السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مقروء. مقروء كله. مقروء. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا حلف بيمين
فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك لانه ان فعل فقد شاء الله وان لم يفعل فان الله جل وعلا لم يشأ قد عل علق ذلك على المشيئة
ومشيئة الله جل وعلا يبينها الواقع. فاذا وقع الشيء فقد علمنا بان الله جل وعلا شاءه. واذا لم يقع علمنا ان الله جل وعلا لم يشأه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
فاذا علق بالمشيئة فانه مخير ان شاء فعل وان شاء ترك ولن يخرج اذا استثنى وعلق امره على المشيئة لم يخرج من قدر الله ومشيئته مثل ما قلنا قاله غيرنا
ما شاء كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا كفارة عليه ولا كفارة عليه اذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. واذا كان الاستثناء متصل بالكلام
فهذا لا اشكال فيه واذا تأخر الاستثناء عن الكلام فان طال الفصل فله حكم وان قصر الفصل وكان الفاصل امر اعتيادي سعال او عطاس او ما اشبه ذلك هذا له حكم
في وان استثنى في الطلاق او العتاق فاكثر الروايات عن ابي عبدالله رحمه الله انه توقف عن الجواب وهذا من ورائه كثيرا ما يتوقف رحمه الله من باب الورع وقد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء. لا ينفعه الاستثناء
ومسألة الاستثناء عموما تعليق الامور بالمشيئة كما جاء في حديث سليمان عليه السلام في الصحيحين حلف ان يطأ نساءه وان يأتين بمئة ولد لانهن مئة كلهم يغزون في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله
فلم تأتي واحدة منهن بمولود الا واحدة جاءت بشق المولود نصف   لو استثنى لنفعه ذلك المقال الملك قد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء يعني في الطلاق او العتاق
لان الطلاق جد ومتعلق بطرف اخر من المخلوق والعتاق يتشوف اليه الشرع ولن يخرج عن دائرة القدر سواء امضيناه عليها ولم نمضي عليه ان امضي عليه ولم ينفعه استثناؤه كما قال الامام احمد في رواية يكون الله جل وعلا قد شاءه
وعلى كل حال الاستثناء نافع وفي الحديث هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله
فلا حنث عليه من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلحنت عليه رواه احمد والاربعة وصححه ابن حبان قال الترمذي لا نعلم احدا رفعه غير ايوب سخطيان قال ابن علي كان ايوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه
قلبي يقي لا يصح رفعه الا عن ايوب مع انه شك فيه ولا يخفى قال كانه قلت يقول الصنعاني. كانه يريد ان رفعه تارة ووقفه اخرى انه ان رفعه  ولا يخفى ان اي يبثقه
حافظ سخطيان لا يظر تفرده برفعه وكونه وقفه تارة لا يقدح لان رفعه زيادة عدل مقبولة وقد رفعه عبدالله العمري  معروفة المكبر في كلام لاهل العلم وموسى ابن عقبة وكثير ابن فرقد
وايوب ابن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا فقوي رفعه على انه وان كان موقوفا فله حكم الرفع اذ لا مسرح للاجتهاد فيه والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير. يعني كون الاستثناء ينفع
والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير وقال ابن العربي اجمع المسلمون ان بان قوله ان شاء الله انعقاد اليمين بشرط ان يكون متصلا قال ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث احد في يمينه
ولم يحتج الى كفارة يحلف وبعد مدة اذا تبين له انه قد يحمد فيها وتلزمه الكفارة قال ان شاء الله. يعني لو وجد الفاصل ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لانه جازه بعض السلف. ولابن عباس مدة طويلة في الاستثناء. كما قال بعض السلف
