السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور المنطقة الاتقان  من صاحب اتقان يعني ما يجينا السبت    حطها عندك هنا تذكر ان شاء الله         يقول رجل توفي عن زوجة وابن وثلاث من البنات
وعند توزيع الميراث قالت الزوجة انها متنازلة عن ميراثها من الزوج لابنها فانها ذلك وهي تزعم انه كان ينفق عليها ويراعي مصالحها ولا يبخل عليها يجب عليها ان تعدل بين اولادها
يجب عليها ان تعدل بين اولادها واذا كانت قد لاحظت النفقة عليها ومراعاة مصالحها فان كانت احتسبت ما انفقه عليها وارادت ان ترده عليه هذا شيء والا يلزمها ان تعدل بين اولادها. لكن احسن الله اليك لو لاحظت حاجة في الولد
اكثر من البنات تستأذن  تسأل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم             سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ميراث ذوي الارحام
ويورث ذوي الارحام فيجعل من لم يسمى. من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وقد روئ عن ابيه يجعل بمنزلة من ادلى به
نعم وقد روي عن ابي عبدالله ايضا انه يجعلها بمنزلة العم وبنت وبنت الاخ اعتبار انه اقرب لها من الوارثين نعم وبنت الاخ بمنزلة الاخ. وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو
واذا كان وارث غير الزوج والزوجة او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام ويورث واذا كان وارث واذا كان وارث غير الزوج والزوجة او مولانا ممن قد سميت له فريضة
او مولى نعمة سبحان الله ليست هذه ايش عندك مما قد سميت له فريضة او مولى نعمة فهو حق بالمال من ذوي الارحام المغني موجود  ها  زركشي ها ايش اللي معك
لولا المانع ايه لكن مغني ولا الزركشي  موجود او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام  المغني وش فيه؟ الزوج والزوجة او مولى نعمة   لا اظن ممن قدس قد سميت له فريضة لابد منها
من اصحاب الفروض او مولى المولى عاصي. لانه استثنى الزوج والزوجة من اصحاب الفروض نشوف ايش هو البشار احنا فهو احق بالمال من ذوي الارحام. ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية. اذا
كان ابوهم واحدا اذا كان ابوهم واحدا وامهم واحدة الا الخال والخالة فان ادخال الثلثين وللخالة الثلث. واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى اعطي ابن الاخت اعطي ابن الاخت حق امه النصف وبنت وبنت الاخت حق امها النصف
واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن فللإبن ولبنت الاخت النصف بينهما نصفين. نصيب امهما نعم. واذا كانت ولبنت الاخت الاخرى النصف نصيب نصيب امها عندك؟ بس اعيد المسألة من اولها واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن ولبنت الاخت النصف بينهما
نصفين ولبنت ولبنت الاخت الاخرى النصف. فان كن ثلاث بنات وثلاث بنات ثلاث خواتم متفرقات كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال. ولبنت الاخت من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس
تشوفون اذا كنا ثلاث لكن الواو مقحمة ليس لها محل. ان كنا ثلاث بنات  واذا كنا ثلاث بنات ثلاث بنات ثلاث اخوات متفرقات لان البنت الاخت من الاب والام وبنت الاخت من الاب وبنت الاخت من الام
ايه لا ما لها داعي ما لها داعي واذا كن ثلاث بنات اخوات متفرقة. ايه. نعم. بناتي اخوات متفرقات. احسنت  يعني شقيقة ولاب ولام بنت اخت شقيقة وبنت اخت لاب اخت لام
نعم   حتى وان كنا ثلاث بنات اخوات متفرقات شيل الواو بس الواو هذي اللي المقحمة هذي اللي ما لها محل لا لا ما في واو هن ثلاث بنات لثلاث اخوات
كل اخت لها بنت اخت شقيقة لها بنت اخت لاب لها بنت اخت لام لها بنت  ملاغه لا  نقرأها لتستقيم العبارة احسن الله اليك فان كن ثلاث بنات فان كن ثلاث بنات ثلاث اخوات ثلاثة قد لا يحتاج اليها
ثلاث بنات يا اخوات  قد لا يحتاج اليها لكن وجودها ما يظر ايه ايه لا وجوده لا يظر كما انها لا داعي لها. نعم كان لبنت الاخت من الاب والام بنت الاخت الشقيقة
كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال ولبنت الاخت من الاب الخمس. ولبنت الاخت من الام الخمس. فان كن جعلنا مكان امهاتهن هذه ليست عندنا هذه جعلنا مكان لو قسمت المسألة على اخت شقيقة
شقيقة اخت لاب اخت الأم للشقيقة النصف للشقيقة النصف وللأب السدس الأخت للأب تكملة الثلثين وهذه لها السدس وهذه لها السدس ستة ثلاثة وترجع الى خمسة يا شيخ ترجع الى خمسة
وترجع يا خمسة ترجع ولا كلام فيقول له ثلاثة الاخماس ثلاثة الاخماس تصح من خمسة تصح من خمسة ثلاثة من خمسة للشقيقة وواحد من خمسة للاخت لاب واحد من خمسة للاخت لام ثم نزل فروعهن عليهن
نعم  فان كن جعلن مكان امهاتهن هذه ليست عندنا  ها   خالص المهم انه مهمة نعم وكذلك فان كنا ما عندنا وكذلك ان كنا ثلاث عمات متفرقات فهذه هذي تبع الشرح بعد. ايه
لانه يقول جعلنا مكان امهاتهن الى هنا يعني متفرقات جعله في طبعة المؤمن من الشرح وهو من المتن نعم فان كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين بدون ثلاثة مثل ما تقدم في في الاخوات
فان كن ثلاث بنات اخوة متفرقين. عندنا ثلاثة شقيق ولاب ولام. احسنت مثل ما تقدم يعني وجودها لا يضر وادمها لا يؤثر نعم فلبنت الاخ من الام السدس وما بقي فلبنت الاخ من الاب والام لان يرث الاباء
هكذا  سدس للاخ لام والباقي الاخ الشقيق والاخ الاب يسقط نعم فان كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الاب والام الباقيات لانهن اقمن مقام ابائهن. ثلاث بنات عموما متفرقين. عم شقيق
ام لاب وام لام لا يرث الا العم الشقيق نعم فالمال لبنته نعم  فان كنا ثلاث خالات متفرقات وثلاثة عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث على خمسة اسهم والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة اسهم
لماذا لان  الخالات نزلن منزلة الام والعمات نزلن منزلة الاب نعم؟ نعم. المسألة من ثلاثة للام واحد ولا الاب اثنين فيقول للخالات واحد الثلث وللعمات الثلثين  آآ يقسم عليهن ثلث على ثلاث
لا على على خمسة اسهم بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلاث عمات كذلك لانه شقيقة تنزل الخالات من زينة الام ثم نزل العمات منزلة الاب من ثلاثة اثنين ثم بعد ذلك يأتي ثلاث خالات
شقيقة واللي اب ولام وبينهن واحد للشقيقة هاه   ايه الشقيقة اعتبرها اخت لها النصف ولاب السدس تكملت. السدس والثانية السدس. نعم مثل ما قسم المسألة الاولى وكذلك العمات. نفسه نعم الا انه للخالات الثلث وللعمات الثلثين
نعم نقرأ الباب الذي بعده يا شيخ انتهى فتصح من خمسة عشر. لا ليس انتهينا. هم. الكلام من قوله خمسة عشر ساعة الى هنا جعله من طبعة المغني من الشرح وهو من المتن
يقول فتصح من خمسة عشر لان عندنا خمسة في ثلاثة خمسة عشر  نعم فتصح من خمسة عشر للخالات خمسة وللعمات عشرة. عشرة للشقيقة من الخمسة ثلاثة واحد وواحد ولا الشقيقة من العمات ستة واثنين واثنين
ولذلك قال فتصحوا من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة ثلاثة اسهم وللخالة التي من قبل الاب سهم يعني السدس تكمل الثلثين في اصل المسألة وللخالة التي من قبيل الام السدس كما هو معلوم معلوم سهم
لانها ترجع الى خمسة وللعمة التي من قبل الاب والام ستة اسهم وللعامة التي من قبل الاب سهمان وللعمة التي من قبل الام سهمان ايضا لان العمات ظعف مال الخالات
كما ان للاب ضعف مال الام     في صحيح البخاري يقول الامام رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام  حدثني اسحاق بن ابراهيم قال جاءت قال قلت لابي اسامة حدثكم ادريس قال حدثنا طلحة عن سعيد
سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت ايمانكم قراءة عقدة وعقدت قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري الانصاري المهاجري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت فلكل جعلنا موالي
قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم  قوله باب ذوي الارحام اي بيان حكمهم هل يرثون او لا يقول هم عشرة اصناف وهم عشرة اصناف الخال والخالة  الخال والخالة والجد للام وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعمة
والعمة والعم للام وابن الاخ للام ومن ادلى باحد منهم فمن ورثهم فمن ورثه من ورثهم قال اولاهم اولاد البنت ثم اولاد الاخت وبنات الاخ ثم العم والعمة والخال والخالة
واذا استوثنان قدما الاقرب الى صاحب فرض او عصبة يقول قوله ولكل ولكلا جعلنا موالي لكل جعلنا موالي والذين عقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري
دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موانئ قال نسختا والذين عقدت ايمانكم قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ
ان سخطوا الذين عقدت ايمانكم والصواب ان المنسوخة والذين عقدت ايمانكم والناسخ ولكل جعلنا موالي قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي
اه نسخت قلت وقد تقدم الى اخره    وقد اجاب ابن المنير في الحاشية فقال الظمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الاية والظمير في نسخته والفاعل المستتر يعود على قوله وكل جعلنا موالي
ولا يكون في قلبه على ما قال ابن بطال وقوله والذين عاقدت ايمانكم بدل من الظمير واصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدوا ايمانكم وقال الكرماني فاعل نسختها اية جعلنا
والذين عاقدت منصوب باظمار اعني قلت وقع في سياق هذا هنا في سياقه هنا ايظا موظع اخر وهو انه عبر بقول يرث الانصاري المهاجري قد تقدم برواية الصلت بالعكس واجاب عنه الكرماني بان المقصود اثبات الوراثة بينهما في الجملة
قلت والاولى ان يقرأ الانصاري بالنصب على انه مفعول مقدم فتتحد الروايتان فوقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله والذين عقدت ايمانكم من النصر الى اخره. وظاهر الكلام ان قوله من النصر
بعقدت ايمانكم وليس كذلك وانما يتعلق بقوله فاتوهم نصيبهم وقد بين ذلك ابو كريب في روايته  الى ان قال قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام وهم من لا سهم له وليس بعصبه
فذهب اهل الحجاز والشام الى منعهم من الميراث. وذهب الكوفيون واسحاق الى توريثهم بقوله تعالى وولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ضج الاخرون بان المراد بها من له سهم في كتاب الله لان اية الانفال مجملة
واية المواريث مفسرة وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته وانهم اجمعوا على ترك القول بظاهره  فجعلوا ما يخلفه المعتوق ارثا لعصبته دون مواليه فان فقدوا فلمواليد ونذوي رحم. اختلفوا في توريث فقال ابو عبيد
رأى اهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض اذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض والا فعليهم وعلى العصبة فان فقدوا اعطي ذوو الارحام او اعطوا او اعطوا ذوي الارحام
وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر اليه يعني من يدلي به واخرج بسند صحيح ابن مسعود انه جعل العامة كالاب والخالة كالام وقسم المال بينهما اثلاثا
وعن علي انه كان اه لا يرد على البنت دون الام ومن ادلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له. وحديث حسن اخرجه الترمذي وغيره واجيب عنه بانه يحتمل ان يراد به اذا كان ذا عصبة ويحتمل ان يريد بالحديث المذكور
والسلف كقولهم الصبر قيلة من لا حيل له ويحتمل ان يكون المراد به السلطان لانه خال المسلمين حكى هذه الاحتمالات ابن العرب منين جا خال المسلمين الا معاوية يعني ومعاوية يسمونه خال المؤمنين
نعم وكل سلطان ينزل منزلة معاوية كلام بعيد هذا المقصود ان الخال وارث ولا وارثة. هذا سنده جيد يعني يصل الى حد الحسن وعندكم الاية والارحام بعضهم في كتاب الله
والخالة بمنزلة الام الحديث الصحيح حديث الحضانة هذه الامور ترتقي وهؤلاء لا شك انهم اولى من غيرهم بمال قريبهم فهذا مما يرجح به القول بانهم يرثون يعني من اقرب الناس اليه
