجة او ماض او حق او حسب او كان عالما اربع اصابع او لقاء
نعم اذا آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا هو في الكلام على مسألة تتعلق آآ المحرمات من الثياب على سبيل الاطلاق. وليس ذلك آآ يعني في آآ الصلاة. ولاجل ذلك قال وتحرم الخيلاء ثم
قال وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا. وقلنا ان آآ ثياب الحديث محرمة باجماع اهل العلم كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال ومن في حكمهم من الخناث. نعم وهي حل للنساء
ثم اه لما قال المؤلف رحمه الله تعالى وما هو اكثره ظهورا؟ هذين اشارة كما قلنا في الدرس الماضي الى مسألة وهي هل تعلق التحريم بثياب الحرير هو آآ بكل ما كان فيه حرير او شيء من اجزائه
او ان تعلق الحكم بما هو حرير كله فظاهر كلام المؤلف هنا ان آآ ما كان اكثره او غلاء ما كان كله حريرا او غلب عليه فهو المحرم. وما كان دون ذلك فلا يدخل في التحريم
واصل ذلك كما قلنا هو الاعتبار بحديثين. لما جاء قال حرام على ذكور امتي حل لاناثها. هذا دخل فيه ثوب الحرير من حيث الاصل. ثم لما جاء حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ
او نهى عن الحرير المصمت. واما ما فيه علم او سدى فلا بأس به. فدل او اخذوا من هذا انه ما اختلط بغيره فانه لا يدخل في حكمه الممنوع. ثم لما كان الامر كذلك لما كان الامر داخلا او
متأرجحا بين هذين اه اه جعلوا ذلك بالغالب. او اناطوا الحكم بالغالب. فما كان غالبه الحرير ادخلوه في الحكم وما كان غالبه اه غير الحرير اه اه ابقوه على الاصل وهو الحل. هذا من جهة. خاصة وان
ثياب الحرير مما قد جاء استثناء تحريمها لسبب من الاسباب او علة من العلل فذلك ايضا يضعف آآ الحكم من حيث آآ الاصل. ثم لما جعلوا الحكم منوطا بالغالب. هل هو الغالب من حيث الوزن
والكثرة او من حيث آآ الظهور فقال المؤلف رحمه الله تعالى ظهورا فجعلوا او مناط الحكم بالغالب في الظهور والكثرة. لان الحرير آآ يحرم لماذا؟ لما يحصل به من آآ ما ما يجري بسببه من الكبر ما يكون آآ فيه من الغطرسة ما يكون فيه من كسر قلوب آآ الفقراء
فلأجل ذلك قالوا ان اناطة الحكم بالظهور اولى من سواها. اولى من سواها. نعم. قال على الذكور كما قلنا اما الاناث فانه حل لها كما جاء ذلك في الحديث لا اذا اه استويا. احد منكم يعرف الحريق
احد منكم رأى ها  انس عبد الملك ها كيف صفته؟   يعني هذه آآ الحرير فيه من النعومة ما لا يكاد يعني يتصور وفيه من الرقة حتى ان القطعة الكبيرة منه اذا اردت ان تجمعها يمكن ان تجتمع في شيء
صغير وهو آآ يعني شديد آآ الجمال النعومة ولذلك بعض قطعه ما يلبسها النساء في كهيئة العمامة يصل الى اربعين الف الى خمسين الف الى آآ يعني نحوا منها. بعض الناس يلبس العمامة فيها شيء من الحرير. فتصل الى هذه الاسعار ثلاثين خمسطعشر الف عشرة
والاف نعم هي ايضا موجودة في الفرش بعض الفرش خاصة التي تأتي من ايران غالبها حرير اذا كانت من الاصفهاني او قم آآ او نحوها التبريزي ما آآ يعني مخلوط بالصوف. وهذا ايضا يبلغ اسعارا غالية. حتى ان بعض القطع تصل
مئتين الف ثلاث مئة الف خمس مئة الف يصل الى ما هو؟ اعلى من ذلك. فهو فيه اه اه يعني محصل الكلام ان ان فيه كسر لقلوب الفقراء فيه انبعاث العجب بالنفس والفرح بها والفخر
الغطرسة وابتلي اناس كثير في هذا الزمان مع به. فمحل الكلام ايضا كما نبهنا عليه في الدرس الماضي انما هو الحرير الاصلي الحقيقي. اما ما سمي حريرا آآ صناعيا ونحوه. حتى ولو تماهى في النعومة او نحوه. الا ان
ليست ذاك والاسم لا لا يلحق بالحقيقة فبناء على ذلك لا يدخل في وش عندك يا عبد الملك  نعم اذا قال لا اذا استويا كما قلنا انهما اذا استويا يغلب جانب الحل من حيث ان الحل هو الاصل ومن حيث ان التحريم ايضا
اه مستثنى فيه اشياء فهو اضعف من الاصل. نعم. قال او لضرورة او حكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لبسه عبد الرحمن بن عوف للزبير ونحوه. وهنا يقول اهل العلم يعني المقصود حتى يذهب عليه ايش؟ حتى يذهب عليه التعب وليس
