وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على عبادته وان يبلغنا طاعته. وان يجعلنا من اهل العلم المواظبين عليه
المجتمعين في حلقه المتعلمين لمسائله المواظبين على القراءة والمراجعة وادمان النظر في كتبه. وان يبلغنا في ذلك درجة عالية. ومنزلة سامقة. وان يجعله حجة لنا يوم لقائه ونجاة لنا بين يديه. ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة اه
البادية دي بدء فاعتذر اليكم عما جرى في الدرس الماضي وذلك لما وصل اليكم من اعنا لجنازة الشيخ ابراهيم الصبيحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان له حق علينا وعلى وعلى طلبة العلم. بما افناه في عمر
وامضاه من وقته في العلم والبذل والتعليم وطلب هداية الناس وما علم عنه من الصلاح والتقى والوغع نحسبه والله تعالى حسيبه وقد افضى الى ربه ولقي مولاه وتخلص من هذه الدنيا وبلائها وقد انفذ في ذلك اشياء كثيرة
من العلم والبحوث والتدريس. وانفاق الوقت في طاعة الله جل وعلا نحسبه. والله تعالى حسيبه  وهذه الدنيا لا تستقيم لاحد على حال فمن كانت له نية فلينجزها. ومن كان له عمل فليسارع اليه
فان من اخر ما نواه رحمه الله تعالى الشروع في شرح للبلوغ وامضاء الوقت فيه كتب الله جل وعلا له ما كتب من النية وما امضاه فيه من العمل ولعل الله جل وعلا ان يبلغه ما فاته من الرغبة والقصد. الذي لم ينتهي اليه ولم يره بين
والله تعالى المستعان. ونسأل الله ان يعيننا واياكم على طاعته. وان يزيدنا من الخير وان يبلغنا منانا ان يحقق لنا ما غبنا فيه من اه طاعته وعبادته والعلم والعمل والدراسة والتدريس والشرح والتعليم والتأليف
ان ربنا جواد كريم. آآ لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما كنا توقفنا عند آآ واظن اننا وصلنا الى ما يتعلق بشرط آآ اه في اه شرط اجتناب النجاسة وما يتعلق بها من احكام والمواطن التي نهي عن الصلاة فيها نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا والمسلمين وحمام نعم. اه لعلنا اه اه كنا قد ابتدأنا فيما يتعلق بهذه المواطن السبعة والنهي عن الصلاة اليها
الصلاة فيها وقلنا من ان هو قد جاء بذلك الحديث. وان كان الحديث فيه اه معلول الا ان الحنابلة بذلك. وقد ذكرنا ما يتعلق بالمقبرة وان آآ المقبرة قد تواردت فيها الاحاديث وتكاثرت فيها النصوص
واه لاجل ذلك اه اه يعني تقرر ظهر القول بعدم صحة الصلاة فيها والحش وهو مكان الذي آآ تقضى فيه الحاجة وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وظهور آآ عدم الصلاة فيه بينة من جهة ان
انه مكان النجاسة ومحل وضعها وهو ايضا محل الشياطين اه تبعا لذلك والحمام هو مكان تكلمنا عن الحوش وهذي ولا ما تكلمنا عليها ابدا نعم فالحش اذا لا تصح الصلاة فيه وهذا ظاهر من الجهتين من جهة آآ الدليل
فانه جاء في هذا الحديث وجاء ايضا في بعض الاثار ان المقبرة والحش او المقبرة والحمام وايضا لا يصلين احدكم الى حش كما جاء عن ابن عباس فكل ذلك ظاهر في منع الصلاة فيه. والحمام والحمام مكان الاستحمام. وكانت تلك الحمامات مشهورة
في الشام لشدة البرد فيها فان الناس لا ينفكون من الحاجة في شدة البرد ان يذهبوا الى هذه الاماكن التي تسخن فيها المياه فيغتسلون فيها. ونقلت الى مواطن كثيرة وكانت موجودة في المدينة. في آآ عهد مضى لكنها آآ
ذهبت وتلاشت مع تقادم الايام وتغير الاحوال. فالحمامات مما جاء النهي عنها سواء في حديث ابن عمر في المواطن السبعة واو في ايضا الحديث الذي عند اهل السنن الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. الا المقبرة والحمام
وعللوا ذلك ايضا بانها مواطن آآ الشياطين واجتماع آآ يعني مكان آآ استقذر او مكان تجتمع فيه اه الاقذار وغذائل وانكشاف العورات ونحوها. واذا قالوا بعدم صحة الصلاة في نعم فهم يقولون ان ذلك داخل فيه جميع ما آآ يطلق على اسمه
فيدخل في ذلك مكان الاستحمام والاغتسال. ويدخل في ذلك مكان تبييض الثياب ويدخل في ذلك مكان تدفئة النار. كلها اه بالحكم نفسه. واصل ذلك عندهم انه لما كان الحكم تعبديا لما كان الحكم آآ تعبديا. آآ فانهم لا لم يفرقوا بين موطن وموطن. فاذا قلنا من انه معلل
فيأتي في ذلك آآ بحث لكن آآ اذا افترضنا الان ان في بعض الحمامات مكان للصلاة او اه ما يسمى بمصلى. فهل تصح الصلاة في مثل هذه الحال او لا
ظاهر كلامهم انه لا تصح الصلاة فيه فلاجل ذلك نقول اه او اه يترتب على هذا ان يقال لا يخلو اما ان يكون الحمام قد اقتطع منه جزء فجعل مصلى فهذا لا اشكال فيه انه داخل في الحكم. وعندهم انه لا تصح الصلاة فيه
واما ان يكون وضع من حيث الاصل مصلى ففي هذه الحالة يمكن ان يقال بصحة الصلاة فيه من جهة ماذا؟ انه لم يدخل في اسم الحمام وانه بني بازائه او
بجانبه او بمسامسته او نحو ذلك فكان آآ مبنيا في آآ فناء واحد او في في اه سور واحد لكنه مخصوص بكونه خارج من اسم الحمام من جهة تخصيصه بالمصلى من اول اه من اول
وهذا يعني محتمل. وهو لا يزال يحتاج فيه الى شيء من البحث. واضح نعم هذا ما يتعلق بالحمام واعطان الابل او اعطاني الابل وهي آآ مباركها وهي اريكها واماكن آآ ايش؟ آآ جلوسها وسكونها وهي احواشها التي آآ آآ
