السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته      تم  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الجراح
والقتل على ثلاثة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يضربه بحديدة او خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط او بحجر كبير الغالب ان يقتل مثله او اعاد الضرب بخشبة صغيرة
او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف ففيه القود اذا اجتمع عليه جميع الاولياء وكان المقتول حرا مسلما وشبه العمد اذا ضربه بخشبة صغيرة او حجر صغير او لكزه او فعل به
فعلا الاغلب من ذلك الفعل الا يقتل مثله. فلا قود في هذا والدية عن العاقلة والخطأ على دربين احدهما ان يرمي الصيد او يفعل ما يجوز له فعله فيؤول الى اتلاف حر مسلما كان او كافرا
فتكون الدية عن العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الثاني ان يقتل في بلاد الروم لمن عنده انه كافر ويكون قد اسلم وكتم اسلامه الى ان يقدر على التخلص الى بلاد الاسلام فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلادية لقوله تعالى
الا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولا مسلم بكافر ولا حر بعبد. واذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا اليه قيمته ويقتل لنقضه العهد. ولا يقتل والد بولده وان سفل. والام
ايه ده؟ والطفل تم الطفل والزائل العقلي ليس عندي لا يقتلان باحد يمكن في تقديم التأخير. هم. لا لا ليس موجود هذه الجملة ليست موجودة عندنا  الكلام ولا في اثناء
لا لا بد  عندك والزائل العقلي لا يقتلان باحد  ولا يقتل والد بولده وان سفل والطفل والزائل نعم لا لا انا قريتها من قال ولا اقتل والد الوالد عجيب هي قبلها
والطفل والزائل العقل. لا يقتلان باحد ولا يقتل والد بولده وان سفل. والام في ذلك والاب سواء ويقتل الولد بكل واحد منهما ويقتل الجماعة بالواحد. واذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم
وانا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الاب واذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد
من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في اموالهما لان عمدهما خطأ ويكتب الذكر بالانثى والانثى بالذكر. ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح واذا قتله رجلان احدهما مخطئ والاخر سم
واذا قتلاه واحدهما مخطئ  عندي واذا قتله رجلان واحد واذا قتله رجلان احدهما مخطئ والاخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة. ودية العبد
وان بلغت ديات. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجراح
كتاب الجراح وهو اعم من ان يكون في النفس او في الطرف بما دون النفس وبعضهم بل اكثرهم يعبر بكتاب القصاص والقصاص اعم من ان يكون في قتل نفسك كاملة او
بطرف من اطرافها وبعضهم يقول كتاب الجنايات ولا شك ان ما يذكر في هذا الباب من من الجنايات  قال رحمه الله والقته على ثلاثة اوجه عمد وشبه العمد والخطأ عمد
بان يقصد ازهاق روح نفس معصومة العمد اذا قصد بما يقتل وشبه العمد يقصد يقصد الاذى ولا يقصد القتل ثم يموت بسبب ذلك وسيأتي تفصيلها بكلام المؤلف واما الخطأ فالا يقصد
الاذى والقتل بل يفعل ما له فعله فيتعدى ذلك الى ازهاق نفسه يقول فالعمد ان يضربه بحديدة عبارة اللي عندنا في الطبعة هذي ها طبعة العجمي ها عندك عندنا ان ما ضربه لان عندك وانا مصح منكم. ايه
