السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب ادب القاضي ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا
علما كذا عندنا يا شيخ لعلها عالمة. بالغا عاقلا. عاقلا ليست عندنا وعدلا ليست عندي الا بعد حرا عدلا اعد اعد من اول ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا عالما ورعا
الى فقيه فقيها؟ ما عندك؟ لا قبل ورع في تقديم وتأخير بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا   شلون لا هذا يبدو خطأ مدفعي على من؟ خطأ مطبعي لكن ايه لا لا هي عالما هي عالمة لكن اعم من الفقه
لكن بعض فروع العلم قد لا يحتاج اليها في الاختصاص بالقضاء فالفقيه يكفي نعم عندك زايد على ما عندنا؟ لا بس عندي فقيها ليست موجودة يا شيخ ونعم ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. واذا نزل به الامر المشكل عليه مثله شاور في
فيه اهل العلم والامانة. ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره اذا رفع اليه الا ما خالف نصا كتابا او سنة او اجماعا. فاذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه
فان عدله اثنان قبلت شهادته. وان عد له اثنان وجرحه اثنان. فالجرح اولى كونوا كاتبه عدلا وكذلك قاسمه ولا يقبل هدية هدية من من ولا هدية من لم هدية من لم ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي اليه قبل ولايته. ولا يقبل هدية
فمن لم يكن يهدي اليه قبل ولايته. ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب واذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد
قبل كتابه واخذ المحكوم عليه سم اخذ المحكوم عليه. واخذ المحكوم عليه بذلك الحق. ولا يقبل الكتاب الا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا او قرأ علينا بحضرته او قرأ عليه بحضرتنا فقال
اشهدا على انه كتابي الى فلان. ولا تقبل الترجمة عن اعجمي تحاكم اليه اذا الم يعرف لسانه الا من عدلين يعرفان لسانه. واذا عزل فقال قد كنت حكمت في اية لفلان على فلان بحق قبل قوله وامضي ذلك الحق. ويحكم على الغائب
لا صح الحق عليه والله اعلم واذا اتاه شريكان سم واذا اتاه شريكان لا ما عندنا هذا في ريع ونحوه ها؟ فصل هذا في كتاب القسمة عندنا احسن الله اليك
لا لا هذا مدرج فيه وبعده كتاب الشهادات عندنا كتاب القسمة وقبل كتاب الشهادات شو  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد ترتيب المؤلف لهذا الكتاب الذي هو كتاب القضاء ترتيب لا يسلم من انتقاد ترجم ترجمة الكبرى كتاب ادب القضاء. وسيأتي كتاب الاقضية. وسيأتي كتاب الشهادات وكتاب الدعاوى البينات
هي تحتاج الى ترتيب ولكن عذر المؤلف انه اول متن في هذا المذهب وجرت العادة عند ان اول من يتولى العمل انه يستدرك عليه يستدرك عليه من يأتي بعده والمتون كما
اطلعنا عليها حسب ترتيبها تزداد اتقانا وضبطا وتحريرا كل ما تأخرت كل واحد ينتقد الذي قبله ويتلافى ما عليهم من ملاحظة ثم يأتي الذي بعده كذلك والذي بعده الى اخر
المتون الفقهية في المذاهب كلها تجد نقص وخلل في المتون الاولى لانها الفت وكل تأليف من تأليف البشر يرد عليه ما يرد من الانتقادات لكن كلما تتابع الزمان وتتابع اهل العلم على قراءة الكتب وتحريرها
