الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية
وصلنا عند قول المؤلف ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. قال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي ولا نكاح الامة الى عدالة السيد
الشرط الاول الاسلام فلا يجوز ان يكون ولي المسلمة كافرا امرأة مسلمة اسلمت وابوها كافر تنتقل الولاية من الاب وهذا باجماع العلماء ان الكافر لا يلي عقد نكاح امرأة مسلمة
قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والولاية فيها نوع اه يعني اه شيء من العزة  لا يصلح ان يكون المسلم او المسلمة يعني تحت الكافر في هذا قال كذلك لا يجوز ان يكون المسلم وليا لكافرة
نعم العكس يعني اذا كان الاب مسلم اسلم وعنده بنت كافرة   اه هنا طبعا هو استثنى من هذا قال اه الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي آآ
نعم آآ امر اخر طيب. لا يجوز ان يكون المسلم وليا لكافرة قال لقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض نعم يعني اذا عرفنا الاب مسلم لا يجوز ان يزوج ابنته الكافرة
نعم طبعا هذا عند جماهير العلماء الحنابلة يستثنون السلطان ما لك يا المالكية والحنابلة ايضا يستثنون سيد الامل كافرة  لكن هذا هو الاصل يعني  طبعا ولاية الكافر للكافرة اه يعني هذا جائز فيما بينهم يتناكحون
ان الكفر نفسه لا يقدح في الشفقة. البائثة في تحصيل المصالح للمرأة المزوجة اذا كانت يعني من نفس الدين ولهذا قال لانه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي وهذا عليه عامة الفقهاء. فانكحتهم صحيحة
تنكحات اهل الذمة  طبعا ذكر العدالة  هنا ذكر ان المسلم اذا اراد ان يتزوج بذمية زوجه القاضي عرفنا  يعني اذا كان ابوها كافرا طبعا ابوها كافر الان هي بمئة مثلا
اه يزوجه القاضي ثم قال والصحيح ان الكافر يلي  وكما عرفنا يعني هذا عند عامة العلماء ان الكافر ولاية الكافرة الكافرة صحيحة الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي
وهذا عليه عامة الفقهاء لو اراد المسلم ان يتزوج بذمية اه كما ذكر الصحيح ان لا يحتاج الى زواج القاضي هذا كلام الحليمي احنا قرأناه لكن الصحيح للمذهب عليه الحنابلة والحنفية علم الجمهور انه
جائز   ايه   ما يصلح بس هناك يعني مراكز الاسلامية لابد يذهب الى  انه مسلم ما يرضى بهذا يعني طبعا. ان هذا مشهور عندهم يعني هو كله علاقاتهم للاسف والعياذ بالله يعني ما فيها نكاح
كلها تعارف وخلاص يعني يبقى معها لكن اذا موسم اراد ان يتزوج البنية هناك مثلا ما يصلح تكون الا زوجتك نفسي او خلاص يعني لابد يكون فيه عقد يعني. فاذا ما كان هناك لها اهل مثلا
تولى القاضي ولمن لا ولي له يعني هناك فتاوى يعني المشايخ يأتون بهذا ان هناك المراكز الاسلامية طبعا هي تقوم بمثل هذا   طيب المهم هذي بعض الصور يعني تنفع احيانا سبحان الله يعني خاصة من المسلمين الجدد قد يسألون مثل هذه الاسئلة
يعني اسلمت ابوها كافر مثلا او   او ابنته كافرة او كذا   طيب ثم ذكر اه شروط واضحة البلوغ والعقل الولاية ما تكون الا بهذا والحرية هذا كله واضح والذكورة هذا امر معنا يعني
آآ لا نكاح الا بولي والمرأة لا تزوج نفسها خلافا للحنفية. الحنفية عندهم الوليد لو كانت المرأة هي ان يتولى عقد النكاح جاز لها ذلك فهذا لا يصلح طبعا عند الجمهور
العدالة هذا ذكره الشافعي والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية وجه عند الشافعية ايضا يقولون يعني الفسق لا يقدح في تحصيل مصالح النكاح والشفقة على المرأة  يقولون يعني لا بأس يعني اذا كان عنده شيء من الفسق
وان كان ورد في الحديث لا نكاح الا بولي مرشد. طبعا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. لكن الصحيح انه موقوف على ابن عباس  لكن طبعا الناحية الواقعية الاخوة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
يعني انه قال ان الفقهاء في هذا الباب يعني يكتفون بالعدالة الظاهرة انا لو طبقنا يقول لو طبقنا يعني ضبط ضابط العدالة في مثل هذا ربما ما يجد احدا او ما يوجد ولي صالح لان يزوج
آآ بنته في آآ كثير من الحالات وهذا لا يمكن ان يكون يعني يعني مثلا انسان يدخن هل تقول هذا ما يصلح ان يكون ولي المرأة انسان يفعل بعض الكبائر يعني صعب جدا يعني. اي نعم
اي نعم تفريط في الصلاة الحمد لله كان يصلي ها تجد تفريط في الصلاة الان يؤخر الصلاة عن وقتها وكذا كثير عند الناس للاسف فما يمكن ان يعني تزول عنه الولاية لهذا
اه ذكر ايضا نعم العدالة كما عرف انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي كما عرفنا  آآ يعني اذا تزوجها مسلم وليها ولو كان كافرا يجوز له ان يتولى تزويجها
ولا نكاح الامة الى عدالة السيد  يعني خففوا في هذا الله اعلم  آآ  طيب ثم قال طبعا يذكر فروع نحن نمر على المتن حاول واولى الولاة الاب فان عدمت العصبات فالمولى المعتق