احد في يمين ولم يحتج الى كفارة واختلفوا في زمن الاتصال وقال الجمهور يقول ان شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما. ولا يظره تنفس قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله فقال وعن طاؤوس والحسن وجماعة من التابعين ان له الاستثناء
ما لم يقم من مجلسه كانه ما زال في الخيار قياسا على الخيار في البيع وقال عطاء قدر حلبة ناقة قال سعيد بن جبير بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر
قياسا على قال ايه لا قال ابن عباس له الاستثناء ابدا ما دام على قيد الحياة يستثني متى يشاء ويخرج من يمينه ها؟ كل ايمانك اللي انت حلفت منذ ولدت الى اليوم تقول ان شاء الله لجميعها وتخرج منها
قال ابن عباس له الاستثناء ابدا متى يذكر قلت وهذه تقدير خالية عن الدليل وقد تأول بعضهم هذه الاقاويل بان مرادهم انه يستحب له ان يقول ان شاء الله تبركا
او يجب على ما ذهب اليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت فيكون الاستثناء رافعا للاثم الحاصل بتركه او لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه ولم ولم يريدوا بي حل اليمين ومنع ومنع الحنث
واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث بالحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق للمسألة التي ذكرت وان الامام احمد فيها دون غيره واستقواه ابن العرب واستدل بان قوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم
فلا يدخل في ذلك اليمين الشرعية فلا يدخل ذلك الايمان الشرعي والحلف بالله كيف  وذهب احمد الى انه لا يدخل العتق مما اخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا اذا قال لامرأتي انت طالق ان شاء الله لم تطلق
واذا قال لعبدي انت حر ان شاء الله فانه حر لماذا لان الطلاق مكروه في الشرع والعتاق محبوب ومرغوب فييسر امره فانه حر الا انه قال البيهقي تفرد به حميد ابن مالك وهو مجهول
يعني هل عليه اذا قال لعبدي انت حر ان شاء الله فانه حر. اذا قال لامرأتي انت طالب ان شاء الله لم تطلق. هذا كلام فقهاء واشبه بكلام الفقهاء منه بكلام النبوة
لانه قال تبرأ البيهقي وتورد به حميد بن مالك وهو مجهول. اختلف عليه في اسناده وذهبت العدوية الى ان الاستثناء بقوله ان شاء الله معتبر فيه ان يكون المحلوف يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله او لا يشاؤه
فان كان مما يشاءه الله فان كان واجبا او مندوبا او مباحا في المجلس او حال التكلم لان مشيئة الله صلة في الحال يعني المشيئة ها؟ الشرعية لكن ينازع في هذا لانه قد تكون المراد بالمشيئة القدرية
لان مشيئة الله حاصلة في الحال. فلا تبطل تبت. فلا تبطل اليمين بل تنعقد به. وان كان لا يشاؤه بان يكون محظورا او كروها فلا تنعقد اليمين فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط فيقع المعلق عند وقوع المعلق به
وينتفي بانتفائه وكذا قوله الا ان يشاء الله حكمه حكم ان شاء الله ولا يخفى ان الحديث لا تطابقه هذه الاقوال وفي قوله فقال ان شاء الله دليل على انه لا يكفي بالاستثناء النية
يعني لو نوى فينا استثنى في نفسه وهو قول كافة العلماء وحكي عن بعض المالكية الصحة الاستثناء بالنية من غير لفظ والى هذا اشار البخاري وبوب عليه باب النية في الايمان فتح الهمزة ومذهب الهادوية الصحة الاستثناء بالنية وان لم يلفظ بالعموم
الا ولم يلفظ بالعموم الا من عدد منصوص فلا بد من الاستثناء باللفظ اذا ذكر عدد اذا كان عدد واراد ان يستثني من هذا العدد لا بد ان يلفظ  ها؟ له وجهة نظر واستثناء في الدين. من هو؟ استثناء بالنية