قلت هذه الملاحظات عليها تقل هذه الملاحظات والا عندنا في هذا الباب والذي يليه في ترتيبها خلل كبير كتاب ادب القاضي اول شيء ادب ثم قال وليولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا
هذا من ادب القاضي ولا من شروط القاضي؟ من شروط. من شروطه والادب الخلق ادب القاضي اخلاقه والادب يقسم الى او قسمين الى قسمين او ينقسم قسمين ادب نفس والمتعلق بالاخلاق
وهو الذي يعنى به اهل العلم الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة وفيه مؤلفات لاهل العلم ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها ويتخلق ويتأدب بما جاء فيه الاداب الشرعية ابن مفلح  منظومة الاداب لابن عبد القوي وشرحه
وكتب في هذا الباب معروفة. هناك ما يسمى الادب ومع الاسف هو الذي اخذ الاسم العرفي اخذ الاسم العرفي لهذه الكلمة وحقيقته ظد الادب ونقيظ الادب يعني كتب الادب وش يمثلها عنده
عند الناس هالاغاني مثلا هو من اسوأ الكتب في سوء ادب لكنهم يقولون ادب واذا قسموا الادب الى ادب النفس وهذا الذي ينبغي ان نحرص عليه وادب الدرس والذي فيه الفت المؤلفات الكثيرة والكبيرة التي تبلغ عشرات المجلدات
فمن باب تأديب الانسان في المجالس بحيث يجد ما يقضي وقته بين الناس يملأ المجلس وان كان في بعضه سوء هذا الذي شهروه على انه الادب واذا قالوا في الجامعات قسم الادب فهم يعنون هذا
فهم يعنون هذا ولذا يحتار الانسان عند ترتيب مكتبته اين يضع كتاب الاداب الشرعية يضع في قسم الادب ها  المشكلة ان الاسم الاسم الذي جاءت به النصوص وحثت عليه النصوص ما له موقع
صار ليس له موقع عندك الاداب الشرعية ومنظومة الاداب وشر منظومة الاداب والمنظومة الميمية في الوصايا والاداب العلمية وغيرها من في هذا الباب لا تستطيع ان ان تصنفها مع كتب الادب
لان الاسم اخذ واصطلح عليه وصار العرف عند اهله والاصطلاح الخاص بهذا هو لما صنف فيه اولئك الذين هم من ابعد الناس عن الادب. وممن صنف في الادب وشهر في العصور المتأخرة
من كتب بقلمه ينتقد صاحب زهر الاداب زهر الاداب في الجملة من انظف كتب الاداب الحصري ينتقده ينتقد المؤلف ليش لانه اخلى كتابه من المجون يقول وقد اغفل جانبا حيويا من جوانب الحياة
ثم قال والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص اعوذ بالله. هذا اداب يقول اذهب الى ابعد من ذلك فازعم ان بعض الغي رشد. هذا الادب   تراه مهو بنجم ولا قمر شمس في عالم الادب الحديث. هذا اللي يقول هذا الكلام
على كل حال كتب الادب تقرأ ويفاد منها على حذر وبعض القصص التي فيها شيء من الاسفاف فيها شيء من الهبوط يحجب عنها من لا يحتملها من الشباب والصبيان وما اشبه ذلك. حتى النساء
والا ذكرنا مثالا يبين ان اهل العلم يهتمون بهذه الكتب وانا رأيت كتاب الاغاني عليه ختم لعالم من كبار علمائنا ختمه وعليه تعليقاته الحافظ ابن حجر في قول ابي حاتم الرازي
في جبارة ابن المغلس بين يدي عدل بين يدي عدل الذي قالها في جبارة ابن المغلس العراقي يقرأها بين يدي عدل ويقول ان ابا حاتم يوثق جبارة بن المغلس وش اللي جعل ابن حجر
يتوقف في كلام الحافظ العراقي ان جميع العلماء جرحوه ابو حاتم من اشدهم يكون مستحيل يعدل هذا الرجل كان الحافظ العراقي يقرأها بين يدي عدل حفظت الحجاب مستحيل ابو حاتم من اشد الناس في التجريح. ويقول في جبارة ابن مغلس وهو هالك