واولى الولاة الاب وهذا الاخوة عند الشافعية والحنابلة وكذلك صاحب ابي حنيفة محمد بن الحسن يقدمون الاب لان الاب اكمل نظرا وشفقة على ابنته خلافا للحنفي والمالكي يقدمون الابن على الاب. يقول الابن مقدم على الاب
يعني لان كما تعرفون في الميراث يعني الجهات جهات العصبات الابن مقدم على الاب وان كان لا يسقطه لكن اذا وجد يعني ينزل الاب الى السدس قالوا هناك هو اقوى من الاب
اه كذلك هنا لكن الظاهر والله اعلم ان المسألة هنا ليست مسألة آآ مجرد قرب يعني المسألة فيها نظر واحتياط اه مراعاة مصلحة المرأة والاب في هذا اولى من الابن
والله اعلم طبعا ما يقولون الاب يدخل فيه الاب ثم الجد وهكذا وان علا ثم الابن لكن عند الشافعي الاخوة الابن لا يزوج وهذا خالفوا فيه الجمهور خالفوا فيه الجمهور
الابن عندهم لا يزوج وان قدم في الارث قالوا انه لا مشاركة بينه وبين الام في النسب. هل ينسب الى ابيه وهو لا علاقة له بامه هذا كلام يعني فيه نظر كبير طيب هو خرج من بطنها وان كان غير منسوب اليها لكن
قالوا فلا يعتني بدفع العار عنه وهذا غير صحيح يعني  فلو شارك الامة في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك لا بالبنوة وهذا يعني فيه نظر كبير
يدل على جواز ولاية الابن استدل به الجمهور حديث عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتزوج ام سلمة قال قم يا عمر. عمر ابن ام سلمة
فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به الامام احمد رحمه الله تعالى ويعني فيه آآ جهالة يسيرة ابن عمر ابن ابي سلمة. يعني الذي روى الحديث ابن عمر
ابن ام سلمة يروي عن ابيه هذا هذه الواقعة في مثل هذه الجهالة ما اغتفر والله اعلم فهذا يدل لقول الجمهور ان الابن آآ له ان يزوج امه فاذا عندنا الاب
وآآ ان علا يعني الجد طبعا هنا الجد لاب اما الجد لامه له علاقة هنا العصبات ثم الابن وكذلك ان نزل اه لكن ابن الابن ليس ابن البنت. يقولون ابن البنت ليس له ولاية
كما في الميراث كذلك يعني وثم الاخوة اخوها يعني الاخوة من اشقاء من الاب نعم طيب ثم العمومة جهة العمومة العم  طبعا هناك كذلك ابن الاخ مزوج هناك اه ثم العم ثم ابن العم
الشقيق هذي درجة يعني هذه بهذا الترتيب طبعا عند الشافعية والحنابلة لكن الشافعي يخالفون في في موضوع الابن فقط لا يزوجونه والمالكي الحنفي قدموا الابن على الاب وهذا الترتيب الاخوة والله اعلم يعني ان كان يعني رأيت بعضهم انه يعني يقول ما في دليل على هذا الترتيب
كما مر معنا يقولون لو يعني زوج المرأة رجل صالح كفؤ يعني يعني لجاز ذلك. هذا كما قلنا رواية عند احمد و الاوزاعي يعني هذا فيه توسع غير محمود اذا بهذا ما يكون هناك يعني اي ولي معين
المرأة ايش؟ تختار ولي تقول هذا رضيته ثم يزوجها ويزوجها نفسه هذا الذي يحصل الان للاسف يعني ان المرأة تقول للرجل خلاص انت وليي. وخاص زوجتك او يعني تقبلين بي؟ قالت
تزوجت يعني تزوجتك وخلاص يعني يكون هو وليها وهو الزوج وينتهي الامر مرت معنا المسألة ممكن ان يكون الولي زوجا لكن الولي يعني معتبر والدليل على الترتيب هذا الله اعلم هي كلمة ولي. لا نكاح الا بولي
كلمة ولي يعني كلمة ولا هي اصلا تدل على القرب فلان يلي فلان يعني اقرب الناس اليه وكذلك هنا يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. فلما يقول لا نكاح الا بولي
ما قال مثلا الا رجل صالح او بعدل او بكذا لا. قال بولي ايه فهذا معتبر الله اعلم ثم كان هذا يعني متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم او نحن ذكرنا في الدرس الماضي تذكرون اثر عائشة رضي الله عنها لما زوجت حفصة بنت عبد الرحمن
من المنذر بن الزبير فلما ليش؟ لان عبدالرحمن يعني والد حفصة كان في سفر فلما رجع يعني قال في كلامه ايش اه مثلي يفتات عليه. يفتات عليه تقدم عليه كيف يتقدم علي في الولاية وابوها
هذا يعني ايضا والله اعلم يدل على انهم قد تقرر عندهم ان المقدم هو الاب ان الولاية لها يعني درجات الله اعلم وهذا الذي طبعا مشى عليه جماهير العلماء كما عرفنا وان اختلفوا في بعض السور كما مر معنا
طيب قال فان عدمت العصبات ما فيه لا اب ولا ابن ولا عم ولا اخ ولا. ما في عصبات قال طبعا في النهاية يزوجها يعني القاضي لكن قبله قال فالمولى
المعتق  نعم فالمولى المعتق نعم كان هذا اصله عبدا واعتقه رجل فيزوجه المعتق ثم عصبت المولى المعتق وهكذا على ترتيب الارث  ثم قال ثم الحاكم نعم يعني كما مر معنا في
الاثار قل حديث يعني والصائمين لا نكاح الا بولي لكن ايضا هذا من كلام الصحابة السلطان ولمن لا ولي له وايضا هذا كم عمره معنا؟ الدرس الماضي ثابت عن عمر رضي الله عنه
انه يعني لا نكاح الا يعني بولي من اهلها او السلطان هكذا او رجل ذو رأي من المسلمين مثلا يعني بعد ان تنتهي جهات العصابات الله اعلم وذكر اكد على هذا ان هذا الترتيب
