السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا شيخ مرحبا    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم فاذا كانت دية الحر المسلم الذكر مئة من الابل فدية الحر الكتابي خمسون نصفها ورد بذلك حديث في السنن في المسند والسنن وقال بعضهم بالثلث
وهي ايضا رواية في المذهب وجاءت في بعض الكتب ليست الكتب الصحيحة المسندة وانما هي ببعض الكتب الفرعية بلفظ الثلث لكن لفظ النصف اصح وعند الحنفية يقولون مثل ديتهم تحرر المسلم
مئة من الابل والصواب ما دل عليه النص وهي النصف وسيأتي في حكم عثمان رضي الله عنه في كلام المؤلف انه اذا قتل عمدا فانها تضاعف عليه الدين فيكون فتكون مئة
قال ونسائهم على النصف كما ان نساء المسلمين على النصف نساء المسلمين على النصف وكذلك على ما سيأتي دية حرة مسلمة نصف ودية الحر للمسلم ودية الحرة الكتابية نصف دية الحر الكتابي فتكون
خمسا وعشرين وان قتلوا عمدا اضعفت الدية على قاتله على قاتله المسلم لازالة القود هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعضهم من يقول مثل هكذا حكم عثمان من الشرح وليس
من المتن على كل حال وموجود في كثير من النسخ في المتن وان قتلوا عمدا اضعفت الدية على قاتله المسلم لكن لو قتلوا كتابي اخر عمدا تظعف عليه الدواء الدية
فما الحكم ها يقتل به كما ان المسلم يقتل بالمسلم اضعفت الدية على قاتله المسلم لازالة القود لانه لا يمكن ان يقتل مسلم بكافر واذا عرف المسلم انه لن يقتل بالكافر
فقدت يجرؤ على ذلك. فاذا اضعفت عليه الدية منعته من ذلك ها العمد حكمه معروف وين اربعة نعم والخطأ وشبه العمد اربع خمس  اضعفت الدية على قاتله المسلم لازالة القود
يعني اذا كان بينهم مشاحنة كما يقتل المسلم المسلم في حالة غضب او شيء من ذلك او لامر من امور الدنيا تظعف عليه او تظعف عليه عليه الدية فيكون مثل دية الحر للمسلم
لكن اذا قتله عمدا تدينا كما يفعل بعض الناس اليوم لقتله عمدا اذا قتلوا عمدا لامر من امور الدنيا كما يقتل المسلم المسلم عمدا الا انه لا قود لكن اذا قتله عمدا لا لامر من امور الدنيا وانما تدينا يتقرب بذلك الى الله جل وعلا كما يفعل اليوم
هل يقال ينطبق عليه حكم عثمان او نقول ما ندري كيف حصل القتل في عهد عثمان فيشمله القصاص حكما شرعيا ليس بلازم لانه لا يقتل المسلم بكافر لكن اذا كثر مثل هذا
وحصل به اختلال الامن فهل للحاكم ان يجتهد في قتله قطعا لدابر مثل هذا مثل هذه الفوضى بقاؤه في بلاد المسلمين مقر شرعا لانه كتابي يدفع الجزية او معاهد ذمي ولا معاهد
فما الحكم   ما ادري  خل ما ينتقض عهد هذي معاهدة الحكم ثابتة حنا نفترض ان المسألة في الحكم الثابت الكلام عثمان ان لا يقتل مسلم كافر هذا ما في اجتهاد معه لكن في الحكم
اما ابواب التعزيرات فانتم ترون ان الشرع حكم بقتل اناس تعزيرا وطبقه خلفاء الاسلام نعم آآ على مر العصور لكن يبقى انه المسألة مشكلة من طرفين لابد من الاحتياط من من الطرفين
لا يفتح الباب للمفسدين ويعيث في الارض فسادا بهذه الحجة انه لا يقتل مسلم كافر ولا يفتح المجال لبعض الحكام الذين ينساقون وراء الدعايات فيقتل المسلمين بمجرد هذه الذريعة المسألة تحكم وتزبط
والا فالتعزير قد يصل الى القتل ظاهر ولا مو بظاهر لابد من ظبط الامور واحكامها لا يترك مجال لمن يفسد في الارض بذريعة انه لا يقتل مسلم بكافر والنص صحيح في البخاري
