السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يقول يسأل هذا عن طبعة التمهيد لابن عبد البر في تحقيق بشار عواد وهل صحيح ان فيه سقطا وكذلك تحفة الاشراف بتحقيقه ايضا هل هي افضل طبعة
اولا التمهيد لابن عبد البر طبع اول ما طبع بالمغرب اول ما طبع بالمغرب طبعة مقابلة على نسخ تعرفون ان الكتاب كبير وطبعه متأخر ويحتاج الى مزيد عناية لان تأليفه متقدم
ولوحظ على الطبعة المغربية وما تلاها من الطبعات التي اعتمدت عليها بعض الخلل وان كان بالنسبة لحجم الكتاب يعد امرا عاديا بالنسبة للطباعة الكتب لابد ان يقع فيها ما يقع
واذا تكلمنا عن الطبعات القديمة ومنها طبعة بولاق وانها اصح المطابع وان القائمين عليها علماء لا يعني ان استوعبت ما على الارض من النسخ وازنت بينها واعتمدت افضلها قد يوجد بعض طبقات بعد طبعتهم
نسخ خفيت عليهم فصارت اصح من طبعة بولاق هذا امر معروف وهذا كذا عمل البشر تبعث اه بشار انا اقتنيتها من قريب من الشهر وما زالت في كرتونها ما تيسر الاطلاع عليها
فلذلك لا استطيع الحكم عليها واما بالنسبة لتحفة الاشراف فانا كل اعتمادي على الطبعة الهندية تمادي على الطبعة الهندية ظهرت طبعة بشار من من سنين وقالوا ان فيها زيادة احاديث
لكن هذه الامور بالنسبة الكتب واحاديث تزيد واحاديث تنقص تأخذ من العمر اكثر مما تستحق لان هذه هذا الكتاب ما هو باصل يعتمد عليه وكل فهرس كالفهرس والاصول باقية مع اوله وعمدته وتعامله مع الاصول
قد لا يحتاج الى هذه الكتب الا انا لا اقصد تمهيد اقصد تحفة الاشراف وما في حكمها من من الكتب التي تدل على مواضع الاحاديث هي اشبه بالفارس والفارس حادثة وطارئة
وما كان العلماء المتقدمون يعتمدون عليها ما احتوج اليها الا لما خلت العناية بالاصول صار طالب العلم بعيد عن الاصول صار يحتاج الى ما يدله على موضع الحديث ومع ذلك
حتى بالنسبة لمقابلة النسخ وان كان فيه خير وفيه فائدة ومقاومة الروايات العناية بها مثل روايات الصحيح وغيره قد يقول قائل علماؤنا لا يعرفون هذه الامور البتة ولا يلقون لها اي بال
لماذا لانهم بدل ما يعتني برواية كريمة ورواية ابي ذر في فرق حرف او كلمة او كذا يمشي في الكتاب يقطع فيه شوط كبير فهذا هذا هو عمدتهم ومأولهم لا يهتمون بهذه الامور بقدر ما يعتنون
الغايات المتقدمون لا يعتمون لا يعتنون بالعد صحيح مسلم قيل سبعة الاف وقيل ثمانية الاف وقال ابن سلمة اثنا عشر الف منين جاء الفرق الكبير كذلك المسند قالوا اربعين الف
وبعد الطباعة نقص عشرة او اكثر اين ذهبت هذه الاحاديث؟ هل ضاعت على الامة؟ لا سببه ان المتقدمين لا يعتنون بهذه الاعداد ويرون ان تضييع الاوقات بعد الاحاديث يعوق ويصد عن حفظ
عشرات بل مئات الاحاديث لكن اذا نظرنا في العصور المتأخرة لفائدة هذه الاعداد الذي يعد قد في السابق يعد نسخة واحدة يعد احاديث نسخة واحدة ويرقمها او قد لا يرقمها بعد
فيستفيد منها بنفسه لكن الان الذي يعد كتاب يقدم للطباعة ويطبع منه عشرة الاف عشرين الف نسخة بهذه الارقام يستفيد منها جمع غفير من الناس. فالتعب الذي يبذل فيها مناسب لهذه الاعداد وهذه الجموع الذين يستفيدون منها لان العد والترقيم فيه فائدة للاحالات على المتقدم
متأخر ذهب الحفاظ الذين يستظهرون الكتب من اولها الى اخرها حتى وجد من ينفي احاديث ثابتة من رواية البخاري او من مسلم يقول ما رواه البخاري ولا رواه مسلم وقد يشرح الكتاب
وهو معدود من اهل العلم ويخفى عليه ما بعده من الابواب او ما قبله من الابواب لان الحفاظ كل ما مع الوقت يقلون يقلون لا سيما بعد ما جاءت الدعاية
