بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة نعود الى مجالسنا في مذاكرتنا بمتن ابي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية
ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان آآ يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان ينفعنا بما علمنا ان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وصلنا في احكام اللقيط
قال وان وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر الا في يد امين ولما ذكر اللقطة ذكر بعدها اللقيط قال اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له
بالنسبة للصبي المميز هل يعتبر لقيطا قال يعتبر لقيطا عند شافعية في المعتمد هو مذهب جماهير اهل العلم لاحتياجه الى التعهد نعم   طبعا البالغ ليس بلقط انه مستغن عن الحضانة والتعهد
قال بائع المراد به المنبوث اما غيره يعني اذا كان آآ والده معروف لكن يتيم مثلا وليس له وصي فهذا ليس لقيطا هذا من وظيفة ولي الامر او القاضي ان يقوم على
اه توفير الكفاية له  قال لا كافل له يعني الاب والجد من يقوم مقامهما هنا قال فاخذ وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية هذا باجماع العلماء ذكروا يعني ان كان في مكان يخاف عليه
باجماع العلماء انه يجب على من وجده يعرف انه في مكان يخاف عليه ممكن اذا ترك هلك هنا يجب اخذه وتعاونوا على البر والتقوى ولانه ادمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية واصلاح حاله كالمضطر وهذا اولى. نعم
اما اذا كان في مكان لا يخاف عليه فعند الجمهور ايضا انه فرض كفاية حنفي يقولون مندوب لكن ايضا يعني هذا التقاطه يعني فيه رحمة عظيمة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ترى طفلا صغيرا
وتعلم بالقرائن انه لقيط وهنا  يعني يجب على المسلم ان آآ يلتقطه طبعا في زماننا يمكن ان يأخذه الى الجهات الرسمية التي تقوم على كفالة هؤلاء الاطفال وجزى الله تعالى خيرا البلاد يعني وفرت يعني هيئات خاصة للقيام على ذلك
قال اه قول الشيخ ولا يقر الا في يدي امين هذا فيه شروط الملتقط لا بد ان يكون امينا طبعا ذكر الشروط يعني ان يكون مكلفا وحرا هذا عند عامة العلماء
ثم ذكر الاسلام والعدالة والرشد هذه قال في الحنفي يعني الجمهور يعتبرونها خلافا للحنفية. وان كان خلاف قريب الحنفي يقولون يجوز للكافر ان يلتقط طفلا مسلما لكن اذا عقل الاديان نزع من يده
دفعا للظرر وكذلك العدالة يقولون يعني الفاسق اه عند الحنفية يمكن ان يلتقط المسلم لكن اذا كبر هذا الطفل منه الفجور فينزع منه المقصود ان يقوم آآ من يصلح على آآ حفظ بدنه وماله
وهذي الشروط بالفعل تعتبر ان في الغالب ما يتحقق هذا الحفظ الا بهذه الشروط مما ورد في ذلك ما ثبت الموطأ عن ابي جميلة رجل بني سليم انه وجد منبوذا
فانكر عليه عمر فقيل انه رجل صالح انه رجل صالح يعني فاقره عليه قال اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته ولك ولاؤه وعلينا نفقته ولهذا قال فان وجد معه مال
انفق الحاكم عليه منه وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال ان وجد معه مال انفق الحاكم عليه منه اذا كان هذا اللقيط له مال في جيبه هذه الثياب التي يلبسها
يعني هذا له وينفق الحاكم عليه من اه هذه الاموال اه طبعا هنا قال انفق الحاكم يعني ما قال الملتقط. الحاكم هو الذي ينفق عليه طبعا هذا عند الجمهور لان الذي يلي التصرف في ماله
هو الحاكم. قال لان الذي يلي التصرف في ماله بغير ابوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم. فانه ولي من لا ولي له  هذا هو الاصل يمكن ان يوكل الملتقط يعني يقول له انت التقطته
خذ هذا المال وانفق عليه مثلا يكون كالوصي عليه لكن قالوا ابتداء الحاكم هو الذي يدبر هذه الامور الملتقط لابد ان يذهب به الى الجهة المسؤولة وثم هناك يعني يعطى الملتقط مثل المال الذي عنده
يقال انفق عليه مثلا اذا كان يعني هذه الشروط متوفرة فيه اه طبعا هذا قول الجمهور الاخوة كما ذكر هنا  الحنابلة يقولون الملتقط بمنزلة الوصي. يعني يخالفون هنا انفق الحاكم عليه
الحنابلة هنا يخالفون يقولون الملتقط بمنزلة الوصي يعني لا داعي ان يرجع الى القاضي وان تكون النفقة من القاضي ابتداء بل ملتقط هو الذي يتولى هذه النفقة   طبعا هو الاحوط ان تكون نفقة من الحاكم هذا احوط
هذا اللقيط كذلك اثر عمر رضي الله عنه قال وعلينا نفقته الله اعلم يعني اما اذا كان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال صحيح اذا ما كان له مال فانافقته
من بيت المال  طيب       صحيح هذه ما يقوي قول الجمهور يعني احسنت يعني هذا هو الاصل والله اعلم انه يعني هذه الشروط معتبرة انسة المسألة مجرد يعني حفظ على الدين هذا
يعني في عدة نواحي يمكن يعوده منذ صغره على منكر معين يلبسه يعني لباسا يعني لا يليق او خاصة اذا كانت انثى يطعمه الحرام يسقيه الخمر فيعني كل هذا يعني
احسنت يعني هذا معتبر يعني هذا يقوي قول الجمهور يعني   طيب ثم قال في احكام الوديعة والوديعة امانة يستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها الوديعة قال اسم لعين يضعها مالكها او نائبه عند اخر
ليحفظها. طبعا بدون عوظ قال الاصل فيها قول الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن امانته. كما قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ذكر حديث اه ادي الامانة الى من ائتمنك
