الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل آآ مذاكرتنا في آآ آآ متن ابي شجاع في الشافعية رحمهم الله تعالى
ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يقع الطلاق قبل النكاح وهذا قول جماهير العلماء
يعني اذا قال ان تزوجتك فانت طالق فهل اذا تزوجها اه تطلق عند الجمهور لا تطلق وعند الحنفية يقولون تطلق المالكي يقولون اذا خص امرأة بعينها اه او اسرة تطلق اما اذا عمم
ان تزوجت امرأة فهي طالق ولا هذي ما تطلق لكن اخوة يعني بوب البخاري لا طلاق قبل نكاح قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح
وساق البخاري اسم ثلاث وعشرين تابعيا يعني ثلاثة وعشرين تابعي يعني يفتون بهذا هذا قول يعني جماهير العلماء والتابعين ان الطلاق هذا لا يقع نعم  يعني هو قالوا هنا ايضا طبعا هو حديث هذا لا طلاق الا فيما يملك
يعني الاحاديث معلول ذكرنا نحن قبل ان ذكر ابو حاتم وابو زرعة قالوا جميع اسانيد هذا الحديث وهم عندنا اه لكن كما عرفنا العبرة باثار يعني التابعين واثار ابن عباس
ايضا هنا ذكر قياس يعني قال لو قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار قالوا لا تطلق بالاتفاق عند كل العلماء فكذلك هنا ولما انشأ الطلاق كانت اجنبية اصلا. والطلاق انما يكون بعد النكاح كما قال ابن عباس. طيب
ثم ذكر شروط المطلق قال واربعة واربعة لا يقع طلاقهم الصديق طبعا صبي يعني مميز وغير مميز طبعا يعني هذا عند الجمهور ان لا يقع طلاق الصبي. عند الحنابلة يقولون الصبي الذي يعقل الطلاق
يعني مميز يوقعون طلاقة  يعني ما دام ان الاصل رفع القلم عن ثلاث عن النائم وقال عن الصبي حتى يحتلم الله اعلم يعني والمجنون والنائم هذا عند عامة العلماء لهذا الحديث
والمكره والمكره ايضا هذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يوقعون طلاق المكرة قالوا انه في النهاية هو نطق هذه الكلمة باختياره بارادته كنا في الحقيقة هذا ليس باختياره هو مسلوب الارادة
انهما قصد الطلاق وقصد دفع الاذى النفسي نعم وذكر حديثنا لا طلاق ولا عتاق فيه غلاق فيه لفظ فيه اغلاق. الاغلاق والاكراه  وروي عن عمر وعلي وابن عمر وجمع من الصحابة والتابعين ايضا في هذه المسألة انه طلاق المكره لا يقع
طبعا تبعا لهذا الشرح ذكر هالمسألة معروفة بالنسبة للسكران الجمهور يوقعون طلاق السكران وهذا هو المشهور عند المذاهب الاربعة حنفية والمالكي والشافعي ورواية عند الحنابلة يقولون هي المذهب روي عن عمر وجمع من التابعين
هو هذا القول تأتي قوته من هذا الباب يعني ايه نعم  قالوا ولان عليا رضي الله عنه رأى ايجاب حد المفتري عليه لهذيانه اي نعم عند المفتري بثمانين جلدة لانه يعني هذا من جنس هذا. وافقه الصحابة على ذلك
يعني القول هذا تأتي قوته من هذا الباب والقول الآخر الاخوة رواية عند الحنابلة نقول بعض الحنفية وقول يعني يعني عند الشافعي ايضا المزني وابن المنذر انه يعني لا يقع
انه لا يعني يعرف ما يقول وهذا يعني ايضا ورد عن عثمان وابن عباس ابن المنذر باثر علي الكل طلاق جائز الا المعتوه قال هذا في حكمه وهذا ورد عن عطاء وطاووس عمر عبد العزيز يعني ايضا نقول له سلف
طبعا اذا قيل يوقع الطلاق عليه زجرا لكن الزجر هو الحد وكذلك الطلاق يتعلق بزوجته واولاده هو هذا الاشكال يعني الله اعلم يعني من مسائل عندما ترى الجمهور يعني تهاب من
نعم اي نعم اذا كان الشكر بحق فلا يقع بالاتفاق يعني اذا كان بنج مثلا بسبب علاج وبدأ يهلوس ويقول مراتي طالق او كذا فهذا ما طبعا ما يوقع عليه
