السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله   هذا يقول رجل يشتغل بالتجارة وتعاملاته عن طريق البنك وعند كل عملية بيع او شراء او تحويل او ايداع يقوم البنك بصفة تلقائية
باعطائه مجموعة من النقاط النقطة بقيمة خمسة ريالات ثم يطلب منه ان يذهب الى اي معرض ويشتري سيارة بهذه النقاط فهل هذا جائز  يقوم بايداع فالبنك مستفيد والايداع الان حكمه حكم القرض وليس حكمه حكم الوديعة الوديعة
وكذلك كل العمليات تستفيد منها البنك  في حكم القرض الذي يجر نفعه فلا تجوز هذه النقاط هذا اذا تجاوزنا وقلنا ان التعاملات شرعية مع البنك اما اذا كانت غير شرعية فالامر اشد. نسأل الله العافية
يقول ما هي افضل طبعة لكتاب الادب المفرد هناك طبعة المطبع السلفية مخرجة الاحاديث مرقمة وهي مطبوعة مفردة ومع الشرح فضل الله الصمد هذي طبعة جيدة مفيدة وش مع عناية الشيخ الالباني رحمه الله حينما
بين صحيحه من ظعيفه فاذا ضمت الطبعة السلفية مع الشرح مع عناية الشيخ الالباني استفاد الطالب كثيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل  وغدا البخاري وغدا الكتب الثلاثة  موضوع البيان العاصر والضحاوية بعد العشاء اظن ما في موافقات الطحاوي بعد العشاء
ثم الثلاثة البخاري ثم بهذا تكون قد انتهت الدروس لهذا الفصل والاستئناف كالمعتاد في الاسبوع الثاني من بداية الفصل ان شاء الله تعالى بعد رمضان  لان ما يصفي ولا ولا نصف السنة دروس. ها
مشاو الثاني في ذي القعدة لا لا لا الا الدراسة تبدأ في اربعة وعشرين ابو رشيد وفي الاسبوع الثاني يكون في اول ذي القعدة. لا واحد ولا ستة وين رحت
اربعة وعشرين يعني يكون في واحد او اثنين. واحد واحد واحد ذو القاعدة ثم يأتي الحج والذهاب قبل ذي الحجة لمدة شهر نحتاج الى ها اربعة اربعة اربعة ان شاء الله
اربع دروس شهر كامل    ها   نفس الجدول ما يتغير الا كتاب ينتهي يوضع مكان واحد ثاني وما فيهن شي بينتهي قريب  يقول المؤلف رحمه الله تعالى وليس للمسلم وان كان عبدا
ان يتزوج امة كتابية لان الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات ليس للمسلم   زواجه بالكتابية من الحرائر المحصنات ثبت النص عليه في كتاب الله جل وعلا   واما بالنسبة للاماء من اهل الكتاب
فلا يجوز للمسلم ان يتزوج سبق انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج امة مسلمة الا بالشرطين المعروفين ان لا يجد طول الحرة وان يخشى العنت. العنت اذا كان هذا في الامة المسلمة
فماذا عن الامة الكتابية والله جل وعلا يقول من فتياتكم المؤمنات ولذا قال المؤلف وليس للمسلم يعني لا يجوز للمسلم وان كان عبدا وان كان عبدا يعني سواء كان حرا او عبدا
لا يجوز له ان يتزوج الامال كتابية. وان هذه من حروف الخلاف ها خلاف الضعيف لكن هل هذا الاصطلاح معروف عند الخرق او بعده. ها؟ عند المتأخرين احسن منكم هل هذا معروف عند الخرق؟ لا. فنقول ان فيه خلاف
ها ليست عند المتأخرين ومعروف ولو هذا للخلاف وحتى توسط للمتوسط وان للضعيف. للضعيف وعكس بعضهم وجعل ان للخلاف القوي ولو للخلاف الظعيف من الذي عكس كتاب المصطلحات الفقهية على مذهب الامام احمد الشيخ علي الهندي
له رسالة صغيرة بالموضوع جدا وانا قلت للشيخ توفي رحمة الله عليه من من عشرين سنة او اكثر قلت له ان الشيخ عبد القادر بن بدران عكس قال له انا اللي عكست
ما اقدر اقول لانك عكست    ها؟ زيت العدس لا لا غلط يعني ايه لا لا خلاف الاصطلاح سبق قلم منه رحمه الله  وليس للمسلم وان كان عبدا ان يتزوج امة كتابية لان الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات
في المغني جعل الاستدلال من الشرح لا من المتن و  هنا جعله من المتن الزركشي اما نحن فليس عندنا فتنة نسختنا ليس موجودا في المنزل لانه في المغني من الشر
الزرقاء شي  هي معروفة هي نسختكم معروفة شرح الزركش مو موجود   من المتن  من فتياتكم المؤمنات يعني من ملكت ايمانكم من المؤمنات فهذا القيد هو الوصف قيد مخرج لغير المؤمنات ولو كن كتابيات
والمسألة هذه القول هو المعروف والراجح ويروى عن الامام احمد رواية اخرى انه لا مانع من ذلك قياسا على الحرة قياسا على الحرة من من سائل الكتاب ولكن المرجح انه لا يجوز
لان هذا القيد معتبر ومخرج  الكافرات ولو كنا كتابيات ولا لحر مسلم وعندنا خطأ اللي عنده الطبعة هذي طبعة النوادر ما هي بهي ما هي بطبعك انت  ترى المعارف لا هذه دار النوادر تحقيق العجمي
يقول ولحر مسلم والصواب ولا لحر يعني ولا يجوز لحر مسلم ان يتزوج امة لما الا ان لا يجد الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. يعني ما يوجد صداق الحرة
ويخاف العنت على نفسه يخاف ان يقع في الفاحشة بهذين الشرطين يجوز للحر ان يتزوج الامة  يتزوجها فتكون زوجة لها احكامها   وتختلف عن الحرة  اي شيء  هو زواج ان ولده منها
رقيق ولده منها رقيق وهل تساوي الحرة في غير ذلك من الاحكام لانها زوجة  فلو افترضنا ان عنده زوجة حرة وهذه الزوجة لا تكفيه ويخشى العنت على نفسه ولا يستطيع طول حرة
فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة هي ليست ملك يمين  هي زوجة ها لها نصف مال الحرة  ليلة من ثلاثة ايام   نقول هي زوجة وليست ملك يمين   ها يقسم لها لكن
هل تساوي الحرة في جميع الاحكام ها   لا احكام الايماء فيما يخص الامام الزواج  لا لما يلزم هي هي اللي لها سيد يملكها واولاده منها للسيد تبعا لامهم. يبيعهم كيفما شاء
مثل امهم فهي زوجة باعتبار ووصفها الاصلي كونها امة له ايضا احكامه المترتبة عليه يعني مثلا عدتها ما ما تجي نصف. ما تجي نصف قرآن قرآن هو مصحف تثنية قرء
وطلاقها  طلقتان ويخاف العنت يخشى ان يقع في الفاحشة على نفسه ولو زنت لا رجم عليه نعم لو زنت ما عليها رجم لانها لا تزال امة يعني لها احكام الايمان
ويقسم لها ولها من القسم نصف مال الحرة فاذا قدر ان له زوجة حرة وزوجة اما للحرة ليلتان ليلتان وللامة ليلة لكن لو كانت ملك يمين ما لا قسم مال ليس لها قسم
ومتى عقد عليها  الا ان يكون لا يوجد قولا لحرة مسلمة  انكم مسلمة؟ عندنا مسلمة  طيب لو وجد طول لحرة كتابية ها والشعوب ما نحتاج الا نقول خرج هو موجود في بعض النسخ دون بعض
مو بنص علشان نحتاج الى تأويله قوله تعالى ولا امة المؤمنين خير من المشركين   طيب لو وجد طول لحرة كتابية هل يجوز ان يتزوج امة سنة خير من كتاب الله
ها؟ شو  هذا بعد يمكن ان تغير دينهم لا والكلام على ايهما اولى ان يتزوج امة مسلمة ولا حرة كتابية مسلمة خير له من ايش المصلحة  لا خل هذا بعيد هذا مسمى
لا الكلام على الاثر على الاولاد لو تزوج حرة كتابية اولاده له احرار ولو تزوج امة مسلمة اولاده ارقا يراهم يباعون في السوق فايهما اولى؟ لان هذا القيد الا ان يجد طولا لحرة مسلمة المغني قال شي
والشرح  شرحت في هذه المسألة احدهما ضرب الله مثل الرجلين احدهما احدهما انه يحل له نكاح الامة المسلمة اذا وجد فيه شرطان عدم الصبر وخوف العلن وهذا قول عامة العلماء لا نعلم في الدين المنصوص عليه
نعم. والاصل فيه حب الله سبحانه ومن لم يستطع منكم القول الاية والصبر عنها مع ذلك خير وافضل. لقول الله تعالى وان تصبروا خير لكم والثاني انه اذا عدم الشرطان او احدهما لم يحل له
روي ذلك عن جابر ابن عباس وبه قال عطاء وفاروس الزهري وعمرو بن دينار ومكتوب ومالك والشافعي واسحاق قال مداه مما وسع الله على هذه الامة نكاح الامل وان كان موسرا
