السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام     سم   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله على كتاب الايلاء والمؤذي هو الذي يحلف بالله عز وجل الا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر. فاذا
مضى اربعة اشهر ورافعته امر بالفيئة والفيئة الجماع الا ان يكون له عذر من مرض او احرام او شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر
فمتى قدر فلم يفعل امر بالطلاق فان لم يطلق. طلق الحاكم عليه. فان طلق عليه اثا فهي ثلاث وان طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر
كان الحكم كما حكمنا في الاول ولو اوقعناه بعد الاربعة اشهر فقال قد ولو نعم وقفناه  نظيفة ولو اوقعناه بعد نعم ولو وقفناه بعد اربعة اشهر  ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر
ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر. فقال قد اصبتها فكانت ثيبا. كان القول قوله مع مينة ولو منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر
وقف لها كما وصفت ولا وضعت عندي وضعت. وصفت عندي كما وصفت ولو منها واختلفا في مضي الاربعة اشهر فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه اي والله اعلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء الايلاء هو الحلف الايلاء هو الحلف
فمن حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر هذا محل هذا الباب هو الكتاب للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر  مدة اربعة اشهر فما زاد عليها يأتي حكمه
والمؤذي بالهمز وبدونه قلبه مغني مو لي ولا مو لي بدون همز   عنده كم سنة مؤلم  الذي  معروف ايه لكن اه اكثر كتب الحنابل على الهمس عندنا والمولي والرابع منه الخاموس. اما عندنا المؤذي
الهمز  ها من من الايلا في همس الاصل                                 ترتيبها   بالالف اللينة    والدنيا ضيع الوقت اللينة اشوفها  لا في في الروظ مؤليا الا بالهمزة نعم هو الاصل بالهمز ويخفف لا من من الالية والى اليمين
ايه لكنها الاصل الهمز وقد تخفف  اؤذي ومؤتي متفق المؤتفق متصل لغة الشافعي متصل لغة الامام الشافعي متصل مؤتعد ومؤتسر كله عند الشافعي مهموزة تنص في كتب الصرف على انها لغة الشافعي
والاكثر على التخفيف لكن ما يمنع ان يكون تنطق على الاصل او على لكن من يقول متصل؟ كل الناس تقول متصل قال رحمه الله والمولي الذي يحلف بالله عز وجل
اليه  قال والالية الا يا اليمين وانا وتألى اقسم ولا دريت ولا اتليت اوليت نعم ايه وقيل ولائتليت الى تلات والعلوة الغلوة ايه الالوة والعود يتبخر به كالالوة نعم والاولو بضمتين فيهما والالية بكسرتين
ما جاء باسم الفاعل؟ ما جابه ولا يأت لي ها ما ذكر للان في قصة ابي بكر من المصطلح مع  ولا يأتل اولو الفضل  المولي كالموت من من من ال واتى
امر سهل الخطب يسير يعني   هادي هي اذكروا اشتقاقاتكم هم قال رحمه الله والمولي الذي يحلف بالله عز وجل  هنيئا او بصفة من صفاته لان حكم الصفة حكم الذات الذي يحلف بالله عز وجل
الا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر لا يزدون عليها فاذا مضى اربعة اشهر ان تركته فالامر لا يعدوها ان تركته فالامر لا يعدها
وهو حق لها اسقطته ولم تطالب به كما لو قصر في نفقتها ورافعته يعني رفعته الى القضاء الى الحاكم امر بالفيئة قال له ارجع عن يمينك كفر عن يمينك والفيئة
