بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النظر عن بسرى بن سعيد ان زيد ابن خالدين الجهني ارسله الى ابي جهيمن يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال
ابو جهيمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة
طيب هذا حديث ابي جهيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار لو تقدم انها حرف شرط وتفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط ولها جواب والشرط ولكنها لا تجزم وقول لو يعلم هذا فعل الشرط والجواب لكان
ووقيل ان جوابها هنا محذوف والتقدير لاختار ان يقف وقوله لو يعلم المار المار هو العابر حنا ما تكلمنا على الحديث  كله العيد عبرا للذمة طيب اه المار هو العابر المتجاوز يمينا او شمالا او او بالعكس
ماذا عليه؟ نعم بين يدي المصلي قلنا المراد بين يدي المصلي اي من قدميه الى منتهى سجوده. هذا اصح الاقوال وقدرها بعضهم بثلاثة اذرع. ماذا عليه ماذا؟ ما هنا استفهامية وهي مبتدأ
وده اسم موصول بمعنى الذي وهي في محل جرب الاظافة وقالوا عليه صلتها ومتعلق الجار والمجرور خبر ماء الاصطفامية لكان ان يقف يعني ان يبقى واقفا منتظرا الى فراغ المصلي
اربعين خريف نعم لكان ان يقف ايش عندكم اربعين. اربعين خريفا اربعين نعم طيب اربعين خير له من ان يمر بين يديه اربعين ما هي الاربعين؟ جاء في بعض الروايات اربعين خريفا
وفي بعضها اربعين سنة والخريف فصل من فصول السنة سمي بذلك لانه تخرف فيه الثمار والمراد به الثناء طيب وفي رواية في غير الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم
لكن هذه اللفظة من الاثم ليست في الصحيحين وليست ايضا في الكتب الستة وانما هي في مصنف ابن ابي شيبة فهمتم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم
جملة او كلمة من الاثم لم ترد في الصحيحين ولا في الكتب الستة وانما وردت عند ابن ابي شيبة هذا الحديث على مسائل منها اولا تحريم مرور بين يدي المصلي
لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك الاثم لانه حتى لو لم ترد من الاثم لعلمت من السياق وظاهر الحديث انه لا فرق في تحريم المرور بين كون المصلي يصلي في فضاء او مسجد او بيت
وظاهره لا فرق بين الفرض والنفي وظاهره لا فرق بين كونه وضع سترة ام لم يضع سترة الحديث  وظاهره ايضا انه لا فرق بين كون المار مما يقطع او مما
لا يقطع وظاهره ايضا انه لا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد لقول المار بين يدي المصلي وهذا يشمل الامام والمأموم والمنفرد لكن دل حديث ابن عباس المتقدم على جواز المرور بين يدي المأموم
بقوله فمررت بين يدي الصف وظاهر الحديث ايضا لو يعلم المار ظاهره انه لا فرق بين مكة وغيرها للعموم ومنها ايضا اه ان المرور بين يدي المصلي قلنا سواء اتخذ سترة
ام لم يتخذ سترة ومنها ايضا تعظيم حرمة المصلي تعظيم حرمة المصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا الاثم على من مر بينه وبين قبلته  قال رحمه الله
حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سالم ابي النظر عن بسري بن سعيد ان زيد بن خالد ارسل الى ابي جهيمن الانصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث ما لك؟ نعم
قال رحمه الله باب دنو المصلي من السترة قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل ابن سعد ابن الساعدي قال كان
بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة نعم هذا الحديث يدل على ان المشروع للمصلي ان يتخذ سترة وان يدنو منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم اذا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها بمعنى يقرب منها
والقرب منها فيه فائدة وهي اه انه لا يضيق على من اراد المرور فيما فيما فوق السترة فهمتم لانه اذا ربما يكون المكان لو وضع السترة ضيقا لا يتمكن الانسان من المرور اذا اذا مدها او وسع السترة
فاذا دنا منها تمكن الناس من المرور من وراء السترة. نعم قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد ابن مسعدة عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع
انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه  قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي
عند المصحف فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها طيب هذا الحديث دل اه على مسائل منها اولا ان الانسان يجوز له ان يديم الصلاة
في موضع واحد او في مكان واحد اذا كان فيه فظل ومزية في هذا الحديث ومنها ايضا مشروعية الصلاة الى السترة لقوله كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف
يتحرى الصلاة عندها ويجعلها سترة له نعم   المصحف القرآن   ما في فرق يصلي على كرسي او على عربية يضع هذا يضع السترة  احسن اليكم الان فيه مكان يعني معين يصلي فيه الانسان فيه فظل
الروضة في مكة في قصد في المسجد النبوي اذا امكن ان يصلي يصلي. فيه فظل ومثل ادامة الصلاة خلف الامام انسان يصلي دائما خلف الامام هذا فيه فضل لا حرج. ما نقول هذا ان هذا من الاستيطان اللي ورد في الحديث
قال رحمه الله باب قدر ما يستر المصل باب باب قدر ما يستر المصلي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن
عن يونا عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل. فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرته
فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر تقدم لنا ان مؤخرة الراحل كم ثلث ذراع ان قدرها ثلثا ذراع. والذراع ستة واربعون سنتي تقريبا   قال قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت
فقال الكلب الاسود شيطان  هذا حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال وحدثني محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا اسحاق ايضا
قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن ابي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الاحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال باسناد يونس كنحو حديثه. قال
اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن الاصم قال حدثنا تزيد منه الاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار
اروى الكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم طيب قوله في الحديث الاخير يقطع المراد بالقطع هنا البطلان يقطع اي يبطل ويفسد وظاهره لا فرق بين الفرظ والنفل وقول المرأة المراد بها البالغة
كما جاء ذلك مقيدا في رواية لابي داوود والنسائي الحائظ والحمار المراد بالحمار الحمار الاهلي لان اسم الحمار اذا اطلق انصرف الى المعهود وهو الحمار الاهلي فخرج به حمار الوحش
فانه لو مر بين يدي مصلي ايش لا يقطع مع ان في المسألة قولا ان حمار الوحش يقطع الصلاة الحمار الاهلي للعموم طيب الكلب الاسود يعني دون الاحمر والابيض والازرق
وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك؟ قالوا ما بال اسود؟ قال ذاك شيطان قيل ان المراد شيطان جن متصور بصورة كلب الكلب الاسود شيطان اي شيطان جن تصور بصورة كلب
وقيل انه شيطان بالنسبة للكلاب الاسود هو اخبثها واشدها ظررا ولذلك يقتل بكل حال وهذا القول اصح ان قوله لما سئل ما بال الاسود قال ذاك شيطان اي شيطان كلاب
الشيطان بالنسبة للكلاب لانه اخبثها واشدها ظررا ولهذا يقتل بكل حال والشيطان لا يختص بالجن بل يكون من الانس. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يوحي بعضهم
الى بعض زخرف القول غرورا فهذا الحديث يدل على ان هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب تقطع الصلاة واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة اما بالنسبة للمرأة فقيل الحكمة هي خوف الفتنة
وهذه العلة مستنبطة منتقضة كل ما استنبطة منتقضة. لاننا لو قلنا خوف الفتنة انتقض ذلك بالام والاخت والزوجة ولا احد يقول ان مرور الام او البنت او الاخت او الزوجة لا يقطع الصلاة
بالنسبة للمرأة الله اعلم بذلك. يعني الحكمة ليست ليس هناك حكمة حكمة ظاهرة والله اعلم واما بالنسبة للكلب فلما بين النبي عليه الصلاة والسلام ان الكلب الاسود ايش؟ انه شيطان
