الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها
نواصل مذاكرتنا في متن ابي شجاع في الفقه الشافعية رحمهم الله تعالى وتوقفنا عند احكام اللعان قالوا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا عليه حد القذف الا ان يقيم البينة او يلاحم
واللعان سمي لذلك كما ذكر عندك قال لما يعقب الله؟ قال لما يعقب اللعان من الاثم والابعاد من رحمة الله تعالى كما قال والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا من الكاذبين
سبب نزول اه ايات اللعان في سورة النور قال ان هلال ابن امية رضي الله عنه قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن السحماء وهذا جاء
من باب المخرج للزوج والعياذ بالله اذا رأى مع زوجته رجلا اخر ما يمكن ان يأتي بالشهود ويقول تعالى وانظروا الى فلان يزني بزوجته. هذا مستحيل ثم اذا هو قذفها
وما عند بينة عليه حد القذف فجاء المخرج للازواج من هذه الحالة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك وقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة له حد في ظهرك  هذا مقتضى الادلة الشرعية قال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد
نزلت هذه الايات وقيل غير ذلك انه حصل ايضا هذا لعويمر العجلاني حصل له مثل ما حصل لي الى واخبر بان القرآن قد نزل بذلك اذا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا
هذا الرمي اذا كان متيقنا بان رآها او غلب على ظنه كما عند جماهير العلماء لانه شاع ان رجلا زنا بها او رآه خارجا من عندها في اوقات الريبة غلب على ظنه
طبعا هنا  اللي عام شرع لحفظ الانساب ودفع المضرة عن الازواج حفظ الانساب لان اذا كانت المرأة هذه حاملا وهو يعلم انه لم يطأها ويعلم انها زانية يأتي اللعان هنا لنفي الولد
كذلك دفع المضرة عن الازواج يعني اذا قذفها يقال اه يعني هذه زانية وهي طالبت بحقها انها تدفع عن هذه التهمة وهنا له المخرج باللعان اما اذا لم يكن هناك ولد
آآ يعني اتهمها بالزنا وهي يعني ساكتة ومقرة ولا يعني تطالب القاضي بالجلد. جلب الزوج هذا وهنا لا يأتي اللعان انه يستطيع ان يفارقها ما يريدها خلاص طلقها لكن متى يأتي اللعان يأتي بسببين؟ اما لنفي الولد او
دفع الظرر عن نفسه اذا طالبت بحقها اذا قذفها بالزنا وهنا يلاعب  طبعا هي اذا اقرت امام القاضي انها زانية هي التي خلاص ترجم لكن اذا ما اقرت هنا يأتي اللعان
يعني اذا ما اقرت وهو رماها بالزنا سيجلد هو وهنا يخرج هو باللعان قالوا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا عليه حد القذف الا ان يقيم البينة وهذا كما هو معلوم متعسر جدا
او يلاعن هذا هو المخرج له  كما عرفنا اذا تيقن انه ان هذا الولد ليس بولده هنا وجب عليه نفيه باللعاب عند جماهير العلماء هادا من باب حفظ الانساب قال فيقول عند الحاكم على المنبر
في جماعة من المسلمين المؤلف يقول عند الحاكم هذا لابد منه في صحة اللعان نقل برشد الاجماع عليه قالوا لأن اللعان يمين. فلا بد فيه من امر الحاكم كسائر الايمان التي تكون في باب الدعاوى
اه اللعان ويكون هكذا قضية بين الزوجين في البيت امام بعض اقاربه يشهدون بهذا لا. لا بد من رفع الامر الى القاضي الشرعي يقول عند الحاكم يعني او القاضي الشرعي
قال على المنبر في جماعة من المسلمين وهذا من باب الاداب وان اشترطه المالكية  قال اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا واذا كان هناك ولد
يريد ان ينفيه ينص على هذا يقول وان هذا الولد من زنا وليس مني اربع مرات كما قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
