السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى اه السادسة قال ابن خويزة من داد ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق. وقد قيل يراعى في
تارك النصاب ربع دينار. قال ابن العربي قال الشافعي واصحاب الرأي. لا يقطع من الطريق الا من اخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق. وقال هذا هو المذهب الذي مشى عليه المؤلف
يفرح  ولابد ان يبلغ المسروق نصابا وهو المأخوذ قهرا نصابا كما تقطع فيه الا في السرقة وقال مالك يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح. فان الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة. في ربع دينار ولم يوقد في الحرابة شيئا
بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة ثم ان هذا قياس اصل على اصل. وهو مختلف فيه وقياس الاعلى بالادنى والادنى بالاسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح ان يقاس المحارب على السارق وهو يطلب
المال فان شعر به فر. حتى ان السارق اذا دخل بالسلاح يطلب المال. فان منع منه او عليه وحارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب قال القاضي ابن العربي كنت في ايام حكمي بين الناس اذا جاءني احد بسارق وقد دخل الدار
وبسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم واصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من اصل الدين وارتفعوا الى يفاع العلم عن الجاهلين قلت الي يفع اعلى الجبل ومنه غلام يفعة اذا ارتفع الى البلوغ. والحضيض الحفرة في
الوادي كذا قال اهل اللغة. السابعة وهذا بناء على ان حد الحرابة كما يكون في الصحاري يكون في البلدان. هذا للمشى عليه على هذا الاساس والمسألة مختلف فيها والمسألة مختلف فيها
والمرجح والمفتى به عندنا انه لا فرق كما يقول في الصحاري يكون في البنيان والاحتجاج لما مشى عليه المؤلف بانه اذا كان في البنيان اذا صاحب الناس اسعفوه وانقذوه ما هو مضطرد ما يلزم
قد يصيح بالناس ولا يجد من ينقذه سيما في بعض اذا كان في بيته مثلا ولا في مكان صاد عن الناس الزم لينعكس احسن الله  يحتاط ويأخذ معه سلاح بينما المدينة يأمن فلا بلا شك يعطي نفسه. بلا شك
والظاهر ان اما الفارق معدوم التأثير فاذا وجدت الاخافة ثبت الحكم وان كان في البلدان نعم السابعة ولا خلاف في ان الحراك لا ينقطع دابر المفسدين الا بهذا ولا خلاف في ان الحرابة يقتل فيها من قتل وان لم يكن المقتول مكافئا للقاتل
وللشافعي قولان احدهما انها تعتبر المكافأة. لانه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصار وهذا ضعيف لان القتل هنا ليس على مجرد القتل وانما هو على الفساد العام من التخويف وسلب قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان
قتلوا فامر تعالى باقامة الحدود على المحارب اذا جمع شيئين محاربة وسعيا في الارض بالفساد ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيع من دني والثامنة واذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين. ولم يقتل بعض قتل
وقال الشافعي لا يقتل الا من قتل. وهذا ايضا ضعيف. فان من نظر الوقيعة شركاء في الغنيمة وان لم يقتل جميعهم. وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة فالمحارب اولى
التاسعة واذا اخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الامام قتالهم من غير ان يدعوهم ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن اذى المسلمين. فان انهزموا لم يتبع لم يتبع