الاولياء معتبر في صحة النكاح هذا الذي سار عليه الاخوة جمهور العلماء والفتاوى المعاصرة كلها على هذا ما يجوز مثلا اخ يزوج الاخت والوالد موجود الا اذا نزعت الولاية منه بفقده شرط من الشروط مثلا
نعم وهذا عند جماهير العلماء اي ثم قال ولا يجوز ان يصرح بخطبة اه معتدة ويجوز ان يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة   طبعا آآ المرأة آآ يعني الاصل انك يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا
ما كانت اصلا متزوجة فان كانت متزوجة يحرم خطبتها لان هذا يؤدي الى تخبيب المرأة على زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها
لكن هنا الكلام في العدة وان كانت معتدة التصريح لا يجوز يعني امرأة في العدة فلا يجوز ان يصرح بخطبتها لان التصريح كما قال يحقق الرغبة فيها ربما كذبت في انقضاء عدتها لغلبة الشهوة او انها لا تريد ان تضيع هذا الزوج
التصريح يعني محرم ثم يعني المرأة الان في العدة  يعني يعني هي لا تزال في ذكريات الزوج القديم لا يليق هنا التصريح يعني حتى من باب الادب سبحان الله هذا الدين كله ادب وحياء
اما التعريض قال فان كانت رجعية ان كان ترجعية يعني طلقها زوجها وهي في عدة المطلقة الرجعية هنا يحرم التعريض حتى التعريض لا يجوز. لماذا؟ لانها زوجة لانها زوجة قال وان كانت في عدة الوفاة. وما في معناها
كالبائن والمفسوخ نكاح والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض وهذا بلا خلاف بين الامة الاربعة ان هنا التعريض جائز في عدة الوفاة والبائن البائن يعني مثلا اذا طلق زوجته ثلاثا تطلق زوجته ثلاثا خلاص يعني هي صحيح في آآ العدة الاخيرة لكن اصبحت بائن منه
ما يمكن ان تتزوجها الزوج الاول فهنا يجوز التعريض كذلك يعني مثلا مفسوخ نكاحها يعني اذا كانت في عدة طلاق البائن يعني مثل اذا كان الطلاق عن خلع مثلا حسبت طلقة كما سيأتي
اه هو ما يستطيع ان يراجعها. الزوج الاول وهنا يمكن التعريض الله تعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا
ما يجوز الموعد سرا بالتصريح الا ان تقولوا قولا معروفا. وهو التعريض التعريض كما يعني ذكر يعني يقول آآ يعني انت جميلة رب راغب فيك اذا حللت فاذنيني من يجد مثلك
وهكذا هذا التعريض قال لان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها فبت طلاقها يعني اخر طلقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حللتي فاذنيني هذا فيه نوع تعريض
لماذا ما يتعلق بتعريض ثم قال طبعا هذا كله كما نبه يعني اذا خطبها غير صاحب العدة اما زوجها طبعا الذي يحله نكاحها فيها فطبعا هذا التصريح بخطبتها اذا كان الطلاق بائن مثلا وهو ندم واراد ان
يعني يراجعها هذا باذنها لكن له ان يصرح نعم لان هذا الحكم من باب حفظ حق الزوج الاول ايضا آآ ثم قال والنساء على ضربين سيدات وابكار. فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح. والثيب لا تزوج الا بعد بلوغها
واذنها طبعا الاخوة بالنسبة الثيب لا تجبر لا تزوج الا بعد بلوغها واذنها وهذا باتفاق العلماء والدليل على هذا ما ثبت في البخاري من حديث خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها
ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها هذا واضح هذا بالنسبة للسيد طيب غير البالغة بنت صغيرة فيجوز لابيها ان يجبرها على الزواج باتفاق العلماء
وهذا الاخوة ثبت اه كما في حديث تزويج ابي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه زوج عائشة يعني كانت اه يعني صغيرة آآ ثم
يعني كم كانت يعني في سن السادسة او السابعة وكذا ثم عقد عليه النبي دخل بها وهي في التاسعة اه فكانت صغيرة. زوجها ابو بكر رضي الله عنه وهذا الاخوة
يعني قد يكون من باب الحفاظ على مصلحة البنت. مثلا واحد يقول انا هذي بنتي وانا كبير في السن الان وهي صغيرة واخاف اذا مت عنها وما في ما عندها اخوان ما عندها اهل
اخاف انه تضيع او الذي يتولى امرها يفرط فيها والزواج بها مثلا يعرف رجل صالح فقال خلاص انا زوجتك ابنتي وهي صغيرة يعني من باب اه الحفاظ على مصلحة هذه البنت مثلا
هذا قد يتصور في بعظ الصور يكون له يعني مصلحة آآ ما يكون في المقابل من باب الاستبداد انه يزوج بنته لاجل حصول الطمع في مال الزوج او كذا ليس المقصود هو هذا
طيب ثم هو ذكر مسألة البكر البكر البالغة يعني فهل يجوز ان يزوجها وليها يجبرها عند جماهير العلماء كما ذكر هنا مذهب الشافعي ومذهب المالكي والحنابلة انه يجوز. يجوز للاب
ان يزوجها يعني بدون اذنها اذا رأى المصلحة في هذا فيزوجها والمذهب الثاني مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة ورجع هذا ابن تيمية وكثير من المشايخ المعاصرين الفتوى اللي عليها المشايخ المعاصرين تقريبا علمائنا انه لا يجوز
طبعا الاخوة هنا  الذين قالوا بعدم الجواز يستدلون بحديث ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا نص في المسألة لكن الحديث الاشكال فيه انه معلول بالارسال وهذا بينه البيهقي رحمه الله تعالى آآ في السنن الكبرى ذكر ان يعني ابو حاتم والنسائي علماء النقاد
