السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو حلف الا يلبس ثوبا
فاشترى به او بثمنه ثوبا فلبسه حنث وما لبسوا الثوب لكن باعه واستفاد من قيمته اذا كان المحلوف عليه عين الثوب الا يلبس حينئذ لا يحنث واذا كان المحلوف عليه
المنة المترتبة على هذه الهدية اهدي اليها الثوب فلبس فحلف الا يلبسه دفعا للمنة منة المهدي حينئذ لو استفاد من ثمنه على اي وجه من الوجوه فانه يحنث. ولذا يقول ولو حلف الا يلبس ثوبا. فاشترى به او بثمنه ثوبا فلبسه
اذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب وقل مثل هذا في جميع الهدايا والهبات والعطايا لكن ماذا يصنع بهذا الثوب؟ اذا كان لا يستفيد منه ولا من ثمنه يهديه او يرده
ها مش هو  نعم  وكذلك ان انتفع بثمنه مثل الثمن فيه منة تبعا لاصله وان كان المحلوف عليه لبس هذا الثوب بعينه دون سائر وجوه الانتفاع به نعم لم يحنث
اذا باعه وانتفع بثمنه او استبدله مما ينتفع به ها حيلة  حلب حلفا لا يلبس هذا الثوب بعينه مم لامر او لسبب من الاسباب ان يكون هذا الثوب غير لائق بهذا الرجل
لا يمنع ان يبيعه وينتفع بثمنه لا مانع ان يستبدله بغيره بما يليق به  اعانك الله يعني اهداه الى شخص واحد الى ثاني والمحلوف عليه نفس الثوب خلاص لبس الثواب الذي حالك عليه
ها لا المنة ما زالت ما دام قبلها وانتفع بها لان اهداءه لغيره انتفاع  ها؟ لكن المنة ما زالت قائمة اذا رآه المهدي الاول تحركت في نفسه المنة قالوا اذا حلف الا يأوي مع زوجته في دار
فاوى معها في دار غيرها. حلف الا يأوي مع زوجته في دار يعني معينة فاوى معها في غيرها حانثة اذا كان اراد بيمينه جفاء الزوجة لا الدار بعينها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه
وحلف الا يأوي مع زوجته في دار دار معينة فاوى معها في قال خلاص ما دام حلفنا على هذه الدار ان رحنا الان بالفندق او بشقة مفروشة اذا كان القصد هذه الدار وهناك سبب هيج هذه اليمين هذا شيء
ينام معها في اي مكان اخر. واذا كان القصد هجران زوجته فلا ينام معها في اي مكان سواء كان في دار او في فندق او في شقة او او في البر
حالة اذا كان اراد بيمينه جفاء زوجته. ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه يعني الدار ما لها اثر ولو حلف ان يضرب غلامه في غد ولو حلف ان يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه
فلحنت عليه ماذا؟ لانه ارتفع عنه التكليف قبل حلول وقت اليمين قبل حلول وقت اليمين تكفى عنه التكليف فلا حنث عليه. فان مات العبد حنف لماذا؟ لان الحالف مكلف في وقت حلول وقت اليمين
مكلف اذا كان مراده ان يؤدب هذا الغلام حلف ان يؤدب هذا الغلام  ومات الغلام مقتضى كلامه يحمل. انه يحنث مقتضى كلام المؤلف انه يحمل قولا هنا لليوم  وين؟ اذا مات الحالف من غده تلزم الكفارة في تركته
اذا مات من غده لزمت الكفارة في تركته. لكن اذا مات العبد الحانس الحالف مكلف في وقت حلول اليمين وهو كلم تلزمه الكفارة لكن اذا كان الهدف من من هذا اليمين تأديب هذا الغلام
وارتفع ما حلف عليه ولم يكن لليمين موقع ما كان لليمين موقع مقتضى كلام المؤلف انه يحنث لانه مكلف في وقت حلول اليمين  الظاهر الظاهر انه لا يحنث  لا يحنس لانه بغير سبب اي نعم السبب غير موجود والمهيج غير موجود ما