وبه قال ابو حنيفة الا ان يكون تحته حرا لان القدرة على النكاح لا تمنع النكاح كما يمنعه دون النفاح كنكاح الاخت والخامسة قال الفتاد والثوري اذا خاف العنت حل له نكاح الامل
وان وجد القول بان اباحتها لضرورة خوف العنت. وقد وجدت فلا ينتفع الا بنكاح الامل فأشبه عالم القول ولنا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
الى قوله ذلك لمن خشي العنتة منكم وشرف في نكاحها عدم استطاعة القول فلم فلم يجز مع الاستطاعة الصوم في كفارة الظهار مع استطاعة والاعتاق ولان في تشويه الامة ارقاق ولده مع الغنى عنه
فلم يجز كما لو كانت تغتاب حرة وقياسهم ليس بصحيح فان نكاح الخامسة والاخت انما حرم لاجل الجمع بالقدرة على الجمع لا يصير جامعا والعلة ها هنا هو الغنى عن ارقاق ولده. وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة
واما من يجد القول ويخاف العنت فان كان ذلك لكونه لا يجد الا حرة صغيرة او غائبة او مريضة لا يمكن وترها او وجد مالا ولم يزوج لقصور نسب فله نكاح الامل. لانه عاجز عن حرة تعفه
وان كانت الحرة في غيره فله نكاح امة نص عليه احد في الغائب وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعضهم لا يجوز لوجدان القول ولنا ان انه غير مستطيع للقول الى حر
تعف فاشبح فاشبه من لا يجد شيئا. الا ترى ان الله سبحانه جعل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا. لعدم قدرته عليه بالحال. وان كانت له حرة يتمكن من وطئها والعفة
والعفة بها فليس بخائف ما جا الاشكال. الان ها قال وان قدر وان قدر على تجويد كتابية تعفه او ثمن امه لن يحله نكاح الامل وهذا ظاهر مذهب الشافعي ذكروا وجها ناطرا او يجوز له لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات وهذا غير مستطيع لذلك ولنا
قول الله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وهذا غير خائف له وهذا غير خائف له. ولانه قدر على صيانة ولده عن الرفق. فلم يجد له ارفاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنا
قال ومن كان تحته حرة يمكنه ان يستعف بها فلم يجد له نكاح امل. لا نعلو في هذا خلاف ولا فرق ولا فرق بين الكتابية والمسلمة في ذلك لماذا  الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة
في المفاضلة بين الامة المؤمنة وبين الحرة الكتابية  ما ذكره صاحب الكتاب وان الحرة الكتابية اولى من الامة المؤمنة ومدار ذلك الخشية على الولد من الرق خشي على ولد من الرق
والاشكال الكبير في المسألة الخشية على الدين والخشية على الدين موجودة وقت التنزيل حتى على الزوج حتى على الزوج ومن قال انه يكسب الاجر فيها بدعوتها الى الاسلام ايضا يخشى عليه من منها وان يرتد بسببها
وبعض الناس يقول الدين مقدور عليه ويأتي بالدعوة والرفق واللين والمعاملة بعض الناس ما يبحث عن امرأة دينة يقول الجمال ما تجيبه دعوة ولا غيره لكن الدين يجي يقولون والله باللفظ يا شيخ يقولونه
جمال ما يمكن الدعوة ما تفيده الدعوة يبحث عن جميله والدين يجيب الدعوة وما عرف ان عمران بن حطان من الذي جعله يرتكب هذا المذهب الخبيث مذهب الخوارج يكون من الدعاة
ويمدح قاتل علي الا المرأة الخارجية التي تتزوجها ها؟ شو؟ يقول من محدث الى خارجي. المهم ومثل مثل هذه العلة امرأة جميلة وسهل المذهب يتغير مع الوقت الامر سهل تأثير المرأة على الرجل كبير
فصار من الدعاة الى مذهب الخوارج وقال ما قال في مدح قاتل علي  قادر على التزويج او الزواج الكتابية او ثمنه لم يحل له نكاب الامر ايه كان قدم قضية
ان يتزوج كتابية ايه هذا اللي انا اقوله فلاحظ رق الاولاد ولم يلحظ الخوف على الدين لان الخوف على الدين موجود في وقت التنزيل حتى على الزوج وعلى اولاده من بعده به احتج بعض الصحابة على بعض