بلازم ذلك ان يكون الحرير سبب للشفاء. لا. مجرد ان في في الجلد حكة فان آآ الحرير لا يؤذي البدن يسكن عليه اذا لبس نحو حرير. فبناء على ذلك نقول من انه جائز لهذا ولا يشترط آآ ان يكون سببا
لحصول الشفاء او لسرعة آآ ذهاب هذه الحكة ونحوها. قال او مرض اذا كان مرضه بحيث آآ يحتاج الى لبس الحرير ونحوه فهو مثل الحكة وبابهما واحد. او حرب. لان اه اه اخذوا ذلك من ماذا
من اه اشتراكه في العلة التي جاء فيها الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع فلما كان هذا الموضع موضع اظهار القوة على الكفار والثبات ونحوه وهذا الاصل بنحو الغطرسة آآ او بنحو
الاغتيال بالثياب او المشية ونحوها فجعلوا حكم المشية حكم اللباس الحريق حكم المشية لاجل ان علة واحدة واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال او حشوا اه اذا كان حشوا نعم فانه ايضا ايش
آآ المقصود بالحشو ما هو؟ ان يكون الرداء او اللباس له جانبان فيجعل الحرير بينهما  فانه في هذه الحالة لا يكون ظاهرا فلا يكون له حكم فلا يكون له حكم. ومثل ذلك
ماذا اه اللي قلناه اذا كان سداتا بمعنى هو اه يجعل كالاصل ثم اه ينسج عليه واه ونحوه فانه لا يعتبر لانه متعلق الحكم هو الظهور واذا كان سداتا فالذي سيظهر هو الصوف وهذا
آآ يختفي وهذا يختفي نعم. اه قال او كان علم اربعة اصابع فما دون او رقاعا او لبنة جيب وسجف فغاء. يقولون اذا كان على من علما اربعة اصابع فما دون فهذا ظاهر
وهي آآ الطولية فيما يظهر. واصلها حديث آآ عمر لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا من مقدار اربعة اصابع الا مقدار اربعة اصابع. ومثل ذلك لو كان رقاعا لان الرقعة تكون اقل من
اليس كذلك؟ اه قال او لبنة جيب. لبنة الجيب ما هي؟ هي التي تكون على يعني ما ما يكون في اعلى الرقبة. ما يكون في اعلى الرقبة. وتسمى الزيق وهي مستعملة عند الناس اليوم الزيق هذه الكلمة تعرفونها؟ يقال مثلا مثلا في السيارات اذا كان فيها
آآ يعني آآ يعني مثل ان ان بعض النحاس او نحوه على حافتها يقال هذا زيج بالعامية عند الناس بدل القاف قاف ها فيقولون هذا زيق. هذا هو يعني مأخوذ من هذا
لبنة الجيب اذا هي التي تكون على اعلاه. اذنوا فيها لانها تكون كالاربعة اصابع. سجف الفرار سجف الفرار هل تكون آآ ممنوعة او لا الذي يظهر ما سجوه الفراق؟ سجف الفراء يقولون هو الستران احدهما ظاهر والاخر باطن
وفي تفسير اخر تفسير اخر نعم انها تكون ايش آآ ما تكون على طرف آآ بعض الثياب ما يكون في آآ ما يسمونه آآ ايش ذيلها ونحوه اذا قلنا من انها بمثابة الذيل ونحوه فتكون يعني قريبة من آآ ايرادها هنا. وهو على اربعة اصابع ونحوه
فهي قريبة من الاربعة اصابع ولبنة الجيب ونحوها فتكون مساوية لها. اليس كذلك اذا كانت الحقيقة اه الستر اه او ما يكون من اللباس له ظاهر وباطن فهذا مشكل لماذا هو مشكل
لا هو يكون سيكون آآ السجف ستكون في الداخل. فتكون باطنة هو مشكل من ماذا؟ من جهة انهم اه قالوا بخلاف بطانته. فالبطانة عندهم ممنوعة فيتأرجح اما ان يقال السجف المقصود بها مثل ما يكون على الذيل والاطراف ونحوه فعند هذا لا يستقيم الكلام على البطانة
وعلى السجف واما ان يقال ان السجف تكون اذا كان له وجهان وجهه الداخلي اه او الى جهة الداخل لا بأس به فيكون المقصود بالبطانة هي اه اللباس التي الذي
يلبس داخلا. يعني اذا لبس الانسان لباسا داخلا من حرير فانه آآ يكون في المحرم. لانهم جعلوه محرما. باعتبار انهم جعلوا الثوب الذي له وجهان احدهما الى داخل اللباس والاخر الى آآ الى داخل البدن والاخر الى خارجه انه
مأذون فيه فيحمل على هذا. والحقيقة ان آآ متردد في هذا يعني في مقصودهم به آآ من اجل ان او ان ان الذي يظهر ان المقصود هنا بالسجف هو الاصابع ما قارب الاربعة اصابع. وان البطانة هي
لا خلاف في اه ايش آآ داخلة في الحكم آآ باعتبار انها جزء من ثياب الى داخل البدن لا الى خارجه. لكن سداد يأتي علينا نرجع الى اشكال السدات سادتي يقولون هي داخل الظاهر انه لا يكون لها ظهور البتة يعني اه تغطيها اكثرها
ما ينسج عليها من صوف ونحوه. على كل حال لا تزال المسألة يحتاج فيها الى شيء من المراجعة لعل احدكم ان يذكرني اياه سأتأملها آآ ونراجع بعض ما يذكر فيها
