قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار هو كتاب في الفقه الشافعي كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيو سلاسة اشياء بيع عين مشاهدة فجائز
وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز اذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف. فلا يجوز كذا قال رحمه الله تعالى هذا كلام مجمل في غاية من الاجمال
ولا يصلح في البيوع ان نجمل هذا الاجمال فان اكثر الناس لا يستطيعون حل الفاظ هذا المتن مع احتياجهم الشديد الى معرفة احكام البيوت. فلذا ولان الكلام الذي اتى به يسيرا جدا في
هذا الباب اذ فقط هذا الذي اورده في كتاب البيو وعقب بقوله ويصح بيع ويصح بيع كل منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه كذا تكلم بايجاز دون اي تفصيل في هذا الباب وبعده سينتقل الى الربا وابواب
قليلة قد يكون لبعضها تعلق بالبيوت  فلهذا والاحتياج الناس للبيوع يلزم التفصيل وقبل ان ندخل في التفصيل نبين معنى الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى قسم البيوع اجمالا الى ثلاثة انواع من ناحية تجويد البيع من عدمه
قال بيع عين مشاهدة فجائز يعني عين مشاهدة يعني انت تبيع هذه السلعة معروفة. تراها بعينك. تشاهدها بعينك. تبيع هذا البيت معروف. تبيع هذه الارض مشاهدة معروفة لديك مرئية حاضرة وبيع شيء موصوف في الذمة
وهو السلف يعني معنى بيع شيء منصوب في الذمة يعني مسلا اقول لك اشتري مني طن حديد تلا سلينيا حديد الدخيلة مسلا بثمن الف للطن تتسلم مني في واحد رمضان
هذا يسمى السلم الحديث غير موجود الان. لكن موصوف في الذمة وصف توصف انه اسياخ من نوع الدخيلة قطرها ثلاث لينية تسلم لي في وقت كذا وكذا. هذا يسمى بيع السلم. وسيأتي التفصيل فيه ان شاء الله
انتقل لصورة اخرى يقول شخص لاخر انا اريد منك عشرة اطنان ارز عشرة طن رز  حددت الوزن لكن الرز ما زال لم يوصف وصفا كاملا رز مصري قد يحتاج الى توصيف ادق عريض الحبة. حبيته عريضة ليست رفيعة
خالي من الكسر والصفط توصيفا كاملا بعد ان بينت الوزن بينت الصنف بينت زمن التسليم اتسلم منك في واحد رمضان وهذا زمن العشرة اطنان فيكن لي عندك سواء ارتفع الرز ام لم يرتفع سعره لي عندك عشرة اطنان رز
فهذا قول بيع موصوف في الذمة في الذمة جائز اذا وجدت الصفة على ما وصف به الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام السلم قال من اسلم ومن اسلف في رواية فليسلف
في صنف معلوم وكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم بزمن معلوم. بزمن معلوم. فهذه الارباط للسلم وهو مستثنى من بيع ما ليس عندك هذه السورة الثانية يعني اما انك تبيع شيء حاضر معلوم مشاهد فهذا بيع جائز بها مشاهدة او تبيع شيء موصوف في الذمة هو غير
موجود الان لكن وصف توصيفا كاملا واتفقنا على البيع بالسعر المعين واخذت انت الثمن ولي في ذمتك هذا العدد من الاطنان او المكيل الذي حددناه هذا يسمى السلف وبي عين غائبة لم تشاهد. باي عين غائبة لم تشاهد ولم توصف
يعني مسلا واحد يقول للاخر دخلنا في باب الغرر الان انا عندي عبد ابيعه لك طيب ما صفة العبد قد يأتي وقد لا يأتي او ننتقل عن العبد ابيع لك السمك الذي ساطاده غدا. الذي ستخرجه الشبكة