شديد الظعف يعدلوه مستحيل اوجس اوجد عنده وقفة. فبحث عن اصل الكلمة يقول فقرأت في كتاب الاغاني فقرأت في كتاب الاغاني ان ابراهيم ابن الرشيد على مأدبة فيها طاهر القائد وطاهر اعور
ويأكلون ويمزح إبراهيم هذا الصغير. اخذهن دباة ولا كوسة ولا باذنجان ولا شي فظرب بها عين طاهر السليمة فاشتكاه الى ابيه وقال ظربني في عيني كذا والاخرى بين يدي عدل
وش صارت  مسك طرف الخيط وزاد في البحث فقرأ في ادب الكاتب لابن قتيبة معروفة العدل ابن سعد ابن جزأ العشيرة ابن العدل بن العدل ابن ابن سعد العشيرة. كان على شرطة تبع
فاذا اراد تبع ان يقتل احد سلمه الى العادل فقال الناس بين يدي عدل معناه انه هالك وصل الى نتيجة بواسطة كتب هالكتاب الخايس كتاب الاغاني ولذلك توجد فيها فائدة وفيها متعة
وفيها تقويم للسان وفيها اه امور كثيرة لكنها في مثل هذا الكتاب الكبير اللي في اكثر من عشرين مجلد يعني ما يسوى يعني ما يصرف عليه وفي فوايد وغيره من كتب الادب فيها متعة وفيها انس وهي اقل منه اسفاف
نتكلم في هذا الموضوع في مجلس فيه شيوخ كبار قالوا يكفي ان المسألة الكلام ما هو بصحيح ابن حجر ياخذ من الاغاني يا اخي صاحب الاغاني ما هو بثقة. طيب هذي واقعة
وهو بيخبرك بخبر تقبله ولا تقبله. هذه واقعة مثل ما قلنا في الشخص الذي جاء يستعير الحمار وقال صاحبه والله فاعرت فلان ثم نهق الحمار وقال تصدق الحمار وتكذبني مسألة ما هي مسألة تصديق وتكذيب في هذا المجال. مسألة واقع
المقدمات التي يبنى عليها بعض الاشياء تختلف عن النتائج قد تقبل مقدمة لكن النتيجة لا تقبله مباشرة من شخص لا ترتضيه ادب القاضي بنشرح على ما ذكر المؤلف ولا الترتيب سيئة فيه خلل
القضاء بيان الحكم مع الالزام به بيان الحكم مع الالزام به بخلاف الفتوى التي فيها بيان الحكم من غير الزام فتوى بيان حكم من غير الزام والقضاء بيان الحكم مع الالزام
قال رحمه الله ولا يولى قاض ما الذي يوليه ولي الامر قاض حتى يكون بالغا الصبي لا يصلح للقضاء لا يصلح للقضاء لانه ما دام قلم التكليف لم يجري عليه
لا يؤمن ان يجور لانه غير مكلف فلا بد من ان يكون بالغا يعني مكلفا عاقلا المجنون ها نحن المجنون كيف يتصور المسائل والقضايا والدعاوى ويحكم على ضوئها؟ ها ذكرها مع مع العالم والفقيه
عاقلة   فيه بعض الناس يتعلم في اول امره ويتمكن في العلم ثم يطرأ له خلل في عقله ويبقى معه من العلم ما يبقى ذلك يسأل فيجيب يسأل فيجيب وسمعنا من يقرأ القرآن باتقان
ويفسر بعض الايات جنح في التفسير لكن يبقى انه عنده شيء يكون عنده شيء حتى يكون بالغا عاقلا مسلما الكافر اذا اشترطت العدالة فليس بعدل ليس بعدل والا وجد من يتعلم العلم
بحيث يصلح للقضاء وهو غير مسلم. وهو غير مسلم. في اه معجم الادباء في ترجمة ابراهيم الصولي الصابئ من الصابئة ويحفظ القرآن ويصوم مع الناس رمظان واكثر شراح المجلة مجلة الاحكام العدلية التي مؤلفة للقضاء. اكثر شرحها نصارى
من نصارى لبنان وغيرهم فمثل هذا النصراني لولا اشتراط ان يكون مسلما نعم صالح ان يكون قاضي مع ان العدالة بجملتها متخلفة والعدالة شرط فالتنصيص على كونه مسلما وما ادري هل هل المؤلف مستحضر حينما يقول مسلما انه يمكن ان يوجد من الكفار من يتعلم العلم الشرعي
وهو يصلح لهذه الامور حرا فالعبد لا يصلح ان يكون قاضيا وان خالف بعضهم لانه مكلف و يرجو الثواب ويخاف العقاب لكن الجمهور على انه لابد ان يكون حرا لانه لا يتصرف في نفسه