السادات الان لو جئت الى اي فراش لغاية انه له اصل كالعقد ثم ايش اه ينسج عليه فهذا يكون بمثابة السداتلة الذي يخرج ويظهر ما هو وما نسج عليه فتكن كاللحمة لها
تغطيها وحتى من اسفلها في في كثير منها ايضا يختفي او يختفي جلها. او بعضها اليس كذلك؟ فهي كالاصل لها لكنها ذهبت الان يعني لو شفت البياض في هذه الشماغ ها لرأينا انها بمثابة السداد
لانه نسج عليها. لكن المشكلة هنا انه كثير لا زال ضايع. لكن لو افترضنا ان مثل هذه الشماغ هذا الاحمق كثر بحيث لا يبقى للبياض اثر او قليل جدا يكون بمثابة السداد لها وهذا كله. واضح؟ نعم
آآ نعم  اه هذا مما يشكل على كلامي هذا مما يشكل على كلامه ما جاء في الحديث من الاذن في اربعة اصابع فهو مشكل عليهم اه بعضهم يقيده بالاربعة اصابع كما وهذا فلا اشكال. فيمنع ما سواه ما زاد عليه
هذا يستقيم مع حديث حرام على ذكور امتي حل لاناثها. لكن الحنابلة كيف ايش كيف جمعوها؟ جمعوا حديث الاصل هذا ثم حديث ابن عباس. اما ما اه غير المصمت وما فيه اعلام اه سدى
فلا بأس به نعم ثم جاءوا الى اربعة اصابع فجعلوها كالاعلام فبناء على ذلك آآ اذنوا واخذوا من مجمل ذلك انها اقل من النصف انها اقل من النصف ومشايخنا آآ شيخنا الشيخ بن باز ويشددون كثير. آآ بعض الحنابلة ايضا او محقق الحنابلة آآ ابقاه آآ على
حرمتي الا في نحو اربعة اصابع. لكن مشهور المذهب هو ما ذكرت لكم ولا تزال المسألة يحتاج فيها الى نظر في ما ذكرنا من المسألة الاولى. اما هذه توقي ذلك بلا شك انه احسن
وينبغي للناس الا يركنوا الى مثل هذه الامور. لكن اه لا يزال اه ما ذكره الحنابلة له محل من النظر واعتبار وان كان آآ يعني ايضا فيه شبهة وآآ تخوف من آآ الولوج فيه والتقحم له. نعم
قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال  المعصفر وما صبغ بالعصفر والعصفر نوع من الزهر اظنه في جهة اليمن ونواحيها. اه يكون على لون فيه حمرة فجاء النهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى علي ثوبين مزعفين معصفرين قال ان هذه ثياب من لا خلاق له
والمزعفر كذلك نهى عن المزعفر للرجال باعتبار ان الزعفران ها وما فيه شيء منه انما هو للنساء ولذلك الزعفران طيب النساء لان طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ريحه. والرجال بعكس ذلك
كرهوها وحملوا النهي فيها على آآ الكراهة وحملوا النهي فيها على الكراهة يعني ما جاء في بعض الاحاديث آآ يعني في المعصفر قالوا آآ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال ايش وفي عبارته انه قال ولا ولا ايش اللفظ قال ولم ولا انهاكم. يعني كأنهم فهموا انه كان متوجها الى علي. وان كان هذا فيه شيء من الاشكال. ايضا قالوا الزعفران
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن ابن عوف ردع من زعفران لكن المقصود آآ قد يقال من ان المقصود جملته. فعلى كل حال حملوه على دون التحريم ومنهم من جعله آآ محرما لكن هذا هو جادة المذهب. اذا قلنا من ان المحرم في ذلك
المعصفر او المزعفر هل هو ما صبغ بعين الزعفران والعصفر او انهما صبغ بلون يكون منهما. الذي يظهر خصوصيته بهما فلو كان بلون من آآ مشابه لهم فانه لا يمنع منه
ولاجل ذلك حنابلة الزعفران الى الحمرة هو اقرب اليس كذلك؟ تكلموا في الحلة الحمراء هل ينهى عنها؟ او لا فمما يدل على ان خصوص الحكم انما هو بذات المعصفر والمزعفر. واضح يا اخوان؟ نعم
ايش لا لا لا حكم لها اه نعم هذا في العطور الزعفران ونحوها فيجوز آآ عطور اذا كانت يعني مجعولة على آآ آآ مثل ما يقول رائحتها فلا حكم لها الا ان يعلم اختصاص النساء بها فيكون تشبها. بس
نعم منها اجتناب النجاسات لم تصح صلاته. اذا ومنها اي ومن شروط الصلاة فشروط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة والاجتناب من المجانبة والمباعدة وهو ابلغ من قولنا ترك النجاسة نعم لان الترك قد يتركها وهي قريبة منه. واما المجانبة فهي ترك وزيادة على ذلك مباح
عادتها من كل وجه. لذلك قال الله جل وعلا كما سيأتينا واجنبني وما لي ان نعبد الاصنام امر بمجانبتها والنجاسات آآ مر بنا تعريفها وهو النجاسة العينية التي الشارع عليها بالنجاسة
