السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وذكاة المقدور عليه من الصيد والانعام
في الحلق واللبة المقدور عليه من الصيد حكمه حكم الانعام التي لابد من تذكيتها لابد من تذكيتها في الحلق واللبة الانعام هذا حكمها. والصيد انما عدل عنه من التذكية الى الجرح
وينهار الدم من اي موضع منه انما هو للحاجة فاذا قدر عليه عاد الى الاصل كما ان الانعام المقدور عليها اذا ندت وشردت صار حكمها حكم الصيد تحل بجرحها وانهار الدم منها في اي موضع من جسمها كالصيد
الصيد  واصطياده بالالة او بالطائر او بالحيوان كله من اجل عدم القدرة على تذكيته فالمرد في ذلك الى القدرة وعدمها. فان قدر على التذكية سواء كانت في الصيد او في الانعام
تعينت وهي الاصل واذا تعذرت سواء كانت في الصيد والانعام اجزاء انهار الدم من اي موضع من جسمها بما تقدم من الشروط لماذا لا يجعلون الحكم واحد؟ ما جعلوا الحكم واحد
في الصيد والانعام فجعلوا الصيد شيء والانعام شيء لان القدرة على الصيد خلاف الاصل فالاصل انه غير مقدور عليه فهذا حكم الاصطياد والاصل في الانعام القدرة عليها فالاصل فيها التذكية في الحلق واللبة
ثم يبقى ما عدا الاصل ما عدا الاصل مما قدر عليه من الصيد يأخذ حكم الانعام وما لم يقدر عليه من الانعام يأخذ حكم الصيد  ولذا يقول وزكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة
ويستحب ان ينحر البعير. يستحب ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ويذبح ما سواه من الانعام ويذبح فان يضجع على جنبه الايمن وتمر السكين على حلقه بان تقطع البلعوم والودجين
وينهر الدم المسفوح هذا الاصل الاصل ان ينحر البعير ويذبح ما سواه من الانعام  الايسر الايسر من اجل ان تكون التذكية باليمنى. من اجل ان تكون التذكية باليمنى وازبح ما سواه من الانعام
فان ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز. كل هذا اولى هذا من جهة الاولى والاشارة الى نحر الابل قائمة في القرآن فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت
وما تسقط الا اذا كانت قائمة هذا هو الاصل لكن اذا ذبح البعير وهو وهو غير قائم اجزأ لكنه خلاف السنة. وان نحر ما بقي من بهيمة الانعام مما حقه الذبح
اجزاء لكنه خلاف السنة. فان ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز واذا ذبح فاتى على المقاتل فاذا ذبح واذا ذبح ما اتى على المقاتل فلم تخرج الروح الاصل انها تخرج الروح لكن يحتاج الى وقت
يحتاج الى وقت الخروج الروحي وهذا مشاهد اذا اذا ذبحت الذبيحة تأخذ وقت ترفس برجليها ويديها وتنازع الذابح فيبقى فيها حياة والحياة هذه في حقيقتها ليست مستقرة ليست مستقرة فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء
سقطت في ماء رافست الرافس ده جنب بئر وسقطت او جاءت سيارة فوطأتها قبل ان تخرج الروح. يقول حتى وقعت في الماء او وطئ عليها شيء لم تؤكل لان قتلها
انما هو بسبب الغرق وبسبب ما الوطء المثقل سيارة ونحوها واذا تردد المبيح والحاضر قلب الحاضر اذا تردد الامر بين مبيح وحاظر ولب جانب الحظر. لانه ابرأ للذمة هذا من جهة
تقول ابرأ للذمة لكن لو جاء فقير وقع له مثل هذه هل المستعمل في حقه ابراء الذمة والاحوط او يقال ايضا حتى يحتاط لمال المسلم الفقير فهل يمكن ان يفتى بغير هذا؟ ها
يمكن ها شو ؟ اكثر الفقهاء على  اذا تحركت ثم وقعت في بئر ما الذي ما الذي قتلها وازهق روحها الاول هو القتل او الغرق  لو ابان رأسه ما دامت تتحرك فالروح موجودة