احتج بعض الصحابة على بعض لكن هذا هذا الخوف موجود وقت التنزيل وش تسوي عاد وشركهم وغلوهم بعزير والمسيح موجود وقت التنزيل. وقت تشجيع هذا الحكم فليس لاحد كلام في هذا لكن يبقى ان الانسان اعرف وادرى بمصلحته
ادرى بمصلحته وكم من شخص لا سيما اذا كان السكن في بلاد الكفار اذا كان السكن في بلادهم الخطر عظيم جدا كم من من من اسرة انسلخت من دينها وضيعت اعراظها وظيعت كل ما تملك في هذه الدنيا
من دين وعرظ والله المستعان  يعني بلاد الحاد اباحية ويترك اطفال يعيشون هناك ويدرسون في مدارسهم ويدرسهم يهود ونصارى ترجموا ورائهم ماذا يرجى من ورائهم ومتى عقد عليها يعني على الامة وفيه الشرطان
عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر  ثم ايسر يقول المؤلف لم ينفسخ نكاحها لان  حكم الاستمرار والدوام يختلف عن حكم الابتداء يختلف عن حكم الابتداء يعني لو ان شخصا يملك
صيد مثل من يصيد في الحرم وفي الاحرام متزوج له زوجة هل هم مثل من يعقد على زوجة فهو محرم  لم ينفسخ نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا وله ان ينكح من الاماء اربعا اذا كان الشرطان فيه قائمين
اذا كان الشيطان فيه قائما ينكح واحدة اثنتين ثلاث اربع على حسب الحاجة واذا ابيحت واحدة فيباح ما زاد عليها ما لم يكتمل وما يجتمع من مجموع صداق الاربع طول حرة
لكن اذا كان بالتدريج الان ما يملك الا عشرة بالمئة من طول الحرة وتزوج امة ثم بعد مدة ملك مثله ثم بعد مدة ملك الى ان الى ان توافر عنده طول اربع اماء
وبامكانه ان يجمع هذه لكنها ما تيسرت للجميع في وقت واحد يمكن ان اتزوج به حرة  ها تزوجت ثانية الا لان الاولى لم نعم ما زال يخاف العنت ولا يجد اذا كان الشيطان فيه قائمين
واذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها يعني ما ركنوا اليه طيب هم مترددون والرجل كفؤ  جاء ثاني وخطب والله ما بعد ما دام ما وافقوا عليه فلي
خطبتها واذا خطب الرجل والمرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها ومعنى تسكن اليه تميل تميل اليه وتتجه لكن اذا كانت مترددة على حد سواء ها؟ الذي يظهر ظهر الحديث حتى
او يرد او يدعو نعم ما دامت الخطبة الخطبة قائمة وفيه مجال فلا يجوز لغيره ان يخطبها لان المرأة ووليها يبحثون عن الاصلح لهم كم من اه خطبة وركون واعطاء كلمة
فسد هذا الركون واخلفت هذه الكلمة لانهم جاءهم من هو اولى منه في تقديرهم وعلى حد نظرهم  المسلم منهي ان يخطب على خطبة اخيه فلغيره خطبتها ولو عرظ للمرأة وهي في العدة
اي عدة رجعية ولا باين؟ ها بائن لان الرجعية زوجة لا يجوز خطبتها ولا التعريض في خطبتها لكن البائن وهي في مدة العدة ولو عرظ للمرأة او متوفي ها او متوفى عنها المهم انها
خرجت من من نطاق الزوجية ها ولو عرظ للمرأة والمراد بها البائن او المتوفى عنها  وهي في العدة بان يقول اني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام
غير الصريح وما اشبهه من الكلام ما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا لم يصرح واما التصريح للمعتدة وان كانت بائنا او متوفا عنها فانه حرام   ها وشي لا تفوتيني بنفسك
ها هي قريبة من التسعين لكن ليست التصريح   ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء في حديث فاطمة بنت قيس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلقها زوجها
ثلاثا اذا حللت فاذنيني لا تسبقيني بنفسك    التعليم المصري لا يصير الكلام صريح تزوجك كذا والتعريض يفهم منه المقصود من غير تصريح نعم ان شاء الله لا يمكن ان يشتريها
