بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم غفر الله له وشيخنا وجميع المسلمين حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن عبدالملك بن عمير عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال مريض
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطيع لا يستطيع ان يصلي بالناس فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس
فانكن صواحب يوسف قال فصلى بهم ابو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب تقديم الجماعة من يصلي بهم اذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم قال حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف
يصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي بالناس؟ فاقيم؟ قال نعم قال فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفقا فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت
السلام فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث ان امكث مكانك رفع ابو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك
ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا مرتك؟ قال ابو بكر
ما كان ابن ابي ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيح للنساء
يقول باب تقديم الجماعة يعني جماعة المسجد من يصلي بهم اذا تأخر الامام يعني ولم ينب احدا مكانة قال ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ثم ذكر حديث تقديم ابي بكر رضي الله عنه
وقد سبق الكلام عليه. وذكر اه هذا الحديث حديث سهل ابن سعد الساعدي حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا ان الامام اذا تأخر عن الصلاة
فانه يتقدم غيره من المأمومين ليصلي بهم والمشروع ان يقدموا اقرأهم في كتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله ما لم يكن الامام قد قال مثلا اذا تأخرت او غبت فليصلي
فلان كما سبق في صور المسألة وفيه ايضا ان المؤذن ان المؤذن هو الذي يعرض على من يصلي بالناس اذا تخلف الامام في قولي فجاء المؤذن الى الى ابي بكر
ووجه ذلك انه اذا لم يكن الامام موجودا فان قيم المسجد من هو المؤذن لانه املك بالاقامة في هذه الحال واملك بمن يصلي بهم وفيه ايضا دليل على ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة
ان العمل اليسير او الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة بقوله صفق الناس وقد سبق لنا ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام القسم الاول حركة واجبة بحيث لو لم يتحرك
بطلت صلاته حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته ومن امثلتها ما لو رأى في اثناء صلاته في قطرته نجاسة او قد لبس نعلين ورأى فيهما نجاسة
فحينئذ يتحرك لخلع هذه النجاسة مثلا لو كان في غترته فيتحرك لخلعها ونحو ذلك ومن امثلته ايضا ما لو صلى خلف الصف منفردا بعذر بحيث انه دخل المسجد ووجد الصف تاما
فصلى خلف الصف وفي اثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي امامه فتحركه لسد هذه الفرجة حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة
كما لو مثلا اه حصل فرجة في الصف الذي يصلي فيه حيث انه ذهب ذات اليمين او الشمال او كان يصلي في صف ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه فتقدم
فهذا في هذه الحركة عند جمهور العلماء مستحبة القسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوارية بغير ضرورة ثلاث قيود الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية بغير ظرورة فخرج بقولنا الكثيرة اليسيرة وخرج بقولنا المتوالية
غير المتوالية فلو انه مثلا في الركعة الاولى تحرك القيام حركتين بين السجدتين حركتين وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. كم عدد الحركات ستة عشر حركة هذه ليست متوالية لو كانت متوالية
يقول تبطل الصلاة لكن لما كانت متفرقة قالوا لا تبطلوا الصلاة. اذا المتوالية ضدها المتفرقة وذكر بعضهم ضابطا في الحركة المبطلة قال بحيث من رآه قال ان هذا لا يصلي
