السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   السلام هلا بالشارع الله يوفقتس       مساك الله بالخير يا شيخ محمد     ذكرته في الدرس السابق ان فوائد الحاجبين الزينة وذكرتم ان فيها حكومة وليس فيها دية
يقول اطلعت على عدة فوائد لها اولا الزينة الثاني تعبر عن مزاج الشخص او حديثة فترتفع احيانا وتنخفض ويستخدمها الصم هذه الفائدة صحيحة نعم فائدة صحيحة كونه تعبر عن المزاج ترتفع وتنخفض
وهذا معروف يعني نستعمله الناس الثالثة يقول تمنع نزول العرق من الجبهة على العين هذا ما يمنع ما تمنع هذا مو بصحيح الفائدة الثانية صحيح اضافة الى الزينة هذا كلام صحيح
يقول فهل هذا يغير الحكم ام لا يعني زادت فائدتها عن مجرد الزينة الحكومة ما فيها حد القاضي هو الذي يحدد     لما قرأ وصل كامل  من الدرس الماضي على الموظحة
اللي هو في القراءة  نكمل ما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
وفي البطن اذا ضرب  وفي البطن اذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ان هذه منفعة واي منفعة بمنفعة عظيمة جدا للبطن لانه هو اللي يمسكها الغايط فاذا لم يستمسك الغائط
فالمصيبة عظيمة وقريب منه ما في المثانة وعندنا في النسخة مفصول بينهما بمسائل مسألتين لكن الذي في النسخ الاخرى بعد البطن وفي المثانة اذا لم يستمسك البول الدية كذلك كون الانسان لا
لا يتصرف ولا يتحكم ببوله او غائطه لا شك ان هذه  الدية مناسبة جدا لهذا ولو كان الدين بالرأي والاقيسه الامر اعظم من ذلك لكن اذا كانت النفس كاملة فيها الدية
فمثل هذه الابعاد مناسب لهالدين تمخيب في العينين وفي اليدين وفي الرجلين بالانف بوله ابدا بل فقط هذه المسألة تقدر بقدرها يعني لا تستحق دين نعم نعم هو رأى ان هذا هذا في هذا الظرف ومن هذا الشخص
مناسب اما ان يكون ضربه فبال ففي ثلثي هذا البعيد لكن لامر اخر قد  ما يخالف لكن توقيف هل كون الشخص ضرب في بال مرة واحدة هذا يلزم فيه مثل هذا
بالنسبة للقياس على كل حال المسألة محتملة لكن الجريمة اقل منه لانه ضربه فبال او تغوط او ما اشبه ذلك  العيب الذي يلحقه بها او يختلف باختلاف الناس يختلف باختلاف الناس
لكونهم ذوي الهيئات يعني له كان هذا شيء اخر وذكرنا مرارا ما في مختصر خليل من كون المرأة يقول ويجوز كتم العمى عن عن الخاطب يجوز كتم العمى عن الخاطب
الا ان تكون عذيته يعني لا تستمسك عند الجماع هذه هذا لا شك انه عيب وهو مقرون بالعمى لان المرأة اذا كانت عمياء ما تتصرف تصرف المبصرات فلعبت رد به
ولا شك ان من من اعظم نعم الله على الانسان ان لا ينحبس تنحبس فضلاته في بطنه او لا تسترسل استرسال لا يتحكم بها  قال وفي ذهاب العقل الدية بذهاب العقل الدية
لانه اذا ذهب العقل المساواة الحيوان كأنه غير موجود. وفي الصعر الدية  وهذا يوجد اذا ضربه انسان فيه قوة زيادة نشاط وحصل  يميل وجهه لكن لماذا لا يقال ان يضربه ثانية من الجهة الاخرى علشان يعتدل
ها   مشاو  يذكر عن ان واحد من من الحكام في الجزيرة قبل الملك عبد العزيز جيء له بشخص طلب اخر فصار فيه هذا النوع من الصعائر  قال له اضربه ثاني وتعدل
قال وفي الصعر الدية والصعر ان يضربه فيصير الوجه في جانب ثم اذا مال اكثر من مرة بيختل وزناء الرقبة يقتل تقتل زينتها قد لا يثبت الرأس بعد ذلك لانه ما هو بمسألة انه يلتفت ويرجع لا