لما بدأت الدراسات النظامية في البلاد العربية جاءت الدعايات من المستشرقين ومن يوافقهم في الافكار يقولون الحفظ لا قيمة له  الحفظ لا قيمة له لانه يبلد الزهن والمعول على الفهم
الكلام صحيح هذا بالنسبة لعلومهم علوم الدنيا قد تكون المعاناة  بالفهم كتب تحتاج الى الى نوع من الفهم وحفظ ما يحتاجون في الحفظ لانها بالمعاناة تثبت مهندس او طبيب بيمسك كتابه كده احفظ
بالتجربة بالعمل مثل قيادة السيارة الذي درس في مدارس قيادة السيارات هل هو افضل من الذي اخذ المفتاح من جيب ابوه وهو بزر صغير وطلع وراح في القيادة ما هو بافضل
حذر الحر في صحيحه ولا يحث على هذا لكن الواقع ان هناك علوم تحتاج الى فهم ولا تحذج الى حفظ العلوم التجريبية غالبها من هذا النوع اما علومنا النصوص من الكتاب والسنة
ما يمكن ان تدرك الا بالحفظ صار بعض من ينتسب الى العلم يتبنى مثل هذه الامور انصرف الناس عن الحفظ ولذلك مرت حقبة عندنا وعند غيرنا لو تبحث في البلد عن عشرة من الحفاظ لكتاب الله ما لقيت
استجابة لمثل هذه الدعايات وان الحفظ يبلد الذهن لكن هذا الكلام باطل ونصوص الكتاب والسنة لا يمكن ان تسبت في قلب طالب العلم الا بالحفظ قد يقول بعض الناس انا الحفظ عندي ضعيف ما اقدر احفظ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها كرر وقلب العلم من يمين الى يسار ومن يسار الى يمين. اكتبوا على هذه الجهة وضع عليه اسئلة واجب عليها اناقش فيها من ترى من طلاب العلم ويثبت
اذا كنت لا تستطيع الحفظ وذكرنا قصة الجلالين صاحبي التفسير تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي المحلي قالوا ان فهمه يسقب الالماس او الفولاذ مدري والله وش قالوا
من قوته وجودته ولا يستطيع ان يحفظ صفحة واقام مدة لحفظ ملزمة من من كتاب الشيرازي ما هو بالمهذب الثاني اسحاق الشيرازي ها لا لا لا في الفقه متن فقهي
له المهذب وله كتاب اخر شو اسمه الشيخ لا تذكره والله انا موجود متداول مطبوع  اخذ مدة طويلة ليحفظ هذه الملزمة فيها ابواب يسيرة من من من الفقه من اوائله
يقول عاناها معاناة شديدة وانفق عليها من الوقت الطويل حتى ارتفعت حرارته وظهر فيه بثور لا حول مثل هذا بينما هذا هذا في الفهم متميز وفي الحفظ ضعيف يقابله السيوطي
السيوطي يقول لي احفظ مائتي الف حديث وما يعوقه عن الزيادة الا انه ما وجد ما وجد اكثر من هذا العدد لكن يقول لو كلفت بمسألة حسابية لكان نقل جبل
اسهل علي منها وكل واحد منا يعرف قدر نفسه حتى تزيد عنده الحافظة وحتى تزيد عنده يزيد عنده الفهم وكل واحد يستطيع ان يعوض مع المثابرة والاخلاص والاجتهاد وزيادة الحفظ مع مع الوقت
ممكنة لان الملكة منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب كم من واحد من الحفاظ يوم كان صغير بل كان يكنى بابي هريرة والان مثل المحلي لانه اهمل الحفظ
والذي عنده الفهم عن الكتب الصعبة المفيدة ولا يعمد الى الاساليب السهلة لان هذه لا تعينه على تقوية فهمه مثل ما قلنا مرارا في التأليف عند اهل العلم بالاساليب الصعبة مثل
مختصر خليل المالكي او زاد المستقني عند الحنابلة لكن مختصر خليل اشد بكثير ما عندنا مالكية  الا فيه هاي الشيخ سبل مختصر خليل ها حفظت منه شيئا صعب صعب وعر جدا
والو هذا مشكلته الرموز اللي يحفظ الرموز ما عليه مشكلة الذي يحفظ الرموز ماعندو مشكلة ساهل لان فيه الخلافات بالرموز. لا لا هذا الظمائر متعبة ها مو بتعقيد مسألة جبل طالب العلم