قال وعند جمهور العلماء انه لابد ان يقول اشهد بالله انه قال اشهد بالله هذا اللغو متعين شهادات  قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله كما قال الله تعالى انه لمن الصادقين
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا قال ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين طبعا هنا بعد ان يعظه الحاكم هذا مما جاءت به السنة زيادة على القرآن الكريم
السنة النبوية يبين القرآن النبي صلى الله عليه وسلم  وعظه وذكره يعني في قصتي بلال بن امية بعد ان شهد اربع شهادات النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
يجلد في الدنيا هذا اهون من ان يقول لعنة الله عليه ان كنت من الكاذبين وهو كاذب في الحقيقة ثم قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فالمرأة هنا امام هذه الشهادات العظيمة
اما ان تقر فاذا اقرت عليها حد الرجم بانها متزوجة وزانية وان لم تقر اما كذبا او انها صادقة وهو يرميها بالباطل وطبعا هذا الاخوة يقولون قليل ان ما يوجد زوج هكذا يتجرأ
ويجزم بان زوجته زانية الا اذا كان صادقا لكن على فرض الزوج يريد والعياذ بالله ان يدنس عرض امرأته ان ينتقم منها او كذا فشهد عليها مثل هذه الشهادات المخرج بان ترد هذه الشهادات بشهادات مثلها
كما قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين  ثم قالوا يتعلق بلعانه خمسة احكام
يعني اذا حصل اللعان يتعلق بهذا اللعان خمسة احكام الاخوة هنا تلاحظون قالوا يتعلق بلعانه. ما قال بلعانهما بلعان الزوجين وهذا عند الشافعية اه يقولون هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوج فقط
يعني المرأة لو اقرت او سكتت وما لاعنت تترتب هذه الاحكام لا يتوقف هذا على لعانه والجمهور يخالفون الشافعية في هذا لكن بعض الاحكام نعم قد تتوقف على لعانه على خلاف
يأتي معنا قال سقوط الحد عنه يعني اذا هو لاعن يسقط حد القذف اللي هو ثمانين جلدة عنه قال للاية فانها اقامت اللعان في حقه مقام الشهادة لانه ايش جاء بالبينة
البينة هي الشهادة وشهد الان    طيب اذا هذا الاول سقوط الحد عنه وجوب الحد عليها فاذا لعنها وجب الحد عليها. طبعا هي ممكن ان تدفع عنها اللعان اذا لعنت سقط الحد عنها
لكن اذا ما لعنت هنا الشافعي عندهم يقولون وجوب الحد عليها هذا عند الشافعية والمالكية لانهم قالوا الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين
فاذا ما لاعنت هي اذا وجب عليها الحد خلافا للحنفية والحنابلة الحنفية والحنابلة قالوا لا حد عليها وتحبس حتى تلاعن زوجها الامام احمد قال اهاب ان ان ارجمها يعني هي سكتت
ما ندري هل هي مقرة غير مقرة اه الرجم امره عظيم ما يثبت الحد الا اذا لعنت هي اسف ما يثبت اه يعني نعم آآ ما يكون لها الحد ما ما يكون عليها
الحد الا اذا ايش اقرت يعني اذا اقرت واذا امتنعت يعني ما اقرت ولا لاعنت هنا قالوا تحبس حتى تلاعن  وابن القيم رجع هذا قالوا يعني موجب لعانة اسقاط الحد عن نفسه
صحيح انه سلمنا بالاول ولما لاعن اسقط الحد عن نفسه لكن لا يوجب الحد عليها هي الا اذا اقرت افرض الزوج قال خلاص انا يعني براد نفسي والله لاعنت ما لاعنت ما يهمني مثلا
نعم لاحظ ان هذا يعني فيه قوة من هذا الباب اذا سقوط الحد عنه هذا بلعانه هو وجوب الحد عليها هذا ما يكفي بلعاني هو لابد ان تقر او ان
يعني تلاعن حتى يعني تدفع عن نفسها طيب والله اعلم قالوا منها حصول الفرقة بينهما وهو الذي عبر عنه في المتن قال وزوال الفراش اذا حصل اللعان حصلت الفرقة المؤبدة
