ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الاخوة نواصل مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال متن ابي شجاع. رحمه الله تعالى ونبدأ اليوم بكتاب النكاح وهو الربع الثالث من ارباع الفقه ربع العبادات اولا التي هي غذاء الارواح والقلوب
ثم المعاملات التي فيها حاجة البدن من ناحية التملك ثم ربع النكاح الذي في حاجة البدن من جهة الشهوة قال النكاح وما يتصل به من الاحكام والقضايا النكاح في اللغة الظم
والتغلغل في الشيء يقال تناكحت الاشجار اذا تداخلت اغصانها وكذلك نكح المطر الارض اذا تغلغل فيها وهذا الذي يحصل في النكاح بين الزوجين قال والنكاح يستحب لمن احتاج اليه وهذا
اه كما قال لمن احتاج اليه يعني كما تعرفون الاخوة النكاح يذكر العلماء ان الاحكام الخمسة تطرأ على النكاح  هذا في الحالة العادية. يعني انسان يحتاج الى الزواج لا يخاف على نفسه من الزنا لا
هو يعني مستقيم او مسلم مستور الحال لكن يريد ان يتزوج هذه الحالة الطبيعية. طبعا عند الجمهور انه يستحب كما ذكر هنا يستحب لمن احتاج اليه  عند الحنفية قالوا سنة مؤكدة يأثم بتركها. هذا يدل على انهم يقصدون الوجوب
وهذه رواية عند الحنابلة  طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الزواج في توفير الصداق والمنزل للزوجة ان المباءة هي المنزل الذي يتخذه الانسان
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الجمهور يقولون اقام الصوم اقام الصوم مقامه. اقام الصوم مقام النكاح وليس بواجب
فدل على عدم وجوبه ولو ان الانسان قد تحقق له الوجاء طريق غير النكاح ومنشغل في طلب العلم حلم لم يتزوج كما هو معلوم عن العلماء العذاب النووي وابن تيمية وكما قيل
فلا يقال يأثم. لكن بشرط ما يكون تركه للزواج عن رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الامرين ويقر به ويقر بفضله لكن يعني انشغل وما تزوج. هذا لا يأثم وهذا اقرب والله اعلم
فهذا يعني مستحب والله اعلم  وهنا اه   ذكر مسألة ايضا يعني عند يعني ذكر حالات اذا لم يجد اهبة النكاح فهذا يكره انه سيلتزم بما لا يقدر عليه صحيح وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
ان يجد مؤنة النكاح لكنه غير محتاج اليهما لعجزه اه به مرض او كذا فهذا ايضا يكره   يعني كما ذكر  يعني قد يحرم اذا كان من من لا يصح نكاحه كالسفيه و
لمن تيقن منه الجور مثلا  لعدم قدرته على الوطء مثلا   كما عرفنا يكون مستحبا لمن احتاج اليه يكون واجبا على من خاف على نفسه من الزنا وهذا عند جماهير العلماء
اذا خاف على نفسه من الزنا يكون واجبا عليه  وهنا ايضا عند الشافعي مسألة يعني قالوا يعني اذا كان سليما وهو واجد للمؤنة قالوا التخلي للعبادة افضل له من الزواج
هذا عند الشافعية لكن اه عند الحنفية والحنابلة انه كذلك مالكية مباح لكن اذا كان يرجو نسلا او خيرا وهذا طبعا مقصود الزواج فهو افضل عند الجمهور خلافا للشافعي ان النكاح يقدم على
نوافل العبادات عند جماهير العلماء للمصالح التي في النكاح. كما قال بعض السلف لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج يعني هذا كانوا يقررون في الماضي لكن اليوم مع كثرة الفتن
لا شك ان هذا اولى  ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة قال ابن عباس لابن لابن جبير قال تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء. هذا رواه البخاري
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ليست العزوبة من امر الاسلام في شيء هذا افضل من التخلي بالعبادة في مصالح كثيرة من عفة النفس وتهذيبها ولذلك يقولون هذه الشهوة
هي الشهوة الوحيدة من الشهوات الجسمانية اه التي اه تزيد الروح تهذيبا بخلاف مثلا باقي الشهوات من الاكل والنوم والكلام والمخالطة والفسحة والنظر هذه آآ آآ التوسع فيها والاكثار منها يكدر صفاء الروح بخلاف
يقولون شهوة النكاح فهو يزيل اه عنها شهوة الدنيا والنساء فيكون اه اقوى على طاعة الله تعالى. لذلك تجد هذا عند الانبياء عليهم الصلاة والسلام والله اعلم آآ طيب قالوا ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر
والعبد بين اثنتين نعم طبعا هذا الذي عليه هامة العلماء الاخوة الحر اربعة كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا عند عامة العلماء المقصود مثنى اثنين اثنين
يعني من الناس من ينكح اثنين اثنين هذا ينكح اثنين وهذا هذا ينكح المتين وهكذا ومن الناس من ينكح يعني ثلاث هذا ثلاث وهذا ثلاث وهذا وهذا وهكذا هذا المقصود
يعني هذا الاية بينت انواع الزيجات يعني لما كان هذا يحصل من يعني اه يعني من عدد فقال مثنى يعني اثنين اثنين هكذا ايش المقصود يعني مثنى وثلاث رباعي المجموع تسع لا طبعا
هل جعل ملائكة رسلا الى اجنحة مثنى وثلاث ورباع هكذا  طبعا خالف في هذا يعني الروافض والظاهرية. الاعجاز والتسع. وهذا شذوذ طبعا وايضا يدل عليه حديث آآ غيلان عندما اسلم على عشر نسوة قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن
ونراجع رسالة لكن يعني هو حديث يستأنس به هنا ابو داوود اه كذلك يعني هذا ثبت عن علي رضي الله عنه من قوله عند ابن ابي شيبة ولا يثبت مرفوعا. لا تزوج العبد فوق اثنتين