نعم؟ ما في اشكال لكن ولا يمكن ان يفتح المجال لمن اراد ان يقتل المسلمين بادنى سبب من الحكام الظلمة الطغاة فيترك لهم المجال بذريعة مثل هذا الكلام لكن المسألة تظبط بضوابط شرعية
الافساد في الارظ قطع الطريق واحكامه معروفة بعضهم يقول انقطع الطريق لا يختص السفر حتى ينطبق على الحذر نص على ذلك جمع من اهل العلم. على كل حال هذه المسألة لا شك انها مشكلة والقضاء
في الاسلام كفيل بحل مثل هذه المشكلات ولكن لابد من الاحتياط في الطرفين لابد من اخذ الحيطة في الطرفين نعم     مم ما هو بالنظر الى هذا الشخص بذاته المقتول النظر الى المجتمع كله
هم  واش من قتل حمدا عدوانا تدينا ما عنده شبهة ما عنده يقول والله مثل مثل قصة اسامة ولا غيره لان احيانا آآ يتساهل في بعض القضايا فينتشر الفساد  مشاو
على كل حال مسائل الاجتهاد معروفة لكن لمن الاجتهاد لمن الاجتهاد الحاكم المسلم الذي يرى حق رعيته والبهزي تطبيق وتنزيل هذه النصوص على على الوقائع يحتاج الى حيطة وحذر بلا شك
قال ودية المجوس ثمانمائة درهم  دية المجوس ثمانمائة درهم ونسائهم على النصف ونساء على النصف يعني اربعمئة وحكم به بعض الصحابة وقال بعضهم على النصف من دية المسلم كالكتاب لانه جاء سنوا بهم سنة سنوا بهم سنة اهل الكتاب
فتؤخذ منهم الجزية ويقرون وحكم حكم اهل الكتاب في هذا وذاك ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وهذه من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل مسائل خمس ذكرها ابن القيم وغيره
المرأة فيها على النصف من الرجل في الدية في العقيقة وفي الارث وفي الشهادة وفي العتق  وتساوي جراح المرأة جراح الرجل الى الثلث فاذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل
وتساوي جراح المرأة جراح الرجل الى الثلث فاذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل الاصبع فيها عشر من الابل والاثنان عشرون والثلاثة ثلاثون والاربعة عشرون  بالنسبة للمرأة عشور ها
رجعت الى النصف الى اذا تعال تجاوزت الثلث رجعت الى النصف لكن اللي يقطع ثلاثة اصابع من امرأة ما يكمل برابه علشان ننقص عليه يخف عليه ها اليس هذا الذريعة
قد اعترض بذلك وكان الجواب هذه هي السنة بن عباس رضي الله عنه قل هذه هي السنة ها الظاهر مع ابن عباس المقصود ان مثل هذه الامور لا يلجأ فيها الى العقل مع وجود النص
مع وجود النص صحيح ان الانسان يستغرب ان يكون في الثلاثة ثلاثين وفي الاربع عشرين اي نعم قد تصل الى عشر نياق النفس الواحدة اذا اه قتلت دفعة واحدة ففي يديها واحد
واذا قطعت اجزاء وقد تصل الديات الى عشر في العينين دياء وفي الانف دية وفي الازنين دية وفي اللسان دية وفي الذكردية هو في السمع دية وفي البصر دية وفي
ها قبل ان موته   يعني ثمان من الابل او متهم كم كم تعادل في اثنعشر الف درهم ما نسبة الثمان مئة الى اثنا عشر الف ها لا اقل  احد على خمسطعش
اقسم المئة على خمسطعش  سبع من الابل ها سبع الاقاليم يعني يعني ما تنضبط ما تنظبط لأنها فيها كسر  سبع يد ولا رجل من ما يصير على كل حال امور توقيفية حكم بها الصحابة
وجرى على ذلك الائمة نعم  سعيد خرجوا هم ايه لكني لا سعيد ايه لكن انت سعيد يعني مقطوع بل له حكم الرفع وهو تابعي لا قال الصحابي هي السنة خلاص صار مرفوع
لكن اذا قاله التابعي فمن دونه لا  ها طيب تباعد يعني عمرو وشعيب عن ابيه عن جد مرفوع ومن رواه  هذا هذا هو الحج حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا هو الحجة