البخاري والهداوية واذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ان تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق ان تزوج بها. لماذا لان الطلاق وقع عليها وهي في غير عصمته وقع عليها وهي في غير عصمته
وان قال ان ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا ما الفرق؟ نعم تشوف الشارع الى العتق بخلاف الطلاق كما تقدم. ولو حلف الا ينكح فلانة او لا يشتري فلانا فنكحها نكاحا فاسدا
او اشترى او اشتراه شراء فاسدا لم يحنث لماذا لان الفاسد لا تترتب عليه اثاره فاسد لا تترتب عليه اثاره. انما الاثار تترتب على الصحيح ولو حلف الا يشتري فلانا
او لا يظربه فوكل في الشراء او الظرب حنث لماذا؟ لان الامر حكمه حكم الفاعل ويسند الفعل كثيرا الى الامر وان لم يباشر كثيرا ما يقال فعلى الامير كذا وما باشر يأمر بذلك
هذا امر معروف متداول ولو حلف الا ينكح فلانة او او لا يشتري فلانا فنكح نكاحا فاسدا او اشتراه شراء فاسدا  لم يحنث ما كونه فاسد او نكاح باطل او عقد باطل اشتراه بعقد باطل. اختلف الامر ولا ما يختلف
هذا يترتب على التفريق بين الباطل والفاسد  لكن على كل حال كل من الباطل والفاسد وقت اليمين او آآ اذا ملك ما تترتب عليه اثار حتى يصحح الفاسد ما دام ما صححه
على القول بالتفريق بينهما وما دام ما صحح الفاسد العقد الفاسد او النكاح الفاسد لو حلف الا ينكح فلانة. فنكحا بغير ولي اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يحنث ولا ما يحنث
ها؟ فاس. فاسد عند من لا يشترط الولي عند من يشترط الولي عند من يشترط الولي وين  الفاسدة له ما تترتب عليه احكام لكن يمكن تصحيحه بخلاف الباطل  لا لو حملت ماء جهلهم لك احسبها. الولد له
فيكون نكاح شبهة   ولو حلف الا يشتري فلانا او لا يظربه فوكل في الشراء او الضرب حنث ما لم يكن له نية حلف اه حنيفا ما لم يكن له نية واذا حلف بعتق او طلاق ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث
لا يضرب فلانا ولا اذا كان له نية اذا كان وقت الحلف الحلف القاصد الا يضربه بنفسه. مباشرة فوكل من يضربه على كلام المؤلف انه لا لا يحنث يوكل لك انه ناوي انه يضربه بنفسه
مم حانث ما لم ما لم يكن له نية واذا حلف بعتق او طلاق ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لانه باشره ما هم مثل اللي وكل حانس ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
النسيان هل يرفع مثل هذه الامور اه ينزل الموجود منزلة النار  وشلون ففعل ناسيا اذا كان ينزله منزلة معدوم قلنا ما عليه شيء ها لكن هنا يقول حماس ما وجهه
اذا قلنا بالقاعدة ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ها شيقول به حق ادم. ايه. تعلق الحكم به مع النسيان كالاتلاف      ملي هو العتق والطلاق     مش معنى حلف بعتق او طلاق. والله لا اعلم. لا
ها وحلف ان يعتق لا حلف ان يفعل كذا فنسي او ان فعلت كذا فعبدي حر. ان فعلت كذا فزوجته طالق ها ففعل ذلك ناسيا وماذا عن الجاهل؟ الحكم حكم الناس ولا لا
وش يقول عندك شي قررنا انه ما يتعلق به تتعلق ببعض النسيان كالاتلاف ولانه حكم علق على شرط فيوجد بوجود شرطة كالمنع من الصلاة بعد العصر وقد سبقت هذه  لانه لا الخير الاخير
كالمنع من الصلاة بعد العصر. ايه طيب. وقد سبق وقد سبقت هذه المسألة واذا حلف بعتق او طلاق الحلف بالطلاق معروف مراد به الحث والمنع كاليمين فيأخذ حكمه ففعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
نقول حنف الان مع حرص الشارع على الائتلاف وعدم الفرقة  هل يقال انه يحنث في هذا؟ والمسألة مسألة يمين  لكن وهل المؤلف ممن يقول بان اطلاق اليمين او تعليق اليمين على شيء فيه حث او منع كفر كفارة يمين ولا يقع
