السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام              الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما فقال انس هو المحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام
الا ما ملكت ايمانكم ومحصنات من النساء ذوات الازواج الحرام. الا ما ملكت ايمانكم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده هو مستثنى من المحصنات ذوات الازواج لكن
خرج الاماء بقولهم الحرائر المحصنات الحرائر من ذوات الازواج الا من ملكت ايمانكم لا يرى بأسنا ينزع الرجل جاريته من عبده حينئذ هل الاستثناء متصل او منقطع   من خطاياي منقطع باعتبار
انما ملكت اليمين لا تبخل المحصنات  الاماء لما ملكت اليمين اذا نظرنا الى المحصنات  باعتبارهن حرائر قلنا الاستثناء منقطع واذا نظرنا الى المحصنات انهن ذوات الازواج واستثنينا ما ملكت اليمين
فلا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده  ها الزواج يعني وتركها ينزع لا بأس لا يرى بأس ان ينزع الرجل جاريته من عبده وش ينزع اهله؟ من اجل ايش
من اجل يطأه بهذا الاعتبار يكون منقطع ولا متصل ها هو في الاصل منقطع لكن فيه شوب واتصال من هذه الحيثية وقال ولا تنكحوا مشركاتي حتى يؤمنن وقال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته
وقال وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم
امهاتكم الاية وجمع عبدالله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي بين ابنة علي وامرأة علي لانه سيأتينا في الباب الذي عندنا لا بأس ان يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها
هذا نفسه وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة وكرهه الحسن مرة باعتبار انها زوجة ابيها بمنزلة امها يعني هذا وجه الكراهة
واما كونها تسمى خاله او عمه فلا اثر له في التحريم ناس يسمونه خالة بعض الجهات يسمونها عامة هذا لا اثر له في التحريم ولا تدخل في النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها
والمرأة وعمتها وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر ابن زيد للقطيعة يعني زيد وعمرو اخوان هذا له بنت
زوجها شخص والثاني له بنت زوجها نفس الشخص هذا ما في شيء جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم
لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما يصير في شيء بين علي زيد وعمرو في هذه الصورة يعني يزوج زوج ابنته وهو اخوه لا شك ان الناس واقعهم
قد يكون فيه شيء من القطيعة لكن مثل هذه القطيعة بحق او بغير حق بغير حق لان الشرائع ضع ذلك فلا يلتفت اليها وان كره الانسان او تركه الانسان دفعا لما يترتب عليه من مفاسد
فالامر لا يعدوه وقد يؤجر على ذلك   بليلة زواج هذي وطلع منها ودخل على هذي هو حصل حصل وقائع كثيرة  لا عندنا في القصيم كثير تزوج ثنتين لا واحد تزوج ثلاث في ليلة ما شاء الله
لكن عاد نادر اما الثنتين ما هي بنادرة يعني وجدت الشرعية ما فيها يقسم لها وشلون يتزوج عندك؟ وش الحيلة ان يخرج من هذه الى هذه وش الحيلة عندكم ان يخرج تدري السنة الاولى انه متزوج ثانية
شلون ليلة العرس  الثانية بنت خالك. وكلهم عرفوا الزواج بالثنتين؟ في ليلة العرس ودخل شلون مصمودات؟ يوم العرس في الحفل ما شاء الله. زفوهم جميل ولهذا عاد هذي سلمية على ما قال لا لا حيلة عندنا ومزارع
مزارع تزوج الاولى دخل بها بعد صلاة العشاء مباشرة. وكان قد قال العامل في في المزرعة اذا صار نصف الليل تعال طق علينا وقلنا المكينة طاحت بالبير ها هكذا ما في عادة مشكلة عاد لازم يطلع