وهو الفيصل في الباب فاذا جاوز الثلث على النصف من جراح الرجل ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغ ما بلغ ذلك يعني ولو زادت على دية الحر ولو زادت على دية الحر
ولما كان الرق موجود قبل خمسين سنة والدية ستة عشر الفا للحر وقيمة العبد خمسين فما فوق الف نعم لان المنظور في الدية بيت الحر ليست القيمة لسنا القيمة يعني ما هي ما هي بقيمة ادمي هذه هذه الدية وانما هي رادع
يتولى نفس المسلم الحر ما تقيم بالدراهم وما في احد تسمع نفسه او يتمنى ان يموت ولده يأخذ دية ويمكن ان يوجد لا سيما من المسلمين اما الكفار وجد من يبيع
والله اعلم بانسابهم وجود من يبيع باقل من ذلك قالوا بعض البلدان ثلاث مئة دولار تاخذ اللي تبيه  الله المستعان هم شلون  راجع فتاوى شيخ الاسلام جزء ثمانية وعشرين ثمان وعشرين
هذا هو موجود جبنا ثمان وعشرين خلونا نطلع المسألة هم   ثمان وعشرين   والجهاد الموظوع ها؟ الجهاد تفضل   قال رحمه الله ودية الجنين اذا سقط من الظربة ميتا او ميتا ايهما صح
انت مرجعك  سياق وش الفرق بين ميت وميت لا تقول لي انه مظبوط بالكتاب بالسكون عندك غا السياق السياق يدل على ايش انه ميت ولا ميت؟ ان كان ميتا الميت من سيموت
والميت من قد مات انك ميت وانهم ميتون قبل ان يموت هم فهمت قالوا الميت من سيموت كما بقوله جل وعلا انك ميت وانهم ميتون. وميت قد مات. بالفعل هم
على كل حال حنا نمشي على الاصل وهذا قول الاكثر لكن قد يوجد بعض النصوص من من اشعار العرب من ما يخدم هذا ما يحرم هذا كل وكل قاعدة لها شواذها
ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء هذا يمشي على الجادة ولا لا افرح ها  شو   مدية الجنين اذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة
عبد او امة عبد او امة قيمتها خمس من الابل عشر دية امه عشر دية امه لان الام ديتها خمسون والسقط اذا سقط ميتا من الظربة عشرها فعشر الخمسون فعشر الخمسين خمس من الابل
موروثة عنه موروثة عنه موروثة عنه كبدية بدي اياه موروثة عنه كأنه سقط حيا لانه سقط حيا فوجبت له الدية كاملة لانه اذا سقط حيا المسألة في من سقط ميتا
كانه سقط حيا. هذه ديته كانه سقط حيا فاستحق الدية كاملة تورث عنه  ما يجي هم يتبع امه ايه تزوج تزوجت بعبد حرة تتزوج بعبد  مم يتباع في الحرية والرق لكنه
وين العبرة به قيمته تقاوم تقوم فكأنها كانه سقط حيا وان كان الجنين مملوكا  متوفى ولا  ثم جني عليه   كلام الوفاة بسبب الجناية ولا لا ميت بيسقط وبيسقط احسن عليهم اللي ضربوه
بدا العمليات ومشاكل اذا صار ميت بالفعل الا اذا تضررت الام بسبب الجناية وحصل لها نزيف وماتت من ذلك هذه امور ثانية في جناية على الام يقول اذا سقط من الظربة ميتا
اذا سقط لكن اذا جنى عليه فمات في بطن امه ولم يسقط نعم كم يجي بيجي هذا كان اذا سن يعيش فيه هم مشه  اذا سجن عليه فمات في بطن امه
وكان من المؤكد انه قبل الجناية حي مم ثم مات بسببها هم الحكم لا يختلف لكن قوله اذا سقط من الظربة ميتا باعتبار ان الغالب انه يسقط هم لكن هي تعلم تعرف تتحرك وهو يعرف
ها لا لا جميل مؤكد حرك والبطن كبير يحس به يعني نفخت فيه الروح  الاسقاط وصف الغالب اسقاط وصف غالب لكن في الغالب انه اذا مات يسقط فهو الغالب والواقع انه اذا مات يسقط