ها الحث والمنع عند من عند شيخ الاسلام غيره المذهب ها شو المذهب في هذا الشيخ   ايه سم قلنا ان الحلف باليمين وكفارة كفارة يمين بالطلاق. اذا حلف ان خرجت فانت طالق. ويريد منعها من الخروج
تكفر كفارة يمين عند من من شيخ الاسلام والمذهب يقع الطلاق يقع الطلاق لكن هل ننزل كلام المؤلف على مذهبه او على كلام شيخ الاسلام لا يكون الكلام لابد ان يكون متسقا
وايضا ها؟ الرواية الرواية الاولى على المذهب والرواية الثانية على ما يجي ما يلفقون تراهم لا يحلفه رواية عن احمد لان لان الناس لا يكلف حال نسيانهم فلا يلزمه الحنف كالحلف بالله تعالى
لا لا ما هم ما ردوه رد المسألة كلها الى النسيان. الى النسيان. نعم مهوب لانه قلد شيخ الاسلام في هذا لا او وافق شيخ الاسلام في هذا لا يرد ذلك الى القاعدة قاعدة النسيان
قاعدة النسيان وان الناس غير مكلف ومثله الجاهل ويفتى به كثيرا في كثير من المسائل لكن الاشكال عدم الاضطراد عدم الاضطراد فمرة يفتي بمقتضى المذهب ومرة يفتي يعني احاد طلاب العلم ما هو انا اقصد المؤلف
كثير من طلاب العلم تجده احيانا يفتي بالمذهب واحيانا في بعض المسائل يفتي بقول شيخ الاسلام والاصل الاضطراد ترى يا شيخ الاسلام قل بمقتضاه في كل شيء نعم قد يكون هناك امور اقراء تقتضي تخصيص هذه المسألة بحكم
وآآ وامظاء بقية المسائل على الاصل ممكن هذا لكن من نشوف الاظطراب عند كثير من طلاب العلم اما ان يفتي في الجملة بقول شيخ الاسلام ثم يغفل عن ذلك ويفتي ببعض المسائل على مقتضى قول الجمهور او العكس
على كل نرجع الى مسألتنا واذا حلف بعتق او طلاق الا يفعل شيئا ففعله ناسيا حماس كتعليل صاحب المغني ان هذا يتعلق به حق مخلوق طيب حق مخلوق لكن في حق مخلوق اخر
ها فايهما الذي يحتاط له هل يحتاط للزوجة او للزوج ها المتسبب هو السفر محتاط للزوجة لان المتسبب الزوج لكن الزوجة ها؟ الضرر يلحق الزوج اكثر  مهو بالاصل بقاء العقد
ورفعه مقطوع به او مشكوكا فيه. مشكوك فيه في كلام المغني غير اللي انت قريت  ها؟ كل الكلام اللي ذكر طيب الزركشي عنده شيء ها  فيه    عندك هي موجودة اقرأ علينا حال الجزء بالصفحة
لا لا ومن حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله او لا يفعل شيئا ففعله فان فعله ناس فلا شيء اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق هذه المسألة متقدمة فان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق
واستثني الطلاق والعتاق في مسائل  لماذا مثل ما تقدم انه يتعلق بحق مخلوق والزوجة او العبد لكن هل هذا من مصلحة المرأة؟ فيقال حق مخلوق ها مشاو قد تكون المرأة
ترغب الطلاق؟ اي لانه ما يضطر ان يقال حق مخلوق وهي قد يكون ليس من صالحها ها لانه حكم بحكم المضطرد هو  ها    وهذا فيه تلاف  من الصالحات  ايه انا اقول اذا كان حق مخلوق
هل هو حق له او عليه في مثل هذه المسألة اعتق لها من الله واضح لا ولا هم مسألة عتق الان. المسألة الكفارة   مم  لا في الاول فيما تقدم الا في كفارة
والا اذا كان كلها اذا كان بطلات او عقاب يلزمه المرحلة  قال الا ان يكون اليمين الطلاق والعفاف ويلزمه ما حضر  ما في من الشروع غيرهم نرجع اليها ينتهي الوقت. ومن حلف فتأول في يمينه
فله تأويله اذا كان مظلوما اذا كان مظلوم نفعه التأويل شخص يريد ان يغصب يغصب منه مالا او شخص مظلوم عند القاظي اذ دعي عليه بشيء فالمدعي ما عنده بينة
ما عنده بينة ثم ردة اليمين على المدعى عليه فحلف  متأولا  متى يحلف متأول وهو مظلوم يؤخذ حق  والان شخص مدين بمبلغ وحلف بالله انه ان هذا المبلغ ليس تحت يده