لكن المقصود بالسكران سكران معروف يعني يشرب الخمر عسى الله تعالى بهذا فهم يقولون هذه نتيجة عصيانه وشؤم الخمر قل له قوة طبعا لان كما ذكرت اثار السلف يعني كثيرة يعني في ايقاع الطلاق عليه. فالله اعلم بعض المسائل الانسان يعني
والله اعلم  طبعا الاخوة ذكر تفاصيل شروط الاكراه هذي ما يعني نمشي يعني  ثم قال واذا طلق امرأة واحدة او ثنتين طلقة او طلقتين وقبل هذا هو طبعا هذه مسألة ايضا من مسائل قبل الفرع الذي قبل هذا مباشرة
من يقال لزوجته انت طالق ثلاثا وقعت ثلاث  وقال انت طالق انت طالق انت طالق   طبعا تعرفون المسألة هذي وما ذكرها في المتن لكن مسألة يعني الطلاق الثلاث بالنسبة لجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد هذا عند الجمهور محرم خلافا للشافعية
الشافعية يعني يقولون هذا جائز لكن اه هذا يعني محرم لماذا؟ لان اثار الصحابة اولا على هذا هذا ورد ان عمر وعلي ابن مسعود اثار كثيرة في منع جمع الطلاق
في مجلس واحد وثم الله تعالى قال الطلاق مرتان يعني الذي فيه الرجعة والمقصود ان يكون له مهلة هذا اه المقصود من تشريع الطلاق بهذه الصورة   وايضا في النسائي ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فهذا يعني فيه انكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا والعبوا بكتاب الله وانا بين اظهركم
ثم المسألة الاخرى في آآ هل ثلاثة الطلاق الثلاث يقع واحدة ولا يقع ثلاثا امام مسائل كبيرة الاخوة كما تعرفون ومثل المسائل والاخوة طالب العلم يعني لو ما يدخل نفسه في الفتوى فيها هذا افضل لانه تعرفون الان الفتوى على ان
الطلاق الثلاث يقع واحدة في الغالب يعني هكذا لكن هذي مسألة خطيرة جدا يعني المسألة يترتب عليها حلال وحرام تعرفون جماهير اهل العلم يقولون يقع ثلاثا اه نحن ذكرنا هذا من قبل يعني حديث ابن عباس
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم
رواه مسلم طبعا يذكرون هذا من يعني سنة عمر رضي الله عنه هو الذي اجرى الثلاث ثلاثا والا في الاصل انه واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر
وسنتم من خلافة عمر طبعا هنا هذا اللي   طبعا حديث هذا الاخوة كما تعرفون الجمهور ذكروا ان هذا حديث ما جرى عليه العمل رد هذا الحديث اصلا قال الامام احمد هو شاذ مطرح
قال كل اصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس روى سعيد الجبير ومجاهد ونافع ابن عباس خلاف ذلك. قلت لاحمد فيه متعلق؟ قال لا لم يرويه الا طاووس  قال البيهقي هذا الحديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فاخرجه مسلم وتركه البخاري. طبعا ذكر من ترك لي مخالفة لسائر
اخوات عمي عباس  جوزجان قال هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلا قال ابن عبد البر لم يعرج يعني على هذه الرواية احد من فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والمغرب والشام
يعني  الله اعلم يعني هذا الاشكال ان عندما ترى مثل عامة العلماء على هذا والفقهاء على هذا من هنا يأتي الاشكال في هذه المسألة. يعني لا تجتمع امتي على ضلالة
طبعا ما في اجماع لما اقول فيه اجماع لكن لما تجد ان جرى العمل على هذا في الامصار وفي قديم الزمان وفي في الله اعلم يعني ما دام الانسان ما كلف بشيء من هذا
يبتعد عن الافتاء في هذا انه واحدة وبعدين يكون هذا في ذمتك انت     طيب ايوة وذكر حديث ركانة يمكن ما اريد اذكر المسألة هذي لكن وقال لو قال انت طالق ونوى ثنتين او ثلاثا
عند الشافعية والمالكية انه يقع ما نوى بالعدد يعني لكن عند الحنفية يقع واحدة وهذا الرواية عند الحنابلة وهذا هو الصحيح لان هذا ما يتصور يعني ما ما تضمن هذا اللفظ عدد ولا بينونة ولا شيء