تبيت فيها فهذه الاعطال قد جاء النهي عنها في هذا الحديث وفي حديث ايضا لما قالوا انصلي في قال صلوا في مرابض الغنم قالوا نصلي في مرابض الابل؟ قال لا. في بعض
بعض الاحاديث فانه على رأس كل سنام بعير شيطان فهل ذلك يعني ان الشياطين على رؤوس الابل؟ لاهل العلم في هذا الكلام وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اطال البحث فيها وكأنه يقول ان
المقصود بذلك ان فيها ما في الشياطين من اه اه ثورانها ومن اه اذيتها فيخشى منها فيخشى من حصول بلائها. فعلى كل حال آآ اعطان الابل قد جاء النهي عن الصلاة فيها. قد جاء
النهي عن الصلاة فيها ومغصوب المغصوب المكان المغصوب ايضا اه عند الحنابلة انه طبعا لا لا يصلى فيه لانه متعلق بحقنا لكن لو صلي فيه ايضا لم تصح فيه الصلاة بناء على ان عندهم ان النهي يقتضي الفساد الفساد
تحصيل آآ البقعة الطاهرة او آآ المأذون فيها في هذا الموطن لم يتحقق كأنه فات شرط من شروط صحة الصلاة و وآآ طهارة البقعة وحلها وذلك لم يتحصل في هذا آآ الموطن. آآ آآ ذكروا بعد ذلك
المزبلة والمجزرة قارعة الطريق. وبالنسبة للمجزرة ايضا فيها اه النجاسة وهذا ظاهر والمزبلة اه فيها الكنافة والقاذورات والنجاسات وهذا ظاهر وقارعة الطريق للمقصود قارعة الطريق ما هو؟ الطريق الذي يطرق
كثيرا حتى يسمع فيه قرع النعال. ولذلك سميت قارعة لكثرة ما يقرع فيها من اه النعال والاحذية ونحو ذلك فهذه منهي عن الصلاة فيها. فضمت الى هذه المواطن. فاذا رجعنا الى انها تعبدية
كلام. واذا قلنا لا من انها معللة وهذا هو ظاهر اه الحال وان كان خلاف مشهور المذهب. فالمقبرة اه وتبين ما يتعلق بها وكذلك الحش. والحمام واعطان الابل. الكلام في المغصوب انه ايش
والكلام في اه اه النهي هل يقتضي الفساد او لا؟ والرواية الثانية عند الحنابلة التي عليها الفتيا انه لو صلى فيها لصحت صلاته ومعنا مع اصول النهي عنه. ومثل ذلك قارعة الطريق
اذا آآ قلنا من ان العلة هدية الناس ومنع آآ مشيهم فيها. المزبلة والمجزرة ايضا اذا قلنا من ان العلة النجاسة فاذا حصلت النجاسة منعت اذا لم تحصل النجاسة فيمنع منها لاجل انها مكان لالقاء لهذه المواطن
ان اه تجعل الصلاة في تلك المواطن. اه على كل حال يعني هذه من المسائل التي هي مواطن بحث ومحل اه النظر واه فيها شيء من اه المسائل التي اه يعني تحتاج الى مزيد لكن
طلبا للاختصار نترك ذلك. قال واسطحتها يعني اسطحت هذه المواطن واصل ذلك عند الحنابلة رحمه الله ان السطح تابع للارظ او ما بعبارتهم المشهورة هواء تابع للقرار. فاذا حابوا ما في القرار حرم في الهواء. فعندهم انه هذا هو المعنى
لكن اه اذا قلنا من ان الحكم ليس اه مبناه على اه انه تعبدي والعلة ظاهرة في ذلك فيمكن ان اه التفرقة بينها اما المقبرة فان الهواء وسطحها يعتبر منها فهو داخل في اسم المقبرة فلم
الحكم في تلك الحال اليس كذلك اما الحش فالحش اسم لهذا الموضع الذي فيه اه القاء النجاسة فلاجل ذلك السطح لا يدخل في حكمه فلو كان ثم سطح لحش فانه لا يأخذ حكمه. ومثل ذلك الحمام اه يأتي فيه ما
يأتي في المقبرة هل سطحه تابع له؟ فاذا ادخلناه في حكمه وقلنا الحكم تعبدي فانه يمنع من الصلاة فيه والا فلا. آآ اعطاني الابل في الغالب انه لا سطح لها. وكذلك واما المغصوب ايضا فاذا كان هوائه تبعا لقراره فيدخل في الحكم. لكن اذا
قلنا ايضا المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فاذا كان لها سطح كالطريق التي لها سابات والسباط هو التي تكون مظللة اذا قمنا بالعلة فانه لا يدخل فيها خلافا للاطلاق هنا. قال وتصح اليها. يعني لو اليها ضميرها
الى المواطن التي تم ذكرها سواء ما ذكر هنا او ما آآ نقله في شرحه ونقله الحنابلة فيما هو اوسع من في اتمام ما جاء به الحديث في المواطن السبعة. اما المقبرة فهذا ظاهر. لانه قد جاء فيها نص
اخر لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. ولان العلة في ذلك ايضا حاصلة بالصلاة فيها والصلاة اليها نعم وهنا اه يعني اه متى يقال من انه صلى اليها ايش
يقال من انه صلى اليها اذا لم يكن حائل اذا لم يكن ثم حائل وبعضهم قال حتى ولو كان آآ وجد حائل للمسجد فلابد من وجود حائل اخر وهو مقبرة لكن هذا فيه شيء من اه البعد. على كل حال اه هو قال من انه تصح الصلاة اليه
كلمة ذكرنا لكم من ان العلة عندهم تعبدية. لكن هنا قلنا من ان اه طيب فماذا يفعلون بحديث ولا تصلوا الى القبور؟ لانهم يفرقون هنا يقولون الصلاة اليها حتى ولو وجد حائل لبناء المسجد
فكأنهم يجعلون ذلك الحديث فيما اذا لم يكن ثم حائل فتكون صلاة الى القبور او صلاة في المقبرة. واضح؟ لكن اذا قلنا من ان الحائل يكفي ولو كان واحدا فانه آآ نقول هنا من ان الصلاة هنا لا تعتبر صلاة الى القبور وبناء على ذلك تصح
ولان الحكم في هذا لم اه اه يتحقق فيه المناط في انه صلاة الى في المقبرة او صلاة الى اه القبور كذلك صحة الصلاة الى الحوش هذا ظاهر اذا كان بينه وبينه حائل فلا بأس. لكن مع ذلك هم قالوا بالكراهة
تصح الصلاة اليها مع الكراهة. وسبب الكراهة قالوا لانها يمكن ان تسري النجاسة. فمع حصول هذه الشكوك ينبغي التوقي لكن اه يعني ايضا هذا فيه اه شيء من اه النظر. والحمام واعطاني الابل والمغصوب ايضا