مسلا الرقبة تغير وضعها هم والاعصاب واتسعروا ان يضربه فيصير الوجه في جانب يعني يميل عن جانب الى اخر  صعر خدك للناس يعني لا تعطيهم جانب وجهك متكبرا  الله العافية
وفي اليد الشلاء ثلث ديتها اليد الاصل فيها انها نصف الدية اذا كانت سليمة اذا كانت شلاء ذهبت منفعتها وبقيت قائمة ففيها الثلث ثلث الدياتها اذا كانت دية اليد نصف
الدية فيكون ثلث  السدس نعم ثلث النصف السدس قال وكذلك العين القائمة اذا كان اذا كانت العين باقية بمكانها وعلى هيئتها الزينة موجودة ولكن البصر الذي هو المنفعة قد زعل
فمثل يد الشلة الثلث       يعني في مقاييس بعض الناس الان المظهر اهم عليه من المخبر  وهذا قد يوجد عند اهل السيارات وما السيارات تفضلون البدي على المحركات هذا عند بعض الناس وبعضهم العكس
فالمنفعة لا شك انها هي الاصل في في العضو لما وجد هذا العضو لينتفع به كونه جمال هذا كمال  فوضع للجمال الثلث وللمنفعة الثلثان. وهو ماشي على كلامه ماذا في اليد الشلاء
والعين القائمة والسن السوداء  سن السوداء هذه ذهب جمالها. ومنفعتها باقية  منفعتها باقية طيب اذا كان اه لا يستطيع الاكل بها قائمة وموجودة وسودة ولا يستطيع الاكل بها او افترض انها على هيئتها بقيت على هيئتها لكن لا يستطيع
اه استعمال استعمالها في الاكل اذا صارت سوداء مع الانتفاع بها الثلث واذا لم يستطع الانتفاع بها مع كونها قائمة  المقتضى وين الثلثين لان الثلث للجمال والثلثين للمنفعة هذا مقتضى كلامهم
نعم ان يقال انتهينا من العين القائمة نعم قال طيب لو شوه العين وبقي النظر شوه العين وبقي النظر لان عندنا امران لان عندنا امرين الاول الزينة والثاني المنفعة مقتضى كلامهم
الزينة لها الثلث والمنفعة ثلثا يدشلى ذهبت منفعته وما بقي الا الجمال احسن من الاقطاع وان كان الجمال ناقص ايضا لكنه اسهل من الاقطاب اذا اعتدى على يد شل كلامهم فيها ثلث ديتها
اعتدى على عين قائمة ذهبت منفعتها وبقي جمالها زينتها كذلك ثلث  اعتدى على سن سوداء المنفعة قائمة موجودة لكن الجمال منتهي  قالوا الثلث نعم وينه هذا هذا المقتضى شوف ايش يقول
وكذلك العين القائمة فيها الثلث والسن السوداء ان تفترض افترض في العين القائمة انها ذهبت منفعتها بالكلية بقي الجمال ماشي على اليد الشلال. نعم لكن السن السوداء اذا كان لا يجد في اثناء استعمالها في الاكل اي فرق بينها وبين السليمة. نقول
ما الذي ذهب الجمال وبقيت المنفعة المقتضى ان يكون ها  وش قال  على ذهبت  يعضى بها شيء اما ان كانت من يذهب منها الا  يعني السوداء التي جمالها ذهب انتهى كمال الدية
يذهب منها الا لونها او لم يعجز باقية الماء ما هو وزعوا الدية على المنفعة وعلى الجمال الزينة كيف يقول السن السودا التي منفعتها كاملة كما لوديتها وش قال ايه الاخبار
ولم يجب على اكثر من ثلث الدين     نعم منافعهم متعددة الاسنان منافعهم متعددة ومثل ما قلنا في السابق الفرق بين الاضراس والاسنان يعني اذا زادت الاضراس في منفعتها بالنسبة للاكل فان الاسنان ايضا
فيها الجمال وفيها اخراج الحروف من مخارجها نعم    لم تستحق الظلم تصبح قال وكذلك العين القائمة والسن السوداء يعني ثلث ديته هذا مقتضى كلام لكن الذي الذي ذهب الذي بهذا التعدي
الجمال بالنسبة لليد الشلاء والعين القائمة ذهب الجمال منفعة منتهبة مفقودة من الاصل فيها الثلث مقتضى ذلك ان المنفعة لها الثلثان وان الجمال او الزينة الثلث نأتي الى السن السوداء