طلقة واحدة حتى لو نوى اكثر من طلقة طبعا هو استدلوا حديث ركانة في تحريف النبي صلى الله عليه وسلم له قال االله ما اردت الا واحدة من حديث انه طلق ثلاثا
قال انا اردت واحدة لكن هو في الحقيقة ان يعني في الحديث طلقها البتة طلقها البتة وهذا يعني اذا قطع طلاقها يعني انت طالق البتة فهذا اصبح من كنايات الطلاق
يعني ما في تعيين عدد فيحتمل ان ان يريد الثلاث يحتمل ان يريد واحدة اه لهذا يعني استفسره النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون طلق اه يعني ثلاث ما في اه صراحة الحديث انه طلق قال لها انت طالق طالق طالق او ثلاثة
لفظ الحديث طلقها البتة فلو نوى واحدة يعني له نيته لان قد ما يقصد البتة يعني باب التوكيد مثلا اني انا طلبت طلاق ما اتراجع فيه مثلا يعني يكون هذا من باب الكناية. ثم قال وحديث مسلم في غير المدخول باهل هو حديث ابن عباس اللي قرأناه
حديث ابن عباس الاخوة كما عرفت الجمهور اما ان يضاعفونه واما ان يقولون ايش هذا الحديث في غير المدخول بها المدخول بها لانها تبين بالاولى يعني آآ كان الطلاق غير المدخول بها
اذا طلقها خص ما لها عدة فاذا طلقها الثانية والثالثة هاي كلها ايش يعني تكون بائن اصلا المرأة فما تحسب يكون طلاق واحدة ففسروا الحديث بهذا على صحته قالوا هذا في غير المدخول بها
يعني ان كان ظاهر ما في يعني شي يدل على هذا لكن هكذا احيانا يعني شفت يعني عامة العلماء على ترك هذا الحديث او تأويله يصعب يعني التمسك به والله اعلم
الله اعلم يوم القيامة تنكشف لنا الحقائق. سبحان الله! هذا من النعيم باهل الجنة من اطيب نعيم الجنة كل هذه الاشكالات تنكشف في الجنة الان سأل عن سؤال في قضاء الكذا والحديث معلول ولا لا خلاص يريد ان
يعني يطمئن الى بشيء سيرجع مثلا شوفي خاصة اذا كان انت تعرف انه ممكن تحصل الجواب اسأل الله ان يعني يحبب الينا العلم  قال واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين
هذا قرأناه نعم نعم فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فان انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق بدأ في احكام الرجعة الله تعالى وبعولته احق بردهن في ذلك. يعني في مدة العدة. ان ارادوا اصلاحا
النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها  وروي في الحديث اه وان كان في ارسال لكن يعني استأنس به قال انها صوامة قوامة
سبحان الله هذا الذي شفع لها الله اكبر طيب  طبعا اخوة اذا مثل ما ذكر يعني اذا طلق يعني بعد الدخول فله مراجعتها وقال بعد الدخول بلا عوظ لان كما عرفنا اذا كان بخلع او عوظ
يكون الطلاق بائنا متى يمكن يراجعها في العدة؟ اذا كان يعني بغير عوض وكان بعد الدخول  ان قبل الدخول عدة لها يا الذي امنوا اذا نكحتم منها ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم
عليهن من عدة تعتدونها يراجع قبل ان تنقضي العدة كما عرفنا  آآ والرجعة يعني كما ذكر هنا يعني لا يشترط فيها الاشهاد لكن يستحب الاشهاد عند جماهير العلماء لا يشترى. واشهدوا ذوي عدل منكم هذا على سبيل الاستحباب
حديث عمران بن حصين سئل عن الرجعة قال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هذا من باب الاستحباب  طيب من الامور المهمة في الرجعة بماذا تحصل الرجعة بالقول الصريح هذا واضح. قال ارجعتك خلاص رجعت الزوجة
وهذا شرط عند الشافعية. الشافعية لابد من القول ما ينفع بالفعل لكن الجماهير جماهير اهل العلم قالوا يصلح ان تكون الرجعة بالفعل لكن اختلفوا يعني اه عند الحنفية تصلح بمقدمات النكاح من قبلة او