الروح وجود الروح موجودة لكن هل هي حية حياة مستقرة او لا هي مآلها الى الى الموت قطعا لكن ما ما السابق المبيح او الحاضر في ازهاق الروح ما السابق في اشياء
تخرج روحها بسرعة يعني ما تحتاج الى دقائق يسيرة وبعضها تطول مدة روحهم ما خرجت ضب مثلا ترى ياخذ وقت ما ما مات الظب ها ياخذ وقتي وانت وش عندك
تذبح الضبان انت وتاكل   ايه يا ابو عبدالرحمن ما شاء الله عليه طبيب هم ويصف تهون الضبان ويصف متى تنتهي تزهق روح الظب ها صار ما عندك سالفة عشان هذا يطبق عملي يا شيخ. لا هو ما شاء الله عليه شجاع لا سيما ما يتعلق بالطب
كان هناك فصفات ولا شيء وش تقول يا ابو عبد الرحمن الظب مثل مثل الانعام الثانية طول شوي ها؟ يتأخر الظب معروف هذا الارنب سريعا. ها؟ والارنب سريعة وبعكس الارنب. فاذا كان مما يتأخر مثل الظب لا شك ان الحاظر مقدم
نعم هنا وكذلك لم تحرم نص عليه احمد   مم حصل الذبح الشرعي وش الفرق بين ان يبان رأسها وان توقن اوداجها وبلعومها ولا يبقى فيها شيء ده حصل ازاي تشتغل؟ لان وجود رأسها لا اثر له
الوسيلة حصلت وسيلة الذبح سواء كان ابينا الرأس او ما ابين. فوجود الرأس مثل عدمه السبب الثاني  والشغل الماء او لا بعد بعد ان تقطع وش يقول المغنية حول هذه المسألة
عليها شيء يكتبها وهذا الذي ذكره ادعست في السيارة اعطيته السيارة وقال اكثر اصحابنا المتأخرين لا يحرموا بهذا وهو قول اكثر الفقهاء لانها اذا ذبحت فقد صارت في حكم البينة. وكذلك لو ابينا اصلها بعد الذبح لم تحرم. نص عليه احمد. ولو
انسان ثم ضربه اخر وغرقه لم يزاله قصاصه مناديا لان الموت حاصل لا محالة. والحياة الموجودة فيها ليست حياة حقيقية ليست حياة حقيقية انما هو اضطراب في في الاعضاء بسبب حرارة الموت
وبسبب حرارة الموت واما حياتها عدا ان قطع ما يجب قطعه في الذكاة الشرعية لا حياة بعد ذلك فالذي يتجه انها تباح فالحاضر لا اثر له. المبيح له التذكية. والحاضر وهو الغرق بعد التذكية. لا اثر له
فلا يلتفت اليه وكلام مؤلف اطفيه ما فيه عسى الله يكرمنا فيقول فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء شوف هم يستدلون بعدم خروج الروح على الحركة. ها شو؟ يقول ان
استدل بحديث علي صلى الله عليه وسلم. ابن حاتم وش يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن ابن حاتم ان وقعت في الماء فلا تأكل هذا الصيد
هذا الصيد لانه احتمال تصير الاصابة غير قاتلة تصير الاصابة غير قاتلة في الصيد يمكن يصوبه ويكسر رجل ولا يكسر جناحه غرق لا هذا هذا ما هو مقطوع بالموت بسببه. لكن التذكية اللي ما يبقى شيء يقطع الحلقوم
والمري وش يبكى قال فان ذبحها من قفاها  ذبحها من قفاها جاء الى الخروف او الشاة من الخلف من العلبات ذبحها من قفاها وهو مخطئ بهذا القيد. يعني لو تعمد يختلف الحكم
مخطئ فاتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة يعني بسرعة. قطع رأسه من القفا  هو مخطئ فاتت السكين على موضع ذبحها يعني ما يشترط قطعه في التذكية. وهي في الحياة ما زالت اكلت
طيب اذا كان غير مخطئ متعمد ها؟ لا هم عندهم انه مؤثر يقول لو التفت عليه  القيد مؤثر ولا غير مؤثر؟ على كلامه وبعض بعضهم اشار الى انها يعني وضح كون
كونه مخطئ الاصل ان القيود معتبرة لكن هل الاعتبار هو صحيح او غير صحيح هنا يأتي. لكنية الذبح موجودة وانما اخطأت ليه طيب او ان اخطأ اصلا في لمقص الذبح