ان تحصل بالقول وبالفعل القول بان يقول رجعت عن يميني ويكفر عنها ويتبع ذلك بالجماع قال والفيئة الجماع من حصن الجماع ما يحتاج يتكلم الا ان يكون له عذر عندنا او يكون له عذر
الا ان يكون له عذر من مرض او احرام او شيء لا يمكن معه الجماع اذا كان له عذر هل له ان يحلف ان لا يطأ اربعة اشهر؟ اكثر من اربعة اشهر
اذا كان له عذر او تكون يمينه لغو اني حلفا لا يطأ زوجته اكثر من سنة مثلا  فالحلف عدمه سواء هل يؤمر بالفيئة؟ يؤمر بالجماع غير مستطيع الا ان يكون له عذر من مرض
او احرام المحرم لا يجوز له ان يطأ هذه من المحظورات هذا اذا امر بالفئة اذا امر بالفيئة فقال وانا مريظ او محرم او احرام او شيء لا يمكن معه الجماع
يعني اتى بعذر مقبول فيقول ما يترك يقال له ان قدرت او هو يقول ان قدرت جامعتها اذا زال المانع يلزمه ان يجامع نعم هو يؤمر بالعلاج ويؤمر اذا طلبت يؤمر بالعلاج
لا واذا حانسك كفر عن يمينه واذا استمر على على اه اه حلفه ويمينه وفرق بينه وبين الحاكم بر بيمينه ما قطعه ما يكفر ايه المقصود انه يأمر بالوطء يؤمر بالوطء
فيقول متى قدرت جامعتها ويكون ذلك من قوله فيئة للعذر انه لابد ان يتبع القول الفعل لكن الفعل غير مقدور له فلا يلزم به الا اذا تضررت بالبقاء معه لو مع وجود العذر
يعني لو مرض ولم يستطع ان يعفها يؤمر بفراقها كما انه لو لم يستطع ان ينفق عليها يؤمر بفراقها فمتى قذر فلم يفعل امر بالطلاق لانه الحد المحدد المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا
يعني ما في اجتهاد مس قطع اربعة اشهر اربعة اشهر فان لمتى قدر فلم يفعل امر بالطلاق بالحد هذا الحد الذي هو اربعة اشهر في هذه المسألة فيما اذا حلف
او في حق لكل زوج بمعنى انه يكون الحد الفاصل الذي يترك فيه الزوج الزوج زوجته بدون جماع اربعة اشهر ولو لم يحلف من اهل العلم من يرى هذا قال هذا منصوص عليه وليس لها ان تغالبه باكثر من ذلك
يعني ثلاث مرات في السنة ومنهم من يقول يلزمه ان يعفها ولا يعرضها للفتنة يلزمه كلما احتاجت بحيث لا يتضرر هو ولا يعرضها للفتنة لأن كثير من النساء لا تصبر
لا تصبر هذه المدة والغزاة الذين يطيلون السفر وفي حكمهم من يسافر بطلب العلم او لطلب المعيشة ممن يفد الى بلد اخر يلزمه ان لا يعرض زوجته للفتنة لو غلب على ظنه انها تبحث عن غيره اذا سافر يلزمه الرجوع
طالت المدة او قصرت وعمر رضي الله تعالى عنه نسبة للغزاة مستشار قال كم تصبر المرأة عن زوجها فقالوا اربعة اشهر وقال شهر للذهاب وشهر للرجوع تكون ستة اشهر  اه مع سهولة المواصلات
بامكانه ان يسافر بساعة ويرجع بساعة او اقل او اكثر تبقى المدة المحددة في الاية اربعة اشهر الا اذا غلب على ظنه ان امرأته من النوع الذي فيه زيادة  طلب الرجال
وفيها او مع رقة دين فانه يلزمه ان يعفه ولا يجوز له ان يعرضها للفتنة ولا ولا اسبوع عاد ما نقدر نقول يوم  لا يستطيع اذا كانت الا ان ان ينفصل عنها
لتبحث عن زوج يعفها الاية هذا الاصل وهذا في غالب النساء والحكم للغالب. لكن اذا وجد امرأة ما تصبر ولا اسبوع عن الزوج للزيادة في سبقها ورقة في دينها ويكون البلد ايضا فيه فتن واثارات او الوقت والزمن مثل زمننا هذا
هذه الالات اخرجت العفائف من بيوتها. نسأل الله العافية فمثل هذه لا تترك نسأل الله السلامة هو يبيت يلزم ان يبيت في الليل او النهار المبيت ليلة من اربع ليالي يلزم
ولو لم يكن عنده غيره يلزم لكن الوطء المحدد في الاية ويبقى ان لكل واحدة ظروفه وشيخ الاسلام يعلق المدة بالحاجة يلزمه ان يعف زوجته  ولا يجوز له بحال من الاحوال ان يعرضها للفتنة