غدا او اذا اصطدت طائرا فهو لك بمئة جنيه طائر غير معلوم او اشتري داري التي في امريكا اني لا اعرف دارك التي في امريكا هل لك دار او ليس لك دار وما صفتها وما نوعها؟ لم اشاهدها ولا توصف في الذمة. ليست موصوفة
لدينا لدى كلانا في الذمة. فهذا البيع مرفوض لدخوله تحت الغرر وتحت الجهاد فهذا توصيفه للبيوع من ناحية جواز البيع من عدمه. وبعدها بين انه يصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح باي عين نجسة
الخنزير مسلا نجس لا يصح بيعه العذراء البراز لا يصح بيعه. فهو قال لا يصح كل بيع عين نجسة. ولا ما لا منفعة فيه. الشيء الذي ليس فيه نفع. هذا تقريره الاجمالي. لكن نحن سندخل في التفصيل
وان اخذ اكثر من درس لاهمية البيوع في حياتنا فاكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون
فرسولنا يبين ما اجمل من كتاب الله وكتاب الله في كل شيء اصول كل المهن في كتاب الله  ولقد قال تعالى فيما يتعلق بالبيوع واحل الله البائع وحرم الربا احل الله البيع وحرم الربا
وقال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذه ادلة تجويز البيوع وتحليل البيوع احل الله البيع من الكتاب الا ان تكون تجارة عن تراض منكم البيعان بالخيار ما لم
يتفرق والاجماع منعقد على حل البيع ليست هناك اية مشكلة الا البيوع التي جاء النص بمنعها كباقي الغرر بيع الجهالة بيع الخنزير بيع الدم على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى
هذه ادلة على حل البيوع. على حل البيوع وهي تنتظم بعمومها نوعا من انواع بيعقد يختلف فيه عند بعضهم وهو البيع بالتقسيط. لان البيع بالتقسيط داخل في قول الله تعالى احل الله البيع
داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار داخل في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فلا دليل لمن منع من البيع بالتقسيط  كاصل في المسألة
والتقسيط دخل في الاجل. والنبي قد اشترى من يهودي او قد اشترى من يهودي شعيرا ورهنه درعا. رهن درعه عند اليهودي حتى يسدد له الثمن. فكان الثمن آجلا وايضا فان جابر بن عبدالله رضي الله عنه باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا
قال ثم جئت اتقاضاه فدل على ان البيع لم يكن يدا بيد. انما جاء تقاضاه بعد زمن قال فقضاني وزادني. واليد باليد انما هو في اشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام
يدا بيد. فلا يحل باعزاد بالتقسيط الا بالاجل الفضة بالفضة يدا بيد لا يحل في النقدين التأخير. وكذا سير الاصناف اذا كانت على ما يأتي بيانه ان شاء الله فمن العمومات الواردة في حل البيع استفدنا جواز البيع بالتقسيط. جواز البيع
تقسيط. لكن ندخل اولا قد كان من اهل الكفر قديما. من يظن او ومن يجادل بالباطل ويقول ان الدين لا يتعرض له للبيوع. كما يقول مجرم هذا الزمان لا دين في السياسة ولا دين في البيوع ولا دين في الاقتصاد ولا غير ذلك. هم الملاحدة والمركسيون وغيرهم
يقولون ما دخل الدين بالاقتصاد. كذا يقولون بجهل وغباء. قل ما دخل الدين بالسياسة ما دخل الدين بالاقتصاد؟ ما دخل الدين بالحريات الشخصية؟ فنقول ان الله سبحانه خلقنا وهو اعلم بنا
وقد قال ما فرطنا في الكتاب من شيء لقد لهم سلف سيء وهم الكفرة من قوم شعيب قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام لما قال لهم اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين
وزنوا بالقسطاس المستقيم ونصحهم وذكرهم قالوا له يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا
وان نفعل في اموالنا ما نشاء. انك لانت الحليم الرشيد. فاستنكروا عليه تدخله في شؤون الاقتصاد  وبالطبع نقم عليهم هذا التدخل. والله يقول في كتابه اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ويقول
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ويقول قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. فديننا ينظم لنا كل شئون حياتنا
والذين ظنوا ان الدين قاصر على العبادات امنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض. وهم العلمانيون من ناحية والليبراليون الذين يقول قائلهم انت حر ما لم تضر فانت حر ما لم تضر عندهم قاعدة وهذا انسلاخ من الدين ما نقول نحن لسنا باحرار نحن عبيد
نقول لربنا سمعا وطاعة فهذا عن البيوع احلها الله سبحانه ولها ضوابط وضعها رسولنا كاوصول لها وبعد ذلك فصل فيها العلماء وكل تفصيل بدليل. قالوا اولا البيع يلزم فيه التراضي. يلزم فيه تراضي لا تشتري مني وانا مكره. لا تضع السيف على رقبتي وتقول
بيع او اذبحك لان الله قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فلذا وليعرف اخوة لان هناك مشاكل صدرت بسبب هذه الجزئية والجهل بها ان بعض ان بعض اخواننا
ذهب واشترى ارضا من شخص مسجون في السجن والمسجون يعرف انه لا النبي عليه لا يصح بيعه لا يصح. فاشترى الارض من المسجون في السجن وساعدهم احد الضباط في ادخالهم السجن وجعل المسجون يوقع داخل السجن. ومرت سنوات على
واخذ المسجون الفلوس وكتب العقد. فخرج من السجن ورفع قضية عليهم انني كنت مضطرا مكرها والزابط فهددني الى غير ذلك من الامور بما افسد البيعة فانتبه فالبيع لا يكون الا عن الا عن تراض الا عن تراض ولذا كثير من الدول
بيع السجين داخل السجن انه يبيع ويشتري وهو داخل السجن وفي الغالب سيكون مكرها يكون مكرها فيشترط او يشتر من شروط البيع ان يكون البيع راضي والمشتري ايضا راض. للاية الكريمة
ولحديث حسن بمجموع طرقه انما البيع عن تراض. انما البيع عن تراض ثانيا من شروط البيع ان يكون البائع والمشتري كلاهما اهل لذلك كلاهما اهل لذلك الا ما استثني. فمن شروط البيع ان يكون البائع عاقلا
الا ما استثني من الشيء اليسير. يعني انا اذا ارسلت طفلي الى دكان قلت له اشتري مثلا آآ زجاجة زيت زجاجة زيت او آآ كيس سكر لم اطبق عليها القواعد العامة للبيع
ليس ببالغ واقول للناس ان هذا البايع لا يصح لان الطفل غير بالغ ولا ينعقد بيعه لان هذه الاشياء اليسيرة جرى العرف على التجاوز عنها. وعموما كتقعيد اليسير له حكم خاص في الشريعة
يعني النقطة لا تحل لكن اليسير من اللقطة. وجدت تمرة في الطريق. صاحبها لن يرسل مناديا ينادي يقول يا اولاد الحلال اللي وجد تمرة يجيبها ما ما يقول كذا فاليسير من اللقطة نعفو عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة لولا
كأنها لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها واستدل العلماء لهذا اي لجواز التقاط اليسير من اللقطة بالرجل الذي استسلف الاخر الف دينار وبعدها جاء وقت السداد وذهب الى البحر ليركب سفينة ما وجد فوضعها في خشبة والاخر ينتظره. فاخذ الخشبة من