وخرج منهم وراح للثانية    لا احيانا يصير احراج يصير خاطب بنت فلان الذي له منزلة في قلبه وكذا وتأخر في الرد عليه ثم تركه ذهب الى ناس اخرين بمنزلته عنده
فبادروا القبول ثم رجع الاول وقبل صعب يعتذر منه ها هو المسألة بيحطهم امام الامر الواقع لانهم لو تكشفت الامور فيما بعد مشكلة لا وكانوا في السابق ما في اشكال يتزوج واحدة ثنتين ثلاث اربع كل مستفيد. الزوج يستفيد لانهن يعملن في مزرعته
واهلهن يستفيدون لان بناتهم ارتفعا عنهم. لان المعيشة صعبة كانت صعبة جدا ما في اشكال  ها يخلصون يا رجال المسألة ظرورة يخلصون  وليس فيه تحريم لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم
وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته لان الحرام لا يحرم ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر
في من يلعب بالصبي في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه نسأل الله العافية ويحيى هذا غير معروف يحيى الكندي ولم يتابع عليه لانها لانه قيل بالتحريم ان الزنا ان ان الحرام يحرم
ذكروا هذا وشيخ الاسلام في الاختيارات اشار الى شيء من هذا ونقله بعض السلف وعن عكرمة عن ابن عباس اذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه
وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران ابن حصين وجابر ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه وقال ابو هريرة لا تحرم عليه
حتى يلزق بالارض يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروته الزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل  قوله وجمع عبد الله بن جعفر بن ابي طالب بين بنت علي وامرأة علي
انه اشار بذلك الى ان الى دفع من يتخيل ان العلة في منع الجمع الى ان العلة بمنع الجمع بين الاختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده في كل قريبتين ولو بالصهارة
بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها والاثر مذكور وصله البغاوي في الجهاديات الى وكلام طويل ولا مهم والله فيه تفاصيل وتفاريع يحتاج اليها  فقه مبني على اثر   اخرجه ابو داوود ابن ابي شيب من مرسل عيسى ابن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة
واخرج الخلال من طريق اسحاق بن عبدالله ابن ابي طلحة عن ابيه عن ابي بكر وعمر وعثمان   انهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن وقد نقل العمل بذلك عن ابن ابي ليلى وعن زفرة ايضا ولكن انعقد الاجماع على خلافه. وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما
انا اللي براجع في الجزء التاسع صفحة مئة وثلاثة وخمسين الى مئة وسبعة وخمسين اثار مع شرحها امام   ايه اذا فسخ   وهادي بغير رضاه بغير رضا الزوج من غير رضا العبد
طيب طلاق المكرهة يقع ولا ما يقع طلاق المكره يقع ولا ما يقع؟ وجود مثل عدم لو كان حر من هذه الحيثيات  وتعويض النساء يأخذه الزوج وش وش والبدل كلهم ملكوه. كلهم ملكه فما فيه مانع
يوقف المرأة الان اخذ الزوجة بغير رضا زوجها يفترض انها حرة تحت حرة واخذت من زوجها بغير رضاه ها؟ هو اللي يرفع مثل هذا الاشكال من مسألة كراهة شرعية بقدر ما هي درء للمفاسد
لانه ان اظهر الرضا بالحكم الشرعي هو من هذه الحيثية ممدوح لكن قد يكون الرضا واظهاره فيه اغاظة للبنت ولامها ولاهلها وهذا ايظا فيه نوع كراهة اي شك  ان الباب كله الظاهر
اي باب نكاح للشرك وين ما زلنا في باب ما يحرم النكاح والجمع بيننا وبين قريناه كله مئتين وخمسة وثلاثين مئتين وخمسة وثلاثين قرن قرئ كله قال رحمه الله تعالى واذا اشترى اختين