لان اه من الاقدار وما تنفخ منه النفوس ما يكون وسخا او قذرا لكنه ليس بنجس كالبصاق والمخاط وآآ نحو ذلك. والعرق واضح؟ بالنسبة للادمي. فهذا بالنسبة لاجتناب النجاسات. ومحل الكلام هنا في الاجتناب وما يتعلق
البدن والثوب والبقعة والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وثيابك فطهر فاذا تعلق الحكم بالثياب فمن باب اولى ان يتعلق بالبدن ولحديث ابي هريرة انهما لا يعذبان وما يعذبان فكبير. اما احدهما فكان لا يستنزه
او لا يستنثر من بوله يعني لا يتنزه منه ويباعده. فدل ذلك على ان ملابسة النجاسة محرمة. اليس كذلك وهي في الصلاة اظهر. نعم. وقول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وهذا طهارة
البقعة طهارة البقعة. والاحاديث في ذلك كثيرة. والدلالة عامة اجماع منعقد على ذلك في الجملة ان المصلي يجب عليه اجتناب النجاسة ومفارقتها. نعم. فهذا من حيث الاصل او من حيث بيان وجه الاستدلال على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. طبعا ولا يعكر على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما صلى بالبيت والقي عليه سلا الجزور فبعضهم يقول ان السلا هناك ما كان فيه نجاسة لكن الذي يظهر ان هذا قبل قبل آآ لزوم هذه الاحكام وفرضيتها وتعلق التكليف بها. قال فمن حمل نجاسة لا
تعفى عنها اولى قاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. في هذا اشارة الى المواطن التي يتقى فيها النجاسة. لما قال من حمل نجاسة على بدنه او في ثوبه آآ او في موضعه او لاقاها في موضعه او نحوه فتعلق بالحكم بذلك على ما ذكرنا ثم
قوله هنا فمن حمل نجاسة لا يعفى منها هذا قيد مهم. وذلك ان من النجاسات ما عفي عنها كما مر بنا في كتاب الطهارة فمن صلى وعليه نجاسة معفو عنها فانه لا
لا يمنع ذلك صحة صلاته. ولا يكون فاقدا لشرط من شروط الصلاة. ما النجاسات المعفو عنها مثل يصيغ الدم. مثل ايظا يسيغ القيء مثل ذلك ايضا ها لا بول الصبي يغسل
نعم ومثل ذلك المذي يغسل ولو كان غسلا خفيفا بدون نعم. اه لكن مثل  اثر استجمار بمحله اثر استجمار بمحله قلنا ان الاستجمار الذي يزيل النجاسة بالجمار او المناديل والخرق ونحوها لا تزول
كلية اليس كذلك؟ فيبقى اثر لا يزيله الا الماء. هذا الباقي معفون واضح؟ فلو حمله في صلاته لا يضره ذلك نعم. قال اولى طه بثوبه. لو سقط ثوبها عليها فانه اه يمنع منه. اه او لا يكون
صلاته صحيحة لانه يعتبر كالثوب او آآ كالمتلبس بالنجاسة او بدنه كذلك. لو قطعت يده او قطعت يده على النجاسة او آآ ايش؟ آآ جبهته آآ او نحوها. نعم. لم تصح صلاته
لم تصح صلاته. وهنا قوله لاقاها بثوبه او بدنه ايضا هو اشارة الى طهارة البقعة. يعني ان ما ينزل عليه بدنك وما تلاقيه ثوبك اذا نزلت فلابد ان يكون فلابد ان يكون طاهرا
ولاجل ذلك يقول الفقهاء آآ انه لو كانت بازائه لكنه لا لا يمسها ولا يصيبها. نعم فانه لا تدخل في الحكم ولا يكون ذلك فقدا لشرط اجتناب النجاة. النجاسة بل تصح مع ذلك الصلاة. فلو كان مثلا يصلي
اه رأى اه مثلا اثار بول فكان يتقيه ويضع يديه ويمنع ثياب ان تلامس ذلك يصلي في مثل هذه نقول من ان ذلك صحيح الا ما سيأتي بعد قليل من ان يكون ثم قيد آآ سننبه عليه في موضعه
واضح يا اخوان؟ نعم وان طين اعظم الناس او فرشها طهرا كره وصحت. قال وان طين ارضا نجسة ما معنى طين ارض النجسة؟ يعني طلاها بالطين فاذا طلاها بالطين فان الصلاة في ذلك صحيحة. لانه لا يكون مباشرا للنجاسة في مثل تلك الحال. لا يكون مباشرا للنجاسة
في مثل تلك الحال. ومثل ذلك الان آآ ما يسمى بالبلاط الان ها لو كان آآ يعني آآ مكان قد بال فيه اناس وآآ القوا فيه القراءة ونحوها. ثم جاءوا
ما ازالها ولا غير تلك الارض. وانما جعل عليها هذا الرخام او البلاط سنقول في مثل هذه الحال آآ هذا كمن طين ارضا كمن طلعها واضح؟ فتصح آآ لكن مع الكرم
اها مع الكراهة او فرشها كذلك لو جعل عليها فراشا او سجادة او نحوها او زلي الزل تعرفونه الزلي هو نوع من الفرش. نوع من الفرش اللي يسميه العوام عندنا يسمونه زولية
يسمونها زولية هي عند الفقهاء يسمونها زلي زلية نعم. فهنا نقول ماذا؟ آآ من ان ذلك يكون صحيحا مع لماذا قالوا مع الكراهة الذي يظهر للخلاف في في ذلك وعندهم كما قاعدة ان الاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو آآ آآ ضعيفا فاستبن