البحر على انها شيء يسير ولم يعرفها. فتح وجد فيها المال فاليسير من اللقطة معفو عنه. اليسير في البيو ايضا لا تنسحب عليه هذه الاحكام الكبيرة. والطفل اذا جاء يشتري تقول له
او لا لازم تكون بالغ وعاقل والى اخره. ولا ستتعطل امور المسلمين. انما الاشياء ذات القيمة هي التي يلزم فيها البلوغ. واحد باع بيت باع سيارة باع شيء من الاشياء ذات القيمة
الذي يتشاحح الناس بها. اما الطفل بيعيث في الاشياء الاسيرة تمضى هذه البيوع التي يمارسها الاطفال وبالله التوفيق. فاولا من شروط البيوع كما سلف في التراضي فبين ان عليه تحفظ من شروط البيوع ايضا ان يكون البائع والمشتري مؤهلان عندهم الاهلية للبيع او
والشراء من الالية البلوغ من الالية البلوغ. ومن الالية العقل. يعني لا يأتي واحد مجنون ويوقع عقد بيع البيت هو يملك بيتا فيضحك عليه شخص ويقول له تعال انا هاعمل لك عشوة طيبة كباب. امضي على العقد ويمضيه على العقد. ففي هذه الحال لا
تصح البيع بيع المجنون لانه فاقد الاهلية للبيع. اذا اشترطنا في البائع والمشتري كالاهلية اللازمة للبيع منها البلوغ ومنها العقل. البلوغ للبيوع زات القيمة. ومنها العقل لا يكون مجنونا ولا يكون عبدا. لان العبد ما له مال سيده. العبد ما له ما له سيده
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا له مال فماله للبائع الا ان المبتاع لان العبد واموال ملك للسيد للسيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اشترى عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. فلذا قالوا انه يلزم ان يكون البائع حرا لان الا اذا وكله العبد الا اذا وكله سيده الا اذا وكله سيده بان يبيع مع توكيل مشهود عليه ففي هذه الحال يمضي بيعه
واذا كان يسيرا ايضا فيمضي بيعه وبالله تعالى التوفيق اقول وبالله تعالى التوفيق فقلنا من شروط الباء التراضي ومن شروط البيع كذلك ما سبقت عليه الادلة ان يكون العاقد البائع او المشتري كلاهما جائز التصرف
وعنده الية البيع ولذلك شروط منها البلوغ منها العقل منها ان يكون حرا الى غير ما ذكر الا في الشيء اليسير ايضا من شروط البيع ان يكون المبيع من الاشياء التي ينتفع بها. كذا قال
اهل العلم يعني مثلا شخص اتى ببول يبيعه لا ينتفع به. اذا لا يحل بيعه اذا لا يحل بيعه. وفي هذا الباب هناك اشياء نهى الرسول عن بيعها. نهى الرسول عن بيعها
مسل الخمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر بل لعن بائعه. ومبتعاها وحاملها والمحمولة اليه مسل الدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم. فلذا اذا تبرعت بالدم لا تأخذ لذلك مقابل
ان النبي نهى عن بيع الدم الخنزير. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير مثل الاصنام الاصنام الحجارة نهى النبي عن بيعها. اذا كانت مثلا واحد وجد صنم في الاثار نهى النبي عن بيع الاصنام
لكن اذا كانت من ذهب لان الذهب يمكن صهره فالذهب له استثناءاته. مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نار البغي الاجر الذي تأخذه المرأة على زناها. يعني اذا امرأة عياذا بالله زنت