ولا تخن من خانك طبعا هذا حديث رواه ابو داوود لكن قال الامام احمد باطل لا اعرفه من وجه يصح وكذلك استنكره ابو حاتم هذا يعني عند المتقدمين انه منكر لا يصح
وان كان صح يعني بعض العلماء بعض المحدثين بطرقه الاخرى لكن هذه الطرق كلها معلولة ذلك قول الامام احمد قال لا اعرف من وجه يصح وبالفعل عندما تتبع طرق الحديث تجد انها معلولة
لا يقوي بعضها بعضا لكن الادلة يعني الصحيحة فيها كفاية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين اية المنافق ثلاث واذا اؤتمن خان  وحقيقة الوديعة يعني توكيل من جهة المود
توكيل وكالة مقيدة انا اوكلك ان تحفظ لي هذه السيارة مثلا. فهي وديعة عندك نعم فهذا عند يعني الجمهور انها وكالة مقيدة  قال طبعا يستحب قبولها يعني كما قال لمن قام بالامانة فيها
ان كان امينا ويعلم من نفسه انه سيؤدي هذه الامانة فيستحب قبولها قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يعني فيها تعاون
نعم وهذا قول جماهير العلماء انها مستحبة طبعا بعضهم ذكر هذا انه اذا لم يكن هناك غيره وخاف ان لم يقبل هذه الوديعة ان تهلك هذه العين مثلا فلان سيسافر وقال انا اذا
يعني هذي السيارة اذا وضعتها في اي مكان ممكن يكون هناك ضرر شديد او ما ادري كيف نصور صورة معينة ان فيها هلاك مثلا حيوان مثلا او يعني محل فيه سراق او في السفر ما يستطيع ان يحمل معه الاموال الكثيرة
يعني آآ يخاف اذا يعني ما اه قبل ما قبل المودع اه او المودع عنده اذا ما قبل ان تهلك هل تكون واجبة؟ هل عليك ان تقبل هذه الوديعة؟ تكون واجبة
هنا قال اطلق مطلقون ويتعين عليه القبول وهو محمول كما قال الرافعي تبنى انه وتبعه النووي انه يجب اصل القبول نعم ذكرنا ان هذا يعني يعني يلزمه بعينه ما يكون حكما عاما يعني يكون هذا في بعض القضايا
اذا كان بالفعل يعني خاف اذا لم يقبل ان تهلك وهنا يعني حرمة مال المسلم كحرمة دمه    انا بشرط يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوظ في الحفظ  يعني باخذ اجرة
هكذا يعني  يعني مثل مواقف السيارات ممكن اذا كان فيها   الله اعلم وطبعا كان يعجز عن حفظها فيحرم عليه قبولها وهكذا يعني تعتري هذه الاحكام بحسب الحال الولا تضمن الا بالتعدي
وهذا بالاتفاق لا تضمن الوديعة الا بالتعدي هذا لا شك ان الوديعة امانة في يد المودع كما جاء في التنزيل اذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الامانات يعني هذا هو الاصل
احنا قلنا العارية يعني مضمونة على الصحيح لماذا؟ لانه يأخذها لنفسه حظي نفسي انا استعير هذي السيارة حتى اركبه وانتفع بها فهذي مضمونة اما الوديعة لسيارة وديعة عندي انا احفظها فقط
ساحفظها فما تكون يعني انا متبرع الان ليس لحظ نفسي فاذا هلكت بدون تفريط بدون تعدي مني فليس علي ضمانها  ثم ذكر هنا اسباب التقصير يعني فذكر اسبابا كثيرة يعني مثلا اه
قال ان يودعها المودع عند غيره بلا عذر واعطاك وديعة اخذت انت هذي الوديعة وجعلتها عند رجل اخر هذا لا يجوز وائتمنك انت ثم ايضا هنا ذكر سورة اودى عند عبده او زوجته او ابنه
واجنبي  هنا هذا قول الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور يقولون يعني لو وظعها عند زوجته او ابنه مما يعني يحفظ ايضا عندهم ماله يعني هو اصلا اذا اراد ان يحفظ ماله وضع ماله عند زوجته عرفا
عند جمهور العلماء ان هذا يجوز هذا يجوز وهذا اقرب انه اذا كان هو يحفظ ما له عند هؤلاء فكذلك مال غيره وهذا يعني يدخل فيه العرف يعني الان اذا اخذ هذه الاموال وضعها في بنك مثلا او كذا من باب الحفظ. تمام الحفظ
لا يوقع ان هذا يعني لا يجوز بل هذا اعلى في الحفظ وهذا من الحرز يعني يعني  ايضا ذكر السفر بها انت عند الشافعية والمالكية يقولون لا يجوز ان يسافر بها
لان السفر ليس من مواضع الحفظ وعند الحنفية والحنابلة يجوز ان كان الطريق امنا الله اعلم يعني الله اعلم ويحفظ ما له كذلك في السفر اذا كان ممكن ان تكون في حرز
الله اعلم ذكر يعني اسبابا ترك الايصال يعني اذا كان في مرض الموت فلابد ان يبين ان هذه وديعة حتى ما تكون ضمن التركة هذا من التفريط فيها ذكر النقل ايضا نقلها
وهذا يعني بالسفر عرفناه فان لم يكن ان لم يسمى سفرا او ما كان سفرا   يعني هذا ايضا آآ يعني ما نستطيع ان نقول مطلقا لا يجوز يعني  هذا قول الجمهور انه
يعني لا يضمن اذا نقلها ثم تلفت اذا كان هذا النقل اه يعني الى مكان في حرز لها وفيه كما ذكر هنا ضمن ان كان في النقلة خوف او كان المنقول عنها احرز
والا فلا ضمان هذا ان لم يكن ضرورة ان وجدت ظرورة فلا بأس تقصير في دفع المهلكات او المهلكات التعدي بالانتفاع طبعا اذا انتفع بالوديعة بلا اذن فهذا الاصل انه لا يجوز وهذي مسألة الاخوة
ينبغي ان ينتبه لها فرق بين وديعة وبين عارية وبين القرظ يعني العاري يمكن انت اخذتها ابتداء لتنتفع كذلك القرض انت اقترضت هذا المال تنتفع به لكن الوديعة لا الوديعة امانة
الانتفاع بها يعني تعدي على هذي الامانة قد يؤدي الى يعني آآ تفريط فيها احفظ لي هذي السيارة رحت وسقت السيارة يمينا وسألون حصل حادث هذا ليس من حفظها  اذا كان بدون اذن صاحبها هذا يعني
يعني يكون قد فرط طبعا هم ذكروا الاذن اذا اذن اذا استأذن المالك في استعمال الوديعة تصبح ماذا  عارية مضمونة. يعني هذا عند الشافعية تقريبا والحنابلة تقولون هكذا. الشافعي يقولون هذا يفسد العقد. يعني هذا ليس كما ذكرنا في المسألة تقدم