لا هي الاصل انها سن سوداء اعتدى عليها  هو انما يتم التنظير بالعين القائمة لو كانت بيضاء لا منفعة فيها مثل العين القائمة يتم التنظير  ما يلزم  ما يهزم ما يهزم
اخدموه مثل غيره ما يفرق هذا ما في شك لكن انا اقول التنظير بالعين القائمة واليد الشلال ها ايه لو كانت بيضاء ذاهبة المنفعة يعني تشوفه تقول ما فيها شي
مثل عين القائم لكن من فعلتها لا يستطيع ان يستعملها بشيء هنا يتم التنظير ويكون في ذلك ثلث الدين اما العكس الزينة ذاهبة والمنفعة باقية عكس اليد الشلة وعكس العين القائمة
واذا وزعنا الدية على الزينة والمنفعة ثلث وثلثان ها تستحق الثلثين بدلا من لا لا ومعتبرة الجمال قلنا في السن فيه منفعة نعم  ليش  ايه فيها فيها جمال وليس فيها منفعة
والمقرر عند المؤلف انها كثديي المرأة ها تأدية كاملة والذي ذكره صاحب المغني نحب مهو مسلم الكلام ليس بمسلم  من اعتدي على سن عديم المنفعة هذا يكون فيه الزينة فقط
ما في زيادة التفاصيل في المسائل ما من مسألة ولا وتحتمل التفصيل لكنهم يأتون بكلام اجمالي والتفاصيل عند الحاكم يعني ما فيها زينة ولا منفعة. نعم صار فيها الم حكومة
حكومة يقدرها القاضي السن المزروع الوكل اصلي ولا لا واذا قال ازرعه لك من جديد كان الاول لا ما ياخذ حكم الاصل   يعني بعد بقول لك العين الزجاجية هذي اللي تركب هل هي مثل العين القائمة
لا  نفس لا لا مساك الله بالخير  وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله لان المنفعة انتهت انتفت وفي اسكتي المرأة الدية والاسكتان كما يقول اه صاحب المغري هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه
احاطة الشفتين بالفم هكذا في المغني وقد يقال لهما الشفران الشفران   الحشفة ما في الانسان الا واحد شيء واحد ففيها الدية كاملة وفي اسكتي المرأة هما اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية
وفي الاثنين الدية كاملة وقفنا من القراءة على الموظحة    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى وفي موضحة الحر خمس من الابل. سواء كان رجلا او امرأة والموضحة في الوجه والرأس
تواء وهي التي تبرز العظم وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم وفي وفي المنقلة لحظة لحظة عندك زيادة ونقص موضحة الحر خمس من الابل سواء كان رجلا او امرأة
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل الى ثلث الدية ها  لهذا السبق فاذا زاد لانه يريد ان يبين في قوله سواء كان رجل او امرأة لماذا لان جراح المرأة تساوي جرح الرجل الى ثلث الدية
فاذا زادت صارت على النصف هذا تقدم ذا لكن هو لبيان وتوضيح المسألة في التسوية والموضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم وفي الهاشمة نعم. وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم
وفي المنقبة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتهشم وتستر حتى تنقل العظم ا حتى تنقل عظامها وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفي العامة مثل ما في المأمومة
وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف. فان جرحه في جوفه فخرج من الجانب خريفهما جائفتان. ومن وطأ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلاع بعير وفي الترقوة بعيران وفي الزند اربعة ابعرة لانهما عظمان