وجاءت تشتكي تقول فعل معي كذا وكذا واريد الاجرة. ليس لك اجرة ليس لك اجرة هناك اشياء نهينا عن بيعها في حرم بيعها اصل الحشيش. اصل الافيون. كل هذه منهي عنها الكلب نهى الرسول عن ثمن الكلب سيأتي فيه تفصيل وفي كل ما ذكر تفصيل ان شاء الله اوسع. فهذا الشرط
والثالث قلنا التراضي ثانيا الاهلية للبيع ثالثا ان يكون البيع مالا ينتفع مالا ينتفع به. ولا كون من المنهي عن بيعه. رابعا كما ذكر العلماء ان يكون المبيع ملكا للبائع. فمثلا قد اتي لكن
ويقول لك اشتري مني هذا البيت. يقول لك يا اخي انت ما عندك اوراق البيت ما عندك الاوراق الخاصة بالبيت ليس ملكا قل لا انا ساشتريه من صاحبه وابيع لك وقع معي عقدي الان على على بيع هذا على شراء هذا البيت
مني وانا ملزم ان ائتيك به. هذا لا تملكه. والنبي نعم بما لا تملك ومثل هذا بيع ما لا تملك البنوك يصنعون ذلك يقول لك تعالى اشتري سيارة. ابحس عن اي سيارة شئت
اذهب للمعرض تذهب للمعرض شف السيارة عايز السيارة ايه انا عايز سيارة مسلا تويوتا صفة ايه؟ صفتها كذا كذا لونها حددت له كل شيء كتب معي عقد البيع وهو لا يملكه لا يملك السلع
بعد ان وقعت لهم واخذ كل الضمانات اللازمة مني لامضاء البيع يذهب ويشتريها ويشتريها لي. فهو باع ما لا يملك باع ما لا يملك. والنبي قال لا تبع ما لا تملك. وهنا تتأتى مسألة
تبيع الشقق على المخططات على المخططات. واحد عنده قطعة ارض قطعة ارض موجودة لا يملك الا قطعة ارض. يأتي مهندس يرسم له البيت البرج الذي سينشئه يرسم له البرج عشر طوابق. ورسومات وشقة صفاتها وسيكون وسيكون كله سيكون. ليس ثم شيء
انما كل سيكون. كما رأيتها قد يضع في العمود بدل خمس اسياخ يضع ثلاثة اسياخ قد يشطب تشطيبا مسلا يأتي بحرامي من الذين من من السباكين الحرامية مثلا يأتي باردى ان
الارض انواع المواسير لا تلبس الا يوما وتفسد. الاوكر الحدايد كل هذا مجهول. وبعدها من جاري قد يأتي بها جاري بجواره جار نصراني. وانا لا احب ان اجاور النصارى. فكل التركيبة مجهولة. الا ان
الطماعين يأتون بسورة المخطط ويضحكون على الناس. اشتري شقة في الدور السابع مساحتها مية وعشرين متر وتأتي عند القياس تحصل الاختلافات. انا قصدت مية وعشرين متر صافي. يقول لك لا بالمنافع. طيب قصدت بدون البلكونات
تقول لها البلكونة محسوبة ويدخل لك في مائة مشكلة ولا انت اسير لانك دفعت دفعت الثمن مقدما وهو داخل في بيع ما لا تملك ولا يدخل في السلام. لا يدخل في السلم. ولا يكتبون انه عقد تصنيع. فيدخل في
قيادة بيع المخططات على الشقق. هو لا يملكها البائع. قد يأتي في نصف الطريق ويخرج قانون من المحافظة. ممنوع تجاوز الطابق الثالث. ممنوع تجاوز الطابق الخامس. وانت شاري في السابع ماذا تصنع
فكل هذا داخل في بيع المجهول الذي لا استطيع اثباته في حال مات احد الطرفين مات البائع ماذا يصنع؟ المشتري ماذا يصنع المشتري اذا مات البائع؟ فدخلنا في الجهالات لكن المقاولون الطماعون واصحاب الاراضي كذلك ماذا يصنع؟ المقاول ليس معه اي مال
ما معه اي مال ذهب الى رجل له قطعة ارض قال انا ادخل معك شريك لي النصف الثاني من الادوار وانت النصف الاول او العكس  اخز اخز الارض وعمل لها الرسومات. وبدأ يبيع. كل ما ياخد فلوس يضعها في يضعها في في الارض
هم دفعوا ولا قرش. وفي النهاية في النهاية آآ تحدث المشاكل او لا تحدث المشاكل هذا داخل في بيع ما ليس عندك. بيع ما لا تملك. فلا يصح ان تبيع ما لا تملك