عمته وخالته نعم يحرمون ويدعى المال في بيت المال يعني من جهة النظر في آآ المغني لو نقرأ شوي من المغني ها ايش فيه كلهم يدلون  على قول ميراس الجد مع الاخوة
تنزل منزلة الجد مع الاخوة نعم الوصية ايه حنفية ورايح حنفية   كونهم اولى الناس شيء وكونها تجب الوصية لهم اولاد الابن المتوفى قبل ابيه هذه الوصية الواجبة من شخص له خمسة اولاد
كبيرهم وله اسرة توفي قبل ابيه مثلا ثم توفي الاب يرى الحنفية وشرعوا بعض الامصار ان هذا يجب ان يوصله يجب ان يوصى لهم بمثل نصيبي اعمامهم لن اصيب بهم نعم
نأتي على مسائل الكتاب قبل قراءة المغني  قوله رحمه الله باب ميراث ذوي الارحام اي اصحاب الارحام لان نذوب بمعنى صاحب هذا صاحب رحم فهم ذوو ارحام واصحاب ارحام قوله ويورث ذوو الارحام
هذا مذهب وحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في بعض فروع الباب خلافا للمالكية والشافعية يرون انه اذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب انه لبيت المال ومعروف انه عند الشافعية بيت المال الوارث
ايه انت رامي قال ويورث ذوي الارحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له مما نوى نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب
تجعل بمنزلة اقرب الورثة اليها العامة بمنزلة الاب لانه اخوها قد روي عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انها وجعلها بمنزلة العم الاب بالنسبة للعمة اخ والعم  كذلك اخ
قد يكون اخا لها نعم وقد يكون اخا للميت بدرجة اقل العم فملأ حظ للعمة ان تكون منزلة الاب ومنزلة العمة من منزلة الاب لماذا لانه لا يسقط بحال   فيه خلاف لابي بكر
ولمح خلان بهذه المسألة ما احضرت يا شيخ ها؟ ما احضرتها  طبقات بلى في الطبقات. ها؟ في الطبقات في الجزء الاول اسماعيل عندك؟ لم اذكر عافية؟ ما اشار اليه لكن ما هو بينقل المسائل
الاكمال ما شعر اليها ابدا ما ذكر شي    وبنت الاخ بمنزلة الاخ  وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو ينزل منزلة من من يدلي به الى الميت
واذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة يعني اصحاب الفروض غير الزوجين او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام اذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة
لانه من باب الحاق الفروض الفرائض باهلها اولى ومولى نعمة عاصم  فهو احق بالمال من ذوي الارحام ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية عمة وعم لام  ها لكن اذا كان شقي اما شقيقة
وعاملة ام ام شقيق عاصف؟ اي نعم ام شقيق ما في اشكال   واذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة او لا نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام
ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية اذا كان ابوهم واحدا وامهم واحدة الا الخال والخالة فان للخال الثلثين وللخالث الثلث يعني ما الدليل على ان الذكر والانثى سواء يعني اذا وجد الدليل بالنسبة لاولاد الام
ان ذكرهم وانثاهم سواء فهل يوجد دليل على ان ذوي الارحام ذكرهم انثاهم سوى سواء وقد عرفنا ان هناك استثناء في الخالة والخالة؟ نعم   يعني لا سأرتهم بالنوع هذا ذكر وهذا انثى
انما هم ينزلون منزلة من ادلوا به وهو واحد ذكر او انثى   الا هم انت بسينا منك اه ازلتهم وشفت من ادلوا به واحد الجهة التي يدلون بها واحد ان تفترض ان هذا الذي
ادلوا به ذكر او انثى لا يختلفون في قربهم منه مع انه اصل المسألة يعني مبنية على اجتهاد باجتهاد الا الخالة والخالة فان الخالة الثلثين والخالة الثلث واذا كان واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى
يعني من غير امه ها شو الخالق ايه نعم لماذا ذكر ان الخال والخالة يختلفان عن غيرهما ما يقال الخال والخال واحد فان للخال الثلثين وللخالة الثلث ها  شو  طيب والخال
كلاهم مذنب بالام واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى الميت له اختان فاطمة وزينب مثلا فاطمة لها ابن وزينب لها بنت اعطي ابن الاخت حق امه النصف وبنت الاخت حق امها النصف
ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين وقربهم من الميت سواء ما يقال مثل الخال والخالة انما كل يأخذ نصيب من يدلي به واذا كان ابن اخت واذا كان ابن وبنت اخت
وبنت اخت اخرى يعني فاطمة في المسألة الاولى لها ولد وبنت وزينب له بنت نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها الذكر بالسوية ونصيب زينب لبنتها واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن وبنت الاخت النصف بينهما نصفان
ولبنت الاخت الاخرى النصف لاننا نزلناهم منزلة من يدلون به واذا كنا ثلاث بنات اخوات متفرقات اخت شقيقة واخت لاب واخت لام ولكل واحد منها بنت المسألة كما هو معلوم من ستة تعود الى
خمسة  لبنته الاخت الشقيقة النصف وبنته الاخت لاب الخمس لثلاثة الاقماش يعني بعد الرد لبنت الاخت الشقيقة ثلاثة اقماس ولبنت الاخت لاب الخمس ولبنت الاخت الام الخمس كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس
ثلاثة اخماس المال والبنت الاخت من من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس جعلن مكان امهاتهن وكذلك انكن ثلاث عمات متفرقات اذا جعلناهن مكان امهاتهن ان كنا ثلاث عمات متفرقات
فان كن ثلاث بنات فان كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين طيب ثلاث عمات متفرقات ويريدها مثل المسألة السابقة ايه الان الاخوات البنات الاخوات يدلن بامهاتهن. طيب العمات  هم لا لا يدنين بالاب
وليس معه احد مفترض انهم اه ما معه احد يأخذ جميع المال في قسم على اخواته الشقيقة النصف وللاخت لاب السدس تكملت الثلثين لام السدس تعود الى خمسة مثل المسألة السابقة
فان كن ثلاث بنات اخوة متفرقات متفرقين فلبنت الاخ من الام السدس لان الاخ للام يرث السدس وتأخذه بنته عند فقده وما بقي فلبنت الاخ من الاب والام التي هي من بنت الاخ الشقيق
واما بنت الاخ لاب يسقط. نعم فان كن ثلاث بنات عموما ثلاث بنات عموم متفرقين فالمال لبنت العم من الاب والام وسقط الباقون لانهن اقمن مقام ابائهن. العم الشقيق يحجب العم لاب
والعم لام لا يرث   وين؟ وسقط الباقون لانهن اقمن مقام ابائهن  لانهم  ايه عندنا وسقطت لا لا لازم سقطت اذا سقط الباقيات لا يسقط نعم فانكن ثلاث خالات متفرقات وثالث عمات متفرقات هذي قسمناها قبل
فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلثان بين العمات على خمسة اسهم فتصح من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة اسهم والخالة التي من قبل الاب سهم وللخالة التي من قبل الام سهم هي من المسائل السابقة
وللعمة التي من قبل الابوين ستة اسهم الاب والام وللعمة التي من قبل الاب سهمان والعمة اللي انت من قبل الام سهم سهمان يعلمها كلها على ما تقدم مسائل متقاربة
اذن ابو عبد الله اقرأ مقدمة الباب في المغني  تم من المغنيين       الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى مسألة قال واذا يا نوارث غير الزوج والزوجة عفوا. نبدأ من اول ايه من اول باب. من اول باب
سم يا شيخ باب ذوي الارحام  باب ذوي الارحام وهم الاقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. وهم احد عشر حيزا ولد المغني الله  اه اللي هي فتح الباري نعم الذي بفتح الباري عشرة
وهم عشرة اصناف  نعم. ولد البنات وولد الاخوات وبنات الاخوة وولد الاخوة من الام. والعمات من جميع الجهات والعم من الام والاخ والاخوال والخالات وبنات الاعمام والجد ابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين او باب اعلى من الجد. فهؤلاء ومن ادلى
بهم يسمون ذوي الارحام. وكان ابو عبد الله يورثهم اذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة. ولا احد من من الوراث الا الزوج والزوجة. رؤي هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله
بني عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر ابن عبد عزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق واهل الكوفة. وكان زيد لا يورثهم ويجعل