لأ  ان ما ضربه غلط ان يضربه بحديدة او ما ضربه صورته ما ضربه بحديث بدون ان هذه ما لها موقع  فالعمد ان يضربه بحديدة والحديد لانها تنفث في الجسم
وما حددوها بكبيرة او صغيرة لانها في الاصل حديد ينفذ لكن لو اخذه بدبوس او ابرة الحديدة تدخل لانه كلامه في الظرب هم لو ضربه بالابرة ما مات ان يضربه بحديدة
او خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط بسطات الخيمة الصغيرة عمودها الذي تعتمد عليه ويكون في وسطها او حجر كبير او حجر كبير الغالب ان يقتل مثله  يسمى القتل المثقل القتل بالمثقل
لكن لو كان وزنه ثقيل وجلس عليه ومات   يلحق به بالقتل بالمثقل لانه ثقيل وهو لا يطيق هذا الوزن او حجر كبير الغالب ان يقتل مثله قالب والاحكام مبنية على غلبة الظن
او اعاد الظرب بخشبة صغيرة. اذا كان الخشبة كبيرة ما يحتاج يعيد الظرب لانها تقتل فوق عمود الفسطاط يقتل بلا شك ظرب به واما الخشبة الصغيرة اذا ضربه مرة واحدة
فهذا يكون من قبيل شبه العمد واذا كرر ذلك عليه حتى مات فانه يكون من قبيل العمد او اعادوا الظرب بخشبة صغيرة او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف
كما كما لو غمه وضع يداه على فمه حتى خرجت روحه او غرقه في ماء عميق فان هذا من هذا النوع هذا الفعل يقتل غالبا ويقتل عادة هذا الفعل يقتل عادة
او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف لكن لو فعل بي ما عادة ما لا ما لا يوتر لو عصر يده هذا ما يتلف ها  وين  ما بعد وصلنا
في عل الذي لا يقتل مثل ما دون آآ اقامته هذا ما يقتل لكن لو رماه في ماء عميق يقتل اذا كان لا يعرف السباحة قل لو كان مريض وصار هذا الفعل
لانه القشة شخص مريض بالقلب وجده صاحب غنم هذا المريض يتعرض لبنت صاحب الغنم قضية حاصلة فلحق به ورماه بالحجارة الصغيرة التي لا تقطر غالبا فسقمت ميتا لانه مريظ في الاصل
فهل موتوا بسبب الرجم بالحجارة والمطاردة هذا فعل له ما له فعله صاحب الغنم فعل ما له فعله وذاك مات لكن هل هو بسبب المطاردة؟ او بسبب الحجارة او بسبب مرضه الاصلي
سمعت لكن هل هل ينفرد الواحد منها بالقود ينظر الى كل واحد على حدى هل يقتل ولا ما يقتل لأ شف لأ لو انفرد طرد والرمي بالحجارة الصغيرة ما يقتل مثله
مقصود ان وفاة هذا الرجل بسبب المرض او بسبب فعل المكلف بسبب المرض يغلب على الظن انه بسبب المرض وين هذا اذا اذا  جاءت في مقتل لكن هذا المقتل هل هو بسببه او بسبب القدر الالهي الذي اصيب به
خلنا من الدبوس ولا غيره. شخص في العناية المركزة تبي تطلع روحه. بس ما بعد طلعت جاءوا فصل الريش اللي فيه الاجهزة وش يصير ها عمد ها  شو  مثل هذا الشخص
يعني فرق بين ان ابا الفيش بيده قاصدا ذلك وبين ان برجله مثلا وهو ماشي ما دري وانسحب الفريش هذا خلاص اذا تعمد فهو اذا قصد ذلك فهو انت. نعم
لا وبعدين فرق بين هذا وبين صاحب المطاردة هذا يعرف انه بيموت صاحب المطاردة ما يدري انه بيموت الان قال احسن الله الفعل مأذونا له فيه شرعا يختلف غير المأذون
ادى على ابنته مأذون لهم فيه يضربه من غير ان يدفن يرتكب ما يوجب هذا الضرب بغير معلومات. مسألة سحب الاجهزة كثير وموجودة في فتاوى يعني اذا وجد من هو احوج لهذه الاجهزة او ارجأ في الشفاء
هناك فتاوى ومن يقول تسحب ما يلحقه  مثل مثل اللي على السرير. احسن الله اليكم    ما يشكل على هذا  مكتوب بالسيف فلم ننكر عليه النبي هذا طبيعة قضية تحمل على ذلك
لابعد في الحديث الصحيح الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه نعم قال نعم يقتل  اذا كان مستحق للقتل  في تبديد المسألة اذا كان مستحقا للقتل كالزاني المحصن مثلا تعدى عليه انسان فقتله