حنسه لا وجه له. نعم وعليكم نسبة الفتوى في هذه دائما يعني اهل الكتاب يرى الاغلاق وشغول الذمة الاصل ايه. الان يرون يعني محاولة الخروج من الدنيا. هم لان الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. والمنظور اليه في الايمان والنذور
النية نية الحال في كل حالف له نيته ومراده وقصده ثم ينظر في السبب المهيج ثم ينظر الى العرف وما ينطبق عليه ومن حلف الا يكلمه حينا والحين الوقت حين الوقت طال او قصر. حلف الا يكلمه حين فكلمه
حلف الا يكلمه حينا فكلمه قبل ستة اشهر حنف يحدث قبل ستة اشهر لكن بعدها لا يحنث لماذا تؤتي اكلها كل حين. قال ابن عباس ستة اشهر لكن هل كل من حلف على الحين يستحضر كلام ابن عباس
ها؟ يرجع فيه العلية. شو؟ يتعلق الامر بنية الحالف  نعم اولى من يفسر المراد المتكلم فهو اعرف بمراده ومقصده لكن قبل ستة اشهر علشان ابن عباس قال تؤتي اكلا كل حين كل ستة اشهر
ها؟ لكن في ايات ذكر فيها الحين. ها؟ اقرأ ابعد والحين في الاصل الوقت فالربط بهذه الاية على وجه الخصوص لا وجه له واذا حلف ان يعطيه حقه في وقت فقظاه قبله
يعني ومراده ان لا يتأخر عن هذا الوقت مراده ولا قال حلف ان يقضيه دينه في رمضان فقضاه في شعبان يقول وان حلف ان يعطيه واذا حلف ان يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث. لانه شو المقصود من من كونه يحلم
احلف ان يقضيه حقه في رمضان الا يتأخر عليه. فاذا تقدم لا اشكال لكن القظاء في شوال يحنث. فقظاه قبله ولم يحنث اذا كان اراد بيمينه الا يجاوز ذلك الوقت
ولو حلف لكن لو كان مراده ان ان يتحقق القضاء في هذا الوقت ها؟ يحلم بتقديمه؟ بالتقديم والتأخير يا احمد. اذا قصد الوقت  ايه لا الغد الذي يلي يومك  تم غد في اليوم الذي يلي يومك اللي انت فيه
اعذروني قبل خله مثل هذه الامور لو آآ لو آآ حاسبنا الناس عليها ما ما مشى امر لهم  كل شيء دله ما له ما يدل عليه سياقه لكن في عرف الناس ان الغد بكرة على ما يقولون
الذي يلي يومك المسألة  وين ولكنه تحقق الغد وجد الغد في اوله. لا لا وجد وقت الوجوب هو الحنت  وان مات العبد حنف على كل حال ما تلعب من يوم ايه ولو من يومه لانه يبي يجي الغد ولا هو متمكن
ايه لكن هو سيأتي غد ولن يتمكن من من الوفاء بيمينه. تحقق الحنث حينئذ شلون؟ كان اليوم مقصود شيء ثاني يرجع ها لو ضربه وهو جثة. شو؟ لو ضربه جثة لا ما ينفع. لانه لا يحقق الهدف
الذي اه انعقد اليمين بسبب لا يتحقق   ان هذه الملة حق لان الميت خرج من ركبته لم يعد في يمين كده لكنه جاء الوقت الذي يجب عليه الوفاء بيمينه يجب عليه الوفاء بيمينه ولم يف. لكن اذا كان قصده
ونيته ان يباشر الضرب بنفسه لهذا العبد لسبب من الاسباب التي رآها وكونه اجل الظرب الى الغد لابد ان هناك مثير سبب واذا ولو حلف الا يشرب ماء هذا الاناء. فشرب بعضه حنف
لو حلف الا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه حنس لانه يصدق عليه ان يصدق على ان ما شربه من ماء هذا الاناء او ماء في هذا الاناء. الا ان الا ان اراد الا يشربه كله
يعني لو شرب نصف القارورة مثلا وقد حلف ان لا يشرب صح ان هذا الماء الذي شربه ماء هذا الاناء  الا ان يكون حالة مقصودة الا يشربها كله. لو في المسألة التي تذكر عن الامام ابي حنيفة