وان كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة امه كما تقدم في آآ اصل المسألة وسواء كان الجنين ذكرا او انثى دية خمس من الابل بالنسبة للحر سواء كان ذكرا او انثى
وفيه عشر قيمة امه سواء كان ذكرا اه سواء كان حرا او عبدا ذكرا كان سواء كان ذكرا او انثى المسألة الاولى في في الحر والثانية في العبد ويستوي في ذلك الذكر والانثى
تقويم هذا الاصل الخمس مثل في الدية مئة من الابل وثلاث مئة الف قيمتها  ها اذا كانت كتابية عشر دية امه لكن كم اجردية امه لا عشر تنين ونص تقوم
وسواء كان الجنين ذكرا او انثى وان ظرب بطنها فالقت جنينا حيا وان ظرب بطنها فالقت جنينا حيا ثم مات من الظربة وفيه دية حر ان كان حرا او قيمته ان كان مملوكا
لانه استقرت حياته ولا فرق بين الكبير والصغير في الدية الدية واحدة للكبير والصغير للصحيح والسقيم واحدة او قيمته ان كان مملوكا اذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله ان كان اذا كان سقوطه لوقت يعيشه مثلي وهو ان يكون لستة اشهر صاعدا
لانه اذا سقط قبل الستة الاشهر فانه في الغالب لا يعيش لكن لو سقط دون ستة اشهر ووضع في حضانة ثم عاش بعد ذلك ثم مات وهو مجني عليه عندهم اذا سقط ما فيه خلاص
مآله الى اي نعم يموت لكن اذا كان لستة اشهر فانه في الغالب يعيش ومع تطور الطب يمكن ان يوضع في حضانة قد سقط لخمسة اشهر  يعيش بعد ذلك فاذا مات والسبب
هو الضربة التي اخرجته من بطن امه فهل يكون حكم حكم من له ستة اشهر او لا والعبرة بحياته العبرة بحياته لانه استقرت حياته فيما بعد استقرت حياته فيما بعد
وموته بسبب الجناية تكون عليه الدية وهو ان يكون لستة اشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب وعلى كل من ظرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة يعني سواء في ذلك المسلم
والكافر الجنين والمولود ان من عاش في الحياة فيه معدية الكفارة واذا والجنين اذا جني عليه فسقط ميتا ففيه ايضا الكفارة اذا كان قد نفخت فيه الروح هي الكفارة سواء كان مسلما او كافرا لانه يقول ممن ذكرت
يعني جميع المسائل السابقة عتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين وليس فيها اطعام سواء كان سواء كان الجنين حيا او ميتا يعني اذا كان وفاتوا بسبب الجناية وما اكثر ما يسأل عن الاجنة
الذين يتوفون بعد نفخ الروح بسبب الام او بغيرها ما اكثر ما يسأل تقول من قبل ثلاثين سنة فعلت كذا وفي بطني جنين نمت ولا حملت شيء عظيم ولا ولا ارتقيت وسقطت ولا سويت ولا فعلت
تكون متسببة في قتله وحين ان يلزمها الكفارة لكن اذا كانت تعمل عمل يفعله نظراؤها في وقتها تخدم في البيت او في المزرعة والناس كلهم على هذا ثم سقط فكان
في في وقت مضى يختلف اختلافا جذريا عن وقتنا هذا اسماء بنت عميس بعد الطلق تخرج لتحج وتلد في المحرم بعد عشرة كيلو من بيتها تبي تحج مع الناس وتزاحمهم ترى تركب البعير وتطوف بالزحام وتسعى ما عندهم مشكلة هم
والى وقت قريب والحوامل في التاسع تجذ النخل العيادين الطوال والان مجرد ما تطلع النتيجة تحليل على ظهرها لا تحركهم خذوا المثبتات خذوا مدري ايش نعم اختلف الناس اختلفت تركيبة الناس وابدانهم
اختلفوا اختلاف كبير جدا عادي انها في المزرعة تشتغل بالمسحاة من من طلعة الشمس الى ان تغاب وهي حامل او اه تجلب المنتوجات الى السوق فوق او على رأسها او ترجع عادي. وتلد في الطريق