وقضاء ها؟ يقول لو التفت عليه وصار شيء وبادرها من من عنقها من الخلف يصير يصير هنا حاجة لكن لغير حاجة وغير متعمد مشكلة على  الذكر الاول قضية معنى الخطأ ان تلتوي الذبيح فتأتي السكين على لانها مع اجوائها محجوز عن ذبحها في محل ذكاته
فسقط اعتباره محل فاما مع عدم التوائها فلا تباح بذلك لان الجرح تلقاه وهو في غير محل الذبح. فاذا اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها. وقد روي عن احمد ما
على هذا المعنى فان الفضل قال سأل ابا عبد الله عن من ذبح في القفا قال عامدا او غير عامر تعامل قال لا تأكل فاذا كان غير عامل كانه ارتوى عليك فلا بأس
انذكر عدد ثاني قال فاما ذبحها في قفاها اختيارا فقد ذكرنا عن احمد انها لا تؤكل. وهو مفهوم كلام الخرق وحكيها علي وسيد ابن المسيب ومالك واسحاق قال ابراهيم لو تصور انه ذبحها بقفاها ولم يصل الى المقاتل فمات
قبل ذلك هذا ما في اشكال. هذا ما في اشكال انها لا تؤكل. ها؟ سيبين نفسك واذا وصل الى المقاتل وماتت بسبب ذلك فجرحها في قفاها لا يؤثر كما لو جرح في فخذها
وش يقول؟ قال ابراهيم ابن خليل تسمى هذه الذبيحة القفيلة قال القاضي ان بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت والا فلا. ويعتبر ذلك بالحركة وهذا مذهب الشافعي وهذا اصح لان الذبيحة اذا اتى اتي على ما فيه خير
اذا اتى على ما فيه حياة مستقرة احله كاكيلة السمع. والمتردية والنطيحة ولو ضرب عنقها بالسيف مطار رأسها حلت بهذا عليه. نص عليه احمد. لان ما مات الا بسبب قطع ما يجزئ
من مواضع الذبح كالحلق والبلعوم والمريء الى اخره ما في فرصة لان تموت قبل وصول ما تحل به ما تحل بقطعه ها تاخذ وقت لكن لو قطع من الخلف وتركها مدة فماتت قبل وصول ما يجب قطعه هذه هذه ميتة
واذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين اكلت. وزكاتها زكاة جنينها  زكاتها وزكاة جنينها الحديث زكاة الجنين زكاة امه والذي عندنا عكس نعم؟ يقول لو قال وزكاتها زكاة لجنينها استقام الكلام
ثم يقول زكاتها زكاة جنينها الحديث زكاة الجنين زكاة امه وهذا مذهب الجمهور وانه لا يحتاج الى تذكية مطلقا اذا مات اذا خرج ميتا من بطن امه التي ذكيت زكاة شرعية يؤكل
والدليل زكاة الجنين زكاة امه. الحنفية يقولون لا لابد ان يذكى كامه ويرون الحديث زكاة الجنين زكاة امه ويكون المعنى كذا كات امه. فنصبت زكاة على نزع الخافظ. فيزكى مثل امه. هذا عند من
عند الحنفية والرواية المشهورة المعروفة ذكاة الجنين ذكاة امه ودليل من يقول ان الجنين اذا خرج ميتا لا يحتاج الى ذكاءات لكن اذا خرج حيا لابد من تذكيته اشعر او لم يشعر
يعني خلافا لمالك الذي يقول يؤكل اذا اشعر او لم يشعر ابن مالك ها اشعر يعني ظهر له شعر هذا قبل الاشعار يكون كجزء منها لكن اذا اذا اشعر صار له شعر كانه استقل بنفسه
لكن ليس له دليل وش قال عن اشعر المشاعر؟ رأي مالك هو رأي المالكية تلقاه مغني ما في شيء لا ما يمكن ما اتكلم عن الاشعار  وجماعة من التابعين وش قال
يعني عكس ما نتصورناه. يعني عكس المتصور انه اذا اشعر وكبر صار له حكم الاستقلال اذا لم يشعل صار عضو منها لكن انا اللي اعرف انه عند المالكية العكس  ها
روي ذلك عن عطاء وقابوس ومجاهد وسوري والحسن ومالك سمعت؟ وابي بكر وراي مالك معروف هذا   اشعر الجنين فزكاته زكاة امه  لانه شو الفرق بين حله اذا اشعر وعدم حله اذا لم يشعره