يقاد به ولا ما يقاد ايقتلوا فتقتلون حديث مسلم الرجل يجزم امرأتي رجلا ايقتله وهذا جاء بشهود اربعة انه زاني بحصان يعفى لان الحدود ليست اليه حدود ليست اليه ولا صارت المسألة فوظى
المهم  لكن هل اهل الحدود لافراد الناس  لو فتح هذا الباب لما سلم كل من له عدو يستدرجه  يدعوه الى وليمة ثم يقول له مثلا في انا انا اشتريت اثاث ما ادري وش من نوع وكذا وش رايك يدخلون غرفة النوم ويقول وجدته معمرة
ما يترك جمع الناس بهذه الطريقة ان يكون عمر يفعل او علي او يختلف نعم ما في اصرح من الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه قال نعم لان هذه سد لباب خطير
لو فتح صار باب شر مستطيل ان يجد تخسف مجرد وجود لم يرى منه شيء ما وجدوا ومعه عليه شهود لاقامة الحدود لا تترك لافراد الناس واجتهاداتهم ها؟ هو لا يقيم حد يا شيخ ويدفع عن عرض
من قتل دون عرظه فهو شهيد كونه يقتل هذا الشهيد اما كونه يقتل هذا شيء اخر قتل دون عرضه ليس معنى هذا اذن في ان يقاتل دون عرضه   نعم ايهما اشهد
وجد هو  كون الانسان يغار كون الانسان يغار ويتصرف تصرف غير شرعي تبعا لهذه الغيرة ولو كانت هذه الغيرة لها اصل في الشارع لكن ما تصل الى هذا الحد شخص ولده ما صلى ونضربه بخشبة ومات وهذا حاصل
له ذلك ها  يقتله فيما بينه وبين الله ولا يعاقب في الاخرة لكنه يقاد في الدنيا يقاد في الدنيا يأتي بالشهود الله لا يقتل فتقتلون؟ قال نعم خلص انتهى الاشكال
سد الباب لمثل هذه التصرفات حتى اذا درئ عنه الحد القصاص هذا شيء اخر هذا مرجعه كله الى الامام او اعاد الظرب بخشبة صغيرة او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف
طرقه او غمه  فانه يقاد به ففيه القواد يعني القصاص اذا اجتمع عليه الاولياء وجميع الاولياء يعني ما خالف منهم احد من اولياء الدم وكان المقتول حرا مسلما واضعفوها قالوا العفو العصب
ومنهم من يقول للورثة كل واحد له حق كما ان له بحق في ماله لهم حق في دمه بيجيك الان هذا ففيه القود اذا اجتمع عليه جميع الاولياء كان المقتول حر مسلما
طيب المقتول عابد مسلم سيأتي الكلام فيه او المقتول حر غير مسلم او عبد غير مسلم هذه الصور لكن اذا كان حرا مسلما فيه القرض اذا كان عبد ما في قبض
واذا كان غير مسلم ما فيه قول لا يقتل مسلم بكافر قال وشبه العمد وهذا النوع تلف فيه العلماء فذهب اليه الجمهور لا وجود له عند المالكية وصوره كلها من صور العمد لانه قصد القتل
ولا ينظرون الى الالة وشبه العمد اذا ضربه بخشبة صغيرة مدرس ضرب الطالب بالقلم ضرب اصابعه وهكذا تعفنت اصابعه ومات والولد فيه نوع من امراض الدم التي تؤدي الى مثل هذا
في الحكم ها كلام مالكي يخترقه بهذا الباب على على الاقرار بوجود هذا النوع من القلب وفيه الدليل الا ان ايش نعم نعم ما كان بالصوت والعصا هم  طيب وش وش اللي يدلنا على انه علم ولم يعلم؟ دعواه
قال وشبه العمد اذا ضرب وبخشبة صغيرة او حجلا صغير هو قاصد الاذى لكنه لا يقصد القتل النوع الاول يقصد القتل النوع الثاني لا يقصد القتل ولذلك ما اتخذ الة قاتلة
وانما اتخذ الة لا تقتل غالبا بخشبة صغيرة وحجر صغير او لكزه او لكزه او فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل انه الا يقتل مثله طيب لما قالوا ضربه بكفه
على رأسه فحصل معه اختلاط وذهاب للعقل تازة مدية ولا ما تلزم ها في ودية كاملة في العقل بلا شك لكنه في الغالب ان مثل هذا ما يؤدي الى هذه النتيجة
