بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل مذاكرتنا في آآ متن ابي شجاع رحمه الله تعالى
ووصلنا في باقي المواريث عند نصيب الجدة ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما قال وللجدة عند عدم الام. يعني لها السدس قال جدة ان كانت ام الام وان علت
او ام الاب وان علت لهما السدس وطبعا هذا الاخوة عند الحنفية والشافعية عندهم وان علت لكن عند مالكي يقتصرون على جدتين فقط. ام الام وام الاب وكذلك يعني الحنابلة
ام اب الاب ام الاب يعني اسف اه ام ابي الاب يعني تعلو درجة لكن عند الحنفية والشافعية يعني عندهم يعني وانعالات مطلقة وهذا هو يعني  الراجح لان ما دام انها تدلي بوارث
اه الاصل تقوم مقامه يعني لماذا يقتصر على طبقة من الطبقات طيب قال ما روى قبيص ابن دؤيب آآ قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ما لك ما لك في كتاب الله شيء؟ ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس وقال هل معك آآ غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة. فقال مثله. فانفذ لها السدس
نعم ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر نعم تسأله فاجابها ولكن هو ذلك السدس ان اجتمعتما فهو بينكما رؤيتكما خلت به فهو لها طبعا هنا الاخوة ذكر انه اذا اجتمع جدتان متهابيتان في السدس بينهما
وان كانت احداهما اقرب من الاخرى فان كانت القرب من جهة الام كام الام اسقطت البعد لكن قال من الجهتين ام الان تسقط ام ام الام بتسقط يعني ام اب الاب
لان امها تدلي بها والاخرى انما اسقطتها وهي ام اب الاب لانها ابعد  والقربى تسقط البعد  طيب وان كانت القربى من جهة الاب عندك ام لاب مع ام ام الام
وهنا عند الشافعية والمالكية لا تسقطها كما ذكر بل يشتركان يعني هذا خلافا للحنفي والحنابلة. الحنفية والحنابلة الاخوة عندهم القربى تسقط البعد مطلقا يعني اسهل ان القربى تسقط البعداء وخلاص
نشوف اي جدة هي القربى هي التي تأخذ الميراث تسقط البعد لكن هنا عند الشافعية والمالكية اه كما عرفنا  يعني ان كانت القربى من جهة الاب مع ام ام الام فلا تسقطها
يشتركان في السدس بخلاف العكس لماذا؟ لان الاب لا يحجب الجد من قبل الام نعم لان الاب لا يحجب الجد من قبل الام الاملاح جيب ام الام ففلأ لا تحجبها الجدة التي تدلي به اولى
الجدة التي تدلي بالابي لهوم ما يحجب هذه فكيف من تدلي به بخلاف عكسه فان الام تحجب الجد من قبل الاب الام اذا وجدت تحجب يعني الجدات عموما فالام تحجب الجدة من قبل الاب فحجبتها امها
الله اعلم كذلك هنا ذكر  مسألة قال ام الام وام اب ومعها اب فام الاب ساقطة ولام الام السدس كاملا على الصحيح والله اعلم آآ فهنا الاخوة يعني الاب يسقط ام الاب
تدري به هذه القاعدة معروفة في الميراث آآ هذا الاخوة عند الجمهور خلافا للحنابلة الحنابل عندهم ان الاب والجد لا يحجب الجد المدلي بهما الاب والجد كلاهما لا يحجبان الجد المدلي بهما
قالوا الجدة تعرفن نصيب الام آآ لا يحجبهن الا الام او جدة اقرب منها. يعني كأنها متفرعة عن الاولى لانهم قالوا القربى تسقط البعد مطلقا ورأوا ان الام هي التي تسقط الجدات فقط فهكذا
لكن هذي على قاعدة الميراث هنا ان هذي ام الاب ادلت بالاب والاب موجود وهذا قول الجمهور كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة طيب قال ولبنت الابن مع بنت الصلب يعني تحصل السدس
كما في حديث ابي موسى سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف واتي ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين
لاقضي ان فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس هذا تكملة لايش للثلثين  وما بقي للاخت نعم هنا بنت الابن تحصل يعني السدس بنت الابن تحصل السدس
