السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
وواجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفروا المخل منهم والمكثر وواجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفره اذا جاءهم العدو وفاجأهم حاصرهم في بلدهم تعين عليهم وهذه من الصور التي يتعين فيها الجهاد
الصورة اذا استنفر استنفره الامام والثانية اذا جاءهم العدو وحصرهم والثالثة اذا جاء الصف اذا حضر القتال اذا حضر القتال لا يجوز له ان يفر هذه الصورة واجب على الناس اذا جاء العدو
ان ينفروا اذا جاء العدو الى بلدهم او بلد من بلدان المسلمين بالنسبة لمن يلونهم يجب عليهم ان ينفروا لدفع العدو الغاشم المقل منهم والمكثر يعني الفقير والغني الفقير والغني
في الصور التي يتعين فيها الجهاد سواء كان غنيا او فقيرا يلزمه ان يجاهد اذا كان مستطيعا ببدنه فانه يلزمه الجهاد والذي لا يستطيع الجهاد ببدنه ويستطيعه بماله يلزمه ان يجاهد بماله
والذي لا مال له ويستطيع ان يجاهد ببدنه يلزمه ان يجاهد ببدنه والذي لديه مال ومستطيع ببدنه يلزمه ان يجاهد بماله وبدنه اذا تعين الجهاد في احدى الصور المذكورة الثلاث
المقل منهم والمكثر واذا استنفر استنفرتم فانفروا يلزمه اذا استنفره الامام سواء كان غنيا او فقيرا يلزمه ان ينفر وهل له ان ينيب غيره بماله استأجر من يجاهد عنه ها
اذا كان وجوب عيني لا لا يجوز له ان ان ينيب لكن احيانا يكون من فروض الكفايات احيانا يكون الجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفي لكن هذا الشخص مع كونه فرض كفاية
رأى الامام انه ان وجوده في الغزو نافع وخصه وعينه بذلك هو فيه في الاصل فرض كفاية. وفيه نوع او شوب تعين فهل له في مثل هذه الحالة ان ينيب
لانه احيانا يكتب في الغزو مع ان الناس كلهم لا يكتبون يكتب القدر الكافي يكتب في الغزو القدر الكافي كيف نحفظ عنك انك تعين؟ تعين باستنفار الامام لكنه يوجد بديل مطابق له
فاقول المسألة الاصل فرض كفاية وبدلا من يكون البلد فيه مئة الف يكفي خمسة الاف لدفع العدو  هذا قال انا انا كتبت وعينت من قبل الامام لانهم يكتبون الغزاة لهم دواوين ومعروفون
لكن انا مني مجاهد ولا غازي ابا ادفع الف لمن يجاهد عني فهذا فيه شوب تعين وفيه نوع كفاية باعتبار انه لا يلزم جميع للامير ها؟ وقد يكون الامير اذا قيل له فلان بديل قال فلان افضل
ها؟ موجودة ايه بل يكون قد يكون افضل. لان علم الامير او من الامير لا يحيط بجميع صفات الناس  هم؟ ليست حلم لكن لما عينه الامام تعين عليه ويرد حديث
ايه لكن الامام الذي آآ الذي آآ امره ان يحج مع مراته هو الامام نفسه  ايه يتعين عليه الا دين دماء هو الان من الذي صرفه عن الجهاد المتعين وقد يكون اكتتابه في جهاد غير متعين هو راغب في ذلك ولا عنده مانع
رغبة في الجهاد ثم بعد ذلك قال له الامام حج مع امرأتك لان حجه مع امرأته لا يقوم مقامه غيره وفي الجهاد يوجد من يقوم مقامه يقول وواجب على الناس
والتقدير كلهم وهذه صورة منصور تعين الجهاد نعم لا لا هو المقصود المسلمون المقصود المسلمون والجهاد خاص بالمسلمين. والاستعانة بالكافر مع الاحتياج اليه محل خلاف بين اهل العلم كما هو معلوم
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا لا نستعين بمشرك  هو واجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفروا المقل منهم والمكثر خفافا وثقالا ولا يخرج الى العدو الا باذن الامير
لابد من اذن الامام  لابد من اذن الامام والخروج بدون اذنه افتيات عليه وعند الامام مهما كان وصفه لانه يقاتل مع البر والفاجر عنده من العلم بامور السياسة وبما يحيط بالبلد