بينهما طبعا حصول الفرقة بينهما آآ ذكر حديث اه ابن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وبين رجل وامرأته تلاعن في زمنه
والحق الولد بالام واللي عن فرقة مؤبدة   طيب حصول الفرقة بينهما  هذا عند الشافعية بمجرد لعال الزوج لكن عند المالكية وهذا والحنابلة انه لابد من لعانيهما الفرقة بينهما اذا تلاعنا
القدامى قد لا نعلم احدا وافق الشافعي على هذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم انما فرق بين المتلاعنين لان لفظ اللعان لا يقتضي فرقة يعني الفرقة بين الزوجين كيف تكون
الطلاق فسخ اما هنا شهد عليها انها كذا وقلنا اللي عنده شهادة او يمين  كيف عرفنا ان اللعان فيه فرقة؟ لان الشرع جعله فرقة فاذا هذا اللعان بلعان الزوج فقط
غير تام يعني ما تم اللعان هنا فكيف نقول يوجب الفرقة ولهذا قال يعني الجمهور من المالكية الحنابلة وحتى الحنفية لابد من لعان الزوجين حتى تثبت الفرقة هو لاعن وهي سكتت ما اقرت
خلاص انتهت رفعت الجلسة ولا تزال الزوجية قائمة بينهما. هو دفع عن نفسه حد القذف ما حصل لعام منها الحنفي يزيدون انه لابد من تفريق الحاكم لكن هذا يعني رده الجمهور
بمجرد حصول اللعان تحصل الفرقة قول ابن عمر فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة تتلاعن هذا باب اظهار الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهما طيب ومنها نفي الولد عنه
عند الجمهور هذا لا بد فيه من لعان اللي الزوج والزوجة يعني اذا كان اللي يعادي نفسي الولد لابد من الامرين وان كان يعني قول الشافعية رجحه المجد ابن تيمية الجد شيخ الاسلام
لانه لاعن لنفي الولد عنه الان يعني مثل ما يريد ان تبرئ نفسه فكذلك هنا ولا فيه قوة يشبه الاول سقوط الحد عنه ونفي الولد عنه الشيء اللي يتعلق به هو
يعني ممكن يكون بلعانه هو فقط والله اعلم وفي حديث ابن عمر قال والحق الولد بالام الولد بعد ذلك ينسب الى امه ومنها قال والتحريم على الابد تحصل فرقة وفرقة مؤبدة
قال لان العجلاني العويمر قال بعد اللعان كذبت عليها ان امسكتها هي طالق ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ثم قال لا سبيل لك عليها علم انه
طرقة مؤبدة في حديث سهل اه عند ابي داود قال النبي قال مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا ثم لا يجتمعان ابدا فرق مؤبدة  وهذا طبعا يكون
من الطرفين كما عرفنا والله اعلم  قالوا اسقط الحد عنها بان تلاعن  اه يعني نحن كما عرفنا ذا تكلمنا عليه في الثاني وجوب الحد عليها يعني هذا اذا لاعن الزوج
عند الشافعية وجب الحج عليها ولا يسقط عنها الحد الا اذا لاعنت فقال هنا يبين قال واسقط الحد عنها بان تلاعن. فتقول اشهد بالله ان فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا اربع مرات. وتقول في
الخامسة بعد ان يعظها الحاكم وعلي غضب الله ان كان من الصادقين. كما مر معنا في الاية لكن عند الحنفية والحنابلة كما عرفنا انه  لا حد عليها لكن تحبس حتى تلاعن
والله اعلم قال اصل في احكام العدة والمعتدة ضربان نوعان متوفى عنها زوجها وغير متوفى المتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوظع الحمل. وان كانت حائلا يعني غير حامل فعدتها اربعة اشهر
وعشر وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا وضع الحمل وان كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالاقراء وهي الاطهار وان كان الصغيرة نوايسة فعدتها ثلاثة اشهر  طبعا المتوفى عنها زوجها هذا النوع الاول
اه طبعا العدة الاخوة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة بعد فراق زوجها سواء كان بطلاق او بوفاة تنتظر فيها المرأة لا تتزوج ما يجوز لها ان تتزوج في هذه الفترة