ليس تحت يدي ان كان مظلوم واراد باليد الحسية نفعه ذلك وان كان ظالما لا ينفعه ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يمينك على ما يصدقك به صاحبك
هنا في في البلوغ وشرحه يقول اه الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف
اخرجه ما مسلم. الحديث دليل على ان اليمين تكون على على نية المحلف ولا ينفع فيها نية الحالف اذا نوى بها غير ما اظهره وظاهره الاطلاق سواء كان المحلف له الحاكم او المدعي للحق والمراد حيث كان المحلف له
المحلف له التحليف كما يشير اليه قوله على ما يصدقك به صاحبك فانه يفيد ان ذلك حيث كان للمحل في تحليف وحيث كان صادقا فيما ادعاه على الحال. واما لو كان غير ذلك كانت النية نية الحالف. واعتبرت الشافعية ان يكون
المحلف الحاكم والا كانت اليه نية الحالف قال النووي واما اذا حلف بغير استحلاف والراء فتنفعه ولا يحنس سواء كان حلب ابتداء من غير تحليف او حلف حلفه غير القاضي او غير نائبه ولا اعتبار
بذلك بنية المحلف والاعتبار في ذلك بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي. والحاصل ان اليمين على نية الحالف في جميع الاحوال الا فاذا استحلفه القاضي او نائبه في دعوى توجهت اليه فتكون يمينه على نية المستحلف وهو مراد الحديث
واذا حلف بغير استحلاف القاضي او نائبه اودعه توجهت عليه فتكون اليمين على نية حالف سواء في ذلك كل اليمين بالله تعالى او بالطلاق او العتاق الا انه اذا حلفه القاضي بالطلاق والعتار فتنفعه
تورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لان القاضي ليس له التحليل بالطلاق والعتاق وانما يستحلف بالله قلت ولا ادري من اين جاء تقييد الحديث بالقاضي او نائبه بظاهر الحديث انه اذا استحلفه مله الحق
فالنية نية المستحلب مطلقا طيب اذا جاء الحاكم في امور بيعها وشبهها وحلف الناس عليها او في امور يراها هو وهي ليس لها مخرج شرعي والزم الناس بها وحلفوا على ما طلب منهم
وليس لها وجه شرعي فما الحكم له ان يوري ويكون على نيته هو اما اذا طلب منه الحاكم امرا شرعيا او طلبه صاحب الحق الذي ثبت دينه لكن لا بين يعتقد ان له دين عنده لكن
البينة غير كافية في اثبات هذا الحق حينئذ لا ينفعه تأويله ولا توريته ويكون حينئذ على نية المستحلف في مسألة بذل الكفارة قبل الحنس لانه قال عندنا ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث او بعده
سواء كانت الكفارة صوما او غيره الا في الظهار والحرام فعليه كفارة قبل الحنث. يعني اذا حلف وحناث او اراد ان يحنث هل يبذل الكفارة قبل اليمين او بعد اليمين من قبل الحنث
او بعدهما العبادات والمعاملات لها اسباب ولها اوقات سبب وجوب ووقت وجوب وقبل السبب لا اله الا الله وحده لا شريك له  ما اكل مغني الشيخ؟ سم ها؟ سم. معك المغني؟ لا
القواعد قواعد ابن رجب في مسألتنا اللي ها؟ تفسير القرآن في اي مسألة تفسير القرطبي اي مسألة قرطبي القرطبي. هذا تقديم الكفار هناك قرطبي في قواعد ابن رجب معروف انه اذا كان للعبادة سبب وجوب وقد ووقت وجوب
فانه تختلف الاحوال قبل السبب قبل اليمين تكفر لأ وهذا ليس محل خلاف وبعد الحنث محل اتفاق وبينهما ومحل الخلاف ومرد ذلك الى الحديث. اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها
خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير وفي بعض الروايات لا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وعلى كل حال يجوز هذا وذاك وهم من فروع هذه المسألة
هادي المتعة والقران والسبب الاحرام الاحرام بالعمرة او بالحج ها بالعمرة ووقت الوجوب هو وقت الاضحية عند اهل العلم منهم من يقول يجوز ان يذبح الهدي بين السبب والوقت وهذا معروف عند الشافعية