والامر اولا واخرا متروك لديانتها اذا كانت رقيقة الديانة يجب ان يحفظها والله المستعان هو يعرف زوجته اذا كانت من النوع التي تبحث عن الرجال لا يجوز له ان يجلس
هذه المدة ولا قريبا منها كانت الحاجة تخرج الناس من بلدانهم حتى عندنا في بلادنا مرت ايام جوع  فيتزوج ويسافر ويذكر من القصص ما يذكر حتى ان اللون الذي يفتح له الباب اذا رجع ولده
وهو حمل  الظروف تختلف الظروف والاحوال تختلف والانظمة تختلف. بعظها يخدم مثل الظياع وقوانين الكفار كلها تخدم الفساد ويضد العفة والله المستعان. وبعض من ينتسب الى الاسلام يتساهل في هذه القوانين
عموما القوانين قوانين الاحوال الشخصية معروفة عندها في كثير من بلاد المسلمين لكن بعض البلدان تتساهل كثيرا  سنة انظمة في الامم المتحدة طبقت على الجميع او تحاول ان تطبق على الجميع
والذي لا يلتزم يتعرض لعقوبات وكل هذا رعاية للفساد دعاية للفساد الكفر ما وراءه ذنب وما عليه ما عندهم مشكلة بل العكس عندهم العفيفة هذه في فيها نقص فيها خلل
عندها مرظ نفسي هذي لكن عندنا الوضع يختلف الوضع يختلف تماما فلا يجوز ان نتساهل في هذه الامور او او ننصاع لهذه القوانين مهما كلفنا الامر لان المسألة مسألة عرظ
من الضرورات الخمس التي تجبر حتى لو قتل الانسان دون عرضه فهو شهيد ايجب يلزمه ان يقاتل دون عرضه والله المستعان اللي تصبر لو تصبر عشر سنين ما في مشكلة. الامر لا يعدوها. الكلام اذا رفعت
الحاكم هذا الحكم صبرت ما فيش ما عندهاش ما في مشكلة وهو اعرف بزوجته ومقدار صبرها  اكثر ال شهر الرسول عليه الصلاة شهر ما في شي حالف الا يطأ زوجته شهرا
الاء يعني حلف الا يطأ نساء هذا الدين ما هو بداخل في الباب لو حلف اربعة اشهر ما يدخل له الباب لابد ان يكون اكثر من اربعة اشهر لكن لو ان لا يطأ شهرا ثم وطئ قبل ذلك تلزمه الكفارة
واذا كمل الشهر معليش كما كان على النبي عليه الصلاة والسلام يلزم الكفاء  ومما لا يتم الواجب الا لو كان هذا في الشروط في شروط العقد لكن هؤلاء العمال لا سيما العمال اللي اهل المهن اللي رواتبهم يمكن ستة اشهر ما تجيب تذكرة
يسوي فمتى قدر ولم يفعل امر بالطلاق من يجبر على الطلاق فان لم يطلق طلق الحاكم عليه فان طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث عندكم كذا اي نعم طلق عليه يعني الحاكم طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث
او يأمره ويجبره على الطلاق فيطلق الزوج نفسه الاصل ان الذي يطلق الزوج اذا رفظ الطلاق طلق عليه الحاكم يملك الحد  معنى كلامهم انه في مقام مقام مقال بدلا منه يملك ما يملك
لا لا اولى ان يكره لان هو الاملك بالطلاق والحاكم فرع عنه وليس باصل ويكون هذا الاكراه بحق فيقع الطلاق. نعم ثم يقولون طلاق امر بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم
لانه اذا قلنا فسخ تعتد بحيضة المراة ها؟ ان عزموا الطلاق نعم فان عزموا الطلاق الاية يعني لو رفضوا امر بالطلاق اصل الطلاق في هذا لا شك ان الطلاق هو الاصل في المسألة
وتعتد بالعدة المعتبرة شرعا واذا قلنا فسق تعتد بحيضة فتقصر المدة فيتضرر هو وتتضرر هي والاصل الطلاق هم هو الطلاق الثلاث بدئي يعني هذا ماشيين جارين على المذهب وان الطلاق الثلاث نافذ
ولا يرون فيه شيء الا انهم خلاف الاولى بعضهم يرون خلاف الاولى والا هو نافذ وين والله كونهم بدل عن عن المطلق قالوا يملك وليس البدل له حكم المودن من كل وجه
يملك لكن يجب عليه ينظر في المصلحة مصلحة الطرفين مم نعم يجب عليه النظر في المصلح وان طلق واحدة وراجع راجع وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر. والى ان لا يطأ زوجته سنة