فكيف يتصرف في غيره عدلا والعدالة قالوا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة عدلا ملأ العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة عالما الجاهل الجاهل لو قظى فهو احد القاضيين اللذين
في النار القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق وحكم به. فهو في الجنة وقاظ عرظ الحق وعدل عنه وحكم بغيره فهو في النار
وقاظ جاهل حكم بجهله فهو في النار فلابد ان يكون عالما فقيها من ذكر الخاص بعد العام فقد يكون عالما في غير الفقه امام في التفسير يصلح ان يكون قاضي
امام في التفسير يعني على حسب الاختصاص والتخصصات التي ظهرت بوضوح في العصور المتأخرة والا ابن جرير الطبري من الفقهاء المتبوعين من ائمة الاسلام له مذهب وهو امام المفسرين فحصل
هذا الخلل بالاكتفاء ببعض العلوم دون بعظ ولذلك قالوا فقيها يخرج غير الفقيه واذا كان مفسرا فقيها او محدثا فقيها فلا شك انه افضل ورعا لان غير الورع لا يؤمن منه الجور
لا يؤمن منه الحيث لا يؤمن من الظلم فهو رعو العالم يكفه عن هذه الامور ومثله كان هذا في القضاء فمثله في الفتوى وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع
لابد من الورع في هذا وفي هذا   ما ذكر الذرية وين؟ ايه لابد منه لابد ان يكون ذكرا والاوصاف كلها اوصاف ذكور الاوصاف المذكورة اوصاف ذكور بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا ما هو متصور انه بيجاب امرأة تحكم بين الناس
اه ما متصور رحمهم الله    ايه هم يشترطونها في الامام ان يكون كامل الحواس وكل ما يوجد او يحدث خللا في الحكم يشترط انتفاؤه طب اعمى يصلح قاضي تقذف كلها
غير ها صحيح  كل شيوخنا وهما المفتون الشيخ حمام ابن ابراهيم والشيخ بن حميد والشيخ ابن باز وكل الكبار ذولا         البصر البصر الاعمى قد اذا كان ليست معه فطنة قد يمشى عليه بعض الامور
لكن في الغالب انه اذا كان اعمى تكون الفطنة زائدة وهذا مشاهد واذا لم يكن لديه فطنة ثم يصلح لا اعمى ولا مبصر. لابد من ان يكون فطنا ويضحك عليه الخصوم
قال ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ما قالوا زاهدا قالوا ورعا لماذا  يشترط ان يكون زاهد ها يشترط ان يكون زاهد الورع يشترط ان يكون وارع حيث لا يقدم على شيء حرمه الله عليه. زاهد في يده اموال الدنيا. ويخرج ما اوجب الله عليه
هنقول يزهد في الدنيا ويترك هذه الاموال لذلك لما قيل لسفيان الثوري انت زاهد كلا الزاهد عمر بن عبد العزيز مهوب انا انا ما عندي شي  الله المستعان قال رحمه الله ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان
لماذا لانه لا يتمكن من التصور تصور القضية ليحكم فيها بحكم مطابق صائب لان الغضب يغطي على عقله بحسب درجته قد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصحيح فلا يقضي وهو غضبان
كما انه لا يقضي ومشوش الذهن بان يكون حاقنا او في مكان شديد الحر او في مكان شديد البرد لانه في شغل عما هو بصدده هذه الامور تشغل باله فلا يتمكن من النظر
شخص تعود على شيء من المشروبات او المأكولات بحيث لا يتم له النظر حتى يأكل او يشرب من هذه الامور بعض الناس القهوة تحدث عنده ارباك كبير وينقل عن بعظ الجهات
من الشيوخ في بعض الجهات يقول ان القاضي يعني يقصد الذي تعود على الدخان وفي بلدهم كثير يكون لا يتيسر له النظر حتى يبطل بكت كامل. نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. هل يلحق هذا؟ لان هذا