خيال ولا اساطير ولا شي هذا الواقع واسماء بنت عميس تطلع من بيتها وهي تطلق وتلد بعد عشرة كيلو وتستمر تحج مع الناس  كل هذا من حرص على اداء الفريضة وابراء الذمة
ومما يؤسف له ان طلاب علم في كليات شرعية يؤجلون الحج من اجل ايش يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما اقدر احج ولا من عامة الناس من يقول هالسنة والله ما انا بحاج ربيع ما يتفوت
وهذه بعد الطلق تخرج لتحج الله المستعان تفضل ابو عبد الله اذا اذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزيء الينا وتحاكموا الينا لابد من اقامة العدل بينهم لابد من من اقامة شرع الله فيه
اذا كان الظاهر مسلم او غير مسلم لابد من اقامة شرع الله فيه واذا شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا اذا شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا فعليها غرة لانه قتل
من باب الخطأ لا ترث منها شيئا لانها قاتلة والقاتل لا يرث وتعتق رقبة كفارة ولم يذكر الصيام لأنه منصوص عليه في كتاب الله بحيث لا يخفى على احد واذا رمى ثلاثة
له ثلاثة نعم    اما علي صحيح ما عليه اذا كان الطبيب معروف وخبير يختلفون في مسألة الكفارة معدية في قتل الخطأ منهم من يعتبر القتل هو مجرد خروج الروح من غير نظر الى
مسائل التعدي والتفريط فيقول اذا سقاه دواء مصروف له من الطبيب وسقى هدوءا لا يرث منه وقاتل عليه الدية والكفارة ولا يرث ولا شك ان مثل هذا آآ يعني قول مرجوح عند عند اهل العلم وان كان هو المعتمد عند
شافعية وغيرهم لكن يبقى ها     الطبيب اذا كان ماهر خطؤه ما عليه  ايه عند الشافعي قلت لكم في الفرائض اخذناه في الفرائض انه حتى لو سقاءه دواء تلقاه الدواء الذي صرفه الطبيب
لانه صار متسبب لا تسقيه ولا تروح به ولا تجيبه اتركه بس لذلك قال بعضهم انه اذا مات معه في السيارة يعني مسألة افترظت يعني لما بحثت في شخص عنده عشرة من الولد
عرظ على تسعة ان يذهب به الى مكة للامة ان يذهب به واحدا بعد واحد الى مكة للعمرة رفظوا قلت والعاشر هو البر الذي التزم بي وذهب ابن عمر حصل حادث ومات
من غير تعدي ولا تفريط على هذا لا يرد لانه قاتل قتل خطأ هذا هو المعروف عند الشافعية وعند الحنابلة ايضا في القول المعتمد عندهم خلافا للمالكية ها  غير تعدي ولا تفرق
ها وشف الكلام على من كان سببا في الحادث اذا كان مخطئا عليه فالمتسبب الطرف الثاني   ايه ايه لا الخرافي من نفخت فيه الروح الغرة فين من نفخت فيه الروح
لا ترث منها شيئا وتعتق روقا واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا منهم يعني فقتل رجلا منهم او من غيرهم  هم على واحد منهم ولا من غيرهم ايه فرجع
ما يقال اذا كان من غيرهم رجاء لا يرجع الا اذا كان على واحد منهم فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدين وعلى كل واحد عتق رقبة
لانه مشارك المقتول مشارك في القتل كيف يتصور ثلاثة يرمون بالمنجنيق يعني بحجر واحد هم  يعني لا لا يطيقه الواحد ولا الاثنين انما يسحبه ثلاثة كلهم اشتركوا فيه فرجع الحجر على واحد منهم
وعلى كل يقول فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة كما في اية النسا ها شو   فان كانوا نشوفوا بالمغنيين الحين فان كانوا اكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم
على كل واحد عتق رقبة. ثلث الدية تحملها العاقلة نعم فان كانوا اكثر من من ثلاثة صاروا اربعة فعلى كل واحد منهم ربع الدية وحينئذ لا تحملها العاقلة لان لا تحمل اقل من الثلث
فالدية حالة في اموالهم لكانوا اربعة او خمسة كل واحد عليه ربع الديرة وخمس الدية فان العاقلة لا تحملها فتبقى في اموالهم صاحب المغني المسألة الأخيرة      وفقدته خطأ يلزم نتايا
لا يجب على وعلى كلامهم فعلى عاقبة كل واحد شوف المغني وش يقول المغني   رحمه الله تعالى قال اما عتق رقبة على المسألة المسألة طيب قال واذا رمى ثلاث  على كل واحد منهم
قال    لان كل واحد من   بعضهما عواطلهم لان العاقلة تحمل او قصدوا واحد او رمية او رمية او  النوم يا ادمي فان قصدوا رمي جمال   لان فصل الواحد     قول ابي بكر
رجلا واحد   هنا قالت بحق الله ووجبت عليه  فيها   نعم  واحد من لان كل على  نفسه لا يظنه احد قبل فعله لو شارك في هذا الذي ذكر  خيرا ثالث ان يلغى فعل
قال ابن الخطاب  القاضي خالصة قال الشعبي ذلك ان   راكبة ذلك عنه قضى بالدية باطلهم والغث قابل فعل لان على  مع الحج على كل واحد عاقبة  وفعل على الوجه عاقبة
واحد من يعني نظير ذلك لو حصل تصادم من سيارتين فمات شخص في احدى السيارتين وقرر اقرر في الحادث ان السيارة الصادمة التي ليس فيها ميت من الخطأ ثلاثين بالمئة
وقرر السيارة الاخرى التي فيها الميت من الخطأ البقية من النسبة يعني هل المطلوب للميت دية كاملة بغض النظر عن خطئي هو يعني هذا السائق هو القاتل وقرر عليه سبعون في المئة من الخطأ
والثاني مقابل قرر عليه ثلاثون في المئة هل تتبع ظدية؟ الكفارة لا تتبعظ بهذه النسبة  نفترض ان السائق هو الذي مات هل نقول تتحمل عاقلته من ديته بقدر خطأه او نقول مات لا يطالب بشيء ولا يطالب
ومطالب ليس بمطالب ما يصير في الوقت نفسه غانم وغارم وين الثلاثين بيدفع الثلاثين هو بالنسبة للدية ثلاثين بالمئة من الدية مئة الف. نعم كلام على التي ولنفترض ان السائق هو الذي مات
وعليه من الخطأ سبعون بالمئة. هل نقول على عاقلته ان تدفع من من نسبة الدية سبعين بالمئة باعتبار ان دية المسلم لا تنقص مئة من الابل مثل ما عندنا حملوا العاقلة عاقلة المقتول ثلث الدية
عاقلة المقتول حملت ثلث الدية. في الكتاب عاقلته يحملون لانه لا تنقص الدية عنا دية المسلم عما حجج شرعا هم اللي هو الغنى في نفسه ما قالوا مثل هذا الكلام
احنا ماشيين على ما قرره المؤلف الان والرواية الاخرى والقول الغاء اه ما ما يستحقه المجني عليه بقدر جنايته بقدر جنايته  نعم هذه كل ما يشبهه يقاس عليه لا الرامي واحد ما يتحمل غيره
لا لا لا لا لا ما يطالب الا القاتل الا اذا شارك في القتل  كاجبة جاوب على سؤال الشيخ شلون ما سمعت شيء؟ حنا سمعنا شيء لا ترتجي مرة ثانية لا تتكئ
علشان اذا نمت تصعد  الله يعينك. انت تتعب بالنهار ولا الفجر الله يعينك قيلولة عينك على بقية النهار  المسألة اللي عندك وش يقول الشيخ لا لا ابن تيمية وش يقول؟ وجدتها
وراك مبحاث هل ننتظرك يعد اعد اعد المسألة  اسامة بعض الالات ايه اخواني فقط  مات منهم احد ولا لا ومات واحد منهم هي مسألة الكتاب ايه مسألة الكتاب التي ذكرناها
والذي مشرع المؤلف ان الذي مات على عاقلته ثلث الدية. لان الدية المسلم لا تنقص عن مئة من الرب على كل حال اذا كان هناك متسبب واخر مباشر فالحمل كله على المباشر