تصح الصلاة آآ اليها وهذا ظاهر باعتبار انه الحكم لحق بها فلم آآ فلا يتعلق به آآ ما سواها وبناء على ذلك لو صلى في الطريق آآ لكنه بعيد عن قارعته لكون الطريق واسع عنه والناس يمشون في وسطه لم يتعلق به
آآ حكم المنع والنهي     اه على كلامهم انه قد يدخل في الاسطحة وان كان يعني جمع من الحنابلة اه يعني اه قال من ان الاسلحة لا تدخلوا في ذلك وقال بان موضع النهي يقتصر على هذا ومنهم الموفق ابن قدامة. ولاجل ذلك اه سواء قلنا من ان العلة تعبدية فان اه
في قول محقق الحنابلة لا تدخل. اه او قلنا من ان العلة ظاهرة. فعند ذلك ينحل الاشكال في كثير من المسائل فيما يتعلق اه الاسطحة. ولذلك قالوا يعني مما ذكروه في هذا وذكره في شرح الزاد اه في الروض. قال وسطح النهى
قالوا سطح النهار لا تصح الصلاة فيه ليش لان النهار ما تصح الصلاة فيه. لكون الماء لا لا يثبت عليه. لكن ما دام ان آآ السطح يختلف عن عن النهر فيمكن
الثبات عليه ويمكن الصلاة عليه فتصح. وهذا مبناه على التعليل من عدمه  ولا تصحوا. ولا تنسوا الفريضة بالكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاهزا منها. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا في
فوقها عدم صحة الفريضة في الكعبة آآ من جهتين عند الحنابلة رحمه الله تعالى. اولا ان المصلي مأمور باستقبال القبلة والمصلي داخل الكعبة لا يستقبل الا بعضها واضح والثانية انهم قالوا من انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
صلى فيها وقد جاء في حديث ابن عمر وان كان في ضعف. ولا في اه فوق ظهر بيت الله. ولا في الكعبة ولا فوق ظهرها فقالوا من ان ذلك سبب للنهي عنها. فبناء على ذلك لم تصح الفريضة في الكعبة لاجل آآ لتعذر الاستقبال. فان المستقبل
فيها انما هو مستقبل لبعضها لا لجميعها. واذا قلنا من انها لم تصح فيها فكذلك فوقها. لان الهواء عندهم تابع للقرار ولمجيء اه النهي عن اه ذلك. ولمجيء النهي عن ذلك
قالوا وتصح النافلة باستقبال شاخص فيها. اما صحة النافلة في الكعبة فهذا ظاهر اليس كذلك؟ لماذا لانها جاءت به النصوص في في الصحيحين وغيرهما. اليس كذلك؟ فاذا هو يصحح الصلاة. ولذلك يقولون وتسن الصلاة فيها. لكن هنا
اراد ما هو اكثر من هذا وهو ان يبين ان المصلي فيها لابد ان يستقبل شاخصا لابد ان يستقبل شاخصا فيها وما المقصود بالشاخص هنا المقصود بالشاخص والقائم اي شيء قائم فيها. سواء كان من حجر
او كان من باب او كان من خشب مسمور فيها واضح؟ هذا يعتبرونه شاخص اصل هذا ما هو ان ثم مسألة عند الفقهاء هل الاستقبال في القبلة ولعرصة القبلة يعني عرض عرض الكعبة او هو لبنائها
واضح؟ هل المأمور به شرعا؟ استقبال ارض الكعبة او استقبال آآ اشاء بنائها  هذه من المسائل التي جرى فيها خلاف. والخلاف فيها عند الحنابلة كبير. ولذلك في شرح الزاد نقل خلافا بين المتأخرين
والمتقدمين فبعضهم وهذا الذي مشى عليه المؤلف انه لابد من الشاخص وذلك ان يقول ان الكعبة اسم للبناء والارض تبع لها البيت واضح؟ ولاجل هذا يعني قالوا من انه جاء عن اه ذكر شيخ الاسلام ان ابن عباس قال لابن الزبير
اجعل للناس اه خشبا يستقبلون به القبلة لما حصل ما حصل في عهده من الاعتداء عليها. فجعل ابن الزبير ذلك فقالوا لولا ان هذا او هو من ابن من ابن عباس وموافقة ابن الزبير له دليل على ان الحكم في ذلك تعلق بشاخص
فبناء على هذا المصلي في الكعبة لابد ان يستقبل الشاخص سواني اه دخل وصلى اه اه وجعل الباب خلفه او التفت يمين او التفت يسار. المهم ان لا يلتفت حتى يجعل الباب امامه وهو مفتوح
لو صلى الى الباب والباب مغلق فعندهم ان ذلك صحيح. اما اذا فتح فانه سيكون لا شاخص امامه فبناء على ذلك لم يصح. واضح يا اخوان هذا وجه قولهم من انه آآ لابد من اعتبار الشاخص. آآ الكثير من الحنابلة ولذلك
يقول صاحب الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه ما اصطلحنا عليه انهم لا يستغيثون الشاخص وان يقولون ان تعلق الحكم انما هو بالارض وهوائها. واستدلوا بذلك في ذلك بماذا؟ بالمصلي على جبل ابي قبيل
تعرفون جبل ابي قبيس؟ تعرفون جبل ابي قبيس هو الذي عليه ما يسمى بقصر الصفا الذي هي القصور الملكية في جهة اه الجنوب الى الى الشرق من بناء البيت. تعرفونه؟ فهذه هذا هو
ابي قبيس فيقولون المصلي على اعلاه هو لا يستقبل الكعبة لا يستقبل وانما يستقبله الهواء ما يدل على ان تعلق الحكم انما هو بهوائها وارضها لا ببنائها. لكن اه لان هذه من المسائل التي اختلف فيها
الحنابلة فنحتاج الى التفصيل. لكن من قال بان المتعلق الحكم هو البناء؟ قالوا نحن لا لا نشترط المسامته يعني تمام المواجهة وانما نشترط عموم استقبال الشاخص عموم استقبال الشاخص لان الكعبة اسم لذلك. فبناء على هذا آآ قال آآ او المؤلف ذهبوا آآ
كثير من المتأخرين الى ان نتعلق الحكم بشاخص وهو اختيار بعض الحنابلة المحققين كابن تيمية رحمه الله تعالى واصل ذلك ما جاء عن ابن عباس وابن الزبير اه ذهب صاحب المغني وغيره وكثير من المتقدمين وصاحب الفروع وهو قول صاحب الانصاف الى ان تعلق الحكم انما هو بالارض
الهواء الولاء اه تعلق للحكم اه البناء. واضح يا اخوان؟ فهذه من المسائل التي يعني حصل فيها خلاف في المذهب والمؤلف رحمه الله تعالى آآ يعني اختار فيها قولا ورآه هو المذهب وان كان يعني آآ خلاف ذلك