ويحاك له يبلغه من قبل عيونه وجواسيسه ما لا يعرفه افراد الناس مهما بلغوا من الحرص ويبلغ الامام اشياء لا تبلغ افراد الناس افراد الناس من مصادرهم مجالسهم ومجالس تناقل اخبار لكن الامام عين اناس لهذا الامر
جواسيس واستخبارات واشياء تقوم بالمهمة وتطورت هذه الامور في عصرنا بحيث اه يعلم ما يدور في البلدان الاخرى من بعد من بعد هذه الامور تطورت فلا يفتات على الامام في هذه المسألة والامير يقوم مقامه
ها  ما هو بعندنا امام يلي امر الجميع شوف   لا لا ما ما يرجع اليه لا داعي ولا مفتي المسألة على الامارة الامام او من يلوبه او من يقوم مقام الامام
لان حتى مهما كان وصفه داعية او مفتي هل يعرف جميع ما ما يحيط به ما يعرف ليس ليس له اعوان في البلدان الاخرى تخبره بما فهذه من وظائف الامام
ولذلك لما اعتمدوا على جنبوا الامام ولم يستشيروا الامام ويأخذوا برأيه واجتهدوا اجتهادات فردية وذهبوا الى اناس كل له رأس اختلفوا تنازعوا حصل القتل بينهم فاهل الغيرة واهل الحماس لا شك انهم عندهم خير والباعث على ذلك هو الخير في الاصل
لكن اذا حصلت المخالفة للاحكام الشرعية يعني اذا كانت المقدمات غير شرعية اذا كانت المقدمات غير شرعية فلا بد ان تكون النتائج غير شرعية وهذا هو الحاصل الان ذهبوا وفيهم خير وفيهم فضل وطل طلاب علم وقدامهم ناس اهل غيرة لكن الغيرة وحدها ما تكفي
ما تكفي لا بد من اه الاعتماد المقدمات الشرعية. وليس عبثا ان يرد في اكثر من حديس جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد نعم جاء فلان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد
فهذا اصل في استئذان الامام وفي اذن الامام المقل منهم ولا يخرج الى العدو الا باذن الامير الا ان يفجأهم عدو غالب عدو غاشم عنده قوة ومنعه الا ان يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه. يخافون شره
اذاه قوم شره العدو ما ينتظرون اذا فجأهم وهجم على بلدهم ينتظرون آآ ان يستأذنوا يقتلون وهم يستأذنون لا هذا هذه مسألة مستثناة. كما انه لو هجم عليه لص او صائل يدفع عن نفسه
نقول لا عندك امارة وعندك شرطة وعندك راح تقدم بطلب اليهم او دافع عن نفسك هذا في اوقات لا يتمكن فيها من الاذن عليه ان يقاوم ويدفع وهذا جهاد الدفع هذا لا يختلف فيه
وانه لا يحتاج الى اذن لكن اذا وصل الوهن والظعف بالامة الى حد كما ذكر المؤرخون في حرب التتار وآآ التي رفظ ابن الاثير ان يتحدث عنها قل لا استطيع ان اتحدث لانه عايش وعاصر
شخص واحد ليس معه سلاح يأتي الى مجموعة ستة عشر او سبعة عشر من المسلمين يقول لهم ما معشى اليوم قفوا في مكانكم حتى اتي بالسلاح فاقتلكم ويقفون الين يجي
الوقائع حاصلة مؤرخون ثقات اللي يذكرون هذا وعاصروا سببه الوهن الذي اصيبت به الامة ستة عشر او سبعة عشر يقول لهم فرد ما معه سلاح وقد يكون معهم سلاح ولو كان خفيف على ما يقولون
كأنهم مسحورون قفوا حتى اتي بالسلاح قصة ذكرها ابن الاثير في اخر تاريخه فقال واحد منهم كيف تقفون؟ بل قال بعظهم قال بعظكم يوثق بعظا كل واحد يربطه الثاني حتى اتي بالسلاح
وشرعوا في ذلك كان واحد اين عقولكم؟ واحد ولا سلاح معه فاقتلوه هو بعد مجادلات ونزاع ومدري ايش هجموا عليه وقتلوه    ووصفه طيب وواصفات للمسلمين      ولا الدفاع الدفاع اولا لابد من الاتحاد ضد العدو
والاصل ان ان المسلمين يتميزون عن غيرهم لكن اذا وجد مثل مثل اه اوضاع بعظ البلدان الاسلامية التي فيها مسلمون وغير مسلمين لا بد ان من اجل مصلحة العامة لهم ولبلدهم
ويكون يدا واحدة ضد عدوهم المشترك. والا فالاصل ان الكافر لا يؤمن بل يخشى ان يعين العدو اذا كان كافرا مثله وهذي من احوال الظرورات الا باذن الامير الا ان يفجأهم عدو غالب