بعد فراق الزوج كان مات عنها او طلقها والحكمة من هذه العدة كما هو واضح. براءة الرحم اذا تزوجت مباشرة بزوج اخر ممكن تكون حاملا من الزوج الاول وما ظهر الحمل
يختلط  النسب وايضا من الحكم فيها ان عدة المتوفى عنها زوجها فيها تعظيم لقدر الزوج. تخيل امرأة الان مات زوجها. ثاني يوم تذهب وتتزوج بزوج اخر  ما يليق وكذلك بالنسبة
المطلقة العدة فيها تطويل لزمن الرجعة اذا طلق الزوج امرأته تكون في العدة ان لا يجوز ان تتزوج بزوج اخر ثلاثة قروء هذا فيه تطويل زمن الرجعة. لعل يعني الزوج الاول يرجع اليها والله يريد الوفاق
فهذه من الحكم في العدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل الان نتكلم عن المتوفى عنها زوجها. مات الزوج عنها وهي حامل ثاني يوم وضعت فخلص انقطعت العدة. عدتها بوضع الحمل. لماذا؟ لاننا تأكدنا تماما من براءة الرحم من الحمل
وهذا من ابرز ويعني اعظم مقاصد العدة براءة الرحم من الحمل  الله تعالى قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بيبسي يقول قائل لماذا رجحت هذه الاية وما اخذنا بالاية الاخرى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
لماذا قدمنا اية ان يضعن حملهن على اربعة اشهر وعشرا كان بالامكان مثلا كما قال بعض السلف هذا ورد عن بعض السلف علي وابن عباس قال تنتظر الى ابعد الاجلين
يعني اذا وضعت ثاني يوم يقول لا اربعة اشهر وعشرا اذا كان الحمل اطول من اربعة اشهر وعشرة مثلا باقي عن الحمل ستة اشهر نقول العدة بوضع الحمد هكذا قال جمعا بين الايتين
فنقول هنا السنة ايش سنة حاكمة السنة هي التي تحكم وتبين. انظر الى ضرورة السنة ثبت في المتفق عليه حديث السبيعة الاسلمية انه ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر في رواية باربعين ليلة في رواية قريبا من عشر ليالي. طبعا هذا الاختلاف لا يضر
المهم اقل من اربعة اشهر وعشرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت تنكحي من شئت تعرفون القصة لما تجملت للخطاب جاءها ابو السنابل قال لها يعني ما يصح لك ان تتزوجي الا بعد ان تعتدي بابعد الاجلين
فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته فقال كذب ابو السنابل. يعني اخطأ وافتاها بانها قد حلت قال فانكحي من شئت طبعا اخوة اه من باب الفائدة يمكن ان نأخذ هذا الحكم من القرآن
باعتبار ماذا؟ او ما هو وجه الاستشهاد من الاية يقولون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن همومه اقوى من عموم والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا لان وولاة الاحمال هنا يعني التعريف بالاضافة
اقوى في العموم من النكرة يعني في قول الله تعالى ويذرون ازواجا ازواجا عام فيشمل قالوا يشمل المتوفى عنها زوجها ويشمل الحامل وغير الحامل يعني ازواجا  نعم هكذا ازواجا يشمل
الحامل وغير الحامل لكن آآ عموم ولاة الاحمال يعني ولاة الاحمال عام يشمل متوفى عنها زوجها وايش وغير المتوفى عنها زوجها فقالوا ولاة الاحمال هذا يعني فيه تعريف بالاضافة اقوى في العموم والله اعلم
وكما عرفنا المقصود يعني براءة الرحم لكن يبقى الامر ان السنة هي الحاكمة في هذا طيب ثم  اه غير المتوفى او هنا ممكن طيب نريد نذكر فروعا يعني طيب غير المتوفى عنها زوجها
طيب ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل هذا واضح امرأة يعني طلقها الزوج وهي حامل فعدتها بوضع الحمل. لعموم قول الله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ايظان حملهن طبعا لابد ان يكون الولد منسوبا