واما الحمار فلان الشياطين ترغب بقربه وتأتي امكنته ولهذا في صحيح البخاري اذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رأت شيطانا اذا الحكمة بالنسبة للحمار ان الشياطين تقرب منه وتدنو منه
واما بالنسبة للكلب فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه شيطان واما بالنسبة للمرأة فقيل ان الحكمة هي خوف وقوع الفتنة وقوع الفتنة لكن هذا هذه العلة علة مستنبطة تنتقض اذا كان المار من محارم
المصلي فالله اعلم وظاهر الحديث ان الكلب ان الكلب غير الاسود لا يقطع ان الكلب غير الاسود لقويه الكلب الاسود. لكن قال العلماء اذا كان فوق عينيه نقطتان اذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوتان
فان ذلك لا يخرجه عن كونه بهيما لا يخرجه عن كونه بهيمة لان العبرة بالاعم الاغلب ومنها ايضا بيان فائدة السترة وانها تمنع بطلان الصلاة ومنها ايضا الاحاديث دلت على ان اكمل السترة ان تكون كمؤخرة الرحل
عليكم شيخنا اذا كان الكلب اه ثلثيه اسود والباقي لا المراد البهيم اما لو كان الكلب يعني نصفه اسود ونصفه كذا او غالبه اسود لا يقطع في رواية الكلب الاسود البهيم
لكن يقول العلماء اذا كان مثلا في رأسه او في جزء من بدنه نقطة او نقطتان بيض هذا لا تخرج لا يخرجه عن كونه اسود. نعم  السلام عليكم قال رحمه الله باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا
سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانا معترظة وانا معترظة بينه وبين القبلة كاعتراظ الجنازة
قال حدثنا نعم وهذا الحديث احتجت به عائشة رضي الله عنها على ان المرأة لا تقطعوا الصلاة وانكرت الاحاديث التي فيها القطع وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب واستدلت بهذا لكن ما ذكرته رضي الله عنها لا دلالة فيه
لان الاحاديث التي فيها القطع معلقة بالمرور وعائشة هنا لم تمر وانما هي بين بين يديه  بدن الحائض طاهر لا لا المراد البالغة  المرأة يقطع صلاة الرجل اذا المرأة المراد بالمرأة هنا
البالغة يعني من ناهزت البلوغ لم لم تبلغ لا تقطع  الرئيس المراد الحائظ انه ان من اتصفت بالحيض المراد الحائض يعني البالغة احسن اليكم قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيعنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل يصلي صلاته من الليل كلها وانا معترظة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت  وهذا ايضا فيه استحباب
تأخير الوتر وان الانسان اذا طمع ان يقوم اخر الليل فليجعل وتره اخر الليل فاذا وثق من نفسه او غلب على ظنه انه انه يستيقظ فانه فان التأخير اولى ومنها ايضا مشروعية ايقاظ الاهل
ايقاظ الاهل  الوتر وقيام الليل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظها اذا اراد متى اذا اراد ان يوتر واما الحديث رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فايقظ امرأته فان ابت
نضعها بالماء هذا الحديث وكذلك المرأة اذا قامت تصلي ايقظت زوجها فان ابى نضحته بالماء هذا الحديث محمول على ان المرأة وكلت الى زوجها ان يوقظها او علم من حالها الرغبة في قيام الليل
فهمتم يعني نضح الرجل الماء في وجه امرأته لتقوم الليل محمول على ماذا؟ على ما اذا وكلت اليه قد ايقظني او علم منها الرغبة في ذلك واما ما سوا هاتين الحالين فانه لا يلزم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه كان يوقظ عائشة لتصلي
معه صلاة الليل وانما المشروع انه اذا بقي على الفجر قدر توتر فيه فانه يوقظها ان لم توتر في اول الليل لاجل ان توتر في اخره نعم احيانا احيانا ولهذا جاء في الحديث اذا قام الرجل فاذا اذا ايقظ الرجل امرأته فقام يصلي وفي يصليان
فالجماعة في قيام الليل تجوز احيانا لا دائما فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة وابن مسعود وابن عباس كلهم صلوا معه قيام الليل اذا اذا صليت صلي قيام الليل