قال اذا قالوا اذا كان الوطء او القبلة او المباشرة بشهوة  يعني تصح العدة الرجعة بهذا  وعند المالكية بدال الشهوة النية. اشترطوا النية. وهذا الذي رجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين
مذهب المالكي ايها الاخوة فيه قوة من ناحية ان الوطء قد يعني يستبيح الانسان امرأة اجنبية يكون زنا وكذلك هنا قد يتصور ان يكون يطأ امرأته بدون نية الرجعة يعني فقط مجرد اه الشهوة
فالامر منفصل مثلا ثارت شهوته فأتاها  هذا ما يعني ما يكون ارجعها انما الاعمال بالنيات. هذا هو الاصل يعني والله اعلم عند الحنابلة تصح بالوطء ولا تصح بالمقدمات  عند المالكي كما عرفناه من المقدمات
بالنية لا بد الفعل يقترن بالنية والله اعلم طيب ثم ذكر هذه مسألة هو ذكرها في المتن قال كان له نكاح وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق اي نعم واظح يعني اذا طلق مرة
ثم ارجعها بتكون له بقيت له طلقتان  حتى لو تزوجت في هذه الفترة زوجا ها ثم طلقها ثم هو الاول ارجعها ها هنا هذه مسألة معروفة مسألة هدم الطلاق هل اذا تزوج قال ولا يهدم الزوج
الثاني  طبعا هو ان طلقها ثلاثا خلاص راحت الاعداد واذا تزوجها زوج اخر وطلقها ومات عنها ثم جاها الاول وتزوجها سيبدأ من جديد هذا واضح لكن هنا اذا مثلا طلق طلقة او طلقتين
ثم تزوجها زوج اخر بعد ان انتهت عدتها ثم هذا الزوج الثاني طلقها او مات عنها ثم الاول اراد ان يراجعها وبالفعل راجعها هل يبقى عدد الطلاق عليه مطلق قبل طلقتين مثلا هل يبقى العدد
وقال هنا ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق وهذا يعني قول يعني جماهير العلماء ان الطلاق الاول لا ينهدم يعني آآ حصول يعني زواج ثاني خلافا للحنفية مع ان يعني اكثر الحنفية يقولون ايضا يقول الجمهور
سئل ابن عمر ان ان طلق امرأته طلقتين وانقضت عدة عدتها فتزوجت غيره وفارقه. ثم تزوجها الاول قال هي عنده بما بقي من الطلاق  ولذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو يعني اثار كثيرة
عمران وابي هريرة وابي الدرداء وابي ابن كعب يعني جمهور السلف يقولون بهذا ويعني في خلاف من  ابن عباس وقال ينهدم ابن عمر في رواية قالوا اذا هدموا الثلاث كيف ما يهدم اثنتين او واحدة
لكن يعني الذي سار عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم لان فرق بين المسألتين طبعا يعني هنا لا يزال يعني ما حرمت يعني عليه الحل الاول موجود هو طلق مرة طلق مرتين. لا تزال يعني يستطيع ان يرجعها لكن لو طلق ثلاث خلاص هنا
يعني يجدد العدد كما يقاس هذا على هذا والله اعلم فان طلقها ثلاثا فلا تحله الا بعد وجود خمسة اشياء انقضاء انقضاء عدتها منه   وتزويجها بغيره ودخوله بها وانقضاء عدتها
وبينونتها منه  وهذا يعني الاتفاق يعني كما قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله
ونشترط الوطء  يعني ودخوله بها يتزوجها رجل اخر ويدخل بها هذا دليله حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند آآ رفاعة فطلقني فبت طلاقي
يعني طلقها ثلاث تزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير هكذا بالفتح وانما معه مثل هدبة الثوب فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله والله اني لاعرفها عرق الاديم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة
لا حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. واراد به الوطء  قال ولانا لو لم نجعل الاصابة شرطا لكان التزويج لاجل احلال لا للاستمتاع والنكاح عندما يراد للاستمتاع لا للاحلال والله اعلم
نعم صحيح لذلك يعني جاءت في الاحاديث يعني لعن المحلل الله اعلم  قال واذا حلف الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو مولن هذا الايلاء الى يعني