يعني اذا كانت اه    آآ لابد ان يرث معها بنت متى تحصل السدس اذا وجدت بنت ترث النصف اعلى منها فهي تأخذ تكملة الثلثين تعرفون الاخوة يعني البنت الواحدة لها النصف
بنتين الثلثين اه يعني اذا ما وجدت الا يعني هي بنت واحدة لكن وجدت من من هي انزل منها. فكأن هذه يعني آآ تأخذ الباقي من نصيب التي فوقها هكذا
هو الحديث هذا  آآ لا اية ايش فيها فقط نصيب البنت اذا كانت واحدة ثنتين كما عرفنا في الدرس الماضي ان كنا نساء فوق اثنتين ثلث ما ترك فهذا نصيب البنات عموما يعني
سواء كانت بنت او بنت ابن آآ يعني اذا ما كان معها بنت اصلا. يعني مثلا وجدت بنت ابن بس بدون بنت بتحصل النصف ها واذا كانت اثنتين فاكثر تحصل ثلثين
لكن هنا في هذه الحالة الخاصة هذا جاء الحديث هنا شوف اه ابو موسى ايش قضى الاصل بنت النصف مثل ما قال الله تعالى وللاخت النصف لان في اية في اخر
النساء وقال خلاص بنت الابن ستسقط ما بتحصل شي. لان انتهت نصف ونصف لكن هنا ابن سعود يعني يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ان نصيب يعني سبحان الله بنت الابن
يعني هي فرع عن الميت جزء من الميت. يعني كأنها يعني اقرب من الاخت وان كانت نازلة لكن يعني يعني فيها هذه الميزة اه كأنها هي مضمومة مع البنات لكن طبعا ما بتحصل يعني نصف او كذا انه انزل
فتأخذ الباقي من نصيب البنات نصيب البنات عموما ثلثين اكثر شيء تحصل الباقي منه فاذا كانت بنت واحدة تحصل السدس اذا وجدت بنتين وراح نصيبها يعني الا اذا كان ما يسمونه اخ مبارك
اذا كان معها ابن ابن بيعصبها بياخد الباقي معها    طيب ما بقي للاخت هنا ما بقي او للاخت طيب  وطبعا ذكروا لي الاخت من الاب مع الاخت من الاب والام
يعني هذي نفس الصورة اللي تقدمت مثل البنت بنت الابن مها البنت البنت تحصل النصف وبنت الابن تحصل السدس وهنا الاخت من الاب ها مع الاخت الشقيقة يعني اذا وجدت اخت شقيقة واحدة هي بتحصل النصف كم كم بقي من نصيب الاختين
السدس بتحصله اخت الاخت من الاب يعني كأن الاخت من الاب هي مثل البنت الابن والاخت الشقيقة مثل البنت من الصلب  الان الاخوات السواني في الدرجة وتفظل الشقيقة بالقرابة. فتكون الاخت من الاب مع الاخت من الابوين كبنت الابن مع بنت الصلب
الاخت الواحدة والاخوات في السدس يا بنات الابن في السدس   قالوا هو فرض الاب مع الولد وولد الاب وولد الابن الاب مع الولد. الاب يعني كما تعرفون الاخوة اذا وجد معه فرع وارث
طبعا العصبات كما تعرفون بنوة ابوة اخوة عمومة اذا وجد الابن مع الاب. الابن ما يسقط الاب. الاب ما يسقط ابدا ولا الابن وهنا الابن يكون طبعا يعني هو اقرب جزء من الميت وبياخذ الباقي
لكن الاب هنا باخد السدس فقط ما بياخذ الباقي. بخلاف ما اذا كانت بنت. اذا كانت بنت بياخذ السدس مع الباقي اذا كان فرع وارد ذكر باخذ الايش السدس فقط
اه قال اه مع مع الولد وولد الابن كذلك لقوله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. المراد بالولد طبعا الابن وابن الابن يدخل في الولد
الاب يعني مثل ما عرفنا اذا كان معه فرع وارث ذكر اخذ السدس اذا كان معه فرع وارث انثى اخذ السدس والباقي واذا ما في يعني فرع وارث اخذ الباقي كله
هذي حالات الاب وفرض الجد مع عدم الاب بيحصل السدس اذا الاب غير موجود. الجد يحل محل الاب السدس مع الابن وابن الابن بالاجماع. وللواحد من ولد الام نعم الاخ لام
هو الاخ من الام فللواحد من اخوة الام السدس ذكرا كان او انثى وهذا ما يختلف فيه الاخوة اليوم عن باقي. قال وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