جماعة احيانا فلا بأس. ففرق بين اتخاذه امرا راتبا وبين ان يكون امرا ولهذا الجماعة في قيام الليل لا تشرع الا في رمضان. قيام رمضان ما سوى ان فعل احيانا فلا بأس
واما اتخاذه امرا راتبا يعني يجتمع شخصان او جماعة يصلون كل ليلة جماعة فهذا من البدع  ما في فرق الوتر غير وتر نعم ما في بأس ما في بأس المهم ان لا يصطف بجانب امرأة
قد تدعو الضرورة يعني احيانا في المطاف او في غيره ان يصلي في صف ويكون امامه صف نساء لا يضر    ها  احيانا ما قلنا بدعة ان فعل احيانا لا ما ما فعله الرسول على الدوام فعله على سبيل الامر العارض
والى لقاء الاصدقاء لاصحابه صلوا جماعة. حثهم على الجماعة في قيام الليل ولذلك في في قيام رمظان قام يعني صلى بهم جماعة ليالي وترك ذلك خشية ان تفترظ عليهم ازالت العلة
العلة التي من اجلها ترك والحكم يدور مع ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة يصلون اوزاعا هذا يصلي وهذا يصلي جمعهم على امام واحد  مكان فاضي؟ ايه
شلون مكان فاضي مع الجماعة. ايه. لا ما يصح. اقول لا تصف المرأة ليس لها مكان مع الرجال لكن لو صليت به صف وامامك صف ليس لا بأس ان تصطف في جلد امرأة
اقطع صلاتك وابحث عن مكان اخر  حتى لو زوجته ولذلك الانسان اذا كان يصلي اراد ان يصلي بامرأته قيام الليل او صلاة جماعة مثلا في سفر ما تصطف بجانبه المرأة ليس لها مكان بجانب الرجل مطلقا
ولو كان حتى على الضرورة الحمد للضرورة ما تمكن يصلي يؤخر الصلاة   تؤخر تجمع جمع تأخير  اقول الوقت اللي يجمع الفجر وركعتين وهي ركعتان ما تستغرق خمس دقائق  قال رحمه الله وحدثني عمرو بن علي في حديث انس صففت انا واليتيم والعجوز من ورائها ما قال والله عجوز ذولي
الصغار ايتام صف معهم  قال رحمه الله وحدثني عمرو ابن علي قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة ابن الزبير قال قال عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال فقلن المرأة والحمار فقالت ان المرأة لدابة سوء فقد
رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله تريد ان المرأة جابت سوء تنكر يعني على تنكر على من قال ان المرأة تقطع الصلاة سلام عليكم لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترظة كاعتراظ الجنازة وهو يصلي. نعم
لكن هذا منها رضي الله عنه لا دلالة فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا مر علق الحكم بماذا؟ بالمرور. وهي هنا معترضة جالسة قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابو سعيد وابو سعيد الاشج. قال حدثنا حصو ابن غياث قال وحدثنا عمر
ابن حفص ابن غياث واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب
والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. فتبدو لي الحال فاكره ان اجلس فاوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلوا من عند رجليه
هذا كما تقدم هذا يعني آآ جوابها عن من قال ان المرأة تقطع الصلاة استدلت بجلوسها في قبلته عليه الصلاة والسلام. وانه اذا اراد ان يسجد غمزها فسجد على ان المرأة لا تقطع
لكن كما تقدم ان هذا لا دلالة فيه لان هذا اعتراض وجلوس وليس وليس مرورا   اين اين اقول هذا يعني لم تنكر قطع الحمار والكلب وانما انكرت قطع المرأة نعم
اصل اتخاذ الادمي سترة ما ينبغي   حتى هذا يعني بعض الناس الان تجد مثلا في اذا اراد ان يقضي الصلاة فاته شيء يذهب ويستتر هذا اذا كان يخشى القطع يخشى مثلا يمر بين يديه ما يقطع الصلاة؟ نعم
اما اما ما سواه لا ولم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك  ها السحار والسحور والسحر ما قبل طلوع الفجر   والله اعلم بعض العلماء كره ان يجعل الادمي سترة
ان يجعل ادمي سترة. لكن كما قلت لكم اذا اضطر لذلك يعني مثلا تصلي احيانا تريد تصلي ركعتين خلف المقام وتخشى من مرور النساء فتجعل مثل ظهر الانسان سترة هذا ظرورة. لتتقي به المرور
تم اتخاذ الادميين  لا لا هذا من التنطع ولم ينقل من الصحابة كانوا يستصحبون سترة والانسان اذا فاتته كان مسبوقا وقام يقضي هل يزيد معه السترة واذا قام يقضي وظعها في
لا لا خلاص هي انفصلت صلاته