معنا العقود اذا كان لها مقتضيات في الشريعة ويأتي العاقد ويشترط شروطا تخالف مقتضى العقد مثل ما هو هنا يعني قالوا هذا يعني شرط باطل وتنقلب الوديعة الى عارية وتصير العين مضمونة بيده
هذا عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفية قالوا لا ضمان  الله اعلم العبرة بحقائق اه يعني الامور ما دام انه اذن له في الانتفاع ما ادري يعني اصبحت عارية والعارية حكمها في الشرع انها مضمونة
الله اعلم والقول الاخر له وجه يعني من جهة انه يعني وحر فيما يملك  يعني الاستعمال لا ينافي الايداع. ممكن يستعملها وهي وديعة يعني هل الشرط يناقض مقتضى العقد من كل وجه او لا
ايضا هذا له وجه في الحقيقة. ما ادري الله اعلم لكن كما قلنا هي مسألة ان يكون لكل عقد حقيقته ماهيته ومقتضياته يعني هذا اقرب والله اعلم طيب   المخالفة في الحفظ. يعني اذا امره ان يحفظ على وجه مخصوص
عدالة عن ذلك يعني بلا مصلحة وهكذا التضييع  جحود الوديعة هذا من الخيانة طيب ان قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع وقول المودع مقبول في ردها على المودع. يعني اذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة
يعني انكر المودع قال لا ما ردت علي المال القول يعني قول المودع المودع الذي جعلت الذي حفظ هذا المال وهذه الوديعة امانة قال القول قوله بيمينه القول بيمينه ان جهته اقوى هنا
ومتبرع ومؤتمن قوله اقوى جهة اقوى تكون اليمين معه كما هي القاعدة المعروفة في الايمان. قال لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته امره بالرد بلا يا اشهاد ودل على ان قوله مقبول. لانه لو لم يكن كذلك لارشد اليه. كما في قوله فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم
تلاحظ يعني شبيهة بالوديعة هذه المسألة لكن يعني هذا يعني لعله يعني خاص في هذه الصورة حفظ مال اليتيم قبل ان يبلغ فلا يحصل جهدها  طبعا الشهادة يعني مستحبة في مثل هذا
وعليهم يحفظها في حرز مثلها نعم هذا بالاتفاق يعني قال فتوضع الدراهم في الصندوق والاثاث في البيت والنعم في صحن الدار ونحو ذلك واذا طولب بها واخر الرد مع القدرة عليها ضمن
اذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد يعني فورا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فان اخر بلا عذر وتلفت ظمنها لان هذا تعدي وهذا بالاتفاق الله اعلم
قال كتاب الفرائض والوصايا طبعا هذا الباب من الفقه يعني يحتاج الى يعني هو علم خاص يعني فيه الكتب المؤلفة كثيرة لكن نحن هنا نمر مرورا سريعا من باب يعني تذكرة فقط
بهذا الباب الفرائض جمع فريضة. مأخوذ من الفرض وهو التقدير. قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني قدرتم كانوا في الجهل يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف نسخ الله تعالى ذلك
وجاءت سورة النساء كما تعرفون فيها اه بيان حقوق الضعفاء من النساء واليتامى عدلا من الله ورحمة وذكرت ايات المواريث فيها نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. الا فلا او لا وصية لوارث
اشتهر من الصحابة في علم الفرائض اربعة علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم. واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد
افرضكم زيد اذ رواه الاربع سوى ابي داوود وعل بالارسال كما ذكر الدارقطني وابن حجر لكنه حديث يعني مشهور افرادكم زيد قال ولانه اقرب الى القياس لانه اقرب الى القياس
ذكر في الهامش عن القفال انه يعني اه مذاهب الصحابة الاخرى تجد بعض الاقوال المهجورة قال بها بعض هؤلاء الصحابة الا زيد ابن ثابت يقول فانه لم يوجد له قول اتفق الناس على هجره او على خلافه
ولهذا يعني قوي مذهبه. وان كان في بعض المسائل قد يكون مذهب غيره ارجح منه. لا يعني هذا ان مذهب زيد ابن ثابت في الفرائض مقدم دائما لا لكن الميزة فيه كما ذكر انه لا يعلم له قول هجره الناس
بخلاف بعض المسائل في الفرائض تجد القول فيها مهجور يقول بمثل ابن عباس او يقول به كذا  رضي الله عنهم الوارثون من الرجال عشرة هذا على سبيل الاجمال الابن انه سبحان الله شوف اه حكمة الله تعالى يعني اقرب الناس للميت هم الذين يرثونه
لذلك الا ان العلماء ورثة الانبياء الا وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر لماذا لان اعظم ما يتميز به الانبياء العلم
العلم بالله وخشية الله وفاقوا العلماء بالوحي العلم الذي يوحي الله تعالى به اليهم فاقرب الناس اليهم هم العلماء  العلماء من العالم هو اقرب الناس الى الله تعالى في تحقيق العبودية والخشية
هذا هو مقصود النبوة  وكذلك هنا الميت اقرب الناس اليهم الذين يرثونه. فعندك الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم قال والاب والجد وان علا والاخ بعد ذلك يعني يأتي الاخ
وابن الاخ وان تراخيا قال والعم نعم لو تلاحظ هذه جهات عصبات طبعا الاب له مقدار محدد من اصحاب الفروض وكذلك هو يعني ايضا من العصبات هؤلاء يحيطون بالميت يعني ابنك
وابوك واخوك ثم عمك اخو الاب وفروعهم طبعا وابن العم وان تباعدا قال والزوج نعم لقربه من يعني الزوجة والمولى المعتق المولى المعتق الذي يعتق عبدا فله ولاؤه ويرثه طبعا هذا على سبيل الاجمال قال على سبيل التفصيل