والشجاج التي قال ابو عبد الله رحمه الله ما عندنا هذا موجود في المغني قال ابو عبد الله نعم   عندي تعليقا على النسخة يقول في نسخة زيادة اسطر بعد هذا
قال ابو عبد الله رحمه الله هو الشجاج التي تمام ما هو مستقيم يعني هذا من كلام الامام واش ها قال ابو عبد الله والشجاج وشلون من هنا للتفصيل للشجاج التي لا توقيت فيها. كلام الامام نفسه
ولو كان مقول قول ما جاب الواو قال ابو عبد الله الشجاج التي لا توقيت فيها كذا وكذا اه سلم معاك مثلها مثل زرقش   كمل والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد. وما لم يكن فيه من
توقيت ولم يكن نظيرا لما وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا ما ليس عندنا وما لم يحدث. يقول من هنا الى قوله ثم الموضحة جعله في في المغني من الشرح
وهو من المتن وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة عندك لكن لازم وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم البازلة وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم
ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة  والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد. وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة. والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه
عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية. كالارش ده القرف مقوم سليم ويقوم معيب ويكون الفرق بينهما هو الحكومة وهو الارش
نعم كان قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة. فيكون فيه عشر ديتي وعلى هذا ما زاد من الحكومة او نقص الا ان تكون الجناية في رأس او وجه
فيكون فيكون الا ان تكون الجناية في رأس او وجه فيكون اسهل مما مما ما وقت فيه فلا يجاوز به ارش مؤقت واذا نعم اذا كان اقل من من المؤقت
في الشجاج بل لا يبلغ به المؤقت كما قالوا بالتعزيرات. نعم انه لا لا يبلغ بها الحدود ادنى الحدود او حد مثلها جنسيا نعم. واذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت. ففيه ما نقصه
وبعد التئام الجرح وان كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي بيده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمة سواء نقصته الجناية اقل من ذلك
ذلك واكثر وهكذا الامة فاذا كان المقتول خنثى مشكلة ففيه نصف دية ذكر ونصف دية انثى فان كان المجني عليه يعني مثل ما قيل في ميراثه ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى
نعم. فان كان المجني عليه نصفه حر فلا قود. وعلى الجاني ان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه. وان كان خطأ ففي ما له نصف قيمته وعلى
عاقلتي نصف الدية والله اعلم نصفه ففي ما له نصف قيمته قتل خطأ لان  من جنس المتلفات نعم نعم لانه للعاقلة لا تحمل التعدي على الاموال لكن باعتبار انه نصفه عبد
فنصف قيمته عليه لانه من باب الجناية على الاموال وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر النصف وهو حر فتحمل العاقلة نصف الدية  قال رحمه الله في موضحة الحر خمس من الابل وهي التي تشق الجلد
وتوضح العظم توضح العظم بموضحة الحر خمس من الابل خمس من الابل سواء كان رجلا او امرأة لماذا ما يقال خمس بالنسبة للذكر ونصفها بالنسبة للانثى لانه اقل من الثلث
وادية المرأة بما هو دون الثلث تساوي الرجل ثم تقدم على كلام في هذا ونقاش فيه في فيه دليلا وتعليلا  سواء كان رجلا او امرأة وجراح المرأة وهذا الكلام تقدم