هذا عليه ايضا عامة العلماء نقل اجماع الصحابة على ذلك ان المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. وهذا على القاعدة انه اه الاحكام تنصف نعم مثل الحد مثل هنا كذلك
الطلاق وهكذا طبعا هو قال يجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر ما قال يستحب يعني عنده الاصل في التعدد انه على الجواز وليس على الاستحباب آآ لان عند الشافعية والحنابلة اصلا يستحب ان لا يزيد على الواحدة
آآ يعني لانه يقولون فيه تعريض نفسه للجور المحرم وعدم العدل من هذا القبيل الحنفية ايضا يقولون مباح اذا امن الجور وهكذا كلام المالكي ايضا يدور على الاباحة الاصل في المسألة مسألة تعدد الاصل يعني اه الجواز
لكن يستحب لمن غلب على ظنه انه سيكون فيه مصلحة راجحة بالنسبة له من كثرة الاولاد من زيادة اعفاف نفسه من ستر على امرأة مسلمة وعفتها اذا كان يعرف انه يغلب على ظنه ان هذا سيكون في زواجه
سيعدل بين زوجاته فهذا يستحب له نعم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا الاخوة الاية ما تدل على الاستحباب بعضهم يقول اه ان الله تعالى بدأ بالتعدد. بعدين قال فان خفتم ايش
الا تعديل فواحدة طبعا هذا استدلال ليس في محله لماذا ان الاية ما سيقت ببيان حكم التعدد اصلا ابتداء وانما اقرأ الاية من اولها. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع
يعني هذا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها ان الرجل تكون عنده اليتيمة ويربيها ثم لما تكبر يريد ان يتزوجها فليعطيها حقها من المهر  اه يقول يعني انت اذا كنت ستظلم هذه المسكينة
يا اخي اتركها وعندك باب النساء مفتوح عندك تزوج بدل الواحدة اثنين وثلاث واربع. هذا معنى الاية اي نعم مثل ما تقول للخادم ان كنت ما تريد تعمل هنا يا اخي البيوت مفتوحة انظر الى اشتغل بيتين وثلاث واربع مثلا فهذا الاسلوب ليس المقصود منه
ترغيب ابتداء في يعني ما يذكر بعد ذلك وانما هذا على سبيل الجواز والله اعلم اه قال ولا ولذلك طبعا هو بالنظر الى السنة العملية تجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم
يعني الاكثر كانوا يعددون وهذا كما عرفنا لان فيه مصالح لا شك فيه مصالح كثيرة قال ولا ينكح الحر امة الا بشرطين عدم الصداق قال عدم صداق الحرة وخوف العنات
ولا ينكح الحر امة الا بشرطين يعني تعرفون الاخوة الامة نوعان في ايماء تكون للوطء هذي ما يجوز ان ينكحها اصلا لان السيدة طأها في النوع الثاني اماء للخدمة فقط. السيد ما يطأها
ويمكن هنا للحر ان يتزوج هذه الامة فاذا اراد ان يتزوج امة هل يجوز للحر ان يتزوج امة قال لا يجوز الا بشرطين عدم صداق الحرة انه لا لا يستطيع ان يتزوج حرة
اه وهذا ذكره في اخر الشرح يعني لماذا سبب المنح هنا لان الاخوة تعرفون هذا اولا فيه ارقاق للولد لان الولد يتبع الام في الرق والحرية الشارع متشوف لدفع الرق
الاولاد يعني هذا الرجل سيكونون عبيد عند سيدها وايضا فيه امتهان لزوجته ولا يستطيع ان يأتيها في اي وقت لانها مرتبطة بخدمة سيدها  اه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فاذا هذا مشروب كما قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني كما ذكر هنا والمقصود بالطول هنا انه لا يجد اه صداق الحرة او ما في معناه كما ذكر الشارح صور كثيرة
وجاءت الاثار عن الصحابة في هذا من وجد صداقة حرة قال لا ينكح امه. هذا عن جابر وعن ابن عباس نعم طبعا هنا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
نعم هذا المؤمنات خرج مخرج الغالب هنا هذا احفظها في اول اللفظ الاول خرج مخرج الغالي اه لانه يعني عند الجمهور يعني قبل ان يتزوج امة ممكن يتزوج ايش كتابية
اذا ما وجد لا امرأة مسلمة ولا امرأة كتابية بعد ذلك ينتقل الى الامة سبحان الله يعني هنا   طيب اذا قدر على حر مسلمة او كتابية هنا لا يجوز له ان يتزوج
يعني  نعم هذا عند جماهير العلماء حتى هو مذهب الائمة الاربعة لا يقدر على نكاح حرة مسلمة او كتابية على الصحيح ومذهب الجمهور اه قال فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
هنا لفظ المؤمنات قالوا شرط عند الجمهور خلافا للحنفية فاذا تزوج امة ما يتزوج امة كتابية لا تزوج امة مسلمة من اصلا يعني الرق نقص يجمع بين نقصين هذا يعني في اشكال
هنا يعني الامل منكوحة لابد ان تكون مسلما هنا تلاحظ ان لفظ المؤمنات في اول الاية خرج مخرج الغالب عند الجمهور لفظ المؤمنات الثاني شرط في الحكم شرط في الحكم ايضا عند
يعني جماهير العلماء خلافا للحنفية في اللفظ الثاني. ان الحنفية يجيزون زواج الامل الكتابية والصحيح قول الجمهور لان هذا ثبت عن ابن عباس ايضا. عباس فسر اشترط هذا طيب ثم الشرط الثاني
خوف العنت خوف العنت وهذا عند يعني الجمهور خلافا للحنفية يعني يخاف ان يقع في الزنا وهنا يتزوج بامة على الاقل يحصن فرجه الله تعالى اشترط ذلك في اخر الاية قال ذلك لمن خشي العنة منكم. وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
يعني مع ذلك رغب في الصبر هذا انداء الجمهور ايضا ثم قال ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب احدها. طبعا هذا باب طويل ذكر في الشرح مسائل كثيرة لكن نحن نحاول