لهذا البهوتي شارح الزاد خالف ونقل ان صاحب الانصاف رجح خلافه وهو المذهب عندهم كما نقل على ما اصطلحوا عليه آآ هل تعلق الحكم هنا؟ آآ انما هو لمن صلى داخل الكعبة او لا؟ ظاهر آآ كلامهم ان هذا هو مبدأ المسألة
ليس هو متعلقها فالحكم اذا ولكل من صلى الى الكعبة سواء داخلها او خارجها ولكن لما كان اكثر وجود المسألة هذه لمن صلى داخلها اه اه عرضوا له هنا. بدليل ماذا؟ بدليل استدلالهم لما قالوا المصلي على جبل ابي قطب
كويس. واضح؟ فبناء على ذلك بناء على ذلك لو ان شخصا صلى خارج الكعبة الى جهة حجر اسماعيل. الذي هو تتمة البيت. وصلى الى الباب المفتوح وبايزائه ايضا الباب المفتوح الاخر اليس كذلك
فاذا كان يصلي الى هذا فهل يوجد شاخص لا يوجد شاخص اذا كان مفتوحا. فبناء على ذلك عند من قال باعتبار الشخص لا تصح الصلاة هذه واضح؟ والحقيقة انها الان اسهل مما مضى. الان وجد ايش
آآ آآ جعلوا بابا مسمرا يفتح ويغلق. فيما مضى كانوا يأتون بباب متحرك فقط يجعلون يحركونه. ها فهنا يكون الامر اسهل. لكن لو افترضنا انه كان مفتوحا اه من الجهتين فصلى شخص
مستقبلا هذا هذا الفضاء الذي هو في حقيقته ارضه من الكعبة لكنه لم يوجد شاخ فعند آآ او على ما ذكر المؤلف ان الصلاة ليست بصحيح واضح؟ طيب المصلي في حجر إسماعيل
تعرفون ان ستة اذرع منه هي من الكعبة هل لا بد ان يستقبل الكعبة ها  ايش لا الكلام في النافلة الفرض قلنا نعم ها يستقبليه اين لابد ان يستقبل الكعبة ولا لا لو استقبل جهة اخرى لا بأس
هو من جهة من جهة النظر ما ذكرناه لابد ان يستقبل بناء سواء كان بناء الكعبة او ما بني من الحجر من فلو مال بحيث يكون امامه الباب فلا يصح. وكذلك لو جعل الكعبة خلفه وصلى الى الجهة مثلا الشمالية. ها لانه لا ينتهي
الحجر لا يكون عند نهاية الكعبة وانما بعدها الكعبة تنتهي بارض فضاء اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا يصح وان يعني لا ينبغي مثل هذا على كل حال يعني ان يصلي جاعلا لان هذا فيه فتنة للناس ولذلك لما سئل شيخنا الشيخ بن باز قال يصلي
الى البناء يعني آآ منعا للشر والفتنة وايضا آآ تحققا بحصول استقبال اه القبلة وعدم حصول الاشكال في الشخص وفي سواه. على كل حال هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة وهي تحتاج الى شيء من التوضيح
ذلك وقفنا عندها آآ شيء في بشيء من الطول نعم نعم وهم يقولون ان الشاخص لا بد ان يكون ثابتا فيها لكنه بقدر السترة فاذا افترضنا انهم صلوا في فوق الكعبة فاذا كان فيه من الكعبة بناء اعلى اه كمؤخرة الغحل
لكن لو افترضنا انه يصلي على ايش؟ مسامت ليس امامه شيء فمن قال من انه لابد من شخص لا لا يصحح الصلاة اه في اه الحاء. تعرفون ان الكعبة قبل يمكن اه قرابة اه عشرين سنة
او اقل يعني اه لا قريبا من ذلك. اظنها كذلك. اه يعني اه هدمت او ازيل بناؤها واعيد ترميمه. تعرفون هذا؟ انها كانت الة للسقوط. وكان يعني من الاشياء التي اه اعاد بناءها الملك فهد
رحمه الله تعالى اه انه اعاد بناءها. وكانوا قد وضعوا جدرا آآ خلفها فلم يشعر الناس بما حصل كثير من الناس لم يشعر وهذا يعني من حسن سياسة هذه الامور. فهذه الجدر او الخشب تكون بمثابة ما
راه الفقهاء رحمهم الله تعالى وايضا حتى لا يكون في ذلك يعني على الناس شيء. وكان من تمام ما فعلوه انهم ظبطوا كل حجر في مكانه ايضا حفظوا كل ما كان من ترابها لم يزيدوا عليه ولم ينقصوه. ولما بقي بعض التراب فخشية ان يحصل
في فتنة فانه اجتمعت في ذلك لجنة من الحرمين ومنها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الجهة الشرعية كلها وذهبوا بهذا الباقي في ليل داهم في عرض البحر والقوه فيه
لان لا يحصل لاجل ذلك افتتان او اه شيء من التكثر بمثل هذه التربة او نحوها اه او هو اغش الجهلة بها وبيعها الى غير ذلك من المفاسد الكثيرة. نعم
منها استغفار فلا تصحوا بدوني ومنها يعني من اه شروط الصلاة من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القبلة جاء بذلك دليل القرآن والسنة والاجماع القرآن قول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا وان كان عاما يعني المقصود التولية عامة
معلوم ان المقصود منها في الصلاة خاصة ان المقصود منها في الصلاة خاصة للقطع بعدم لزوم الاستقبال في كل حال. كقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم فالامهات ليسن محرمات على اولادهن في البر والاحسان والجلوس ونحو ذلك وانما المحرم الاستمتاع بهن. فهذا معلوم
كذلك هنا هذا بالنسبة لدليل القرآن و يعني في ايضا غير دليل من كتاب الله جل وعلا ودلالة السنة في ذلك من استقبل قبلتنا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال هذه القبلة كما روى ذلك مسلم في صحيحه. والاجماع منعقد على ذلك
ان استقبال القبلة اه شرط من شروط الصلاة واستثني من ذلك مسائل سيأتي بيانها وذكرها نعم. قال استقبال القبلة والقبلة المراد بها في الاصل البيت المقصود بها البيت. ولاجل ذلك قال للكعبة هذه هي آآ القبلة وسيأتي ما يتعلق او ما
في حكمها على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم فلا تصح راكب راكب زائر في سفر نعم آآ قال فلا تصح بدونه آآ الصلاة بدون آآ الاستقبال غير صحيحة لما ذكرنا من اعتبار آآ استقبال القبلة