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل الى ثلث الدية اذا زادت صارت على النصف ونتقدم ان في الاصبع ها عشر من الذكر والانثى وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الاربعة من المرأة عشرون ومن الرجل
اربع زادت على على ثلث الدية فتكون على النصر والموضحة في الوجه والرأس يسمونها الشجاج موضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء والشجاج لا يقال فيما كان في سائر البدن غير الرأس
والوجه وانما يقال جراح والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم. توضح العظم يتضح معها العظم ولو كان شيئا يسيرا لكن فيه خمس من الابل سواء كانت المساحة
اضعاف اضعاف شجة في في اخر دي موضحة وان كانت بقدر اه رأس الابرة او كانت مما هي اكبر من ذلك اضعاف ها  ولكن هل في فرق لان هذا تشريع عام
التشريع العام يتجاوز فيه عن الفروق لانه لا يمكن ظبط القظايا وتعدد هذه القضايا واحكامها بتعدد الافراد لا يمكن فالشرع يأتي بقاعدة عامة تندرج فيها عموم الناس في التشريع العام
بخلاف الامور الخاصة مثال ذلك بالنسبة للامر بالصلاة للصغير سبع للجميع سواء ميز الخمس او اربع او ثلاث كما يوجد في بعضهم او لم يميز الا الى عشر لماذا حسما للمادة
وقطعا للكلام لانه لو قيل ربط بالتمييز فسوف تجد شباب مثلا على عشر سنين يلعبون عند باب المسجد واذا قلت لهم او لابائهم قالوا ما ميزوا التمييز امر خفي يحتاج الى اختبار
وليس من الحكمة ان يختبر كل شخص بنفسه اذا بغى يسجل كانه يسجل مدرسة يجي بيصلي يختبر هل هو مميز ولا لا؟ ما يمشي سبعين لان الغالب يكون ميز وقد يأتي شخص بطفل
عمره سنتان فيؤذي به الناس ويقول ولدي ميز وجعل التمييز في التشريع العام فيما يلزم الناس كلهم مثل الصلاة حد محدد يشمل الناس كلهم واما التفريق بين هذا آآ ذهين وهذا آآ اقل ذهان وذاك ما يميز الا العشر وذا الثلاث وذا اربعة
ما ينتهي لكن حمل الحديث وتحمل الحديث باعتباره لا يلزم الناس كلهم وممكن اكتشافه قالوا يقبل تحمل الصبي لخمس وقد يقبل بدون خمس اذا ميز لانه سهل الاختبار اذا جاء الشيخ
يحمل الحديث مهوب جايك جميع اطفال الحارة بيحملون حديث ثم بعد ذلك حمل الحديث لا ينظر فيه الى سن التحمل. ينظر فيه الى الاداء اذا ادى تطبق عليه الشروط ورواية الصبي تقبل تحملا لكن لا تقبل اداءها
مثل هذه الامور الشرع ما يلتفت اليها اذا كانت اذا كان الامر عاما ولا يقال هذا والله هذا امير وهذا وزير وهذا خطير وهذا عالم وهذا جاهل وتفرغ الجنايات على هذه الاسس لا
الناس ديتهم واحدة وايضا زكاة الفطر واحدة قال هذا والله يملك مليارات خدمة عشرة عشرين صاع وهذا مسكين ما عنده الا الصاع فاضل عن عن مؤونته لا تاخذ الا نصفه
لأ والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم طيب ابرزت عظم الساق موضحة ولا جراح ها جراح لان هذه الديات للشجاج التي في الرأس والوجه وفي الهاشمة عشر من الابل زادت الجناية
هناك ابرزت العظم وضحته هذه زيادة على ابراز العظم هشمة العظم  اذا كان في الموظحة التي توظح العظم وتبرزه خمس فالهاشمة التي تزيد بالجناية والاثر التي تهشم العظم بعد ان وضحته
عشر الضعف لكن اذا وجدت الهاشمة دون ان تكون موضحة ها ضربه في وجهه او في رأسه انهشم العظم لكن ما وضح  يعني هل يمكن ان تكون هاشمة دون ان تمر ان تكون موضحة