هل هو الحلف عن الامتناع من وضع الزوجة مطلقا او اكثر من اربعة اشهر  طبعا قائمة مطلقا او اكثر من اربعة اشهر. اما اذا حلف ان لا يطأ زوجته اربعة اشهر او اقل
طبعا اربعة اشهر عند الجمهور ليست بايلاء. هذه الاربعة اشهر فيها خلاف عند الجمهور ليست بإيلاء كيف ليست بيلا؟ يعني اذا يعني حلف اربع زوجات اربعة اشهر فوفى بحلفه ما عليه شيء
لان الله تعالى حدد المدة قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فعلم من هذا ان الاله ما كان فوق هذا اما اذا كان مثلا اربعة اشهر  قال خلاص انا ما
اربعة اشهر وانتهت الاربعة اشهر ثم رجع للوطء ما عليه شيء  وهذا قول جمهور خلاف الحنفية الحنفية يعني يدخلون في الهلال لكن هو ليس باله  وايضا هذا ورد يعني يعني ان الايلاء ما زاد على اربعة اشهر هذا عن ابن عباس وبعض السلف في تفسير الاية
والايلاء كان طلاقا في الجاهلية. وكان الايلاء يعني بالسنة والسنتين وهكذا تكون المرأة معلقة يعني طوال عمرها  لكن يعني الشرع جاء بالغاء يعني كونه طلاقا لكن تأمل غيره غير حكمه. من طلاق الى
له مهلة اربعة اشهر هذا للتيسير والرحمة لان الحكمة من هذا ان قد يكون الهجر انفع للزوجة وهو يعرف انه ما يستطيع يعني ضعيف يعني يراجعها فيريد ان يقوي عزمه بالحلف
فلهذا ما ابطله الشرع مطلقا هذا فيه مصلحة للذين يؤلون من النساء تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا. طبعا هنا الايلاء اللغوي
يعني الة اقسم ان لا يطأ. لا يأتي ازواج شهرا وفى بهذا ما علي شي طبعا اذا ما اراد ان يوفي ورأى ان الشهر طويل يكفر عن يمينه هذا يرجع الى المصلحة
طيب ومساء الفرعية لكن نقلوا نعم. ويؤجل لها ان سألت اربعة اشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق فان امتنع عليه القاضي يعني اذا صح الايلاء ضربت المدة وهي اربعة اشهر بنص القرآن الكريم
طيب ما يختلف هذا الحر والعبد قال   فان وطأ فاذا وطأها شوكة في المدة او بعدها  آآ اذا وطئها سواء كان في المدة او بعدها لزمته الكفارة  هذا عند الجمهور عند الائمة الاربعة. المذاهب الاربعة لزمته الكفارة
لماذا لان بالجماع حصل الحنف. يعني هو قال انا لا اطأ زوجتي مطلقا طيب هو انتظرنا اربعة اشهر هذا حق له. ممكن له مقصد من هذا. بعد الاربعة اشهر اما ان يطأ واما ان ايش؟ يطلق
فاذا وطأ اختار الوطأ هو الان سيحنف في يمينه على كل حال يعني. واذا وطأ في المدة يكون حنث طبعا  هذا لجنة الكفارة  قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم طبعا في قول يعني انه لا كفارة لكن يعني فيه ضعف يعني
طبعا ذكر الفيئة الموجبة الكفارة مندوب اليها ان في ترك اه للاضرار بالزوجة من حلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الا اذا كان هناك مصلحة
كما عرفنا اذا كان لك مصلحة من هذا الهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستمر في الايلاء ان لم يف يعني ما ما رجع طولب بالطلاق نعم طبعا الاخوة اذا ما
رجع ومرت اربعة اشهر هنا يوقف كما قال ثم يخير بين التكفير والطلاق هذا عند الجمهور انه يخير ما يقع الطلاق مباشرة خلافا للحنفي. الحنفي يقولون يقع الطلاق مباشرة بعد اربعة اشهر تطليقة بائنة
مباشرة ولهم ادلة طبعا مستدلين بها اثر عن ابن مسعود وابن عباس لكن الذي عليه اكثر الصحابة يقول سبحان الله المسائل اللي يفصل فيها قضاء الصحابة رضي الله عنهم لما روى سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر نفسا من الصحابة عن رجل يولي فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى يمضي