نعم وان كانت من طرف مصلى ان تصل صحتك بمجرد نشيد نعم. وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه آآ يعني يقولون انك لو صليت في مكان
وفي هذا المكان نجاسة الذي تصلي فيه. نعم هنا كما قلنا انها تصح ما لم تصب النجاسة او تلاقيها ببدنك او  فما دام الموطن الذي تصلي فيه وتقع عليه تباشره اجزاؤك واعضاؤك وثيابك
طاهرة فصلاتك صحيحة واضح؟ واذا باشرت شيئا من النجاسة لم تصح الصلاة فاذا كان في الموطن نجاسة لم تباشرها. فالاصل ان الصلاة صحيحة مع ذلك. لكن اه يستثنى من ذلك حالة
وما هذه الحالة ان تكون اه في اه في طرف يتحرك بحركتك ويقف بوقفك بوقوفك لماذا هذا القيد؟ يقولون لانه اذا كان متحركا بحركتك نعم ويقف بوقوفك او يثبت بثباتك فانه يكون كالتابع
فاذا كان كالتابع فانه يأخذ آآ الموطن الذي تصلي فيه حكم ذلك فيكون نجسا فلو كان مثلا مربوط هذا المكان بايش؟ بحبل وبعضه في يدك وطرفوا فيه النجاسة عند هذا نقول من ان هذه اه نجسة لماذا؟ لان طرفها نجس وهي في حكم المكان الذي انت فيه لانها تتحرك بحركتك واه
تثبت بثبوتك فاخذوا ذلك من اين من التبعية فاذا تحققت التابعية فحكموا من ان هذا الموطن كالنجس. لانه آآ فيه طرف نجس. اما اذا كان ايش في له طرف آآ لكنه لا ينجر بحركتك كما لو كان مثلا آآ مربوطا في آآ ايش؟ في سيارة
او في سفينة او في او في مثلا اه اه ما يسميه الناس الدالوب الان كبير لا يتحرك بحركتك. فلا فلا حكم لها. او كان في طرف صلاتك لكن ايضا لا تعلق لك به
يعني لم تمسك بطرف منه او نحوه فمثل هذه الفرش الان لو كان لو قلنا ان مجرد ان في طرفها نجاسة فلو كان في اقصاها لم يصح الصلاة في اقصى هذا
مسجد اليس كذلك؟ وفي هذا عنت شديد. ومشقة بالغة. فاذا اه اه الاصل صحة الصلاة الا ان تكون في موطن اه اذا بشيء منه كان ذلك او موطن النجاسة تابعا لك. فاذا كان تابعا لك فانه يدخل في الممنوع والا فلا. او في حكم
حصول النجاسة وتحققها والا فلا نعم ومن عليه نجاسة بعد صلاته وجمل كونها فيها لم يوجد نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد  لماذا؟ لان اه النجاسة يحتمل ان تكون وجدت قبل الصلاة ويحتمل ان تكون وجدت
بعدها والاصل ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته. فلما امكن ان يكون قبل دقيقة وان يكون قبل ساعة فاننا نجعله قبل دقيقة. فبناء على ذلك ما كان من الصلاة قبل ذلك فانها صحيحة. اليس واظح او ليس بواظح
واضح يا اخوان؟ يعني اذا وجد بالثوب نجاسة الان. وانت قد صليت ثم الان لما رأيت النجاسة قلت انا صليت بالنجاسة ولا صليت ثم اصابتني النجاسة سنقول هي تحتمل هذا وتحتمل هذا
اليس كذلك؟ والاصل ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته لا يضاف الى ابعد اوقاته في اقرب الاوقات انه يكون بعد الصلاة لا قبلها واضح؟ لا معنى ذلك انه لو رآه في اثناء الصلاة فلا شك انه
يعيد انه يعيد بناء على قول بالاعادة هنا. نعم. اه طيب وان علم انها كانت فيه لكن نسيها او جهلها اعاد كيف نسيها؟ يعني رأى مثلا ايش اصابه آآ بول طفل
ثم قال اغسله فنسي فصلى نعم واضح؟ هذا النسيان. الجهل كيف؟ يعني مثلا رأى صفرة جهل انها نجاسة. ظنها عصي. فلما رجع الى البيت قالوا له ان ابنك لما حملته قد بال. قال اذا هذه من اثر حملي له
واضح فهنا كان جاهلا انها نجاسة فما الحكم في هذه الحال؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة الاعادة في الحالين لماذا؟ قالوا فكما يلزمه اعادة الصلاة اذا كان محدثا او اذا تبين له انه صلى وهو محدث او بغير طهارة فكذا
وقلنا فيما مضى بالفرق بينهما وتبين ذلك. ثم هل حال الجهل والنسيان سواء؟ قلنا انهم وهنا بينهما باعتبار انها آآ جميع الاحوال آآ يرتفع فيها التكليف او يعذر فيها المكلف آآ بشرطه
طبعا فبناء على ذلك قالوا من انه لزمهما الاعادة جميعا. ومنهم من قال من انه يفرق بينهما  فبعضهم يقول للنسيان اخف فيعفى عن الناس دون الجاهل. وهذا قول لبعض الحنابلة وبعضهم العكس