هل يعتبر من ها اذا كانت طالب الضرب الذي فيؤدي لك شو هالقد في يدية عمد بدي اياه وقاصدة من الاذى لكن كف عادي يحصل منه هذا الامر ما يحصل من هذا الغائب
ها؟ قصدت ترى انه قصد الاذى انت لو قصدت التأديب وضربها واختلط ما ما يلزم شيء  علامة على بلا شك انه تلزمه الدية ديت فقدان العقل العقل فيه الدين هو ما في خطأ
قاصده وقاصد يضرب له شيئا ثاني جاءت يده عليه من غير قصد يصير خطأ؟ لا وقاصد ضربه  انه القوة ووكزه موسى فوكسه موسى فقضى عليه تقسم هذا النوع قال او نكزه او فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل ان الا يقتل مثله
يعني القاه فيما يصل الى ركبتيه هذا ما يقتل مثله لكن المكان الذي فيه هذا الماء فيه ما يسمى الطحلب والشبع مرشبة ها     ضرب غيره لا لا لا الشبه اخضر
ها؟ الفقهاء يقولون طحلب وهو وهو الشبع بلغة اهل اليمن هذا ذكره المعري في الفصول والغايات انتبه عندنا احنا نسميه شبه مثل اليمن والفقهاء يقولون طحلب هذا المكان في هذا الطحلب وهو لزج ويمكن هذا قام لي اناظ ثم زلق وغرق
ها ايه صاحب عبد الله يسمونه لا لو غر غطس رأسه بسطل ماء ومات  هذا يقتل مثله لكنه القاه في آآ مسبح مسبح اطفال   بعد مزح الشباب ترى وتعدوا تعدوا حدود العقل
يعني حفروا لزميلهم في البر ودفنوه ما بقي الا ما يبقي حياته من التنفس ورايحين جايين عليه بالسيارات لما افرجوا عنه فاذا به مجنون و شو يلزمهم ليتناقل كاملا نسأل الله العافية
هم يمزحون بهذه التصرفات شيء ما يخطر على البال ثم بعد ذلك الندم او فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل انه الا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة
والدية على العاقلة لكنها مغلظة ما هي بمثل دية الخطأ على ما سيأتي في الديات والخطأ على ضربين والخطأ على ضربين احدهما ان يرمي الصيد يعني لا يقصد اذى النفس المعصوم
يرمي صيد فاذا بشخص يمر او مختبئ وراء الشجرة ما ما شاف ولا رأى اه جاء في سبق قبل شهرين او ثلاثة امرأة عجوز في الجنوب في فرع شجرة تقطع من اوراق الشجرة
لغنمها فجاء شخص يحسبه يظنها قرد فرماها وطاحت  هذا جاء بساب قبل ثلاثة اشهر يرى في الليل يظن السبع لا لا هذه واقعة يعني قال والخطأ على ضربين احدهما ان يرمي الصيد
او يفعل ما يجوز له فعله اسقيه الدواء او يتطبب به مثل هذا يجوز ولا ما يجوز  ها اذا عرف بالطب لا ما اعرف بطب هذا الشخص مرض طفل عنده
فذهب به الى امرأة تعالج فقالت انه يحتاج الى شيء من الترفيع يفعله النساء ومنهي عنه كأنه يعان شاف الفعل وانه يسير ويقول والمشوار طويل لا نقوم به لكن الرجل ليس كالمرأة
قلت له ابو عبد الرحمن ضغطه فدخل اصبعه في ومات ترفع انت يا ابو عبد الرحمن اسألك سمعت انه ما كانت ام الحمد لله جزاك الله خير هي علامة الغنى اولادكن
عليكم العود الهندي وده القسط على كل حال البخاري تقول لا النهيب الفخاري لا لا يفعلونه الى الان ما عندهم نهي. ها ايه هذا هو ايه ودغر مهو بنغر دغر علامة تتغرن اولادكن
شو؟ هو باء وليس ناهي يستعملونه الناس     انتهى الامر اذا ما استطعنا كتابة  هم لما يضغطوا عليها اللي كان ينزل ينتشر      تكون نعظم له من الداخل هو لا لا من الداخل
من الداخل ولذلك اللي ما شاء الله نشيط مثلك يوم انه ادغره دخل اصبعه  اي والله  مات البزر هذا ونوع هالقتل وشو    خطأ لأ وفعل ما يجوز له فعله هذا ما يجوز له فعله لانه ما هو بطبيب ولا عنده خبرة ولا معرفة ولا
شف الحديث يا ابو عبده في البخاري من كتاب الطب تضمن المخالفة لكن احسن الله اليك او يفعل ما يجوز له اذا ادبه ولم يسرف   من له حق  ولم يسرف فمات