يقول  يثبتون ان الذكاء متعلقة بالجميع بلا اشياء المتعلق بالغرفة المتعلق بالروح قبل ان يشعل في بطنه. الروح  واذا لم يشعر فهو حي حيتحرك كذكاء هذا اذى المتجه هذا هو المتجه انه اذا اشعر استقل. فتكون ذكاتك ذكاة امه فيتفقون مع الحنفية في هذا
هم كونه اذا لم يشعر كان كجزء منها كالكبد يعني اقرب الى ان يكتفى بتزكية امهم عن تذكيته شيء جهتكم مالكية ترى. ايه ما قالتهم اختصر خليل؟ ليش    نعم   الكلام على اذا ما ذكيت والجنين ما بعدها شعر ما صار له شعار
معروف انه اذا ولد تمت خلقته بالشعر لكن اذا بودرت بالذكاة قبل ان يتم   ولم يخرج له الشعار   رواية الحديث اذا لمشاهد مفهوم  طيب الحديث من خرجه ها؟ عندك ما ادري والله دورة
في ماء موقف لا ولا بعضهم يرفعه بعضهم يرفعه  كان يسوق كلام ابوه قال سعيد وكذا كان هناك ان يرى انهم يرون ما يخالف الى اشعر يعني اذا اشعر ايهما اولى بالالحاق بالام اشعر او لم يشعر؟ ها؟ هذا اولى لان الذي اشعر
اخد صفة الاستقلال مع ان الحديث زكاة الجنين زكاة امه يشمل الامرين. يشمل هذا وهذا. ما ننظر من جهة ثانية انه اذا اشعر يكون يعني حيوانا يؤكل واذا لم يشعر تكون يعني
حيوان حيوان لكن اه اكلتها انت قبل ان يشعر نعم   ها  خرجت قبل الذبح خرجته قيصري ولا ها  دابا حاليا ها بعد الذبح ذبحنا الام وبعدين   شنو؟ شيقول     ذبحت والجنين في بطنها خرج ميتا. يؤكل ورا ما يؤكل. كان ذكاء امه تكفي عن ذكاءه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الثامنة قوله تعالى زكيتم الذكاة في كلام العرب الذبح. قاله قطب وقال ابن سيدة في المحكم
والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة امه. قال ابن عطية وهذا انما هو حديث. وذكى الحيوان ذبحه. ومنه قول الشاعر يزكيها الاسد قلت الحديث الذي اشار اليه اخرجه الدرقطني من حديث ابي سعيد وابي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كات الجنين ذكاة امه. وبه يقول جماعة اهل اهل وبه يقول جماعة اهل العلم الا ما روي عن ابي حنيفة انه قال اذا خرج الجنين من بطن امه ميتا لم يحل اكله. لان زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين
قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه دليل على ان الجنين غير الام وهو يقول لو اعتقت امة حامل ان عتقه عتق امه. وهذا يلزم ان ذكاته ذكاة امه. لان الفرق بين المتصل والمنفصل
نعم. لانه اذا اجاز ان يكون عتق واحد عتق اثنين جاز ان يكون زكاة واحد زكاة اثنين. على ان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول
واجمع اهل العلم على ان الجنين اذا خرج حيا ان ذكاة امه ليست زكاة له. واختلف لا بد ان يذكى نعم. واختلفوا اذا ذكيت الام وفي بطنها جنين. فقال مالك وجميع اصحابه زكاته ذكاة امه اذا كان قد تم
خلقه ونبت شعره. وذلك اذا خرج ميتا او خرج به رمق من الحياة. غير انه يستحب ان يذبح ان خرج يتحرك فان سبقهم بنفسه اكل. وقال ابن قاسم ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها
ان يتركوها حتى يموت في بطنها. ثم امرتهم فشقوا جوفها. فاخرج منها فذبحته فسال منه دم فامرت اهلي ان يشوهوه وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا اشعر الجنين فذكاته ذكاة امه
قال ابن المنذر وممن قال زكاته زكاة امه ولم يذكر اشعر او لم يشعر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد المسيب والشافعي واحمد واسحاق. قال القاضي ابو الوليد الباجي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