ان رجل قال لامرأته وهي على السلم ان نزلت فانت طالق وان صعدت فانت طالق  ان نزلت فانت طالق وان صعدت فانت طالق. فالجواب ارمي بنفسك ها؟ ارمي بنفسي. نزلت. لا نزلت ها
سلم يسحب من الاسفل شيئا فشيئا الى ان تصل الى الارض او تحمل او تحمل تحمل نعم او تحمل لانها ما نزلت ولكنها انزلت. نعم. عندنا الذي شرب نصف مثل ما لو نزلت
من نصف السلم لانه صح انها نزلت من السلم ولا نزلت السلم كله ولو صعدت صح انها صعدت ولو لم يكن صعودها للسلم كاملا   لا تصعد الى لكنها ما حصل منها شيء لا صعود ولا نزول
يرجع بهذا المفهوم النية مرة مسألة ثانية لكن محاسبته بلفظه ها عند انعدام النية مثلا ولا النية هي المتار عليها قال ويرجع في الايمان الى النية في آآ صدر الباب
يا ما هو بدون امري كان متبرر حمله  ولو قال والله لا فارقتك حتى استوفي حقي منك والله لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب. فهرب منه اي المدين لم يحنث
لا فارقتك لان المفارقة ليست منه وانما هي من المدين لم يحنث ولو قال لافترقنا نسب الفراق اليهما وله نصيبه من هذا الفراق فهرب منه حنث  لان المفارقة من الطرفين
والفراق من طرف واحد. ها  سنة ايش ايش فيها     لا لا افترقنا يعني من الفراق منه من الطرفين وفي السورة الاولى من طرف واحد وين؟ ايه. بيمينه هو ايه ما قلنا المدينة اللي احنا
اللي بيحنس الحالف. ها ايه على كل حال الصور هذي ما هي بمهي ما هي بنصوص ليست نصوص. ما مراد تصل لامثلة ونرد هذا الدين. لا ما يقال النية مطلقا لان في مثيرات وفي في صور
كل الفقه من على مبني على مثل هذه الصور. في جميع الابواب طالب العلم هذه الصور تفيده في في الامثال والنظائر والاشباه يبني عليها ائمة المؤلف رحمه الله يعني ذكر قصدا لاجل انها يبنى عليها غيرها
من اجل طالب عموم المسائل الفقهية والتفريعات من قبل اهل العلم لتفتيق ذهن الطالب ولا قلنا طالب العلم يأخذ من الكتاب والسنة وبلاش من هالامثلة لابد من نعم   يحلف بان معنى يمينا انه لا تحسب انه قد حصل
ايه لان لان المفاعلة تكون من طرفين هذا هو الاصل مفارقة وقد تأتي من طرف واحد وبمسألة الاولى فراق وقد حصل لانه لما هرب العبد حصل الفراق حصل الفراق لكن هل هذا مقصود
للحالف يقصد انه بيحرص بيلزم هذا الغريم حتى يوفئه دينه تجمع عليه بين مصيبتين متحدث في يمينك وحقك يضيع هرب ولو حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه ذلك على كل مرة
ولو حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه فذلك على كل مرة كل مرة تريد الخروج تستأذن  الا ان يكون نوى مرة واحدة يعني في هذا اليوم او في هذه المرة من الخروج اذا كان قصد ذلك تكفي يكفي الاستئذان مرة واحدة ولو حلف الا
ايأكل هذا الرطب بعينه اشار اليه او قصده حلف الا يأكل هذا الرطب فاكله تمرا حنث لان هذا هو ذاك نفسه هذا التمر هو ذاك الرطب الذي حلف عليه. والعكس
فحلف الا يأكل تمرا فاكل رطبا هم؟ ايه لا يمكن ان يرجع يعود التمر يعود رطب لكن الرطب يكون تمر  ها؟ منين تولد شوف لا لا هذا بعيد هذولا لن يقصد
لا عندك تمر ورطب حلفا لا يأكل هذا التمر الا يأكل تمرا ما هو هذا التمر هذا التمر لن يعود رطب. لا يأكل تمرا فاكل رطب لم يحنث واذا حلف الا يأكل هذا الرطب