هذي الاية نزلت في ولد الام بدليل قراءة سعد ابن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما هل من ام لكن احنا عرفنا الاخوة ان حتى لو ما جات هذه القراءة او هذا التفسير
عرفنا ان هذا يعني في الاخوة الام لماذا؟ بالنظر الى ايش ها؟ مقدار الميراث لما اعطاهم السدس مستحيل يكون هذا اخ يعني عاص من العصبات يعني من اخ لاب او اخ شقيق لان الاخ شقيق ياخذ الباقي
كيف يعطى السدس يعني؟ هذا يخالف المعروف المتقرر فلذلك كان كانت الاية واضحة اصلا فان هؤلاء اخوة لام وتسقط الجدات بالام. الام تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كامها وان عادت او من جهة الاب
كم احجب الاب كل من يرث بي الابوة؟ يعني الاجداد يعني انهن انما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها. نعم ويسقط ولد الام. ولد الام يعني الاخوة لام. الاخ لام
باربعة الولد يعني الابن وولد الابن نعم والاب والجد اه يعني يعني باختصار الاخوة لام يسقطون الاصل الوارث الذكر يعني الاب والجد وبالفرع الوارث مطلقا هذا الفرق آآ من قلب الولد
يعني ذكر كان او انثى الفرع الوارث مطلقا دائرة الاخ لامعة اربعة مع الولد ذكرا كان الولد او انثى. وكذا ولد الابن نعم يعني ابن الابن بنت الابن والاب والجد
لان الله تعالى جعل ارثه في الكلالة والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين   هذا شرط يعني ارثه هو من كان رجل يورث كلالة  اه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت
اه يعني هذا شرط يعني ورثي هو  لابد اول ما تنظر اذا كانت مسألة اخ لام تشوف فيه اصل وارث ذكر اب او جد ان يحجبه يحجب الاخوة لام ثم تنظر هل في فرع وارث مطلقا
ابن يا ابن ابن ابن بنت ابن هؤلاء هم يحجبون الاخوة اليوم نعم اذا ما في ترى بتحصل بيحصل سدس عند الانفراد يشتركون في الثلث  قالوا اسقط ولد الاب باربعة
ولد الاب يعني الاخ لاب آآ الاخ لاب نعم بالاب والابن وتلاحظ هنا ما قالوا بالولد لان البنت ما تسقطه ومن العصبات الاعلى منه يسقطه الاب والابن الابن الابن والاخ لاب يعني الاخ الشقيق. الاخ للاب والام
طبعا ورد حديث فيه ضعف اعيان بني ادم يتوارثون دون بني العلات الاعيان بني ادم يعني الاخوة الاشقاء قالوا لانهم من عين واحدة من اب وام عين واحدة وبنو العلات هم الاخوة من الاب
نحن معاشر الرسل اخوة لعلات ابونا واحد وامهاتنا شتى. يعني التوحيد واحد والشرائع مختلفة ولان ام كل واحد لم تعل الاخر بلبنها على الشرب الثاني يعني والنهل الشرب الاول اي نعم كل ام سقت ولدها يعني ما لها علاقة بالولد الاخر. وبنو الاخياف هم الاخوة للام
الاخلاق ويسقط ولد الاب والام بثلاثة يعني الاخ الشقيق. الاخوة الاشقاء بالابن وابن الابن عوين نزل والاب انهم اقرب طبعا هذا كله يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني
الحقوا الفراغ باهلها كما ذكر هنا الحديث اول شيء. فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. وقال رواية عصبة لكن فاولى رجل ذكر الاولوية كما عرفنا ابو نوة ثم ابوة ثم اخوة
ثم عمومة واربعة يعصبون اخواتهم الابن الابن مع البنت هذي العصبة يعني بالغير العصبة بالغير الابن مع البنت اه ابن الابن وابن الابن كما ذكرنا يعني عندك يعصب يعني من في درجته ومن هو فوقه
وما يلزم ان يكون يعني  من نفس الاب ممكن اه تكون مثلا بنت اه ابن وهذا الابن يعني يعني بنت بنت عمه يعني الابن هذا غير والد ابن الابن هذا
يعني ايضا يعصبها يعني. انت في مسائل الميراث ما يهمك يعني في في هذه المسألة يعني ان قراباتنا المهم ابن الابن يعصب من في درجته ومن يعني هن يعني اعلى منه