الجنين ذكاة امه اشعر او لم يشعر. الا انه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من الاقوال الذي عليه امة فقهاء الانصار وبالله التوفيق  ها؟ كان يرى ان غير المشعف هو الذي لا يحل
اي نعم. مع انه من ناحية النظر للعكس مكتمل الخط الذي اشعر له ذكاء تحبه لكن الذي لم يشعر ليس له ذكرت اصلا لو خرج من بطن امه في حياته
وهو لم يشعر لا بد ان يذكى نعم  طيب اذا لم يشعرنا وش يصير ها؟ مثل ما ذكرتم جزء من شلون مي ما نفخت فيه الروح قبل ها الله اعلم ما ادري هو
على الغنم يدرون ها؟ يشعر صغير شنو  اجتني تاني ما دام تبين في خلق الحيوان فهو جنين مثل النساء  لا لا بضاعة مزجات القرطبي الحديث اعنت الشيء   ستة يعني حتى ولو ولد
عادة اكثرهم فما بالك نكون بدون شعر  ايه لكن الكلام على ان ذكاء وذكاتهم اذا خرج ميتا سواء اشعر او لم يشعر زكاته زكاة امه في اكل واذا حكم بحله
وقد اكتملت اكتمل نموه واتصف بصفة الاستقلال اذا اشعر فلا ان يؤكل قبل ذلك من باب اولى. وهذا من حيث النظر. ها؟ حديث عامي. يشمل هذا وهذا القيد بالاشعار وعدم هذا ضعيف جدا
نعم هل هو جزء منها لما يكون اساسا؟ لا تحلها الذكاء بحيث انه لم يشعر بمعنى انه لما ينفصل هل نقول هذا منها؟ ولا نقول هذا جزء منفصل ولم يذكر
ذكرتها الشرعية وان هذا لا يحل اخر معنى الذكاء. خلص ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه لانه لو قطع عضو قبل ان تبين روحه كان ابينا من حي وحينئذ يكون حكمه حكم الميتة
ومشى على هذا ولكنها زكيت وانتهى التذكيتها وما فيها من الحركة انما هو بسبب حرارة الموت وليس حياة لكن الاولى تركها حتى تبرد قضينا ها  المحرم من الحيوان مكروه؟ وذبيحته من اطاق الذبح. طيب. قال رحمه الله
ذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين. واهل الكتاب حلال. من اطاق الذبح لكن هذا القيد معتبر يمكن ان يتصدى للذبح من لم يطقه من لا يطيق الذبح وش معنى يطيق الذبح؟ يعني يقدر عليه
يقدر عليه هم يقدر عليه ويتمكن منه من المسلمين واهل الكتاب حلال. وذبيحة من اطق الذبح. يمكن لو وجد ذبح في موضعه من شخص الاصل فيه انه لا يطيق الذبح
هل يمكن ان يوجد وتصور وهو لا يطيق ها  شلون وين الذي لا يطيق  طالما ذبح معنا هذا الطلاق. يعني اذا وجد الذبح فله طاقة موجودة يعني لو وجد طفل مثلا
وامر السكين على حيوان او وجد مشلول ما يتصور منه الذبح فوجد منه الفعل فنقول ان هذا ما يطيق وقد فعل لكن القيد وذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين واهل الكتاب
وقع ذبيحة المسلم والكتابي حلال وكونه يوجد دليل على الاطالة ها؟ ايه لابد من التسمية. ما بقي بعده قال اذا سموا او نصروا التسمية عن هؤلاء ايه على مذهبه في ان ان في الذبح
تجوز لو نسي ولا نسي التسمية بخلاف الصيد على ما تقدم. جنس جنس لكن افراد يطيقون مثل الطفل. جنس الاطفال اصل لا يطيق قد يطيق افراده اذا لا ينفع القيد. من اطاقه سواء كنا هذا او ذاك
كنعملو من رد على من كره من اطاق الذنب ولو كان يعني اذا كان امرأة او صبية فجاءت الصيغة بهالشكل   فالمرأة حديث ثابت في الصحيحين ذبح المرة ها؟ يرحم القدامى يدل على ان اراد منهما اطاق يعني عموم سواء كان رجل امرأة طفل كبير صغير
يريد ان من هذه من صيغ العموم تشمل جميع الاجناس. وجميع الاعمار  لكن اتعقل ان كل من امكنه الذبح من المسلمين واهل الكتاب اذا ذبح حلاق رجل كان او امراة بالغا او صبيا حرا او عبدا حتى لو قال