يقول للناس فرط. لانه لما تذكر المفروض لما رأها بادر الى ازالتها والجاهل لا حيلة له لانه كان جاهلا. بناء على ما تقدم من المسألتين لو انه تنبه للنجاسة في
اثناء الصلاة فمضمون كلام الحنابلة انه يستأنفها ويبتدئها من اولها نعم وهذا آآ يعني آآ مضطرد على قولهم من ان يلزم التحصيل ايش؟ اه تحصيل الطهارة او اجتناب النجاسة كما يلزمه تحصيل الطهارة من الحدث. فان من ابتدأ الصلاة محدثا
ثم تبين في اخر اثناء الصلاة اليس يلزمه ان ينصرف يتوضأ ثم يصلي واضح؟ فقالوا كذلك هنا لكن من قال من ان الناس والجاهل لا يعيد وهذا قول مشهور عند كثير من محققي الحنابلة ومتأخريهم وعليه الفتياء نعم
انه يقول ايضا فانه لا يخلو حال الذي تبين النجاسة في اثناء صلاته من حالين. ان يمكنه ازالتها بسهولة كما لو كانت مثلا في عمامته فالقاها. او كانت في حذائه فخلعها. او كانت مثلا في اه قبال
او عباءة فايضا القاها. كل هذه يسيرة. فيقولون يلقيها ويكمل صلاته واضح؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانت في اه تحتاج الى زمن طويل او مما لا يمكن اه ايش؟ اه ازالة
كما لو كانت في ازاره فلو خلعها لانكشفت عورته. فهنا يقولون يلزمه ان ينصرف من الصلاة فيزيلها. ثم يصلي بعد ذلك واضح يا اخوان؟ نعم   ومن جبر عظمه بنجس كيف يجبر عظمه بنجس فيما مضى لم تكن الحال كهذه كهذه الازمنة
فانهم يعني آآ تشح بهم الاشياء وبعض الكسور بحيث اذا وجد فيها انه تفتت العظم لا يخلو اما ان يبقى محله خاليا فهذا لا يجبر عقله. فيحتاجون الى عظم يضعونه فيه. ففي بعض الاحوال يكون يتيسر لهم طاهر. عظم طاهر ايش؟ مثل اه ما ما
ذبح من بهيمة الانعام ونحوها. بعض الاحيان لا يتسه لهم الا ميتة من كلب او ديب او نحوها فيضعونها جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر لانه قد يفضي به الى الضرر والى ان لا يجبر. فاذا وجد الضرر فانه لا يجب عليه القلب
لا يجب عليه القلع. واضح يا اخوان؟ اما اذا امكن بدون ضرر وهذا اه ولله الحمد خاصة في هذه الاوقات كثر اه ان كان ذلك سهولته اذا تيقن عدم الضرر فيزال. نعم. لكن مع الضرر لا يزال. بناء على ذلك اه ما دام انه
وهو الان لم يجتنب النجاسة فما الحكم يقول الفقهاء من انه تصح صلاته بناء على ذلك تصح صلاته بناء على ذلك لكنهم يقولون لا يخلو اما ان يكون هذا النجس مما غطي بلحم او لا
فان كان قد غطاه اللحم فانه لا يجب حتى غسله. لماذا؟ لانه كالباطن او ما يكون في داخل الانسان وامعائه واضح؟ واما اذا كان ظاهرا فانه يلزمه غسله فاذا لم يزل بالغسل فبناء على ذلك يتيمم له. اليس كذلك؟ اليس يتيمم للنجاسة عند الحنابلة التي لا يمكن
تطهيرها فعندهم انه يتيمم لاجل ذلك نعم. قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر يعني ما سقط منه من الادمي من عضو لو انقطع اصبعه او آآ سنه او ظفره آآ او اي او قطعا من جلده او
نحو ذلك فهو طاهر او يد او رجل لماذا؟ لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا نعم   نعم اذا هذا الكلام اذا فيما يتعلق بالمواطن التي ينهى عن الصلاة عليها فيها وهذا مناسب باعتبار انه
ذكر آآ ان البقعة طهارة البقعة آآ مشروطة. وكأن ايضا ايراده لهذه الاشياء انه انما نهي عن الصلاة فيها لاجل لاجل الطهارة من عدمها. وهذا يعني محتمل يعني هو قول عند
الحنابلة وان كان محلا ام محل بحث اه نظى. فابتدى قال ولا تصح الصلاة في مقبرة اه الاصل في هذا الحديث اه لا تصح الماء الصلاة في الحمام ولا المقبرة ولا الحش واعطان الابل وجاء بهذا الحديث في النهي عن المواطن السبعة
اه هذا من حيث النهي عنها. اه اذا جئنا الى المقبرة فالمقبرة مفعلة على وزن مفعلة كمأسدة المكان الذي يكثر فيه الاسود ومذأبة المكان الذي يكثر فيه الذئاب واضح ومكلبة كذلك ومسبعة الى غيره
نعم فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان المقبرة هي التي فيها القبور فلا يصح الصلاة فيها فلا تصح الصلاة فيها. وكأن وكأن سؤالا ايش يغيب؟ فاذا لم يوجد الا قبر
او قبران بعض الحنابلة بناء على ذلك لما قال المقبرة والمقبرة الاصل التي يكثر فيها القبور فقالوا انها لا تضر وهذا عند بعض متأخريهم لكن هذا فيه نظر وان كان المذهب عند المتأخرين ونص عليه صاحب الاقناع وغيره. وهذا فيه نظر وذلك لماذا؟ اولا لان