يخافون كلبه شره واذاه ويعرفون قدرته مع انهم اذا اخلصوا لله وجاؤوا باسباب النصر سوف ينصرون ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم كاتب من الكتاب من المسلمين وفي بيئة مسلمة ومن اولاد الفطرة واسمه عبد الله
يقول في لما دخل الكفار العراق يقول في في مقابلة اذاعية يقول الناس الان تطوروا وصواريخ ودبابات وطائرات وقنابل وانتم ما زلتم لا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
الحاد هذا هذا تكذيب لما جاء في كتاب الله لكنهم لو صدقوا مع الله واجاءوا باسباب النصر ولجأوا اليه ينصرون ان تنصروا الله ينصركم فلا يمكنهم ان يستأذنوه. الذين يحتاج الى وقت
الاذن يحتاج الى وقت. وان كان الوضع الان تغير بامكانهم ان يستأذنوا ويؤذن لهم في دقيقة مثل السابق ولا يدخل مع المسلمين من النساء الى ارض العدو الا امرأة طاعنة في السن. يعني ما يذهب
الشواب في حال الحرب الى بلاد الكفر حتى ولا في حال السلم وعدم الظرورة الى ذلك كم من فتن كم من امرأة فتنت وكم من شاب فتن في ذهابه الى بلاد الكفر في حال سلم
والله المستعان في حال الحرب احتمال ان يقع عليهن سبي فاذا كنا شواب حصل لهن من الاغتصاب كما هو حاصل الان مع الاسف يذكر اخبار وارقام يتقطع القلب اسى من سماعها
لكن الادلة جاءت  استصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء الطاعنات في السن من اجل ما ذكر سقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ام سليم  الربيع
ايه مشاو ام عطية ام عطية وام سليم والربيع بن معوذ يسقينا الماء ويداوينا الجرحى ليس هذا مستمسك لان يقال لا بد من تعيين نساء في الجيش كما ينادي به بعض
المفتونين ووجد في بعض البلدان المجاورة وقالوا الاصل هذا كلهم بعينهن عجايز هم عينوا عجايز في جيوشهم    ما يلزم مسكهم بحائل او باداة او بالة ما يلزم التمس هو مع الحاجة
ووجود الحاجة للطبيب ان يطب المرأة وللمرأة ان تطب الرجل عند الحاجة ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو اليه الحاجة نظر علمس ما تدعو اليه الحاجة  الامر يومئذ لله اللي ما لهم قدرة عليه وش يسوون
اذا امكن ان يخرجوا فيسلم ويخرجوا. ايش سووا  عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته اه يقرع بين نسائه في اسفاره
قد تخرج الشابة لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة لكن هذا مع غلبة الظن مع غلبة الظن ومع حفظه وحفظ عرظه عليه الصلاة والسلام وصيانته من الله جل وعلا فلن يقع عليها ما يسوؤه
عليه الصلاة والسلام تقول واذا غزا الامير بالناس اقرأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى واذا غزا الامير بالناس لم يجز لاحد ان يتعلف ولا يحتطب
ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا الا باذنه. ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له. فان لم يعطه لغزاة بعينها فان لم يعطى
عندي لم يعطه مم فان لم يعطى هذا اوضح فان لم يعطى لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو. واذا حمل الرجل على دابة اذا رجع من الغزو فهي له الا ان واذا حمل الرجل على دابة فاذا رجع من الغزو فهي
حمل الرجل مو بحمله هو نفسه ها لا تعطي دابة فتبقى دابته له ها فتبقى دابته له يا شيخ. لا ما هي بدابته حمل عليها وما عنده ما عنده دابة مثل قصة عمر مع
ايه  واذا حمل الرجل على دابته حمل المعطي صاحب الدابة الاصلي يحمل عليها في سبيل الله او الغازي يحمل على هذه الدابة في سبيل الله نعم. واذا حمل الرجل على دابة فاذا رجع من الغزو فهي له الا ان يقول هي حبيس
فلا يجوز بيعها الا ان تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس اخر وكذلك المسجد اذا ضاق باهله او كان في مكان لا يصلى فيه جاز ان يباع