من باب الخبر يعني ما تعدى ما تعدى ما يجوز له الان الصورة التي عرضت للاستفتاء شخص عنده عشرة اولاد فعرظ عليهم العمرة تسعة رفظ والعاشر قال انا اوديك الاب
قال الولد هذا الولد البار انا اوصلك بمكة واعتمر ونرجع  تعرضوا لحادث فمات الاب  ها عليه الدية والكفارة ويحرم من الميراث هذا قول الجمهور لكن عند المالكية اذا لم يتعدى ولم يفرط
معليش   والله مسألة اجتهاد الامام انه اذا خشي ان يتعدى الامر ويفعل كل من سمع بهذه القصة مثل فعله الاجتهاد اليه لان الظروف والاحوال تختلف  ظاهر قول مصنف فما يجوز
ادبا لم يسرف فعل فعل مالنا لما يجوز له فعل. فيكون من باب الخطأ هي لا تكن مغلظة لمخفف  ها وهو لا يدري انه يجوز له فعله اذا كان لا يعلم انه مريظ
لا يعلم ان هذا يؤذيه ادب ولا يؤذن قال ان يرمي الصيد او يفعل ما يجوز له فعله فيؤول الى اتلاف حر مسلما كان او كافرا يعني معصوم الدم اما ذمي او معاهد
فلا فرق بينه وبين المسلم في الخطأ لا في العمد في الخطأ فيكون فتكون الدية على العاقلة يعني في قتل الخطأ والمقتول مسلم او كافر تكون الدية على العاقلة بل فيه الدية
وعليه عتق رقبة مؤمنة عليه كفارة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين استدلالا باية النساء واية النساء بعظهم يرى انها عامة في كل من لا يجوز قتله. وبعضهم يرى انها خاصة بالمسلم
وينه  يقول عليكم بهذا العود الهندي فان لي سبعة اشفية  يشتعط به من العذر ويلد بهم من ذات الجمع      ما اجت محل الشاهد   نيته   المصنف او يفعل ما يجوز له
يقصد ها العدوان الالة قاتلة حتى الالة اذا ارادوا ان يقتلوا صيدهم القاتلة قاتلة في في الخطأ لا لا الان لا تلتفت اليها وقاصد قتل زيد نعم فليتها اذ فدت امرا
تمام؟ ليش بخارجه بدت عليا ممن شاءت من البشر هو يريد قتل ابن العاص قتل خارجة وهذا يريد قتل زيد فقتل عمرو يريد قتله عمدا عدوانا فقتل غيره نفس الحكم
لانه لانه لا فرق بين ان يقتل هذا وصف غير مؤثر وصف غير مؤثر كونه غير عن هذا القيد هو كذلك ليس له فعل اي تقول مفهومك؟ ايه  هم قول بانهم هم الورثة فتدخل فيه النساء والقول الثاني وهو قول الجمهور انهم العصبة
ويأتي يأتي هذا ما هو بمتروك مم  اشتهر في المزارع سرقة الكيابل يسرقون الكيابل ثمينة فجاء صاحب المزرعة وقلب الاسلاك فجاء واحد يبي يسرق الكيبل مسكه الكهرب ومات تقصد هذا
او مثله نفس الشيء مم شو  لانه ايش  ها هو اللي يخشى ان يأتي شخص ما ما ارادوا السرقة ويخشى ان يأتي مثل ما قالوا جاب كهربائي بيغير لمبة هم
تحرك السلم فاعتمد على المكيف وبالتماس وصاحب البيت يعرف هذا صعقه الكهرب ومات شو الحكم نقول حجر ويعرف ان هذا قاتل  كونه اعتمد يا شيخ يكن من امر صاحب البيت
ولا من فعله ولا لا هذا ما قصد قتل ولا اقل احوالهم خطأ ولا جابه يصلح المكيف بحيث نقول له علاقة بعمله لكنه ترك شيء مؤثر على على على علم وعلى يعرف انه يظر الناس
مثل من حفر بئر في الطريق  حمرت انا  هذا فيه بيت يا شيخ مثل الذي حفر البئر في بيته  وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذر وعليكم بالقسط لا تعذبوا صبيانكم
يجيب اللفظ الثاني طول ان ام قيس انت محصن الاسدية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قد اعلقت عليه من العذرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن اولادكن بهذا العلاق
عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية   تقول باب العذر هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهات   انه يعني حفظته من الزهري والقامة تفسيره خمس العذر وهي اللهاة بالاصبع
ووقع في رواية يونس عند مسلم قال اعلقت طمزت وقوله في الحديث علامة اي لاي شيء قولوا تتغرن بتقابل النسوة وهو بالغين المعجمة والدار المهملة والدهر غمز الحلق عليكم لكن
بهذا العود الهندي يريد الكوست في رواية اسحاق ابن راشد يعني القسط وقال وهي لغة تقدم فيها في باب السحوط بالقسط الهندي ووقائعه قل بين لنا اثنين ولم يبين الخمسة
في سبعة اشفيها بقوله فان فيه سبعة اشهر فذكر هنا ذات الجنب ويصعق منه العذر قد قدمت في باب الصعوط من كلام الاطباء ما لعله يؤخذ منه خمسة يشار اليها
لا لا لا فيه نهي نهي تعذيب يعني   قال ان يرمي احدهما ان يرمي الصيد او يفعل ما يجوز له فعله ويؤول الى اتلاف حر مسلما كان او كافرا يعني معصوم الدم فتكون الدية على العاقلة
وعليه عتق رقبة مؤمنة يعني فان لم يجد صام شهرين متتابعين كما في اية النساء وليس في كفارة القتل اطعام وليس بكفارات القتل اطعام وكلامه ماشي على كلام جمهور اهل العلم ان في قتل الكافر
كفارة كالمسلم نعم موبقات الكافر خطأ اذا كان معصوم بالدم وكذلك عمد لانه لا يقاد بالمسلم لا يقاد به المسلم  فيه كفارة كالمسلم واية النساء تحمل على عمومها وان كان بعضهم يحملها على المسلم لانها افتتحت
بذكر المؤمن وكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ والصور المذكورة فيها كلها في قتل مسلم. هذا قول معروف عند اهل العلم وكلفنا واحد من الاخوان يبحثوا بس ما جا اليوم الظاهر انه
ما تيسر له البحث  قال والوجه الاخر ان يقتل في بلاد الروم تخصيص بلاد الروم له وجه ها تمثيل يعني لكن المقصود دار الحرب ان يقصد في ان يقتل في دار الحرب
من عنده انه كافر  اللي ما سمعه ينطق بلا اله الا الله كما سمعه اسامة قتله من ضمن المحاربين فقتله يظنه كافرا ويكون قد اسلم ولم يصرح باسلامه خشية من قومه ان يقتلوه
انما قد صرح لي بعض الخواص ونشتهر باسلامه وهو ينتظر القدرة على الهجرة قال قد اسلم وكتم اسلامه الى ان يقدر على التخلص الى الى ارض الاسلام كتم اسلامه الى ان يقدر على التخلص الى ارض الاسلام
فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلادية لان الدية ينتفع بها اهله وهم كفار يستعينون به على المسلمين فلادية فيه لان الله عز وجل نعم  بس الذمي الذمي لو من الحرمة ما ليس لهذا الذي لم يهاجر
الحربيين يستعينوا بحرب المسلمين غير اهل الذمة فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لان الله عز وجل قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وتحرير رقبة مؤمنة يعني بلادية
اه طيب ايه لكن وش الواجب في قتل المسلم الكفار ذولا قومهم قومه فار  فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وحينئذ لادية لو نشوف التفسير الخامس
ومن فيه علامة هيثم  حيث بدأ بالكلام   وعلى انه بيبحث المسألة لا لا اللي ما قد علة قول الجمهور وبيبحث عنها وانه القول الثاني مذكور هنا          ثمانية عشر قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذه المسألة
هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار او في حروبهم على انه من الكفار والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي واكرمته مجاهد والنخعي فان كان هذا المقتول رجل مؤمن قد امن وبقي
في قومه وهم كفرة عدو لكم بلدية فيه وانما كفارته تحرير الرقبة هو المشهور من قول مالك وبه قال ابو حنيفة وسقطت الدية لوجهين احدهما ان اولياء القتيل كفار فلا يصح ان تدفع اليهم فيتقووا بها