من شروط الصلاة ولانهم لما كانوا في قباء يصلون الى غير آآ القبلة فاتاهم الاتي فبلغهم فتحولوا الى القبلة فلولا ان كذلك كان لازم آآ لم يكن لهم ان يتحركوا في هذه الصلاة في الصلاة هذه الحركة الكثيرة الا لشيء لازم. الا لشيء لازم. قال الا
عاجز يستثنى من ذلك العاجز. فمن عجز عن الاستقبال بسبب من الاسباب فان صلاته صحيحة بغير استقبال القبلة. كما لو كان مثلا اه ايش اه مربوطا الى غير القبلة كالاسير ونحوه
او المريض الذي ليس عنده من يحوله الى القبلة نعم واصل ذلك قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا من كان عاجزا عن الاستقبال بسبب من الاسباب او في حال خوف
كما لو استقبل القبلة فان ذلك يفضي الى انكشافه للعدو وظهوره حتى اه يكادوا يصيبوه او يهلكوه فيكون في مثل هذا معفوا عنه اه اه حكم الاستقبال. قال ومتنفل المتنفل
آآ يجوز له ترك الاستقبال اذا آآ تمت الشروط او حصلت القيود المتنفل آآ تعلق الحكم به انما هو آآ المتنفل للمسافر. وذلك لما جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على
في السفر على راحلته نعم وجاء ذلك في حديث انس وغيره. فدل ذلك على ان المتنفل يجوز له ترك الاستقبال اذا احتاج الى ذلك هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى راكب سائغ في سفر هل آآ يخرج في هذا آآ الماشي
يعني غير راكب لم يقصد ذلك. وانما لما كان الراكب ينفرد ببعض الاحكام والماشي ينفرد باخراه. اراد ان يفصل بينهما ولاجل ذلك ذكر حكم الماشي بعدها. فاذا قال راكب سائل فيخرج ما لو كان واقفا
المقصود ان الراكب انما اذن له في الصلاة آآ في السفر لاجل انه يقطع الطريق فلو توقف لا حصل عليه يعني انقطاع عن قضاء سفره ووصوله الى نعمته وحاجته او بلده. فبناء على ذلك يتضرر. فازيازت له الصلاة
اه ماشيا اما لو كان واقفا كمن وقف لي نحو اه اه حاجة او نوم او نحو ذلك فما الذي او ينتظرها في آآ او غيره فما الذي يحول بينه وبين ان يصلي آآ الصلاة تامة؟ فتعلق الحكم بماذا؟ بالسائر
ولماذا قيل سائر؟ لانه ايضا آآ ان صلاة المتنفل الى غير القبلة جاءت استثناء عموم له. فكان الدليل قد جاء في حال ركوب النبي صلى الله عليه وسلم وسيره. فتعلق الحكم به فلم يدخل ما سواه فيه
واضح؟ واضح يا اخوان واضح اي شيء قلنا الاستثناء لا عموم له ما كان مستثنا انما يأتي في اه ذات المسألة لا يلحق بها غيرها. فالدليل الذي جاء ان النبي صلى الله
صلى وهو راكب وهو في طريقه فهو سائق. لحق الحكم بهذه الصورة بخصوصها. اما ما سواها من حال المسافرين السائرين لا يدخلون في في هذا الحكم فيبقون على الاصل وهو لزوم الاستقبال والانتفاء العلة وهو انه لو صلى فلا يفوت
عليه شيء بخلاف السائر لو لو قلنا من انه يتوقف لانقطع عن الطريق. نعم. قال سائر في سفر فهنا الكلام في السفر. فيخرج ما سواه. فان كان سفرا طويلا وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو بالاجماع. وان كان
كان سفرا قصيرا فهو جائز عند الحنابلة وهو قول الجماهير. قول الجمهور. ولذلك قال في سفر ولم يقل في السفر بالعهدية يعني الذي تقصر فيه ولم يقل ايضا في في سفر طويل. فاذا اراد بذلك ان يبين انه في هذه المسألة مسألة التنفل ان السفر
قصيرة كالسفر الطويل في جواز تنفل الراكب السائر الى غير القبلة واضح يا اخوان نعم اه وهذا خلافا للامام مالك نعم واصل هذا او كأنهم قالوا انه جاء في السفر مطلقا. وايضا لان السفرة القصيرة كالسفر الطويل في الحاجة الى الصلاة في حال السير
وحصول الانقطاع الوقوف والصلاة اه في اه يعني في اه يعني الصلاة الى القبلة الاركان والشروط التي آآ رمها الله جل وعلا بها. ثم قال ويلزمه وش سؤالك يا انس
يعني انه لو وقف في هذا اه الوقوف هذا ليس بكثير اه لا يعتبر هذا يعني وقوفا. لكن لو امكن لو تصورنا انه يمكنه ان يصلي كذلك فيمنع انه يمنع من
لكن هنا هل اه الان من من في السيارة يصلي كذلك اما ان كان راكبا فهذا ظاهر لكن ان كان سائقا هو ينطبق عليه الشروط لكن يأتي عليه اشكال من جهة انه قد
يلحق به ضررا وقد يمنع من اجل ذلك هذا كله في حال السفر. طبعا الحنابلة يقول انه في غير السفر لكنه قول ضعيف. اه على كل حال فالسائق قد يمنع من ذلك لاجل
اذا اه كان يخشى حصول اه مثلا اه ظرر عليه او بلاء او انه قد يفوته ما يلزمه من اه النظر في اه ما يحفظ به نفسه ويحفظ به غيره ونحو ذلك. نعم. ويلزمه. ويلزمه افتتاح الصلاة اليها
قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. هذا جاء في انس ان اه في حديث انس عند ابي داود وبسند لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل الى في السفر استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيثما توجهت به راحلته. فالحنابلة يقولون بذلك
ما يقولون بلزوم ذلك لكن فيما اذكر وهو يحتاج الى مراجعة وان شاء الله نتأكد منه في المحاضرة في المجلس القادم انهم يكونون يلزموا بدون مشقة واظن ان صاحب الغوظ قيد ذلك بما ذكرناه فتكون هذه من المسائل التي اطلقها المؤلف وكان الاولى تقييدها