جاز ان يباع ويصير في مكان يصيع يصير. ويصير في مكان ينتفع الاضحية اذا ابدلها بخير منها. واذا سبى الامام فهو مخير ان رأى قتلهم وان رأى من عليهم واطلقهم بلا عوض. وان رأى فادى بهم وان رأى اطلقهم على مال يأخذه منهم
وان رأى استرقهم غي ذلك رأى ان فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل سبيل من استرق منهم وما اخذ منهم على اطلاقهم وما اخذ منهم على اطلاقهم سبيل تلك سبيل تلك الغنيمة وانما يكون له استرقاقهم اذا كانوا من اهل الكتاب او مجوسا. فاما
سوا هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم الا الاسلام او السيف او الفداء بركة بركة يا اخي يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا غزا الامير بالناس كم معهم امير
لم يجوز لاحد ان يتعلف ان يجمع علفا لدابته او لبيعه ليتملكه سواء جعله لدابته او اتجر به ولا يجوز له ان يحتطب يجمع الحطب من اجل ان يستدفئ به الا اذا اضطر لذلك
الضرورات لها احكامها ولا لبيعه الا باذن الامام الا باذن الامير اذا لم يكن الامام الاعظم هو الغازي بالناس فما ينيبه فهو اميرهم يقوم مقامه ويأخذ حكمه ولا يبارز علجا
الا بالاذن لابد من الاستئذان لان الامير له نظرة قد يرى ان هذا الرجل المبارز اضعف من ان يبارز هذا العلج هذا الكافر فيقتله ثم يخرج ثاني فيقتله اذا كان بدون اذن
فيحصل الوهن في في المسلمين ويضعفوا عن المقاومة اذا وجد واحد شجاع منهم من الكفار يطلب المبارزة فلابد من اذن الامام قد يرى الامام انه لا يبارز هذا لا يبارز
وقد يرى ان هذا الشخص لا يصلح لمبارزة هذا الكافر ثم يستأذنه اخر ويقول لا مانع المقصود انه اذا كان معهم وهذا هو الاصل في الغزو لابد ان يكون فيهم امير
نائب عن الحاكم الذي هو السلطان لم يجز لاحد ان يعتلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر لا يخرج من العسكر يعني لا يبعد عنهم لا يبعد عنهم
ولا يحدث حدثا ولا يحدث حدثا ليس من شأنه التعلق او العلاقة بما هو بصدده مما فيه مصلحة للغزو لا يجوز له ان يفعل شيئا الا باذنه باذن الامير التركيز على اذن الامير
في كثير من المسائل بل في جميع مسائل الجهاد له شأنه  لان النصوص الجهاد انما خوطب بها الجماعة لا الافراد خوطب بها الجماعة. لا الافراد ويمثل الجماعة اميرهم مس الجماعة اميرهم. تصوروا لو ان كل نص من نصوص الجهاد رأى كل فرد من افراد المسلمين انه مخاطب به على
جهة الفردية وصار كل واحد يركب خيله ويجاهد امتثالا لنصوص الجهاد من غير ان يتفقوا على شيء وكل واحد مسك له سبيل واحد مسك له طريق وقد اجتمع جماعة فخرجوا
وهؤلاء الجماعة لا يدري من لا يدرى من يجاهدون ولا يدرى من يقاتلون وقد يكون تكون تكون جهادهم من المسلمين من قتال بعض المسلمين او الخروج على الامام مثلا فلا بد من التنظيم
والاسلام دين نظام ما هو بدين فوضى لابد من هذا ولذلكم يكررون في كثير من المسائل باذن الامام ذكرنا انه في قضايا متعددة من جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد
صل على محمد ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له بيغزو غزوة معينة فقيل له خذ استعن به على هذه على هذه الغزوة اللي يبقى الله
كما لو اعطي ليحج عن احد حجة معينة فهو استعمله في هذه الحجة وما فضل فهو له. بخلاف المسألة التي تليها. ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فان لم يعطى لغزاة بعينها
يعني ما في غزوة معينة فجاء من يقول هذا المبلغ جاهد به في سبيل الله جاهد به في سبيل الله ليس في غزوة بعينها ثم نعطي شيء يستعين به فان لم يعطى لغزاة بعينها
