السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاما درس مع درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى
متعلق بالشروط في النكاح. نقول وبالله تعالى التوفيق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج. ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وقال الله تعالى في كتابه الكريم
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال الله تعالى ايضا في كتابه الكريم واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم ان الله يعلم ما تفعلون. فهذه الايات والاحاديث دالة على وجوب
الوفاء بالشروط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان علامة من علامات النفاق نقض العهد فقال في شأن المنافقين وعلاماتهم اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. وفي روايات اخر اذا عاهد غدر. فلزم الوفاء
فاقوا بالشروط. وبعد لزم التنويه ايضا على انا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما شرط في كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. ليس المعنى ايهما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
انه يلزم ان يكون كل شرط منصوص عليه في كتاب الله. والا امور الناس تتنوع واحتياجات الناس تتعدد وبلاد الناس تختلف وتتنوع فاستحدثت شروط هناك شروط ليست في كتاب الله منصوص عليها. انما هي لا تعارض كتاب الله. فمعنى ليس في كتاب الله لا تعارض
وحكم انها تعارض حكم الله. الشرط الباطل الذي يعارض حكم الله سبحانه وتعالى. اذا كان يعارض حكم الله فحينئذ الذي يعارض حكم الله يرد. ولذا فاننا اذا نظرنا الى مخرج
اي مقام اشترطوا شروط او شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط نراه قيل في شأن بريرة ففي التقعيد الشرعي ان الشخص اذا اشترى عبدا فاعتقه يكون الولاء له
وما معنى يكون الولاء له؟ يعني افترض ان عندي عبد وانا اعتقته ويقال فلان مولى فلان. اذا مات ولم يكن له وارث يرثه مولاه. ويسمى الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق. بريرة بريرة اعتقت
عفوا بريرة آآ كتبت عن نفسها وآآ اعتقتها عائشة. فاهل بريرة؟ قالوا لا نقبل ان تكاتب عن نفسها الا اذا كان الولاء لنا. يعني اذا ماتت ولم يكن لها وارث نحن
نرثها. فسألت عائشة النبي عن هذا. والذي في شرعنا ان الولاء لمن فقالوا يا رسول الله او قالت يا رسول الله ان اهل بريرة يقولون لا نبيعها لك الا اذا كان الولاء لنا. نشترط ان يكون الولاء لنا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ايما شرط ليس في بالله فهو باطل وان كان مائة شرط. وان كان مائة شرط. فهذا هو حديث الرسول عليه الصلاة
والسلام. وهذا مخرجه. المشهور في شروط الانكحة او من الشروط في الانكحة اه ثلاث مسائل شهيرة في ابواب الشروط في الانكحة. الشرط الاول من اشترطت على زوجها او على المتقدي عفوا على المتقدم لها الا يخرجها من دارها. قالت مسلا امرأة على سبيل المثال
اشترت عليك الا تخرجني من بلدي قبل الزواج الان انا ازا اردت الزواج اشترط عليك الا اخرج من بلدي اعيش في بلدتي فوافقها. فلها شرطها عند الاكثرين هذا الشرط الاول. نعم حصل فيه بعض النزاع. الا ان حادثة وقعت في زمن عمر بنفس الشيء
فقرر عمر وقضى ان لها شرطها ان لها شرطها. قال المؤمنون عند مقاطع الشرط الثاني الذي فيه بعض النزاع ايضا هو ان تشترط عليه الا يتزوج عليها. هذا قبل العقد. قالت له انا لا اتحمل الضرائر
ولست بداخلة في مسألة الضرائر. اذا وافقت على الا تتزوج علي اتزوجك والا فلا حاجة لي فيك. وقالت انا لا اقيد يمنعك من المباح لكن في حال رغبتك فارقني. فسيكون لها حقها الكامل كمطلقة. اذا ابدى
وفقها في ذلك. فهذا ايضا الشرط نزع فيه بعض النزاع لان قوما ظنوا انه مصادم لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. والحقيقة انه ليس بمصادم
ما قال ما قالت المرأة للزوج ان احرم عليك شيئا لكن قالت من حقي اطلب الطلاق لعدم قدرتي وانا اعرف قدرتي ففارقني اذا طلقت اذا تزوجت علي. فان وافق اعتمد لحديث
ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. الشرط الباطل في هذا الصدد قالت اشترط عليك ان تطلق زوجتك. حتى اتزوجك. فهذا شرط باطل ولا يعمل به. لان النبي قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها فان لها ما قدر لها
ولان هذا فيه اضرار بالزوجة الاولى. فيه اضرار بالزوجة الاولى. فهذا اجمل القول في مسألة الشروط. اشترطت امرأة شرطا عند العقد ان تكون العصمة بيديها بيدها. فهذا شرط باطل. اذا كان عند العقد
انها ممكن تتفق معك مسلا على مهر مية الف. واخذت المهر وتم العقد تقول له انت انت انت طالق انت في حل مني انا في حل منك. فستكون اضرت اضرارا بالغا آآ بالشرط شرط يناقض
لكن بعد العقد وهو في قوتها وتمكنه قال لها امرك بيدك اختلف عن اشتراطها عند العقد. اختلف عن اشتراطها عند العقد. فهذا مجمل القول في الشروط وما كان له سؤال
في شروط الانكحة فليتفضل بطرحها. نعم. الجائز بعد العقد عقد وبعد انعقد بسنة سنتين المهم قال لها امرك بيدك بيدك هو الذي اعطاه هذا الحق. فحينئذ تحتسب تطليق ان اختارت الطلاق
الكفاح بعد الزواج اشترطت الا تنجب الا بعد الزواج بمدة معينة ووافق يعني مثلا قالت انا ادرس ودراستي تتوافق مع حمله فانا بشترط عليك ان اؤجل الحملة لمدة سنتين لمدة سلاس سنوات
الى ان تتيسر اموري وانجز مواعيدي. فله لها ذلك. لكن ازا اشترطت عليه الا يجامعها شرط باطل لان ده شرط اخل بمقاصد انك بمقاصد العقد. نعم مساء النور النسوة الموظفات
اه اشترطت عليه وهي موظفة ان تعمل قالت انا اريد ان اعمل. فوافق على الشرط لها شرطها. لا شرطها فليس له ان ينازعها في في راتبها حينئذ. يعني بعد كده ممكن يتاجر عليها يفترض ان مثلا امرأة لها
مسلا تعمل اي عمل يدر عليها دخلا واسعا. فاشترطت ان تواصل العمل وتعللت او لم تتعلل. تعللت قالت انا انفق على ابي انفق على امي اهلي فقراء اخواتي فقراء احب ان احج احب ان اعتمر فلا تمنعني من
العمل ان اعمل عملا حلالا طيبا واريد ان اواصل هذا العمل لاني في حاجة اليه وافق لها شطوة ليس بمصادم لاية او لحديث. نعم زهرت مفسدة سنلجأ الى الشرط. سنرجع الى الشرط نقول انا سمحت لك بالعمل حيث
لا مفسدة لكن الان وضعوك مع رجل اجنبي في خلوة. وهذا محرم. حينئذ تمنع. لا نقدا للشرط انما بفساد ترى حتى لو لم تشقى حتى لو نعم. اذا اصرت على الطلاق حينئذ
تكون قضية تنظر قضية تنظر. لابد ان فيها من سماع الاطراف. نعم. قال قال امرك بيدك واختارت لها المهر. قال امرك بيدك فاختارت الطلاق لها المهر صافي بارك الله فيكم ومع الشيخ فارس في درسنا بارك الله فيكم