فاصاب احداهما لم يصب الاخرى عرفنا ان الجمع بين الاختين بالنكاح محرم بالنص وان تجمعوا بين الاختين ومجمع عليه لكن اشترى اختين بملك اليمين  له ان يجمع بينهما في الشراء
يشري ختان ولا ما يشري؟ يشري لكن يطأ اختين ها حلتهما اية وحرمتهما اية ها وان تجمعوا بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين وقال احرار ها اما الاية وان تجمعوا بين الاختين ما هم بختان؟ اليستا اختين
ما يدخل في النص الشافعي يقول احلتهما اية وحرمتهما اية واحل لكم ما وراء ذلكم ولا تنكحوا نكاح المقصود به في الاصل الزواج وهذه امة توطأ بملك يمين لا بنكاح
فلا تدخل من هذه الحيثية ويشملها قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلك هذه هي التي احلتها واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى
يحرم عليه الاولى وتحريمها اما ان يكون ببيع يخرجها من ملكه او نكاح ينكحها من شاء من حر او عبد او هبة يهبوا علي لاحد او ما اشبهه ويعلم انها ليست بحامل يعني بالاستبراء
لابد من استبرائها  لتحل له اختها فان عادت الى ملكه فان عادت الى ملكه بان اشتراها وهبت له او مات الموهوب فعادت اليه بارث مثلا فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما
حتى يحرم عليه الاخرى مثل ما تقدم في الاصل في اصل المسألة ها  حتى يحرم الاخرى معروفة وعمة الامة وخالتها في ذلك كاختها يعني جعل ملك اليمين بمنزلة النكاح ولا بأس
ان يجمع بين من كانت ها وعمة الامة وخالتها في ذلك كاختها. عمت المرأة تقدمت لا لا القمة لان عمة الزوجة تقدمت في الحرائر الكلام في الامام ها وعمت الامة وخالتها في ذلك كاختها
لشمول النصوص التي تقدمت لمثل هذه الصور ولا بأس ان يجمع بيننا من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها  بقصة عبدالله بن جعفر ابن ابي طالب حينما جمع بين ابنة علي وزوجته
ابنة علي وزوجته وذكرنا من هي زوجة علي     ها وش اللي عندك الزركشي ليلى  امرأة ليلى    كانه شعر بذلك وامرأة علي ليلى بنت مسعود واخرجه سعيد المنصور من وجه اخر وقال ليلى بنت مسعود النهشلية
وام كلثوم بنت علي آآ لفاطمة فكانتا امرأتيه وقوله لفاطمة اي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعارض بين الروايتين في زينب وام كلثوم لانه تزوجهما واحدة بعد اخرى مع بقاء ليلى في عصمته
وقد وقع ذلك مبين عند ابن ساعد وهذا اللي كات طال عمره     ولا بأس ان يجمع بين من كان الزوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر نساء اهل الكتاب وحرائر نساء اهل الكتاب
وذبائحهم حلال للمسلمين والمقصود باهل الكتاب اليهود والنصارى ولا يلحق بهم المجوس لانهم مشركون فيشملهم النهي عن النكاح المشركات حتى يمنا فهم مشركون ولا يلحقون باهل الكتاب في باب النكاح
واما ما جاء من قوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا بايش في الجزية وابقائهم عليها وذبائحهم حلال للمسلمين واذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكح مسلم لتغليب
جهة الحظر والمنع لتغليب جهة الحظر كالبغي كالبغل البغل حلال ولا حرام الخيل حلال والحمار حلال حرام فاذا نزع هذا على هذا وخرج البغل يغلب جانب الحظر وهنا اذا نتجت البنت
من وثني وكتابي ها نعم غلب جانب حظفظ تحرم ها لا لانه ما تسمى كتابية منتقلة مذهب الى مذهب وعندهم في القاعدة انه يتبع يتبع خيري ابويه دينا خير ابويه دينا
الصغير يعني يعامل على هذا الاساس لكن اذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا قال لما ينكح مسلم واذا تزوج كتابية واذا تزوج كتابية فانتقلت الى دين اخر  ويتزوج كتابية وانتقلت الى دين اخر من الكفر
غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام يعني مثل ما يقولون ان تهود نصراني او تنصر يهودي لم يقبل منه غير الاسلام صلى اليك يا شيخ وهنا اذا تزوج كتابيا ما انتقلت الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب
اجبرت على الاسلام يعني صارت يهودية صارت مجوسية او نصرانية صارت وثنية ما منها الا الاسلام لكن لو نصرانية صارت يهودية او العكس بالنسبة للنكاح ها ما يؤثر لانها كتابية سواء كانت يهودية او نصرانية. لكن مقتضى قولهم
وان تهود وان تنصر يهودي وتهود نصراني لم يقبل غير دينه او الاسلام. يعني ممن يرجع الى دينه واما ان يرجع الى الاسلام  ومنهم من يقول لم يقبل الاسلام خلاص لانه ترك دينه وخرج منه صار مرتدا بالنسبة اليه ولا يقبل منه ان يدخل في دين
ونبغى الجملة ذي عندنا بالمتن  لا يؤخذ والله اني نسيت في اي باب وان تهود يهودي نصراني او تنصر يهودي لم يقبل منه يعني يغير دينها والاسلام هذا احفظ من المتن القديم هذا يمكن بالزاد
من بيطلعه لنا بجهاز ولا بشيء  ها    اليهودية باقية يعني مثل النصرانية سواء بسواء الى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ها المبتدعة من بدعته مكفرة له حكم ومن بدعته مفسقة له حكم
نعم  ولم يغفر  اي باب   ايه   ها شوف موديل معتبر دين معتبر في وقت من الاوقات وعليهم نزل كتاب   سمعت واحد يقول وعدني ابو عبد الله ان ابكي كل من سمع كلامي
يعني بيصير مؤثر وعدني ابو عبد الله عن الحسين ان ابكي كل من سمع كلامي وبالحسين يقسم نسأل الله العافية قال لو نزل الجبار لبكيته. اعوذ بالله. نسأل الله العافية
سبحان الله اليهود يقولون مثل هذا الكلام قالوا يد الله مغلولة وقال نصارى ذلك ثلاثة وقالوا لكن كلام قبله. اعوذ بالله. قالوا ان الله فقير كلام قبيح جدا لو نزل الجبار لبكيته اعوذ بالله اعوذ بالله
اعوذ بالله   وبهالتس المكابر مغيره مرارا الذي يقول يا ابا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك نسأل الله العافية  اي مسألة لم ينكحها مسلم  يعني من تنصرت او تهودت من ابناء الوثنيين كلهم وثنيين هذا
وصارت نصرانية هذي نبي نشوف المغنية الحين خير كل خير شلون في البيت واذا كان احد   ابي  لانها آآ لانها مخضرمة من كتابي وثني واذا تزوج كتابية وانتقلت الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام
فان لم تسلم حتى انقضت عدتها فان لم تسلم حتى انقضت عدتها ان فسخ نكاحها يعني ما ينفسخ النكاح بمجرد انتقالها من دينها الى ديانة كافرة انما ينتظر فيها انقظاء العدة
فكمن اسلمت تحت كافر وسيأتي هذا اذا اسلمت وزوجها لم يسلم ينتظر فيها الى انقظاء العدة على خلاف بذلك وسيأتي ان شاء الله تعالى  يعني هل تعتد كما تعتد المسلمة بالقروء او بالاشهر او بوضع الحمل او بالاستبراء بحيضة
فسحة فسخ فاسخ  على كل حال اختلاف الدين يقتضي الفرقة هي فرقة   فان لم تسلم حتى انقضت عدتها ان فسخ نكاحها وامته الكتابية حلال له دون امته المجوسية كن اما ويتملكها على اي ديانة كانت
لكن لا يطأها حتى ان لم تكن كتابية حتى تسلم  ايه بيجي ترى باب مستقل بيجي بباب مستقيم    نقرأ بالشرح ولا نكمل الباب الاسبوع الجاي اخر درس الاحد الجاية اخذ الدروس
ها والله ودنا نشوف بعض المسائل اللي مرت بنا  ها  شلون ايه لك اسبوع الجاي وش تبي تسوي اه نبدأ بالباب الجديد ولا؟ ما يمدي ما يمدي  خليه ان شاء الله بعدين