رد ما فضل في الغزو رد ما فضل في الغزو. نظيره في الحج عن الغير يجي ويطعم مال مقطوع اكثر مما تحتمله الحجة الواحدة بكثير يعني يمكن الحجتين ثلاث الخمس العشر
حجات وقيل له هذا المبلغ تحج به عن فلان حجات فاذا حج المرة الاولى يحسم قيمتها وتكاليفها والثانية يحسم قيمتها فما فضل يرده فما فضل له فيردوه لانه ليس في مقابل عمل معين مخصوص
واذا حمل الرجل على الدابة حمل على دابة ليغزو عليها فاذا رجع من غزو فهي له والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه في الصحيح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
انه حمل رجلا على دابة في سبيل الله فلما غزا هذا الرجل ورجع كانه ضيعها واراد ان يبيعه او عمر لما رآه ضيعها بمعنى انها هزلت اراد ان يشتريها اراد ان يشتري عمر
فقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب الى اخر الحديث وهل هذا عود؟ هذا شراء لكن العون المتوقع من تصرف هذا الموهوب مع الواهب لابد ان يبيعها له برخص
فما نزل من قيمتها عود في الهبة. وهذا غالب على الظن فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عائدا في هبته والعود في الهبة لا يجوز لا تشتريها ولو باعها بدرهم نام النبي عليه الصلاة والسلام
طب ما الهبة اذا وهب شخص اخر هبة ولتكن كتاب لطالب علم فاستغنى عنه صاحبه وعرضه للبيع فهل للواهب ان يشتريه؟ نعم ليس له ذلك ها؟ نفس الحكم. لكن لو جاء بهذا الكتاب ووضعه في
مكتبة ليباع وهذا لا هو بداري انه كتابه والبائع مهوب داري ان هذا اللي بيشتري هو الواهب بل هو مثل سائر الناس تشتريه زيد بعشرة يشتري يشتريه الواهب بعشرة مع ذلك اذا علم المشتري ان هذا كتابه
لا يجوز له ان يشتريها اعمالا لعموم الحديث وان كانت العلة غير متحققة ها ولو كانت الليلة منتافية لكن عموم النص يتناول هذه الصورة الا ان يقول هي حبيس يعني اذا قال هي لا يكفله ان يجوز له ان يبيعها مثل قصة عمر وان قال يا حبيس يعني وقف
فلا يجوز بيعها لان الوقف لا يجوز بيعها الوقف لا يجوز بيعه كما تقدم الا ان تصير في حال لا تصلح للغزو فيكون شأنها شأن الوقف اذا تعطلت منافعه الوقف اذا تعطلت منافعه
يباع ويستعان ويستفاد من ثمنه في مثل موقف له ولذلك قال الا ان تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس اخر في وقف اخر في نظيره شخص وقف كتب في مسجد
هذه الكتب مضى عليها سنين ما يستفاد منها ولا تفتح وليس فيها منفعة للمصلين يقول امام المسجد هل نبيع من هذه الكتب لنشتري لمبات للمسجد ولا نصلح مكيف ولا ها
شو  هذا الكلام هل يلزمه ان يصرفها في في مكان اخر ينقلها الى محل يستفاد منه واذا كان هذا النوع من الكتب لا يستفاد منها في المكان الاخر يشترى بها كتب يمكن ان يستفاد منها
لكن تصرف في اشياء اخرى وان كان المسجد بحاجتها وكثير ما يباع كتب في المكتبات وعليها اختام مساجد ويقول الامام احنا محتاجين الى الى مكبر صوت ولا مكيف ولا شي ويبيعونها لهذا
لكنه انما يباع ويوضع في مثله يوضع في مثله طيب هو كثيرا ما توقف الكتب والمصاحف تأتي مكتوب عليها وقف على المسجد الفلاني اخرجت من هذا المسجد وبيعت لان قيامها غالية
مخطوطات مثلا  يؤتى بها فتباع هنا كيف يصرف ثمنها والذي جاء بها قد اشتراها من تلك البلدان وارجاعها صعب وقد تكون الجهة الموقوف عليها جهة اه ليست على الجادة مصحف او بخاري واكثر ما يوقف
المصحف صحيح البخاري والمخطوطات بكثرة وقف على الزاوية التيجانية في كذا وقف على الطريقة الشاذلية في كذا او وقف على كذا نقول هل نحكم ببطلان هذا الوقف او نقود يصحح الوقف
ها وش تقول انت صحح ولا نقول وقف باطل وخلاص يعود الى الى جواز بيعه وشراءه وليس الوقف شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول الوقف اذا لم يحقق الهدف الشرعي منه فليس بوقف
هل معنى هذا انه رجع حرا يباع ويشترى وارتفعت عنه الوقفية فنقول مثل هذا القول فيما ذكرنا في المسألة السابقة او نقول من خاف من موصي جنفا اثم فاصلح بينه فلا اثم عليه. بدل ما هو بعلى زاوية يوضع في مسجد فيه
حلقات علم يستفاد منه اه وش الراي والله اصل الوقف باطل يا شيخ. ها؟ اصل الوقف باطل يا شيخ. باطل. اصله باطل فيعود حرا يباع ويشترى ده الذي يظهر. ها؟ هذا الذي يظهر يا شيخ
لكن المقصد الاول مبني على المقصد الثاني لا ينفك عنه. يعني تصحيح تصحيح الوصية وتصحيح الوقف ما له اصل شرعي في الاية ها لكن احسن الله اليك. هذا اذا كان يمكن التصحيح. اذا كان الاصل صحيح ولكن فيه خطأ يمكن تصحيحه لكن الاصل باطل يا شيخ
الاصل انها عين يمكن الانتفاع بها بس اصل الوقف باطل احسن الله اليك يعني. بطلانه طارئ لانه على هذه الجهة والا فالاصل ان العين عين منتفع بها يصح وقفها في الجملة
لا على هذا المكان يمكن تصحيحه. فهل التصحيح من باب فاصلح بينهم لانه قد تكون الوصية فيها جنف ها فتصحح هل نقول الكون فيها جنف؟ باطلة الوصية لا تصحح لكن هذا يختلف يا شيخ احسن الله اليك. ها
هذا يختلف من توصل الى فارق          مم   يعني فرق بين ان يكون هذا الشخص وقف هذا الكتاب او هذا المصحف على هذا المسجد وفيه اناس يستفيدون من هذا الكتاب وعلى الجادة
واهل فضل وعلم يستفيدون منه ثم يتغير وضع المسجد فيأتي اناس يختلفون عنهم في الاعتقاد وفي اه امور اخرى هذا ينقل مثل هذا وقف الاصل صحيح لكن اذا كان الوقف مقرونا بما يبطله
فهل يمكن تصحيحه؟ ها   ايه لكن هل يقرأون للاستفادة ها يقرأون للاستفادة يقرأون للتعبد لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه  اذا كان لا يستفيد منه ما يستفيد منه ومن يحذره
ها  المراجع الدينية ومشكلتنا حتى المراجع احيانا تكون ها؟ في بعض البلدان المراجعة البلاء من المراجع لكن اذا جاءنا من من الافاق في بلدنا وعرض في مكاتبنا يشترى ولا ما يشترى
ها ويملكها افراد ولا يوضع في مكان مناسب مثل اي لا هذا مبني على القول ببطلان الوقف مبني على القول ببطلان الوقف      شخص تشكي الاصل ان الجهة التي تعرف هي
استوط شروط لا دا انا من الجهة الجهة قد يكون مسروق من الجهة ما وانت ما تدري. انت  لأ وعلم مع العلم بان الشراء اسهل من البيع في الوقف. كما هو معلوم
لأن هادشي راه قد يجوز مع الحاجة في الوقف مكتوب عليه وقف لله تعالى على كذا      ان هذه مسألة يعاني منها اهل المكاتب اعاني من المكاتب ويعاني منها رواد المكاتب اللي يشترون منها
ويأتي كتب نفائس غالق جدا واحيانا احيانا يكون موقوف على شخص مات من من من عشرات من مئات السنين موقوف على شخص ينباع ولا ما يباع  ها؟ الشخص اهو انتهت عين الجمال
والقال على ذريته ما تناسلو  ها اصل فيه حوائل وحواجز بين البلدان وفي كثير من الامور لا يمكن ان يوصل الى حقيقتها  ها توجيه الاستفسار  انت جاك كتاب الاصل فيه المنع
الاصل فيه المنع وقف على فلان وذريته ما تناسلوا. قال كالبايع هذولا منقرظين من من مئة سنة او اكثر لو جاءنا آآ شيء جديد بالنسبة للكتب يأتون بكتب عليها اختام مكتبات قائمة
مكتبات كبيرة وقائمة ومعروفة ولها روادها ويقولون ان عندهم شيء يقال له التحديث كتب قديمة ما تصبر على استعمال طلاب العلم فتباع يشترى بقيمتها اضعاف ما ابيع كتب نظيفة تصبر على طلاب مثل هذي
قالوا ان هذا حاصل في الاقطار فهل هذا مبرر لان اشتري من هذه الكتب وان اقول للطلاب اشتروها وهي مكتوب عليه ختم مكتبة مثلا دار الكتب المصرية فما تدري هو مسروق ولا مبيوع ولا