يعني اذا لم يكن عليه مشقة فقالوا اذا اذا كان عليه مشقة كمثلا ايش؟ كمن كان في اه هم يمثلون له اه الابل المقطورة التي بعضها مربوط في بعض فانه اذا كان على واحدة منها لا يمكنه في اثناء ذلك ان ينحرف بناء على هذا يقولون اذا لم يكن عليه مشقة في هذا اذا
لم يكن عليه مشقة في هذا وكما قلت لكم نحتاج الى مزيد يعني التأكد منها جمعوا بين حديث انس وحديث ابن عمر بذلك ان هذا محمول على عدم حصول المشقة. وان كان بعضهم يقول من ان هذا مستحب وليس بلازم
ويفهم منه انه لو كان الانسان في مركبة يمكنه الاستقبال في كل الاحوال فان ذلك لازم له كما لو كان في نحو سفينة او في محنة في نحو طائرة في بعض الاحوال
اذا كان في طائرة فقد يكون في حال ضيق وقد يكون يمكنه ذلك فاذا امكنه الاستقبال فليصلي مستقبلا وبجميع القيود وما يتعلق به من الشروط واضح يا اخوان؟ اه طبعا يختلف هذا باختلاف الطائرات وباختلاف حالي الشخصي في ركوبه والسعة وامتلاء الطائرة من عدمها واذنهم من سواه
ووجود مكان مخصص من غيره فالمهم انه ما دام انه آآ يجد او يقدر على ان يصلي بدون آآ هذه الحال فلابد فاذا يجد او كان فيه مشقة او منع من ذلك او كان فيه ضرر فيصلي حسب حاله وسيأتي ما يتعلق بذلك ايضا في صلاة اهل الاعداء
بالنسبة لصلاة الفرض. نعم. آآ قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وما شنقها نعم الافتتاح والركوع والسجود اليها. قال وماش يعني كانه يقول وماش فان صلاته تصح الى غير  القبلة الى غير اه القبلة
والحاقهم الماشي بالراكب يعني مع شيء من الاشكال لانهم يقولون ان الماشي يختلف عن الراكب من جهة لماذا؟ ان الراكب لا يتحرك كثيرا. والصلاة لا تناسبها كثرة الحركة لكن مع ذلك الحقوا الماشي بالراكب للحاجة الى ذلك انه كله مسافرون ويحتاج الى التنفل وقد يحصل له
آآ يعني تعذر الوقوف وآآ عدم الرغبة في فوات هذه النافلة. فكان له الاذن فيها فالحق الراكب اه فالحقوا الماشي بالراكب في تلك الحال. نعم. اه هنا قالوا ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. اه هذا الذي
لاجله هنا آآ يعني نص على ذلك ان الماشي يفرق عن الراكب من جهات انه يلزمها الافتتاح اليها لان ذلك بلا شك انه لا يشق وهذه طبعا من الزيادات. والا فكان بذكر هذا هذه الزيادة ان يتبين ان قوله قبله ويلزمه الافتتاح الصلاة اليها
ان لا يكون فرق بينهما مما يدل على انه هناك ذكروا اه مع عدم المشقة وهنا لم يذكرها لان الماشي لا مشقة عليه اه او لا يتصور حصول المشقة عليه بان يتوجه اليه
واضح ثم قال وايضا يلزمه الركوع والسجود. بخلاف الراكب. الراكب يومئ لانه لا يتعذر عليه ان ينزل من راحلته ويسجد ويركع. قالوا اما الماشي فانه لا يتعذر عليه ذلك. ولان زمن الركوع
السجود قليل. فبناء على ذلك لا يحصل به انقطاع عن سفره. واضح؟ وليس عليه في ذلك مشقة في تحصيله  فكان اه اوفى لزمه الركوع والسجود. واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه فهذا من الفروق بين الماشي
وهنا اه قال اهل العلم اه يعني بعد ان تمت هذه المسألة انهم قالوا من صلى اه متنفلا في في سفر الى غير جهة القبلة يقولون هنا اذا انحرف الى القبلة فلا بأس. لكن لو انحرف الى
خير القبلة وغير جهته التي هو يتجه اليها بدون عذر لم يجوز له ذلك واضح؟ لان يقولون انما اذن له ان يتوجه الى جهة غير القبلة لاجل حاجته الى ذلك. فاذا توجه الى جهة اخرى دل على انه غير
هو محتاج الى هذا فكان يلزمه ان يعود الى القبلة. فلاجل ذلك لم يصح في تلك الحال. واضح؟ واضح كيف  الطرق السريعة يلزمه هذا هو طريقه لا لا يمكنه التوجه بدون ذلك. نعم لكن هنا لو افترضنا مثلا انه يمشي في هذا الاتجاه
فبدون سبب تجهنا يقول لا ان كان الامر كذلك فاما ان تتجه الى القبلة او الى جهتك. فنحن انما اذنا لك من جهة القبلة لاجل ان لا نقطعك عن مسيرك
ووجهتك التي انت فيها. فلما توجهت الى غيرها دل على انك غير محتاج الى المسير بناء على ذلك لا لا يصح في مثل هذه الحال. نعم اليوم وقفنا كثير مع الاسئلة
قصيدة هذه هندية سيدا هذي هندية وباغة. اه اذا كان في جهته التي هو عليها مستقيما اليها. وش تقول؟ كيف يا رب تكون  فاذا احتاج الى الانحراف ونحوه فهذا من حاجته في سفره. لكن هي الجهة التي يتجه اليها. كما لو كان مثلا حفرة
امامه لا يستطيع ان يعبر منها فالتفت يمينا او اتجه يمينا اتجه شمالا هذي لا لكن لو كان اتجاهه ممكن الى جهة التي يقصدها اتجه الى غيرها بغير سبب او بغير قصد صحيح فيقولون فان صلاته باطلة في تلك الحال. نعم
هذه من المسائل التي فيها شيء من ايضا الاشكال فيقولون فرض من قرب من القبلة اصابت عينها ومن بعد جهتها. اما كون من قرب استقبال عينها فان هذا هو الاصل. ولان هذا هو الذي امر بالاستقبال هو البيت والكعبة
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هي القبلة. ومن ادل دلائل التعيين هو الاشارة. اليس كذلك؟ نعم. ولانه لا مشقة عليه فيها هذا ومما يدل على هذا توضيحا ان النبي انه جاء عند البيهقي في اثر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه ضعف
انه قال ان القبلة ان الكعبة قبلة اهل البيت والبيت قبلة اهل الحرم والحرم قبلة اهل الدنيا او الافاق او نحوها فهنا اه يعني دل ذلك على ان تعلق حكم القريب هو اصابة