طويل يحتاج الى ثلاثة دروس او درسين على الاقل  ولا يحتاج الى ثلاثة      وامته الكتابية حلال له يعني كالمسلمة قمة كتابية كالمسلمة وكالحرة الكتاب الكتابية كالمسلمة والامة كالحرة في هذا الباب. دون امته المجوسية
لانه لانها لا تلحق باهل الكتاب وان جاء فيها سنوا بهم سنة اهل الكتاب انما هو في اخذ الجزية على خلاف بين اهل العلم    ايه  وشو  ايه   وش صار  مثل المشتكي
السبب في غيرها هل تحل بمجرد السبي وملك اليمين فاولى سيأتي العلوم الذي يليه كل هذا سيأتي ما في شرح نخسر من المغنيين والزركشي ما فيهش ماكو شروح  شغل اي شي
اي مسا ان شاء الله هي المسائل  هم اذا كان احد ابواب الكتابية كافرا ابو الكافرة كتابيا واخر وثنيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال المؤلف رحمه الله تعالى وجملته انه اذا كان احد ابوي الكتابي غير كتابي لم يحل نكاحها سواء كان وثنيا او او مجوسيا او مرتدا. وبهذا قال الشافعي فيما اذا كان الاب غير كتابي. لان الولد ينسب الى ابيه ويشرف بشرف
وينسب الى قبيلته وان كانت الام غير كتابية فله فيها قولان. ولنا انها غير اب كتابي ولا ام غير كتابية يعني اذا كان الاب غير كتابي هذا واضح في كلام الشافعي
لكن اذا كان الاب كتابيا والام غير كتابية هل الحكم مطلقا للاب او لمجموعهما نعم ولنا انها غير متمحضة من اهل الكتاب. فلم يجز للمسلم نكاحها كما لو كان ابوها وثنيا
ولانها متولدة بين من يحل بين من لا يحل فلم يحل كالسمع والبغل ويحتمل ان تحل بكل حال. لدخولها في عموم الاية المبيحة. ولانها كتابيا تقر على دينها فاشبهت من ابواها كتاب
والحكم في من ابواها غير كتابيين كالحكم كالحكم في من احد ابويها كذلك لانها اذا حرمت لكون احد ابويها وثنيا فلا تحرم اذا كانا وثنيين اولى. والاحتمال الذي ذكرناه ثم
ها هنا اعتبارا بحال نفسها دون ابويها انتهى وذكر احتمال اخر طيب الجمع بين الاختين لكن الارجح الكلام الاول هو الاحتمال الثاني ذكره فيه. والله هو المسألة ان ان الصريح في اباحة نساء اهل الكتاب
نعم. نعم النص صحيح صريح قطعي في اباحة نساء اهل الكتاب لكن الاثار المترتبة عليه فاذا وجدنا اشدنا شبهة تؤثر على هذا النكاح مع علمنا بالاثار المترتبة عليه وتردد بعض الصحابة في ذلك
يجد الانسان في نفسه ريبة اذن يا ابو عبد الله اي مسألة بين اختين ملك اليمين       واذا اشترقتين وين اشترى؟ قال رحمه الله واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى تحرم الاولى ببيع او نكاح او هبة. وما اشبهه
ويعلم انها ليست بحامل فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى تحرم عليه الاولى. الكلام في هذه المسألة في فصول الفصل الاول انه يجوز الجمع بين الاختين في الملك بغير خلاف بين اهل العلم. وكذلك بينها وبين الملك دون الوطء
وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها. ويشترى جارية فوطئها حل له شراء اختها وعمتها وخالتها لان الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع. وكذلك حلله شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضاعة
وبالمصاهرة الفصل الثاني انه لا يجوز الجمع بين الاختين من امائه في الوطء. نص عليه احمد في رواية الجماعة وكرهه عمر وعثمان وعلي عمار وابن عمر وابن مسعود من قالب تحريمه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس الجماعة تقدم ذكر الجماعة. هم
بقى  نعم ومالك الاوزاعي وابو حنيفة والشافعي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال احلتهما اية وحرمتهما  ابن عباس؟ ابن عباس ولم اكن لافعله ويروى ذلك عن علي ايضا. يريد بالمحرمة قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وبالمحللة قوله تعالى الا على
ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وقد روى ابن منصور عن احمد وسأله عن الجمع بين الاختين المملوكتين احرام هو؟ قال لا. قال لا اقول حرام ولكن ننهى عنه. وظاهر وهذا انه مكروه غير محرم. وقال داوود واهل الظاهر لا يحرم
وقال داود واهل الظاهر لا يحرم. استدلالا بالاية المحللة لان حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الايماء. ولهذا تحرم الزيادة على اربع في الحرائر وتباح في الايماء بغير حصى. والمذهب تحريمه للاية محرمة. فانه يريد بها الوطء فانه يريد بها
بالوطأة والعقد جميعا. بدليل ان سائر المذكورات في الاية يحر بدليل ان سائر المذكورات. وما في عقد الوطء بملك اليمين فقط والجمع بين الوقتين انما جاء النهي عنه في النكاح ولا تنكحوا
نعم حرمت عليكم نعم بدليل ان سائر المذكورات في الاية يحرم وقوفهن والعقد عليهن. واية الحل مخصوصة في المحرمات جميعهن. وهذه منهن ولانها امرأة صارت فراشا فحرمت اختها كالزوجة الفصل الثالث انه اذا كان في ملكه اختان فله وطؤ احداهما في قول اكثر اهل العلم. وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدة
فمنهما روي ذلك عن النخاعي وذكره ابو الخطاب مذهبا لاحمد ولنا انه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو كان كما لو كان في ملكه احداهما فقط الفصل الرابع انه اذا وطئ احداهما فليس له وطأ الاخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه باخراج عن ملكه او تزويج. هذا قول
علي وابن عمر والحسن والاوزاعي واسحاق الشافعي. فان فان رهنها لم تحل له اختها. لان منعه من وطئها حق المرتهن لا لتحريمها. ولهذا ما اخرجها عن ملكه ما زالت باقية في الملك
وان منع منها بالرهن   بدليل انه لو تمكن منها وهي مرهونة يمنع ولا ما يمنع؟ ملك يمينه. نعم نعم نعم   وما دام كلام العباس حلتهما اية وحرمتهما اية بعض الناس يتورع في مثل هذا
عن اطلاق القول بالحل وعن اطلاق القول بالتحريم لانه ان اطلق الحل وقع في مخالفة الاية التي حرمتهما وان اطلق القول بالتحريم وقع في مخالفة الاية التي احلتهما فيطلق الكراهة بس خروجا من هذا التعارض
والله انا التحريم ما تقدر تقول اه تحريم وقد احلتهما اية نعم ولهذا يحل له باذن المرتهن في وطئها. ولانه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها اليه وقال قتادة ان استبرأها حلت له اختها لانه قد زال ايش؟ استبرأها. مم
حلت له اختها لانه في ملكه. ولو لم يخرجها من ملكه نعم نعم لانه قد زال فراشه. ولهذا لو اتت بولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى. فاشبه ما لو زوجها. ولنا
قول علي وابن عمر ولانه لم يزل ملكه عنها ولا حلها له فاشبهت ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطأ ولان ذلك لا يمنعه وطأها. فلم يأمن عوده اليها فيكون ذلك ذريعة الى الجمع بينهما
وان حرما احداهما على نفسه لم تبح الاخرى. لان هذا لا يحرمها. انما هو يمين يكفر. ولو كان يحرمه الا انه لعارض متى شاء ازاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والاحرام والصيام. وان كاتب احداهما فظاهر كلام
انه لا تحل له الاخرى. وقال اصحاب الشافعي تحل له الاخرى. لانها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه بعد تزويج ولنا انه بسبيل ولنا انه بسبيل من من استباحتها بما لا يقف على غيرهما