من هن اعلى منه  يعني مثلا ابن ابن ابن ابن ابن ابن مع بنت ابن يعني يشتركون في الباقي الذكر طبعا مثل حظ الانثيين هنا نعم اه والاخ من الاب والام
مع مع اختي الشقيقة اه  عصبة بالغير طيب والاخ من الاب اخ من الاب تحصل الباقي مع الاخ لاب داود اخ لاب طبعا ما ينفع مثلا اخت شقيقة مع اخ لاب او لا
هذا كله يدخل في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين  طيب ها ما يتصور هو يكون في درجة واحدة طبعا
ما في اخت نازلة هنا اه انا هنا ما يدخل الاخوة لام الاخت لام  اه يعني الاخت لام اذا وجدت انت تشوف الشرط كما ذكرنا ما في اصل وارد ذكر ما في فرع وارد مطلقا
اخد نصيبه وخلاص ليست من عصبات يعني تاخذ السدس او اذا اكلوا اكثر تاخذ ثلث بعدين نشوف الباقي يكون للاخوة اخت شقيقة يعني اذا كان فيه اخ شقيق مثلا اخ لاب
يعصب الاخت الشقيقة ما ما لهم علاقة ابدا الاخت لام  من اصحاب يعني من اصحاب الفروض لذلك هذه المسألة اللي يسمونها حمارية  الحمارية والعمرية العمارية اخرى بس الحمارية هذي لما
جاه الاخوة الاشقاء يعني اذا وجدت في المسألة مثلا اه اخوة لام ورثة اخرون  المهم  يعني اخذ اصحاب الفروض فروضهم  استوفوا القسمة وباقي مثلا اخوة اشقاء او اخوة لاب ياخذون باقي لكن ما في باقي
الان تلاحظ هنا هؤلاء هذه المسألة وقعت في زمان عمر فذهبوا قالوا يا امير المؤمنين يعني هؤلاء اخوة لام ونحن الاخوة الاشقاء ما نرى شيء هم يحصلون قالوا اه اجعل ابانا حمارا. متبريه من ابونا او حجرا ثم الحجرية نعم. او الحمارية
لذلك يعني في في قول انه يعني في مرة انه اسقطهم في مرة ان شركهم من شرك الاخوة الاشقاء او لاب مع الاخوة اليوم لكن طبعا الذي يمشون عليه ان ان خلاص هؤلاء
اصحاب فرض الحقوا الفراغ باهلها  فما بقي فلأولى رجل ذكر. الله اعلم فيها خلاف ذلك اختلف فيها حكم عمر رضي الله عنه لكن الحين الذي يمشون عليه في حل المسائل وكذا انها انهم يسقطون يعني ما ما لهم شيء
الله اعلم  سبحان الله هناك امور عجيبة في هذا العلم طيب ايضا واربع يرثون دون اخواتهم نعم هذا واضح الاعمام هاي ما في عمان هذي من الارحام بنو الاعمام ابن العم
الشقيق او ابن الاخ شقيق او لاب عصابات المعتق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب قال ضابط من يرث بولاء المعتق بولاء المعتق وكل ذكر يكون عصبة للمعتق
يعني المعتق ياريت طبعا اذا ما كان هناك يعني ورثة يعني هبل العتيق الذي عتق اذا مات ما يوجد له اقارب المعتق يرثه طيب اذا كان المعتقر موجود عصبة المعتق يرثونه
وقال اذا كان المعتق ابن وبنت او اب وام او اخ ورث الذكر فقط دون الاناث  ان العصبات هم الذين يريدون فقط  طبعا هو ختم بميراث الجد مع الاخوة مسألة طويلة يعني في الشرح طبعا اذا اذا دخلنا فيها ما بنخرج
طويلة لكن كما تعرفون اخوة لخلاف فيها اذا اجتمع الجد مع الاخوة طبعا المقصود هنا الاخوة الاخوة الاشقاء او لاب لان الاخوة من الام يسقطون بالجد كما عرفنا الاخوة من الام ما دام في اصل يعني وارث
يعني ذكر فيسقطون لكن اذا وجد الاخوة الاشقاء او الاب مع الجد فهنا الاخوة كما الشافعي والمالكية والحنابلة في المذهب انهم يشتركون. لذلك ذكر هذه المسألة هنا في الشرح وهذا قول عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود
يعني   طبعا اليوم والمسألة اجتهادية لان ما فيها نص هذا كان الصحابة وكان كثير من السلف يتورعون من الكلام في هذه المسألة طبعا بعضهم يستدل بانه يشبه كما ورد في بعض الاثار عن الصحابة
يشبه الجد مثل ساق الشجرة والاب غصن ويعني هؤلاء الاخوة يعني فروع يعني اذا وجد يعني الفروع مع مع اصل الشجر مع اصل الشجرة يعني ممكن يعني يرثون معه يعني يشتركون معه. يعني هكذا والاخر يردون عليهم