عين الكعبة والبعيد اصابة جهتها. ومما يدل على ان البعيد يتعلق به اصابة اصابة جهتها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني الجنوب لان قبلته كانت الجنوب. فدل ذلك على ان المقصود هو
الجهة فولي وجهك شطر المسجد الحرام قالوا ايضا هذا الشطر بمعنى الجهة. فدل ذلك على ان الحكم يتعلق آآ الجهة هل لمن كان بعيدا خلافا للشافعية؟ اه اذا قلنا ذلك فمن هو القريب الذي يتعلق به استقبال البيت ومن هو البعيد الذي
يتعلق باستقبال اه الجهة. هم يقولون كل من سهل عليه اصابة عينها فالذي في المسجد لا شك والذي ايضا خارج المسجد مما يمكنه الاشراف عليها كما لو كان في مكان عالي كعمارة او جبل او نحو
فانه يمكن. اما من حال بينه وبينه بعض المباني فيتعذر عليه ذلك فلا اشكال آآ يأتي على هذا شيء من الاشكال. وهو انهم يقولون من سهل عليه اصابة عينها. في بعض الاحيان في او في هذا الزمان ها مع وجود
بعض هذه الاجهزة قد يسهل اصابة العين للبعير فهل يلزم بذلك ها حقيقة ان ان قولهم هذا ايش يعني في شيء من ان هذا الضابط فيه انه يلزمه لكن آآ يمكن ان يقال يمكن ان يقال انه قصدهم انه من قرب يعني ممن امكنه اصابة العين انه من قرب اما من بعد فاصله اصابته
للجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة ولانه ايضا يتعذر حتى آآ يعني لو قلنا من انه يمكن تحصيلها الا ان ذلك فيه مشقة بالغة اه في اه كل صلاة ونحوها. اه اذا تحرك هنا او هنا فيحتاج الى ان يتغير حاله. وفي
ذلك اه مشقة بالغة لا حد لها. وهي يعني من اه الاشكالات. اه هم قالوا فرض من قرب اصابة العين وايضا في ذلك قالوا من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لانهم يصيبون عين الكعبة لانه رفع له. الكعبة فكانت مصيبة لعينها. وهذا
فيه اشكال والموفق بن قدامة رحمه الله تعالى استدرك وقال الصف الطويل لو كانت يصيبون العين لافضى ذلك الى ان الصف الطويل في المسجد آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منحرفا حتى يصدق عليه اصابة
عينها وهو ليس كذلك لانه لما كان مستطيلا قطعا ان بعضه لا يصيب عين الكعبة فدل ذلك على انه لا تعلق له العين وان فرضه فرض البعيد. بدليل ما جاء في الحديث وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب آآ قبلة
نعم اه اذا اصابة اه اما من بعد فهو اه يصيب جهتها وكما قلنا بيان ذلك من دليل القرآن والسنة. نعم  وهم يقولون ان الانحرافات اليسيرة لا تضر يتجه الى جهتها الجهة قد تكون مسامتة لاحد هذه الجهات الاربعة الشمال وقد تكون بين جهتين كما لو كان
الغربي او نحوه. لكن اذا قلنا مثلا ان انه جهة الشرق. فسواء استقبل هنا او هنا لا بأس. اذا قلنا ان جهة الكعبة بالنسبة اليها اه الشمال. فاي جهة من الشمال استقبلها. فاذا كانت جهتهم بين الشمال والشرق فيكون استقباله لهذه الجهة مطلقا
يعني ان المقصود ما دام انه يصدق على هذه انها شمال شرق فلا بأس سواء اصاب عين الكعبة او لا واضح  استقبال الجهة التي هم فيها. فاذا كانت الجهة الكعبة في جهة شمال بلادهم فهو الشمال. وان كان في الغرب فهو الغرب. وان كانت في الشمال
والشمال الشرقي فاذا انحرف الى الشمال لا يعتبر انحرف. واذا انحرف الى الشرق او الغرب مثلا اذا كان فيكون انحرف. فهذه معروفة الجهات يعني بابتسامة نعم هم يقولون ان قبل كانوا يصلون يعني آآ
انهم اللي هي الدوران على الكعبة. دوران على الكعبة يقولون انها اول ما كان في عهد خالد ما كان يعني كثير ترى ما كان الناس كثيرا فما كانوا يحتاجون الى شيء من ذلك
ما كانوا يحتاجون الى شيء من ذلك لذلك انا قلت لكم يعني في عهد سبعة قبل سبعين سنة خمسين خمسين سنة بالضبط خمسين سنة في رمضان حدثنا الذين صلوا هناك ما كان يصلي في صلاة التراويح اكثر من مئة شخص
حدثنا الذي صلى معهم الشيخ حمود التويجري يقول اننا صلينا ما كان يجوز الناس ما يصلون الى المئة. قال حدود السبعين رجل نعم او ولد محارم اسلامية عمل بها. نعم اذا اذا لما كان هذا هو فرضه كيف يتوصل
الي باخباري ثقة. فاذا قال ثقة هذه جهة القبلة مستيقنا بذلك متيقنا بها. ولذلك قال اولا ان يكون ثقة سواء كان رجلا او امرأة آآ حر او عبد. لان هذا بابه باب الاخبار وليس باب الشهادات. والثاني ان يكون ثقة
الثاني ان يكون يقينا هذه القبلة نعرفها. من عشنا واحنا اما اذا قال لا والله ما يمكن كذا هذا ما يصح. لا بد ان يخبره ثقة بيقين. فاذا فانه يعمل به. او وجد محاريب اسلامية عمل بها. المحاريب الاسلامية في الغالب انها تحصل عن طريق ايش؟ التتبع والاستقرار
والتوثق والاستيطان وايضا ان اه ان عمل المسلمين عليها دليل على صحتها فلا يمكن ان يتواطأ المسلمون اه مددا طويلة على جهة غير القبلة نعم والشمس والقمر ومنازلهما. نعم ويقول كانه يقول انه من آآ
ان لم يكن كذلك آآ بان كان في في برية او في مكانة ليس فيها محارب للمسلمين وليس فيها من يخبره فكيف يستدل على الكعبة اه على القبلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى العلامات الدالة عليها التي يعني يعرفها
فيما مضى وهي القطب. القطب نجم من الانجم في الغالب انه مستقر في جهة الشمال. وله اضاءة قوية وحوله اه انجم صغيرة الفرقدان والجدي ونحوها. اه وله يعني اه لمن درس مثل هذا العلم يعرف