باقية لبيت المال وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي وابو ثور وداوود وابن جرير لان عطاء ابن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة. فانزل عليه الا ميراث لهما. رواه سعيد في سننه
تخرج قال كما اخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الارحام من كتاب الفرائض السنن الكبرى والدار قطني في كتاب الفرائض  والحاكم باب ميراث العمة والخالة من كتاب الفرائض
ما حكم عليه ما حكم عليه لكنه قال لان عطاء بن يسار رواب ارساله ظاهر لكن يخرجون من وجود طريق موصول يذكرونه من جبريل ما خرجه رحمه الله هم    مقابل بينهم
كاني يا شيخ حينما قرأت الذي اذكر لما قرأت كانه لم يذكر العمات في الفتح الخال والخالة والجد الام وولد البنت وولد الاخت بنت الاخ وبنت العم والعمة والعم للام وابن الاخ للام
ومن ادلى باحد منهم   عندنا وكل جدة ادلت باب بين امين او باب اعلى من الجدة   ابن خرج الحديث يا شيخ في الاسبوع القادم نجيبه ونخرج الحديث لكن نشوف الشيخ ابن جبريل مخرجه ولا لا
حديث عمدة في الباب ما هو مخليه لعلنا نأتي به في الاسبوع القادم. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم اللي يبدأ من اربعة وعشرين نحن بالرياض مكة ان شاء الله
الله يحفظنا واياه من السبت الى يعني الاسبوع القادم ما في شي يا شيخ؟ والله هذا اللي يظهر شيخ ابراهيم ها من السبت الى اخ كل الجميع الاسبوع. يعني الاسبوع كاملا؟ كامل ان شاء الله
حفظكم الله هي من اربعة وعشرين السبت اربعة وعشرين لاخر الاسبوع اللي بعده ما في شي بعطنة ولا شي ابداء الاختبارات احسنهم اليك كسرت عشرين اثنين ها؟ ثلاثة وعشرين اثنين. ايه يا ريس
طيب لا يمكن ان شاء الله  نكمل الشيخ بيكمل وجدت وش يقول؟ اقرأ اقرأ         المبدع  ويحافظ في  هل عطاني ما رسول الله؟ اي من عزاه لابي داوود؟ لم يقصد السنن
لم يقصد السنن مع انه اساء باطلاقه قل في المراسيل مم  صلي على محمد قباء  صلى الله عليه     على اخره من كلام ابي داوود رواه مسلم        وميراثا    في الشر   اتى رجل
يا رسول الله ان رجلا هلك صلي على محمد   رسول اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم رجل ترك عما ثم سار بنيهلة ثم     يا رب        لما رجل   وتعمق       وقال اللهم رد
وخلق ذلك ثلاث مرات قال لا شيء  رواه عن زيد والصلاة وفيه لا اجد لهما شيئا هكذا رواه ابن لغته  حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم
من الاوصاف فجاء على حماية فقال ما ترك   الى اخره      يا ابي. نمر لابي    بكث ثم سار اميرة ثم قال حتى انه لا  الله اكبر   من طنجة قال يا رسول الله رجل
قال النبي صلى  رددهما كذلك ينتظر الوحي  لم يأتي فيهما شيء  يأتي فيهما شيء روى عن  ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه قال ثم انزل عليه قال رسول الله
اللهم صلي وسلم     مرأى من ابن عمر قال اقبل رسول الله عليه وسلم   فلقيه رجل فقال يا رسول الله   قال الحاكم كيف والد علي بن المدين ولده  مم  يحفظه   وروى عن الحارث
صلي على محمد وفي العمة  جبريل الا ميراث ثم روى حديث عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم    فيه ضرار  الو رواه   قال لو  ولا عنه الا ابو  فرد فينا حمد بن الحارث ولا اعلم
وينظر في    وهو ضعيف    انتهى ما في الباب الا الاية اية الانفال والخالة بمنزلة الام وان كان سياقه في الحضانة لا في الارث فهذا اوضح من اصح ما في الباب
لا اثباتا ولا نفيا ويبقى مسألة النظر شو اشكال صاحب الموني قال لان عطاء ابن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قبا يستخير الله تعالى في العمة
قال فانزل عليه الا ميراث لهما رواه سعيد في سننه. لان العمة وابنة الاخ لا ترثان مع اخويهم ما فلا ترثان منفردتين كالاجنبيات. وذلك لان انضمام انضمام الاخ اليهما. يؤكدهما