الى من العدة منه  هذا لا بد منه طبعا يعني اذا وذكر صورة غريبة مات الزوج كان صبيا لا ينزل امرأته حامل. عرفنا ان هذا الحمل ليس منه فما يكون هذا الحمل
يعني صحيحا آآ عدة الوفاة تكون مختصة بالنكاح الصحيح الشرط الثاني ان تظع الحمل بتمامه  يعني ان كان الحمل توأمين لابد من وضعهما ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد   لماذا يجعلون مثل هذه الصور
يعني  اذا خرج بعض الولد العدة ما انتهت يقول اذا طلق هنا لحقه الطلاق لو مات الزوج ورثته ما دام الولد افرض سبحان الله في اللحظة هذه خرج نصف الولد وفي اللحظة هذي مات الزوج
الان لا تزال ايش العدة هي زوجة له ترثه. لكن اذا خرج قطعت العدة ثم مات هنا ما يكون ورد كذلك هنا هذه مسألة مهمة في مسألة آآ يعني اذا انفصل الولد
وكان يعني متى يحكم ان هذا يعني اه تعتد عدة او او تنقطع العدة لابد ان يكون في صورة انسان يعني اذا وضعت مثلا اه مثلا مضغة او علقة ليس فيها صورة
فهنا يعني هذا ليس بانسان هذا ليس بنفاس حتى الدم هذه مسألة معروفة يترتب عليها احكام كثيرة دم النفاس متى تعتبر المرأة ان هذا نفاس اذا اسقطت اه وكذلك يترتب على هذه المسألة
انقضاء العدة يعني اذا كانت حامل الان اه طلقها الزوج مثلا هل بهذا الصدق تنقطع العدة آآ هنا الاخوة يعني عند الجمهور انه لابد ان يتبين فيه خلق الانسان والمالكية يوسعون اكثر من هذا. المالكي عندهم
اذا اسقطت علقة يصب عليها الماء لم تذب يعني مثل اللحم اذا صببت عليه الماء ما يذوب يقولون هذا خلاص المرأة لها حكم النفاس تكون العدة قد انقضت لكن هذا
يعني فيه نظر لان هذا ليس بانسان عند الجماهير جماهير اهل العلم يعني يقولون لابد ان يستبين في خلق الانسان يتبين فيه خلق الانسان والاخوة الفقهاء ما عندهم تحديد معين في هذه المسألة
صحيح بعضهم يذكر بعد الثمانين وكذا لكن مع ذلك ينبهون يقولون بشرط ان يوجد فيه صورة انسان. فما عندهم تحديد معين ولذلك والله اعلم تحديد ينظر فيه باعتبار الواقع الان
علميا هذا امر محسوس السقط اذا كان عمره يعني بعد الاربعين الاولى يكون مصورا كما جاء في حديث حذيفة بن اسيد عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وشق سمعها
بصرها خلق عظمها وجلدها وعظامها فهذا التصوير يحصل بعد اثنين واربعين يوم تقريبا على اختلاف بعض الروايات اثنين واربعين خمسة واربعين سبعة واربعين هكذا وعلى هذا يفهم حديث ابن مسعود هذا له
يعني كلام اخر لكن هذا في الغالب يكون في يعني بعد الاربعين الاولى وانت ممكن ان ترى بعض الاجنة بعد الاربعين يعني خلاص الوجه ظاهر واليدين حتى الاصابع كن ظاهرة
يكون طوله يمكن اثنين سانتي لكنه يعني انسان على صورة انسان فهذا يأخذ تأخذ المرأة هنا حكم ان هذا نفاس تنقطع العدة بهذا لانه انسان ماذا قرروا الشافعية هنا وكذلك الحنابلة الحنفية يعني يقتصرون على بعض الخلقة
يعني كالاصبع والشعر لكن هذا في الحقيقة يؤول الى القول انه ما يمكن يظهر اصبع بدون باقي الخلق عرفنا للمالكية شوي يوسعون  النوع الثاني قال وان كانت حائلا من ذوات الحيض
وهي الاطهار يعني اذا كانت المرأة تحيض اه غير حامل طلقها زوجها المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرب اختلف فيه العلماء الاخوة عند الشافعية والمالكية ان القروء هي الاطهار وهذا مذهب
زيد ابن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم القروء هي الاطهار يعني الطهر ابي يعني هذا قرء ثم تحيض ثم تطهر هذا قرب ثاني ثم تحيث ثم تطهر هذا قرء ثالث