والثاني ان حرمة هذا الذي امن ولم يهاجر قليلا فلا دية لقوله تعالى والذين امنوا وليهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وقالت طائفة بل الوجه في سقوط الدية ان اولياء ان الاولياء كفار فقط
فسواء كان القتل خطأ بين اظهر المسلمين او بين قومه ولم يهاجر او هاجر ثم رجع الى قومه كفارته التحرير ولا دية اذ لا يصح دفعها الى الى الكفار ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بئر
ببيت المال على بيت المال فلا تجب الدية في هذا الموضع وان جرى القتل في بلاد الاسلام هذا قول الشافعي به قال الاوزاعي والثوري وابو ثور وعلى القول الاول ان قتل المؤمن في بلاد المسلمين
وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن اسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وصبحنا الحرقات من جهينة
فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اله الا الله وقتلته
قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبي حتى تعلم ما قالها ام لا فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا ديان
وعن اسامة انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلاث مرات قال اعتق رقبة ولم يحكم بقصاص ولا دية. فقال علماؤنا اما سقوط القصاص فواضح
اذ لم يكن القتل عدوانا واما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة. الاول لانه كان اه اذن له في اصل القتال فكان عنه اتلاف نفس محترمة غلطا بالخاتم والطبيب الخاتم انتبه يا ابو عبد الرحمن
كالخاتم والطبيب هاني ذكر في قصة ختان احدى المحافظات طبيب مصري جيء له بطفل يقطنه فجب ذهبوا به الى المستشفى اه كبير ومتقدم من اجل ان يعاد ما ادري والله
مقصودين هذا الحرس الثاني لكونه تاني لكوني من من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يكون له ديته لقوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم كما ذكرنا الثالث ان اسامة اعترف بالقتل
ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا ولعل اسامة لم يكن له مال تكون به الدية والله اعلم  ثالث عشر قوله وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق هذا في الذمي والمعاهد
يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة وتجب الدية والكفارة وان كان يعني المقتول وهل السياق يقتضي انه مسلم او كافر وما كان هذا اللي ينفع عند من يقول ان الاية كلها في قتل مسلم في قتل المؤمن بناء على صدر الاية
يقول هذا في قتل مسلم لكن هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق   قوم لهم ميثاق كما انه الثاني قومه عدو لكم واما هو مسكوت عنه هل يدخل في صدر الاية
او يكون من قومه اما ان يكون كقومه كقومه عدو لكم او بينكم بينهم ميثاق او يكون مؤمن استصحابا لصدر الاية وعلى هذا جرى الخلاف منهم من يقول قتل الكافر لا
اه كفارة فيه مطلقا  لان الكفارة خاصة بقتل المسلم والجمهور على ان فيه كفارة على بال مثل له اثر على قومه بمعنى انه يدفع لهم دية ان كان عدوا لكم لا دية له
وان كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة مدينة مسلمة لانه مهما كان وين كانوا كفار بينكم وبينهم ميثاق لن يستعينوا بها على آآ قتالكم خلال اذا كانوا من عدو لنا
موب هذا اولى المسألة تبي تبحث وانت تبحث فلما جاء لك ليش يمكن انا ما اجي  احتمال اني انا ما اجي     لا لا لا هي مسألة مهمة جدا وبعضهم يقول النقاش مثل هذه المسألة
