بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب النهي عن الاستنجاء باليمين قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا وكيعنا الهشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ابي عن ايوب عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه بمعنى الاستجمار او الاستنجاء وهذا كله اعني النهي عن مسجد ذكر باليمين على البول والنهي عن التمسح الخلاء يعني استنجاءا واستجمارا
كله من باب اكرام اليمين. نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله باب التيمن في الطهور وغيره باب التيمم في الطهور وغيره قال وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص
انا عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عن الاشعث عن ابيه المسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه
عليه وترجله وطهوره طيب اه ثم قال المؤلف رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم من هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشعب محذوف. يعني ان كان الشأن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحب التيمن اي استعمال اليمين في طهوره يعني في تطهره الى تطهر سواء كان ذلك من آآ مهارة كبرى او صغرى او طهارة بدنية وفي وقوله لا يحب المحبة هنا محبة شرعية
المحبة هنا محبة شرعية وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم يعجبه ان يستحسن التيمم وقوله يعجبه العجب هنا بمعنى الاستحسان وذلك ان العجب يرد في النصوص الشرعية على معنيين
المعنى الاول من معاني العجب انكار وقوع الشيء انكار وقوع الشيء اما لخفائه اما لخفائه واما   عدم توقع وقوعه من المتعجب اذا المعنى الاول من معاني التعجب انكار وقوش انكار وقوع الشيء
اما لقفائه على المتعجب او لخروجه عن نظائره لخروج الشيء عن نظائره وما ينبغي ان يكون عليه وهو بهذا المعنى اعني خروج الشيء عن نظائره وما ينبغي ان يكون عليه ثابت لله عز وجل
هذا المعنى من معاني العجب ثابت لله ولهذا قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون. وفي قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون المعنى الثاني من معي العجب انه يأتي بمعنى الاستحسان
استحسان الشيء ومحبته وهذا الاستحسان والمحبة قد يكون شرعيا وقد يكون جبليا طبيعيا فمن الشرع ما في هذا الحديث ومن الطبيعي محبته عليه الصلاة والسلام الحلوى يقول كان يحب التيمم في طهوره يعني اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل والترجيل هو تسريح الشعر
وفي انتعاله اذا انتعل. يعني اذا اراد ان يلبس النعل اذا اراد ان يلبس النعل فيقدم اليمنى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى
ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تخلع. اللفظ الثاني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله وهذا اعم من اللفظ الاول عليه وترجله وطهوره هذا الحديث يدل على مسائل
وفوائد منها اولا مشروعية البداءة باليمين في الطهارة مشروعية البداءة في اليمين  وهذا فيما فيه يمين وشمال اي في العضوين واما العضو الواحد فلا يسن الوضوء الذي فيه عدوان هما اليدان والقدمان
فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى ويبدأ ويبدأ فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وفي القدم اليمنى قبل اليسرى واما ما كان عضوا واحدا كالوجه ومسح الرأس فلا يسن ان يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر لان ذلك لم يرد
وعلى قياس ذلك ايضا المسألة الخفين يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى والقاعدة في هذا الباب ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه اليسرى تقدم للاذى كالاستنجة والاستجمار واليمنى لما سواه يعني لما فيه اكرام وما ليس فيه اكرام
ومنها ايضا من فوائده مشروعية ترجيل الشعر. لقوله وفي ترجله ومنها ايضا ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس النعل وهو كذلك ولكنه كما في حديث فضالة بن عبيد كان يأمر كان ينهى عن الارفاه ويأمر بالاحتفاء
احيانا  احسن الله اليك قال رحمه الله باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا من لعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم
هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعنين اتقوا اي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل اية بالحذر من هذا الفعل ومن هذا العمل والتقوى تضاف الى الله
وتارة تضاف الى غير الله فاذا اضيفت الى الله فمعناها اتخاذ وقاية من عذابه في فعل اوامره واجتناب نواهيه واذا اضيفت لغير الله كان معناها الوقاية فقط والحذر قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ وقولوا اللعانين اسم فاعل
اسم فاعل ثم لما سألوا قال ومن لعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وقول اللعانين هل المراد باللعن هنا المقت يعني ان الناس يمقتون هذا الفعل
او انه امر بالدعاء عليه باللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله الجواب الامران فاللعنان هنا بمعنى الفعل الممقوت الذي يمقته الناس وايضا يكون سببا للعن الناس قال الذي يتخلى في طريق الناس يتخلى ان يقضي حاجته
وهذا كناية عما يستقبح في طريق الناس او ظلهم يعني ما يستظلون به فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا تحريم التخلي في طريق الناس او في ظلهم بانه سبب للعن
وذلك ان الذي يتخلى في طريق الناس قد اذى الناس من وجوه متعددة. يعني اذيته من وجوه متعددة. اولا من حيث الرائحة الناس يتأذون بهذه الرائحة وثانيا من حيث التقزز والكراهة
وربما كان سببا في ان يتقيأ بعضهم بسبب هذا المنظر وثالثا من حيث انهم يتلوثون به اذا وطؤوهم بارجلهم او خفافهم وثالثا رابعا من حيث انه يحرمهم من الانتفاع في هذا المكان الذي يجلسون فيه ويأمون اليه
ومن فوائده ايضا انه يقاس على التخلي في طرق الناس وفي ظلهم كل موضع ينتفع الناس به فكل موضع ينتفع الناس به فانه لا يجوز التخلي فيه ومن فوائده ايضا
ان المتسبب كالمباشر ان المتسبب المباشر بقول اللعانين فهو تسبب في اللعن ومنها ايضا جواز لعن من فعل هذا يعني الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم ولكن لا يلعن على سبيل التعيين
وانما يلعن على سبيل العموم فيقال لعن الله من يتخلى في طريق الناس ومن فوائده ايضا كمال الشريعة الاسلامية وشمولها كل ما يحتاج الناس اليه من العبادات  المعاملات والاداب والاخلاق
ومنها ايضا تحريم المؤمنين وغيرهم ولهذا قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا  احسن الله اليك قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل خائن دخل حائطا وتبعه غلام معه معهم معه ميضأة هو اصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته
فخرج علينا وقد استنجى بالماء قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا الميضة هو الاناء الذي يتوضأ به كالابريق ونحوه. نعم والحائط البستان معروف. نعم لقاء رحمه الله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وغندرا شعبة حاقل وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا
محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة انه سمع انس ابن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمد
انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء طيب الحديث الاول حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا والحائط هو البستان وتبعه غلام معه ميضأة
قلنا هي ما يتوضأ بها الان الذي يتوضأ به هو اصغرنا فوضعها عند سدرة يعني وضع لنا عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج الينا وقد استنجى بالماء
والحديث الثاني حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة ساحمل انا وغلام النحو. نحوي اي مقارب لي في السن
والغلام كما سبق والذكر الصغير ويطلق على العبد المملوك وقوله غلام النحو اي مقارب لي في السن قيل انه انه ابن مسعود وهذا يشكل عليه انه كان كبير السن ابن مسعود رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
كان له ثلاثون سنة تقريبا وانس كان عمره عشرين سنة والجواب ان ان يقال ان قوله نحوي نحوي المثلية هنا ليست في السن وانما هي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم
فهمتم؟ وعلى هذا نقول قوله انا وغلام النحو ليس البراق نحوي في السن. وانما المراد نحوي في العمل وخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاحمل انا وغلام نحوي من ماء
الاداوة هي الاناء الصغير من الجلد الذي يحمله المسافر غالبا معه لانه خفيف الحمل يشبه المطارة يقول من ماء وعنزة. من ماء يعني فيها ماء. اداوة من ماء يعني فيها ماء
فمن هنا بمعنى في من بمعنى في كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة وقوله عنزة العنزة هي الحربة الصغيرة
وهي وهي عصا يجعل في طرفه حديدة يجعل في طرفه حديدة اه يكون اعلاها مثل الشوكة والعنزة يستعملها المسافر او يحملها المسافر معه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه يحمل العنزة معه اذا سافر
ولحملها فوائد اولا ان فيها دفعا للصائل. اي ما يصول عليه من ادمي او بهيمة وثانيا انه ينصبها عند قضاء الحاجة فيضع ثوبا ونحوه يستره من الناس وثالثا انه يجعلها سترة له في الصلاة
يستتر بها يقول فيستنجي بالماء الاستنجاء استفعال من النجو وهو القطع والازالة كما قال عز وجل فانجيناه انجيناه اي خلصناه وقيل ان الاستنجاء مشتق من النجوة وهي ما ارتفع من الارض
لان من اراد ان يقضي الحاجة استتر فيما ارتفع عن الارض من صخر او نحوه ويسمى الاستنجاء كما تقدم يسمى استطابة لان نفس الانسان تطيب بازالة الاذى فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز استخدام الاحرار
لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم انسا وهذا الحديث فيه انه ابن مسعود ومنها ايضا فضيلة ومنقبة انس ابن مالك رضي الله عنه لخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم
ومن فوائده جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط وقد سبق لنا ان مراتب التطهير ثلاث المرتبة الاولى ان يجمع بين الاستجمام والاستنجاء فيستجمر اولا ثم يستنجي ثانيا
وهذه ابلغ المراتب التطهير ولكنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ترد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا ايضا ان الحديث الوارد في الثناء على اهل قباء
في قوله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين انهم سئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء ان هذا الحديث لا يصح ولا يثبت والمرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء فقط
والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان ان يكون مستعدا للطهارة وغيرها بتهيئة ما يلزم في قوله ساحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة
المشروع للانسان ان يتهيأ وان يستعد باموره الشرعية واموره الدنيوية ومنها ايضا مشروعية او تأكد السترة في الصلاة لقوله من ماء وعنزة وكان عليه الصلاة والسلام يحمل معه العنزة  وكان يستصحبها في سفره
بما فيها من الفوائد السابقة ومن فوائده ايضا جواز الاستعانة بالغير الطهارة ووسائلها. جواز الاستعانة بالغير في الطهارة ووسائلها وهنا استعان بالغير في وسائل الطهارة وقد سبق لنا ان الاستعانة بالغير في الطهارة
ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاستعانة بالغير في احضار الماء  في احضار الماء ومنه هذا الحديث وهذا جائز والقسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء ومنه حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه
بينما قال حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة نزل الى شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال فكنت انا من صب الماء عليه والقسم الثالث الاستعانة بالغير
في افعال الطهارة وافعال الوضوء بان يوظأه غيره فهذا ان دعت الحاجة الى ذلك كمريض وكبير ونحوه فلا حرج واما مع عدم الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها ووجه ذلك
ان الوضوء عبادة والاصل في العبادة ان يباشرها الانسان بنفسه لاجل ان يشعر نفسه بالتعبد لله عز وجل التذلل له وليس المقصود بالعبادة ليس المقصود بالعبادة ايقاعها فقط وايجادها وانما المقصود هو التذلل والخضوع له سبحانه وتعالى. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله  قال وحدثنا قال وحدثني الزهير بن حرب وابو قريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل عن ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة عن ابن مالك رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيتغسل به طيب قوله يتبرز يتبرز من البراز من البراز وهو المكان الواسع يعني ليقضي حاجته ثم صار يطلق على الخارج
يطلق على الخارج قال في حاجته فاتيه بالماء فيغتسل به اي يستنجي به  احسن الله اليك قال رحمه الله باب المسح على الخفين قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو كريم جميعا عن ابي معاوية. قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابو
معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توظأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله
نعم شيخ طيب ثم قال الوالد رحمه الله باب المسح على الخفين المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه ما يلبس على القدم من جلد ونحوه واما ما يلبس على القدم
من صوف او قماش فيسمى جوارب التي يسميها الناس الشرابات الخوف هو الذي يلبس على القدم من الجلد ونحوه الكنادر الحذاء هذا خف الجوارب تسمى ايش شرابات  طيب اذا الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه واما الجوارب فهي ما يلبس من قماش ونحوه
والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين من اهل السنة والجماعة اما الكتاب وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين  فان قوله عز وجل وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان الاولى وارجلكم النصر عطفا على اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول ستكون القدم مغسولة والقراءة الثانية وارجلكم الجر عطفا على رؤوسكم
وامسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة اذا القرآن دل على المسح على الخفين في هذه او بهاتين القراءتين واما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهها الثلاثة القولية
والفعلية والاقرارية بل ان الاحاديث الواردة بالمسح على الخفين من الاحاديث المتواترة قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
احاديث المس على الخفين من المتواتر ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة
على جواز بل على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك الا الرافضة قبحهم الله فقد خالفوا اهل السنة في ذلك ولهذا ذكر بعض العلماء المسح على الخفين ذكروه في كتب العقائد
كما في عقيدة الطحاوي وغيرها فيدخلون يقول ونرى المسح على الخفين خلافا عن البدع وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذه الاية اية الوضوء ذكر ان الرافضة خالفوا اهل السنة والجماعة
فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة الوجه الاول انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان من ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وثانيا
انهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا ارادوا ان يطهروا القدم يبلون ايديهم بالماء ويمسحونها مسحا وثالثا ايضا انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ اعلى القدم فلا يطهرون القدم كاملة وانما يبلغون منتصف القدم عرش القدم فقط
اذا قال ابو اهل السنة في هذه الامور الثلاثة اولا لا يرون المسح على الخفين ثانيا لا يغسلون اقدامهم وانما يمسحون عليها ثالثا انهم حتى في مسحهم لا يمسحون القدم الى الكعبين او الى الكعب
بل يمسحونها الى نصف القدم العظم الناتي على ظهر القدم هذي ام ثلاث امور قال ففيها اهل القلف فيها الرافضة على السنة والجماعة والمسح عن الخفين جائز بشروط بشروط اربعة
نذكره ان شاء الله تعالى