طبعا المذهب الثاني مذهب الحنفية لكنه قول ابي بكر الصديق ابن عباس وابي الدرداء وعائشة يقولون يعني اه طبعا هنا يقولون اذا اجتمع الجد مع الاخوة اه يعني ويحجب الاخوة قالوا ليش
كما ان ابن الابن وان نزل تحجبهم وكذلك اب الاب يعني وان على يحجبها يعني قياس على ابن الابن هذا فرع نازل حجبهم. فكذلك الاصل الصاعد يحجبهم وقالوا ما دام حجب الاخوة لام اجماعا
قالوا لو قام مقام الاخ شقيق لم يحجب الاخوة لام يعني هنا اللي شركوه كأنهم جعلوه بمنزلة الاخ بناء على قولكم ما يمكن يحجب الاخوة اليوم طبعا الان يعني المشايخ يجرون على هذا في حل المسائل
يعني انه يحجب لكن يكون عندك علم بان هذا مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة ان المذهب الثاني مذهب ابو بكر الصديق مذهب الحنفية رجحه ابن تيمية وابن القيم يعني الله اعلم
طبعا كما مر معنا نحن مشينا قبل يعني فصلنا  طويل المسألة لها احوال  والله اعلم      في هذه المسألة والله ما فيه قاعدة هكذا يعني لازم تقسم مثل ما ذكر هنا يعني
يعني يكون معه دوفر ما يكون مع هدوء فرض اذا لم يكن معه صاحب فرض ايضا له احوال اما ان يقاسم يعني دائما له الاحب اما بالمقاسمة يكون كاخ واما ان يحصل ثلث
جميع المال ثم الباقي بين الاخوة والاخوات يعني هكذا يعني يعني طبعا تحتاج الى رسمة والى  احواله دايما هو يحصل طبعا ذكر ضابط وضابط انه ان كان معه اقل هذا اذا كان يعني ما في معه هو صاحب فرد بس جده اخوة بس
هكذا المسألة ما في مثلا زوج ولا بنت ولا يعني وهنا مثل ما ذكر الضابط ان كان معه اقل من مثليه. مثليه ذكرنا انه يحسب كشخصين يعني في هذه المسائل
يعني  يعني مثلا جد واخت  كأن الجد اثنين والاخت واحد اه فالمقاسمة خير له يحصل يعني اثنين والاخت واحد وثلثين والاخت واحد ثلث وان كان معه مثلاه المقاسمة وثلث المال
ان كان معه مثله يعني اه اه عن جد احسب اثنين معه اخوان  اي نعم اخ واختان انا قلت للاخ لاختناك واحد وتحصل نصف هناك اذا قلنا يعني اقل ايضا
المهم هكذا يعني صور كثيرة كيف ما ادري  الغالب يمشون على هذا لانه يعني هم يمشون في المواريث على المذهب المالكي يعني يكون هذي المسائل عندهم الله اعلم طيب  يعني كان جد مع اخوين
يكون كل واحد بيحصل ثلث ثلث ثلث مقاسمة مع مع الثلث وان كان معه اكثر من مثليه ثلاثة اخوة وهنا هو يأخذ الثلث انه لاحب له والباقي يقتسمونه هكذا اذا كان معه صاحب فرد مثل ما بين هنا يعني
ان لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس وتعول المسألة وان بقي السدس فقط السدس ومن بقي دون السدس يفرض له السدس يعني على التقديرات الثلاث يحصل السدس  ان كان الباقي اكثر من السدس فلجد
خير امور ثلاث اما بمقاسمة الاخوة والاخوات او ثلث ما بقي او سدس جميع المال يعني الله المستعان يحتاج واحد يرسمها ويحط المسائل وكذا تكون واظحة  الله اعلم   ما ادري خلاص نمشي ولا
خلينا نمشي لان هذا الباب تحتاج اي مسألة هذا علم خاص الواحد يدرسه دراسة مستقلة لكن هذا مشينا سريعا يعني طيب طبعا يعني يذكرون مع الميراث احكام الوصية من بعد وصية يوصي بها او دين
طبعا الدين يقدم على الوصية لكن قدم الله الوصية على الدين لان يعني قد يتساهل فيها اما الدين يريدون تبرئة ميتهم يهتمون به بقضائه اما الوصية قد يتسائل بها فقدمها الله تعالى
هل تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم الوصية مأخوذة من وصية الشيء قصيدة وصلته نعم الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته فالوصية تفويض تصرف خاص بعد الموت يعني يقول هي صدقة بعد الموت