بالارسال النبي النسائي نص ان هذا خطأ يعني رفعه آآ يعني اسناده وللصحيح المرسل والاشكال هنا في المسألة انه في المقابل ثبتت اثار كثيرة عن الصحابة والتابعين لتزويج بناتهم يعني الابكار
يعني بدون آآ اذنهم كما ذكر البيهقي قال زوج علي عمر ام كلثوم بغير اذنها وزوج الزبير ابنته صبية مزوجة غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة
ذكره هذا في البلوغ يعني يعني اذا كانت بالغة كان لا يجوز الا بامرها لم يجز حتى يكون لها امر قال وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الابكار قال ولا يستأمرونهم
رواه مالك وذكروا ايضا البيهقي عن اكثر التابعين هذا مما يعني يؤيد يعني ضعف الحديث والله اعلم طبعا يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها
تستأمر واذنها صماتها. رواه مسلم. وفي رواية اذنها سكوتها  وطبعا هنا العلماء اختلفوا في فهم الحديث الذين قالوا لا يجوز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر وهنا اعتبر آآ يعني امرها
اعتبر امرها يعني كأنهم قالوا لا يجوز اذا ان تزوج الا بامرها لكنها تستحي فقال واذنها صماتها في المقابل الجمهور قالوا لا يلزم ان يدل هذا على اشتراط الامر قال الشافعي رحمه الله والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس
والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس اليس المقصود بتستأمر انه شرط؟ وانما من باب تطييب نفسها وخاطرها فقط ولا يدل هذا على الاشتراط بدليل ماذا؟ بدليل اول الحديث. قال الثيب احق بنفسها من وليها
اذا البكر معنى الحديث انها ايش؟ ليست باحق بنفسها من وليها بل امرها يرجع الى وليها لكنها تستأمر من باب تطييب خاطرها هكذا قالوا فالحديث كما ترى ما دام انه محتمل وحديث ابن عباس فيه ضعف
عندك اثار الصحابة والتابعين تدل على الجواز الله اعلم يعني يفسر الحديث بما يتوافق مع اثار الصحابة والتابعين هذا اولى والله اعلم طبعا كما تعرفون الاخوة يعني مثل هذه المسائل يعني الزوج لا يستبد يعني برأيه
اه ولا شك ان الاولى ان يشاور ابنته ويأخذ يعني رأيها اذا كان ما كره على الطعام والشراب فكيف يكرهها على الزواج من رجل؟ هي لا تريده لكن هذا من باب الحكم الشرعي لان احيانا قد يكون في هذا مصلحة الابن البنت نفسها ما تعرف مصلحتها
عندما ترى اصرار ابيها واقدامه على الامر قد تلين بعد ذلك ثم يكتب الله لها الخير والسعادة مع هذا الرجل والله اعلم هنا ذكر في المتن قال يجوز للاب والجد
اه هو يعني كما في الولاية يعني قاسوه على الاب وهذا عند الشافعية والحنفية خلافا او الحنفية هنا ما يريدون من عندهم لا يجوز للاجبار. طيب عند الشافعي ينعم. خلافا للمالكي والحنابلة
المالكي والحنابلة وين كانوا يوافقون الشافعية هنا لكن يقولون الاب فقط هو الذي يجبر على الاب فقط والله اعلم. لان هنا بالفعل ما ينبغي التوسع في هذا الله اعلم لكن اه
الله اعلم ما يذكرون باقي الاقارب فقط الاب والجد ما دام ان الامر هنا يعني خاص ليس بجهات الولاية كلها الله اعلم لو اقتصر على الاب كان اولى يعني الاشفق عليها
طيب ثم قال والمحرمات بالنص اربع عشرة   طيب المحرمات بالنص اربع عشرة سبع من جهة النسب وهي الام وان علت يعني حرمت عليكم امهاتكم وان علت يعني الجدات الجدات اي جدة
يعني ام الام ام الاب ام ابي الام يعني كلها ما في هنا جدة فاسدة ولا قال وهي الام وان علت والبنت وان سفلت وبناتكم ثم قال والاخت واخواتكم طبعا يجمع لان اخوات شقيقات لاب او لام
قالوا عماتكم العمة وطبعا هنا آآ يعني يجمع بان العمة الاخوة هي اخت الاب او اي جد من جهة الاب او من جهة الام هذا مفهوم العم وعماتكم فاي يعني عمه
العمة الكبيرة يعني اخت الجد مثلا اخت الجد من قبل الاب من قبل الام كل هذه عمة وخالاتكم كذلك. الخالة يا اخت الام وكذلك يعني واي يعني اخت اي جدة
اخت اي جدة يعني جدة من قبل الاب مثلا اختها فكن خالة  تكون عند خاله الكبيرة يعني وبنت الاخ وبنت الاخت قال وبنات الاخ وبنات الاخت  هؤلاء سبع نعم طيب
ثم قال واثنتان بالرضاع طبعا هذا بالاتفاق الاخوة يعني المحرمات من آآ النسب سبع وهذي كلها محرمات مؤبدة بالقرابة وبالرضاع وبالمصاهرة كلها على التأبيد المؤقتة هي ايش يعني الجمع وان تجمعوا بين الاختين لما قد سلف
طيب اثنتان بالرضاع وهما المرضعة والاخت من الرضاعة هذا هو السبب الثاني من المحرم. والرضاع وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة طبعا اخوة هنا اقتصر على اثنتين يعني لان هذا ما ذكر في القرآن الكريم. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
واخواتكم من الرضاعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  يعني نفس السبع هؤلاء يكن كذلك في باب الرضاعة اه يعني طبعا دائما تتذكر القاعدة في باب الرضاع ماذا؟ ان الرضاع يؤثر في الرظيع وذريته