وذبيحة المسلم رجلا كان او امرأة اخرى بدون من اطاق ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين قلنا انه اذا وجد الذبح فلا حاجة للقيد اذا وجد فقد اطاق
لو وجد شخص لا يطيق مشلول لا يطيق الذهب ما يتصور انه ان كان من باب كرامة يذبح ما يتصور او طفل لا يقدر عليه هذا لا يطيق فالوجود دليل على الاطالة
فالقيد لا داعي له ولا مفهوم له. ومراده عموم المسلمين ممن يحسن الذبح ويطيقه واهل الكتاب مثل حكم واحد طعامهم محل لكم هذا كله حلال اذا سموا نعم المهم كتكوني طاقة حتى
مثل سكران مثل غير المميز لو ذبح ان نقول انه ايضا تحل ذبيحته ولا نقول الى لا يطيق لان هذا الشخص التسمية التسمية شرط   التسمية شرط ولا يقال للسكران انه نسي التسمية
حتى على قوله لا يقال للسكران انه نسي التسمية. ولا يقال للطفل غير المميز انه نسي التسمية لن ينسى من يستحضرها ويقصدها وفي الاصل اذا سموا تسمية شرط ونص عليها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام او نسوا التسمية
من باب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ومعلوم ان النسيان قاعدة تنزيل المعدوم منزلة الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود الذين قالوا بهذا يقولون ان ربنا لا تؤاخذنا اضاعة لمال مسلم
اضاعة للمال وما اشبه ذلك. لكن هل ما جاء في حق التسمية وما جاء فيها من النصوص الشديدة هل يقابل بمثل هذه التعليلات لا سيما وانه اذا حرم منها لن ينساها مرة ثانية
ها في منبر حديث عائشة مش فيه  لكن يأتي من اناس مسلمين من اناس مسلمين حديثي عهد بالاسلام ما ندري سموه ولا ما سموه ما داموا مسلمين فالاصل انهم يسمون ولا نبحث عن ما وراء ذلك
وذبيحة اهل الكتاب هل يشترط فيها ان تكون على طريقتهم؟ او على طريقة المسلمين  الجمهور لا بد ان تكون تذكيتهم بما تحل به ذبيحة المسلم ابن العرب من المالكية يقول اذا دكوا بطريقة معتبرة عندهم على اي وجه يرونه
حلت رغم ان الفرق ها على اي وجه يرون الصعق طريقة من طرقهم يرون الخنق طريقة من طرقهم اللي يجوز عندهم ناكله وهذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح
فان كان اخرس او ماء الى السماء يميل الى السماء يفهم منه انه سمى وان كان جنبا تصح ذكاته الجنوب تصح ذكاته والمرأة تصح ذكاته وان كان جنبا جاز ان يسمي ويذبح
ها الى السماء  التسمية بينك وبين قد تسمع نفسك ما تحتاج انك تقفل اخرين بانك لكن ما تكلم والأصل في التسمية انها كلام اقصد النية؟ لا النية ما تكفي  اذا او ما للسماء فهمنا انه سمى
اشارة وعلامة على انه سمى. ذكرت الذبيحة له يسمى بداخله حديث النفس ما يجزي. هذا ما يستطيع. يسمي يعرفون شلون يسمونه. شلون شلون يتحرك صلتهم واشباههم اللي يقدرون عليه. الاشارة الان
بين هؤلاء يؤخذ بها. ها؟ لغة الاشارة الان موجودة. موجودة ايه. تكفي يعني. اذا كانت مفهومة تكفي بينه وبين الخلق ليست بينه وبين الخلق ايه لكنها فيها دلالة على على المراد
لكن الا صرنا ما نقبل حديث النفس من من اه القادر لا نلزم غير القادر ان يقول بسم الله. لكن بطريقة نفهم منه انه سمى كان الاشارة الى السماء يكفي
ما نسأل ما دام كتابه يهود والنصارى خلاص ما نسأل عنه. ها؟ قد يأتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويأتي ايظا ها ان ما يذكر اسم غير الله عليه فهو حرام بالاتفاق
ما ذبح على غير اسم الله على اسم غير الله فرق بينما ذبح على غير اسم الله وفرق بينما ذبح ها؟ بدون ذكر بسم الله. جاز ان يسمي ويذبح وان كان جنبا او كان امرأة