والقرء الذي وقع فيه الطهر الذي وقع فيه آآ يعني الطلاق محسوب ان يحسب على هذا القول اعتدت قرآن ونصف مثلا يعني يمشي يقولون هذا من باب جبر الكسر يعني
سلام عليكم لكن عند الحنفية والحنابلة وهذا القول هو الذي رجع الى الامام احمد ان القروء هي الحيض اذا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات والاخوة الذي يرجح هذا القول كما قال الامام احمد قال كنت اقول الاطهار ثم وقفت لقول الاكابر
شوف كيف سبحان الله ثم وقفت لقول الاكابر من الاكابر للصحابة والخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون الاقراء هي الحيض وعن ابي موسى وابي الدرداء وابن عباس وعبادة وجمع من
يعني الصحابة رضي الله عنهم قال عمر بن دينار الحيض عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قول ابن عمر فان ما اخذه عن زيد  شوف كيف يعني حتى قول ابن عمر ليس استقلالا منه. انما هو عن زيد
اصبح القائلون انها الاطهار زيد عائشة تبعا لهم ابن عمر وطبعا هذي مسألة طويلة من حيث الادلة. كل واحد يستدل بدليل لكن آآ يعني ممكن بعضهم استدل بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم
فعدتهن ثلاثة اشهر ويأسنا من المحيض يعني هكذا استدلوا يعني يئسن من المحيض فكان الاصل انه ايش سيحدد العدة بالحيط فبدل الحيض جعلها ثلاثة اشهر وان كان هذا في نزاع
ايضا من الادلة لهذا القول اخوة ان الامة اعتد حيضتين وباتفاقهم هذا ما قالوا طهرين  من المعلوم ان الامة تأخذ نصف يعني احكام الحرة لماذا ما جعلتم الامة تعتد يعني طهري
ان هذا الثابت عن الصحابة بلا خلاف فهذا يقوي هذا القول اذا فطلقوهن. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طبعا الكل متفق على ان الطلاق لابد ان يكون في طهر لم يمسه فيه كما مر معنا
لعدتهن يكون معنا الذي يقول العدة هي الطهر يفسر الاية بماذا؟ يعني في عدتهم. اللام بمعنى في لعدتهم في عدتهم واللي يقول ان العدة هي الحيض يقول للاستقبال يعني للتوقيت
مستقبلات عدتهن طلقوهن لعدة في الطهر وتستقبل عدتها   والقول الثاني كما عرفنا آآ يعني والله اعلم اقرب لانه قول اكثر الصحابة رضي الله عنهم احيانا الاخوة بالفعل يكون الترجيح بقول اكثر الصحابة لان
يمكن ان يخفى الحق على الخلفاء الراشدين واكثر الصحابة رضي الله عنهم طيب التي النوع الثالث ذكره صاحب المتن هنا قال ان كانت صغيرة او ايسة صغيرة ما ينزل منها الحيض او ايسة. يعني امرأة عجوز انقطع عنها دم الحيض
كيف تعتد؟ قال فعدتها ثلاثة اشهر قال بالاجماع كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر طبعا حتى لو كان اثناء الشهر تحسب من الشهر
يعني  ثلاثين يوم وهكذا قال ابي بن كعب رضي الله عنه اول ما نزل من العدد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فارتاب ناس في عدة الصغار والايسات فانزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم
يعني ليس ان ارتبتم يعني اذا شكت هي في نفسها هل هي ينقطع عنها الدم او لا لا ان اغتبتم يعني ارتبتم في حكمي الايسة فعدتهن ثلاثة اشهر وذكر تبعا لهذا سن اليأس متى يكون
اقوال يعني مختلفة مثل هذي ما جاء فيها تحديد في الشرع ينظر العلماء في الواقع وقال الاشهر عند الشافعية اثنان وستون سنة قالوا لانه اقصى شيء علم وقيل ستون خمسون
هذا عليه الفتوى عند الحنفية يروى عن عائشة ذكره احمد يقول رأينا امرأة حاضت لتسعين   والمالكية والحنابلة يقولون اقله خمسون وعله سبعون عند الحنابلة ستون بعض الحنفية قال لا حد له
الأصل يعني مادام ان الدم يخرج من المرأة فالأصل انه دم حيض يعني هذا هو الأصل والله اعلم  ايه طبعا ما تعتبروا دم حيط طبعا يعني تعتبر استحاضة وخلاص ما يأخذ احكام الحيض
والله اعلم   يعني كل فرقة هذا الاصل فيها  يعني نعم مهمة هنا يعني في باقي ما ذكرنا   آآ يعني مثلا كما قلنا مثلا الفسخ مثلا الخلع مثلا حصل خلع مثلا
حصل فسخ فكل هذه عدتها كم ثلاثة قرون يعني طلق القاضي مثلا بسبب الضرر او غيره من الاسباب وحكم انه طلقة بائنة سيكون ثلاثة قروء يعني الاصل هو هذا لان هذا يعني يدخل
يعني اما طلاق او قياسا على الطلاق  مرت معنا هنا  صلاح انتصر   طيب زين ذكرتنا طيب ثم قالوا عدة الامة في الحمل كعدة الحرة   قال والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها
صحيح مطلقة قبل الدخول كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وهذه كناية يعني قبل الدخول قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحهن سراحا جميلا. لان ما دخل بها فبراءة الرحم متحققة
طيب لكن اه اذا حصلت خلوة بين الزوجين. ما حصل دخول ان حصلت خلوة والخلوة هنا المقصود بها يسمون الخلوة الصحيحة يعني ان يتمكن معها الزوج من الوطء لا يوجد سبب
يعني حقيقي من مرض ولا شرعي ليست محرمة مثلا ولا طبعي يعني معهما ثالث او الباب مفتوح لا الباب مغلق ومقفل وهما وحدهما وخلى بها لكن ممكن قبلها ممكن كذا لكن ما حصل وطأ بينهما ابدا
وهنا عند جمهور العلماء انها تجب العدة تجب العدة اذا طلقها تجب العدة بخلاف الشافعية. الشافعين عندهم في الجديد انه لا عدة عليها لقول الله تعالى من قبل ان تمسوهن قالوا المس هنا هو الدخول
لكن الذي يرجح قول جماهير العلماء ايضا ماذا قضاء من الخلفاء الراشدون قضاء الخلفاء الراشدين قول عمر وعلي وهذا ثبت اه عن زرار ابن اوفى ورد عنه عند ابن ابي شيبة قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او
سترا فقد وجب المهر وجبت العدة قال هذا مرسل لكن روي رويناه عن عمر وعلي  اقاموا الخلوة مقام الدخول انه تمكن منها والله اعلم لاحظوا الاخوة يعني كثير او بعض ما سأل الفقه الاخوة ما يمكن يصل
مسلم فيها اله الحق بدون قول الصحابة رضي الله عنهم قول الصحابي وقول السلف في المسألة الفقهية هذا من اهم ما يكون طيب وعدة الامة في الحمل كعدة الحرة صحيح
الامة اذا كانت حاملا ادتها بوضع الحمل ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يدخل فيها الامى لان الحمل ما يتبعض. صحيح الامة تأخذ نصف حكم الحرة مثل في الحد وغيره لكن هنا ما يتبعه
طيب وان كانت من ذوات الاقراء اعتدت بقرئين قلنا اعتدت هنا بحيضتين طبعا هذا مذهب الائمة الاربعة قول عمر وعلي وبن عمر وجمع من السلف طبعا هنا ذكر حديثا لكنه
الحقيقة من كلام ابن عمر صحح الدارقطني وقفه على ابن عمر وليطلق العبد طلقتين وتعتد الامة بحيضتين يعتد الام بحيضتين. وهذا مخصص لعموم الاية عندك مثال في تخصيص القرآن باثار الصحابة رضي الله عنهم
تلاحظون الفقهاء الاربعة اخذوا بهذا ولانها على النصف القسم والحد لانه لا يمكن توصيف القرء يمكن توصيف القرب انه يختلف العدد يعتبر بحيضتين طيب  وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال
يعني اذا انا متزوجة مات عنها زوجها تكون عدة الوفاة بالنسبة للامة نصف المدة هناك اربعة اشهر وعشرة هنا ايش شهرين وخمس ليالي. نصف الحرة. وهذا ما يعني عليه ايظا الفقهاء الاربعة ما ذكروا خلافا الا خلافا شاذا
طيب. قالوا وعن الطلاق بشهر ونصف يعني اذا كانت ايش لا تحيض مثلا صغيرة او ايسة وقال هنا بشهر ونصف طبعا هذا يعني في خلاف هذا عند الشافعية في الاصح انه شهر ونصف