الرضاع يؤثر في من الرظيع يعني الذي يرظع وذريته. فمثلا ام آآ ارضعت ولدا من اسرة اخرى فهذا الولد يدخل في اسرة الام دخولا تاما فهذه امه هذا ابوه بن رظاع
مثلا اخت الام تكون خالته بالرباع اخت الاب عمته بالرباع وهكذا يعني اولاد الام اخواته من الرضاعة هذي بنت اخيه من الرضاعة. مثل المحرمات بالنسب هذا المقصود يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
طيب لو ما جاء هذا الحديث هل كنا سنعرف هذا ها ممكن هذا يؤخذ من القرآن انظر الى يعني ليس فقط قياس دقة القرآن. القرآن ذكر طريقين طريق الولادة قال امهاتكم التي ارظعنكم واخواتكم طريق الاخوة
الذكر المفسرون طريق الولادة اه يتضمن الامهات والبنات دمقى امهاتكم صدمت عليكم امهاتكم آآ يعني ما دام ان هذه ام اثبت انها ام يعني وهي محرمة بالرضاع بسبب الرضاع  يعني اه
كذلك  يدخل فيها الامهات  والبنات لان الان ما دام ان هذي ام تخيل ام ارضعت يعني بنتا اه سيكون هذا ما دام ان هذي ام هذا ابوها ستكون ايش تكون هذي بنته بالرضاعة
بنت بالرضاعة نعم هذا الطريق استفدنا من امهاتكم  تحريق تحريم الامهات والبنات بالرضاعة هذي بنت بالرظاعة لانها دي امها ما دام هذي امها فهذا ابوها وهذي بنت بالرباعة ستكون لهذا الاب
طيب وطريق الاخوة لما قال واخواتكم من الرضاعة هذا يتضمن الاخوات اللاتي في نفس المستوى وكذلك العمات اخوات للاب والخالات اخوات للام وبنات الاخ وبنات الاخت يعني يدخلن في يعني هن فروع عن الاخوة والاخوات
فكل هذه الصلات تدخل في واخواتكم من الرضاعة. ممكن يعني القياس عليها او يعني انها تدخل بالتبع فقالوا يعني هذا من باب التنبيه وذلك ذكر طريق الولادة وطريق الاخوة والله اعلم
ايوه الحواشي. اي نعم امهاتكم تدل على الاصول والفروع الامهات والبنات وطريق الاخوة يدل على الحواشي هو كان يعني قريبات او بعيدات اخوات قريبات او يعني اخوات بعيدات والله اعلم
طيب طبعا الفقهاء لما ذكر يستثنون بعض الصور كلها غير صحيحة لان ما يعني ترجع يعني الى نفس المحرمات. نفس الحديث يحرم ان الرباة ما يحرم من النسب بتغيير الفاظ فقط
طيب واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة يعني كما قال وامهات نسائكم نعم امهات ونساءكم لما جمع دل هذا على ان ايش يعني جميع جدات الزوجة امهات اه اسف امهات نسائكم
نعم نعم آآ ام الزوجة المباشرة وجداتها يعني هذي جدة زوجتك من قبل ابيها او من قبل امها كل هذا هذا يدخل في المحرمات امهات نسائكم  نعم طبعا سواء في ذلك قال من النسب
او الرضاع يقولون هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة هذه مسألة يعني الجمهور وعامة العلماء انه يحرم. يعني كيف هنا يعني ام زوجتك  ام زوجتك بالرضاع يعني هذه ليست الام الحقيقية
ام اه يعني اه امرأة ارضعت زوجتك هذه امها من الرضاعة. هل هي تحرم عليك نعم عند جماهير العلماء انها تدخل في امهات ونسائكم لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
طبعا ابن تيمية قال لا هذا غير صحيح لان هذا ليس من النسب بل المصاهرة كيف تقولون يحرم ويحرم النسب في في هذه المسألة هذه امهات نسائكم من المصاهرة وباي دليل تدخلون هذه الام بالرضاع هنا
لكن اشكال اخوة ان هذا يعني عليه عامة العلماء. جماهير لما الاربعة على هذا وفهموا هذا المسألة الاخوة طبعا بن تيمية يتمسك بالاصل واحل لكم ما وراء ذلكم لكن الجمهور والله اعلم يعني وجهتهم
الله اعلم يعني هل يخطر في بالي ان المصاهرة تتبع النسب يعني كأنها نسب في في القوة. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا يعني حتى قارن الله بينهما
وحتى سميت بمصاهرة بالمصاهرة اذا تزوجت امرأة بان حصل انصهار بين يعني العلاقات اصبحت منها واصبحت منك فامهاتها يحرمن وبناتها يحرمن وهي تحرم على ابائك. شف اصبحنا يعني يعني مداخلة
فاذا جاءت علاقة اخرى يعني ايضا قوية يعني تتبع ذلك مثل الرضاع ما دام ان الرضاع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب يؤثر في التحريم فكذلك هنا من باب القياس والله اعلم
طيب وكذلك بنت الزوجة نعم يعني من زوج اخر ربيبة وكذلك بنات اولادها طبعا بنت ربيبة يعني وان نزلت يعني سواء كان بالنسب او الرضاع كذلك نعم يعني اذا زوجتك ارضعت بنتا
وليس يعني في حال زواجك انت لو لو ارظعتها وانت متزوج هذه الزوجة تكون هذي بنتك من الرظاع ما في اشكال لكن لو ان الزوجة هذي قبل ان تتزوجها انت هي ارظعت بنتا
يعني هذا اللبن ليس لبنك انت. كما يقولون لبن الفحل هي كانت متزوجة بزوج اخر في تلك الفترة ارضعت بنتا ثم وطلقها بقيت هذه البنت مثلا عندها فهي الان انت تزوجت هذه الزوجة هذه ربيبة
نعم طبعا هنا ذكر ان اه والربيبة اذا خلا بالام نعم كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