يسمي ويذبح والتسمية شرط والتكبير استحباب وليس بواجب ها غير العربية وادى المعنى المطلوب خلاص لان امه ليس مما يتعبد بلفظه مو مثل الصلاة ومثل خطبة الجمعة على من يقوم باشتراط اللغة
هذا كتب عن البندق يقول قال ابن جريج ابن جريد في الجمهرة والجلاهق الذي يلعب به الصبيان وهو البندق قال ابو بكر وفارسي معرب يعني الجلاهق وهو بالفارسية جلاها وهي البندقة من طين يرمى بها عن قوس
يرمى بها عن قوس مثل البندق اللي هو من المكسرات قال المعري شرحي لديوان المتنبي قسي البنادق ما يستعمله اهل العراق في رمي الطيور ويسمونه الجلاهق والبنادق جمع بندقة تعمل من الطين بقدر
بندقتي ويرمى بها الطير وقيل حجارة مستديرة كهيئة البندقة يرمى بها ثم ذكر اه نقل عن تاريخ التمدن الاسلامي وكلام طويل وقال الصنعاني بسبل السلام واما البنادق المعروفة الان فانها ترمي بالرصاص فيخرج وقد
نار البارود قد سيرته نار البارود كالميل. فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل قتله او قتلته وقال الشوكاني في تفسيره واما البنادق المعروفة الان وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها اهل العلم لتأخر حدوثها. فانها لم تصل الى
الديار اليمنية الا في المئة العاشرة من الهجرة وقد سألني جماعة من اهل العلم عن الصيد بها اذا مات ولم يتمكن ولم يتمكن الصائد منتدى من تذكيته حيا والذي يظهر لي انه حلال لانها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الاخر. وقد قال صلى الله عليه
وسلم الحديث الصحيح السابق اذا رميت بالمعراج فخزق فكله. فاعتبر الخزق في تحليل طيب قال في السير الجرار وقد قال بعض متأخر الحنفية بحرمة اكل ما صيد ببنادق الرصاص النارية كما بحاجة بن عابدين
والفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي وهو شافعي. وقد زعم انه لا خلاف في حرمته واما المالكية فلم اجد عنهم خلافا في حله الا ما سيأتي عن بعض الفاسيين كلام اه طويل
فيه رسالة للشيخ عبد القادر بدران في حل القتل بالرصاص اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. تسمية التسمية. تسمية لانه لا تأكل من مذكر اسم الله عليه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لفعله. اخذت تصنيف ما صار شيء هل لهم الفاظ معينة موجودة
النصارى معهدوا تسمية نصارى هل لهم الفاظ معينة ما ندري عنهم لكن جاءنا اجمالا حلو تذكيته ما لم اعلم انهم ذكروا اسم غير الله مستورد من اللحوم والدجاج مستورد من بلاد اصلها من اهل
الكتاب يشمله يشمل الا اذا اطلعنا واستفاض عندنا وعرفنا من طريقته انهم يذبحون النصارى. هم. مستفيضا ما يذكرون اسم الله ولا ولا على كل حال اذا لم نعرف اذا لم نعرف فالاصل الحلم. واذا عرفنا لا
المضطرب من حال النصارى. والله المسألة مثل ما ذكرنا اذا كان اذا جهلنا فالاصل الحل واذا علمنا ها؟ الاصل عندهم الصاق. اليهود لا اليهود. لكن وين اليهود؟ حتى السكين ما يمرروا هم
وراه اذا مر بالسكين مرة مثل المسلمين وش يبغون؟ مرة وحدة بس لازم تكون يسمونه الله احتمال انها ماتت بين المرتين مرة لا هم اهل تشتيت يهود عموما هل تشديد. فالذبح عندهم في المرة الاولى لازم من باب الاحساء. صارت الان تكثرها ملحدين
نمشي على الله سبحانه. نمشي والورع شي ثاني. يتورع ولا ياكل هذا الاصل في المسلم لكن ما يحرم على الناس الله المستعان