انا اصد بهذا المال كذا لفلان. يكون هذا بعد الموت  روي في حديث عن بعضهم يقويه ان ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم  قال اه وكانت الاسلام واجبة بجميع المال للاقربين لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
ثم نسخت باية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث  هلا وصية لوالده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم
اليس له حق هذي ما نافية. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه ما ذكر هذا اللفظ هو يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه
اليس له حق ان يبيت ليلتين او اكثر؟ طبعا هذا على سبيل التقريب. الا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني هذا فيه حث على الوصية. طبعا الاخوة الوصية عند جماهير العلماء انها مستحبة
الا اذا كانت سببا اه اداء واجب يعني مثلا يعرف ان عليه دين وهذا ما يمكن ان يعرف الا اذا وصى اولاده واهله ما يعرفون وهنا يجب عليه ان يوصي لكن اذا ما كان عليه حقوق
هنا الوصية يختلف حكمها يعني بحسب الحال يأتي هنا اه طبعا بعضهم قال بالوجوب الظاهرية وبعض السلف لكن الذي عليه جماهير العلماء ان يعني الوصية مستحبة وقد لا قد تنزل عن الاستحباب ايضا
يكون مباح مثلا هم يستحبونها اذا كان ما ادري سيذكر هذا ولا   اي نعم سيذكر طيب ما دام سيذكر خلاص خلينا نمشي طبعا مما يصرف الحديث عن الوجوب لان بعضهم يتعلق بهذا ما حقه ليس له حق الا ان يوصي
يعني الذي يصرف هذا الاخوة نفس آآ يعني راوي الحديث ابن عمر ابن عمر نفسه ثبت عنه اه انه اه قيل له في مرض موته الا توصي وقد اما مالي فالله يعلم ما كنت اصنع فيه
واما رباعي يعني الاراضي التي عنده قال فلا احب ان يشارك ولدي فيها احد ثم وصى يعني باحد. وما لك ان تصدق به اذا امسيت فلا تنتظر الصباح هكذا كان ابن عمر يعني ما يبقي شيئا من ماله ابن عمر
لكن الرباع ما وصى فيها هذا يدل على ان انها غير واجبة هذا فهم راوي الحديث  طيب هنا قال آآ ذكر طبعا هنا في المتن تجوز الوصية بالمعلوم الموصى به
يشترط فيه كونه غير معصية هذا اول ما يشترط فيه اهم شيء انه قربة تكون معصية بناء كنيسة او الات عزف او كذا اه هذا اهم شي تكون ما تكون في معصية
لكن مثلا يجوز اه اهم شيء يجوز الانتفاع به حتى لو كان مثل الزبل او الكلب الذي يجوز اقتناؤه الزيت النجس يعني ليست من باب المعوظات يعني. هذا جائز. بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزير هذي يحرم الانتفاع بها
كذلك الوصية بالمنافع هذي جائزة عند الائمة الاربعة يعني اه هذا البيت آآ مثلا اوصي ان يكون اجرة لفلان. فلان يستأجره مثلا يسكنه فقط منفعة الدار يجوز هذي وصية مؤقتة ومؤبدة
وقال هنا تجوز بالمجهول. المجهول ايضا هذا بالاتفاق بشاه من شياهه وباحدى دابتيه وكذا يعني كما ترى هي من باب يعني يعني الهبات صدقة من الصدقات فهذا يجوز كذلك بالمعدوم
الوصية بالمعدوم ايضا هذا عند الجمهور جائز وقالوا في التعليل اذا كان يجوز ان يملك المعدوم بعقد المساقى والايجارة مع انهما عقد معاوضة. فبالوصية اولى مثل عقد السلم كذلك يعني هو معدوم لكن يأتي به يغلب على ظن تحصيله
هنا من باب اولى طيب اه  اذا هذا عرفنا بالمعلوم والمجهول الموجود والمعدوم. ثم قال وهي من الثلث  فان زاد موقف على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية للورث الا ان يجيزها باقي الورثة
طبعا الاخوة الوصية في الثلث هذا باجماع العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير وذكر لنا حديث البراء بالمعرور اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته
قال ان زاد على الثلث فهل الوصية باطلة وقال هنا في الصحيح عند جماهير العلماء الصحة وتوقف على اجازة الورثة ما يحتاج ابطال الوصية يعني اه قال فان زاد وقف على اجازة الورثة. اذا هذا عند الجماهير عند جمهور العلماء
اه فاذا اجازوا خلاص وصية صحيحة واذا لم يجيزوا يعني يكون الثلث فقط الوصية والباقي الورثة الاخوة يعني لماذا قلنا هذا يعني لان هذا الاخوة يعني ليس من باب التعبد المحض وانما هو ايش
باب حقوق الناس هذا حق للورثة اذا هم اجازوا فالامر يعني سهل والله اعلم. قيل لا تصح هذا قول عند الشافعي  هنا ذكر مسألة آآ هل تستحب الوصية بالثلث  هنا ذكروا تفصيل يعني ان كان ورثة اغنياء اما لهم او ما يحصل من ثلثي التركة
اذ تحب ان يستوفي الثلث نعم هذا ينظر فيه يعني لحال الورثة اذا كانوا اغنياء فيستوفي الثلثاء على ان يكون له صدقة وان كانوا فقراء يستحب ان لا يستووا في الثلث
قضية سعد طبعا بعضهم قال يوصي بالربع بعضهم قال افضل الا يوصي وهذا مذهب الجمهور هنا. اذا كانوا فقراء فالافضل الا يوصي لأن بدل ان يعطي الاجنبي صدقة تكون هذه صلة وصدقة
الصدقة يعني وصية باب الصدقات يعني يكون له اجر الصلة  والحنابلة طبعا هذا مذهب الجمهور انه يعني  يعني في هذه الحالة الافضل الا يوصي الحنابلة عندهم يعني اذا كان له مال كثير
يعني الورثة يعني اغنياء فيوصي بالخمس عندهم يقولون اه يعني وروي عن ابي بكر انه قال الخمس في الوصية احب الي لان الله رضيه من الغنيمة سهما الله اعلم ذكر ايضا قول علي هنا
كل ما نقص يكون افضل يكون للورثة ينتفعون طيب ثم ايضا ذكر هنا ولا تجوز الوصية للوارث الا ان يجيزها باقي الورثة هنا كذلك هل تصح الوصية للورث الذي عليه الجمهور وهو الاصح عند الشافعية انها صحيحة
لكن موقوفة على اجازة الورثة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث من باب حفظ الحقوق يعني لكن اذا قال اذا اجازوا هم هذا الامر تصح هذا مذهب يعني جمهور الائمة الاربعة خلافا لقوله عند الشافعية
قالوا لا تصح البتة ان اجازوها كانت عطية  وهذا الاخوة كما عرفنا هذا كله يرجع ان هذه الامور ليست من باب التعبد المحرم. من باب الحقوق فتفهم الاحاديث بهذا والله اعلم
نحن في الصحيح نقول ابتداء ما يجوز. لكن اذا وصى هنا السؤال هل تصح او لا؟ المسائل هذي في الصحة او لا الوصية الصحيحة لكن نسأل خلينا نسأل الورثة اذا وافقوا نقول خلاص وصية صحيحة
طيب وتصحيح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك او في سبيل الله الموصي يكون جائز التصرف مالك الشيء عاقل طبعا هم يتكلمون عن وصية المميز اذا كان مميزا عنده مال
يريد ان يوصي فالشافعية لا يصححون. تعاملات المميز عموما كما تعرفون ومنها هنا الوصية خلافا للمالكية والحنابل والحنابلة يصححون وصية المميزون وهذا يعني في الموطأ عن عمر انه اجاز وصية صبي من غسان له عشر سنين
له عشر سنين اوصى لاخواله لكن كما ذكر الامام مالك يعني اذا اصاب وجه الوصية يعني  وايضا يعني لان الاخوة هنا العلة منتفية ما في ضرر على ماله هو ان
هذا سيكون بعد موته ولكل متملك هذا بالاتفاق لابد آآ هذا الموصى له نعم ها ايوة لكل متملك اه اشارة الى الموصى له نعم وطبعا ذكرت تفصيل موصى له ان كان جهة عامة
اهم شي ما يكون جهة معصية كما عرفنا  نعم يعني جعل مثلا وصيته لجهة محرمة بناء شيء محرم او مشاركة في حفلات محرمة هذا كله حرام. ما يجوز ان كانت الوصية لمعين فينبغي ان يتصور له الملك آآ الملك
لكل متملك   طبعا هذا الاخوة  وذكروا هنا سورة الحمل انت ذكرت العبد صحيح يعني اذا  كيف انا المتملك؟ لا يملك يعني ما ذكرونا هذي الصورة غريبة ما ادري وذكرهن مثلا مسألة