ثم يبسون ونشف صار تمرا فهو بعينه ما تغير. ولو قال  ولو حلف الا يأكل هذا الرطب فاكله تمرا حنيفا. وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب كل ما تولد من ذلك الرطب لو
تمسك لو صار دبس مثلا او صار يسوونه ايسكريم الان. ايسكريم التمر ها محلى تسوونه منه اشياء لكن اذا اكله صح انه اكل ذلك المحلوف عليه. واذا حلف الا يأكل تمرا فاكل رطبا
يحنث لو كان نيته انه لا يأكله على هذه الحال ما دام رطبا يعني هذه نيته قتل النية تقضي على الصورة ها؟ ايه هذا النية تقضي على واذا حلف الا يأكل لحما فاكل الشحم او المخ
او الدماغ لم يحنث لان هذه الامور لا تشتمل على اللحم. بخلاف العكس لو حلف الا يأكل الشحم او لا يأكل الدسم واكل لحم لان اللحم لا ينفك من الدسومة
اذا حلف الا يأكل لحما فاكل الشحم او المخ او الدماغ لم يحنس الا ان يكون اراد اجتناب الدسم الا ان يكون اراد اجتناب الدسم فاللحم فالشحم دسم كذلك المختصم وهكذا
فيحمس باكل الشحم فان حلف الا يأكل الشحم فاكل اللحم حنف. لان اللحم لا يخلو من الشحم. الا في حال الهزال الشديد في حال الهزال الشديد في ها؟ وش هي
فان حلف الا يأكل الشحم ها؟ فاكل اللحم حانسا لان اللحم لا يخلو من الشحم. يعني هذا هو الغالب لكن قد يوجد في بهيمة الانعام او غيرها ما فيه من الهزال ما لا يوجد معه الدسم اصلا
واذا حلف الا يأكل لحما. نواقض الوضوء حملنا اللحم على غيره تغليبا فلماذا يجرى هنا مجراه لان هناك ادلة مسل لحم الخنزير مثلا. حمل على كل ما حواه جلده نعم
ومثله لحم الجزور يشمل الجميع ما حواه جلده لكن هنا الشحم لا يدخل في اللحم عرفا ولا لغة لا يدخل فيه لغة ولا عرفا. وهناك ها؟ شو؟ هناك حقيقة شرعية. حقيقة شرعية
واذا حلف الا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فاكل من لحم الانعام او الطائر او السمك حنف لان كله لحم كن تستخرجون لحما طريا كله لحم لكن لو قصد قال اللحم ونقصتي اللحم الاحمر. الدجاجة انا ما اسميه لحم
في ناس ما يسمون الدجاج الاحمر ولا يسمون السمك لحم يعني عرفا واراد العرف لم يحنث ها  والمعنى اللغوي على العنف ان في الحقائق الثلاث الحقائق الثلاث اذا لم تمتنع الحقيقة اللغوية
عند عموم الناس فهي الاصل لكن بعظ الناس ما يعرف هذه الحقيقة يعرف الحقيقة العرفية وبعض الخاصة يعرفون العرف الخاص عندهم فهذه الامور تقدر بقدرها واذا حلف الا يأكل سويقا فشربه يعني زاد فيه الماء
وصار يشرب شرب نعم فشربه او لا يشربه فاكله يعني زاد في كمية المادة على الماء وصارت مما يؤكل. حنس الا ان يكون له نية حلف الا يأكل سويقا فشربه. لانه صح انه طعمه
او لا يشربه فاكله لانه نقض يمينه باكل ما حلف او شرب ما حلف عليه. هذه المادة التي حلف عليها صح انه ادخلها في جوفه وطعمها بما هو اعم من الاكل والشرب
اذا حلف الا يأكل او حلفا لا يشرب فيه مواد هي في اصلها صلبة ثم تذوب في الفم فتأخذ حكم المشروب فيه حلاوة المص حلفا لا يأكل حلاوة فوضعه في فمه حتى ذهب
وانساب الى جوفه يحنسون ولا ما يحنس هل نقول اكل لان اكله بهذه الطريقة. وان حلفا لا يشربه صار شربه باعتباره من ساب ناجوا فيه حتى سأل والسائل مشروب حنسأل الا ان الا ان يكون له نية
مثله لو حلف ان لا يأكل من هذا الطعام فعصره وزاد عليه الماء وشربه. بعض المترفين يشربون عصير الحمام تدري ابو عبد الرحمن ها ها عندكم ايام اه الملكية الملك فاروق الملك فاروق