ليأخذ العلم بقوة ليتأهل اذا تفرد ان يحل جميع الاشكالات بنفسه لان طالب العلم في الدراسات النظامية اذا تخرج في الجامعة مثلا من الشريعة درس اربع سنوات وقبلها في المعهد او في
قلق المساجد ومتعودا على اساليب المعاصرين ولا تعود على الامور الصعبة. اذا عين في قرية بمفرده شلون يفهم عرضت له مسألة علمية من كتب العلم يقلب والله ما يدري ايش يقرأ
نعم لكن اذا تعود على الصلاة ساور عليه كل شيء فاذا درس يستطيع ان يتعامل معه مع كتب اما اذا تعود على اساليب المتأخرين ولذلك انا ظد من يقيم دورات في كتب المعاصرين
قال الكتب المعاصرين انتم المعاصرين انت وانت جالس بالملحق تقاهوى مع زملائك ولا مع زوجتك ولا مع شي رجل على رجل وتفهم كل ما تقرأ هذا ما في اشكال ما يحتاج دورة
بينما الكتب اللي تحتاج الى معاناة ويحتاج فهمها الى آآ مناقشة ومداولة مع اهل العلم هذا هذه هي اللي تربي طالبها ليس من باب التعذيب هل نقول ان ان خليل اراد ان يعذب الله؟ لا
ولا المالكية حينما اعتمدوه وشرحوه وقرروه في دروسهم يريدون المشقة على طلاب العلم يريدون تربية طالب علم متين يستطيع ان يتعامل مع اساليب اهل العلم مهما قويت ونعرف ان بعض الاخوان يقول له بنكمل الكتاب
ها   دورات الدورات للكتب التي يشق فهمها وتحتاج الى معلم تحتاج الى معلم. اما ما لا يشق فهو ما يحتاج الى دورات يفهم وطالب العلم بنفسه والله اني شاركت في دورة
قبل اثنا عشر سنة وثلطعشر سنة فيها خمسة كتب. اربعة لاربعة من المشايخ كل واحد يسرح كتابه والخامس في ابواب من البخاري وانا الذي اتولاه وش اللي حصل؟ والله ان المشايخ حصل عندهم اربعة خمسة ما يزيدون. خلاف درس البخاري المسجد
ناس يبون يبون علم متين يتربون عليه المشايخ ابدوا وقد المثقفون وطلاب التخصصات غير الشرعية خلهم يقرون بهالكتب المناسبة يستفيدون لانهم لا يؤهلون لان لان يفتوا ويقضوا ويعلموا يعلمون العلم لا
لهذا الحين قالوا ورا طلاب العلم ما يقرأون في فقه السنة فوق سن السيد سابق والله طالب علم طالب من غير طلاب العلم الشرعي الا هو ان يقرأ شو اللي يمنع
مع انفيها اشياء لا يوافق عليها لكن الكتاب سهل كل يفهمه واما طلاب العلم الشرعي ما يصلح يقرأون فيه تبعا لمن قلت والسبب اللي بعثت السيد سابق لتأليف الكتاب وتيسير الكتاب وتسهيل الكتاب
هو ما قرأه في حدود ابن عرفة في تعريف الاجارة كلام شبه الالغاز ما يفهم وشرح بما هو ابعد منه فالسيد سابق رحمه الله سهله اكثر من اللازم ونظرته بمن خلط له خلطة وصارت فيها قساوة شوي
وجاب برميل ماء وصبوا عليه ساحات   انت لما صارت تصير العجينة قوية جدا ما تزيد عليها ماء بس بقدر  ها اذا زاد القدر انتهى. انتهت سم الشيخ اقرأ اللهم صلي على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله
وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الاقضية واذا مات رجل وخلف ولدين ومئتي درهم فاقر احدهما بمئة درهم دينا على ابيه دين على ابيه لاجنبي دفع الى الى المقر له نصف ما بقي في يده
من ارثه عن ابيه الا ان يكون المقر عدلا فيشاء الغريم ان يحلف مع شهادة الابن خذ مئة وتكون المئة الباقية بين الابنين. واذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد
وعليه من الدين ما يستغرق ما له. فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد. لم يكن للغريم ليحلف مع شاهد الميت ويستحق فان حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع الى الغريم. ومن