حلف الا يطأ زوجته سنة بعد مضي ستة اشهر او سبعة اشهر او ثمانية اشهر رفعته الى الحاكم فالزمه بالطلاق هنا بقي من مدة الايلى اربعة اشهر قال ثمانية اشهر
او اكثر من اربعة اشهر ان كان اكثر من اربعة اشهر لزمه ان يفيء وان كانت اربعة اشهر يمضي يمينه لان المدة محسوبة من بعد الطلاق من اللي يعقد الناس
كذالك لا هو من قبل الحكومة من اجل التوثيق الرسمي بس والرجعة والايلاء وغير ذلك من الاحكام كلها حكمها حكم العقد وان طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الايلاء
اكثر من اربعة اشهر كان الحكم كما حكمنا في الاول يعني كأنه الى جديد ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر فقال قد اصبتها ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر يعني حقق معه
في المسألة فقال انه قد جامع فما الحكم يقول ان كانت ثيبا كان القول قوله ومن قبل قوله فمع يمينه لابد من اليمين فان كان الثيبا كان القول قوله وان كانت بكرا
فبشهادة ها آآ قالوا ولو امرأة ثقة ولا امرأة ثقة تشهد بانها بكر فالقول حينئذ قولها فيه اشياء تدرك يدركه غيرها فلابد من غيرها. فيه اشياء لا يدركها غيره اذا كان لا يدركه غيرها بحال من الاحوال يرجع اليها هي
وتدين فان كان ثيبا كان القول قوله ولو ال منها فلم يصبها ولو ال منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه بان يكون الطلاق رجعي وانقضت العدة كان كاسود الخطاب
له ان يراجعها بعقد جديد وبقية شروط النكاح ثم نكحها عقد عليها بالشروط المعتبرة وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر ال سنة  ثم رفعته الى الحاكم بعد خمسة اشهر
فلم يفي والزمه الحاكم بالطلاق واعتدت ثلاث حيض نعم ثم رجعت يعني نكح وبقي من المدة كم باقي اربعة اشهر خلها تنقص شوي ها او انس انا وشهر مثلا عشان تنطبق ليكون بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر
اوقف لها كأنها مولي جديد فان ايلاءه جديد لكن هل الامر بالطلاق والتطليق والاعتداد يقضي على الالية الاولى قد بقي منها مدة على كلامهم؟ لا يستمر الايل الى ان تنتهي مدة
المدة التي علق عليها الحلف لكن هي في قرارة نفسها تعرف الحكم رضيت بالنكاح الجديد وتقول له اوديه المحكمة ويحكمون عليه ويلزمهم   هم ايه لكن وش وش الرغبة في النكاح الجديد مع انه
عنده ايمان حلف سنة ان لا يطأ واحنا الغالب انه ما يفعل مثل هذا الا للاظرار الا للاضرار والرجعة انما تكون للاصلاح وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر اوقف لها كما وصفت. يعني كما في الايلاء في اصل الايلاء اولا
ولو ال منها ولو ال منها واختلفا في مضي الاربعة اشهر فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه يعني رفعت امره الى الحاكم في رجب في رجب وقالت انه ال
في سفر هو يقول لا بالجماد تقول مضت الاربعة ويقول ما مضت ها فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه. لماذا القول قوله ها منكر منكر لمضي المدة وهي مدعية لبقائها
اه لمضيهم منكر وهي مدعية لمظية هي تقول مضت العدة الان له اربعة اشهر له خمسة اشهر اذا كان في سفر الى رجب خمسة اشهر وهو يقول لا ثلاثة اشهر
فهو منكر لهذه المدة التي ذكرته فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه. انظر الى كلمة طلق عليها ثلاثا في المغني   ايه    يعني ان شاء فساخ لتقصر العدة ويسهل عليها الزواج من قرب