ناخذ الذي في المتن واحيانا ممكن نذكره شيء من الفوائد في الشرح قال احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز. نظر المرأة اه نظر الرجل الان نتكلم عن نظر الرجل
الى امرأة اجنبية لا تحل لك فما حدود النظر هنا؟ الاخوة تعرف مسألة يعني كبيرة  طبعا هو عندك ذكر في الهامش ان الذي عليه يعني نص الشافعي ونسبه الامام للجمهور
وكذلك نسبه نووي الرافعي للاكثرين انه آآ لا يجوز النظر الى آآ يعني بدن المرأة الا الوجه والكفين طبعا يستدلون بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
هذا قول بالنسبة للمذاهب في هذه المسألة يعني في هذا الموضع يقررون هذا كما هو يقول اكثر الشافعية نعم هناك قول للشافعية ان يحرم النظر الى الوجه والكفين هذا قول عند الشافعي ولكن الذي عليه الاكثر
ونص الشافعي انه يجوز ان ينظر الى الوجه والكفين وكذلك عند الحنفية لكن يقولون ظاهر الكف عورة. ما ادري هذا هكذا نقل عنهم ويجوز النظر الى الوجه عندهم كذلك المالكية
آآ   طبعا وهو قول بعض الحنابلة ايضا يعني حتى عند الحنابلة هذا قول يعني موجود طبعا الاخوة الاية هذه هي التي آآ يعني اكبر دليل في المسألة هي هذه الاية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
تعرفون الاخوة انه ثبت فيها اثار كثيرة عن الصحابة عن عائشة وابن عباس وابن عمر وانس وابي هريرة والمسور يعني جمع كبير من الصحابة فسروا قول الله تعالى الا ما ظهر منها
بالوجه والكفين هذا الذي يقوي قول جماهير العلماء اه  طبعا الذي يقول بوجوب ستر الوجه يستدل اثر بن مسعود في هذه الاية الا ما ظهر منها يعني ما ظهر من العباءة ولابدين زينتهن الا ما ظهر منها. هي عندما تتنقب وكذا سيظهر يعني جسدها يعني
الجسم من فوق العباءة التي تغطي الجسم هذا يعني يحل له النظر. لشخص المرأة يعني هكذا وهي لابسة للعباءة لكن الاشكال هنا لاخوانا يعني جماهير الصحابة على خلاف ابن مسعود في هذا
نعم وابن مسعود معروف يعني كان متحفظ كثيرا في مسألة يعني عورات النساء هذا معروف عنه والله اعلم له هناك كذا مثال يعني في هذا الباب وطبعا ايضا قول الله تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن
يعني ايضا يعني  الجيب فتحة العنق الخمار الذي يغطي الرأس فيكون هكذا يغطي الرأس ما يمنع من كشف الوجه. يعني ممكن يكون الوجه مكشوفا وتغطي يعني فتحة العنق  اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
يعني هذا يعني في البيوت البيوت نعم المرأة ما تلبس يعني الحجاب. لهذا قال فاسألوهن من وراء حجاب  وكذلك كما تعرفون هناك احاديث كثيرة في يعني في النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهب نفسها وامرأة سفعاء الخدين
يعني تدل على ان كانت كاشفة عن وجهها والله اعلم هذا من حيث التقرير العلمي لكن الاخوة من الناحية العملية لا شك هذا هو الافضل والاولى والاحوط انه آآ تستر المرأة وجهها وكفيها هذا هو الاحوط والاولى والافضل
دفعا للفتنة  خروج من الخلاف الله اعلم المشكلة اليوم حتى المرأة التي تكشف عن وجهها لكن آآ يخرج شيء من الشعر يخرج الذراع يخرج او تخرج لا الا وهي تضع يعني الزينة على وجهها هذا طبعا حرام
تزين وجهها بالمكياج وغيره يعني هذا من محرم من هذا الباب وطبعا يعني على القول بان كما قال جمهور الوجه والكفان يعني ليس بعورة فبناء على هذا القول طبعا يترتب ما دام ليس بعورة فاذا نظر الرجل اليه فهذا لا يعني يأثم عليه يعني يكون جائز
وان كان الاولى تركه طبعا حتى ما يقع في نفس الشيء لكن يعني على هذا القول طبعا هم يقررون هذا يقولون هذا اذا يعني يكون النظر يعني جائزا طبعا تقول طيب قل للمؤمنين غضوا من ابصارهم
ويحفظ فروجهم بان سيكون الغض عن العورة يعني عن الشعر عن المرأة يعني كشفت عن مفاتنها عن عورتها. هذا هنا يأتي الغرب وطبعا مع ذلك نقول للاخوة هذا الاحوط والافضل بالرجل ان لا ينظر الى وجه المرأة لان هذا قد يقع في قلب شيء
اه يعني يبتعد عن هذا لكن هذا يفيد الرجل بالنسبة للتعامل مثلا الان اذا نظر الى وجه امرأة هكذا وهو يتعامل معها ويغض بصره لكن احيانا قد يضطر وينظر يعني وما قام في قلبه ابدا شهوة او لا يريد يعني شيء ما يفكر بشيء من هذا. هناك معاملة معينة او كذا
فيعني هذا مما يخفف عنه بحيث انه ما يشعر انه ايش يقع الان في امر محرم وانا فعلت شيء محرم لا الحمد لله يعني هذا فيه شيء من التيسير ايضا. يعني
سبحان الله يعني لو التزم يعني الرجال والنساء بهذه الحدود الشرعية حتى لو كشفت المرأة عن وجهها لكن التزموا بهذا ولا شك ان هذا فيه حفظ يعني للمجتمع يعني ابتداء المرأة اذا خرجت يعني متحجبة حتى لو اظهرت الوجه والكفين لكن
يعني متحجبة عفيفة ما يطمع فيها يعني اه الشباب او يعني المفسدون والله اعلم طيب ثم قال والثاني نظره الى زوجته وامته طبعا هناك مسائل اخرى ذكرها ما ادري يعني نريد ان نطيل يعني في هذا الباب
نعم لكن آآ مثلا هنا ناخذ مثلا مسائل عملية يعني هنا ذكر المراهق ينظر الى المرأة فعند الشافعي قال صحهما ان نظرك نظر البالغ وعرفنا على الصحيح ان يكون الوجه والكفين فقط
لكن ما ينظر الى يعني عورات لان الله قال اه ايش آآ او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما حد ذهب البلوغ بل يعني الذي لم الذين لم يظهروا على عورات النساء. فاذا كان يعرف يميز