ومن ادعى دعوة على رجل وذكر ان بينته بالبعد منه فحلف المدعى عليه ثم احضر المدعي البينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق واليمين التي يبرأ بها المطلوب وهي اليمين بالله عز وجل. وان كان الحالف كافرا. الا انه يقال له ان كان يهودي
قل والله الذي انزل التوراة على موسى وان كان نصرانيا قيل له قل والله الذي انزل الانجيل على عيسى فان كان لهما فان كان لهم مواضع يعظمونها ويتقون دون ان يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث
على دين الميت على العلم. واذا شهد من الاربعة اثنان ان هذا زنا بهذه في هذا البيت وشهد الاخران انه زنا بها في البيت الاخر. فالاربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء الاربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم
قبل شهادتهم وان جاء بعضهم بعد ان قبل شهادتهم لم يقم قبله لا لا عندنا قبل شهادتهم. عندنا قبل لان يعني تكون الشهادة معتبرة واحدة لانه لم يقم من مجلس الحكم وان لم يأتوا جميعا
كما في الروض وغيره يا شيخ ايها المعنى محتمل ترى ولم يقم قبل شهادتهم. لكن لكن قبل شهادتهم مفهوم من آآ من السياق مم لكن يا شيخ لكن ما بعدها يبين انه قبل
الجملة التي بعدها تبينها يا شيخ احسن الله اليك يعني وان كان وان جاؤوا بعض ان قام الحاكم لم يقبل ان لم يقبل شيئا اي نعم يكونوا قذفا نعم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. ومن حكم بشهادتهما
بجرح او بقتل ثم رجع فقال من حكم ومن حكم سم ومن حكم بشيء مغني معكم مغني نعم ومن حكم بشهادتهما بجرح او بقتل ثم رجع فقال عمدنا اقتص منهما وان قال
لا اخطأنا غرم الدية او ارشى الجرح وان كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع ولا يرجع به على المحكوم له به سواء كان المال قائما او تالفا وكذلك ان كان المحكوم به
عبدا او امة غرم قيمته واذا غرم  ما ادري والله اللي عندي غريمة لن يغر ما من بطوعهما انما برمان مسألة واحدة. احسنت خلص قف قف على هذا طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقضية وهذا هو الكتاب الاصل في الباب الكبير يدخل فيه ما تقدم من ادب القضاء ومن كتاب الشهادات تقدم كتاب ادب القضاء
كتاب ادب القضاء اول الكتاب شفته ادب القاضي والثاني كتاب الشهادات والثالث كتاب الاقضية ان اذا كان كتاب الاقضية لا يعني اصل الباب او الكتاب وعند الفقهاء كتاب القضاء ثم يندرج فيه كل هذا
لكن اذا كان كتاب الاقضية يعني في مسائل معينة محددة فهذا موضوع لكن ذكرنا مرارا ان ترتيب الكتاب عليه ما يلاحظ والسبب في ذلك انه اول متن الف فلابد ان يقع فيما يقع
قال واذا مات رجل وخلف ولدين ومائتي درهم الاصل ان يقسم المال بينهما اذا لم يكن له وارث غيرهما فاقر احد الولدين بمائة درهم دينا على ابيه لاجنبي اقر احدهما بمئة درهم دينا على ابيه لاجنبي
فكأن اباه بالنسبة له لم يورث الا مئة لان المئة ليست له بل عليه ويستحق من هذه المئة المقر خمسين دفع الى المقر له نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابيه
مقر واعترف يؤخذ خمسين فتدفع الى المقر له ويبقى له خمسون. ويبقى له خمسون الثاني الذي لم يقر يأخذ المئة كاملة اذا لم يكن على صاحب الدين اذا لم يكن لصاحب الدين بينة
فاقر احدهما بمئة درهم بمئة بمئة درهم دينا على ابيه لاجنبي دفع الى المقر له نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابيه. وش معنى نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابيه
ها فوخذ مئة ونصفه الخمسون لكن هذه المئة بقيت في يده من ارثه. بقيت وش معنى بقيت نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابي وش عبارة المغني   انا نصف ما في يده من نصف ارثه من ابيه هل مئة
ما بعد قسم ولا بعد صفي  ها  شلون فهد التركة كلها مئة درهم محددة لكن هالمائة ما ما خلصت بعضها آآ عروظ تحتاج الى وقت طويل في البيع  قبل ان
هو اقر على نفسه ما اقر على اخيه واقر على نفسه ولم يقر على اخيه. لا يلزم اقراره ما يلزم اخوه بتبعة هذا الاقرار ها    على كل حال تصرف ولا متصرف الخمسين تبي توخذ كاملة
يعني لو تصرف فيها كلها يروح الدين  ما بقي   لأ العذر تصرف كونه يبقى في ذمته او يلزم به او يعجز ويسجن هذي ما يمنع القضاء بيده  ايه لا لا ما لا
المؤاخذ المقر الذي اقر على نفسه واقراره لا يسري على اخيه الا ان وافقه  لا اعترف هذا ادعى انه اه مئة  في مقابل الانكار في مقابل الانكار واحد مقر والثاني منكر
ايهم  اذا صدقه فقد اقر لكن نعم بقدر ميراثه تدفع من الدين بقدر ميراثها  نصف بين الاثنين ذولا المذكورين  الان محسومة المسألة التركة مئتي درهم والورثة اثنين. كل واحد له مئة
نعم لكن لو قدر ثلاث زوجات معهم يشتركن في السمن واقرت واحدة يعطى الدائن ثلث الثمن. مع مع بخمسين  نصف ها ثلاث نصف نصيبها نصف نصيبهم   لا لا لان هم اثنين جيل نصف لكن ذولي ثلاث
يصير ثلث    ثلث الثلث. شلون الولدين بنصيبهم مفروغ منه لكن هذولي الين السم المحدد ها طيب بين نصف التركة فكل من اخذ من يلزم النص ان هذول صار لهم نصف
لماذا؟ لانهما اثنان واذا قسم الشيء على اثنين صاروا انصاف واذا قصر على قسم على ثلاث صار ثلاث وهكذا ولو هن اربع اربعة ما هو بصحيح يبه موب صحيح ان ابوي مدين
فالمسألة اقرار ما فيها بينات  لا يؤاخذ الا المقر     تبي تجي تبي تيجي المسألة  ايضا على خمسين يدفع كم يدفع الخمسة وعشرين. ربع ربع المئة  اي نعم نصف بقوة من الثالثة
ايه المسألة لا تتغير بالنسبة  وليست اما  الان  قاعدة  ان يدفع كل واحد واحد ما كان ينقص من لأ   اذا انت احسب الدين على ان كلهم مقرين ثم اخرج نصيب غير المقر من الدين
يقول  لزمه  ثمن  الزوجة واحد  ثمن واحدة ثمنتين هذا الا ان يكون المقر عدلا الا ان يكون المقر عدلا يكون اقراره بمثابة الشهادة للدائن فيكون اقراره بمثابة الشهادة للدائن هذا الولد
الوارث اقر هذه شهادة وش يبقى على الثاني؟ اما ان يأتي بشهادة ثانية او يحلف او يحلف مع هذا اذا كان عدلا الا ان يكون المقر عدلا فيشاء الغريم ان يحلف مع شهادة الابن
ويأخذ مائة يأخذ دينه كامل وتكون المئة الباقية بين الابنين. تكون التركة مئة بدل ما هي بمئتين. لان الاصل ان الدين يؤخذ من التركة قبل الارث قبل الارث لان الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة
فيها تقديم الدين على الارث والوصايا وقبل الديون معونة التجهيز كون التجهيز ما يقال قسم الميراث اتركوه بدون كفن ويقدم على الديون المطلقة الديون المتعلقة بعين التركة كما لو كان الدين فيه رهن
ثم بعد ذلك الديون المطلقة ثم بعد ذلك الارث الوصاية ثم الارث الوصايا ثم الارث واذا هلك رجل عن ابنين كسابقه هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد له حق على
مدين شخص اخر وعليه من الدين ما يستغرق ما له وعليه عن الميت من الدين ما يستغرق ما له فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد له حق بشاهد وش يبقى