يسر له الحمام ها شلون    انت شربت عصير البرحي تمر البصر من احسن ما يكون من يبي يتصور ان البارحي بيصير عصير هم في كتاب للطبخ مطبوع سنة الف وثلاث مئة وواحد واربعين مطبعة بولاق ها
في كيفية تحضير الجمبري بل مايونيز مصر هذا. هذا في مصر هل يعرف هذا عند غيرهم ها ما عرف الا من ها؟ موجودة بكل مكان لكن والفقر موجود بكل مكان والحاجة والجهل وخفاء الامور عند ناس امور نسبية لكن
كونه يسبت في كتاب ويطبع هذا الكتاب قبل ما يقرب من مئة سنة. باقي ثلاث سنوات كمل مئة سنة. تحظير الجمبري بالمايونيز. عندكم. عندكم  كل المعروف اوروبا   على كل حال
امور الدنيا غير مأسوف عليها المهم رأس المال. رأس المال. الله المستعان فتحت الدنيا واتلف الناس وحصل ما خشي منه النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا الفقر اخشى عليكم لما فتحت الدنيا تنازل الناس عن اديانهم وعن اعراضهم يعني عموم الناس الامة فيها خير. لكن في كثير من الاحوال
اكل الناس الجيف من الجوع والفقر فما تنازلوا عن عرض ولا دين والله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت علينا من قبل فتنافسوا وكما تنافسوا
الا ان يكون له نية يعني لا يشرب معنى انه لا يشرب شربا كشرب الماء او لا يأكل بمعنى انه لا يأكل هذا السويب كما يأكل الطعام المأكول. واذا حلب بالطلاق الا يأكل تمرة
في يده تمرة يقول والله ما اكل هالتمرة  فسقطت من يده في وعاء فيه تمر كثير في زنبيل في تمر ان كانت من نفس التمر فتمييزها صعب وان كانت من نوع اخر سهل تمييزها واخراجها. وان اذا حلف بالطلاق الا يأكل تمرة فوقعت في تمر
فان اكل منه واحدة منع من وطأ زوجته لوجود الشبهة احتمال ان تكون هي هذه التمرة حتى يعلم انها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنسه لا يلزم بالكفارة
حتى يأكل التمر كله. لانه اذا اكل التمر كله عرفنا وجزمنا بانه اكل هذه التمرة المحلوف عليها لكن يمنع من زوجته الى متى الى متى يمنع من الزوجات؟ حتى موجع الحنز
ما يلزم بالكفارة لانه لم يتحقق ما حلف عليه بيقين والاصل بقاء النكاح ولا يمكن من وطأ زوجته لاحتمال ان تكون هذه التمرة هي المحلوف عليها   يبقى متردد يبقى مثل اللي مر مع الميزاب وسقط عليه ماء او
تردد هل هل جاءه شيء من من رشاش النجاسة وما جاءوا فقطع الشك باليمين جلس تحته كلوا التمر كله عشان تجزم انك حنثت وتكفر صلى الله عليه وسلم مسلا من اختطأ اختلطت اخته باجنبية
مميتة بمذكاة     اذا حلف الطلاق ايه  وين فليكفر كفارة او يفعل عليها الطعام لا هو حلف بالتناقش معناه ان أكلت هذه التمرة فهي طالق. هذا معنى حلف بالطلاق. إذا ما تعلق الطلاق
ايه تريدن انه على قول الجمهور او على ما يفتى به مسألة ثانية مرت بها نظائر يقول هذه التمرة التي وقعت في الزنبيل الا تخرج على ما ذكره اهل العلم في من اشتبهت اخته باجنبية او اشتبهت ميتة بمذكاة
قم بينما اذا كانت هذه الاخت في بلد فيه الالوف المؤلفة من السكان بل ملايين يجتنب كل هذه الاعداد من اجل اخته وكذلك اشتبهت ميتة بمزكاة في الموسم مثلا وكم عدد المذكى في الموسم
من الهدايا والاضاحي تجتنب   مع كونها واحدة من بين الالوف المؤلفة وهذه التمرة من بين الوف مؤلفة من التمر  ها؟ يبعد ان تكون كمية كبيرة جدا زنبيل فيه عشرة الاف تمرة