فهنا اه يعني الاصل في يعني هنا المحرمات ان يحرمنا بالعقد مجرد العقد لكن الربيبة اذا دخل الرجل بامها تحرم الربيع اما مجرد العقد لا تحرم وقال ايش الفرق قال
ان الزوج يبتلى في العادة بمعاملة ام الزوجة عقب العقد. لانها ترتب امر بنتها. فحرمت بمجرد العقد يتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف البنت يعني انت الان اذا تزوجت امرأة
الام تحتاج ان تجلس معك تتفاهم معك حرمت الام بمجرد العقد بخلاف البنت يعني انت الان اذا تزوجت اه يعني امرأة عندها بنت يعني ليس هناك حاجة ان تجلس مع البنت هذه
فلا تحرم البنت الا اذا دخلت بهذه المرأة يقولون ايضا بان غيرة الام من ابنتها اقل من غيرة البنت من امها يعني لو عقد على الام ثم قال لا. انا غيرت رأيي. طلق الام واراد ابنتها
متزوج يعني ابنتها الام يعني تلاحظ الامر قد يكون مقبولا عندها. هي تريد مصلحة ابنتها تقول ما عليه اضحي لاجل بنتي. يعني الامر سهل لكن العكس هذا قد يؤدي الى
يعني شي من البغيرة ويعني ذا اذا عقد على البنت عرفنا الصورة الاولى وعقد على الام ثم طلقها فيجوز ان نتزوج ابنتها  يعني لو عقد على الام فالبنت لا لا تحرم
نعم بخلاف ما لو عقد على البنت لو عقد على البنت ثم قال انا طلقها وتزوج الام هذا قد ايش يعني الام قد تكره ايش؟ ابنتها وتصبح مشاكل فحرم هذا
ما دام عقد على البنت خلاص اصبحت الام يعني محرمة تحريما مؤبدا عليه طبعا هذا الاخوة تحريم مؤبد يعني الان بعضهم يظن ان خلاص انا اذا طلقت هذه المرأة اه الام خلاص يعني ما تحلي لا هي تبقى
ام زوجتك تبقى من المحرمات على التأبيد طيب ثم قال آآ وزوجة الاب نعم وكذلك طبعا الاجداد من جهة الاب او الام نعم من النسب او الرضاعة هذا كان ابوك من الرضاعة فزوجته
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء اذا زوجة الاب نعم او يعني زوجة  زوجة الابن وكذا ابناء الابن وان سفلوا من النسب او الرضاعة نعم زوجة ابنك من الرضاعة
هذا ابنك من الرضاعة فزوجته كذلك تدخل في هذا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم  من اصلابكم قال هذا القيد بيان ان زوجة الولد بالتبني لا تحرم كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
من آآ زينب بنت جحش رضي الله عنها هي كانت زوجة زيد ابن حارثة وكان ولد بالتبني لذلك قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم  طيب  ثم قال واحدة من جهة الجمع
وهي اخت الزوجة  ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كما قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين من الابوين او من الاب او من الام سواء في ذلك الاخت من النسب او من الرضاعة
هذا يعني بالاتفاق وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الشيخان لان هذا الاخوة يؤدي الى قطيعة الرحم   اما اذا تزوج مثلا بين
مثلا بنت خالته وبنت عمته هذا جائز ما جمع بين المرأة وعمتها او خالتها وهكذا طبعا ذكر بعض الروابط كذا اذكر هذا يقولون في الضابط ضابط الجمع بينهما كل امرأتين
لو قدرت احداهما ذكرا لما حل لها نكاح الاخرى لاجل القرابة  يعني مثلا اذا قلت المرأة وعمتها فاذا قدرت يعني امرأة يعني ذكر والاخرى امرأة فلا يجوز آآ النكاح بينهما
هذا واضح طبعا يستثنون اه سورة واحدة وهي ذكرها البخاري الصحيح قال جمع عبد الله بن جعفر بن علي بين امرأة علي هي ليلى بنت مسعود  بين ابنته من غيرها
يعني علي رضي الله عنه خلف امرأته يا ليلى بنت مسعود وكان متزوج آآ زوجة اه ولها بنت من غير هذه المرأة جاء عبد الله بن جعفر تزوج المرأة وتزوج هذه البنت
وهنا طبعا لو قلنا ان هذا يعني لو قدرنا احدهما يعني ذكرا لحرم الزواج اه اي نعم لكن يعني قالوا هذا يعني يستثنى لورد هذا الاثر الله اعلم طيب قالوا ترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن
يرد الرجل ايضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة الاخوة هذي العيوب التي تكون   المقصود انها تمنع المقصود الاعظم من آآ الزواج وهو الاستمتاع  هذه العيوب يثبت بها الخيار
يعني يجوز للمرأة ان تفسخ العقد او يجوز للرجل ان يفسخ العقد اذا وجدت هذه العيوب. ما كانت تدري بهذا العيب فلما اكتشفت العيب يفسخ العقد وهذا ما يتعلق يعني اثر هذه العيوب. طبعا هذا الاخوة عند الجمهور
الحنفية عندهم اه التفريق حق للزوجة فقط يعني العيوب المعتبرة عيوب الزوج اما الزوجة لو كان عندها عيوب يقولون الرجل هو الذي يطلق وخلاص يعني ما يحتاج الى الفسخ لكن يعني
صحيح والله اعلم يعني قول الجمهور لان يترتب عليه يعني سيخشى الرجل يعني هو الان دفع مهر وكذا وبعدين يعني اه يطلق هكذا ويخسر كل شيء على الاقل اذا فسخ
يعني يرد له يعني ما دفعه مثلا طيب هل ترد المرأة بخمسة عيوب؟ قال بالجنون والجذام والبرص هذي مشتركة متفق عليها يعني طبعا اذا كان عيوب المرأة لن ما يدخل على الحنفية هنا لانهم ما يعتبرونه