انهم يجوز عندهم ذبح الهدي قبل وقت وجوبه والجمهور لا ما في الا وقته وقت الاضحية ولا يجوز تقديمها كما انه لا يجوز تقديم الاضحية ذبح الاضحية   يشكر عليه  لا من فروع القاعدة يسكرها ابن رجب اقرأ الشيخ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الله تعالى القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها. لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوزها
تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب. ويتفرغ على ذلك مسائل كثيرة شيخ نقرأ المسائل المتفردة. اقرأ منها اقرأ منها. او اقرأ ما يتعلق بموضوعنا ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية
ومنها صيام التمتع والقران يعني ولا يجوز. تقديمها على السبب الذي هو الحلف ويجوز تأخيرها على الحنت كما هو الاصل  نعم ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره
فبالشروع في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره الصيام. جوزه قبل وقته. نحر غادي انه يجوز قبل وقت نحره
والف في ذلك المتأخرين القول اليسير في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر ورد عليه بكتاب اسمه ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره
نعم. ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لم اشقت حفظه عليه الى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر لان خصها بالذبح غيره ومنها اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهور. شوف على القرطبي وش يقول
قال القرطبي رحمه الله تعالى التاسعة عشرة قوله تعالى فكفارته اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزئ ام لا؟ بعد اجماعهم على ان الحنت قبل الكفارة مباح حسن
وهو عندهم اولى على ثلاثة اقوال احدها يجزئ مطلقا وهو مذهب اربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال ابو حنيفة واصحابه لا تجزئ وهي رواية اشهب عن مالك. وجه الجواز ما رواه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. خرجه ابو داود
داوود ومن جهة المعنى ان اليمين سبب الكفارة لقوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلف فاضاف الكفارة الى اليمين والمعاني تضاف الى اسبابها. وايضا فان الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي ابن حاتم
ان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير. زاد النسائي وليكفر عن يمينه. ومن جهة المعنى
هذا دليل لمن؟ للمد. ها لا لا من يرى المنع للتقديم منع التقديم  فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه. ومن جهة المعنى ان الكفارة انما هي لرفع الاثم ولم يحنث ولم يكن
هناك ما يرفع فلا معنى لفعلها وكان معنى قوله تعالى اذا حلفتم اي اذا حلفتم وحنثتم وايضا فان كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح. اعتبارا صلوات وسائر العبادات. وقال الشافعي تجزئ بالاطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ
بالصوم لان عمل البدن لا يقدم قبل وقته. ويجزئ في غير ذلك تقديم الكفارة وهو القول والثالث انتهى كلامه هنا مش اللي بعد اما صنع؟ اللي بعده مو فيها عشرين ذكر الله سبحانه في كفارة الخلال الثلاث فخير فيها
اخسروا الكفارة. اي نعم  ومن خلال سياق كلام المصنف  لكن مقتضى كلامه انه لا يقع يصير يمين من مقتضى السياق المسألة  ستة وربعين ربعمية وستة وربعين شوفوا هذا الشيخ. هذا
قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين الطلاق والعتاق. وجملة ذلك ان من حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن احمد الجماعة الا في الطلاق والعتاق فانه يحنث. ما الجماعة
يقولون عن احمد الجماعة المراد بهم  ستة ايش حنبل سيدنا حنبل ومن  والمروزي وبنحان المرودي وبن هانئ معروفين اه واختلف فيما هل هم معروفون او اذا نقله جماعة يطلق عليه؟ لا الجماعة هو في خلاف معين هل في فرق بين
في حاشية ابن مفلح على المحرر افتكرهم لان انا شفت احد الزملاء له بحث في هالموضوع نقله الجماعة او نقله جماعة. هاي الجماعة معروفة. سهل. فهو جعلهما شيئا واحدا لا لا جعلهما شيئا واحدا
ابن مفلح في حاشيته على المحرر ذكرهم وان نسيت الموضع معلن عليه عندي في نسخة الشيخ عبدالله بن جاسر. احسنت. هم. هذي فائدة كتب اهل العلم. ما في شي. ايه
مثل ما يفرقون بين الحلب بالطلاق والتعليق عالطلاق شلون عليه الصلاة كذا مم السلام عليكم    لا هو لا هو ما ليس بشرك لانه لا يحلف بالطلاق يقول والطلاق او بالطلاق او ليس بشرك
لكن العدول عن الحلف بالله وتعظيم الله الى تعظيم غيره كالطلاق وغيره لا شك انه لا ينبغي والا ليس بشرك انه مو مجرد تعليق يراد منه الحث او المنع على رأي شيخ الاسلام
العدول مثل ما يفعل بعض القضاة يحلف الناس يجعلهم يذكرون اشياء ومسألة تقدمت عندنا بالكتاب حينما حلف القاضي رجلا من اه ها لا هندوسي اعبدوا البقر ممن يعبدوا البقر في بلد مجاور
يؤمن  فامن على مبلغ من المال فلما جاء صاحبه انكر  فذهب به الى القاضي وقال عندك بينة صاحب الوديعة قال لا والله ما عندي بينة قال ما عاد كله يمينه قال هندوسي بحلف
بسكين فجاء بالسكين وقال للهندوسي امسك السكين كذا فمسك السكين وقال له قل ورب البررة مهلك الفجرة اليمين بالله ما في شك. لان كنت كاذبا لاخذن هذه السكين واذبح البقرة
ولا قال خلاص فلوس يدفع بقرة ما يذبح. ليه القضاة عندهم احيانا موب كلهم لكن موجود يعني من قديم الزمان ها على ما يجوز حلف بغير الله الشرك لا. ما يمكن من الشرك
هو حلف بالله رب البررة ملك الفجر الله جل وعلا  سم نكمل يا شيخ وجملة ذلك ان من حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن احمد الجماعة الا
افي الطلاق والعتاق فانه يحنث. هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وصاحبه. وهو قول ابي عبيد وعن احمد رواية اخرى انه لا يحنث في والعتاق ايضا. وهذا قول عطاء وعمرو بن دين
وابن ابي نجيح واسحاق. قالوا لاحمت على الناس في طلاق ولا غيره وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
لانه غير قاصد للمخالفة فلم يحدث فلم يحدث كالنائم والمجنون. ولانه احد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء بها وعن احمد رواية اخرى انه يحنث في الجميع وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة
وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك واصحاب الرأي والقول الثاني للشافعي لانه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله فلزمه الحنث كالذاكر كما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق ولنا على ان الكفارة لا يطردون الباب
يطردونا في النسيان فيحنث سواء كان بعتاق والطلاق وغيره في جميع الابواب والقول الذي قبله فيه اضطراد وانه لا حنث على الناس القول المقدم الذي ذكره المؤلف انه يفرق بين الطلاق والافاق وغيرهما
ولنا على ان الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ما تقدم ولانها تجب لرفع الاثم ولا اثم على الناس واما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد. كما لو قال
طالق ان طلعت الشمس او قدم الحاج انتهى الفصل فصل وان فعله. اللهم صل على عبدك ورسولك