هو مطلق ما جاء من النهي فهو مطلق فيشمل القليل والكثير نعم ثم الثاني ان هذا ليس حديثا واحدة بل جاء ما يدل على النهي عن ذلك لا صلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. الصحابة لما رأوا رجلا يصلي الى قبر
آآ نهوه عن ذلك وقال القبر القبر ايضا فدل على ان تعلق الحكم بالقبر فاكثر. واضح؟ ثم اه هذا مغد الى مأخذ الحكم. هل المأخذ الطهارة والنجاسة باعتبار ان هذه تبلى فتكون عفن ونحو ذلك
الذي يظهر ان هذا ليس هو محل النهي بل محل النهي ما يكون فيها من فتنة آآ الشرك وتعظيم المقبورين الالتفات اليهم فان ذلك طريقة مألوفة لاهل الاوثان والشرك فقطع الشارع دابغ ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما
صنعوا الا فلا تتخذوا القبور مساجد. فدل ذلك ان ما حل النهي انه يتعلق بجميع القبور قليلة او كثيرة بالمقبرة او بغيرها وان الحكم لاجل آآ الوسيلة عن كونه وسيلة من وسائل الشرك لا لاجل الطهارة
عدمها واضح؟ اه هذا من اه جهة. لا تصح الصلاة في مقبرة. وهنا ايضا اه الظاهر ان هذا كلام انطلق وآآ يفهموا من آآ كلام المؤلف جميع الصلوات. لكن الحنابلة استثنوا من ذلك ماذا
ايش؟ صلاة الجنازة. ونصوا على ونصوا على ذلك في مواطن اخرى نعم فالذي يظهر ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد انطلاق الحكم لكن آآ اختصاره في العبارة آآ دعاه الى آآ ذلك. دعاه الى
ذلك واضح يا اخوان؟ فهذا من جهة. بناء على هذا اذا قلنا من انها لا تصح الصلاة الى القبور ولا الى المقبرة فالمساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ما دام القبر فيها
ثم اهل العلم يقولون ما المعتبر في هذا؟ هل هو القبر او المسجد؟ يقولون ان كان المسجد وضع اولا ثم جعل فيه القبر ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون الاصل ان ان المسجد اسس على اه التقوى فلا فينبش القبر وينقل
والعكس بالعكس فان كان القبر هو الذي وضع اولا ثم جاءوا وبنوا عليه آآ المسجد فنقول من ان هذا القبر احق بهذا المكان والمسجد بني على باساس التقوى فينقل عنه
فماذا يمكن ان يقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسجد في القبر ها هل القبر في المسجد او القبر خارج المسجد وكيف يقال في مثل هذا
انس   نعم. على كل حال اول ما يمكن ان يقال اول ما يمكن ان يقال ان الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة لا محالة مجيء النص بتصحيحها وتضعيف اه اه الصلاة فيها
هذا قدر لا يختلف فيه. فلا يساويه غيره في مثل هذا الحكم. الثاني ان الاظافة هنا هل هي ادخلة قالت التي حصلت هل هي ادخلت القبر في المسجد اولى آآ هي ادخلت البيوتات
حتى جعلت يعني كأنها داخلة لكن آآ الذي يظهر ان الذي حصل انها صارت يعني آآ في آآ في حد في المسجد لامه يعني وان شملت السور لكنها لم تدخل بقيت في حكم الخارج. والبنايات الثلاث آآ التي هي المسجد وداخل الغرفة ثم
الثالث آآ ايضا آآ مانعة من آآ ان آآ تدخل في المسجد ثم يقول بعض آآ المحققين آآ يقول انها آآ يعني مما يدل على انها لم تدخل انها بقيت على هذا النحو نعم
بقية الحجرات كهذا المكان واضح؟ المسجد يأتي الى هنا نعم ويمتد هكذا فهي في زاويته. يمكن ان يقال من انها داخلة ويمكن ان يقال من انها ليست بداخله هنا ممر في القبلة اليس كذلك
وهنا ايضا ممر اليس كذلك؟ هذا الممر خاصة الذي من هنا الذي من الجنب هو الذي يقطع معه ان هذه الحجرات ايش صارت داخل المسجد لكن الذي يظهر ان هذا الممر لم يكن موجودا
وانه كان فيه بمثابة الجدار وان اول من ازاح في وقت الدولة العثمانية. فهو انما وجد يعني هذا تسهيل للخروج ونحوه. فيبقى اذا ان يقوى ان يقال ان المسجد او ان الحجرات خارج المسجد. وانها في يعني اه
اه اه في اه نهايته وما يكون من ظاهر هذا الامر اه اه هذا الممر فانه اعتدي في ازالة ذلك. فعدم فازالتها لا تعني دخولها هذه القطعة من المسجد فبناء على ذلك تبقى هذه الحجرة ايضا في حد المسجد اه نهايته لا داخلة منه ولا محكوما