فلم تبح له سبيل من استباحتها بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما. فلم تبح له اختها كالمرهونة  تنمشيو ايه ما هي ما بقي عليها درهم فهي في حكم
الامة مكاتب رق ما بقي عليه درهم   ما ما تضحك    هذي الطريقة مكاتبة لا لا لا لا المكاتب ما تكفي ما تنقل ملك لمكان  نعم. الفصل الخامس انه اذا اخرجها من ملكه لم تحل له اختها حتى تستبرئ المخرج. ويعلم براءتها من الحمل ومتى
كانت حاملة منه لم تحل له اختها حتى تضع حملها لانه يكون جامعا ماءه في رحم قطين بمنزلة نكاح الاخت في عدة اختها   شو  على خلاف المعروف قد تقدم نعم
اصل فان وطئ امتيه الاختين معا المرجح انه اعتقها ولدها الا تباع نعم قال فان وطئ امتيه الاختين معا فوطأ الثانية محرم ولا حد فيه لان وطأه الشبهة نعم ولانه مختلف في حكمها وله سبيل الى استباحتها. بخلاف اخته من الرضاع المملوكة له. ولا يحل له وطؤ احداهما
حتى يحرم الاخرى ويستبرئها وقال القاضي واصحاب الشافعي الاولى باقية على الحل. لان الوطء الحرام لا يحرم الحلال. الا ان القاضي قال لا يطغه احد حتى يستبرئ الثانية. ولنا ان الثانية قد صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه اختها. كما
فلو وطئها ابتداء وقولهم ان الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح وهو متروك بما لو وطئ الاولى في حيض او نفاس او احرام حرمت عليه اختها وتحرم عليه امها وابنتها على التأبيد. وكذلك لو وطأ امرأة بشبهة في هذه الحال
ولو وطئ امرأة حرمت عليه ابنتها سواء وطئها حراما او حلالا الفصل السادس انه متى زال اذا زنا بامرأة ثم اراد ان يتزوج امها او ابنتها من يقول ان الحرام لا يحرم
ما لها اثر والذي يقول انه الوطء يطلق عليه نكاح حقيقة يعني على ما تقدم في حقيقة النكاح هل هو العقد او الوطء او هما معا يقول يحرم الجمع بينهم
نعم الفصل السادس انه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا احل له اختها فوطئها ثم عادت الاولى الى ملكه فليس اهبط احداهما حتى تحرم الاخرى. باخراج عن ملكه او تزويج. نص عليه احمد. وقال اصحاب الشافعي لا يحرم عليه واحدة
ومنهما لان الاولى لم تبقى فراشا فاشبه ما لو وطئ امة ثم اشترى اختها. ولنا ان هذه صارت فراشا وقد رجع اليه التي كانت فراشا فحرمت عليه كل واحدة منهما تكون اختها فراسة كما لو انفردت به. فاما ان استفرش
امة ثم اشترى اختها فان المشتراه لم تكن فراشا له. لكن هي محرمة عليه باستفراش اختها. ولو الموطوءة عن ملكه ثم عادت اليه قبل وطئ اختها فهي حلال له. واختها محرمة عليه. لان اختها فراش
فصل وحكم مباشرة من الايماء فيما دون الفرج والنظر الى الفرج بشهوة فيما يرجع الى تحريم الاخت كحكمه في تحريم الربيع والصحيح انه لا يحرم لان الحل ثابت بقوله او ما ملكت ايمانكم. ومخالفة ذلك انما ثبتت بقوله وان تجمعوا
وبين الاختين والمراد به الجمع في العقد او الوطء. ولم يوجد واحدة منهما ولا في معناهما فصل وان وطأ امته هو على الخلاف في الدخول على الخلاف في المراد بالدخول
من يقول المراد بالدخول الوطئ ما دون الوطء لا يحرم ومن قال دخول الخلوة واسدال الستر كما هو القول المعروف عند الحنابلة وغيرهم تدخل في هذا. نعم قال وان وطأ امته ثم اراد نكاح اختها فقد سئل احمد عن هذا فقال لا يجمع بين الاختين الامتين
فيحتمل انه اراد ان النكاح لا يصح. وهي احدى الروايات عن ما لك قال القاضي هو ظاهر كلام احمد. لان النكاح تصير به المرأة في فلم يجز ان ترد على فراش الاخت كالوطء. ولانه فعل في الاخت ينافي اباحة اختها المفترشة. فلم