ويقويهما بدليل ان بنات الابن والاخوات من الاب يعصبهن اخوهن فيما بقي بعد ميراث والاخوات من الابوين ولا يرثن منفردات. فاذا لم يرث هاتان مع اخيهما فمع عدمه اولى ولان المواريث انما تثبت نصا ولا نص في هؤلاء. ولنا قول الله تعالى واولوا
الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اي احق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال اهل العلم كانت توارثه ابتداء الاسلام بالحلف. فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك. تنصرني
وانصرك وترثني وارثك. فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به. دون وذلك قول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالاسلام والهجرة. فاذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه. وذلك قوله
تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا ايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا. ثم نسخت ذلك بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وروى الامام احمد باسناده عن
سهل بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك الا خالا فكتب فيه ابو عبيدة الى عمر فكتب اليه عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من
لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. اخرجه ابو داوود
في الحاشية في باب  باب في ميراث ذوي الارحام من كتاب الفرائض. كما اخرجه ابن ماجة في باب الدية على العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال من كتاب الديات وفي باب ذوي الارحام من كتاب الفرائض. والامام احمد في المسند. هذا كلام بس
وفي لفظ مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانيه اخرجه ابو داوود والبيهقي فان قيل المراد به ان من ليس له الا خاله. اخرجه ابو داوود الحاشية؟ ايه هذا في الحاشية. هم. ايه
فان قيل المراد به ان من ليس له الا خال فلا فلا وراث له. الورث وارث فلا وارث له. فلا وارث له كما يقال الجوع زاد من لا زاد له
والماء طيب من لا طيب له. والصبر حيلة من لا حيلة له. وعلى هذا فلا يرث اذا كان منزلة الجوع منزلة الصبر نعم. او انه اراد بالخال السلطان. قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة
احدها انه قال يرث ما له وفي لفظ قال يرثه. والثاني ان الصحابة فهموا ذلك. فكتب عمر امر بهذا جوابا لابي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم احق بالفهم والصواب من غيرهم. الثالث انه سماه وارثا. والاصل الحقيقة وقولهم ان
فيستعمل للنفي قلنا والاثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا فمن لا ذخر له وقال سعيد حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن محمد السياق هو الذي يبين المراد
استاذ يعتمد عليه بخلاف الجوع فانه ليس بزاد نعم وقال سعيد حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان حبان
حبان. نعم. احسنت عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما له الى ابن اخته ابي لبابة ابن عبد المنذر. ورواه ابو عبيد في الاموال. الا انه قال ولم يخلف الا ابنة اخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة اخيه
ولانه ذو قرابة فيرث. كذوي الفروض وذلك لانه ساوى الناس في الاسلام. وزاد عليهم بالقرار فكان اولى بماله منهم. ولهذا كان احق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي الفروض فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين اذا لم يكن من يحجبهم وحديثهم
عطاء السابق نعم ثم يحتمل انه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات. ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له اي لا يرث الا عند عدم الوارث. وقولهم لا يرثان مع اخيهما. قلنا لانهما
لا يرثان مع اخيهما انا عندي جمع مع اخوتهم عندي كذا يا شيخ مع اخيهما في الحاشية قال في الاصل اخوهما وفي نسخة اخرى اخوتهما. ايوة في الف وفي ميم اخواتهما. خلاف النسخ
قلنا لانهما اقوى منهما وقولهم ان الميراث انما ثبت نصا. قلنا قد ذكرنا نصوصا ثم التعليل واجب