لانه رأى انه متضررة بالمدة السابقة وان تضررت تضررا بالغا بالمدة السابقة رأى القاضي ان يقصر عليها المدة وهل نقول ان هذا الفسخ حيلة فترجع الى العدة الاصلية شيخ الاسلام رحمه الله في الخلع يقول
تعتد بحيضة الا ان يكون حيلة فتعتد بثلاث هل نقول هذه حيلة هل يحيل منها او من الزوج او من القاضي؟ الذي رأى المصلحة في ذلك  اي منو القاضي فهل تعتبر حيلته مؤثرة
كتأثير الزوجين في كلام شيخ الاسلام او لا  ها ووراء المصلح ورأى ان الزوج متعنت ويريد الايذاء ايذاء هذه المرأة فالقاضي يسرع لها بانفراج امرها وهي محتاجة الى زوج يطأ
في اقرب فرصة شاء فسخ نعم ها الزوج نفسه زوجي من اللي حده على هذا من حلاله الان امضى اربعة اشهر او اكثر. ضرر يزال  ما يزعل بالظرر نعم قال الشافعي
والله كلام الشافعي وجيه رحمه الله نعم لان الواحد يحصل بها المقصود والثلاث بدعة وغضب النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة ثلاثا وتغيظ على من طلق في الحيض دل على ان البدعي
بخلاف الشرع هذا الى تقدير المصلحة  بحيث لا يرجع اليها. اي نعم. اذا رأوا النعم يريد الاضرار طلق واحدة لراجعها ثم  يبس ما يطل ما يعالج هذا الضرر بطلاق بدعي
حينئذ يكون الفسخ هو المتجه ولو خلع خلع من اجل ان تبين منه اذا رؤي الظرر بقائها نعم قال ابو عبد الله اصل الباب في التعريف  هم الا يا الايا
نعم. قال السائل    من ذا الذي يتألى علي في حديث ابي هريرة نعم  بدل يقولون نعم  نفس الكلام  للذين يؤلون منه قرطبي ابو عبد الله قرطبي  ها نرجع لشيخ الاسلام قول شيخ الاسلام
يرجع الى قول شيخ الاسلام هو الخلل مشروع ويرجع الى كلام شيخ الاسلام الضرر والخلع ايضا باب من الابواب    كانت متضررة وفعل شيئا ظاهره له الحق فيه لابد من ان تهتدي
افتدي وتأخذ من الزكاة ايه ده ايه ده اذا لم تقدر عليه بعض الناس لو دفع لو دفعت المرأة او وليها جميع ما يملكون للتخلص من بعظ الازواج كان مو بكثير والله
ان بعضهم مقلق بعضهم مؤذي ويخاف من شره ولا يؤمن من عاقبته على وجل وخوف في كل لحظة من حياته نسأل الله العافية الآن وازدادت هذه الامور بوجود المخدرات والمسكرات
اعوذ بالله الله العافية والله مسألة اجتهادي وبعضهم لا يزيد بعضهم على قول الجمهور في الزيادة وبعضهم يقول لا يزيد شتي هاد الحكم على القضاة   نعم  مسجون عشر سنين محكوم عليه بالسجن عشر سنين
هل يدخل في هذا او لا المسجون اكثر من اربعة اشهر وتتضرر ببقائها الحكم واحد اذا كان بسببه السجن بسببه خف النظام هو المعمول به عندنا انها انه يمكن منها
يمكن منها ها  والله ما اظن اظنهم كلهم مو لي ويكون حكمه حكم ليلة اذا مضت المدة هذا بيته؟ ايه ايه هذا المستور هذا بيته نسأل الله العافية تفضل يا شيخ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله وتعالى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان
عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فيه اربع وعشرون مسألة الاولى قوله تعالى الا للذين يؤلون يؤلون معناه يحلفون. والمصدر ايلاء والية والوة والوة وقرأ ابي وابن عباس للذين يقسمون ومعلوم ان يقسمون تفسير يؤلون
بقراءة تفسيرية وليست بقراءة قراءة تلاوة نعم وقرئ للذين الو يقال الا يؤلي الى وتألى تأليا ابتلاء اي حلف ومنه ولا يأتل اولو الفضل منكم. وقال الشاعر فاليت لا انفك احدو قصيدة تكون
واياها بها مثلا بعدي. وقال اخر قليل الا يا حافظ ليمينه. وان سبقت منه الالية ضرتي. وقال ابن دريد الية بل يعملات يرتمي بها النجاة بين اجواز الفلا قال عبدالله بن عباس كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك يقصدون بذلك