ها ممكن لكن اللي عندنا لانه قال هي التي توضح العظم وتهجم ها لابد ان تمر الايضاح كن موضحة ومع الايضاح يحصل هشم في العظم كسر ها لا يكمل اللمس
بالمصيبين يعني هالملازم الهاشمة ان تكون مع ذلك موضحة مقتضى ما كلام المؤلف انه لابد وانها لو كانت هاشمة دون ان تكون موضحة اختلف الحكم وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح العظم وتهشم
وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل وهي لابد ان تمر بان تكون موضحة وهاشمة منقلة لا يتصورون ان تكون منقلة دون ان تكون موضحة ودون ان تكون هاشما ها شيقول
لانه في الحد الذي ذكروه لابد ان يتضح العظم وينكسر وبغير خلاف نعم ينقل من داخل تنقل العظم داخل موب لازم يكون متنقلة برا هو الاصل في المنقبة ان ينتقل العظم ويخرج
لكن اذا كان انتقاله الى جهة الداخل اكان اعظم كان اعظم كان له اثر على الدماغ نعم هي بينهما بينهم ام هي بينهما شوف يعني ثم تجمع لانها تجتمع في المتنقلة
يعني تقسط الدية على الجنايات فاذا كانت منقلة دون ان تكون موضحة يعني يحسم خمس لهذا يظهر انها اشد على كل حال اذا لم ينطبق عليها الظابط الذي ذكره العلماء
الحكومة هو الاصل لانهم اه عند من يحتج بالله الى اجمعوا اذا اتفقوا عليه ولم عرفوا المخالف لزم ولا قول الصحابي وحكم الصحابي معروف في الاصول منهم من احتجوا به ويجعله كالنص
لانهم اقرب الى فهم الدليل ومعرفته من غيرهم منهم يقول اجتهاد  وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتخشم وتسطو حتى تنقل عظامه وفي المأمومة  ثلث الدية في المأمومة ثلث الدية
وهي التي تصل الى جلدة الدماغ تصل الى جلدة الدماغ يعني تؤم الدماغ تقصده فتصل الى الجلدة وفي العامة مثل المأموم ومقتضى كلام المؤلف ان العامة غير المأموم مقتضى كلام المؤلف
ها لكن ليست عينها  لا قالوا هي هي المأمومة. قال ابن عبد البر اهل العراق يقولون لها العامة واهل الحجاز  تعمل مثل ما بين اظفارك يعني اللي اللي ما شقت
جلدة الدماغ مثل انشقته ها فرق كبير وفي العامة مثل المأمومة  طيب وش قال ابن قدامة عن الائمة          فتكون فيها الدية كاملة لا شك ان بينهما فرق كبير المأمومة والعامة
في الغالب ان الدماغ لم يصل اليه شيء فلا يتأثر واما اذا شق الجلدة التي تفصل الدماغ عن غيره فالاثر كبير فاما ان يتأثر في عقله او في حياته مع انه قد يدرك
الادوية والعلاجات والطب الحديث ما يسلم به في الغالب فالمقصود ان ان كلام المؤلف يقتضي ان العامة غير المأمومة ليست هي وكلام بن عبد البر هو واللي مشى عليه صاحب المغني
انهما شيء واحد لكن هذا اطلاق اهل الحجاز وذاك اطلاق اهل العراق وفي العامة مثل المأمومة وفي الجائفة هذا في الرأس ولا في البدن ولو كانت جائفة في الرأس فصارت
دامغة صارت داعمرة وفي الجائفة ثلث الدية. وهي لتخرق البدن وتنفذ الى الجوف الى داخله وهي التي تصل الى الجوف فاذا جرحه في جوفه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان
طعنه في صدره فخرج من الظهر جائفة كأنه طعنه مرتين مرة في صدره ومرة في ظهره ووصلت الى الجوف فهما جائفتان  فيكون حينئذ فيهما ثلثا الدية ومواطئ زوجته وهي صغيرة
يعني لا يبطأ مثلها دون تسع سنين دون تسع سنين ففتقها تعني الحاجز والفاصل بين المخرجين غزالة  هم هددوا بالسن لقول عائشة اذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة وفي الغالب انها تحتمل