اذا قال اوصيت لحمل فلانة ولحملها الموجود الان فلابد لنفوذ هذه الوصية من شرطين هنياء يعلم وجوده حال الوصية نعم بان ينفصل لاقل من ستة اشهر  وان ينفصل حيا    ان يعلم وجوده حال الوصية
يعني يكون موجود الوصية بان ينفصل لاقل من ستة اشهر اقل مدة الحمل يعني من حين الوصية لابد يكون ايش ستة اشهر وتلد المرأة اقل شيء  طبعا هذا الاخوة يعني
مذهب الجمهور المالكية عندهم تصح الوصية له. سواء كان موجودا او منتظر الوجود مثل هذه الاقوال يعني تكون الله اعلم اقرب لان مثل هذه الوصية ما لها يعني ماذا نشترط شروط بتضييقها
وهي يعني مجرد تبرع يعني قال مثلا واحد قال انا فلانة بنتي اذا جابت ولد انا اوصي له بكذا مثلا وخاف مثلا يموت وتوزعت او بالفعل مثلا آآ بنته بعد ذلك
يعني حملته مات  يكون له الوصية هذي ها  اه كيف يعني اه   اذا ما وجد خلاص ما يقولون اذا يعني يصح ابتداء يعني ان  ان يعلم وجوده حال الوصية  اذا قال اوصيت لحمل فلانة ما يصلح اذا كان غير موجود مثلا
يعني لذلك اشترطوا ان لا بد تنجب يعني الحمل هذا يخرج من بطن الام بعد ستة اشهر اقل شيء حتى يعلم وجوده حال الوصية بخلاف المالكي المالكي عندهم الامر سهل اوصيت لحمدي فلانة حتى لو ما لو جابته بعد يعني سنتين ولا كل
واحد المهم آآ خلاص اوصى لفلان ما دام وجد بعد ذلك يستحق   وتجوز وصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال طبعا في سبيل الله وقال او في سبيل الله هذا واضح
اوصى في سبيل الله صرخ الى الغزاة من اهل الصدقات انه مفهوم شرعا وعلى حسب يعني ما يريد ايضا نيته ويريد في سبيل الله ماذا  وتجوز الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال
ذكر في الشرح امر يعني وغير جائز في الحقيقة وان اجازه الشارع قالوا الوصية لامارة قبور الانبياء والصالحين والعلماء لما في ذلك من احياء الزيارة التبرك بها هذا كما تعرفون الغلو في
القبور والاضرحة معناها عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصية محرمة بل وتجوز الوصية لمن اجتمعت فيه خمس خصال هذا الوصي نفسه يعني المسؤول عن الوصية الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة
هذي لابد منها الإخوة المراد هنا الأمانة اداء الأمانة هو الان هل سيكتم الوصية؟ هل سيغير الوصية هذا اشترطوا في هذه الشروط الاسلام امانة ما يؤتمن الكافر على هذا وكذلك
البلوغ هذا عند الجمهور الحنفية يشترون يشترطون تمييز فقط الحرية للعبد ناقص مرتبة الولاية ان هذه اخونا وصي هذي ولاية واما الامانة فلابد منها. اشترط في الوصية العدالة هنا طبعا هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة
كان الحنفية والمالكية الحنابلة اخرى قالوا يصح ان يعني ان الفاسق يكون وصيا لماذا يقع الان يمكن فسقه عليه لكن قد يكون امينا فيما يقوم به من امور المال مثلا
وهذا الاخوة بالفعل هذا يعني تضطر لمثل هذا القول لان الان الناس تساهلوا في كثير من المعاصي وفي عرف الشرع فاسق مثلا لكن يصعب ان يمنع من كونه ان يكون وصي او
يعني وكيل او كذا الله اعلم طبعا ذكر فرعا لطيفا للاخر فرع قال اذا اوصى لاعقل الناس قال انا اوصي بهذا المال لاعقل الناس في هذه البلدة قالوا صرف الى ازهدهم في الدنيا. نص عليه الشافعي
سبحان الله هذا امر لطيف يدلك على ان يعني حقا ان اعقل الناس من عرف حقيقة هذه الدنيا وزهد فيها  والله اعلم  لا اله الا الله طبعا بهذا ان كنت ايضا من باب المعاملات وينتقل الان الى كتاب النكاح
اذان الحين اربعين     من زمان ما قرأنا فتاوى ما ادري تريدون ناخذ شوي نبدأ ولا الكلام حتى يكون كلام متصل جديد خلاص اذا نقف هنا في كتاب النكاح