وهنا المرأة تحتجب يعني عنه اه نعم  طبعا ستقول طيب اذا كانت المرأة تكشف عن وجهها ايش القواعد من النساء عن ماذا يكشفن آآ حتى عند الحنفي والمالكي والحنابلة يقررون انه يجوز النظر الى وجهه وكفيها
بدون شهوة آآ  يعني  والشافعي ايضا في قول ايضا اه لكن المرأة يعني القواعد يعني التي هي انقطع حيظها يعني ولا لم يبقى لهن تشوف الى الزواج قعدن عن الزواج هذا المقصود لا يرغب فيهن ابدا امرأة كبيرة عجوز جدا يعني
بلغت من الكبر عتيا يعني ما يرغب فيها ابدا هذه يعني ممكن ان آآ تكتفي بالخمار الذي هو الحجاب وتلقي العباءة يعني هذا المقصود ان ليس علينا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
يعني يخفف في حجابها من هذا الباب لكن يعني تستر كل جسمها ما يعني يظهر منها الا الوجه والكفين والفرق بينها وبين يعني سائر النساء هي يعني العباءة لان يعني
ما يرغب فيها بخلاف الشابة اذا القت الاباء وظهرت بجسمها. يعني تفاصيل جسمها ولو كان يعني الثوب ساترا يتوسع في هذا الحنفية وسعوا. الحنفية جازوا مصافحة العجوز لكن يعني هذا خلافا للجمهور
ان ما في دليل يعني على هذا طيب اه نحن مشينا وتوسعنا الله المستعان  الصغيرة بشهوة محرم بالاتفاق لكن اذا كان بدون شهوة اتفقوا على الجواز واختلفوا في الفرج والاولى عدم النظر لمثل هذا
وطبعا قال الصحيح عند الشافي هي الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا اختلفوا الى اي سن قالوا الشافعية لا تشتهى او بعضهم يحدده بسبع بعضهم اقل من سبع فلا عورة وهكذا يعني
طيب آآ الثاني نظره الى زوجته وامته طبعا بقي هذا الفرع ما ذكرناه الله المستعان نظر المرأة الى الرجل طبعا هنا يعني ذكر الاصح عند الشافعي تنظر يعني الى جميع بدنه الا ما بين سرته وركبته
طبعا اذا كان بشهوة هذا محرم يعني لكن المقصود هنا اذا رأت شيء من بدن الرجل هذا ليس عليها فيه اثم وهذا يعني عند اه يعني  عند الجماهير عند جماهير العلماء
ان كانوا ذكرونا ان معتمد عند الشافعية انه لا ترى من الرجل الا ما يرى منها والكفين هذا يعني فيه نظر يستدلون بحديث اه فاطمة بنت قيس قال ائتدي هند
كانت تنظر الى ابن مكتوم عائشة للحبشة وهم يلعبون الله اعلم طيب قال الثاني نظره الى زوجته وامته يجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما طبعا هذا يعني وجه
والحديث المروي في هذا الموضوع  يعني هذا موضوع يعني وكان يعني كانت عائشة تقول كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد  والثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجة
يجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة طبعا هذا يعني عند الشافعية اه هم يقولون يجوز ان ينظر يعني الى محارمه اه فيما عدا ما بين السرة والركبة لكن هذا الاخوة قول
الحقيقة في نظر كبير يستدلون بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن وذكر المحارم وقالوا المقصود بالزينة هنا الزينة الخفية ان في اول اية قال ولا الزين زينتهن لما ظهر منها. هذي الزينة الظاهرة للوجه والكفين
وقالوا ما هو اخفى منها آآ يعني بعولتهن او ابائهن لكن كل بحسبه هذا فيه نظر يعني ما يلزم ان يكون هذا كله من الزينة الظاهرة. بل يعني القول الاخر عند الشافعية
وهو قول جمهور على يعني خلاف التحديد فقالوا لا ينظر من محارمه الا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة   يعني ولذلك هذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية يعني فمثل هذا يعني يعني موضع الزينة الظاهرة
بالنسبة للمحارم يعني موضع القلادة من الصدر يعني يقولون نصف العضد اللي كانت النساء يسند يسمونه اه كذلك مثل الى نصف الساق تقريبا هكذا اما يعني اه الظهر والبطن والصدر هذا ليس بموظع زينة
يعني تبديها المرأة يعني تبديها يعني محارمها ذلك ثبت عن قتادة قال تبدي لهؤلاء الرأس يعني مثلا هذا من التمثيل يعني هذا اصوب قول جماهير العلماء في هذا      طبعا ايظا ذكر هنا في الشرح مسألة هذي مهمة نظر المرأة الى المرأة ايظا
طبعا هنا ذكر يعني انه هذا عند الشافعية في المعتمد كنظر رجل الى الرجل يعني ما بين السرة الى الركبة هذا ممنوع لكن يجوز فيما عدا ذلك. هذا بالنسبة للمرأة المسلمة مع المرأة المسلمة
وهذا يعني العجيب انه يعني مشى عليه المذاهب الاربعة الحنفية المشهور عندهم والمالكية في المشهور والحنابلة يعني هكذا يذكرون يقولون ما جنس واحد ويعني  يعني  لكن هناك رواية مرجوحة عند الحنفية ان نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى محارمه
طبعا هذا احوط واحسن لكن يعني الله اعلم يعني الجمهور مشوا على القول الاخر قد يكون هناك شيء من التساهل طبعا بين النساء لا ينبغي ان يكون تساهل كبير يعني في هذا. لكن احيان مرأة مثلا بنت ترضع ولدها وامها تدخل عليها يعني قد يتساهل في مثل هذه
وين كان الستر والحياة مطلوب؟ يعني اولى لكن مثل هذا يعني يصعب يعني يقال هي اثمة يعني الله اعلم ذلك لمسألة ما عمت بها البلوى نظر الذنية الى المسلمة المسائل المشكلة صراحة