ايذاء المرأة عند المساءة فوقت لهم اربعة اشهر فما كانوا يفعلون في الطلاق يطلقون اذا قربت المدة راجع ثم طلق الى ما لا نهاية نعم فوقت لهم اربعة اشهر فمن آل باقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي
قلت وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم وطلق وسبب ايلائه سؤال نسائه من النفقة ما ليس عنده كذا في صحيح مسلم وقيل لان زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فهلا منهن ذكره ابن
وما جا  الثانية ويلزم الايلاء كل من يلزمه الطلاق فالحر والعبد والسكران يلزمه الايلاء وكذلك على القول بانه يقع طلاقه سكران على القول بانه يقع طلاقه. نعم وكذلك السفيه والمولي
كذلك السفيه والمولى عليه اذا كان بالغا غير مجنون. وكذلك الخضي اذا لم يكن بوبا والشيخ اذا كان فيه لانه يستطيع ان يطأ اصيل اذا كان غير مجبوب يحصل منه الوضع
نعم. والشيخ اذا كان فيه بقية رمق ونشاط واختلف قول الشافعي في المجبوب اذا ففي قول لا ايلاء له. وفي قول يصح ايلاؤه والاول اصح واقرب الى الكتاب والسنة فان الفيئ هو الذي يسقط اليمين والفيء بالقول لا يسقطها فاذا بقيت اليمين المانعة من
من الحنث بقي حكم الايلاء وايلاء الاخرس بما يفهم عنه من كتابة او اشارة مفتوحة كطلاقه. نعم وايلاء الاخرس بما يفهم عنه من كتابة او اشارة مفهومة لازم له. وكذلك الاعجمي
اذا الم النساء الثالثة واختلف العلماء فيما يقع به الايلاء من اليمين. فقال قوم لا يقع الايلاء الا باليمين بالله تعالى وحده. لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او
تموت وبه قال الشافعي في الجديد وقال ابن عباس كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء وبه قال الشعبي والنخاعي ومالك واهل الحجاز وسفيان الثوري واهل العراق والشافعي في القول الاخر وابو ثور وابو عبيد وابن المنذر والقاضي ابو بكر بن العربي
قال ابن عبدالبر وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من اجلها الا بان يحنث فهو بها مول اذا كانت يمينه على اكثر من اربعة اشهر فكل من حلف بالله او شو المقصود باليمين المانع
بغير الله جل وعلا ها كان يحلف بايطاليا  ما في الا حلف بالطلاق له نذر الموانع التي تمنعه من الجماع النذر داخل  شو او ظاهر هي عليه كظهر امه خمسة اشهر
مثلا نعم  هذه حلها في الخلع قبلوا ورضوا به مع معرفتهم وضعه وسنه لان ها اذا كان ما يعرفون وغشهم بذلك له حكم لانه قد يكون سنه صغير ولا يستطيع
هذا له حكم اما اذا قبلوه ودخلوا واتفقوا عقدوا على بينة ما فيه الا الخلع الا ان يطلق من تلقاء نفسه  العقم قصدك العقم هل هو عيب يرد به او لا
قالوا عيب ليس بعيب ولا اعرف ولا اعرب  هل هو عيب يجب اخبارهم به او لا  ها ما ذكروا انه عيب ما دام يقع ولا ها قد ينجب لكن ما ذكروه في العيوب التي يجب بيانه
وذكرت مرارا ان في مختصر خليل ما هو اظهر من ذلك ما هو اظهر من ذلك نعم يجوز قل يجوز كتم العمى عن الخاطب العماير. عمى المرأة يؤتى بها وعيونهم العين قائمة ما فيها شيء
لكن ما تشوف او عليها نظارات سود ولا شي لكن هذا القول حقيقة ما ليس بصحيح ليس بصحيح نعم شوف تنحرم من الذنب هي ما دام قبلت نعم فيه فيه حن فيه الخلع
اذا سألوه قال لا ينجب الان يكون غشه ها ما سألوه ما عليه شيء معلش النصح لكل مسلم ان يخبر لكن الحكم لا شحنان يأتي ومظبط النمور وراعي الحلاق وصابغ ومزين وثياب