قال هذا لا يصلي يعني مثلا وهو يصلي اخرج الجوال صار رسالة ها او يفعل اعمال او يعمل اعمال من رآه قال هذا لا يصلي مثل هذه الحركات تبطل الصلاة
طيب لغير ظرورة فان كانت الحركة كثيرة ومتوارية للظرورة فلا تبطل كما لو تحرك مثلا لقتل حية او عقرب او انقاذ نفس معصومة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة
فرض مثلا انه يصلي ورأى امامه طفلا مثلا يريد ان ان يلمس كهرباء اتقدم بمنعه هذي الحركة ها لا تبطلوا الصلاة. طيب القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة كما لو تحرك لي حكة
او تدلت عمامته فتحرك لي ازالتها ونحو ذلك القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل فالاصل في الحركة في الصلاة انها مكروهة وفيه ايضا دليل على جواز الالتفات في الصلاة للحاجة
لقوله  فلما اكثر الناس التصفية التفت والالتفات بالصلاة على نوعين النوع الاول التفات بالقلب والنوع الثاني التفات يتعلق بالبدن اما الاول وهو التفات القلب فهو اشدها. والمراد بالتفات القلب غفلته. واعراضه عن الصلاة
لكثرة الوساوس والهواجس والنوع الثاني التفات البدن او يتعلق بالبدن وهو على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يلتفت ببدنه جملة بجميع بدنه فهذا تبطل به الصلاة لانه خرج عن استقبال القبلة
ولو كان يصلي مثلا والتفت بحيث صارت القبلة عن يمينه فتبطل صلاته في هذه الحال لماذا؟ لانه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة والقسم الثاني ان يكون الالتفات بالرأس والرقبة
هكذا فهذا ايضا مكروه الا في حاجة والقسم الثالث ان يكون الالتفات بالبصر يعني ينظر ببصره مع عدم الالتفات بالرقبة فهذا ايضا اذا دعت الحاجة فلا بأس والا فهو  اذا الالتفات الاصل فيه
الكراهة وان كان بجميع البدن فتبطل الصلاة  كان بجميع البدن فتبطل الصلاة به. قال ابن عبد القوي رحمه الله ويكره للمرء المصلي التفاته الى حاجة والجسم ان دار تفسد. يعني تفسد الصلاة
وفيه ايضا دليل على مشروعية على مشروعية حمد الله عز وجل لمن تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة وهو في الصلاة  من اين من رفع اليدين بالدعاء وفيه ايضا دليل على جواز المشي. خطوة او خطوتين في الصلاة
اذا دعت الحاجة الى ذلك ومنها ايضا بيان ما كان من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة  من احترامه وتعظيمه وفيه ايضا دليل على ان المشروع اذا حصل شيء في الصلاة
ان يسبح الرجال وان تصفق النساء لقوله فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيح للنساء اذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فاذا حصل الامام ان ارتج عليه في افعاله بان قام في موضع قعود او جلس في موضع قيام
فان المأموم يسبح به يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه اما بالنسبة للنساء فانهن يصفقن قال قال اهل العلم وهي ان تضرب في بطن كفها على ظهر الاخرى ان تضرب ببطن كفها على ظهر الاخرى
يعني تقول هكذا واضح تسويق النساء ذكر الفقهاء قال ان تضرب ببطن كفها على ظهر الاخرى يعني ها هكذا. وضع يصفق هكذا لا هكذا طيب وظاهر الحديث ان المرأة تصفق
ولو كن يصلين وحدهن يعني حتى لو فرض ان النساء يصلين وحدهن امامة تصلي بهم بهن وحصل ما يوجب التنبيه فانها تنبه بماذا بالتصفيق لا بالتسبيح مع ان العلة هنا التي فرق فيها بين الرجال والنساء منتفية
وهي مثلا ان صوت المرأة ان ان صوتها قد يحدث فتنة لكن مع ذلك قالوا انها تصفق ولو كانت بين النساء قالوا والحكمة من ذلك ان تلزم حالة واحدة المرأة تلزم حالة واحدة. لانها اذا كانت مرت تصفق ومرة تسبح
وربما سبحت في محل تصفيق او صفقت في محل تسبيح    لا يقصد انا ممكن في مكانك تنبيه نعم  قال وفضيلة لابي بكر  احسن الله اليك قال رحمه الله  امامة المفضول مع الوجود الفاضل. نعم
ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. كثير من العلماء يرون ان هذا انه على سبيل استحباب وبعض العلماء يرى انه على سبيل الوجوب لان هذا عن حديث ابي مسعود يؤم القوم قالوا انه خبر بمعنى الامر اي ليؤم القوم
هي ام القوم فاذا مثلا قدموا الادنى مع وجود الاعلى فانهم يكونوا قد خالفوا السنة في هذا وهذه مسألة ايضا اه يقع فيها يعني تقصير من بعض الناس حتى من المنتسبين للعلم
تجد انهم اذا اجتمعوا ليصلوا جماعة كل واحد يقول الثاني تقدم وهذا يقول تقدم هذا خطأ من علم اهليته فليتقدم طالب علم او انسان حافظ القرآن ومعه عوام يقول تقدم تقدم انت منت متقلطة على ذبيحة تقول تقدم
هذه عبادة ما دمت تعلم انك انت يعني انك افضل منه افضل منه في هذا المقام وانك اهل لذلك فتقدم واضح اما اذا تقارب مثلا كانا متقاربين كما لو كانا قارئين
او كانا عالمين فاراد احدهما اكرام الاخر يعني كلهم اهل للامامة ومقارب اخر لا بأس مع وجود التفاوت الظاهر فكونه بعضهم يعرض او يقدم من ليس باهلا من ليس من ليس اهلا هذا مخالف للسنة. نعم
ما في منافاة سلطان الامام في المسجد سلطان بمعنى انك لو اتيت الى مسجد والامام الذي في المسجد يحفظ جزء عم فقط وانت تحفظ القرآن كاملا ما يجوز انك تؤم فيه
هذا سلطانه كذلك ايضا لو ان شخصا دعاك الى بيته دعا الى بيته وليمة او غيرها. ثم حضرت الصلاة واردتم ان تصلي فصاحب البيت هذا معنى السلطان كذلك ايضا لو جاء الامام الاعظم الى مسجد
فهو احق بالامامة من امام المسجد. عندنا الان سلطان عام وخاص والعام يقضي على الخاص. نعم  هذا اذا كان الامام اذا كان الامام قد يعني اوعز الى هذا المؤذن انه اذا غاب يصلي
هل يصلي المؤذن اما اذا كان اذا قال تأخرت فصلوا ولم ولم يستخلف المؤذن. فاذا كان في الجماعة من هو اقرأ يقدم الاقرب    في ماذا ما في بأس المشي بين الصفوف اذا دعت الحاجة
لا بأس به ولذلك مثلا لو ان شخصا حصل له عارظ في صلاته احدث او كذا واراد ان يخرج دخلنا الصفوف وابن عباس رضي الله عنهما كما سبق في الصحيحين قال اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمرر
بين يدي الصف ولا يؤثر على صلاة المأمومين لان سترة الامام سترة لمن اقتدى به نعم  لا ما دام تقديم المؤذن ان كان الامام قد قال من اذا اذا تأخرت
فليصلي فلان او او عز اليه فهو فهو احق واما اذا لم يقل ذلك ووجد من هو احق من المؤذن تغيروا فالاحق والاهل هو اللي يصلي  من هو يقال له لا تتقدم لا تتقدم لا تصلي
لا تصلي وتعرظ صلاة من خلفك للفساد ده كان يلحن ومن خلفه يحسننا الفاتحة فالمؤذن حينئذ يكون اميا والام هو الذي لا لا يحسن الفاتحة لا تصح صلاته الا بمثله
احسن الله اليك قال رحمه الله ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابي حازم عن سهل
بنساعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف حدثنا محمد بن عبد الله بن بريع بن بريع قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن ابي حازم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال
ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف في مثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه ان ابا بكر رجع القهقراء
قال حدثني محمد ابن رافع. وهذا يدل على ان رجوع الانسان في صلاته لا يضر ما لم يستجبر القبلة هذي حركة يسيرة للحاجة. نعم قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق انه قال ابن قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا
انا حدثني من شهاب عن حديث عن حديث عباد ابن زياد ان عروة ابن المغيرة ابن شعبة اخبره ان المغيرة ابن شعبة اخبره انه غزى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك
قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه اداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه اخذت اهريق على يديه من الادامة وغسل يديه ثلاث مرات
ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق فضاق كم جبته. فادخل يديه في الجبة حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبة  وغسل ذراعيه الى المرفقين ثم توضأ على خفيه. ثم اقبل قال المغيرة فاقبلت معه حتى نجد الناس. حتى حتى نجد