فهذه مشتركة بين الزوج والزوجة قال والرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم ما يستطيع ان يعني يجامع او يستمتع قال والقرن قال وكذا القرن بانه عظم في الفرج يمنع الجماع
هذه مما يعني يقال بها يعني الجماهير العلماء هنا وكذلك بالنسبة للرجل ذكر الخمس بالجنون والجذام والبرص والجب والجب نعم يعني قطع الذكر والعنة يعني الذي لا يستطيع ان يأتي اهله
هذه تثبت تثبت الخيار طبعا هو ذكر حديث عند البيهقي لكن فيه ضعف يعني وضعيف جميل بن زيد عن من له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فلما
يعني اه دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي باهلك وقال اهلها دلستم علي فهذا يعني حديث ضعيف لا يثبت يعني بعضهم قال هذا ضعيف جدا اه لكن جاء عن عمر رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة بها جنون او جذام او برص
تمسها فلها صداقها وذلك آآ لزوجها على وليها   فاما اذا ما مسها فيجوز له ان يفسخ يرد اليه  او قال هنا وذلك لزوجها يعني يعني يغرم الولي حتى يعني لو
مسها ثم اكتشف مثلا ثم اكتشف البداية ثم اكتشف ذلك بعد ان دخل بها وذلك يعني الغرم لزوجها على وليها هو الذي زوجه غشه يعني قالوا ولان النكاح عقد معاوضة قابل للرفع
فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع  طبعا وذكر تفاصيل اخرى لكن  طبعا هو مسألة مشهورة هذي انه يعني يقولون لا خيار بكون الزوج او المرأة عقيما ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا الا الحسن قال يخير
يعني اذا كانت اكتشف ان المرأة عقيما المرأة عقيم قالوا هذا ما فيه خيار اه لان مقصد الزواج من استمتاع متحقق وان كان الولد مقصدا عظيما لكن يعني تحقق شيء كبير من مقصد الزواج
يعني وكذلك في الغالب ولا يعلم يعني كيف يعلم قبل الزواج يعني احيانا يعني صحيح يقال المرأة مثلا ما فيها رحم او كذا او لكن طبعا الامام احمد ذكر قال يستحب تبيين امره
او امر الزوجة يعني  لا شك ان احيان بعضهم ما يرضى يريد الولد هذا لابد يعني لا شك ان الاولى تبين هذا طبعا. لكن اذا وقع يعني ليس له آآ الخيار في هذا
يطلق او يبقيها عنده ويتزوج   قال  ويستحب تسمية المهر في النكاح فان لم يسمى صح العقد  وجب نهر المثل بثلاثة اشياء ان يفرضه الحاكم او يفرضه الزوجان او يدخل بها فيجب مهر المثل
المهر وهو الصداق قالوا اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح او الوطء طبعا يزيدون الوطء يعني يقولون لانه اذا كان نكاح شبهة مثلا وطأ شبهة او كانت مكرهة على الزينة مثلا وطئها
اه تستحق المهر يعني لانه يعني  دخل بها يعني الصداق مأخوذ من الصدق يعني الشيء القوي الصلب لانه اشد الاعواض ثبوتا فلا يسقط بالتراضي يعني وقيل ايضا يشعر بصدق رغبة الزوج وقوة ذلك. ومن باب تكريم المرأة
وزيادة المودة بينهما  والعلماء الاخوة اتفقوا على ان المهر لا يجوز آآ اسقاطه لا يجوز اه التراضي على اسقاطه هذا يدل على انه يعني شرط في صحة النكاح هذا هو الاصل
لكن الجمهور قالوا هو الركن والمالكي يقولون واجب على كل حال لا يجوز اسقاطه ولا التواطؤ على تركه هذا يفرق بي بين الحلال والحرام المهر النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ولو خاتم من حديد. والله تعالى قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة
ويستحب تسمية المهر في النكاح هذا هو المستحب اقتداء بنبي برسول الله صلى الله عليه وسلم آآ وان كان هنا ذكر ان تسمية المهرجان   طبعا هو يستحب التسمية تسمية المهر
النكاح فان لم يسمى صح العقد اذا ما ذكر المهر في النكاح من اللي سمع ان هذا اسقاطه لكن هذا ما يسمى بالتفويض لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
عليكم ان طلقتم النساء في هذه الحالة يعني ما لم تمسوهن ما دخلتم بهن او تفرضوا اعمالا تفرضوا لهن فريضة. ما فرض لهن فريضة. ما سمي المهر فهذا دليل لمسألة التفويض ان ان لم يسمى صح العقد
اه معنى التفويض يعني اخلاء النكاح عن ذكر الصداق طبعا هو يقولون اذا اشترط انه لا مهر قال زوجني بلا مهر او على ان لا مهر لي والجمهور يصححون العقد
لكن يقولون لها مهر المثل يعني يعتبرون من نكاح التفويض يلغون كأن هذا الشرط لكن يعني لها المهر والمالكية يفسدون العقد يجب فسخه قبل الدخول لكن يقولون ان دخل ثبت العقد
ووجب لها مهر المثل لو تلاحظ النوم يعني ما يسقط المهر على كل حال يعني وهذا ما عرفنا يعني يدل على ان العلماء يعني  اتفقوا على يعني انه لابد منه في الزواج
طيب اه اذا وقع العقد صحيحا هنا اه متى يثبت المهر في حق يعني للمرأة في ذمة الرجل عند الجمهور الاخوة  انه يثبت بمجرد العقد اذا لم يسمى الان وعقدوا العقد
اثبت مهر المثل بمجرد العقد هذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لكن هنا عند الشافعي ذكر ماذا انه لا يجب المهر الا بالوطء يقولون اذا وقع العقد هنا لا يثبت في ذمته الا اذا
يعني حصل الوطأ طبعا هو احنا ذكرنا الاخوة ممكن ما يسمي المهر هذا جائز. يعني ان التسمية مستحبة بدليل الاية عليكم طلقتم النساء ما لم تمسون او تفرضوا لهن فريضة
طبعا هنا الجمهور يقولون بمجرد العقد يثبت المهر مهر المثل وهذا الله اعلم قد يكون اقرب   لان هذا هو الاصل يعني في في هذا العقد يقولون ولان الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق
هكذا يعني يستدل الشافعية  يقولون يعني الصداق لو وجب للعقد لمجرد العقد لتنصف بالطلاق اه ها ايش   اي نعم المطلقة التي سمي لها المهر ها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة
ما فرضتم يقولون شوف المهر لما كان موجودا ودخل بها لا اسف ما دخل بها لكن المهر يعني سمي يتنصى في المهر وقالوا لو كان المهر يثبت يعني بمجرد العقد
ها؟ ايوا يعني اذا تنصف المهر ايضا هنا يعني احنا قلنا هل الله اعلم يعني  يعني قد يقال اخوة يعني الحكمان منفصلان يعني لان آآ يعني كأن هناك يعني حالتان
اذا يعني اه حصل العقد ويعني ما سمي المهر ولا دخل بها  ما حصل طلاق الان. حتى نربط الاية بالطلاق والان ما حصل طلاق وقع عقد يعني ما سمي بالمهر وما دخل بها
تخفيفا للضرر الواقع انه يعني يقال ان لها مهر المثل تستحقه لان هذا منفصل يعني اما اذا حصل الطلاق وهنا يعني يأتي الحكم اذا كان المهر مسمى او غير مسمى
ان اذا كان مسمى يصبح يعني تشوف اه من المرأة يعني امرأة جاءها زوج رد زوجها وسمى لها المهر يتعلق قلبه بالرجل يتعلق قلبه حتى بالمال ثم طلقها فينكسر خاطرها
من باب تطييب خاطرها يعفى عن النصف اما اذا ما سمي  يعني ومتعوهن كما قالت علاجنا عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره
فلا يلزم الله اعلم هذه صحيح فيه وجهة نظر عندهم في هذا لكن لا يلزم الله اعلم ثم يعني آآ قال وجب مهر المثل بثلاثة اشياء ان يفرضه الحاكم  يعني القاضي
يفرض مهر المثل يقدر يعني ذلك اذا امتنع الزوج من الفرض وعند تنازعهما في قدر المفروض يعني تنازعوا في المهر او كذا فهو الذي يقدر مهر المثل مثلا هذي حالة
يقال ان يفرضه الزوجان آآ اذا فان قد نعم ان يفرضه الزوجان يعني اذا هم اتفقا على مهر المثل فهذا لهما ما سمي المهر قبل ما ما سمي المهر في العقد
ولي المرأة يتفق الزوجان عليه   الطريق الثالث ان يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء يجب لها به مهر المثل  لان الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قلناه يعني ما يمكن يكون زواج هكذا بدون مهر. حتى لو ما سمي
الجمهور كما عرفنا بمجرد العقد يقولون يثبت يعني مهر المثل بمجرد العقد والشافعي يقولون آآ بالدخول لكن اذا حصل الدخول خلاص الكل يتفق انه يجب مهر المثل آآ قالوا لان البضعة فيه حق لله تعالى، ولهذا لا يباح بالاباحة فيصان عن صورة الاباحة
يصان عن صورة الاباحة بهذا وهذا كما عرفنا ان هذا فيه فصل بين الحلال والحرام آآ طبعا هنا يعني يقولون ايضا طبعا هنا الشافعي ذكروا الدخول ان يدخل بها هذا عند الشافعية والمالكية
اما عند الحنفية والحنابلة والقديم عند الشافعية الخلوة الصحيحة توجب نهر المثل توجب نهر المتر طبعا الشافعي يستدلون بالدخول يعني على الدخول بقول الله تعالى ايش وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
اه لا وان طلقتموهن اي نعم من قبل ان تمسوهن او ايش اه  الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
تمتعن وسرهن سراحا جميلا. فقالوا هذه يعني ما دام ما مسها اذا ليس لها عدة وليس لها مهر لان المس المقصود به ايش الجماع هذا من كناية القرآن. لكن الحنفية والحنابلة وهذا القديم عند الشافعية. مجرد الخلوة الصحيحة. الخلوة الصحيحة يعني
التي يعني آآ لا تمنع من الوطأ يعني يتمكن من الوطأ لكن ما دخل مثلا في غرفة يعني مغلقة آآ يعني يقولون بلا مانع حسي يعني مثلا ما ما تكون مريضة مثلا مرض يمنع من الوطء
ولا مانع طبعي مثل وجود شخص مثلا ولا شرعي يعني يكون مثلا محرم او كذا تهيأت كل الظروف لان يطأ لكن وما وطأ. لكن كان في خلوة فهنا اقاموا الخلوة مقام الوطأ
بدليل اثار الصحابة رضي الله عنهم هذا ثابت عن زرار ابن ابي اوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين اذا اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب الصداق والعدة قضاء الخلفاء الراشدين اذا اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب الصداق والاداء. وافتى بذلك ايضا عمر وعلي رضي الله عنهما
وهذا لا مخالفة يعني لهؤلاء الصحابة هذا الذي يرجح قول الحنفية والحنابلة ان الخلوة الصحيحة توجب مهر المثل ويكون عليها العدة انا   اي نعم      اه لا يهبط الصداقة  ممكن يعني يدخلون هذا
فيعني يجعلون من الموانع يعني      الوقت الركن طيب خلاص نقف هنا ليس لاقل الصداق ولا لاكثر حد نقف هنا   نكمل ان شاء الله