عليه اربعة اشهر فيوقف فان فاء والا طلق وكبار الصحابة عمر وعثمان وعلي كلهم على هذا. ونقلوا سليمان بن يسار عن تسعة عشر من الصحابة هذا هو القول الصحيح انه
يعني يوقف ما يقع الطلاق مباشرة ثم اذا امتنع قال لا ما اطلق ولا ارجع. نقول هذا ما يرجع الى اختيارك انت لمنع يعني الاضرار بالمرأة فيطلق عليه القاضي. طلق عليه القاضي
وهذا يعني عند الشافعي والمالكي والحنابلة والاصح عند الشافعية يطلق عليه القاضي يعني القاضي خلاص يصدر الامر ان هذه المرأة طلقت من زوجها طبعا الطلقة هنا عند الشافعي والمالكية ورواية عند الحنابل انها رجعية
خلافا للحنفية الحنفية عرفنا انه مجرد الاربعة يقولون طلقة بائنة والامام احمد نص على انها بائنة اذا كانت بامر القاضي لانه لدفع الضرر هنا لدفع الضرر قبيل رجعها يضرها مرة ثانية ايش استفدنا
المقصود هنا ان يطلقها تكون بائنة لكن اذا الزوج هو الذي اذا طلق الزوج هو بنفسه اختار الطلاق هل فهي رجعية اما ان طلق الحاكم فهي بائنة وايضا هذا فيه يعني نقاش ايضا
لا لا خلاص ما  اذا اذا وفى ما عليه كفارة يعني اذا قال انا لا اطعم امرأتي شهرا ووفى خلاص ما عليه كفارة لان ما حدث لكن اذا وطأ خلال الشهر
يكون عليه كفارة. ايه  نعم لكن مسألة النهي رجعية ولا بائنة في الايلاء يعني مثل ما ذكرت عند الشافعي المالكي يقولون رجعية هو الاصل طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض
ولا يلزم يكون الضرر متحقق هنا لان لما رجعها ايش دراك بنيته يمكن هو دليل هذا دليل على انه ايش يريد ان يراجعها يعني ومن لا يضرها ممكن يكون الة يعني لمصلحة
الله اعلم  القول بانها رجعية فيه قوة الله اعلم     ما ادري ناخذ  هذي في الدقائق في اقالة الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي  وطبعا هذا محرم الاخوة
كما قال الله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. محرم بالاجماع من اصل منكر من القول خلاف الشرع وخلاف الواقع وزورا هذه ليست يعني آآ اما يعني وهذا فيه استهانة بحرمة الامهات
لما يقول هذه الكلمة  فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا وذكر الفاظ للظهار ما تهمنا كثيرا يعني اشياء فرعية لكن هنا الاخوة هذا من اه يعني من الامور العجيبة في الظهار عند الشافعية
يعني اذا صح الظهار طبعا اول شيء قال يترتب عليه آآ تحريم الوطء الى ان يكفر هل تحرم سائر الاستمتاعات عند الشافعية لا تحرم وهذا ايضا قول بعض المالكية والحنابلة
انه قال من قبل اي تماس المقصود من الجماع وهذا قول بعض السلف عطاء الحسن الثوري وقول اخر قول حنفي المالكية يقول الاخر عند الشافعية وقول بعض السلف كالزهري قالوا تحرم الاستمتاعات الاخرى
آآ قالوا لان الله حرم الوطء في حرم مقدماتك الاحرام. لكن القياس للاخوة في اشكال انه ما يلزم في كل شيء حر في الوطئ تحرم مقدماته يعني مثل الحيض الحيض يحرم فيه الوطء لكن ما تحرم مقدماته
اولا الله اعلم يعني الاصل ان على الاباحة الشيء الثاني اللي ذكرت انه شيء عجيب عند الشافعية في في الرجوع طيب قالوا وجوب الكفارة بالعود. ايش معنى العود؟ هنا قال فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا
العود عند الشافعية ان يمسكها في النكاح زمنا يمكنه ان يطلقها فيه ولم يطلق ها يعني اه الظهار عند الشافعية يعني اذا اراد ان يعود اه اه ايش معنى العود عندهم
يعني اذا قال انت عليك ظهر امي وسكت خلاص يكون عادة عاد الى امرأته اذا سكت كيف يكون ظهار فيه انفصال ان يطلق لابد يقول يطلق يعني لابد يقول انت عليك ظهر امي انت طالق
