بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه  في باب السواك قال رحمه الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور قال وحدثنا ابن نمير
قال حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد
قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان المنصور وحصين والاعمى عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوي صفاه بالسواك
قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل ابن المسلم قال حدثنا ابو المتوكل ان ابن عباس    قرأناها هذا الشيخ تحديد الان الى الان ما وجدت الموظع اظن وقفنا على اه حدثنا قتيل حدثنا قتيب ابن سعيد اه
قال رحمه الله واحد قال رحمه الله ابدأ تكتب اذا انتهينا  انا قرأت التحديد حق امس. لا هو اللي اهل العلم في القراءات اذا قرأوا الكتب وقفوا على موظوع يكتب بلاغ
حدثنا قتيبة تكتب اشارة البلاغ بعضهم يؤرخ بعضهم عاد ما يؤرخ احسن الله قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب خصال الفطرة قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك
انس عن ابي بكر النافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحية قال حدثنا سهل ابن عثمان قال حدثنا يزيد ابن زريع عن عمر ابن عن عمر ابن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. قال حدثني ابو بكر ابن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طرق ابن حبيب عن
عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانقاص الماء وانتقاص
ماء وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المظمظة زاد قتيبة قال وكيع انتقام الماء يعني يعني الاستنجاء  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى في خصال الفطرة حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر وابو بكر بن ابي شيبة وزهير ابن حرب قالوا حدثنا وكيع زكريا عن زكريا ابن ابي زائدة المصعب ابن شيبة عن طرد ابن حبيب عن عبد الله ابن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء تقدم بعضها قص الشارب تقدم اعفاء اللحية
التي تقدمت في الفترة الخمس اعفاء اللحية اي تركها وعدم التعرض لها والسواك اي التسوك من الفطرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب واستنشاق الماء اي جذبه
ويلزم الاستنشاق الاستنثار وقص الاظفار وتقدم هو خسر البراجم البراجم هي الاناء ما ما يكون تحت الانامل الوسخ قال العلماء ويلحق بذلك كل موضع يجتمع فيه الوسخ من معاطف الاذن
وما يقول في الباطن ونحو ذلك فكل موضع يعني يكون فيه معاطف ومساقط يجتمع فيها الوسخ فانها داخلة في ذلك قال ونتف الابط تقدم وحلق وحلق وحلق العانة وسبق وانتفاض الماء
والمراد به الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتفاض الماء يعني استنجاء وحدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن ابي مصعب
ابن شيبة في هذا الاسناد مثله غير انه قال ونسيت العاشرة وهنا فسر العاشرة قال لعلها الا ان تكون المضمضة. وقيل ان العاشرة هي الختان هو المذكور مع الحديث السابق الفطرة خمس وذكر منها ختان
في حديث عشر من الفطرة ذكر من الخمس السابقة ايش الختام لا اقول ذكر من الخمس السابقة قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط  موجود حق العالم؟ ايه موجود وحق العالة بقي ماذا من الخمس
في الختام سيكون العاشرة هي الختان لاجل ان يكون هذا الحديث فيه الخمس السابقة وزيد عليها نعم في هذا الحديث يدل على مشروعية اه هذه الخصال التي هي من خصال الفطرة
وتقدم بيان الحكمة فيها وانها الشارع امر بها لما فيها من النظافة والتخلي عن الاوساخ احسن الله الي قال رحمه الله باب الاستطابة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش
ها قال وحدثنا يحيى يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط
او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنهي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع او بعظم طيب قوله رحمه الله باب الاستطابة هذا الباب يسمى باب الاستطابة
ويسميه بعضهم باب اداب قضاء الحاجة ويسميه بعضهم باب الاستنجاء والاستجمار ويسمى باب الاستطابة. قالوا لان لان الذي يقضي حاجته تطيب نفسه بالتخلص من المؤذي ويسمى باب اداب قضاء الحاجة وهو اعم
لان ذلك يشمل ما يكون قبل قضاء الحاجة وما يكون بعدها من الذكر ويسمى باب الاستنجاء والاستجمار لان كل من قضى حاجته يستنجي او يستجمر. ثم ذكر الحديث سلمان قال قيل له يعني قال المشركون والقائلون هم المشركون
وقالوا ذلك سخرية واستهزاء المشركون قالوا لسلمان ساخرين مستهزئين قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة يعني يعني اداب قضاء يعني قضاء الحاجة قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول
ايه نعم  اه لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول وفي لفظ بغائط او بول والقبلة هي الوجهة والمراد بها الكعبة شرفها الله او ان نستنجي باليمين اكراما لليمين
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع او عظم. الرجيع هو الروث والعذرة فهو فعيل بمعنى فاعل لانه رجع عن حاله الاولى
فبعد ان كان طعاما وعلفا صار رجيعا وقوله ان نستنجي برجيع الحكمة ان الرجيع اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا فان كان الرجيع طاهرا فهو طعام بهائم الجن
والاستنجاء به تلويث له وافساد له وان كان الروث نجسا فان الاستنجاء فان الاستجمار تطهير ولا يليق ان يتطهر بالنجاسة لان النجاسة لا تزيد المحل الا تلوثا اذا الرجيع هو الروث
والحكمة من النهي عن الاستنجاء الروث. نقول الروث اما ان يكون من حيوان طاهر وهو كل مأكول الاستنجاء به تنجيس له والروث الطاهر طعام بهائم الجن وان كان الروث نجسا كروث الميتة وما لا يؤكل
فان المقصود من الاستجمار تطهير المحل والاستجمار بما يكون نجسا لا يزيد المحل الا نجاسة قال او بعظم. وهذا عام في جميع العظام لا يجوز الاستجمار باي عظم وذلك ان العظم
اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا فان كان العظم طاهرا وهو ما كان من مذكاة قهوة طعام اخواننا من الجن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن
تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما كل عظم ذكر اسم الله عليه يجده الجن اوفر ما يكون لحما وان كان العظم نجسا وهو عظم الميتة وما لا يؤكل
فكما سبق ان المقصود من الاستجمار ماذا التطهير والتنقية. فالاستجمار بما يكون نجسا لا يزيد المحل الا نجاسة فهذا الحديث فيه فوائد منها اولا بيان شمول الشريعة الاسلامية وانها شاملة للعبادات والمعاملات بل لكل ما يحتاج الناس اليه
ولهذا قال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما  ومنها ايضا من فوائده
تحريم استقبال القبلة حال البول والغائط حال البغل او الغائط في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنها ايضا وجوب تعظيم القبلة لان العلة من النهي عن استقبالها
احترام الكعبة وانه لا ينبغي ان يتشبه الانسان باخبث الحالات من حيث النجاسة باعلى الحالات من حيث الطهارة والصلاة لان الانسان له حال يكون فيها اخبث ما يكون وهو عند قضاء
الحاجة وحال يكون اعلى ما يكون وذلك في حال الصلاة والطهارة فلا ينبغي ان يتشبه ان يشبه هذا بهذا بحيث انه اذا استقبل في حال قضاء الحاجة شابه اكمل حالاته
ويستفاد من هذا الحديث ايضا جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله قد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول
وفي الحديث الاخر انه قال شرقوا او غربوا وهو كذلك فيجوز استقبال الشمس او القمر وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد اهل المدينة كما في هذا الحديث في بعض رواياته قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بغن ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا
وهم اذا شرعوا او غربوا استقبلوا الشمس او استقبلوا القمر واما الحديث الوارد عن وهو النهي عن استقبال النيرين هذا الاثر او الحديث لا يثبت ولا كراهة في ذلك ومنها ايضا من فوائده النهي عن الاستنجاء باليمين
وظاهر الحديث التحريم ولكن جمهور العلماء على ان النهي هنا للكراهة وليست وليس للتحريم ومنها ايضا تكريم اليمين تكريم اليمين للنهي عن الاستنجاء بها واعلم ان اليمين اليمين مقدمة على اليسار
قدرا وشرعا قدرا وشرعا فاما قدرا فهي في الغالب اقوى من اليسار كده ولا لأ الغالب ان اليد اليمنى اقوى من اليد اليسرى يستثنى من ذلك من يستثنى من ذلك
من يستعمل يده اليسرى طيب شرعا عن اليمين ان اليسار تقدم للاذى واليمين تقدم لما في بما ليس فيه اذى من الاكرام وما ليس فيه  ومنها ايضا جواز الاستجمال بالاحجار
ويلحق بها كل طاهر مباح مما يحصل به التنقية ومنها ايضا انه لا يجوز الاقتصار في الاستجمار على اقل من ثلاثة احجار ولو طهر المحل بحجر واحد بل لا بد ان يكون ثلاثة
والسنة ايضا ان يقطعه على وتر اذا لا يستنجي باقل من ثلاث احجار او ثلاث مساحات فان لم ولو انقى بواحدة يزيد ثانية وثالثة اقل شيء هو ثلاث فان لم يلقي بثلاث زاد رابعة
شيئا قد الرابعة زاد خامسا ليقطعه على على وتر ومنها ايضا عن جواز الاستنجاء نعم جواز الاستجمار بالحجر الشعب الحجر في الشعب لان كل شعبة بمنزلة الحجر يعني لو كان حجر او ثلاث جهات
تستجمر من الجهة هذي والجهة الثانية والثالثة فانه يصح لان كل حجر لان كل جهة بمنزلة الحجر ومنها ايضا النهي عن الاستجمار برجيع او عظم النهي عن استجمار برجيع وعظم
وسبق الحكمة من ذلك ومنها ايضا تحريم العدوان على حق الغير ووجه ذلك ان الرجيع والعظم طعام الجن وبهائمهم ففي الاستجمار به عدوان عليهم ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى
وهي انه اذا حرم الاستجمار بمطعوم الجن فمطعوم بني ادم من باب اولى وكذلك ايضا يلحق به علف بهائم الانس على استهائم الانس لانه اذا حرم الاستجمار بعلف بهائم الجن
بهائم الانس من باب او لا فلا يجوز للانسان ان يستجمل بالعلف الذي تأكله البهائم ومن باب اولى طعام الادميين ومنها ايضا يتفرع على هذا ايضا تحريم الاستنجاء لكل محترم
تحريم الاستنجاء والاستجمار بكل محترم فكل محترم لا يجوز الاستجمار به ككتب العلم ونحو ذلك لان الناس في حاجة اليها ولان كتب العلم ولا سيما الشرع تشتمل على ذكر الله عز وجل
بالاستجمام بها اهانة لها        اي نعم لقد نهانا ايه     يجوز ما في بس  يلحق الاستنجاء المناديل شيخ كل طاهر مباح. ولازم طاهر منقي مباح المنادي لازم ثلاث مساحات يكون فيها؟ ايه
اه الاستنجة والاستجمار بالنسبة للجمع بينهما هما على ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يجمع بينهما. بان يستجمر ثم يستنجي وهذه اكمل المراتب الا انها لم ترد. لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام
واما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين وقالوا كنا نتبع الحجارة الماء
الحديث لا لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام جمع بينهما لكنه من ناحية التطهير ابلغ المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط
وهذه دون الاولى والمرتبة الثالثة ان يقتصر على الاستجمال فقط واعلم انه يجوز الاختصار على الاستجمار ولو مع وجود الماء  فليس شرطا لجواز فلا يشترط لجواز الاستجمار عدم الماء هل يجوز ان يستجمر
ولو كان الماء موجودا الا ان تطهير المحل بالماء ابلغ في الانقاء لان الاستجمار ولا سيما ما يخرج من الدبر لابد ان ان يبقى اثرا بخلاف ما        لكن يعني ما دل عليه لا يصح
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمل مع وجود