الورع شيء مفروغ منه الورع لا تقربه كلاخ صحيح موب صحيح لكن اذا كنت محتاج لهذا الكتاب لو ان شخصا احتبس فرسا في وقتنا الحاضر في سبيل الله ينفع ولا ما ينفع
ها ينفع تغزو عليها انت   هم  في الاماكن الوعرة اللي لا تصل اليه السيارات. افترضنا انهم سهول ما عندهم شوارع مسافلته ها  ينقل ها؟ شلون ايه ما يخالف لكن الان ما يستفاد منه
افترض انه حبس على جهة لا يمكن ان تستفيد منه ها وشو مش هو الحي في السلاح ميت ايه لا لو يصرف في جنس مركوب. يصرف فيه مركوب النصوص الكثيرة نصوص الفرص اللي تخص اللي تخصه لكن اذا تعطلت منام قولين ما يخالف هذا ما في غيره
الوقت على خصوص اشراط الساعة انه سيأتي اذا جاء على العين الراس لكن الان اذا وجد من يستفيد منه انتهى الاشكال ها  سيارة بعض السيارات اول ما جاءت السيارات البونيتات الصغيرة ذي الداتسون والهايلوكس
كانت تباع خمسة الاف ستة الاف كل وقت وكان الحمار اكرمكم الله قبل مجيئها بقليل بهذه القيمة ها؟ شو ما فيها ندرة لكنها الحاجة. ما في وسيلة غيرها  فلكل زمان دولة ورجال
الان ما تستطيع ان ان تستعمل الدواب والالات المستعملة سابقا في مقابل لالات الحديثة وهو الشهيد شو ما يسمى بمكافحة الشغب هو اذا كان لها مجال فلا مانع  اللي قد تستعمل في الجهات الوعرة
البرذون يقولون ما يستعمل الا في الجبال والاماكن الوعرة. والسيارات ما تركه طبق النصر الى يوم القيامة نذكر مم عن خير الله يوم القيامة. اما غنم الغنيمة والاجل ما يخالف الغنيمة. الغنيمة هي بقدر
اجل اربطها ببيتك وخلاص هي ما يخالف تبي تمتلئ النص وتجعله في بيتك قال الله يقويك ها هي في مكانه في هبة دليل عنه بل افضل منه  ها الان لو لو يوجد شخص
في سرعة اسرع من الدابة وكما سيأتي الراكب فلا تنسوا سهماني لفرسه وسهم له والراجل سهم واحد هم اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابن الاكوع مثل الركبان. لانه سريع يسبقهم يسبق الركبان
المسألة مسألة معنى من مسألة لفظ وكذلك المسجد اذا ضاق باهله المسجد اذا ضاق باهله مسجد ضاق باهل الحي فانه يباع ويوضع توضع قيمته في مكان اوسع. يزاد عليها بقدر الحاجة وينتقل منه الى اذا لم
يمكن توسعته مع بقائه اذا لم يمكن ذلك محصور من جميع الجهات ما يمكن الزيادة فيه فيباع وينقل تنقل قيمته الى مكانا اوسع بحيث يسع اهل الحي. وكذلك المسجد اذا ضاق باهله. او كان في مكان لا يصلى فيه
حي هجره الناس وانتقلوا من شهرين في بعض البلدان بعض الأحياء مهجورة ما فيها احد ولا حول المسجد احد حينئذ ينقل لانه تعطلت منافعه   اذا كان مما يضطر الناس اليه
وش المانع وينقل في مكان لو كان في طريق الناس المسجد هذا الان اذا احتيج الى جزء من المقبرة لتوسعة الطريق الفتوى على ما تنقل يبقى لا يمكن تعديل الطريق او توسعته من جهة اخرى في نفس المكان
والناس محتاجون الى التوسعة تنقل هذه القبور  تعوض من جهة اخرى المقبرة حتى لو كان الواقف غير الواقف وين  الواقف الاول باقي الواقف الاول باقي واجره ثابت. لان قيمة مسجده
باقية والمصلحة العامة مقدمة وكثير ما يحصل للنزاع اذا رأى اهل الحي هدم المسجد وبنايته من جديد والوقف موجود عامره موجود قلنا ما بيهدم. انا ما عندي قدرة ابنيه ولا بيتعب يضيع
يحصل اشكالات كبيرة في مثل هذا  اكبر  وشلون ؟ وقد يمكن في موقع تجاري المسجد القديم هم لكن هل تعطلت منافعه او استفاد منه؟ صحيح قد لا يستوعب الناس لان المواقع التجارية في بعض الاوقات يصلون الناس في الشوارع اضعاف من يصلي في المسجد. فيحتاج الى توسعة ما امكن توسعته