يعني لان هنا آآ هنا ذكر ان قال عند الشافعي طبعا في خلاف هنا قال الغزالي الاصح انها كالمسلة يعني يجوز ان تنظر البنية تنظر لمسلمة وكذلك مذهب الحنابلة بدخول مشركات او الذميات على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هذا الدليل الاخوة فينا انه لا يلزم ان يعني آآ يعني يمكن ان يرين الوجه والكفين فقط هذا ممكن واما وجود قابلات يعني من يولدن النساء من اهل الكتاب
كما يعني حصل للصحابة في بلاد الشام لما فتحت الشام فيقولون هذا قد يكون باب الظرورة او انه يمتهن وبعضهم يقول لا يلزم منه انكشاف العورة يعني هذا عجيب يعني المرأة قد تلد وهي مستورة
سبحان الله الاوليات غير سبحان الله وعند يعني في هذه المسألة عند الحنفية المالكية في المعتمد وطبعا هنا قال بغير والصحيح المنع قال الرافعي وهذا اشبه  هذا ما يبدو عند المهنة اللي قال هذا اشبه
يصحح مسرح البغوي يعني فعندك يعني تقريبا عند الحنفي والمالكي وهذا رجح ابن تيمية انه فقط ترى الوجه والكفين الذنية ترى الوجه والكفين فقط من المسلمة المستدلون بقول الله تعالى او نسائهن
ما ذكر يعني المحارم قال او نسائهن نسائهن يعني المؤمنات هذا واضح نسائهن يعني ليس المراد الجنس يعني لو اراد الجنس ما ما يكون لهذا التخصيص فائدة ومعنى ثم الذي يقوي هذا يعني اثار السلف في هذه الاية
جات اثار كثيرة عن عمر بن عباس ومجاهد ان نسائهن يعني المؤمنات فما يجوز للمرأة ان تكشف شعرها وكذا امام الذمية طبعا هذا الان ما عمت به البلوى الله المستعان الخدم في البيوت صالونات
يعني فالمرأة المسلمة تحاول قدر المستطاع ان تتقي الله تعالى وان تتحفظ من هذا يعني فاتقوا الله ما استطعتم المسألة فيها خلاف لكن هذا يعني احوط للمرأة الله المستعان الله المستعان
قال والرابع النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين طبعا هذا الاخوة مذهب يعني جماهير العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم يجوز ما تدعو اليه الحاجة ما يدعو الى نكاحها الورقة شعرها رأسها يدها
يعني هذا جائز طبعا اه  طبعا هو يستحب النظر هذا يستحب عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى المغيرة قال انظر فانه احرى ان يؤدم بينكما  اه يعني ثبت في حديث جابر
قال خطبت امرأة قال فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وهذا يقوي مذهب الحنابلة ان الان هو سيراها بدون اذنها. هذا جائز اذا عزم عزما اكيدا على خطبتها
وفي هذا الحال قد ما تكون ساترة لرأسها مثلا. تكون فوق بيتها مثلا او كذا هذا جائز يعني وهو عند الحنابلة لكن الاخوة من الناحية العملية يعني كما تعرفون آآ يعني
الاولى ان تكشف المرأة عن وجهها وكفيها فقط احتياطا خروجا من الخلاف وربما ما ما يحصل مثلا يعني نصيب ما تكون قد يعني ظهرت بجسدها امام هذا الرجل يعني هذا انسب لها
والله اعلم طيب وهي طبعا تنظر اليه ايضا يعني ان المرأة لها نصيب من هذا ايضا. يعجبها منه ما يعجبه منها والخامس النظر للمداواة. فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها
هذا عند مسلم ام سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طيبة ان يحجمها قال جابر وكان اخاها من الرضاعة
او غلاما لم يحترم طبعا عنده اختلاف الجنسين الاخوة لابد ان يحضر المحرم حتى ما تكون هناك خلوة ثم ايضا يشترط ان لا تكون هناك امرأة تعالج متى اذا كانت المرأة هي التي تحتاج الى العلاج
اولا تقدم المرأة طبعا آآ ولو كانت يعني ذمية تقدم على الرجل المسلم لان يعني نظر الانسان الى جنسه اخف ينظر رجل الى رجل اخف من ان تنظر المرأة الى رجل
ينظر يعني تنظر امرأة الى امرأة هذا اخف من ان ينظر رجل الى امرأة  هذا يعني في بقية الاعضاء غير الوجه والكفين. فاذا تعلق الامر بالسوأتين فهنا يعتبر مزيد تأكد الحاجة والضرورة
يعني حتى قال حنفي ينظر الى يعني اه يعني الاحتياط في حفظ العورات قال اذا ما امكن تعليم شخص يعني مثلا الزوج او كذا او او شخص مجانس طريقة العلاج. يعني اذا كان يستطيع ان يقوم هو بهذا الامر. ليش
يجعل يجعل الاجنبي يتولى هذا  لذلك يعني يعني في مرات احيانا يتساهلون في هذا في المستشفيات يعني بمجرد قضاء مثلا المرأة تقضي حاجتها على السرير. تحتاج الى مساعدة او وضع شيء
ما يعني الة او كذا فتأتي ممرضة هي التي تقوم بهذا لا اذا كان زوجها موجودة ويعني حتى ما تتكشف مثلا هذا اولى لكن طبعا قد ما يستطيع ان يلازمها فاتقوا الله ما استطعتم
لذلك قالوا سادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة وهذا عند جماهير العلماء طبعا القاضي يعني هذا يجوز اه يعني حتى يعني لا يكون هناك جحد في الحقوق طيب
امرأة تشهد مثلا هي حضرت لابد ان يتعرف على شخصيتها مثلا طيب قال والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها فيجوز النظر الى الموضع الذي يحتاج اليه في تقليبها طبعا قال هذا تقدم في
هو عند     الجارية اوجه اصحها انها كالعبد   الوجه والاطراف يعني طبعا هذا ثبت فيه اثر عن ابن عمر انه كان اذا اراد ان يشتري جارية  يعني اتفقوا على ثمن ما ليس مجرد هكذا يعني بدون ان يتفقوا. فهذا الاثر محمول على انه
يعني قد ركن الى الشراع واتفقوا على الثمن فكانه خفف من هذا الباب يعني انها ستكون له اه يعني وضع يده على عجزها وينظر الى ساقيها نعم يعني يعني وبطنها كذا يعني هذا اذا
يعني اتفق على الثمن واراد اخلاص ان يأخذها والله اعلم. يعني هذا يعني في محل البيع الان فهو هكذا قال طبعا هنا اه عند الشافعية ذكر انه بالنسبة المرأة الامة
ماذا ينظر منها عند الشافعي والمالكي انه يحرم النظر الى ما بين سرته وركبتها  هكذا ولذلك هنا في البيع يجوز لان يعني سينظر الى اطرافها الى كذا هذا يعني جائز من هذا الباب الله اعلم
وان كان طبعا في وعند الحنفية يعني قول انه يحرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره العورة الحرة مع محارمها يعني وهذا يعني الله اعلم انسب يعني امرأة يعني
صحيح الجاري الامة ليست كالحرة وذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه  انه ضرب امة مقالات تتشبه بالحرائر   الحنابلة جعلوها كالحرة له وجه لكل اقوال عند الشافعية وهذا رجعه النووي
لكن اثر عمر يعني ثابت في هذا انها ليست كالحرة على الاقل يعني يعني تستر جسدها لكن ما يبدو وقت المهنة فهذا لا بأس به والله اعلم قال ولا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر وشاهدين ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط
قال ولا يصح عقد النكاح الا بولي وهذا الاخوة عند جماهير العلماء الشافعي والمالكية والحنابلة يشترطون الولي اه طبعا كما تعرفون الحنفية هنا يخالفون الخلاف المشهور يقول يجوز للمرأة ان تزوج نفسها او غيرها
او توكل في النكاح يعني مثل الرجل وهناك يعني قول عند الحنابلة رواية وقول الاوزاعي ان ولت امرها رجلا من المسلمين وكان كفئا جاز تولي امرها رجل من المسلمين. يكون ولي
يعني بدون تحديد من اهلها او من درجات الولاية تولي رجل المهم وهو يعني يزوجها طبعا الجمهور الاخوة قول الجمهور احوط واولى اقرب الادلة والله اعلم. قال لقوله تعالى فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. نزلت في معقل بن يسار حين حلف الا يزوج اخته في من مطلقة
وفي البخاري فلو كان للمرأة ان تعقد لما نهى عن عضلها اذا كانت مرة خلاص يستطيع ان تزوج نفسها بنفسها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
نعم مشاهدي عدل طبعا هذي الزيادة فيها نظر لكن الصحيح لا نكاح الا قولي هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو هريرة هذا الراجح وقفه لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها
قال التي تزوج نفسها هي الزانية هذا موقوف على ابي هريرة وفي حديث عائشة ايما امرأة يعني آآ قد نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل باطل فنكاحه باطل فنكاحها باطل
ان كان حديث هذا فيه سليمان ابن موسى عن الزهري يعني هذا سليمان موسى عنده مناكير لكن يعني هذي الاحاديث يعني قوية في هذا الباب والله اعلم  طبعا اخوة من يعني
يعني من اه يعني بعضهم يعني قد يورد بعض الاثار المشكلة في هذا الباب يعني هناك اثران ممكن ذكرناهما من قبل ما ادري ذكرنا واثر انا كنت ذكرت قديم كنت كتبت
اه من باب الفائدة بس لان يعني مسألة يعني صحيح ان هذا احوط واولى لكن الاشكال انه شوف بعض المعاصرين يعني من الباحثين شجع فيرجح يعني بعض الاقوال الاخرى فيعني ينبغي التريث في هذا ولو كان صح بعض الاثار فيها قوة فيها لكن ينبغي ان يتريث فيها صراحة
هناك اثر اه عائشة رضي الله عنها اه انها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير. هذا في الموطأ صحيح ان عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير
عبد الرحمن غائب بالشام يعني ابو حفصة هذي غير موجود فزوجتها عائشة فلما قدم عبد الرحمن قالوا مثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه ان تقدم عليه تكلم قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير
يعني كلمت الزوج وقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن. قال خلاص عند ابوه شور عند ابوها وقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيته اقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا
لكن ايش قال البيهقي؟ قال ونحن نحمل ونحن نحمل هذا على انها مهدت اسباب تزويجها ثم اشارت على من ولي امرها عند غيبة ابيها حتى عقد النكاح وهذا التأويل يدل عليه يعني اثر صحيح
يعني قال القاسم بن محمد بن ابي بكر يعني قال كانت عائشة تخطب اليها المرأة من اهلها كانت عائشة تخطب اليها المرأة من اهلها فتشهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج فان المرء لا تلي عقدة النكاح
المقصود زوجت عائشة حفصة يعني ايش؟ سعت في الاسباب مهدت هذا الزواج فاذا بقي يعني العقد هي نفسها في رواية قالت فان المرأة لا تلي عقدة النكاح فهذا يعني آآ اثر وهذا الجواب عليه يعني واضح والله اعلم
هناك اثر اخر واثر ايضا يعني من الاثار المشكلة في هذا الباب اثر اه ام حكيم  وهذا في البخاري اه قال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي
قالت نعم قال فقد تزوجتك فتزوجها وهذا يستدلون به من يعني رواية عند الحنابلة اوزاعي يقولون هي جعلت امرها لرجل مسلمين فتزوجها  قال ان ام حكيم بنت قارظ اه قالت لعبد الرحمن بن عوف انه قد خطبني غير واحد فزوجني
ايهم رأيت قال وتجعلين ذلك الي؟ فقالت نعم. قال قد تزوجتك قال ابن ابي ذئب فجاز نكاحه طبعا اولا اخوة البخاري يعني اورد هذا الاثر في باب اذا كان الولي
هو الخاطب يعني هل يجوز ان يكون الولي الذي يلي عقد النكاح هو نفسه اللي سيخطب المرأة وبيتزوجها يكون زوج في نفس الوقت يكون ولي فهذه مسألة تختلف عن مسألتنا
يعني لابد ان نفرق بين مسألتين اولا هذي فيها خلاف وصحيح يعني الاقرب انه يجوز لما جاء فيها من اثار ممكن يكون الولي نفسه هو الذي يعني يتزوج يعني يزوج نفسه
ما يحتاج يعني يأتي بولي اخر. قال ابن حجر الذي يظهر من صنيع البخاري انه يرى الجواز فان الاثار التي فيها امر يعني الى اخر ما ذكر وهذا مذهب المالكية والحنفية
اه ورواية عند الحنابلة. بخلاف الشافعية قالوا لا لابد يعني يتولى الزواج ولا اخر وطبعا يستدلون باثر هذا يعني ام حكيم بنت قارب يعني مكان عبدالرحمن بن عوف هو الولي وهو
يعني الزوج وكذلك يعني يستدلون ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب فيه هاتام النساء اللاتي لا تؤتون لا تؤتونهن ما كتب  ترغبون ان تنكحوهن
اه اه قال وجد دلالة منه ان قوله فرغب عنها ان يتزوجها اعم من ان يتولى ذلك بنفسه او يأمر غيره فيزوجه يحتج محمد بن الحسن على الجواز نعم والان يريد ان يتزوج الامة فهو يكون يعني الولي
ووليها ويزوجها لنفسه وهي طبعا يعني باذنها رضيت يعني هذا جائز من هذا الباب اه لكن بالنسبة لاثر عبد الرحمن بن عوف وام حكيم الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على البخاري
قال وكأن عبدالرحمن بن عوف من اوليائها طبعا ام حكيم بنت قارظ ابن خالد بن عبيد حليف بني زهرة عبد الرحمن يعني بن عوف من بني زهرة لكن يعني شوي بعيد يعني ما في صلة قريبة
الكرماني عمدة القارقة وادخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعر بان عبدالرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات  نعم هذا يدل طبعا على ان كونه يدخل هذا في هذه الترجمة يدل على ان عبد الرحمن بن عوف اصلا كان وليا لها
طبعا عبد الرحمن بن عوف هو احد بني زهرة قارظ بن خالد ابو ام حكيم كان حليفا لبني زهرة  ام حكيم هذي صحابية ابوها ليس بصحابي. ولم يسلم فربما ما كان عندها ايش
يعني مسلمين او اولياء فصعب الاخوة يعني تأتي لاثر واحد مشكل ويحتمل تتعلق به وتنسف الاحاديث والاثار الواردة عن السلف في هذه القضية لا نكاح الا بولي هذا الاشكال يعني في مثل هذا
مثل هذا ممكن ما مثل ما نحمل المتشابه للمحكم يعني والله اعلم ها اي نعم هو يعني في المنع تقصد اي نعم هو كان علي يعني اذا حصل دخول يعني اذا ما حصل دخول يفرق
لكن اذا حصل دخول يعني يمشي الزواج يعني يعني اذا كان ايش مثل هذا ممكن تسميه نكاح شبهة مثلا فيعني اذا كان بعد الدخول صعب ما دام فيه خلاف وفيه كذا
طبعا في المقابل هناك اثار يعني هنا ايضا بعضهم ذكر ان عبدالرحمن كانت له ولاية على ام حكيم باعتبار الحلف الذي بين قبيلته وبين ابيها قارن ويمكن هذا يعني الله اعلم
يمكن ما كان يعني لها يعني اولياء تتولى الولاية من هو ايش حليف لهذه القبيلة الله اعلم طبعا في المقابل هناك اثر يعني كثيرة في المنع. يعني عمر رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة الا باذن وليها
اود الرأي من اهلها او السلطان بمثل هذا لان قالوا او للتخيير وليها او ذي الرأي من اهلها لكن تلاحظ انه ما وسع. هناك يقولون اي رجل من من المسلمين
هنا قال او بالرأي من اهلها او السلطان طبعا السلطان ولمن لا ولي له في اثر لكن ما ادري ما وجدت يعني وذكره البيهقي في معرفة السنن حاولت ابحث عنه
عن علي قال لا نكاح الا بولي فاذا بلغ النص العصبة احق هنا هذا جميل في العصبة لكن ما ادري يعني طبعا الشافعي قال بهذا نقول انه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا نكاح الا بوالي قال ابن عباس لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل وهذا صحيح ابن عباس مثل ما عرفنا اثر ابي هريرة ايضا لا تنحي المرأة المرأة الى اخره. فالشاهد ان هذه مسألة الاخوة ينبغي ان يحتاط فيها وخاصة
خاصة في زمان لو فتح الباب امام النساء يعني تجد الطوامل والعجائب في هذا الباب خلاص امرأة تقول لاي رجل انت اخترتك ان تكون وليي يقول قبلت اقبليني زوجا ويتزوجون
واثنين حاضرين يقول خلاص هذا زواج وهكذا يصبح تلاعب يعني بالاعراض مثل هذا الاخوة يعني ينبغي ان يعني يحتاط فيه والله اعلم   طيب    الاذان كم  طيب ناخذ شوية نمشي. طبعا ذكر شروط الولي
يفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط طبعا هم شاهدان ذكر الشهادة بعد ذلك اه او ناخذ طبعا هو اشترط الان ولي وشاهدين طبعا اشتراط الشاهدين اخوة يعني جاء في بعض الاحاديث هذي زيادة لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
لكن يعني فيها اشكال هذه الزيادة فيها يعني  قال احمد ليست يعني ليس فيه حديث صحيح. هكذا قال احمد لكن ثبت فيها اثار الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
وهذا جا عن علي وابن عباس واكثر التابعين على هذا الله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقموا الشهادة لله. اذا كان هذا في الرجعة فما بالك في الابتداء؟ من باب اولى
مذهب جماهير العلماء ان يعني شاهدين شرط خلافا للمالكية المالكية يعني  ها هم يشترطون الاعلان واشتهار الشرط هو الاعلان اعلان النكاح حصل الاعلان يعني خلاص يقولوا ايش الفايدة من الشهود كأن هذه شهادة يعني واقعية عملية
طبعا لكن الاخوة يعني لا شك الاحوط يعني الاحتياط في هذا الباب يعني باب الاوضاع يعني يحتاط فيه لان الاخوة حتى لو حصل عقد وكذا ممكن مع مرور الزمان يحصل يعني مع عدم توثيق وشهادة
تصبح ايش يعني ننتقل لبلد اخر الى كذا ما في شهادة ما في كذا يجحد الاب ويعني تضيع الحقوق يضيع نسب الولد يعني مثل الشهادة هي اللي يعني تظبط هذا لان الشهادة بينة شرعية
اما هكذا شهود غير محصورين جرد اعلان فهذا يعني قد لا يعني ينضبط الله اعلم وين كان طبعا بوردة اثار في المقابل لكن اقل عن بعض السلف ان فعلوا بلا شهود
الله اعلم لكن ما دام ثبت عن عمر وغيره فهذا اولى والله اعلم طبعا الاعلان طبعا الجمهور يقولون يصح بدونه ويكره. طبعا عند المالكي يشترطون الاعلان مثل الشهادة عندهم الاعلان
والاعلان يعني قول المالكية فيه قوي من الاحاديث يعني وردت في احاديث اعلنوا النكاح كان له يعني شواهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والسوط في النكاح
هذا عند الترمذي يقال حديث حسن ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح  طبعا هو الجمهور يقول ما دام في شاهدين خلاص هذا ليس بسر حتى لو تواصوا فيما بينهم ما في اعلان ما احد يدري بس الولي والمرأة مشاهدين
فقط والزوج طبعا معاهم هذا عند الجمهور خلاص ما يعني تم العقد وجائز لكن عند المالكية هذا يعتبر اصرار هذا ليس فيه اعلان اذا امر الشهود بالكتمان هذا ليس فيه اعلان. لابد من اظهاره
طبعا اذا حصل للناس اجتمعوا في بيت في كذا الاهل عرفوا هذا طبعا ما يقال ان هذا اصرار ان هذا اعلان واولى طبعا لا نرجع اه هو ذكر الشروط     اي نعم هذا معروف ومشهور الان يقولون هذا
يعني لكن احيانا الاشكال ايش ان يعني  الله اعلم يعني احيانا وهذا المعمول به الان يعني انه يعني ماذا يعرف ان هذه بنت فلان يعني يؤتى هويتها واوراقها وتوقيعها اه هم يعتبرون هذا
ما ادري يعني مثل الله المستعان يحضرني الان القبض الحكمي في المعاملات والله اعلم يعني كان في مشاكل. اه اه. اصلا ملعوب فيه. ايوا ايوا. لكن اليوم ما يمكن صار. ايه. مستوى ضغط النظافة
اه وايش الاشكال يقول لك والله ممكن آآ يعني الاب يكون آآ قد مثلا آآ يعني هو اللي يتلاعب المشكلة يجيب اوراق فلانة وفلانة اصلا ما تريد الزواج خلي اختاه مثلا تقول قبلت مثلا او
ها؟ يحصل طبعا هذا حصل انا سمعت بعض القصص فيها     اشكاله هذا ان يعني حتى اصلا اللي يعقد اصلا ما يمكن انه يشوفه اصلا الله المستعان والله يعني في امور يعني مثل ما ذكر هنا يعني
اصبح اه يعني هذه ليست من الحياة يعني هذه حقوق الاصل هنا مثل هذا في مقام القاضي في مكان انه الان لابد ان يرى هذه المرأة تأكد ان هذه هي فلانة
هذا الزوج يتزوج فلانة ما يتزوج اه المرأة من وراها حجاب وهو ما يدري عنها ولا وكذا الشاهدين ترى نفس الشي يعني هذي من اثبات الحقوق كلها او الاصل يكون هكذا لكن
الله المستعان يعني ها في هذه الشهادة معناته ها اه   اه والله في المقابل ابطال عقود ايضا هذا صعب هذا عمت لي البلوى والان يعني يعني صعب تقول باطل لان يعني
الله اعلم يعني على اعتبار الخلاف المسألة ما دام الولي موجود قالت قبلت وكذا ويعني الله المستعان الله المستعان        ايه    طبعا هو هو مسألة الخوف من الزنا. يعني نسبية هذي احيانا
بعض الشباب فقط بمجرد رغبة يعني ليس انه لكن بالفعل في بعضهم صحيح  اه بعضهم صحيح يعني ايه يقول متيسر انا اي مكان ممكن يخطر في بالي اروح وازني طبعا اذا كان هكذا وصل به الامر على ظن انه سيقع في الزنا اه يتزوج حتى لو كانت امه يعني غير راضية
هذا يعني يدفع الفتنة هذي عن نفسه يعني ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا     ايه ايه نزوجها بدون رضاها يعني  وهذا شي بس الله اعلم يعني ليس معنى هذا ان ما يكون في شهود يعني
هذا اصلا غير مؤثر فيه. اي نعم سيأتي معنا هذا. ان هذا جائز عند الجمهور البكر البالغة ممكن يجبرها  اه يبقى يبقى يعني حتى هذا لا هذا عقد طبعا. يعني حتى ولو هو اجبرها لكن ما يعني هذا انا نلغي الشروط يعني لاجل وجود هذا
والله اعلم ما ادري يعني هنا الشهادة عاد ممكن يشوف يفتش اكثر الكتب اه كتب الفقه يعني الفروع الفقهية يعني الفقهاء هل ممكن الاكتفاء بالسمع مثلا الحين ما يحضرني شي في هذا صراحة
تعرفون شهادة يقولون بالرؤية طبعا هي الرؤية هي المشهورة طبعا في هذا الباب لان الله اعلم الصوت قد يدخل فيه  لكن ممكن واحد يراجع   طبعا هو هذا الان المعمول به هو لاجل هذا هذا اللي يطمن القلوب ان الكل راضي والكل كذا
لكن تعرفوا موضوع الشهادة يعني اصلا في يعني في القضاء الشاهد مازن مشاهد الا لانه حظر ورأى وسمع والله فلان كذا انا شفت قرينة انه فلانة شفت فلانة معه. ايه هذا ما يصلح
وشهادة على شهادة ما يصلح. اليست شهادة   ايه نعم صحيح كلها قرائن يعني صحيح   اذا كان هذا طيب  يكون مثل اه يعني بديلة بدال ما يجعل الشاهد مثلا مخرج يعني. القضية. ايه ايه
اه صحيح  الله اعلم