يجز كالوطي ويحتمل ان يصح النكاح ولا تباح المنكوحة حتى تحرم اختها. وهو مذهب ابي حنيفة. قال ابو الخطاب وهو ظاهر كلام احمد لانه سبب يستباح به الوطء. فجاز ان يرد على وطئ الاخت ولا يبيح كالشراء
ولا يبيحك الشراء. وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له منكوحة وتحرم اختها لان النكاح اقوى من الوطء بملك اليمين فاذا اجتمع وجب تقديم الاقوى وجه الاول ما ذكرنا ولان وطأ مملوكته معا ولان الحكم للسابق على ما تقدم. نعم
ثم لو عقد على اختين بعقد واحد او بعقدين نعم الاولى زوجته وهنا الاولى موطوءة نعم قال ولان وطأ مملوكته ولان وطأ مملوكته معنى يحرم اختها لعلة الجمع. فمنع صحة نكاحها كالزوجية
فادق الشراء فانه لا يقصد به الوطء. ولهذا صح شراء الاختين ومن لا يحل له. وقولهم النكاح اقوى من الوطء بملك اليمين ممنوع وان سلم فالوطو اسبق فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليهم ما ينافيه. كالعدة السابق
نعم كالعدة تمنع ابتداء نكاح الاخت. وكذلك وطأ الامة يحرم نكاح ابنتها وامها. ولان هذه المنزلة نكاح الاخت في عدة لاختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة فصل فان زوج الامة الموطوءة او اخرجها عن ملكه فله نكاح
احسن الله اليك  ايه العباسي هذا  قال ان ما يدل على ان العلم تمام حمل ابو العبد    على انهم من لم يثبت     خير كتابه مم ان يهدينا هو محل  لكن اذا تزوج صغيرة
قالوا الصغير يتبع خير ابويه دينا ويتبع امه حرية ورقة يدفع امه في الحرية والرق ويتبع خير ابويه دينا يقول اذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها هل تحسب من الطلقات الثلاث
التي اذا استوفاها لا تحل له حتى تنكح تحسب ولا ما تحسب شوف الطلقات كلها هذي هذه اوضحهن ها بلا شك وينظر ها وبالكم  ايه يعني لو طلقها رجعية ثم بانت
بانتهاء عدتها هل ترجع بالطلقة السابقة او من جديد؟ كما لو طلقها ثلاثا طلاقا البتة ثم بعد ذلك نكحت زوجا ان تفترض انه طلقها واحدة وبانت خرجت من عدة ثم تزوجت ثم رجعت اليه
ترجع مصفرة ولا بطلقتها الاولى  ها ها لكن لو طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت من جديد من جديد يقال ان هذه المسألة هي التي اختبر فيها
عمر رضي الله عنه فقه ابي هريرة وشهد له بالفقه بسبب اه جوابه مثل هذا الجواب يقول العلمانيون والليبراليون من اهل الكتاب هل يأخذون احكامهم كونهم ينتسبون لهم اسما او هوية
اهل الكتاب الذين اباح الله نساءهم وذبائحهم هم في وقت التنزيل فيهم شرك لماذا لا نقول انهم يدخلون في تحريم المشركات  ها ايه لكن فيهم شرك وش اللي اخرجهم من المشركات
حتى يؤمن المحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا الذي اخرجه وهل نحتاج الى اخراج من نص التحريم لاهل المشركات او لا نحتاج هذا ينبني على تسمية اهل الكتاب هل هم مشركون
او لا  او فيهم شرك اذا قلنا مشركون لابد من نص يخرجهم من نكاح المشركات حتى يؤمنوا واذا قلنا فيهم شرك ما نحتاج فرق بين من فيه شرك وبينه مشرك
كأن الحافظ ابن رجب يميل الى انه فيه مشاركة كما ان هناك فرقا بين المنافق ومن فيه نفاق وبين الجاهل ومن فيه جاهلية اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه لا لا الكفار بالاجماع. كفار بالاجماع
قالوا ومن شك في كفر كفر اجماعا. يعني ما هو بيهون من شأنهم بهذا لكن الكلام التعامل مع لصوص يعني اذا اتينا الى روسيا مثلا نصلي نأكل يعني في  لكن اصلهم
تبي تدقق شفت بالمسلمين الله المستعان  رجل والده مصاب بالزهايمر واحيانا اضطريت  لمصلحة الطلاب او حتى كم واحد من هذا النوع؟ طلعوا هو متأثم من هذا يغلق عليه الباب