وعقال وكبك ودنيا يحسبونه ابو اربعين. وهو بثمانين ها هم اللي كسروا ها شلون وسألوه غشهم آآ لهم فاسق شو  ما له علاقة بالاستمتاع العقم لكن اذا كان الاستمتاع لا بد ان يكون بعقاقير مثلا
والعقاقير قد تؤثر عليه في صحته نعم مثل مثل اللي لا يستمتع خلل في الاستمتاع هذا نعم اقرأ قال ابن عبدالبر وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من اجلها الا بان يحنث
فهو بها مول اذا كانت يمينه على اكثر من اربعة اشهر فكل من حلف بالله او بصفة من صفاته او قال اقسم بالله او اشهد بالله او علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فانه يلزمه الايلاء. فان قال اقسم او اعزم
ولم يذكر بالله ثقيل لا يدخل عليه الايلاء الا ان يكون اراد بالله ونواه ومن قال انه يمين يدخل عليه وسيأتي بيانه في المائدة ان شاء الله تعالى فان حلف بالصيام الا يطأ امرأته. فقال ان وطأتك فعلي صيام شهر او سنة
هو مول وكذلك كل ما يلزمه من حج او خير في الصيام فقال ان وطئتك فعلي صيام شهر او سنة فهو مول وكذلك كل ما يلزمه من هذا النذر نذر هذا والنذر مانع. نعم
نعم. وكذلك كل ما يلزمه من حج او طلاق او عتق او صلاة او صدقة والاصل في هذه الجملة عموم عموم قوله تعالى للذين يؤلون ولم يفرق يا ابى بصدقة او عتق عبد معين او غير معين لزم الايلاء
الرابعة فان حلفت لازم على القول الثاني القول الاول ما يلزم خاص بالحلف بالله القول الاول نعم الرابعة فان حلف بالله الا واستثنى  هذا من حقوق الله لا انواع الحلف المانعة
غير القسم بالله هو ما يمنع من من الواطي الذي يمنع منه الوطأ مثل ما مثلا نذر يمنع الا ان يفي بنذره  ومثل ما قالوا في مسألة الظهار  الحل بالطلاق وغير ذلك
كلها مانعة من الوطء فتلحق باليمين بالله فهي الى والله نعم الرابعة فان حلف بالله الا يطأ واستثنى. فقال ان شاء الله فانه يكون موليا فان وطئها فلا كفارة عليه في لانه علق بالمشيئة فاذا وطئ
علمنا ان الله جل وعلا لم يطأ لم يشأ فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن ماجشوني في المبسوط ليس بمول وهو اصح لان الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كانه لم يحلف. وهو مذهب فقهاء الانصار لانه
وبين بالاستثناء انه غير عازم على الفعل ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على على ان استثناء لا يحل اليمين ولكنه يؤثر في اسقاط الكفارة على ما يأتي بيانه في
مائدة ان شاء الله تعالى. فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الايلاء وان لم تجب عليه كفارة الخامسة فان حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او الملائكة او الكعبة الا يطأها. او قال هو يهود
ودي او نصراني او زان ان وطئها فهذا ليس بمول قاله مالك وغيره قال الباجي ومعنى ذلك عندي انه اورده على غير وجه القسم. واما لو اورده على انه ومول بما قاله من ذلك او غيره ففي المبسوط ان ابن القاسم سئل عن الرجل يقول
لا مرحبا يريد بذلك الايلاء يكون موليا. قال قال مالك كل كلام نوى وبه الطلاق فهو طلاق. وهذا والطلاق سواء السادسة واختلف العلماء في الايلاء المذكور في القرآن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون موليا
حتى يحلف الا يمسها ابدا وقالت طائفة اذا حلف الا يقرب امرأته يوما او اقل او اكثر ثم لم يطأ اربعة اشهر بانت منه بالايلاء رؤيا هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن ابي ليلى والحكم وحماد بن ابي سليمان وقتادة