واضح؟ واضح يا اخوان وهذه من المسائل يعني مشكلة لكن ينبغي الا تؤثر على الاصل وهو منع الصلاة الى القبور والصلاة في المساجد التي فيها القبور ولا ايضا صحة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وما جاء من الاثار والدلالات على عظم تلك البقعة واعتبارها. واضح يا اخوان؟ واضح     اذا امكن يمكن  ها قصدي في اي غرفة   اهي هو آآ يعني اذا كان آآ في في ذلك المهم ان لا يمتحن
فاذا كان يضعه او يوضع في مكان لا يحصل امتهان لذلك القبر فلا بأس فكأنه اوقف لنفسه هذه البقعة. اما اذا كان في مكان يحصل لهذا القبر امتهان ونحوه فيصان عنه. لان اه حرمة اه
ميتا كحرمته حية فيصان فيجعل في المقابر التي لا يفيدون اليها ولا ترفع في ذلك الاصوات ولا يكون في اشياء كثيرة مما الحجرة لا هي خلف الدكة خلف الحجرات. ايه
اول شيء وتصح الصلاة اليها ها هذا سيأتينا. والكلام ايضا ان الكلام لو كانت القبور مكشوفة اما اذا كان فيه جدار فلا اشكال من انها ليست ليست اليها حتى ولو كانت امامه فبينها ليس جدارا واحدا. وانما ثلاثة جدران. ولذلك اختلف اهل العلم هل اجاب الله دعوة
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد او لا. وآآ ابن القيم على ذلك اجاب ربه آآ يعني في الابيات المشهورة. نعم       اه بعضهم يفرقون بين ايش؟ بين ما جعل القبر بعد المسجد ولم يكن في قبلته. فانه لا يصدق عليه انه مكان للقبور. نعم ولا
ولا تكون الصلاة اليه بعضهم يقول هذا وان كان يعني الاولى ان يغلق ذلك الباب  نشوف الله اعلم     الا القبور المقبرة جاء النهي عن الصلاة فيها والصلاة الى القبور الصلاة الى قبور اعم من المقبرة
فاي قبر نهي عن الصلاة يأتي عاد اذا كان في مؤخرة المسجد ولم يكن المسجد بني عليه. يعني تكون مسألة فيها شيء من محل البحر. نعم  اذا اذا اذن بالقبر فيها
فهي مقبرة او اوقفت كتب عليها هذا كله دلالة على انها قد وقفت وجعلت مقبرته حتى ولو لم يعني آآ بقيت لا يدفن فيها  يعني هي ليس فيها ولا قبر او كيف
ولا فيها قبور  اذا كانت قد اوقفت فيمنع فقط لاجل الاعتداء على كونها ليست لهم وان هذه الأصل ان تبقى وقفا لمن اوقفها في المنفعة التي هي لها وهي ان تكون محلا لقبور المسلمين
لكن لو سكن فيها فهذا مسألة ثانية اعتدي عليها من اماكن مغصوبة   كيف          لم يحصل ذلك في زمن كان الامر فيه اقوى وآآ ايام ايام الامام محمد بن عبد الوهاب وما بعده من الدولة السعودية الاولى والثانية كانت اقوى ما تكون في
آآ يعني امكانية حصول ذلك. لكن الفتنة بهذا عظيم فالاصل عدم بقاء ان ان المسجد نقول هذه الحجرات لا نقول محاذية للمسجد آآ ظاهرها انها فيه وحقيقة انها ليست بداخل فيه لانها يعني في نهايته فيكون هذا فيه ان شاء الله قدرك يا اخي
اظن فيه رسالة في احكام الصلاة. احكام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بس في الجامعة الاسلامية         اذا ازيلت مصلحة او نحوه فلا بأس اذا ازيلت لمصلحة فلا بأس وما دام انها يعني
الاعتداء عاد عند الناس كثير الاعتداء عند الناس كثير. لكن نقول اذا ازيلت القبور لمصلحة ونقلت وفاة المقبورين الى مكان اخر فلا بأس في ذلك  ثلاثين سنة  الله اعلم اذا كانت قد لم يبقى لها اثر اذا لم يبقى لها اثر
لم يبقى لو حفر لا يجدون اثرا البتة   علمهم او عدم علمهم لا يمنع من بقاء الحكم بالنسبة لمن علم. لكن آآ متعلق صلاتهم فيما مضى هذا شيء اخر لكن هم اه من اذا علمنا لا نقول لا نتركهم ما دامهم ما يدرون ما في قبر او كذا لا
اليوم اخذنا هذه مسألة يعني تحتاج الى شيء من          طبعا سيأتينا الحمام ما بعد وصلنا. خله لي فصل. والحمام تعرف ليس المقصود هو الحمام هذا    مساكم الله خير من نقف
ونسرع في كتاب التوحيد شوي نسرع قليلا ها لعل الله ييسر. عموما كما قلنا ان المقدمة هذي مهمة شوي ثم لن يعني نتأخر في آآ ما نستقبل باذن الله جل وعلا قدر الاستطاعة
من احسن شروح كتاب التوحيد ان كان ليس مطبوعا شرح للشيخ صالح السندي  صالح السندي انشرح في المسجد النبوي طالب علم يعني موفق شرحه شرحا لطيفا جدا وهو يعني من من من اعانه الله جل وعلا على حسن التأليف والتدقيق
وحسن النظر في العلم التوفيق له صاحب همة فيه نسأل الله لنا وله التوفيق موجود  السلام ورحمة الله حياك الله     والله