كيف تتجمع حوله الانجم؟ وكيف يستدل به على القبلة؟ وكان الناس لا ينفكون عن معرفة هذا لانه لا آآ تصلح مصالحهم الا بذاك. ومثل ذلك الشمس والقمر. فالشمس والقمر مما يعرف بها اتجاه القبلة في خروجها من المشرق ونزولها
في المغرب وكذلك القمر ونحو ذلك. فكيف ما استدل بهذا؟ او بما تجدد من الالات فهو كذلك. لان هذه اه بابها واسع. فالمقصود ما يحصل بها ما يتوصل بها الى المقصود. ما يتوصل بها الى المقصود وهو العلم بالقبلة
بها نعم   ذكروا منازلهما لكن انا ترى ما اعرف المنازل وذكروا فيها كلام كثير. وينبغي لطالب العلم ان يعرفها. وان كنا يعني قد آآ تركنا مثل هذه العلوم لما يعني تجدد للناس من الالات ونحوها فاذا وجد ما هو موثق او ما هو دال عليها كدلالة هذه
او اتم فهذا الحمد لله يحصل به المقصود. المهم انه الة يتيقن حصول المقصود بها. نعم  وان اجتهد مجتهدان لو كان اثنان في ايش؟ في البرية فلم يعرف القبلة فاجتهد
فكيف يصليان ها اولا هذا السؤال خطأ فانني قلت وان اجتهد اثنان. وليس المقصود ذلك. وانما اجتهد مجتهدان وعبارة الفقهاء دقيقة. فالمقصود بذلك المجتهد والمشاهد هنا ليس هو الفقيه. وانما المجتهد الذي عنده الالة في العلم بالجهات والقبلة. واضح
وقد يكون عاميا وقد يكون ايش؟ لا لا يعرف من علوم الشريعة شيئا واضح؟ فالمهم انه مما له الة الاجتهاد في هذا الميدان او في هذا العلم وهو العلم بالجهات والعلم بالقبلة والعلم آآ
النجوم او غيرها مما يستدل بها على ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فلو افترضنا ان تم افقه اهل الدنيا وهو لا يعرف الجهاد اخاخر من من يعرف الافلاك والجهاد ونحوها لكان قول ذلك هو المعتبر اما اجتهاد هذا فلا عبرة به. فاذا قوله وان اجتهد مجتهدان
يعني بمن بما بمن يكون ممن يعرفان جهات الجهات الاستدلال عليهما بسواء بالالات القديمة اه مثل اه او بالدلالات القديمة مثل النجوم الشمس والقمر وغيرها او ببعض مهب الريح او بعض الالات
تلسكوب وغيره او بما جد من الالات الان ما يسمى بالبوصلة وغيرها. ايا كان ذلك. فالمهم متى ما كان من اهل الاجتهاد فانهما آآ فانه لابد من ان يجتهد فلا بد عليه ان يجتهد. فاذا كان اثنان او اكثر ممن لهم الة الاجتهاد وجب على كل واحد ان يجتهد بخصوصه. ولا يجوز له ان
كما ان الفقيه لا يجوز له ان يتبع غيره. اذا تبين له مخالفة قول آآ الاخر. فكذلك هنا ولذلك قال فاختلف فاجهة لم يتبع احدهما الاخر فيصلي كل واحد الى الجهة
وهذا الكلام انما هو اذا ال اجتهادهما الى المخالفة في الجهة مطلقا. اما اذا كان ذلك بالانحراف قليلا يمينا او شمالا فيقولون هذا الجهة واحدة والعبرة بالجهة فلا فيصليان سويا. لكن قال فاختلفا جهة يعني احدهما قال الجهة هكذا
والاخر قال هكذا فهنا كل واحد يصلي وحده لانه لم يجوز له ان يصلي معه لانه لو صلى معه الى هذه الجهة ايش؟ لا افضل ذلك الى ان يصلي الى ما يتيقن انها ليست
القبلة فكأنه قصد ترك شرط الاستقبال ولم يجوز للاخر ان ان يصلي معه كذلك. وان كان بعض الحنابلة يقول انهما يصليان كل الى جهته. كما يصلي الذين عند الكعبة اه اه متقابلان او متدابيات
واضح يا اخوان؟ وهذا يعني فيه شيء. اه لكن اه المشهور من المذهب هو هذا. قال لم يتبع احدهما الاخر. ويتبع قلدوا اوثقهما عنده. المقلد الذي لا يعرف آآ الاستدلال على القبلة ولا يعرف الجهاد
وهم كثير في هذا الوقت فيتبع اوثقاهما عنده مثل مسائل الفتية والاستفتاء ونحوها. واضح قال ومن صلى صلي على غير اجتهاد ولا تقليد. المقلد مثل الاعمى الاعمى وان كان الاعمى قد يعرف لكن لو
وان الاعمى لا يعرف فهو في الغالب انه يقلد غيره. لكن قد يوجد من العميان من يعرف الجهات ببعض آآ الاشياء. قال ومن صلى بغير جهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد. فهنا ايش؟ يقولون اخل بما يجب عليه
كان يمكن ان يجتهد اذ كان من اهل الاجتهاد او بالتقليد ان كان من اهل التقليد فلما اخل بواحد منهما مع امكانه اما اذا كان في البرية وحده فانه يصلي حسب حاله ولا وهو مقلد لا يعرف الجهاد. لكن المقصود انه سواء كان من اهل الاجتهاد او من اهل
وامكنه تحصيل الاجتهاد او التقليد ولم يجتهد ولم يقلد قلنا من ان صلاته صحيحة. كما يحصل لبعض العوام يقول اه فانما تولوا فثم وجه الله ولا يكلف نفسه ان يسأل او يجتهد او او يتابع احدا فنقول هذا لم تصح صلاته. واصل ذلك عند الفقهاء رحمه الله تعالى ان العبادات
الاعتبار بها بماذا؟ بما في نفس الامر واجتهاد المكلف فاذا لم يحصل منه اجتهاد ولم يوافق ما في نفس الامر فلا تصح بخلاف ماذا؟ بخلاف المعاملات المعاملات المطلوب فيها ما هو؟ وما في نفس الامر ولاجل ذلك لو كانت للانسان نية صحيحة
ولم يوافق ما في نفس الامر فانه لا تصح المعاملة كما لو كان فيها محرم او فيها غرر او قمار او غباء حتى ولو كان ما يظن ذلك لكن وقع يعتبر بما في نفس الهم. اما العبادات يعتبر فيها الامران بما في نفس الامر الاجتهاد. فاذا اجتهد
ولم يوافق ما في نفس الامر اه فان كان معذورا صحت صلاته. وان كان غير معذور لم تصح على ما تقدم بيانه فيما مضى نعم ويجتهد اظن نقف عند هذا لان آآ الاذان وصل. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عليكم السلام