مصلحة  على سبيل المثال    هذا اولى لكن اذا كانت الوحدة لا تعفه الواحدة ما تعف نحتاج الى اربع اماء كما ان بعضهم يحتاج الى اربع حرائر احسن الله اليك  الحراس
مم  اذا عتقت خلاص صارت حرة احسن الله اليك. سم اذا فهل يمتنع على غيره ان يعرض لها كالخطبة لا هذه ما هي بخطبة   ها بين الثيب من امرأة الى امرأة
الطول الذي يجد به من يوافق عليه الطول احيانا هم اقل المستويات. ما هو باقل المستوى. قل المستوى ان يجد فيه يقول انا والله عندي خاتم من حديد وهذا مقرر في الحديث انه هذا طويل
لو كان عندك خاتم الحديث ما يجوز تتزوج انا؟ اللي يجد مرة واحدة. اللي يجد فيه مرة. اللي يجد امرأة توافق عليه  ما يتشرط يقول لا انا لا اريد فلانة بنت فلانة لا
مصعب بن الزبير دافع على عائشة بن طلحة الف الف      وشو   ايه   اذا اذا لم يعلم ان يعلم انهم ركنوا اليه ومالوا اليه وعموم الحديث حتى يرد او يترك يشمل اه ولو لم يركن اليه
اذا ما رد رد صريح ولا تركوه من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبته ما يجمعها مع حرمة  طيب ما احتاجت محتاج مضطر كأن لم تكن عنده هذه الحرة ما تكفيه. كلام الشيخ
لا العلة قائمة العلة الاصلية قائمة يخشى العنت ولا يجد الضوء الحرة         في احكام في المغني متعلقة بالباب لكن  في الاخير في المسألة الاخيرة ولو عرظ لها وهي في العدة بان يقول اني في مسلكي لراغب. اي نعم
تقسيم الى ثلاثة اقسام قال رحمه الله ذلك  من وفاة الملاقي ثلاث او فصل لتحريمها على زوجها في الفصل برضاع او بعين او نحن ما لا تحله بعده لزوجها فهذه هي قول الله تعالى
ولا جناح عليكم فيما عضتم به من صفة النساء ودي معروضة فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثة اذا حللت فاذنين وفي لفظ لا
بنفسه وفي لفظ لا تخفيه  وهذا تعريض بخطبتها في عدتها ولا يجوز التصريف لان الله تعالى لما خص التعريض بالاباحة دل على تحريم التصريح ولان التصليح لا يحتمل غير النكاح
فلا يؤمن ان يحملها الحرص عليه على الاخبار من قضاء عدتها قبل انتظارها والتعريض بالكتاب القسم الثاني الرجعية فلا يحل لاحد التعريف بخطبتها  لان في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاح
القسم الثالث بائن يحل لزوجها نكاحها المخترعة والبائع بفسق لعيب او احسان ونحوه. لكن لو ارسل لها رسالة في الجوال وقال اني احبك في الله  هذا تعريض ولا صريح تصريح؟ لا لا تعريض ما هو تصريح
نعم انه صريح مغري مش صريح جدا مش يعني   المكحلة وصريح جدا واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ اي نعم اذا حللت فاذنيني يعني اذا انتهت العدة فاخبريني هذا الخطبة ذي
لا شك انه فيه ابداء رغبة لكن ليس بصريح  بس ما يفهم النكاح صراحة كمل قال الطفل الثالث دائما يحج لزوجها نكاحها كالمبتدعة والبائن بفسقه عيب او احسان ونحوه لزوجها التصريح بخطبتها والتعريف
لانه لانها مباح له نكاحها في عدتها لديك غير المعتزة وهل يجوز في غيره التعريض بخطبتي فيه وجهان الشافعي فيه ايضا قولان احدهما يجوز لعموم الاية لانها باين فاشبهت المطلقات ثلاثة
والثاني لا يجوز لان الزوج يملك لان الزوج يملك ان يستريحها فهي كالرجعية. والمرأة في جواب الرجل في الخدمة بما يحل ويحفظ لان الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته
اذا ثبت هذا في التعريض وان يقول اني في مثلك لراهب ورب راغب فيه وقال الخاص بن محمد التعريض ان يقول انك علي لكريمة. واني فيك لراغب. وان الله لسائق اليك خيرا او رزقا
وقال الزهري انت جميلة وانت مرغوب فيك. وان قال لا تسبقينا لنفسك او لا تفوتينا بنفسك او اذا حللت فامنيني ونحو ذلك. لان هذا جاء به النص نعم قال مجاهد