الا يعين في القضاء. لكن اذا كان الحكم عندهم بالجواز وش تقول ها وهو ما يستطيع ان ينظر ها؟ القات والشم والدخان كله عند الشوكاني حلال. رحمة الله عليه وله رسالة في هذه
وبعض الجهات الثانية كذلك تعرفون الغاية؟ غاية المنتهى ها؟ نعم. الشيخ يعرف هاي ويعرف شرحه ويعرف الموال ها؟ نعم يقول في الغاية ويتجه نحو دخان وقهوة ها عندهم واحد الدخان واحد
لكنه يقول واذا قلت ويتجه فالمقدم غيره  شو؟ هل يقصد القضاء؟ اذا كان غضبان ان كان مطابقا للحق لا هذا فيه نهي لا يحكم الحاكم ولا يقضي القاضي وهو غضبان. فيه نهي. هل هذا النهي عاد الى ذات المنهي عنه
هو القضاء في هذه الحالة قالوا عادل القضاء او الى امر خارج وهو التشويش مثل من صلى وهو حاقن. صلاته صحيحة ولا غير صحيحة عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان
القظا ولا صلاة ولا لكن عند غيرهم مثل هذه الامور تؤثر اذا اثرت في النتيجة اذا كان نتيج القضاء موافق مطابق للحق مثل ما لو صلى وهو حاقن ها في سراج الحرة
قاضي الرسول عليه الصلاة والسلام  هل قاضي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لعبدالله بن بن عمرو اكتب لما قيل لما قالت له قريشا تكتب عن محمد بشر في الغظب والرظا وكذا
قال اكتب والله ما اقول الا حقا عليه الصلاة والسلام فاهل المسألة تختلف واذا نزل به الامر المشكل عرضت عليه قضية وليس عنده يقين في حكمها اذا كان عنده يقين ودرسها من جميع جهاتها وابعادها
يحكم ما يشاور احد ونشاور فهو نور على نور. لكن اذا كان ما تتصور القضية او ما تمكن من تصور القضية فعليه ان يشاور فاذا نزل به واذا نزل به الامر المشكل
المشكلة عليه مثله يعني مثل هذا الامر يشكل عليه ويشكل على مثله من من اقرانه لان القضاة يتفاوتون منهم المتمرس القديم في المهنة ومرت عليه نظائر لهذه القضية مثل هذا ما يشكل عليه لكن المبتدئون
من طلاب العلم في اول امرهم يشكل عليهم اشياء شاور فيه اهل العلم والامانة. شاور فيه اهل العلم والامانة المسألة مسألة العنز جات يوم السبت ها ولا حاجة الاحاديث ما في درس السبت
يوم الشيخ موجود مسألة في عنز قضية في عنز حارة ودارت ويمين ويسار وطالت قال واحد من القضاة احيلوها علي احيلت اليه مع المراسل حق المحكمة مع الملف حقها القضية
التفتت العنز الى الملف فاكلته والملف فيه دبوس اعترض في حلقها فماتت. انتهت القضية  وش تنتهي عليه القضية في مثل هذه الصورة تكون من ظمان من ها المراسل. المراسل ان كان مفرطا
نفرط  هذه الشروط     يعني مثل ما قالوا في الحاكم الاصل فيه هذه الشروط لكن اختل شرط هل يخلع ولا يستمر كان عدلا فلوحظ عليه بعظ الاشياء المخلة بالعدالة مم   كلشي العاقل بينجن ويستمر
لا لا ايه من اول اختار  خالص الان الان يتخرجون من معهد القضاء  عالم ولا من زكاة زكاة الجرب منهن تبي تجيب لي شريح وتدور لي مثله ها شباب وطلاب علم ومثل
اه مطوع الحنشل منهم  وزكاة الجرب منهن وانت تروح تجيب تجيب لي مثلا شرائح ولا مثل الكبار ولذلك لما جاء  الجاي ما ادري عاد هم من الصحابة ومن التابعين قال له لماذا علي ابن ابي طالب
لماذا خرج الناس عليك ولاستقرت الامور بينما عمر ضابط الامور ما تصير مثل عمر تظبط الامور. قال عمر قاظين على مثلي وانا اماما على مثلي وانا اماما على مثلك   وجد من من من القضاة