قد يسهل على من اراد قتل غير المسلم وهذا الكلام ليس بصحيح لان الذي يريد ان يقتل موب سائل عن كفارة ولا عن غيرها لانه يستحل دم اذا استحل دمه وشلون بيدفع كفارة ولا دية ولا مو بدافع شي
الذي يستحل القتل والذي بيقتل خطأ والذي بيقتل اه اه شيء له قتل ما تنسى شيء اخر والمسألة لا اثر لها في تسهيل قتل غير المسلم لان الذي يريد ان يقتل غير المسلم ما هو ملتفت بشيء
سواء قلت عليك كفارة ولا ما عليك كفارة لن يردعه شيء لانه يستبيح ذلك  الا بالخطأ يبي يستبيح يبي يقتل عمه بيقتلون عمد لانهم يستبيحون دماءهم ولا شك ان شأن الدم خطير وعظيم
جاء فيه النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في قتل المسلم المؤمن هذا فيه اية النساء والخلاف في قبول توبته كما ذكر عن ابن عباس وعدمها هذا مسألة اخرى
خطيرة جدا ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما وكذلك قتل المعاهد والذمي وجاء فيه ان من قتلوا معاهدا لم يرح رائحة الجنة نسأل الله العافية
فالمسألة ليست بالسهلة ثالث عشر قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي اختاره الطبري قال الا ان الله سبحانه وتعالى ابهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قال
بالقتيل من المؤمنين ومن اهل الحرب واطلاقه ما قيد قبل يدل على انه خلافه وقال الحسن اين تقول وقال الحسن وجابر بن زيد وابراهيم وايضا المعنى وان كان المقتول خطأ مؤمنا
من قوم معاهدين او معاهدين لكم فعهدهم يوجب انهم احق بدية صاحبهم فكفارته التحرير واداء الدية لانه مؤمن وقرأ الحسن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن قال الحسن
شنو  قول وان كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين معاهدين لكم فعاهدهم يوجب انهم احق بدية صاحبهم فكفارته التحرير واداء الدية وقرأها الحسن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن قال الحسن اذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه
قال ابو عمر واما الاية معناها عند اهل الحجاز مردود على قوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ثم قال وان كان من قوم يريد بذلك المؤمن والله اعلم
قال ابن العربي والذي عندي ان الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه ابو عمر عن اهل الحجاز ها كفارة عن الكافرين قال وما وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه ابو عمر عن الحجاز وقوله فدية مسلمة على لفظ النكرة
ليس يقتضي دية بعينها يعني ليست اه كدية المسلم انما الدية اللائقة به وقيل هذا في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على ان يسلموا او يؤذنوا بحرب الى اجل معلوم فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة
ثم نسخ بقوله تعالى براءة من الله ورسوله الا الذين عاهدتم من المشركين              يقول هل مجهول الهوية من الكفار الذين جاءوا بغير ظام يلزم الزم فيه كفارة لا احيانا يجي وغير مسلم
يجي على انه غير مسلم وديانته معروفة ومثبتة بالبطاقة ثم يسلم ويقال له ان اجراءات تغيير الديانة صعب ويترتب عليه كذا او الغاء عقد ثم يترك بناء على انه مسلم
وهو في الظاهر وفي بطاقته غير مسلم فكيف يعامل مثل هذا اذا قتل قلت له يعني خطأ غالبا من قتله خطأ او عمد   حكم حكم اذا حكم باسلامه شيء اذا
ده لم يحكم به شيئا اخر  نعم اله الا الله   لا جاء في رواية انه ودائما عنده ما هو مر علينا انه هو دا       السلام