يعني تحسب مثلا الابن ثم ابن الابن هذا اثنين وان سفل الاب ثلاثة الجد اربعة الاخ من الابوين ثم تقول اخ من الاب ستة. الاخ من الام ثمانية وهكذا ابن الاخ من الابوين ابن الاخ من الاب
نعم ما في ابن الاخ من الام ها بس الاخوة اشقاء اخوة لاب اخوة لام يرثوننا. ان ابن الاخ يعني هذا عاصي هذا من جهة يعني الابوين او الاب نعم
والعم للابوين يعني العم الشقيق والعم لاب وابن العم للابوين وابن العم للاب والزوج والمعتق هذا بالاجماع قال والمراد بالجد ابو الاب يعني وان علا بمحض الذكور. اب اب الاب وهكذا
هم يذكرون انه يعني ما يكون في نسبته انثى يعني اب ام الاب هذا ساقط اب اب اب ام الاب ساقط يعني اذا ادلى بانثى يعني يسقط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا اجتمعوا قال لم يرث منهم الا ثلاثة الاب والابن والزوجة لا يسقطون اما النساء فالواراثات منهن سبع وهذا على سبيل اجمال البنت بنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة
على سبيل التفصيل عشرة البنت بنت الابن وان سفلت طبعا سفلت يعني بنت ابن الابن بنت ابن ابن الابن. ما يقال بنت بنت الابن لا  من من ابن الابن يعني. والام والجدة للاب والجدة للام
وان علتا  يعني جدة الاب يعني وان يعني آآ يعني ان علت الاناء بمحض الاناث لكن في النهاية يعني  يعني ترجع الى الاب الاب يعني العالي في النسب. يعني ام ام الاب ام الاب
هذه تدخل وكذلك يعني ان علت بمحطوط ذكور ام اب الاب  طبعا جاء الدليل ام ام وهكذا اما ام اب الام هذه التي لا ترث ام ابي الام  طيب الاخت للاب والام اخت شقيقة والاخت للاب والاخت للام
والزوجة والمعتقة  اذا اجتمعن لم يرث منهن الا خمسة الزوجة والبنت بنت الابن والام والاخت من الابوين المهم قال  ومن لا يسقط بحال خمسة هؤلاء لا يسقطون بحال طبعا هذا ما يسمى الحجب
والحجب يقولون نوعان حجب نقصان مثل الزوج له النصف اذا لم ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فله الربع هذا حجم نقصان لكن حجب الحرمان  يعني هنا كما ذكر
لا يسقط بحال خمسة. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. الزوجان والابوان يعني الاب والام والابن. وولد الصلب نعم ولد الصلب نعم يعني الولد الاصيل من صلبه هذا لا يحجب    قال هؤلاء ليس بينهم وبين الميت واسطة ذلك ما يمكن ان يسقطون
نعم بخلاف الباقين يعني الاخ مثلا يحجب الابن يحجبه الاب يحجبه يسقطه يعني قال ومن لا يرث بحال سبعة وباختصار موانع الارث ثلاثة كما تعرفون يعني القتل  اختلاف الدين   لكن هو فصل في الرق الرقيق جعلهم اربعة العبد
والمدبر وام الولد والمكاتب وكله يدخل في الرق الرقيق لا يرث هذا بالاجماع خلافا لبعض السلف قال انه لو ورث لكان الموروث لسيده نعم والسيد اجنبي من الميت عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
كذلك لا يورث وهكذا يعني في المدبر يعتق عن دبر بعد الوفاة والمكاتب وام الولد اختلفوا في المبعض  يعني الذي اعتق بعضه بقي بعضه طبعا هذا على خلاف يعني اذا اعتق البعض يسري العتق في الباقي عن مذهب الجمهور
وعند الحنفية يعني انه يستسعى كن مبعظا اه لكن ممكن اذا ولدته مبعظة يعني عند الجمهور انه لا يرث وهذا مذهب زيد لا يرث اذا نورت لكان بعض المال لمالك الباقي وهو اجنبي عن الميت
عند الامام احمد اختاره المزني بن سرير بن شافعيا انه يرث بقدر ما فيه من الحرية يعني والله اعلم وهذا مذهب علي بن مسعود  وهل يورث قولان الاظهر نعم هنا الشافعي قالوا يورث
خلاص المال سينتقل المال للحر يعني هذا مذهب الشافعي والحنابلة. بخلاف الصورة الاولى كأنهم فرقوا لذلك هناك المال سيذهب الى اجنبي والمال يعني لن يذهب الى اجنبي عن الميت الله اعلم يعني هذا فيه قوة طبعا انه يورث فيه قوة
اي نعم قالوا هنا يورث عنه جميع ما جمعه ببعضه الحر  الله اعلم  مم ايه  يرث على قول الحنابلة يعني  فيه يعني هو يعني متصور يرث بقدر ما فيه من الحرية
هذا قول يعني له وجه لكن هو الاشكال انه  اي نعم ممكن انتقلوا يحجب بقدر جزئه الحر ويحجب  بقدر جزئه الحر  ويورث هذا عند الحنابلة يرث ويورث    اه  يعني والأحكام قد تتبعض يعني
فيه جزء حرية وممكن ان يملك شيئا ما دام يعني انا التقليل اول ما ادري قالوا يعني لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي طيب هم قالوا يرث بقدر ما فيه من الحرية خليه بعض المال يروح
مالك الباقي لكن الاخر قد المال يعني الباقي يذهب الى العبد نفسه المبعض  مم  اذن  آآ  لا لا هو صح اسف هو قال اه الاول لكان بعض المال مالك الباقي
صحيح مالك الباقي ان هو يعني جزء منه يعني عبد يعني رقيق فهذا يأخذه الاجنبي  من هذا الباب يعني من هو يملكه وهذا عبد لا يزال عبده هكذا    انه يأخذ بقدر
يعني يعني قلنا القول الاول هو ايش يعني عندما يأخذ المال  قدر الان هو حر وعبد  كان بعض المال لمالك الباقي هذا اي مال المتعلق بالحرية ولا العبودية طبعا العبودية
المال الذي ما ادري هل هو يعني يعني هم من هذا الباب يعني عرفت قالوا يا مدام ان جزء من المال سيذهب. اذ اذا ورثناهم يورثونا. قد اذا ورثناه سيذهب لاجنبي. اذا خلاص. لا يرث لا
في شيئا من المال  لان هذا سيؤدي الى انه سيذهب الى اجنبي الاخرون ماذا قالوا؟ يرث بقدر ما فيه من الحرية. يأخذ بقدر ما في من الحرية الظاهر عندهم ما يعطون ما ادري يعني هل