عشرة الاف تمرة طول انها تبي تختلط بالطبقة الاولى من التمر طيب وش تبي تسوي بهالطبقة شلت التمرة من الطبقة الاولى نزلت الطبقة ما تدري تمييز فيه صعوبة اذا كان النوع واحد
اما اذا كانت تمرة من نوع غير النوع الذي بين يديه هذا ما في اشكال  له اذا كفر القول بان الحل بالطلاق كفر كفارة يمين وليس هذا بتعليق للطلاق على هذا الاكل
على قول الاكثر اذا يجوز ان يكفر قبل الحمض يجوز ان يكفر قبل الحنث. جرى على المذهب مثل قالوا ويزيد صلاته. بعدد النجس ويزيد صلاة ايه وشلون بزيد؟ باكل كل الزنبيل يزيد واحد اه
ها؟ لا لا لا هذه هذه موجودة هو ما حلف ان خلال هالتنظير غير مطابق تنظيم غير مطابق ها هي مسألة الاشتباه اخت باجنبية او ميتة بمزكاة اقرب ولو حلف ان يظربه عشرة اسواط
فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه  لان التأديب عشرة الاصوات لا يحصل في التأديب بجمعها. ظربها مفرغ نظربه بها مفرقة انكى من ظربه بها مجموعة وتتسمى مجموعك الواحدة
لكن اذا كان في يمينه حلف ان يضربه عشرة اسواط. ثم طرأ عليه الظعف او المرظ فاراد ان يخرج من هذه اليمين كما في الحد كما في قصة الروج ايوب مع امرأته ايوب مع امرأته
اذا كان  هل يفتى بانه يضربها يضربها المحلوف عليه مرة واحدة بعشرة اصوات مجموعة   ها    لا الرويج الذي زنى حديث انس ها؟ حديث انس في الرويجل الرويج الذي هذا في شرع
يرجع الى نيته في اليمين يرجع في ذلك الى نيته. ها؟ العرف الان هل يقال لمن ضرب في مثلا عشرة اصوات له  ما لكن لو كان له نية في هذا
انتهى الاشكال ولو حلف ان يظربه عشرة اسواط فجمعها فظربوا فظربه بها ظربة واحدة لم يبر في يمينه لانه ما يتحقق المحلوف عليه ولا الهدف منه هو التأديب ولو حلف الا يكلمه
فيكون هذا مخرج شرعي   لو طرأ عليه شيء لان المخرج شرعي كما كما هو في كما هو في شأن الرويجل الذي زنا ولو ظرب مئة جلدة مات قالوا ظرب مئة يدا مات. وهنا يقال لو ظرب عشرة اسواط مات
تجمع هذه الاصوات او يكفر عن يمينه وينتهي الاشكال. لان فيه بدل فيه بدل هنا. فيه بدل هنا ميسور نعم هذاك ما في بدل مع ان يوجد يعطل الحد فاضرب به ولا تحزن
جعله موفيا بيمينه  شرع من قبلنا هل نقول انها قصة ايوب مسألة الرويجل الذي زنا في ها؟ هذا في حدثه   اعظم هم الحد اعظم   ايش فيه؟ لابد من اقراء واقامة يترتب عليها مفسد ثلاثة ايوا ليس له
بالنسبة لليمين بلا شك. له بدل  مم  ربه ولا تحمس والكفارة مبنية على الحنس دل على المكفر     ولو حلف الا يكلمه فكتب اليه او ارسل اليه رسولا وعندنا الان بين الناس رسائل الجوال
حلف الا يكلمه فارسل اليه رسالة جوال. وكثير ما يقصد السؤال في ارسال الطلاق بالجوال  ارسال الطلاق بالجوال يقول حلف الا يكلمه فكتب اليه الرسالة كتابة  سواء كانت على ورقة وعلى الارظ. كتب على الارظ
ها ايه فكتب اليه او ارسل اليه رسولا حنف الا ان يكون اراد الا يشافيها  الفرق بين المشافهة التي عند اهل العلم تحديث المكاتبة  والرسالة  ونصب العلامة كل هذا من باب الاخبار. وهو اوسع من التحديث
لان التحديث بالمشافهة والاخبار اعم من المشافهة والكتابة والاشارة ونصب العلامة  فاذا حلف الا يخبر فلانا امتنعت كل هذه الامور واذا حلف الا يحدث فلانا اختصر الامر على المشافهة كما هو مقرر في كتب علوم الحديث