من المتأخرين من ابدع وسرق وصار عندهم من التفنن وسعة الاطلاع قد لا يوجد نظيره او يقل نظيره في من تقدم فيه وفيه سنة الهية ما هو بالناس على مستوى واحد ما تبي تدخل الشباب بمصنع تطلعهم على
سنن واحد يطلعون متفاوتين  شاور فيه اهل العلم والامانة ولا يستكبر ويترفع ويقول انا مؤهل وعندي شهادات ما اشاور وان كان بعضهم حفظ عنه لكن هذا كبر وجاء في الاثر في صحيح البخاري
لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر مستحي ولا مستكبر ها تقليد  الشرط الاجتهاد لا شك انه عنت لاسيما المطلق شرط الاجتهاد المطلق فيه عنت ويكفي فيه  التقليد مع النظر في الادلة
ومع ذلك هذا المقلد شأن طلاب العلم يترقى من ادامة النظر في كتب اهل العلم وفي الادلة والموازنة بينها حتى يصل الى الدرجة المرجوة اما من اول الامر تقولون لي ما نريد مقلد
ما يمكن بل في بعض العصور في بعض الاوقات اشترط التقليد وان لا يخرج عن المذهب المعين وكل قطر يعتمد مذهب معين يشترط ان يكون القضاء على ظوءه وفي كثير من اقطار المسلمين صار القضاء على مذهب
ابي حنيفة صار القضاء على مذهب ابي حنيفة لان غالب المسلمين على هذا المذهب وعندنا مدة طويلة صار القضاء على مذهب الامام احمد وعلى مذهب مالك في بلاد المغرب وعلى مذهب كذا
ومشت الامور مشت الامور اشتراط الاجتهاد لكل احد لا شك انه غير ممكن ثم بعد ذلك في اخر الامر في عهد الدولة العثمانية والفوا المجلة مجلة الاحكام العدلية وصار القضاء على ضوئها
وفيها شروح عليها شروح مطولة ومتوسطة ومختصرة وعلى طريقة التقنين مواد المادة الاولى المادة الثانية المادة كذا وتصدر بقواعد فقهية والله المستعان ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا يحكم الحاكم بعلمه
وشخص يعرف ان فلانا اشترى هذا البيت من فلان يعرف هذا قاضي يعرف ان فلان من الناس اشترى هذا البيت من فلان او هذه المزرعة من فلان ثم اراد فلان او خصم فلان من قبل شخص اخر يدعي ان هذا البيت له والقاضي يدري
قالوا ليس له ان يحكم بعلمه وهذا قول اكثر قال بعضهم يحكم بعلمه كما يحكم بعدالة الشاهد كما يحكم في المقدمة يحكم في النتيجة وهو مؤتمن على هذا ومن هؤلاء القاضي شريح
لما تخاصم عنده اثنان فادعى احدهما وردا اخر والقاضي يعلم ان المحق في هذه القضية فلان فحكم له فقال الاخر اين البينة التي حكمت بها قال شهد عليك ابن اخت خالتك
اش معنى ؟ شاهد على نفسك ها؟ شهد على نفسك قال رحمه الله ولا يحكم الحاكم بعلمه لانه مأمور ب المقدمات الشرعية التي حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام بالبينات
والايمان فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر فلابد من البينات هناك قرائن تقوى حتى تصل الى ان توجد طمأنينة وارتياح للحكم بدعوى المدعي ولكنها لا تكفي ابن القيم ذكر بعض القرائن التي يحكم بها
ولكن الاصل البينات البينة على المدعي واليمين على من انكر والمدعي جانبه اظعف من المدعى عليه ولذلك طلبت منه البينة والمدعى عليه الذي بيده العين جانبه اقوى ولذلك اكتفي منه باليمين
اذا كان المدعى عليه اذا طلبت منه بحيث اذا طلبت منه البينة نكل قال والله ما ما انا بحالف ضعف جانبه ضعف جانبه فطلبت اليمين على ممن من المدعي والعلماء يختلفون في رد اليمين