منهم مدبرا الا ان يكون قد قتل واخذ مالا. فان كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليهما وجب لجنايته ولا ولا يدفف منهم على اجله. يدفف  انا فاهم لكن بالدال ولا بالدال
المثال  واللي منها وبالذات  كتبها هنا بالدال نعم. ولا يدفف منهم على جريح الا ان يكون قد قتل. فان فان اخذوا ووجد في في ايديهم مال لاحد بعينه رد اليه او الى ورثته. وان لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال
وما اتلفوه من مال لاحد غرموه ولا دية لمن قتلوا اذا قدر عليهم قبل التوبة فان تابوا وجاؤوا تائبين وهي العاشرة لم يكن للامام عليهم سبيل وسقط عنهم ما كان حدا لله
واخذوا بحقوق الادميين فاقتص منهم من النفس والجراح. وكان عليهم ما اتلفوه من مال ودم لاوليائه في ذلك. ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين هذا مذهب هذا بعد التوبة من قبل التوبة
قبل ان تمكن منهم ما يجوز العفو بل يتحتم قتله نعم. هذا مذهب مالك والشافعي وابي ثور واصحاب الرأي. وانما اخذ ما من الاموال وضمنوا قيمة ما استهلكوا. لان ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم. ويصرف الى
به او يوقفه الامام عنده حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين لا يطلب من المال الا بما وجد عنده. واما ما استهلكه فلا يطلب به. وذكر الطبري ذلك عن ما
من رواية الوليد بن مسلم عنه وهو الظاهر من فعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بحارثة ابن بدر  بحارثة بن بدر الغداني فانه كان محاربا. قدامي بالتشديد بحارثة ابن بدر الغداني فانه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه. فكتب له بسقوطه
الاموال والدم عنه كتابا منشورا. قال ابن خويز من داد واختلفت الرواية عما لك في المحارب لا اقيم عليه الحد ولم يوجد له مال هل يتبع دينا بما اخذ او يسقط عنه؟ كما يسقط او يسقط عنه كما يسقط عن السارق
وعن السارق والمسلم والمسلم والذمي في ذلك سواء. الحادية عشرة واجمع اهل العلم على ان السلطان ولي من حارب فان قتل محارب اخ امرئ او اباه في حال المحاربة. فليس الى
بالدم من امر المحال بشيء ولا يجوز عفو ولي الدم ولا يجوز عفو ولي الدم والقائم بذلك الامام. جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى الا قلت فهذه جملة من احكام المحاربين جمعنا
جمعنا غررها واجتنبنا دررها ومن اغرب ما قيل في تفسيرها وهي الثانية عشرة. تفسير مجاهد لها قال مجاهد المراد بالمحاربة في هذه الاية الزنا والسرقة. وليس بصحيح فان الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه ان السارق تقطع يده. وان الزاني يجلد
وان الزاني يجلد ويغرب ان كان بكرا ويرجم ان كان ثيبا محصنا. واحكام المحارب في هذه اية مخالف لذلك اللهم الا ان يريد اخافة الطريق باظهار السلاح قصدا للغلبة على
خروج فهذا افحش المحاربة واقبح من اخذ الاموال وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى ويسعون في الارض فسادا الثالثة عشرة. قال علماؤنا ويناشد اللص بالله تعالى فان كف تورك. فان كف ترك وان
ابى قوتل فان انت قتلته فشر قتيل. ودمه ودمه هدر. روى النسائي عن ابي هريرة ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان عدي على مالي
قال فانشد بالله قال فان ابوا علي قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي قال فقاتل فان قتلت ففي الجنة وان قتلت ففي النار واخرجه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر مناشدة
عن ابي هريرة قال جاء رجل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال فقاتل. قال
ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فان قتلته قال هو في النار. قال ابن المنذر وروينا عن جماعة من اهل العلم انهم رأوا قتالا اللصوص ودفعهم عن انفسهم واموالهم هذا مذهب ابن عمر
والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة ومالك. وقتادة ومالك الشافعي واحمد واسحاق والنعمان. وبهذا يقول عوام اهل العلم. ان للرجل ان يقاتل عن نفسه واهله وماله اذا اريد ظلما للاخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتا دون
ولا حالا دون حال الا السلطان. فان جماعة فان جماعة اهل الحديث كالمجتمعين على ان من لم يمكنه ان يمنع عن نفسه وماله الا بالخروج على السلطان ومحاربته انه لا
اقاربهم ولا يخرج عليه للاخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الامر بالصبر على على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما اقاموا الصلاة. قلت وقد
اختلف مذهبنا اذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه او يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على اصل وهو الامر هل الامر بقتالهم لانه تغيير منكر او هو من باب دفع الضرر وعلى هذا ايضا ينتهي الخلاف في دعوتهم قبل القتال والله اعلم
الرابعة عشرة قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا لشناعة المحاربة وعظم ضررها وانما كانت محاربة عظيمة الضرر لان فيها سد سبيل الكسب على الناس لان اكثر المكاسب واعظمها تجارات وركنها وعمادها الضرب في الارض كما قال عز وجل. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل
فاذا خيف الطريق فاذا اخيف الطريق انقطع الناس عن السفر. واحتاجوا الى لزوم البيوت فانسد والتجارة عليهم وانقطعت اكسابهم فشرع الله على قطاع الطريق. الحدود المغلظة ذلك الخزي وذلك الخزي وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم وفتحا لباب التجارة التي اباحها لعباده
من ارادها منهم ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اصاب يرحمك الله. فمن اصاب من ذلك
شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. والله اعلم. ويحتمل استثنى والحراب حد والحدود كفارات عند اهل العلم  حدود كفارات كما جاء في الحديث  حديث عبادة فهل هؤلاء اذا قدر عليهم ونفذت فيهم الحدود
كفر عنهم ويكفر عنهم ما ارتكبوه من الجرم العظيم نعم اصابهم الخزي تطبيق الحد عليهم ولكن هل يحاسبون ويعاقبون عليه في الاخرة اما انهم لا يجمع عليهم بين حدين الدنيا والاخرة
معروف كلام اهل العلم في الحدود المعروفة لله حقوق الله جل وعلا هذه لطبقت ما فيها اشكال وفيها النص لكن اذا تعدى ذلك الى حقوق العباد وما يترتب عليها من
مضار ومفاسد عامة لا تخص شخصا بعينه مثلي خافت السبيل في هذه المسألة لا شك ان الامر عظيم و المفسر رحمه الله ذكر ان هذا الحد لا يدخل في الحدود التي يشملها العفو اذا اقيمت
ها  ايه لكن الحدود كفارات فاذا حصل الحاد     كفرت ذنوبه او ذنبه الذي ارتكبه هذا محل النص اللي هو حديث عبادة لكن اذا ترتب مع حق الله جل وعلا حق المخلوق
كالقتل هل القصاص يمحو اثر الذنب وان لا يبقى حق المخلوق ما استوفى منه شيئا ولو استوفى ورثته القصاص او الدية وما اشبه ذلك. المقتول ما وصله شيء ولذا يختلف ها
برأسه انه يطالب لكن هل يرضى يرظيه الله جل وعلا عن ذلك المقتول الذي اقيم عليه حق احد القصاص ها يرضى لكن ماذا عن حق المقتول  هذا ذكره ان الله جل وعلا يرضيه
ولا شك ان ما فاته في الدنيا لا يعاتل ما يحصل له في الاخرة من رضا الله جل وعلا وارضائه على كل حال مسألة حقوق العباد شأنها عظيم والحقوق الخاصة
وان كان لها شأن عند الله لانها حق من حقوق العباد تشد منها الامور العامة واخافة الناس وزعزعة الامن  الى وقت قريب كانت السبل يعني قبل التوحيد المملكة وآآ الامن الذي نشره الله على هذه البلاد بسبب تحقيق التوحيد
والسبل خوف ايستطيع الانسان ان يسافر وحده او بدون سلاح ومنذ عقود ولله الحمد والناس امنون في هذه البلاد يسافر رجل وحده وقد يساهل بزوجته وقد تكون الزوجة في كامل زينتها لانه يحصل انه ليلة الزواج
بلباسها ينطلقون مسافرين والحمد لله ونسأل الله جل وعلا ان يديم هذه النعمة لانها من اعظم النعم لانه لا يتمكن من النعم الاخرى الا بها يعني العبادات اذا مع الخوف
هاد تتخلف اذا كان الانسان لا يستطيع ان ان يخرج من بيته ليصلي ولا يستطيع ان يحج هذا من بابها ولا خافت السبل وامن الطريق شرط لوجوب الحج عند اهل العلم
واذا وصل الخوف هذا شيء ذكرناه او كررناه في بلاد الاندلس في اخر دولة الاسلام استفتى اهل الاندلس علماء المغرب كيف يصلون وهم لا يتمكنون لا من الوضوء ولا من التيمم
لان ابواب البيوت مخلوعة في اخر وقت شالوا الابواب النصارى لكي يتمكنوا من الدخول في اي لحظة يريدون فافتوا بانه يحتالون على التيمم فالواحد منهم كأنه يحك ظهره وهو يمسح الجدار
هذا الحد الحياة لا قيمة لها اصلا وحصل منهم من من التعذيب ومن الجرائم والوقوع في الاعراض وهتك اعراظ بالنسبة النساء والصبيان وتعليق الناس بارجلهم وشي يعني ذكروا حتى في اه
اه تيمور لما دخل دمشق واذل للعساكر ان يعبثوا بها صاروا يجيبون غبار غبار الناعم جدا ويضعونه في خرق ويلثمون به الناس نعم  خرقة فيها غبار الحين الناس ما يتحملون الغبار اللي بالجو العام
كيف اذا وضع تراب غبار ناعم جدا في خرقة ولسم بها وجعلوه يستلقي على الارض ومعهم اباريق فيها ما يصبونها في مناخرهم شي شي ما ما يطاق سماعه نسأل الله العافية
انا بتكلم عليه المسألة لانهم نصوا على القتل والمال. نعم اللي عندنا في الكتاب ما في ذكر انتهاك الاعراض نعم مشاو  ايه لكن لكن هي مسألة خلافية بين اهل العلم
والاشكال فيها هي اعظم من من الاموال بلا شك هي اعظم من الاموال وعقوبتها لا بد ان تكون اشد من الاموال. لكن هل العقوبات المذكورة في اية الحرابة تنطبق عليها
هل تنطبق عليها يقطع من من خلاف ولا يصلب ولا وش اسمه  واذا كان ما هو محصن هو لا شك انه محارب اذا كان مغتصب نحارب ونسمع قصص اقشعر منها ابدان
واستجد اشياء في عصرنا بسبب هذه الاجهزة ما كانت موجودة من قبل مسألة الابتزاز جعل المبتز يرظخ لما يريد والمبتز وهذه التصاوير في الجوالات احدثت مشاكل امرأة باعت جوالها بعد ان فرمتته على ما قالوا ومسحت جميع الصور
على صاحب محل صاحب المحل استطاع ان يعيد هذه الصور   المقصود انه اشتراه واحد يعرف هذه المرأة وصار يطلع على صوره امرأة جميلة جدا مصورة نفسه على اوظاع مشكلة ويعرف زوجها
وهو جالس مطعم دخل زوجها وكأنه لا يعرف المرأة هذا اللي معه الجوال كانه لا يعرف ان هذا زوج المرأة فقال له  هل تشاركني في هذه المرأة اقتنصتها اخيرا ولا زوجته
خرج من المطعم وقتله يعني جرائم ظلمات بعظها فوق بعظ تحتاج الى حل حاسم والنساء والصبيان مساكين اذا هددوا صوروا على اوظاع او دبلج عليهم صور والنساء لا يحتطن في امورهن في في اماكن الزواج والحفلات يتزينن ويظهرن المحاسن
الكاميرا بيد كل واحد الان  فهذه مشكلة تحتاج الى حل جذري ومع ذلك لو حصل لا سمح الله لاحد او لامرأة بعينها لا يجوز لها ان تستسلم وسوف ينقذها الله جل وعلا يبرأها كما برأ عائشة
بس تصدق مع الله لان بعضهم يستسلم خوفا من العار وخوف يد يعرف الزوج او يعرف الوالد ويعرف  صحيح انها مشكلة كارثة اذا وقعت لكن هي اسهل من الاستسلام للفاحشة
بس يضغطون بهذه الصور على على اصحابها بالفلوس. امرأة تدينت لشخص بالكويت. ستين الف دينار علشان مصور  تدينت له ان البنك فاولا على ولي الامر ان يراقب ويشدد الرقابة وعلى المرأة وغيرها
ان تحتاط لنفسها وعلى ولاة الامور ان يتتبعوا امثال هؤلاء يرضعوهم عن مثل هذه الافعال العقوبات الزاجرة والرادعة   مسألة الاعتداء على العرض نعم يقول ما في بث ابراهيم لخارج المسجد ارسلوا رسائل يقولون ما في بث
عدنان اهل العدنان  الاسبوع الماضي واللي قبله اما باتن ضعيف او لا بث يوتيوب    ايه انهم ذكروا في سبب نزولها عند ابي داوود وغيره قصة الارانيين نعم قصة العرانيين قال فنزلت اية المائدة
على كل حال هي الحكم فيها واضح وكون الصحابي او الراوي عنه يجتهد ويرى انها نزلت بسبب كذا لمطابقة الواقع على لا يعني بالظرورة انه هو السبب الحقيقي لانه قد يجتهد
لانه في مجال للاجتهاد في سبب النزول لانه قد يكون اجتهاد من الراوي ان الاية مطابقة لهذه لهذه الحادثة وانها نزلت بسببها ولذلك اه الجمهور على ان اسباب النزول ليس لها حكم الرفع
وان وجهوا كلام ان وجه بعضهم كلام الحاكم ان تفسير الصحابي مرفوع فوجهوه بانه محمول على الاسباب لكن الاسباب نظرا لوجود اكثر من من قصة تنزل عليها الاية قد يكون بينهما نوع اختلاف
مما يدل على انه قد يدخلها الاجتهاد نعم  خلاص لعبت ما شاء الله ها   لأ هو النص ما يدب على انك توبة مجرد تنفيذ الحد وان الله لا يجمع عليه حدين
آآ ما هي كفارات كمل ويحتمل ان يكون الخزي لمن عوقب وعذاب الاخرة لمن سلم في الدنيا ويجري هذا الذنب مجرى غيره ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم
ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب ثم يخرج اما بالشفاعة. او واما بالقبضة ثمان هذا الوعيد مشروط مشروط الانفاذ بالمشيئة. كقوله تعالى فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما ان الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر
المعصية الخامسة عشرة قوله تعالى الا الذي نتابوا من قبل ان تقدروا عليهم استثنى وعز التائبين قبل ان يقدر عليهم. واخبر بسقوط حقه عنهم بقوله فاعلموا ان الله غفور الرحيم
اما القصاص وحقوق الادميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر الاية ان التوبة لا انفع وتقام الحدود عليه كما تقدم. وللشافعي قول انه يسقط كل حد بالتوبة والصحيح من مذهبه ان ما تعلق به حق الآدمي قصاصا كان او غيره فانه لا يسقط
وبالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل اراد بالاستثناء المشرك اذا تاب وامن قبل القدرة عليه فانه تسقط عنه الحدود وهذا ضعيف. لانه ان امن بعد القدرة عليه لم يقتل ايضا بالاجماع
فقيل انما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم والله اعلم. لانهم في صحيح مسلم المشرك الذي قطع يد المسلم قطع يده فلما اراد ان يقتله المسلم شهد ان لا اله الا الله
فقتله ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلته بعد من قال لا اله الا الله كما هي قصة اسامة قال انه قطع يدي قطع يد بقصة اسامة قتل جمع من المسلمين
ومع ذلك لا يجوز قتله لانه اسلم ونطق بالشهادة والاسلام يهدم ما كان قبله نعم ها وقيل انما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم الله اعلم لانهم متهمون بالكذب في
في توبتهم والتصنع فيها اذا نالتهم يد الامام او لانه لما قدر عليهم صاروا وبمعرض ان ينكل بهم فلم تقبل تئوبتهم. كالمتلبس بالعذاب من الامم قبلنا. او من طار الى حال الغرغرة فتاب
فاما اذا تقدمت توبتهم فاما اذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس. فاما فاما الشراب والزناة واقوا اذا تابوا واصلحوا وعرف ذلك منهم. ثم رفعوا الى الامام فلا ينبغي له ان يحدهم
وان رفعوا رفعوا اليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين اذا غلبوا الله اعلم انتهى نعم     من بعد نهاية الابواب الثلاثة لان امرهم دائر بين قطاع الطريق
وبين الطغاة وفيهم نوع من انواع الردة لا يقال كلهم لكن في بعضهم المقصود ان يقول فيغصبونهم المال مجاهرة المؤلف قصر الباب على القتل وسوء اخذ المال واما الانتهاك انتهاك الاعراظ
والاغتصاب والخطف كانه لا يدخل في هذا الباب وهي مسألة خلافية جمع من اهل العلم قالوا يا من اشد انواع هذا الباب وشر انواع هذا الباب   والمغني اه ذكر شيء من هذا ذكر الخلاف
شوفوا  عندك    لكن والمشكل في كيفية العقوبة   ها    الاجتهاد الامام اي كنت وزير ما يكون حد اذا قلنا لاجتهاد الامام ما قلنا حد الحرابة نقول من باب التعزير  يعني نترك الترتيب
من هو الى كانوا من اي الاقسام المذكورة اه  ان يقتلوا يعني يتحتم قتلهم   والله لا سيما اذا كثر لا سيما اذا كثر يتعين القول بهذا ها ما فيش شك
الا ما في شك ان العقوبة الاغلظ تقضي على ما دونه والرجم اشد منها نعم بس الاشكال في مسألة الزنا ان اثباته صبر اثباته صعب فيكون قتله اذا رأى الامام ذلك من باب التعسير
ونسلم من من قضية انه وليذكر في ضعوا الطريق واي قسم يطبق عليه شوف شوف المغني  ايه اذا اراد ان ياخذ المال به الامام اذا اراد ان يأخذ المال ما يقاتل
ما يسمى من باب اه ايراد النص عليه في حال سعة ما بعد بدا لو بدأ وآآ عدم الاستسلام له يوقع في مصائب ومشاكل ترتب عليه مفاسد عظيمة      محصنا  ودنا نشوف كلام اهل العلم
في اول الباب يعني انه فيغصبونهم المال مجاهرة نعم فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص للمحاربة كالزنا والقتل وشربه  وان فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص لا يختص بمحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة
فذكر القاضي انها تسقط بالتوبة لانها حدود لله تعالى فسقطت بالتوبة كهفد المحاربة الا حد القتل فانه لا يسقط لانه حق حق ادمي ولان في اسقاطها ولان في اسقاطها ترغيبا في التوبة. ويحتمل الا تسقط. لانها لانها لا تختص بالمحاربة
فكانت في حقه كان فكان في حقه كهي في حق غيره وان وان اتى حق وان اتى حدا قبل قبل المحافظة ثم حارب وثاب قولا قبل القدرة عليه. لم يسقط الحد الاول. لان التوبة انما يسقط بها الذنب الذي
تاب منه دون غيره  لكن ما ما تتداخل هذه الحدود  ما دام سقط الاعلى يسقط الادنى ها بهم الى كنها واحدة كما لو زنا مرارا ولم يقم عليه الحد او سرق مرارا
من سرق  فلم يقم عليه حد ثم حارب واخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه  ايش صار الحكم   بعض ادوية مختصة اما ذكرته يذكر فيها فلما ان صفوان عفا عن السارق قال
مهما كان ذلك قبل ان ماذا عنها يعني بعد ان رفع الى الامام هذا ما رفع اصلا  هذه الحدود  لقيت شي احنا ما نبي نبيع دخول الاغتصاب لانه ذكر النفس والمال بقي العرض
من قتل دونه. نعم   ايه لكن اذا نعم قالت حتى نقاتله ولا ما  هلو عقوبتهم مغلظة اشد مما لو زنى بطريقة عادية ما فيها اغتصاب ولا فيها شيء لا شك ان الامر يختلف
ولذلك ادخل بعضهم الزنا او اغتصاب الاعراض في الحرابة لكن اللي يرد على ذلك في كيفية تطبيق احد الاقسام الموجودة لان او للتقسيم تنويع وليست للتخيير المحصن الرجم اعظم من القتل
لكن المسألة مفترضة في غير محصن هل يتحتم قتله؟ لانه محارب او نقول انه يكتب فيه الحد وان عوقب بعقوبات زاجرة غير مسألة القتل  ها  ايوا انا قلنا مرارا اثبات الزنا فيه صعوبة
وين من يعصوا القضايا مثلا شخص يختطف له بنت ويذهب بها لمدة شهر او شهرين ثم يرجع بها هذا وش حكمه ماذا عن اهلها ووالديها واسرتها ترى الجرم عظيم نسأل الله السلامة
ما في شك ولا بد من الاخذ ما لا بد من الظرب يد من حديد عن امثال هؤلاء  الله تعالى فصل اذا اجتمعت الحدود لم تخلف من ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون خالصة لله تعالى فهي نوعان
احدهما ان يكون فيها قتل مثل ان يسرق ويزني وهو محصن ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة فهذا يقتل ويسقط سائرها وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي هذا اللي نبيه ها؟ هذا التداخل ما هو بهدلنا
لقيت شي انت  لا هذا ما في اشكال هذا. لا لا لا هذا غير المحصنة ان  واتى بوصف زائد عليه. الاخافة اخافة السبيل. اخافة الامنين هذا له شأن عظيم في الشرع
ليس بالسهل  اي انا انا اقول ما في اشكال الا على اي الانواع تتنزل بس ايه وشو اغتصب وفعل الفاحشة وهو بكر وش تسوي به شو ثبت اعترف اعترف  هيا ترى
المسألة ثابتة لكن وهو غير محصن يقتل ولا لا لانهم محارب ومخيف للسبيل   لا لا هو انا ما يرد انا عندي مسألة الاغتصاب اشد مسألة اغتصاب المال نعم لكن يبقى
تحت اي الانواع تدخل في الاية عقوبته اه الامام اذا قلنا للامام قلنا تعزير والتعزير يصل الى القتل    هل تخيير ولا تنويع كلام ابن عباس واضح انه تنويه ما هو بتقرير
حسب نوع نوع الجريمة اللي معروفة الانواع الثلاثة في الجزاء على الانواع الثلاثة في اي نعم في الجريمة كل جريمة لها ما يناسبها ولا يقبل عفو الاوليا من باب اولى اذا اغتصب
لا لا لا ما يكفي هذا هذا لا يكفي المهم والله مثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب ويدخل في التعزير وهو موكول الى الامام والقول المحرر المحقق ان الامام له التعزير وقد يصل الى القتل
هذه امور تقدر بقدرها واذا كثرت الامر اعظم قتلوا قطع طريق   اذا بعد حنا نذكر ابو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في عهد الملك فيصل نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع لكن هل
ما يقال في انها تصاب زينة تقول انت؟ جميل  غير محصنين  ضاعف الظاهر انه  من الطرق عقوبتهم زائدة لا بد انها يعاقبون اكثر من غيرهم نسأل الله العافية يعني تكييف الحق العام
وش يصير لا شك ان الجناية يتنازعها اشياء يعني هل الزنا محض حق الله فقط او ان الطرف الثاني له حق نعم وايضا الاولياء لهم حق لان العار يلحقهم جميعا
هذه امور تقدر بقدرها والقضاء كفيل بذلك   اللهم صلي على محمد ابو عبد الله      تحصل على القشرة      على حسب اه  متقن   على اشياء معينة كلمة السر  وهي ممكنة  إبراهيم         لانه صار
لاجراء المنظم والمرتب         سابقة الله يعوضنا بشر بشر قدرة ضعيفة    عندنا صلاة الجمعة ابو عبد الرحمن  عنده اربع   ولازم ان المسجد هو اللي تولى امري من سنتين وهو يطلب لقاء معهم
وانا اروح هناك بس   علاش الله ييسر الامور الله يكون في الاول الاخيرة في ظاهرة  انا ودنا نصلي بس ابو عبد الله ما بعد قضى ها ودنا نصلي بس انا ما قضيت نسولف