مات رجل وكانت امرأته تبيع الجنازة. تتبع. تتبع الجنازة. فقال لها رجل لا تسبقينا بنفسك. فقالت سبقك غيرك تجيبه المرأة ان قضي شيء كان. وما نرغب عنه وما اشبهه. يعني تعرض كما يعرض لكن لا يجوز لها التصريح. كما انه لا يجوز
يجوز له التصريح نعم والتصريح واللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح وان يقول زوجيني نفسك او اذا انقضت عدتك تزوجتك ويحتمل ان هذا معنى قوله تعالى ولكن لا لا تواعدوهن سرا
فان النكاح يسمى سرا قال الشاعر فلا تطلبوا سرها للغني ولن تسلموها في ازهانها. لا فلن تطلبوا وهذه الغناء ايه ولن تسلموها لازهادها مم وقال الشافعي السر الجماع وانشد لامرئ القيس
الا زعمت بالنسبة بسباسة القوم انني كبرت والا يحسن السر امثاله ومواعدة السر ان يقول عندي جماع يرضيك ونحن وكذلك ان قال رب اجتماع يرضيه ونهي عنه ما فيه من الهدر
والفحش والدناءة والسخر فصل كي صرح بالخطبة او عرظ في موضع يحرم التعريض عندي جماع يرضيكي مثل لو قالت فيك واحدة قال نعم  هاديك السلوبة العامة اي نعم موجود  والله يجينا شيبان بالثمانين
والبايع يا ابن الحلال لا تبلش تعرظ نفسك وتعرظ عرظك بيتزوج من من الخارج ويأتي ببنت صغيرة يعني هل يستطيع ان يقوم بها ويشبع رغبتها هذه مشكلة حصل كوارث والله المستعان
التي عرضت عليها ايه تستشير تستشير خطبوها فتستشيروا فيه  من اذا حللت فاذنين يعني اعطيني خبر ما هو بمتزوجه هو لا يريد الزواج بها لكن اذا حللتي فاذنين نختار اللي يكون تعاون على ما ينفعك في المستقبل من دون تصريح بانه زواج ولا غيره
ولذلك اشار عليها باسامة  لا نعم فصل في صرح بالخطبة او عضل في موضع يحفظ التعريف ثم تزوجها بعد حينها صح النكاح قال ما لك يعني فعل محرم صرح بالخطبة
فعل محرم لكن لو تزوجها بعد التصريح نعم صح النكاح لانه لا اثر له على العقد  هاشمي تصرح اثم نعم قال مالك يطلقها تطبيقا ثم يتزوجها وهذا غير صحيح لان هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤدي فيه كما في النكاح التاج
وكما لو رآها متجرزة ثم تزوجها فصل ويحرم على العبد نكاح سيدته هذا مفلح صلى اليك الخطبة ايضا مخاطبة الثاني يحرم عليه والعقد صحيح  قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان نكاح المرأة
عبدها الباطل روى الازرم باسناده عن ابي الزبير قال سألت جابر عن عن العبد ينكح سيدته فقال جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب ونحن نجابي قد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم ان يظلمها وقال لا يحل لك
ولان احكام النكاح مع احكام الملك يتنافيان ان كل واحد منهما يقتضي ان يكون الاخر بحكمه يسافر بسفره ويقيم باقامته وينفق عليه فيتنافيان. بلا شك ان العقدين متناقضان مقتضى ملك اليمين ان تكون
هي الاعلى ومقتضى النكاح ان يكون هو الاعلى   القوامة هل هي المرأة باعتباره رقيقا لها؟ ويجب عليها نفقته او على عليه لانه زوج ويجب عليه نفقة زوجته نعم فصل وليس للسيد ان يتزوج
وليس للسيد ان يتزوج امته يعني قبل ان اعتقها ما دامت امة. نعم. لان ملك الرقبة يفيد منك المنفعة واباحة الموضوع فلم يجتمع معه عقد اضعف منه رغم انك زوجته وهي انا
وكذلك لو ملكت المرأة زوجها ان فسخ نكاحها ولا لعنه في هذا خلاف ولا يجوز ان يتزوج امة له فيها منك ولا يتزود مكاتبته لانها ما بقي عليها درهم نعم
هم؟ لو اعتقد على وعد   عتق بنية الزواج عكس قضية انا  كلهم مستفيدون يعني تصور في امرأة كاسدة وعندها عبد كاسدة وقالت اعتقك على ان تزوجني  فيما يمنع عاش ها؟ اقول ما يضر. ما يظهر في ما يملك ابد
كل منهما مستفيد  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك انتهى التاسع. الله المستعان