شاهد اخر او يمين لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بالشاهد مع اليمين فابى الوارثان ان يحلف مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحلف مع شاهد الميت لانه مدعى عليه
اه نعم لم يكن للغريم ان يحلف مع شاهد الميت ويستحق لانه متى يحلف الغريم  اذا اذا لم يكن ثم شاهد اذا عدمت البينة للمدعي طلبت اليمين من المنكر لكن وجد نصف بينة
من المدعي الاصل ان تكمل باليمين منه او من وارثه اذا نكلوا هل يقال للغريم احلف انت في مقابل الشاهد الموجود الشاهد اقوى من اليمين بجفرتها اذا لم يكن ثم مشاهد على الدين
واراد ان يحلف الغريم يقبل منه لماذا لأنه منكر وهذا الواجب عليه والغريم اذا رفظ ونكل هل ترد على المدعي ها اه نعم قال برد اليمين على المدعي جمع من اهل العلم
والامام ما لك يقول لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي ها قضت عصره كانوا يحكمون بها بن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهم
يحكمون برد اليمين على المدعي هل هل في عليها دليل هل عليها دليل او ان هذا ما تقتضيه قواعد القضاء لئلا يضيع الحق او يستحق بغير بينة ولا يمين ها
هذا هذا موجب القول برد اليمين احسن من ان ان ان يدفع الحق بغير بينة ولا يمين   لا لا بد ان يكون لابد ان يكون عدل  وشاهد على نفسه ايه لكن الشهادة اليمين
هو في المسألة في اصل المسألة ما طلبوا عدالة لكن لما اقتضت ان تدعم بيمين لابد يكون الشاهد عدلا لانه يقضي على اخيه لما كانت عليه فقط ما طلبوا العدالة
لكن لما تناولت الاخ بيوخذ من نصيبه لابد من العدالة نعم   اذا خارم وما نحب المدعي طلبت من مكان تفو يقول واذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ما له
فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحذف مع شاهد الميت ويستحق فان حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين يعني للميت والاصل في المسألة ان عليه دينا يستغرق التركة
فاذا استحق هذا المال اذا استحقه دفن دفع الى غريمه لان الدين يستغرق التركة. نعم وش اسوي لم يكن مع اشياء وايه الاستحقاق للدين الذي يستغرق التركة من يطالب الميت
شوف فان حلف الوارثان مع الشاهد من يستحق من المستحق؟ الميت اذا حلف الوارثان الذين اللذان يقومان مقامه مقام الميت مع الشاهد استحق الميت الدين ثم هذا الدين المستحق يدفع الى الغريم الذي له دين يستغرق التركة
لانه لما استحقه صار هو التركة لانك اصل المسألة وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق التركة مطالب ومطالب نعم. الاول هو المطالب او لا تحوس المسألة ترى اتجهت
يلاه هادي يلاه هادي  هي لان بعض المسائل اذ ما التكرار تزداد تعقيد انتم تعرفون في كتاب القرظ من الروضة المربعة اللي حظر مم  في حدا درك ها مش فاهم
ايه لانه فيها في اخرها وان كان في بلد القرظ انقص  هذا في المتن وان في الشرح لا صوابه اكثر نعم في الحاشية ايد المتن وجاؤوا الشيوخ شرحوا وبعضهم ايد المتن وبعضهم وكل ما تأملته زادت تعقيدا
ايه الاخيرة هذه اللي معنا بكتابنا ولا ولا واذا هلك رجل عن ابنين ولو شاهد بحق وله حق بشاهد يستحق الحق بهذا الشاهد  اذا شهد هو في حياته اذا اذا حلف في حياته مات يقوم الوارثان مقامه اذا حلفا استحق الحق
يبقى ان هذا الحق اذا اذا ثبت لصاحبه للميت عليه دين يستغرق هذا الحق سمعت؟ نعم نعم. فحلف المدعى عليه ثم احضر المدعي بعد حلف المدعى عليه احضر المدعي بين لا هذي مسألة ثانية
فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحلف لان اليمين ما تتجه عليه يمين لا تتجه على المدعى عليه والمدعي عنده بينة ولو لم تكن كاملة ومع الشاهد يا شيخ
اليمين شوف اليمين من هي عليه في الاصل  لا في الاصل في الاصل على المنكر والمدعي عليه بينة. جاب المدعي نصف بينة تطلب اليمين من المدعى عليه ها انت كل من مدعى عليه تطلب بينة مع المدعي له له بين نصف بينة
ما اكتملت البينة  اسمع اسمع واذا هلك رجل عن ابنين وله شاهد بحق. هذا واظح ولا مو برهان؟ واضح وعليه من الدين ما يستغرق ما له له الف ريال عند زيد من الناس هذا الميت
له الف ريال عند زيد من الناس ها شلون غير اللي مربوطة بها وعليهم من الدين ما يستغرق ما لها لا هم من عليه لا هو عليه دين الف له دين الف ريال وعليه دين الف ريال
يستغرق التركة لكن متى تكون تاركة اذا ثبتت له ثم تقام دعوة ثانية للغريم على على الميت فاذا ثبتت بالبينة او باليمين والشاهد خلاص ياخذ الغريم  دعوة ثانية ايه  نعم
هات ابا الورثة ان يحلف لم يكن للغريم ان يحلف شاهد الميت. نعم. لانه عنده بينة واليمين انما تتجه الى المدعى عليه اذا خلت المسألة عن بينات المدعي نعم. وبهذا قال اسحاق وابو ثور والشافعي في الجليد
وقال في القديم للغريب ان يحلف ويستحق وهذا قول مالك لان حقه متعلق به. بدليل انه لو ثبت المال قدم حقه على الورثة ما اعرف  هذا هذا المراد غريب هو المراد
من يطلب الميت وليس من يطلبه الميت؟ هذا معروف نشوى حتى فان حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفن ودفع الى الغريم اللي يطلب الميت. لم يكن للغريم المذكور في المسجد
مراد الغريم الذي هو يطلب الميت وليس من يطلبه هو المراد واضح ايه يحلف لانه متهم هو يتمنى ان يثبت الدين لهذا الميت علشان ياخذه ها ومن ادعى دعوة على رجل
وذكر ان بينته بالبعد البعد منه لا يستطيع احضار البينة عندي بين لكن بعيدا في بلد اخر والامور ما هي بمثل اليوم متيسرة يتصل علي ويرد عليك فحلف المدعى عليه
لان المسألة في حكم من لا ما لا بينة فيه المسألة ما دام غير آآ بعيد ولا يستطيع الحضور فكأنه معدوم فاتجهت اليمين على المدعى عليه فحلف المدعى عليه ثم احضر المدعي بينته حكم بها
ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لماذا؟ لانها اقوى من اليمين وهي الاصل في الدعاوى بينة هي الاصل في الدعوة واليمين عند عدم البينات هذا لو ضاعت البينة ثم وجدها بعد مدة بعد
واذا بعد الحكم له فليرجع الحكم  باليمين حكم هذا   ليس له شيء وجد البيت بيمين المدعى عليه  ثم بعد ذلك وجدت البينة هل يضيع الحق  مم على من قالوا لا يسقط التقادم لكن هناك احكام وضعية معروفة
انت والا فالاصل ان الحق لا يضيع ولم تكن اليمين المدعى عليه عند عدم حضور بينة المدعي مزيلة للحق  واليمين التي يبرأ بها المطلوب اليمين بالله عز وجل اليمين بالله عز وجل
لا بالطلاق ولا بظهار ولا بغيرها من الايمان والمؤكدات سواء كانت من مما حقيقته يمين او حكمه يمين اشمعنى حقيقته يمين اذا حلف بها اذا حلف بغير الله وما حكمه يمين
ما يقصد به الحث او المنع من الطلاق ونحوه عند من يقول بذلك فيكون حكمه حكم اليمين ويسمى الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق. وبعضهم يقول كيف حالف بالطلاق؟ شرك هو مو بحقيقته حلف
انما حكما حكم حكم اليمين لانه يلزم فيه ما يلزم الحالف من الكفارة كفارة اليمين لان مفاده ما يفيده اليمين من الحث او المنع وليست يمين ما فيها حروف قسم
واحد قال والطلاق او بالطلاق امرأة طالق كان كذا  هذا يسمونه الحلف باليمين بالطلاق حلم بالطلاق. هل سموه حلف لانه يفيد ما يفيده الحياة. من التأكيد الحث او المنع بالطلاق
وكفارته كفارة يمين عند شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم يرونه وبعض اللي ما ليسمع الحالف يقول هذا شرك كيف يحلف بالطلاق بغير الله قالوا مهوب هذا يمين ولا حلف منعقد
وانما يقصد منه ما يقصد باليمين  عدم اعتباره بسم الله المهم كلما اول ما  الحلف حقيقة بالله عز وجل والله نعم خلاص الحكم ما حكم حكم اليمين كالحلف بالطلاق  شيخ الاسلام معروف وهو اللي يفتون به
اذا كان قصد الحث والمنع والمذهب معروف وجمهور اهل العلم يوقعونه ايه  والله هذا التصوير ما دام ما دام في فتاوى معتمدة لا نستطيع خلافها ها قصاد تقاصد المغارقة ما كان قصدها الحث والمانع
هل القانون يريد المجلس  الاصل ان المسلم يعظم الله جل وعلا اعظم من كل شيء اعظم من كل شيء واذا كان الطلاق اعظم عنده من الحلف بالله هذه مشكلة وان كان الحالف كافرا
ما يحلف بغير الله ما يؤمر بشرك الا انه يقال له ان كان يهوديا قل والله الذي انزل التوراة على موسى يستحضر النبي المقدس عنده والكتاب المقدس عنده اثناء اليمين
فيحصل عنده شيء من التردد وكذلك ان كان نصرانيا قيل له قل والله الذي انزل الانجيل على عيسى وان كانت لهم مواظع يعظمونها ويتقون ان يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. طيب هذا هذا هذا نصراني
واتجهت عليه يمين وقيل له قل والله الذي انزل الانجيل على عيسى ويذهب به الى كنيسة لانه يعظمها ويتقي اليمين فيها  كما يحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان من المسلمين. هل نقول نذهب بالكنيسة يعظمها ويحلف عندها
مقتضى كلامه ويتقون وان كانت لهم مواضع يعظمونها وشلون من المواظع اللي يعظمونها غير معابدهم او اه شخص من عباد القبور يعظم قبر فلان ولا علان اجاب حلف عنده ما نطيعه
لا لا  ايه على قصده على قصده كان يقصد الظهار وان كان يقصد الطلاق فهو طلاق وان كان لا يقصد شيئا فهو يمين. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والمسألة ذكر فيها القرطبي رحمه الله ثمانية عشر قولا ثمانية عشر قولا رحمه الله  بعض الناس اه لا يتكلم عن المستقبل  هو اذا كان يقصد يقصد اليمين على اليمين. يقول علي الحرام ما فعلت
ليس الاولى ان ينصح    وجهوا الى توجيه خير لكن اذا وقع وش تحكم عليه به من هذا ينصح لا ولا بد اللهم صلي على محمد  او فقط  شلون قبل ان يقولها
قبل ان ينطق بهذا الحديث ما بعد انعقد     هل يجوز ان يقول امرأته طالق فعلت كذا يقول مثلا عليه الطلاق هذا ما يقصد به الحث او المنع علي الطلاق ان فعلت كذا هذا حث مانع
وتغليظ يا شيخ اذا ما في شيخ وخلك مئتي درهم وولدين واقر احدهما تؤخذ المئة او يؤخذ من الصورة يؤخذ من نصيب المقر هذا نصيبه مئة. خلاص يوخذ خمسين نصفها يعني. ايه. اذا كان الحلف ملحد
وقلنا مرارا بالنسبة للهندوسي  والخدمة يقعد من ثاني هم؟ الملحد ما يعظم  كانها مرارا واحد من القضاة جعل الهندوسي    ثم بعد  بطنها   وتوفي  نجم نجم    معليش اخر نقطة في قانون علي الحرام
يا شيخ انك وجهتنا  حلف بالطلاق  اولا له بيمين لو بقاس اليس بقسم  انما سموه حلف لان مفاده مفاد اليمين قصدهم حث ولا منع والاثر المترتب عليه ما يترتب عليه كفارة يمين
مثنى عليه الحرام هذا  اذا لم يقصد طلاق ولا ولا ظهار لان اللفظ محتمل