ما بيكون عائدا هكذا عندهم قالوا ايش؟ لانه شبه بالام. فاذا سكت ما طلقها يعني تشبيه بالام يقتضي ان لا يمسكها زوجة. فاذا امسكها زوجة فقد عاد فيما قال فسروا العود بالقول يعني هو الان ما دام انه قال انت عليك ظهر امي
كظهر امي يعني لابد خلاص فارقها يطلقها هذي مثل امي لازم يطلقها. فاذا ما طلق وسكت معناه انه ايش يعني رجع  لكن هذا يعني طبعا يعني انا بعيد والله اعلم
اه يعني الله تعالى ايش قال بعد ذلك اه ثم يعودون فيما قالوا تحرير رقبة من قبل ايت ماسة  نعم  المقصود بالعود كما هو واضح ان المقصود به ماذا يعني
العزم على الوطء. هكذا عند المالكية والحنفية والحنابلة العزم على الوطء انه يعزم على ان يطأها فهنا ايش يعني يكفر من قبل ان يتماسى قبل ان يعني  سلام يعني الان هو يريد ان يعود
اه من قبل ان يتماسى اه  صحيح من قبل ان يتماسى هذا يضعف هذا القول يعني  كذلك تشاهد ان نعرف هذا عند الشافعية لكن الجمهور على انه العود ثم يعودون لما قالوا يعني يعزم على
قال والكفارة عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب افتتاح الرقبة من قبل ان يتماس  طبعا هذا هو المعهود في الرقبة الرقبة يعني سليمة من العيوب كما قال تعالى اذبحوا بقرة مثلا تكون سليمة من العيوب
وطبعا اشتراط الايمان الاخوة هو قول جمهور خلافا للحنفية انها تكون مؤمنة الحنفية خصوا هذا في كفارة القتل قالوا لان جاء التقيت هناك لكن هنا ما جاء التقييد لكن في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد
هم يقولون هنا اتحد الحكم اللي هو رقبة لكن اختلف السبب قتل ظهار ففي هذه المسألة الحنفية لا يحملون مطلقها المقيد بخلاف الجمهور وايضا حديث اعتقها فانها مؤمنة هذا يقوي القول انها لابد من الايمان
طيب هذا بالنسبة للرقبة ذكر فروع كثيرة لانه يحتاج الى هذا قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى صيام شهرين متتابعين هنا في صيام الشهرين متتابعين الاخوة
المسألة المهمة اذا وطأ المظاهر في الليل  يعني ما ما ابطلت صومي صحيح ان عصيت الله لكن ما قطعت التتابع فهذا عند الشافعية عند الحنابلة لا يقطع التتابع لا ينقطع التتابع بهذا
خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة انه ينقطع التتابع مطلقا يعني وهذا والله اعلم اقرب لانه قد انتهك حرمة الكفارة. الكفارة هكذا يعني شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. ايش الفايدة اذا من قبل ان يتماسى
فهذا خالف امر الله عليه هو كفر على صفة ما امر الله بهذه شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. هذه الصفة الشرعية الكفارة. اما تقول انا اكفر اصوم شهرين متتابعين
ما التفت الى هذا بالعكس هذا قيد مهم جدا في الكرارة يعني هذا المقصود انه هذا يدعوه الى ان يكفر هذا هو اقرب والله اعلم  الاطعام فمن لم يجد فاطعمه ستين مسكينا
طبعا ما حدد هنا عند الشافعي يكفي المد مثل ما ذكروا في الزكاة  ما دام ما احدد يعني وجبة المد يكفي والمذاهب الاخرى تزيد لكن المدة اقل شيء ذكر وهذا ذكر عن الصحابة في غير هذا الموضع فهنا كذلك يعني وهنا قال اطعموا ستين مسكينا فلابد من العدد
عند الجمهور خلاف الحنفية يقول له اطعم واحدا كفى لكن ستين يوم يعني لكن اه الله تعالى حدد هنا فلابد من ستين مسكينا    من قوت اهل البلد طبعا جمهور الاخوة على ان ما ادري هذا مثل ما ذكرناه هنا
لكن ايضا من قبل ان يتماسى يعني آآ يقولون ايضا هنا يعني اطعام ستين قبل ان يجامعها وان لم يذكر القيد لانه مفهوم من ذكره مرتين فلم يناسب تكراره مرة اخرى
قالوا للسر في عدم التكرار لانه لا يشق هنا الاطعام سهل. خلاف صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة او هكذا والله اعلم طيب لعلنا نقف هنا