لانه مباشرة تقضي على اثر التسبب   عاقلته  بنصرف على الطرف الثاني رجع اليه صام نعم ما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كلف عاقبته بشيء تعاملنا صحيح قصته ما في اشكال
في الصحيح في الصحيح قصته والله ما قال ما يمكن ان يكون هو المتسبب او المباشر للقتل ويستحق شيء خلافا لما ذهب اليه المؤلف نعم في الصحيح في البخاري معروف
لابد من نقله  هو عتق الرقبة ما في اشكال. هذه هذه كفارة غير الدية  لا لا اذا كان مثل ما قلنا انه من مشى عليه المؤلف انه يلزمه مثل ما يلزم غيره
مقتول ولا حي اللي يلزم مثل زملائه الاثنين ويلزم عاقلة ما يلزم عقيدة شريكيه هذا لكن من حيث الدليل في قصة عامر ابن الاكوع انه ارتد اليه سيفه فمات ما نقل ان النبي والقصة في الصحيح ما نقل ان النبي عليه الصلاة والسلام كلف عقيلته بشهيد
ما كلف عقلته ولذلك هذا هو المتجه لانهم حتى عقلا ما يتصور انه بياخذ دية ويكلف الله المستعان  نعم يعني آآ كأنهم اثنان او ثلاثة الذي اشترك في القتل ثلاثة
يبقى يبقى الثلثين كل واحد الثلث واما بالنسبة للكفارة كل واحد عليه كفارة لانها لا تتجزأ قال نشوف يوم صحى اخونا منتحر   هذا الشيء مثل ما قيل في اصل المسألة انت وانت بمعنى يوم نقول ان اللي حج بوالده او اعتمر بوالده
ولا فرط ولا تعدى اعرف ان المذهب عند الحنابلة هو قول الشافعي انه قاتل ودم المسلم لا يهدر لكن اذا كان هو رمى بنفسه امام السيارة هو قاتل لنفسه لكن ما في شك ان الذي باشر القتل
صاحب السيارة وتسبب لكن الذي باشر القتل هو صاحب السيارة ومثل ما قلنا ان مذهب مالك ما يرى عليه شيء والهيئة بالاغلبية وافقوا مالك نعم ها المهم لا لا هذي الاله الالة ما لها شي
لكن هذا مكلف وهو الذي يسير الالة الالة ما اذا كانت او المباشرة اذا لم تكن من مكلف فانها تنتقل الى المتسبب هذا الاصل النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في خيبر من بيت المال
اصلا مم يعني    اللي مشى عليه المؤلف انها لا تسقط. انها تسقط تسقط الديان مشى عليها المؤلف انه اذا لم تستطع ولم يوجد عاقلة تسقط الدية لكن المرجح مثل ما ذكر في الدرس الماظي انها ترجع اليه الى القاتل
تكون في ماله طبعا  اذا اديت ما يتربى ثاني اذا اديت فما يطالب بها ثانية    خطأ من بيت المال خطأ الحاكم من بيت المال ما اظن يبي ينجح لان الاخوان اللي قبل ما وافقوا على شيء
الا ودي والله لازم يخفف شوي وجود خلاف في يوم الاربعاء بوجود خلاف اليوم حنا بحثنا ان ينقل التفسير الى يوم الاحد والفقه باعتباره درس واحد الى يوم الاربعاء بينما الربحة فيه ارتباطات واسفار بعد صلاة العشاء مباشرة. واحيانا اضطر ان اؤخر
الى اخر رحلة الساعة اثنين من الليل ويصعب على شأن الكلام   اه   وهم يعني بعدنا فحرج على الطلاب  ايه لا كلمناهم البارح وفي ناس مرتبطين  هو القارئ لو جعلناه عن
عشرة مثلا كيف تجعل الشيخ بمنزلة كم  ها لا لا لا لا حنا نلاحظ الاخوان وحل ذكره ابو عبد الله يقول اذا وجد سفر في يوم الاربعاء اعتذر عن الدرس الثاني وانتهي المشكلة
السفارة لا مكة ما هو بمنتظم  لا لكن يعني الاصفار في الغالب مرتين في الشهر  في ريحك يا شيخ يا شيخ عمر الجاني المكلف  مئة كيلو نزهة عسى ما خلتوا الجمعة؟ الا الجمعة جا مجتهد وصلى بنا الجمعة
من غير اذن الامام  سبحان الله ماتوا صح؟ ماشي يعيدون الشيخ؟ ايه  يقول انه امام جامع  ولبسوا علينا حنا قلنا لهم صلوا وخطبوا خطب نعيده يا شيخ  صلاة العشاء