مقيمته مرتفعة ويمكن ان يشترى بقيمته ظعفي مساحته شريطة الا يشق على المصلين اللي بجواره. تشيل لي مسجد على شارع عام بجواره اناس ومحلات ويزدحم المصلين ثم تقول لا والله نبي نبعده باقصى الحي ارخص
ما حدش لانه حينئذ ما تعطلت المنافع يقول جاز ان يباع ويصير في مكان ينتفع به يصير في مكان ينتفع به وكذلك هم    اذا ما تعطلت  وكذلك المسجد اذا ضاق باهله. ضاق باهله
ولا يمكن توسعته جيران من جميع الجهات الاربع نفتح مسجد ثاني شوف او انعمر مسجد الجميع استوعب الحي الاصل جماعة مشروعية الجماعة والشيء اصل مشروعية الجماعة الاجتماع تآلف بين اهل الحي الواحد اما تفرقهم بمسجدين او ثلاثة ترى ما هو ضد حكمة المشروعية من اقامة الجماعة
ها  ايه البعد المسافة لكن انت هذا القائم هذا المسجد قائم تحت مسجدا بجواره لانه ما تعطلت منافعه   ما تنضبط اذا امكن جمعهم في مسجد واحد فهو الاصل نعم     هو اذا كان في الاراضي شح
وامكن عمارة طوابق وقامت بالحاجة فلا تكن هناك حاجة تدعو الى توسعته وكافات مسألة لا مانع من اقامة طوابق   وين هو الوقف الاول ويبني عليها ادوار لا هو يقول احسن الله اليك اذا كان الهيكل الانشائي الاول لا يحتمل دور اخر. يهد وش المانع؟ يهد. يقول هل يؤثر
هذا على اجر الواقف الاول. لا الاجر الواقف الاول على حسب نيته. وهو بقاء هذه الارض وقف حبس لله جل وعلا الى يوم القيام فاجره ثابت الى يوم القيامة  بعض الجهات منطبع الناس طبعا الناس بخير
المساجد من بينها حسن امطار  بعد ان اوقف يعني لا معانا من الحاجة اليه مع عدم الحاجة فصر تعطلت منامه واقف تعطلت مناعه. في الاصل الا يوقف في هذا المكان. يبحث عن مكان يحتاج اليه فيه
قال ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الاضحية اذا ابدلها بخير منها وعينها اضحية اشترى اضحية بالف ريال معينة قال هذه اضحية او قال هذا هدي تعينت بالتعيين فوجد افضل منها
بالفين مثلا وقال انا هذي افضل واكثر اجر اشتري هذه فالاولى تباع لانه ضحى بافضل منها لكن لو قال هذه اضحية بالف اجاب الله وحدة ارخص منه هو اطيب لحم وما ادري كذا صغيرة وما ادري ايش بخمس مئة ريال
تباع الاولى ها ما تباع   مهما كان قيمتها وقف قيمتها اضحية احسن الله اليك شخص بنى في ناحية من بيته مسجدا لاهل الحي وفتحه لهم. ثم رأى اهل الحي ان يقيموا مسجدا
خارج البيت اه نيته الوقف هو نيته مسجد خالص. لكن الان لما بني هذا المسجد. لانهم يفرقون بين المساجد والمصليات التي تكون في المصالح والدوائر الحكومية والمحطات وهذه لا اذ لا بنية الوقت
لكن فهي مع مكانها لكن الان يعتبر تعطل المسجد ببناء المسجد الاخر. فهل يشتريه لنفسه ويضع القيمة في في هذا المسجد الاخر او في مسجد اذا كان محتاجا اليه فهو احق به بقيمته بقيمته بقيمته
اجروا الجماعة يا شيخ في المسجد  ها؟ اجر الجماعة  الأصل مسجد هذا الاصل هو المصلى وليس بمسجد لانهم مسجد حاجة ثواب الجماعة طلع نفسك  المصلى احكامه تختلف عن احكام المسجد
خله ان يصلي فيها بلا حاجة؟ ولا صلى بمثل الدوائر الحكومية لم يجد حاجة مساجد كبيرة مساجد لها معالمها محاريبها مساجد. الشيخ احسن الله اليك. الوزارة وصلنا في المكان اللهم صلي وسلم. الجماعة. اذا لم يخشى من ضياع العمل
فالاصل مسجد. اذا خشون يتفرقون الموظفين واحد يروح يمين وواحد يسار وواحد يصلي وواحد يصلي بمكتبه ولا يصلي جماعة مثل هؤلاء يجمعون في مصلى واحد مصلية المؤقتة يا شيخ اللي جنب المساجد الان عند المحطات هذي مساجد مؤقتة من ريثما يتم بناء المسجد مثلا؟ لا لا لا اقصد من جهة الاجر
جنبها مساجد كثيرة لكن عادة من حين يؤذن يقيم مباشرة فيستعجلون للصلاة اللي عند الحاجة لمحلات التجارية مصالحهم لا بأس مصلحة الواقف مع مصلحة الجماعة. جماعة الوقفة خرجوا من منا
اخرجه من ماله