وعندنا يقول ولو حلف الا يكلمه فكتب اليه او ارسل اليه رسولا حنف الا ان يكون اراد الا يشافيها يستقيم مثل هذا حلفا لا يكلمه فكتب اليه يصلح يصدق انه كلمه
ها مشاو من يعانوا هذي شو؟ ايه قاعدة في بعض الابواب يعني حتى الكتابة ماشية في علوم الحديث والخطاب ماشي مشافى والاشارة كلها ماشية. لكن في الايمان هنا حلف الا يكلمه
هل يجوز ان تقول حدثني وكتب لك كتاب ها لا اذا قصد الا يكلمه قصد الهجران كل هذه تقطع الهجرة بدليل انه لو كتب اليه بالسلام انقطعت الهجرة  هذي مكالمة
كن كلمه صارت صوتية فكتب الي وارسل الي رسولا الحنف الا ان يكون اراد الا يشافيه. وش يقول صاحب المغني عن المسألة الاخيرة شيقول الا ان تكون من البداية اكثر وصلنا على هذا احمد في رجل الا يكلم رجلا
اليه كتابا قال واي شيء كان سبب ذلك؟ انما ينظر الى سبب يمينه ولما حلف ان الكتاب قد يجري المجرى الكلام وقد يكون من زلة الكلام في بعض الحالات وهذا يدل على انه لا يحلف من كتاب الا ان تكون نيته او سبب يمينك
الجرائمة وترك صلة وان لم يكن كذلك لم يهنئ بكتاب ولا رسول  لان الاصل في الكلام النطق ان ندخل والاصل في الكلام  من ذلك في علوم الحديث يفرقون بين اخبرني وحدثني ورني فلان وحدثني فلان الاصل
في التحديث المشافه مثل سمعت فلانا والاصل في الاخبار ما هو اعم من ذلك. ما هو اعم من ذلك ها بدليل تلك الرسل على بعض منهم من كلم الله مم يعني جعل الفرق بين التكريم وارسال الخطاب
يومئذ تحدث اخبارها في تفريق بين التحديث في فرق بين التحديث والاخبار عند اهل العلم في فرق لكن في قوله جل وعلا يومئذ تحدث اخبارها هم  جعل التحديث يتناول الاخبار والاخبار يتناول التحديث
وعلى كل حال مسألة اصطلاحية المسألة اصطلاحية والاصل في الاخبار انه اعم من التحديث اعم من التحديث. فمن حدثك صدق عليه انه اخبرك. بخلاف من اخبرك قد يكون بتحديث او مثل ما قلنا بكتابة او اشارة انه يحصل الخبر
او نصب علامة شركة انت الان اذا اه اوقد المصباح في في اخر الليل. موب علامة على استيقاظ صاحب بيت ها؟ هذا نصب علامة مثل نصب العلامة مع الاسف انه في بعظ البلاد يعاقب
الذي يوقد النور في اخر الليل   والله المستعان نعم  المؤتمر في من حلف على ان لا يدخل الادارة وادخل يدا ووجهه. قال الحقيقة جهد كما ان حلف على ان ينطلق كمن طلق يده او يجلس فاحتياطا فليحمل. لكن شيخنا اليست اقرب لمسألة يعني
بما جاء فيها النص للنبي صلى الله عليه وسلم الا هذا عكسها تماما لكن شيخنا هي عكسها لا انت شوف حلف ان يدخل لا يحصل هذا بجزئه حرف ان يخرج
صدق منه انه خرج جزء منه لا لا ينفك عنه ولذلك اذا طلق يد المرأة يحصل يحصل ولا ما يصل؟ يحصل عند اهل العلم    هو مقصود المرأة لان هذا امر لا ينفك
كونه عليه الصلاة والسلام في معتكفه في المسجد يخرج رأسه الى عائشة ترجله لا يعني انه خرج وان خرج جزء منه فالباب هذا غير الباب ذاك يختلف هذا عن ذاك
هذا حلف الا يدخل او حلف ان يدخل مثلا حلف ان يدخل ما ادخل لي ايده يصح انه دخل ما يصحى ما دخل نعم وحلف الا يخرج فمن باب الاحتياط
لا يخرج شيئا من بدنه وفي الدخول لا يتحقق الا بدخوله جملة مثل ما قالوا في الطلاق طلاق البعض يشمل الكل اللهم صلي وسلم   بفعله كله. على ترك شيء يبرء بعضه. ايه