اي قال اسحاق قال ابن المنذر وانكر هذا القول كثير من اهل العلم بلا شك لان اليمين انحلت بمضي المدة وبقيت البقية بدون يمين لكن امتناعه من اكثر من اشهر
يلزم بالطلاق من اجله من اجل مجرد الامتناع نعم. وقال الجمهور الايلاء هو ان يحلف الا يطأ اكثر من اربعة اشهر. فان حلف على اربعة فما دون هذا يكون موليا. وكانت عندهم يمينا محضا
ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الايمان هذا قول مالك والشافعي واحمد وابي ثور وقال الثوري معليش شي يعني لو هو حلفا لا يطعن ثلاثة اشهر
ووضع في اثنائها يكون حنث شلون نقول على شيء؟ وقال الجمهور الايلاء هو ان يحلف الا يطأ اكثر من اربعة اشهر. فان حلف على اربعة فما دونها لا يكون موليا. وكانت عندهم يمينا محضا. ولو وطئ في هذه يعني لا يلزم بطلاقها
ولا يفرق بينه وبينها هذا من حيث الحكم ما فيش صرف ما في اشكال طبقا للاية نعم. ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الايمان هذا قول مالك
الايمان يعني اوحي بان ما سوى الكفارة  الكفارة نعم هذا قول مالك والشافعي واحمد وابي ثور وقال الثوري والكوفيون الايلاء ان احلف على اربعة اشهر فصاعدا. وهو قول عطاء. قال الكوفيون جعل الله التربص في الايلاء اربعة
اشهر كما جعل عدة الوفاء اربعة اشهر وعشرا. وفي العدة ثلاثة قروء فلا تربص بعد قالوا فيجب بعد المدة سقوط الايلاء ولا يسقط الا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة. والطلاق بعد انقضاء
ولا يسقط الا بالفيء وهو الجماع في داخل مدة. والطلاق بعد انقضاء الاربعة الاربعة الاشهر واحتج ما لكم الشافعي فقال جعل الله للمولي اربعة اشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته
عليه فيها كما ان الدين المؤجل لا لا يستحق صاحبه المطالبة به الا بعد فتمام الاجل ووجه قول اسحاق في قليل الامد يكون صاحبه به موليا اذا لم يطأ. القياس على من
حلف على اكثر من اربعة اشهر فانه يكون موليا لانه قصد الاضرار باليمين. وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة السابعة واختلفوا وان هم نعم ما الحكم اذا حلف اقل من المدة
فلما قاربت المدة وانتهت حلف مثله بحيث يصير المجموع اكثر من اربعة اشهر. لا يكون هذا حيلة فيعاقب بنقيض قصد لانه محتالا يعاقب بنقيض نعم  الحنفية هل الرائي عموما وسفيان معهم بعد
لانه من الكوفة نعم السابعة واختلفوا ان من حلف ان لا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر فانقضت الاربعة الاشهر. ولم تطالبهم ولا رفعته الى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك واصحابه واكثر اهل المدينة. نعم لان الامر لا
عدوها الظرر عليها ولو تحملت ما الامر لا يعدها كما لو قصر في النفقة ولم تطالبه بشيء النكاح على حاله. نعم. ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الاربعة الاشهر طلقة رجعية. ومنهما من
غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الاربعة الاشهر كأن القاضي طلق عليه والصحيح ما ذهب اليه ما لك واصحابه. وذلك ان المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء. ويكفر عن يمينه او يطلق
ولا يتركه حتى يفيئ او يطلق. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها قال سليمان ابن يسار كان تسعة رجال من اصحاب النبي صلى الله في الايلا قال مالك وذلك الامر عندنا وبه قال الليث والشافعي واحمد واسحاق
اقوى بو ثور واختاره ابن المنذر الثامنة واجل المولي من يوم حق يومه حط ماء حط اللهم صلي وسلم صلى الله عليه وسلم  ها