لا نهى النبي عن بيع الغرر وهذا ينتظم عدة صور. الغرر والجهالة. وكثير جدا من انواع البيوت تندرج تحت بيع الغرر وبيع الجهالة. يمثلون لبيع الغرر او الجهالة مسلا. انا ساطرح
في المية. الطرحة بالف جنيه. يطلع فيها كيلو يطلع فيها مائة كيلو هي لك هي لك انا ما قادر اطلع كيلو ولا يطلع ميت كيلو ما ادري ولا اعلم هذا بيع المجهول. لا يجوز
طيور في السماء بيع السمك في الماء. كل ما كان من شأنه ان يكون مجهولا غير معلوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهو داخل في في الغرر. فهذا ان يكون المبيع ملكا
للبائع وان يقدر على تسليمه. ان يقدر على تسليمه. ممكن يكون ملكي. لكن مش عارف اسلمه. انا عندي مسلا بيت كل شقق مؤجرة ايجار قديم. الساكن لا يطلع منها. طيب انت بعت لي مكني من
الذي اشتريته مكني من الشيء الذي انا دفعت ثمنه. ما يستطيع يمكنني لا يستطيع ان يمكنني لكن قد يقول قائل انه يشتري وهو ينتفع بالايجار. لكن عموما كتقعيد ان يبيع ما يستطيع ان
يمكن المشتري منه. اما ان تبيع وانت لا تستطيع ان تمكنني كبيع العبد الآبق. تقول لي يا عبد هربان دي عبد هربان. او عندي مسلا مال مفقود عندي مسلا ميت الف جنيه ضايعة. اذا جاءت خذها اشتريها من الان بخمسين الف. جاءت هي المئة الف لكمة
فجاءت انت حر وما يقدر على التسليم حينئذ. ولذا دخل في هذا النهي عن بيع الديون. بيع الديون انت عند شخص مليون جنيه ما انت مستطيع تأخذها لانه مجرم وبلطجي. جاءك محامي قال لك انا هشتري منك الشيكات
اشتريها بكام يا محامي؟ قال هي بمليون انا اخدها بنص مليون. بنص مليون. هو قد يستطيع ان يحصل طلها وان يفتري ايضا ويأخز ضعفها وقد لا يستطيع ان يحصلها من الاصل يكون البلطجي اقوى منه
والله قلت انا اذبحك. فينكمش والبيع قد تم. فلذا نهي عن بيع الدين. لا يجوز الديون لا يجوز بيع الديون التي لك عند الناس. فهذا داخل في مسألة عدم القدرة على التسليم عدم القدرة على التسليم. تسليم السلعة
كما سبق من شروط المصنف التي ذكرها ان يكون معلوما برؤية او موصوفا في الذمة كما قال معلوم شيء معلوم او موصوف في الذمة كما سبق في السلام. فهذه ستة شروط اجمالية للبيع
منها ان يكون البيع عن تراضي منها ان يكون العاقد البائع او المشتري كلاهما جائز التصرف وهذا له شروط بلوغ حرية عقل الى غير ذلك. والا في الشيء اليسير المستثنى وان يكون المبيع من
مما ينتفع به ولم يرد هناك نهي عن بيعه يعني مسلا واحد يبيع شرايط محرم فيها اغاني محرمة افلام قذرة لا يستطعت مسحها ولا تحويلها. فمثل هذا البئر المحرم بيع هذا الشيء يحرم ولا يجوز. ان يكون
المبيع ملكا للبائع ان يقدر على تسليمه ان يكون حاضرا او موصوفا في الذمة. فهذه البيوع باختصار وايجاز. اذا كان لاحد سؤال في هذا القدر من ابواب البيوع فليتفضل بطرحه. اتفضل
نحن تكلمنا على جواز البيع بالتقسيط من حيث الجملة. يجوز من حيث الجملة. لكن من حيث التفصيل نفصل فيه يعني اجمالا انا املك سلعة بالشروط المذكورة سابقا هذه السلعة. انت تقول انا اريد اشتريها
اجل لا بأس لا مانع من الشراء الى اجل. مسألة زيادة السعر او عدمه تجوز ايضا لكن ما فصلنا فيها الكلام ده الان بايجاز عن بيع الشيء الى اجل او بيع الشيء بالتقسيط