تقدم عبدالرحمن بن عوف وصلى لهم فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين وصلى مع الناس الركعة الاخيرة. فلما سلم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. فافزع ذلك المسلمين فاكثروا
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اقبل عليهم ثم قال احسنتم او قال قد اصبتم يغبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها نعم هذا الحديث اه تقدم يعني في باب كتاب الطهارة
وفيه من الفوائد اولا مشروعية الخروج للغزو والجهاد بقول انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا ان المشروع لمن اراد ان يقضي حاجته ان يطلب مكانا
بعيدا بحيث انه يستتر والاستتار نوعان استتار بالبدن واستتار للعورة اما كونه يستتر ببدنه بمعنى انه يغيب عن من يكون حوله بالبدن فهذا مستحب واما ستره لعورته فهذا امر واجب
وفيه ايضا دليل على جواز التحدث او الاخبار بما يستحيا من ذكره المصلحة في قوله فتبرز قبل الغائط ومنها ايضا جواز استعانة الانسان بغيره فيما يتعلق بالطهارة فحملت معه اداوة. قل اداوة اناء من جلد
هذا على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاستعانة بالغير في احضار الماء يقول يا فلان احضر لي ماء للوضوء
فهذا لا بأس به ما لم تخش المنة والقسم الثاني كما في هذا الحديث والقسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء كما لو اراد الوضوء ويقول يا فلان اصبب الماء علي
هذا ايضا جائز اذا دعت الحاجة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله اسامة رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لما دفع من عرفة الى مزدلفة نزل الى شعب فبال
وتوضأ وضوءا خفيفا قال اسامة فكنت انا من يصب الماء عليه والقسم الثالث الاستعانة بالغير في افعال الطهارة بان يوظأه غيره جاب الماء صار يصب الماء ويوظئه يغسل يديه ويغسل وجهه
هذا اذا دعت الحاجة الى هذا كالمريض او من به او كان زميلا او مشلونا لا يستطيع الحراك فلا بأس واما مع عدم الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها يعني واحد جالس
وهو يتمكن من الوضوء مقالي الاخر انا بنوي وانت وظأني يقول هذا اقل احوال ان يكون مكروه لماذا؟ لان الوضوء عبادة وضوءك وفعل الوضوء عبادة والاصل في العبادة ان يباشرها الانسان
بنفسه ومثل ذلك التيمم. لكن اذا دعت الحاجة كما لو كان مريضا او نحو ذلك فلا حرج  وفيه ايضا دليل  على مشروعية غسل اليدين ثلاثا في ابتداء الوضوء وهذا الغسل
سنة ما لم يكن من قيام ليل ناقض للوضوء فانه يجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا قال ثم غسل وجهه ثم ذهب طيب وثم غسل وجهه
لأنه لابد من غسل الوجه وقد تقدم لنا ان الغسل هو جريان الماء على العضو لابد ان يجري الماء العضو اما يبول الماء مثلا ويمسح وجهه هذا يسمى مسح ولا يسمى
ولا يسمى غسلا طيب وفيه ايضا دليل على وجوب غسل الذراعين عند غسل اليد ولهذا قال حتى اخرج ذراعيه وغسل ذراعيه الى المرفقين وهذي المسألة ايضا قد يتهاون بها بعض الناس
في فصل الشتاء تجد انه يلبس ملابس وقد تكون ضيقة عند غسل اليدين الى المرفقين لا يستوعب الغسل. يرفع قليلا ثم اذا قارب المرفقين اكتفى ومثل هذا لا يصح وضوءه. لان الله عز وجل يقول وايديكم الى
الى المرافق طيب وقوله ثم توضأ على خفيه يعني مسح على خفيه من باب اطلاق الوضوء على المسح ففيه دليل على مشروعية المسح على الخفين. ولهذا في الحديث الاخر فاهويت يعني المغيرة رضي الله عنه يقول فاهويت لانزع خفيه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين ويأتي ان شاء الله الكلام على ما يتعلق بهذه الجملة وما فيها من الفوائد نعم والله اعلم    شلون امسح بروسكم
وارجلكم ارجو لكم معطوف على وجوهكم على على اغسلوا وجوهكم وليس على امسحوا برؤوسكم     وشلون  اللي عايز يقول اغسلوا وجوهكم. امسحوا وجوهكم. حتى في الاية