لكن مع ذلك اذا كانت نظوة الخلقة ولو كانت اكبر من تسع بخلاف ما اذا كانت مدينة ولو كانت اقل بمثل هذه الامور قدر بقدرها وهي زوجته لكنها لا يوطأ مثلها
فاذا وطئها زوجها ففتقها لزمه ثلث الدية لماذا؟ لانه كالحاجز بين المنخرين في في الانف لان فيه ثلث الديان لا هنا   نحو اهمال المنبول لغاية ما شا الله لو هو
مدفع الله يدفع البلا انا قلت هكذا  بمخرجين اي مخرجين مخرج البول مخرج ومخرج  خلنا نكمل المسألة ونسمع ما في المغني وموطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الظلع بعير
والاظلاع معروفة في القفص الصدري من الجانبين في كل ظلع بعين وفي الترقوة بعيران والمقصود بذلك الجنس فهما ترقوتان بكل واحدة بعير ففي الطرقوتين بعييران لكن كلامه في الترقوة ها الواحدة
لكن كلام العلماء ان تلقوها فيها بعير وفيها نص وانا اقرأ ما في المغنية الان ان شاء الله تعالى وفي الزند اربعة ابعرة الذراع لانه عبارة عن وفي الزند اربعة ابعرة لانه لانه في حقيقة الحال
عضوان او عظمان لانهما عظمان وليس بعظم واحد وفي الزندي اربعة ابعرة لانه عظمان لماذا ما يصير العظم الواحد الضلع فيكون فيه بعيران او نقول ان الزند المقصود به الجنس كما قلنا في الترقوة
ها لا لا القصد ام الزند الواحد اليد الواحدة ما قالوا ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الترقوة شو يقول صاحب المظلم وانا بطيئة  هم    انه يطلب ان بعيد
الاول ان الضمان ان ما يجلو بوطء الصغيرة التي لا تحتمل الكبيرة المحتملة له لهذا قال ابو حنيفة قال الشافعي يجب الضمان في الجميع بانه بناء به كما لو كانت في الزمية ولنا ان قوات مستحقة فلم يجدوا به في البكاء
انه فعل مأثوم به فيه ممن يصح اذنه. فلم يضمن ما ترك بسرايته اما لو اذنت في مداواتها بما يفضي الى ذلك  اختصاص  على الزنا اذا ثبت هذا فانه يلزمه المهر المسمى في النكاح
عرس الجنائي ارجو الجناية في ماله كان عبدا ام كان عبدا محظورا وان يعلم انها لا تطيقه ان وضعه للقيمة اما ان لم يعلم ذلك وكان مما يحتمل الا يفضي اليه وهو عم خطأ
كن على عاقلة الا على قولهم قال ان العاقلة لا تحمل عني الخطأ انه يكون في ماله فيكون في حكم شبه العمد لا يؤدي الى الجناية غالبا فيكون حكمه حكم شبه العمد
نعم ها نرجع اليه  الا هي تعرض تعرض على اهل الخبرة من النساء بيعرفونا تحتمل او لا تحتمل نعم الفصل الثاني في قدر الرواتب وهو ثلث البيئة لهذا قال قتادة وابو حنيفة وقال
عدة الودية كاملة روي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز لانه اثبت منفعة الرب ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان بثلث الدين فلنعرف له في الصحابة المخالفة
لان هذه الجناية تخرق الحاجز بين مسجد البول والذكر كان موجبها ثلث الدين ولا نسلم كالفاصل بين المنخرين  نعم هذا اشبه به. نعم هو فاصل كل حال هو حاجز بين اثنين
فهو اشبه به نعم واول نسلم انها تمنع الله اما قطع مسكتين فانما اوجب الدية لانه قطع عضويه فيهما نفع وجمال فاشبه قطع اللي بعده المسألة الثانية  ايه قال ظاهر هذا انا في كل ترقوة بعيرين
سيكون بترقوتين او بعض ابعرة. وهذا قول زيد ابن ثابت شلون من اول المسألة      مم اي نعم ففي كل قوة بعيرين  بين اربعة واربعين هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. مم. قال وهذا قول زيد ابن ثابت
وهو العظم المستدير حول العنق من النحل الى الكتف كل واحد ذو القوتان في ما ارضعت وبعض وفي قول الفراقي والقاضي معا وانما اكتفى بلفظ الواحد من ادخال الالف واللام المقتضية باستغراق
ويكون عن كل ترقوة بعيد هو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كالظلع كالظلاع مم قال سعيد ابن المسيب عبد الملك ابن وانا سعيد بن جبير وقتادة واسعاف وقوم الشافعي
قوليه عند اصحابه ففي كل واحد منا ذكرنا حكومة هو قول مسروق وابي حنيفة ومالك المنذر لانه عظم باطل لا يختص بجمال ومنفعة فلم يجد فيه ارز مقدر كسائر اعظاء البدن
ولان التقدير انما يكون بتوقيف او قياس صحيح وليس في هذا توقيف ولا قياس روي عن السعدي ان في اربعين دينارا قال عمرو بن شعيب في  باحداهما وفي احداهما نصفها
انهما عدوان فيهما جمال منفعة وليس في البدن غيرهما من جنسهما. كلها لعل هذا محمول اذا لم يجبرها  نعم  وليس في البدن غيرهما من جنسهما فكملت فيهما الدية اليدين ولنا قول عمر
رضي الله عنه وزيد ابنه ينتقل للحاشمة انها كسو عظام باطنة وفيها مقدر ولا يصح قولهم انها لا تختص بجمال ومنفعة ان جمال هذه العظام نفعها لا يوجد في غيرها ولا مشارك له فيها
واما قول عمرو بن شعيب مخالف للاجماع اننا لا نعلم احدا فضله ولا بعده وافقه فيه تا اه الباب كله انتهى ويخلع البنزين   لابد من امره لابد منه اعتدى عليه
وما عاد كما كان  يا رب والكلام كله فيما اذا لم ينجبر نعم. قال   لانه عظماء قال القاضي يعني به فيهما وضعته فيهما اربعة عظام رضي الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
والشافعي فيه حكومة لما تقدم ولما روى سعيد حدثنا عن الشيخ حدثنا يحيى ابن قال قال حدثني قال حدثنا حسين قال حدثنا يحيى ابن سعيد شعيب ابن عمر ان عمرو بن العاص كتب الى عمر
احد الزندين اذا خسر وكتب اليه عمران فيه بعيرين واذا فسحوا اذا كسر الزندين ففيهما اربعة من الابل رواه يوم من طريق اخر مثل ذلك ما الذي يظهر له مخالفة
فكان هم وين الخبر معضل في اكثر من واسطة نعم لان آآ بين عمرو بن شعيب وجد ابيه ما هو بجده هو جد ابيه نام ولا مقدرة في غير هذه العظام في ظاهر كلام الخيرة. وهو قول اكثر اهل العلم
قال القاضي في عهد الساق بعيران وفي ساقين اربعة عرا في عظم الفاقد بعيران وفي تسعة عظام فيها مقدر والزيدان والسيطان والفخذان واعدائنا مقدرة فيه. وخادم عقيل وابن الخطاب وجماعة
القاضي في كل واحد من الذراع والعضد والعنوان  القدم بما روى سليمان ابن يسار ان عمر رضي الله عنه طرف الذراع والارض والفخذ والساق والزنق اذا كسر واحد منا فجبر ولم يكن به جحور اي عوجا
بعيد وان كان فيه جحور فبحساب ذلك وهذا الخبر صاحبه مخالف ما ذهبوا اليه فلا يصح دليلا عليه والصحيح ان والصحيح ان شاء الله انه لا تقدير في غير خمسة او
ضياع اخوتين والزندين في ان التقدير مما يثبت بالتوحيد وجوه الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها وانما خالفناهم في هذه العظام بقضاء عمر رضي الله عنه فيما عداها يبقى على مقتضى الدليل
وما عدا هذه العظام كعظم الظاهر وغيره فيه الحكومة. ولا نعلم فيها مخالفا وان خالف فيها مخالف وهو قول الشاذ لا يستند الى دليل يعتمد عليه ولا يصاب اليه اللهم صلي
في     النص يوقف  اذا وجد الناس يوقف عنده الاطباء  بقدره  الصلب