ستأتي استسناءات وتأتي اضافات في كل جزئية نعم تفضل. الكلام لا سلة في شروط البيع. شروط البيع. نعم بيع السجائر السجاير لا ينتفع بها تضر. دخلت في الممنوع. نعم. البيع لا يجوز الا عن تراض لا يكون الا عن
اكراه انت تقول اه مماطل اكرهه الحاكم على البيع لا لا تدخل هنا في البيوت انما تدخل في الحجر على السفيه في على آآ الشخص نتيجة الافلاس داء الافلاس. يعني شخص مدين للناس بملايين. وآآ بيقول ليس عندي مال. سيحجر
قال على اشياء والحاكم هو الذي يعلنها للبيع ليس هو. الحاكم هو الذي يعلنها للبيع نتيجة دعوى الافلاس التي اقامها. هي اسمها الحجر على السفيه داخلها في ابواب الحجر. ما هو باع الاب ملك الابن لابنه
طفل ولا هو الوصي عليه او عاقل لا يكذب. نعم. الاسمدة العضوية هي ان كانت في الاصل نجسة الا انها عفوا آآ انت تقصد يعني بيع ما تسمهاش اسمدة عضوية لانك يعني قد تبتعد
عن الحقيقة اقول اسأل عن بيع العذراء بيع البراس ها خليك واضح ما تقولش اسمدة عضوية تتوه الناس معك بيع البراز لا يجوز. نعم. انت تريد ان تشتري كتابا من المكتبة ذهبت اليها فقلت اريد كتابا
قالوا ما عندنا الكتاب لكن ممكن نوفره لك. لا ينعقد البيع الا اذا اتى بالكتاب تملكه. وبعد ذلك اطلعك عليه وخيرك. وخيرك لان البيعان بالخير ما لم يتفرقوا وستأتي. نعم
انت وكيل وكلك صاحب المصنع بالبيع اصبحت كصاحب اصبحت بائعا. يعني افرض انا لا املك سلع لكن واحد وزفني نائبا عنه في البيع واعطاني التوكيلات لذلك. خلاص انتقلت اصبحت كصاحب الشيء
اتكلم الان في شروط البيعة الله يستر عليك الان. شروط البيع ان تكون تملك السلعة. صح كده؟ ان تكون مالكا لا لا تبع ما لا تملك. انت لا تملك لكن اخزت وكالة في البيع. فاصبحت كالمالك. نعم. العربون سيأتي ولا
ولا ينعقد بها بالعربون الاحاديث نعم الاحاديث التي وردت في بين الهرمون كلها ضعيفة. لكن لا ينعقد البيع بالعربون. العربون وعد فقط. وعد فقط الشراء ليس ليس نهاية. نعم الباء يمتلك السيارة او لا يمتلكها؟ فاين الورق الذي يثبت
ملكيته الكلام ده موجود. ما هو لازم انت وانت تبيع اذا كنت رجلا عاقلا شخص يدعي انه يملك منزلا. اين اثبات  بل احيانا تكون الملكية موجودة لكن عليها حزر مثل سيارات المعاقين الان. الدولة اعطت المعاقين مزايا
كل معاق له ان يشتري سيارة بدون جمارك. مثلا او بجمارك مخفضة. المعوق امتلأ تملكها تملك السيارة التي قيمتها متين الف بمية الف. ولكن الدولة الواهبة لانها ستعتبر له الان من وهبها قدر الجمرك الساقط. الواهبة اشترطت عليه شرطا. هذا الشرط
لا يحل لك بيع السيارة الا خلال خمس سنوات. فالشرط انت تملكها لكن عطلت عن لا تستطيع ان تسلمها رسميا انما الود ممكن لكن كرسميا لا يحل لك ان تبيع خلقك. عدم القدرة على التسليم النهائي
معيق لك نعم  الوكالة الوكالة جائزة لكن آآ آآ انتبه لا تتداخل عليك بالمناسبة لزاما ان يذكر في ابواب البيوت وبثلاثة امور الامر الاول او بثلاث احاديس عفوا وهي اصول يستحضرها كل بائع وكل مشتر. الاول
هو الابتعاد عن الشبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثاني البر ما اطمأنت اليه النفس وسكن اليه القلب والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس
دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يريدها العلماء في ابواب البيوع على وجه الخصوص لانك بها تستغني عن عدد كبير من المسائل دع ما يريبك الى ما لا يريبك
الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس والبر ما اطمئن اليه القلب وسكنت له النفس. الثالث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. فاقول وبالله التوفيق في مسائل في البيوع ليس فيها نص خاص. ليس فيها نص خاص ولكنها تندرج تحت
محزورة مسل بيع الغرر مسل بيع الجهالة مسل بيع ما ليس عندك تندرج تحت اصل. نعم ليست صريحة لكن ابتعد عن اية شبهة في هذا الباب. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. البر
ثم اطمأنت اليه النفس وسكن اليه القلب والاسم ما حاكى في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. يريدها العلماء في هذا. شيء من اداب ايضا ان نصح وبين بورك لهما في بيعهما. ان كذب وكتم محقت بركة بيعهما
فعلى سبيل المثال في هذه الايام وهي صعبة على النفس الا النفس المؤمنة شخص ذهب يشتري شيئا وهو خبير بالسوق وعلم ان هذا الشيء قد ارتفع سعره ولكن البائع لا يعرف انه ارتفع سعره
لا يعرف انه ارتفع سعره فهل يقول المشتري للبائع يا بائع انتبه الشيء ارتفع سعره هؤلاء يقول على سبيل المثال قلم مثل هذا المسل. كان يشترى مثلا مثلا من قريب
على سبيل المسال بسبعة جنيه وناس من القرى اصحاب المكتبات شاريين اقلام من زمن. وربحانين فيها يعني شاريه بخمسة ويبيعه بسبعة. كسبان يعني لكن المستوردون لما استوردوه هذه الايام اصبح الان القلم بعشرة جنيه من المستورد نفسه. فضلا عن التسلسلات
فاذا رحت اشتري من المستورد او من المكاتب الكبرى يعطوه لي بكام؟ باربعة عشر جنيها. لكن ذهبت للفلاحين يقول لي قلم بسبعة فهل انصح اقول يا صاحب المكتبة الاقلام دي غليت يا اخي
تبيع اللي يقول لك انا انا بقول لك الاقلام غليت. لا ها انت موافق تبيع لي بسبعة او اكتم هذا ان نصح وبين بورك لهما في بيعهما ولن يتخلف عنك الرزق حتى ان قلت له. يقول لك خلاص يا اخي ممكن يكون طيب صحيح انه غلي. لكن القلم راكد
عندي ما فيش حد مشتري الناس الفلوس غليت عليها ما حدش يشتري. او الله يكرمك ما دمت امين خد يا اخي اللي انت عايزه. وانا كده ربحان فيك. ربحان في القلم اتنين
الحمد لله. ممكن فان نسعى وبين بورك لهما في بيعهما. مسجد تبيع شقة في منزل. يقول لي لماذا انت تبيعها رخيصة ولا ايه فيها عيوب انت الذي تعرفها. الشمس مثلا ضاربة فيها طول النهار وانت اه من امك اه اه من امك لا تستريح
فيها ابدا شق وسعه مضيء ونظيفة ورحيبة. وانا ذهبت مثلا اشتريها في زمن الشتاء. يعني ما انا عارف الصيف شكله ايه ذهبت اشتريها في في زمن الشتاء وجدتها شقة دافية وطيبة وواسعة وحماماتها نظيفة والتشطيب كويس لكن في عيب انت الذي
تعرفه فقط ما العيب انها في فصل الصيف لا تطيق انت النوم فيها. الشمس ضربة فطول النهار علي ان ابين او لا ابين. علي ان ابين ان نصح وبين بورك لهما في بيعهما
اصل انشقة طيبة وكل شيء طيب فيها. لكن مجاور لك في الشقة اللي جنبها واحد حرامي ويدخل عنده البلطجية طول الليل والنهار. وانا بعتها خايف على بناتي فالمشتري هل اقول له ذلك او لا اقول؟ اقول له قد يكون هو اشد بلطجة من الاخر ويؤدبه. فاه لن
رزقا قدره الله سبحانه وتعالى