رد اليمين على المدعي هل ترد اليمين على المدعي او لا ترد اذا نكل المدعى عليه لماذا طلبت اليمين اولا لماذا طلبت البينة من المدعي اللي ضاع في جانبه واكتفي باليمين
من المدعى عليه لقوة جانبه  لما نكل المدعى عليه ضعف جانبه لان ما تردد الا عنده شيء عنده شيبة قد يكون القضية ما تسوى ان الانسان يحلف عليها فيتورع عن ذلك
وينكل عن اليمين ويطلبها من المدعين والمسألة في رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين اهل العلم لكن القول بها متجه ما في وسيلة ما في وسيلة لاستخراج الحق الا بهذه الطريقة
هل بين الشهود؟ الاصل في البينة ما يبين الحق. ما ابان الحق فهو بينة. ومن منطلق ابن القيم رحمه الله حين يقبل بعض القرائن قال ان هذه القرائن تبين الحق
والا فالاصل شاهداك او يمينه شاهداك او يمينه قد يتعذر وجود الشهود في مكان لا يجد فيه ويحتاجون الى الى تصرف والقاضي الحاذق يتوصل الى الحق بطريقته ومعرفته وخبرته   تسجيل صوتي
يعتبر دينة ويعتبر هذا اذا لم يكن اذا اذا امنت اللي يسمونها الدبلجة وتقليد الاصوات كل هذا وارد هناك تقليد الاصوات وهناك تقليد الخطوط ووجد شخص في يوم شديد البرد
على ضفة نهر يكتب ورقة قيل له ما الذي دعاك لهذا؟ لا تروح لمكان دافئ علشان تكتب. قال انا ازور على مرتعش او التزوير من قديم موجود تقليد الاصوات وايضا
الخطوط كلها موجودة والقاضي عندنا قضاة ولا ما عندنا موجود ها  وين القرائن بابها اوسع لكن لا يحكم بها انما تدل على شيء منها على ما العوام تمسك طرف الخيط
ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره اذا رفع اليه يعني مدعى عليه جاء بورقة فيها حكم له في هذه القضية من قاظ سابق يحكم به لانه القاضي الاول حكم باجتهاده
والاجتهاد لا ينقض باجتهاد يستثنى من ذلك اذا خالف الكتاب اذا خالف القرآن حكم خالف القرآن فهذا يوقظ او السنة او السنة اذا خالفوا السنة الصريحة كذلك مثال شخص وهب احد اولاده
وهب احد اولاده ارظ ولا سيارة ولا شي. هو يلزمه التعديل في هذه الهبة وهذه العطية يلزمه اتقوا الله واعدلوا بين اجدادكم. اشهد على هذا غيري. لا تشهدني على جور
لكن من المذاهب من يصح مثل هذه الهبة اذا قبضت من يصححها اذا قبضت فحكم به على ضوء هذا المذهب. وجاء القاضي الثاني جاءت الوثيقة الى القاضي الثاني وفيها تصحيح هذه الهبة والحكم لمن هي بيده
هل للقاضي الثاني ان يورد الادلة في حديث النعمان وينقض الحكم او يقول مسألة اجتهادية وحكم بها تولى حارة  ها  بهذا النفس الدليل هذا على  على جواز ايش  ها؟ على عدم
وراه لا اشهد على جور هادي فيه رواية. لكن واظح اني اشهد عليه غيري هذا من باب شسمه. نعم زجر ولا ينقض من حكم غيره اذا رفع اليه الا ما خالف كتابا وهو القرآن او سنة او اجماعا
واذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه المجهول والمستور شهد شهد عنده هو لا يعرفه ومقتضاه انه اذا كان يعرفه يكتفي بمعرفته ويحكم بعدالته بعلمه وهذا في المقدمة ويختلف وهي تختلف عن النتيجة التي هي الحكم. فلا يحكم بعلمه
سأل عنه فان عدله اثنان قبل شهادته يعني التزكية هذي التزكية ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. هذا في الرواية يكفي واحد. لكن في الشهادة لابد من تعديل اثنين
وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد لكن اذا دخل شخص معروف بالعدالة وطلب الخصم من يزكيه يجاب الى ذلك ها؟ لا يوجد. لا يجاب وصححوا وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. ولذلك وانت تدرس
الحديث ما يلزم ان تراجع كتب الرجال في كل في كل راوي بعض الرواة معروفين اشتهروا بالعدالة ما يحتاج ان تراجع لهم ولذلك يقول وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. تبي تروح كتب الرجال تبحث عن مالك ولا عن احمد ولا عن سفيان ولا عن الائمة لا
فان عدله اثنان قبل شهادته وان عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح اولى. يعني الجرح عند اهل العلم مقدم على التعديل الجرح مقدم على التعديل. لكن ان جرى عدله اثنان وجرحوا واحد
لكن احسن الله اليك. ها؟ يشترط ان يكون الجرح مفسر هذا لكن عند التعارض تعارض الجرح والتعديل. اللي عند التعارض الكلام عند التعارض. ايه باب التعارض. اذا جرى عدله اثنان
وجرحه واحد. هم يقدمون الجرح لماذا؟ لان الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل. خفيت على المعدل. الا اذا كان المعدل على علم بهذا الجرح ونفاه بعينه. قال هذا عدل
يصوم ويصلي ويزكي ويفعل ويفعل يعدد المأمورات ويترك ويترك ويعدد المحظورات ثم جاء الجارح وقال انا اعرف عنه انه فعل كذا من المحرمات قال المعدل انا عندي خبر انه فعله في وقت كذا وفي مكان كذا ما يخفى علي لكنه تاب منه وصحت توبته
وحسنة اعماله والناس يرشدون حينئذ يقدم المعدل لان زيادة العلم عند الجارح ما خفيت على المعدل وجرحوا اثنان فالجرح هؤلاء الجرح مقدم عند اهل العلم في الجملة لان الجارح معه زيادة علم
والمعدل قد يخفى عليه بعض الاشياء قد يخفى عليه بعض الاشياء طيب مثل الدين واحد يثبت وواحد ينفي المثبت مقدم على النافل الا اذا قال النافي انا اعرف انه استدان من فلان في كذا وكذا واعرف انه
سدت هذا الدين ورد هذا الدين عليه يشترطون في الجرح ان يكون مفسرا يشترطون بالجرح ان يكون مفسرا لانه لا يؤمن ان يكون الجارح غير عالم باسبابه فقد يجرح بغير جارح
كما جرح بعض الرواة قيل له قال رأيته يركض على برذون هذا غير جارح وفيه اشياء في كتب المصطلح اشياء من هذا النوع كثير. المقصود ان الجرح يستفصل فيه فقد يجرح بغير جارح ويكون كاتبه عدلا
ويكون كاتبه عدلا اذا لم يكن عدل لا يؤمن ان يزور لا يؤمن ان يزور في السجل او في الصك والقاضي ما هو بمتابع كل شي عليه ان يتابع ويقرأ
وبدقة لكن قد تطول الامور وتطول امادها وحين اذ لا بد ان يكون الكاتب عدلا وكذلك القاسم القاضي لابد ان يتفرغ للقضاء فلو قلنا القاضي يتولى القضاء ويتولى الكتابة والسجلات ويصحح ويحرر
ويقسم حينما يحتاج الى القسمة كلف وضاعت اوقاته لا سيما عند كثرة القضايا فيتخذ كاتب ويتخذ قاسم في امور تحتاج الى قسمة فهو يكون القاسم ايضا عدلا اكون القاسم عدلا
بحيث لا يجور فيزيد بعضهم على بعض ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي اليه قبل ولايته. ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي اليه قبل ولاية من كان يهدي اليه قبل الولاية
كون هذا امر متبع ومعروف ومتعارف ومتداول ولا فيه تهمة ليس فيه تهمة لكن اذا كان لا يعرفه الا بعد الولاية صار يهدي اليه التهمة قائمة انه اهدى اليه من اجل ان
معه ويحيف معه والله اعلم  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