هل يعطون مالك شي ولا لا الظاهر يعطون يعني هو كم نصيبه مثلا نفرض النصيبة النصف اه ينظر هذا النصف كم هو الان مثلا نقول هو اه ثلث مثلا عبد فيأخذ ثلث والثلثين يذهب للمالك
هكذا المحظور اللي عند الجمهور ان الان المال سيذهب الى اجنبي  الله اعلم  طيب طبعا ذكر ايضا الاسباب المانعة قالوا والقاتل  النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل ميراث
طبعا اخوة عند الشافعية اخذوا بعموم الحديث عندهم اي نوع من انواع القتل يمنع القتل بالمباشرة او بسبب سواء كان القتل مضمونا بالقصاص يعني قتل عمد او الدية او الكفارة حتى قتل خطأ
وغير مضمون البتة كوقوعه عن حد او قصاص. طبعا هذا فيه نظر كبير الاخوة ما ذنب هذا الذي قتل خطأ مثلا؟ لماذا لا يرث؟ او اقام الحد هذا ما له علاقة يعني. لذلك مذهب المالكية
ورجعوا وشهم ابن عثيمين وان المنذر من الشافعي وابن القيم قالوا يعني القتل العمد والعدوان هو الذي يمنع من الارث القاتل العمد العدوان اما باقي الانواع لا تمنع الخطأ  عند الحنفي والحنابلة حتى قتل خطأ ما اوجب قصاصا او كفارة يمنى
لكن لماذا يعني هذا ما له لانهم قالوا العلة انه من استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه. هذا ما يكون الا في قتل العمد العدوان اما الحديث العام تعرفون الاخوة من انواع العموم؟ ان العام يراد به الخاص
عام وهذا عام ليس للقاتل ميراث عام يراد به يعني اه القتل العمد لماذا؟ لان قواعد الشريعة تخصص هذا الامر نعم والله اعلم طبعا ذكر ايضا هنا والمرتد واهل ملتين
اختلاف الدين يعني المرتد لا يرث هذا بالاتفاق ولا يورث يعني عند الجمهور اه وما له شيء عن ابي بردة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل عرس بامرأة ابيه يعني دخل بامرأة ابيه. طبعا استحل يعني هذا الامر كانه ارتد يعني
فامرني ان اضرب عنقه واخمس ما له نعم  هذا يعني صحيح وشخ الالباني في الارواء رواه ابن حبان وكتب معاوية الى ابن عباس وزيد يسأله او يسأل عن ميراث مرتد فقال لبيت المال. قالا لبيت المال
ذكر اهل ملتين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عند الائمة الاربعة وجمهور الصحابة وزيد ابن ثابت خلافا لبعضهم في بعضهم
يورث المسلم من الكافر قال اسلام يعلو فممكن يرثم الكافر  لكن الحديث يعني واضح لا يرثي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عند الحنابلة مسألة انه يعني اذا كان اذا مات الميت ومثل واحد من ابناءه كافرا
ثم اسلم قبل قسمة الميراث. يعني هو لما مات مات والابن كان كافرا طبعا عند الجمهور يقولون لا يرد حتى لو اسلم بعد ذلك قبل ان يقسم الميراث لا يرث
لان المواريث تجب لاهلها بموت المورث. خلاص وقت وجوب هذا المال عند الموت اذا مات هذا واحد من ابناء كافر خلاص ليس له نصيب من الميراث يعني والوجوب يكون لباقي الابناء
يكون المال حقا لهم على سبيل الوجوب فاذا اسلم بعد ذلك ليس له نصيب هذي عند الجماهير خلافا للحنابلة اذا اسلم قبل القسمة يرث  والله اعلم يعني مذهب مذهب الجمهور لعله يعني
اقوى لان هذا هو بالفعل وقت المعتبر يعني اذا مات هنا يستقر يعني يستقر الحق لصاحبه   ايه نعم  ممكن صحيح طيب ثم ايضا ذكر اختلاف ملتين يعني هل يرث اليهودي من النصراني
قال الصحيح نعم  في خلافه الصحيح نعم هذا عند الشافعية والحنفية قالوا ان الكفر ملة واحدة  الان في المسلم كافر ولا الكافر مسلم. اما الكافر مع الكافر فهو يرثه مهما اختلفت الاديان
طبعا عند المالكية وما يفرقون يعني عندهم خلاف في المسألة ولكن يقولون يهود والنصارى عن اهل الكتاب قسم ممكن يتوارثون لكن ما يرث المجوسي مثلا من اليهودي او النصراني وهكذا
طبعا في حديث لا يتوارث اهل ملتين لكن حديث معلول لا يتوارث اهل من الصحيح لا يرث المسلم كافر والكافر مسلم اما هذا الحديث لا يتوارث اهل ملتين يعني معلول والله اعلم
طيب قال واقرب العصبة الابن طبعا هذا هو ذكر هنا الميراث بالتعصيب والعصبة يقولون نوعان عصبة نسبية وعصبة سببية العصبة النسبية هو يتكلم عنها الان بالنسب يعني والعاصم كما عرفنا هو الذي يأخذ ايش
ما بقي يأخذ الباقي طبعا اخوة هذا هو يعني الاصل يعني قبل مجيء الاسلام ان العصبة هم الذين يسألون عن المال كان هناك قسمة ولا شيء العصبة يأخذون المال لذلك تجد في الايات القرآن ترك تحديد العاصي لانها امر معروف
امر معروف ما يأتي تحديد العصبات في الايات وانما ايش؟ حدد اصحاب ايش؟ الفروض قال واقرب العصبة الابن آآ ثم ابنه يعني ابن الابن ثم الاب طبعا العصبة الاخوة اولا ينظر فيها من اه يعني جانب الجهة
الجهة كما قيل في البيت معروف قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هناك ثلاثة يعني جهات او ثلاثة اه جوانب في العصبة الجانب الاول تنظر الى جانب الجهة
والجهات اربعة بنوة ابوة اخوة عمومة على هذا الترتيب بنوة نبوة اخوة عمومة عندك مثلا ابن مع الابن ما يحجب الاب لكن اذا وجد الابن الابن سيأخذ ايش الباقي الاب سيأخذ سدس فقط
اذا كان الابن غير موجود الابسة اخذ الباقي كله الابن يحجب الاب عن النصيب الاكبر الى السدس الابن والاب يحجبان من الاخوة مثلا يسقطونه والاعمام الاخ يسقط العم وهكذا هذه الجهات الاربع بنوة ابوة اخوة عمومة
لذلك قال الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه الجد ثم الاخ للاب والام الاخ الشقيق ثم الاخ للاب شوف الأخ الأمة يدخل في العصبات لذلك ذكر الله ميراثه في القرآن لانهم كانوا يهملون جانب
الانثى ما يعطون نساء اصلا ولا المتفرع من النساء لذلك تعلم الحكمة في تخصيص ميراث الاخ لام حفظ له ميراثه لكن الباقي هم يأخذون الباقي اصلا من العصبات يأخذون وثم ابن الاخ للاب ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ للاب
ثم العم كما عرفنا هذي اربعة اه يعني جوانب جهات على الترتيب. قال على هذا الترتيب يعني يقدم هذا على هذا ثم العم ثم ابنه ثم اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق
وسميت عصبة التعصيب قال هو المنع يعني سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض. من والعصابة فانها تشد الرأس. وكذلك هؤلاء يعني يشدون الازر. يعني هذا الانسان لذلك تراهم اقرب الناس للميت
بنو وابوة اخوة عمومة آآ وهؤلاء ليس لهم سهم مقدر الواحد منهم يرث كل المال اذا انفرد ويرث الباقي بعد ان يأخذ اصحاب الفروض يعني مقاديره  طبعا ذكر هنا الان
يعني الابن الاية في هذا يوصيكم في اولادكم لكل واحد منهم السدس ما ترك ان كان له ولد فبقول لك واحد ليش ما ذكر نصيب الولد خلاص الولد معروف حتى في عند الجاهلية
اه ذكر المقادير المحددة الولد من العصبات فيرث الباقي يعني. كان يقول والتقدير والباقي للولد ثم طبعا الان بعد الجهة يأتي القرب. يعني مثلا اذا كانت الجهة واحدة ينظر الاقرب للميت الاخ الشقيق مثلا
مع ابن الاخ شقيق طبعا الاخ الشقيق اقرب من ابن الاخ ابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ شقيق طبعا. ابن الاخ اقرب من ابن ابن ابن الاخ وهكذا ثم القوة
يعني اذا كان مثلا الاخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق اقوى طيب ذكر بعدين باقي العصبات الاب والاخ التفصيل والاعمام قال فان لم يوجد احد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن اعتقه رجلا كان او امرأة
هذا يسمى عصبة سببية قال ان رجلا اتى برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اشتريته واعتقته فما امر ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك عصبة فالعصبة احق والا فالولاء
طبعا الحديث يعني مرسل عن الحسن عند عبد الرزاق البيهقي الحسن ظعيفة ولا لمن اعتق يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الولاء لمن اعتق  طبعا هو ذكر هنا في الشرح مسألة فان لم يكن له
فان لم يكن وارث اذا ما كان في عصبة يعني لا اصحاب فروض ولا ولا عصبات انتقل ما له الى بيت المال هذا عند الشافعية والمالكية ومذهب زيد طبعا بشرط انتظام بيت المال
آآ والمذهب الاخر مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة والرد انه يرد ماله الى نحن قلنا ما يوجد اه فروض ولا المقصود هنا اه ان قال والثاني يرد ويصرف الى ذوي الارحام. نعم
صحيح يعني يرد الى ذوي الارحام وهذا يعني اولى كما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومذهب علي قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله  وكذلك مثلا اذا
مثلا بنت واحدة ترث كم في النصف اذا ما كان هناك ابدا يعني ما كان هناك احد من اهل الميت فقط البنت لا ارحام ولا اصحاب اه قروض ولا عصبات فيرد عليها المال
يرد عليها هذا عند الحنفية المشهور مذهب الحنابلة هذا مسمى بالرد عندنا ميراث ذوي الارحام. هذي مسألة وعندنا الرد آآ فيرد المال الى ذوي الارحام وكذلك قبل ذوي الارحام يرد الى
اصحاب الفروض اصحاب الفروض نقول اذا كان هناك اصحاب فروظ وبقي من التركة شيء في رد عليهم نعم هذا اولى ممن ان من ان يعطى المال لاجنبي يعني بحديث سعد لما قال ولا يرثني الا ابنه
يعني فهم من يعني فهم انها ترث كل ماله ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اقره على هذا الفهم واذن له بالثلث فقط كأن المال ترثه هي كله
والله اعلم  طبعا هو ذكر هنا ميراث ذوي الارحام كيف يرثون يعني على مذهب من يورثهم طبعا الحنفية والحنابلة هذي مشهورة من هم الذين يورثون ذوي الارحام وكذلك آآ يعني
عند الشافعية ان لم ينتظم بيت المال يقولون يورثون النووي رحمه الله تعالى ايضا يرجح مذهب اهل التنزيل في هذا طبعا كما عرفنا الاخوة ذوي الارحام يعني اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض ولا العصبات
فهنا يعني مذهبان معروفان عندك مذهب الحنفية يعني يقدمون الاقرب يسمى مذهب آآ يعني اهل القرابة وعند الحنابلة والشافعية وهذا مذهب اكثر الصحابة رضي الله عنهم. مذهب التنزيل ولتنزيلهم كل كل فرع منزلة اصله
انظر هذا الفرع اصله ماذا يدلي بماذا فيأخذ حكم يعني الاصل يعني مثلا عندك بنت بنت بنت مثلا بنت بنت البنت او بنت البنت من ذوي الارحام اه وعندك بنت اخ شقيق
ها بنت اخ شقيق  على قول الحنفية اه القول بتوريث بالاقرب يقول خلاص يعني آآ بنت البنت هي التي ترث فقط لانها اقرب من الجهة طبعا ويعتبرون القرب في الجهة
يعني جهة البنو اقرب من جهة الاخوة وفروعها يقدمون بنت بنت بنت على بنت الاخ ان الابرة بالجهة كما عرفنا بنوة اخوة اه بنوة ابوة اخوة عمومة هذا عند الحنفي لكن على مذهب التنزيل
كيف يكون؟ بنت بنت البنت اصلها ماذا تدلي بمن من من الذين يرثون بالبنت تعطى النصف. تعامل معاملة البنت تكتب بجانبها بنت وبنت الاخ الشقيق تدلي بمن بالاخ الشقيق. كأن المسألة بنت واخ شقيق. فالبنت تأخذ النصف والاخ شقيق. خذوا الباقي يعني النصف ايضا
هذا على مذهب التنزيل  والنووي قال وهو الاصح والاقيس والله اعلم هو قول يعني الذي يقويه انه قول اكثر الصحابة رضي الله عنهم قالوا والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
الساعة كم  قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس نعم قولوا النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان نصفهما الثلث ونصف الثلث السدس. سبحان الله هي متناسقة يعني طبعا في عرظ هذه الفروض الاخوة كما تعرفون هناك طريقتان يأخذ مثلا النصيب المقدر ويذكر اهله
وفي الطريقة الاخرى في علم الفرائض يأخذ الوارث نفسه ويذكر حالات يعني ميراث يعني مثلا البنت ترث تارة كذا ترث آآ مثلا ثلثا ترث اذا كانت اثنتين اذا كانت واحدة النصف
كذا. طبعا الطريقة الثانية اقرب للفهم. يعني لانك خلاص تظبط تعرف ان مثلا الاب حالاته كذا كذا. الابن حالته كذا كذا هذا اقرب اما مثلا نصف يا ريت يعني فيه كذا وكذا وكذا قد يعني ما تظبط الحفظ بهذا
لكن نحن ممكن نقرأ ما ذكره هنا فالنصف فرض خمسة البنت ونمر مرورا سريعا البنت وبنت الابن والاخت من الاب والام الاخت الشقيقة نعم تحصل النصف نقرأ الادلة جميل وان كانت واحدة فلها النصف
ها ادي البنت  وله اخت فلها نصف ما ترك. هذه في اخر النساء وكذا الاخت من الاب عند عدم الاخت من الابوين لظاهر الاية والزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
نعم  والربع فرض اه اثنين كما تعرفون قال فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن يعني الزوج مع الولد او ولد الابن فان كان لهن يعني الزوجة  لها ولد لهن ولد فلكم
الربع مما تركن. حتى لو كان ولد من غير الزوج. المهم هذي الزوج ماتت عنه زوجته شوف هل لها اولاد اذا كان لها اولاد فالزوج يحصل الربع وكذلك ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. الزوج اذا ما كان عنده اولاد
ابدا الزوجة هنا تحصل الربع قال وثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد او مع ولد الابن نعم فان كان لكم ولد فلهن الثمن. طبعا لما نقول ولد يعني ولد او بنت او
يعني ابن الابن   او بنت الابن قال والثلثان فرض اربعة للبنتين ولبنتي الابن البنتين فاكثر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك طيب واحد يقول الاية قالت ان كل انسان فوق اثنتين
وما ذكر نصيب الاثنتين والاستدلال منها ان الاية وردت على سبب خاص وان امرأة من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن
قتل ابوهما معك يوم احد واخذ عمهما ما لهما شوف هذا على ما كان من علم الجاهلية. العاصي هو اللي يأخذ المال. بنات ما لهم شيء قال ولا يعني ولا ينكحان ولا مال لهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت هذه الاية
نعم فقال دعا العم وقال اعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن عندها بنات الزوج هذا الذي مات له بنات وخذ الباقي. العم عاصي بياخذ الباقي طبعا يعني وبعضهم قال الدليل على ان الثنتين لهما الثلثان الحديث. يعني مع الاية. اما الاية
لكن هناك جواب لطيف الاخوة مشهور في دقة في الحقيقة  يمكن كتبناه من قبل ايوة ومأخوذ يعني ذكره القاضي اه اسماعيل القاضي من المالكية يعني من ادق الاجوبة ومتقدم وسبحان الله يدلك على يعني دقة فهم العلماء الله اعلم
هم يقولون ماذا؟ الله قال للذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين طيب الان ما معنى للذكر مثل حظ الانثيين؟ في القسمة يعني كم ستحصل الانثى الواحدة مع الولد
ها اه يعني اذا هي بتحط اذا كانت بنت واحدة بتحصل كم؟ هو سيحصل ثلثين بس حصل الثلث هكذا فهي ستأخذ الثلث مع الذكر قالوا فاذا كانت تأخذ الثلث مع الذكر القوي
فمن باب اولى ان تأخذ الثلث اذا كانت مع انثى هنا انتبه للنقلة هذي اذا كانت هي تحصل الثلث مع العاصي اللي ياخذ كل الباقي حصلت ثلث فاذا وجدت انثى
ها يعني اضعف من من الذكر بس اقل شي ستحصل الثلث فاذا وجدت انثى فلن يقل نصيبها عن الثلث وكأن يعني من باب التنبيه علم ان البنتين تأخذان الثلثين. يعني هذه سأأخذ ثلثها لسا اخذ ثلث
وانما حصل التردد طيب هل اذا زاد عدد البنات ايضا يزيد؟ قال لا. فان كن نساء فوق اثنتين. قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وكانه فهم يعني هنا النقلة هذي غير مذكورة
على طريقة القرآن في الايجاز الفطن يفهم ان اذا كانت ابنتين ستأخذ هذه ثلث هذه ثلث تأخذ ثلثين فقال فان كنا نساء فوق اثنتين آآ فلهن ثلث ما ترك فان كن نساء فوق اثنتين حتى يقطع هذا الوهم
قال لا لا تظن كلما زاد عددهم سيزيد نصيبهم لا وقال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  والله اعلم يعني هكذا ذكروا ان كان ابن حجر قال جواب عسر الا اذا انضم اليه الحديث
الله اعلم طيب والاختين من الاب والام والاختين من الاب هذا في اخر النساء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نعم وهذا في الاخت الشقيقة آآ وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت عندي سبع اخوات
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اصنع بمالي وليس من يرثني الا كلالة يستفتون قل لا افتيكم في الكلالة. الكلالة يعني ليس له اصول ولا فروع
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد انزل الله في اخواتك فبين وجعل لهن الثلثين قال جابر رضي الله عنه هي نزلت اية الكلالة فدل على ان المراد بالاية الاثنتان فما فوقهما
تلاحظ هنا عين فيعني قال يستفتونك ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن فان كانت اثنتين هناك اقال هناك كان لما ذكر الانثيين
واضح فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم وثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب قال فان لم يكن له ولد ورثه ابواه
لامه الثلث  فان كان له اخوة فلامه السدس نعم اه يعني الام تحصل الثلث اذا لم يكن له ولد  اه وكذلك ما كان هناك جمع من الاخوة من قال فان كنا له اخوة
فان كان له اخوة فلامه السدس قال وانما اكتفينا باخوين مع ان الاية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى فان كانوا اخوة لان الجمع قد يعبر به عن اثنين طبعا هذا ما يكون الا عن توقيف والله اعلم
ابن عباس قال لعثمان كيف تردها الى السدس باخوين وليس باخوة؟ فقال عثمان لا استطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به او توارث الناس به اشار الى اجماعهم
تلاحظ يعني مثل ما ذكرنا يعني هنا قول ابن عباس قول مهجور يعني لكن يعني عامت صعبة لا الصحابة على اعتبار الاخوين في انزال الام من الثلث الى السدس هنا ذكر مسألة العمريتين
قال ان للام ثلث ما يبقى الثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة في صورتين هذي يقال بها الجمهور مذهب زيد واكثر الصحابة يعني هذه صورة المسألة كما ذكر زوج
يعني ابوان الزوج موجود والام موجودة والاب موجود نعم فللزوج النصف ما في اولاد والان الزوج ياخذ النصف بقي نصف التركة. وعندك اب وام اذا اعطيت الام الثلث مشيت على ظاهر القرآن مثلا عطيت الام الثلث الزوج كم سيحصل
السدس يعني سيكون للانثى مثل حظ الذكرين. يعني بياخذ الذكر الذي هو الاب نصف نصيب الانثى. وهذا يخالف القاعدة العامة في الميراث ذكر مثل حظ الانثيين ولذلك جاءتنا العمرية انه اه الام تأخذ ثلث الباقي ثلث الباقي يعني السدس
ها فهمتم فالاب ياخذ يعني الثلثين يعني الباقي والام تأخذ ثلث الباقي من نصيب الزوج يعني طبعا قيل له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. وانه في الحقيقة يعني السدس. طبعا استدلوا بقوله وورثه ابواه
يعني قال يعني هذا فيه اشارة لماذا قال؟ فان لم يكن له ولد. طيب زوج واب وام ما في ولد لكن ايضا شرط اخر وورثه ابواه ها ورثه ابواه فلامه الثلث
اه مفهوم الاية فلو ورثه اه قال هم ايش كيف اه ذكروا هنا؟ قالوا ورثوا ابواه يعني من اصل المال   ورثه ابواه اه قالوا فلو ورثه معهما غيرهما لم يكن لها ثلث كل التركة
في بعضهم اشار بهذه الاشارة الله اعلم. يعني كأن فيها اشارة الى هذا او تنبيه فان لم يكن له ولد ورثه ابواه لامه الثلث   طيب لكن العمدة على القاعدة كما ذكروا يتذكر مثل حظ الانثيين وهكذا
طيب  قال والاثنين فصائدا من الاخوة والاخوات من ولد الام ذكور واناث فيه سواء كما تعرفون الاخوة من الام ذكر الله تعالى نصيبهم في يعني  نعم هنا اذا اجتمعوا الاثنين فصاعدا للاخوة والاخوات من الام
قال فان كانوا اكثر من ذلك فانهم شركاء في الثلث نعم طبعا هذه الاية الاخوة التي هي في اول النساء بالاجماع انها في الاخوة لام آآ وان كان رجل يورث كلالة
وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس يعني اذا انفرد فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اين الدليل من الاية على ان هذا في الاخوة لام
قال قائل طيب الله اطلق قال له اخ او اخت لماذا تجعلون هذا اخوة لام؟ هناك قرينة من نفس الاية  قال لك يعني هذا امر واضح جدا انظر هنا الله تعالى جعل للاخ
الاخ جعل له ايش ؟ سدس وهذا مستحيل ان يكون للاخ الشقيق او الاخ للاب لماذا ان الاخ الشقيق والاخ لاب قريب جدا من الميت يأخذ الباقي اصلا ان كان يورث كلالة الان
يعني لا اب ولا ابن. كيف الاخ يحصل السدس هذا مستحيل اصلا عرفت انه اصلا قريب جدا من الميت مستحيل يحصل السدس وهذا مما اقره الاسلام. اقره في الجاهلية ان العصبات يرثون
فلما عين السدس للاخ عرفنا ان هذا مستحيل يكون اخ لاب او او لاخ شقيق علم ان هذا اخ لام بلا خلاف ولان ايش؟ القرآن جاء لاعطاء اصحاب الحقوق المحرومين من حقوقهم
وهؤلاء محرومون من من حقهم في الميراث. كانوا ما يعطون الاخ لام لذلك خصه هنا يعني ان له فرض معين الاخ الشقيق والاخ لاب ما يحتاج ان ينص عليهم مع انهم اقرب من يعني اقوى من الاخ لام اخ شقيق اخ اقوى
لكن ليش ما جاء نصيبه الا بعدين في لان من العصبات اللي يعني الاسلام اقر اهل الجاهلية على انهم يرثون الباقي هذه قرينة اصلا يعني تحديد ميراث قرينة على انه
يعني اخ لام هذا ميراثهم واذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث. يعني ذكورهم واناث فيه سواء طيب والسدس فرض سبعة للامة مع الولد او ولد الابن او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات كما عرفنا ولابويه لكل واحد منهم السدس
ما ترك ان كان له ولد قال فان كان له اخوة فلام سدس  قد تقدم ان ولد الابن كالولد. نعم وللجدة عند عدم الام نعم الجدة حصل مثل نصيب الام السدس
طبعا جدا كانت ام الام وان علت  نخلص على الاقل هذي الاذان كم ما شاء الله ما يبقى للفتاوى نصيب طيب خلاص ايش رأيكم  نقف هنا عند الجدة نكمل ان شاء الله يعني الجدة ذكر فيها تفصيل
سيطول الحديث. نقف عند الجدة