وهذا عند الشافعية والحنفية وهو يعني روي عن علي وابن عمر قالوا لان الاجزاء الاشهر ممكن ان ننصفها بخلاف الحيض الحقيقة بتختلف العدد لكن الاشهر منضبطة فننصفها كما قال عمر لو استطيع ان اجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت. لكنها تختلف
فقالوا هنا يعني نحكم بذلك شهر ونصف وعند الحنابلة شهران يعني بدلا عن القرآن هناك قرآن هنا شهرين وهذا يعني ذكره ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه. كما عند الاكرم قال عن عمر عدة ام الولد حيضتان
ولو لم تحض كان عدتها شهرين وهذا فيه قوة لانه بدل عن الاشهر العمر جمع من السلف هذا اخذ به الامام احمد في المذهب وعند المالكية ثلاثة اشهر قالوا لعموم الاية
والله اعلم كنقول الحنابلة هنا فيه قوة ايضا طيب قال ومن استحدث ملك امة طبعا الاخوة هنا نتكلم عن يعني هذا الباب وان كان الان الايمان غير موجودة لكن يعني
نمر مرورا على مثل هذا يخلو من فائدة نتعرف على اقوال السلف كيفية الترجيح احيانا بعض المسائل سبحان الله قالوا من استحدث ملك امة هذا الفصل يسمى الاستبراء تعرفون الامة
ممكن كانت توطأ عند سيدها فاذا استحدث ملكها من اشتراها اه او انتقلت اليه بارث مثلا موهبة الى اخره طبعا هناك تفاصيل هنا اه لابد ان يستبرئ ايضا رحمها. ممكن تكون حامل من السيد الاول مثلا
هنا قال من استحدث ملك امة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها حتى يستبرئها اه  تلاحظون ما سميت عدة ان العدة جاءت يعني الشرع مقدار معين لكن هنا يستبرئها بحيضة واحدة ويكفي
وكما سيأتي الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس وهذا واد في حنين في الطائف واد في الطائف يعني بعد غزوة حنين قال لا توطأ حامل حتى تضع
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. رواه ابو داوود  بعضهم عل لكن له شواهد بمعناه قال ان كانت من ذوات الحيض بحيضة كما جاء في الحديث حتى تحيض حيضه
اه طبعا هذا الاخوة يعني عند جماهير العلماء انها الامة يعني تعتد بحيضة واحدة يستبرأ بحيضة واحدة طيب وان كانت من ذوات الشهور من ذوات الشهور اي ممن يعني لا تحيض لصغر او اياس
اعتد بشهر بدل عن الحيضة وهذا عند الشافعية والحنفية  بخلاف المالكية والحنابلة المشهور قالوا ثلاثة اشهر هموم الاية وقالوا يعني هذه المدة جعلت الدلالة على براءة الرحم لكن يعني الاصل في الحيض انه يدل على هذا وان كان القول الاخر ايضا فيه قوة يقولون من ناحية
ما تحيض هي الان ثلاثة اشهر هذي جعلت بدل الحيض وهنا الشهر بدأ للحيض هذا فيه قوة  قال وان كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. وهذا واضح اذا كانت حاملا
ما يمكن ان وتحقق البراءة براءة الرحم الا الحمل طيب قال واذا مات سيد ام الولد تبرأت نفسها كالامى يعني هذا السبب الثاني للاستبراء. الاول اذا استحدث الانسان ملك امة
من اشترى امة او وصلته بهبة او يعني غنيمة كما عرفنا واذا مات سيد ام الولد ام الولد هي التي يعني وطأها يعني سيدها وولدت منه تسمى ام ولد هي تعتق بموته. لكن الان بعد ان مات
لابد ان تستبرئ نفسها قال استبرأت نفسه كالامة  سيد عن ام ولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح نعم لزمها الاستبراء قال ويكون استبراؤها بشهر ان كانت من ذوات الاشهر والا فبحيضة ان كانت من ذوات الاقران
هكذا يعني آآ كما تقدم هناك تفاصيل لكن ليس الغرض الان ذكر هذي التفاصيل والله اعلم المغرب كم  نص ساعة باقي    لا اله الا المسائل ستطول اذا دخلنا في الفصل الذي بعده
لعلنا نقف هنا نكمل ما تيسر ان شاء الله في الاسبوع القادم نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين
