بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب كراهة غمزة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك المشكوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثا. كراهة  وغيرهم اه وغيره
دقيقة واحدة غيره كراهة غسل مضاف والمتوظي مضاف اليه وغيره يعني وغير المتوضئ تقول ايش؟ وغيره ولا وغيره هذا معطوف يا شيخ ولا  ايه معطوف على ايش     باب كراهة غمس المتوضئ
وغيره يعني وغير المتوضأ والمعطوف على المجرور مجنون مجرور مجرور قال رحمه الله باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك المشكوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثا ولو حدثنا نصر بن علي الجهظمي
وحامد ابن عمر البكراوي قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد عن عبد الله ابن شقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يعسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده
طيب هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء يعني الاناء الذي يريد ان يتوضأ منه حتى يغسلها ثلاثا فان فانه لا يدري اين باتت
يده البيتوتة في الغالب لا تكون الا في الليل وقوله فانه لا يدري اين باتت يده. الى المراد لا يدري اين باتت من حيث التصرف والعمل فقد تتحرك الى اماكن قذرة
ومع الرطوبة تتنجس وهذه المسألة يعني العلة في امري المستيقظ ان يغسل يديه ثلاثا قبل غمسها في الاناء اختلف العلماء رحمهم الله فيها فقيل ان الحكمة تعبدية اي انها غير معقولة المعنى
وكل حكم لا يعقل معناه يسمى عند العلماء حكما تعبديا. وقيل ان العلة معلومة وهي ان الشيطان قد يعبث في يده حال نومه قهوة كقوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان العلة ان الشيطان قد يعبث في يده وهو لا يشعر وقوله فلا يغمس يده المراد باليد عند الاطلاق الكف اذا اطلقت اليد
المراد بها الكف بدليل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وبدليل ان الله عز وجل في اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق وقوله فلا يغمس يده مفهومه جواز غمس بعضها
مفهوم قولي فلا يغمس يده يعني كاملة انه يجوز ان يغمس بعضها ولكن الصحيح انه لا يجوز لان الاصل ان النهي يعم جميع اجزاء المنهي عنه النهي يعم جميع اجزاء المنهي عنه
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاشربوه هذا الحديث فيه فوائد منها اولا ظهور اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام لانه اخبر عن امر غيبي وفيه ايضا
حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لقرنه الحكم بعلته لانه قال لا يغمس فانه فان الشيطان وقرن الحكم بالعلة يعني قرن الاحكام الشرعية بالعلة له فوائد متعددة اولا من فوائده بيان سمو الشريعة
وان احكامها معللة وثانيا زيادة طمأنينة المكلف بان المكلف اذا عرف العلة والحكمة ازداد طمأنينة ثالثا التنشيط على الامتثال لان معرفة الحكمة مما ينشط المكلف على الامتثال رابعا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية
العلة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة فاذا كانت العلة متعدية امكن القياس كقوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا او لحم خنزير فانه
العلة انه نجس. اذا كل نجس محرم وليس كل محرم  ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه اذا كل ما يدخل الحزن على المسلم فهو
محرم اه خامسا من فوائد قرن الحكم بالعلة ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها وهذا مما يعني ينبه عليه من القواعد وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما سادسا من الفوائد ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا لحكمة وكل ما حكم الله تعالى به قدرا او شرعا يعني كونا او شرعا فهو لحكمة
علمها من علمها وجهلها من جهلها وهذه الحكم قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا ولهذا ذكرنا فيما تقدم ان الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ماذا تعلم علته او تعقل علته
ويسمى حكما تعبديا وغالبه غالب ما لا تعود تعلم علته غالبه في الاعداد والمقادير لو سألك سائل لماذا كانت صلاة الفجر  كانت صلاة الفجر ركعتان  ركعتين وصلاة الظهر اربع ركعات
ما احد لا احد يستطيع. قد يقول قائل الفجر الانسان يكون نشيطا من الحكمة ان تكون اربع والعشاء اخر النهار ان تكون ركعتين والله اعلم. طيب لماذا كانت كان الوضوء بغسل هذه الاعضاء دون بقية البدن
كل كل هذه الامور يعني الاعداد والمقادير الغالب انها لا تعقل علتها ومعناها القسم الثاني ما علته منصوصة. اي ان الشارع نص على العلة ومنهما تقدم في قوله عز وجل فانه رجس هذي علة
وقوله عليه الصلاة والسلام من اجل ان ذلك يحزنه والقسم الثالث ما علته مستنبطة يعني ان المجتهد استنبط العلة وهذه وهذا الاستنباط العلة قد يكون متفقا عليه قد يكون الاستنباط متفقا عليه وقد يختلف فيه
مما اتفق عليه العلماء اه قوله عليه الصلاة والسلام او نهيه عليه الصلاة والسلام عن ان يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة ليتك انت تكون محل اتفاق بين العلماء
وهي ما هي العلة قالوا لان الغضب يوجب تشوش الفكر يوجب تشوش الفكر والحكم على على الشيء فرع عن تصوره. فاذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي وحينئذ يخطئ
وحينئذ يخطئ في الحكم ولذلك قال اهل العلم رحمهم الله لو ان القاضي خالف في ذلك بمعنى انه غضب وحكم وهو غضبان فاصاب الحق نفذ حكمه لاننا نهينه لان لا يخطئ فاذا اصاب الحق حصل المقصود. طيب ويستفاد من هذا الحديث ايضا النهي عن غمس اليدين
في الاناء اذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا. والاصل في النهي التحريم والجمهور على ان النهي للكراهة جمهور العلماء على ان الناهي للكراه ولهذا المؤلف يقول كراهة مع ان ظاهر الحديث التحريم
ومنها ايضا سلوك جانب الاحتياط الاحكام الشرعية في قوله فان احدكم لا يدري سلك جانب الاحتياط ومنها ايضا ان ان الانسان لو خالف وغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا فان الماء طهور
هذا الغمس لا يسلب الماء الطهورية لماذا؟ نقول لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغمس ولم يتعرض لحكم الماء لم يقل فلا فلا يغمس يده في الاناء لانه يكون نجسا
فلم يتعرض لحكم الاناء والاصل بقاء الماء على على طهوريته  ومنها ايضا ان البراك والحياظ ونحوها لا تدخلوا في النهي لا تدخل في النهي لانها لا تفسد بغمس اليد فيها. وانما وانما الذي يفسد هو الماء
القليل وكذلك ايضا الانابيب والصنابير لا تتأثر لان الماء فيها يتدفق ويتجدد النهي هنا فيما اذا كان الماء في اناء واما غمسها في الانابيب اه في في الحياظ والبراك او او في الصنابير
فهذا لا يضر. نعم احسن الله لي قال رحمه الله قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد لشج قال حدثنا وكيل قال وحدثنا ولو فرض انه استيقظ فغسل يده ثلاثا عند اول الوضوء
كفاه ذلك لا يشترط ان يكون الغسل قبل الوضوء بل لو سمى وغسل كفيه ثلاثا عند ابتداء الوضوء فان ذلك يجزئه  حينئذ نقول اجتمعت عبادتان من جنس واحد فتداخل فتتداخل
والقاعدة انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان هذي قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. اذا اجتمعت عبادتان من جنس
ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان طيب عبادتان من جنس يعني صلاة وصلاة صيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او التبعية فانهما يتداخلان
على وجه القضاء مثاله اراد ان يصلي العشاء قبل ان يكبر ذكر انه بالامس لم يصلي صلاة العشاء بالامس اذا اصلي صلاة واحدة انوي الحاضرة والفائتة يصح لا يصح لان احداهما مفعول على وجه
القضاء. او على وجه التبعية مثاله دخل المسجد لصلاة الفجر فاقيمت الصلاة وقد لم اصلي السنة الراتبة ساصلي مع الامام السنة الراتبة ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وانما لكل امرئ ما نوى
يعني احداهما على وجه  اما ما سوى ذلك فانها تتداخل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد النشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو ابو معاوية كلاهما عن الاعمى
وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. في حديث ابي معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث قال يرفعه بمثله قاله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر ناقض وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة حاقل وحدث
محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري. عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا ما عقيل عن ابي عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه
اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في اناءه فانه لا يدري فيما باتت يده قال وحدثنا قتيبة بن سعيد
انا حدثنا المغيرة يعني يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرش عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وحدثنا نص بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابي كريب
قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال
حدثنا معمر عن همام عن ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا محمد ابن بكر وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه في في روايات في رواياتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية
ابن المسيب وابي سلمة وعبدالله بن شقيق وابي صالح وابي رزين. فان في حديثهم ذكرى الثلاث باب حكمي باب حكم باب حكم بلوغ الكلب قال وحدثنا علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ورق الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار ثم ليغسله سبع مرار قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله ولم يقل فليرقه
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب طيب هذه الاحاديث في حكم بلوغ الكلب واتموا السياق الاخير قال طهور اناء احدكم طهور بضم الطاء اي تطهير
بان فعول ما كان على ما كان على وزن فعول ان كان بفتح ان كان بالفتح فهو اسم لما يحصل به الشيء وان كان بالظن فهو الفعل والفتح بمعنى الالة
والشيء الذي يحصل به المطلوب وبالظن الفعل فتقول مثلا طهور وطهور. الطهور الماء الذي تطهر به والطهور الفعل سحور الماء الذي آآ الاكل الذي يتزحر به وسحور هو الفعل اذا ما كان على وزن فعول ان كان بالظن
فهو للفعل وان كان بالفتح فهو للاعلى طهور اناء احدكم. الاظافة هنا ليست للملك ولا للاختصاص وانما هي للبيان فسواء كان الاناء للانسان نفسه او لغيره ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب
البلوغ هو الشرب باطراف اللسان عند الكلب وكذلك الهر يدري لسانه في الماء اذا شرب ثم يرفعه الكلب والهر اذا اراد الشرب يدري لسانه في الماء اذا شرب قال ان يغسله سبع مرات ان يغسله ان هنا مصدرية
سبع مرات اولاهن بالتراب يعني اولى الغسلات تكون بالتراب قال العلماء ولك في ذلك يعني في التراب مع الماء ثلاث طرق الطريق الاول ان تغسله اولا بالماء ثم تدر عليه التراب
والطريق الثاني ان تذر التراب ثم تصب الماء والطريق الثالث ان تخلط التراب والماء يعني مثلا هذا اناء ولاغ فيه الكلب تطهيره ان يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب كيف نوع التراب؟ نبغى انت بالخيار. ان شئت فاغسله بالماء ثم ضع
ثم ذرة تراب وان شئت فضعي التراب ثم تصب الماء وان شتا فاقهما وقوله عليه الصلاة والسلام اولاهن بالتراب وفي لفظ اخراهن بالتراب ورواية اولاهن التي في صحيح مسلم هي اصح قد جاء في بعض الروايات اخرىهن
لكن رواية اولىهن اصح لماذا؟ نقول اولا انها ثابتة في صحيح مسلم وثانيا اننا اذا جعلنا التراب يعني من حيث المعنى اننا اذا جعلنا التراب في الغسلة الاولى فان النجاسة تخف
ستكون بعد الغسلة الاولى من النجاسة المتوسطة وثالثا انه لو اصاب الماء لو اصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا اخر فانه يغسل ستا بلا تراب مفهوم هذا اولى
يعني مثلا عندنا اناء ولا فيه الكلب لو قلنا ان التراب نجعله في الاخير في اخر غسلة ونحن نغسل اناء اصاب الماء الذي نغسل باناء اناء اخر يجب ان يغسل هذا الاناء الاخر سبع مرات
احداها بالتراب هذي نجاسة مغلظة الى الان النجاسة وهي مغلظة لكن لو جعلنا التراب في الغسة الاولى الغسة الاولى فاصاب الماء محلا اخر انتقل من كونه نجاسة مغلظة الى كونه نجاسة مخففة. فيغسل ستا بلا تراب لان الماء الذي اصاب الاناء
فيه تراب واضح عبدالله ولا ها شوي طيب شوي شوي ان شاء الله طيب الان عندنا النجاسات ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب
والحق بعض العلماء وهو المذهب الحقوا الخنزير ولكن الصحيح ان الخنزير ليس من النجاسة المغلظة النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب لابد من غسل نجاسته سبع مرات ها احداها بالتراب ولذلك الكلب اخبث الحيوانات وانجس الحيوانات
لو تطهره بماء الدنيا ما طهر لو غمسته في البحر في المحيط في كل شيء لن يطهر ابدا ها لانه نادي نجس العين نجس العين عينه نجسة هو اخبث الحيوانات وانجس الحيوانات
القسم الثاني نجاسة مخففة نجاسة مخففة وهي التي يكتفى فيها بالنظح وهي الرس نجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيها بالنظح القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك
الان هذا عندنا الاناء الذي ولغ فيه الكلب. نقول اذا جعلنا التراب في الغسلة الاخيرة ان غسلناه الاولى الغسلة الاولى لا يزول بها النجاسة لا يزال الاناء اذن لو ان
هذا الماء انتقل الى اين عين اخر؟ اذا هذه النجاسة انتقلت الى محل اخر وهي لا تزال لم تخف الى الان اذا الاناء الاخر تغسله سبعا فلو جعلنا التراب في الغسلة الاخيرة
ثم اصاب الماء اناء اخر لزم ان يغسل سبعا لكن لو جعلنا التراب في الغسلة الاولى ثم اصاب الماء اي نعم اخر الان بغسلنا اياه بالتراب خفت النجاسة انت قلت من كونها مغلظة الى كونها
متوسطة مخففة. نعم اذا يقول المناسب ان يكون الغسل ان يكون التراب في الغسلة الاولى. طيب في هذا الحديث فوائد منها اولا نجاسة الكلب. لقوله طهور وهذا يدل على نجاسته
ومنها ايضا انه يلحق بالغلوغ ما كان اشد يلحق بالولوغ مكان اشد بوله اعزكم الله وغائطه. واما واما ذكر البلوغ فليس قيدا او تخصيصا لان الغالب لانه هو الغالب. وما كان اغلبيا
فلا مفهوم له ومنها ايضا ان ما صاد ما صاده الكلب بفمه فانه يغسل سبعا احداها بالتراب قياسا على البلوغ وهذا الذي عليه اكثر العلماء ان الكلب لو صاد صيدا فمحل صيده
يغسل سبعا احداها بالتراب والقول الثاني انه لا يجب  وان ما صاد الكلب مما يعفى عنه مما عفا الشارع عنه اولا انه لم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغسلون
ما صادوا بالكلاب المعلمة بالتراب وثانيا ان غسله بالتراب يفسد اللحم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اظاعة الماء ومنها ايضا انه لا يلحق بالكلب الخنزير. خلافا لبعض العلماء الذي الحق
الخنزير بالكلب وقال انه يجب غسل نجاسته سبع مرات لان الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالكلب هذا الحكم بالكلب والتنصيص يدل على التخصيص ومنها ايضا انه لا يجزئ عن التراب
الاشنال ونحوه خلافا لمن قال ان الاشلال ونحو يقوم مقام التراب لان لان ونحن كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفسد اليه ولم يرشد اليه فيتعين التراب. ثم ان الطب الحديث ايضا اكتشفوا ان الكلب اذا ولغ
فانه يفرز دودة شريطية يفرز مادة تسمى الدودة الشريطية يقول هذه لا لا يزيل اثرها ولا يقتلها الا التراب فاذا ثبت هذا يكون في اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام
