بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الظهر والعصر وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال احدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة وابي
سلمت عن ابي قتادة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح
طيب هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ وكان تدل على الاستمرار غالبا اذا كان خبرها فعلا مضارعا
يقول كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين يعني سورة في الركعة الاولى بعد الفاتحة وسورة في الركعة الثانية بعد الفاتحة قال ويسمعنا الاية احيانا
يسمعنا الاية يعني انه يرفع صوته ويجهر بالاية احيانا وعلم من قوله ويسمعنا الاية انه لا يسمع اكثر من اية وانما يسمع الاية او بعضها والحكمة من رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته او من جهره في السرية واسماعهم امران
الامر الاول ليبين لهم انه يقرأ وثانيا تنبيها للغافل لان الصلاة السرية ليس فيها جهر الا بالتكبير وربما ان المصلي المأموم مع طول القيام ربما غفل مع طول السكوت. فاذا جهر الامام ورفع صوته في الاية فانه حينئذ
ينتبه وقوله احيانا يعني لا دائما. وكان يطيل الركعة الاولى. لان الاولى تكون اطول من الثانية ولكن قوله وكان يطيل الركعة الاولى هل المراد في القراءة او في القراءة والركوع والسجود
الذي اه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وانه اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود. قال ويقصر الثانية. يعني يجعل ثاني اقصر من الاولى في قراءتها وفي ركوعها وفي سجودها. قال وكذلك بالصبح
يعني يطيل الاولى اكثر من الثانية ففي هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية صلاة الجماعة لقوله يصلي بنا ومنها ايضا انه لابد في القراءة من النطق يقول فيقرأ  والقراءة لا تسمى قراءة الا اذا نطق بها
بها وحرك بها شفتي واعلم ان القراءة لها مراتب اربع المرتبة الاولى بل القول احسن اعم ان القول له اربع مراتب المرتبة الاولى ان يكون في النفس وهذا لا حكم له. قال الله تعالى ويقولون في انفسهم
ولا يسمى قولا الا مقيدا لانه حديث  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم الحالة الثانية ان يحرك شفتيه
من غير نطق وهذا هو الواجب على القول الراجح واما المذهب فلا يجزئ والحال الثالثة ان يحرك شفتيه مع اسماع نفسه يسمع نفسه يعني يقول الحمد لله يسمع وهذا على المذهب هو الواجب ويسمع نفسه
والحال الرابعة ان يسمع غيره وهذا واجب في حق الامام اذا القول اما ان يكون في النفس فلا حكم له واما ان يكون بتحريك الشفتين والنطق لكن من غير ان يسمع نفسه
واما ان يحرك شفتيه وينطق مع اسماع نفسه وهذا واجب على المذهب واما ان يسمع غيره وهذا واجب في حق من في حق الامام اذ لان الامام اذا لم يجهر بالتكبير والتسميع
لا يمكن للمأموم ان يقتدي به ولا سيما اذا كان بعيدا ومنها ايضا عن الافضل  الصلاة ان ان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة بقوله وسورتين هذه الاولى السورة وفي الثانية سورة
ويجوز ان يفرق بين الركعتين ومنها ايضا مشروعية الفاتحة وهي كما سبق لنا ركن من اركان الصلاة ومنها ايضا مشروعية جهر الامام ورفع صوته ببعض ورفع صوته بالاية احيانا الاية احيانا
وهذا انما ورد في الظهر والعصر اما المغرب والعشاء والفجر فسوف يجهر ومنها ايضا ان الجهر احيانا لا دائما فمن اتخذه سنة راتبة دائمة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها ايضا ان المشروع ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية ان المشروع ان تكون الركعة الاولى في الصلاة اطول من الثانية في جميع الصلوات الفقهاء مسألتين قالوا الا اذا كان يسيرا
فسبح والغاشية. فالغاشية اطول من سبح والجمعة والمنافقون المنافقون اطول من الجمعة والوجه الثاني في صلاة الخوف الوجه الثاني في صلاة الخوف وذلك بان يصلي بالطائفة الاولى الركعة الاولى ثم
تقضي لنفسها وتنصرف ويبقى الامام اذا قبل الركعة الثانية يبقى واقفا سيكون آآ وقوفه في الركعة الثانية اوقية في الركعة الثانية اطول من الاولى. اذا على السنة ان تكون الركع ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية الا اذا كان يسيرا والوجه الثاني في صلاة
الخوف. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال احدثنا يزيد ابن هارون قال وظاهر هذا الحديث قال وانعم في الركعتين الاولين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا
وكان الى اخره ظاهره انه يقتصر في الركعتين الاخريين على الفاتحة فقط على الفاتحة فقط لكن سيأتي ان شاء الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاخيرتين الثالثة والرابعة احيانا
قال رحمه الله اخبرنا همام وابان وابان ابن يزيد عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر
في فاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الاية احيانا. ويقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة جميعا عن هشيم. قال يحيى اخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم
عن ابي عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر احزرنا قيامه في الركعتين اوليين من الظهر. قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة
وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين اولين العصر على قدر قيامه في الاخرين من الظهر. وفي الاخرين من عصر على النصف من ذلك ولم يذكر ابو بكر في روايته الف لام ميم تنزيل وقال قدره ثلاثين اية
طيب هذا الحديث حديث آآ سعيد قال كنا نحزر حزر بمعنى الظن والتخمين صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامهم في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة
وحزرنا قيامه في الاخريين. يعني في الثالثة والرابعة قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه الى اخره في هذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاخيرتين بعد الفاتحة
شيئا من القرآن شيئا من القرآن وهذا الحديث ظاهره يعارض حديث ابي قتادة رضي الله عنه ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رجح حديث ابي قتادة وغيره لان فيه الجزم
في عدم لانه ظاهر في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ لا يقرأ وحديث ابي سعيد ظن وتخمين فقالوا العمدة ما في الاحاديث الاخرى ومنهم من جمع بينهما وحمل
الاحاديث التي فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة احيانا واحيانا يقرأ وبهذا يحصل الجمع فيقال لا منافاة بين الاحاديث فالاحاديث التي فيها انه يقرأ
بعد الفاتحة في السورة في الركعتين يعني احيانا والاحاديث التي فيها انه لا يقرأ يعني احيانا سيكون هذا من باب العبادات فيكون هذا من باب العبادات الوارد على وجوه متنوعة. تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. نعم
نعم يقرأ يعني لو اطال مثلا في حتى في في الجهرية حتى في العشاء. الصلاة ليس فيها سكوت الان القيام محله لاي شيء محل القراءة فلو فرض من انك في صلاة الظهر قرأت الفاتحة والامام اطال القراءة. اقرأ
التين والزيتون والضحى والليلية سجى. نعم ها لا لا مو مشروع الكرت ولذلك بعض طلبة العلم يعني اخطأ حينما قال اقرأوا ما تيسر من ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال انه بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة مرة ثانية
على انها ما تيسر وانظر هذا القول مع قول الفقهاء يكره تكرارها يكره تكرارها. فالمراد في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة يعني ما تيسر من غير من غير الفاتحة نعم
جاءت الركن لا هو ما نوى الفاتحة نوعا ما من جملة ما تيسر  مرتين  قصدك يقرأ مع الامام ما في بأس  لا مو مشروع لا. قصدك الامام اللي قال ولا الظالين امين شرع يقرأ الفاتحة. لا
مشروع الامام ان يسكت سكتة يسيرة ثم يشرع في القراءة   اصلا اذا اخل فيها لم تصح او اما اما مسألة التدبر والخشوع فهذا يفتح باب الوساوس الحمد لله. اذا ما خشع في الاولى يخشع في الثانية. اذا ما خشع في هذه الصلاة يخشع في الثانية. واما فتح الباب يقول انا صليت الظهر لكن ما خشعت ساعيد
ما من خشوع الا فيه اخشع منه   احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الوليد بن ابي بشر عن وليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي
الوليد ما هي بوليد الوليد مساء الفل كده  قال رحمه الله هذه النسخة اللي عندك ايش  منهاج ها لا مي مصورة. مم   احسن الله اليك قال رحمه الله وضع النسخة ما وضع
وليد الوليد. الوليدين. اي نعم. انت تقول وليد. علمت الوليد. نعم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن وليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين
في كل ركعة قدر ثلاثين اية. وفي الاخرين قدر خمس عشرة اية او قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية قدر قراءة خمسة عشر
خمسة عشرة وفي الاخرين قدر نصف ذلك خمسة عشرة مبادرة خمسة خمسة عشرة وفي الاخرين قدر نصف ذلك وهذا فيه ان القراءة في العصر دون القراءة في الظهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة ان اهل الكوفة شكوا
سعدا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته فارسل اليه عمر فقدم عليه فذكر له مع ابوه به من امر الصلاة فقال اني لا اني لاصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما اخرم عنها اني ما اخرم عنها. اني لاركد بهم في الاوليين واحذف في الاخريين. فقال ذلك الظن بك كذلك الظن بك ابا اسحاق طيب هذا الحديث حديث جابر ابن سمرة ان اهل الكوفة شكوا سعدا الى عمر رضي الله عنه
يدل على مسائل منها اولا جواز شكاية الامام الامام الصلاة الى ولي الامر والشكاية قد تكون بسبب اطالته الخارجة عن السنة او بسبب تخفيفه التخفيف الذي يمنع المأموم من فعل ما يجب او ما
خصوصا ولهذا لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم ويطيل شوكي شكاه من شكاه الى الرسول عليه الصلاة والسلام
وقال اتريد ان تكون فتانا يا معاذ الامام اذا اطال اطالة خارجة عن السنة او قصر تقصيرا او اخلالا يخرج عن السنة لا يجوز للمأموم ان ايش؟ ان يقدم ان يشكوه الى ولي الامر
ولهذا شكوا سعدا الى عمر رضي الله عنه فذكروا من صلاته. يعني انه يطيل فارسل اليه عمر هذا فيه انه ينبغي لولي الامر والامام اذا قدمت له شكوى ان لا
يحكم بمجرد الدعوة اذا قدمت الشكوى ان لا يحكم بمجرد الدعوة بل يتحقق ولهذا عمر ارسل اليه فقدم عليه فذكر له ما عابوه من امر صلاته. فقال اني لاصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم
يعني لا انقص عنها شيئا اني لاركض بهم في الاوليين الركود بمعنى الاطالة والطمأنينة. واحذفوا في الاخريين يعني اقتصر على الفاتحة. فقال ذاك الظن بك ابا اسحاق هذا الحديث دليل على مسائل منها ما تقدم من جواز شكاية الامام لكن هذه الشكاية هنا شكاية لا اقول لا اصل لها
او شيك شكاية مخالفة للشرع لانه رضي الله عنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ايضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته
ولهذا قال انس رضي الله عنه ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صلى خلف عمر ابن عبد العزيز قال ما رأيت احدا اشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى
يعني عمر ابن عبد العزيز قالوا فحزرنا قيامه وركوعه وسجوده فكان نحوا من عشر تسبيحات وبهذا اخذ الفقهاء وقالوا ان التسبيح اعلاه لامام عشر والواجب مرة وادنى الكمال ثلاث وقالوا رحمهم الله يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن
ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب يعني كون الامام يقتصر على تسبيحة واحدة فقط هذا مكروه  لكن لو كان لا لا يستطيع المام حتى يسبح تسبيحه
فهذا محرم ولا يجوز بل في هذه الحال اذا صليت خلف امام وكان لا يطمئن في الصلاة فلك ان تفارقه فتجوز مفارقة مفارقة الامام اذا كان يطيل اطالة خارجة عن السنة
كما حصل حينما صلى الرجل من من من جماعة معاذ حينما فارقه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مفارقته وكذلك اذا كان يخفف تخفيفا يمنعك من فعل الواجب. وهذا قد يحصل تدخل مثلا مساجد في محطات تجد تقدم
شخص من عامة الناس ربما لا يحسن القراءة ولا يحسد حتى سمع الله لمن حمده وتجده يعجل في الصلاة فمثل هذا اقول تجنب الصلاة خلفه كذلك ايضا لو فرض انك صليت معه وجدتهم يصلون ثم في الفاتحة يلحن لحنا يحيل المعنى فحينئذ
تنوي المفارقة  الله اعلم      غلط هذا المفروض تدخل مع الامام. يعني من اراد ان يصلي صلاة العشاء خلف امام يصلي صلاة المغرب لا وثلاث حالات. الحالة الاولى ان الامام اذا سلم اتى بركعة فصلى اربعا. وهذا احوط وافضل. الحال الثاني ان
يجلس بعد التشهد اذا قام التشهد جلس وانتظر تسليم الامام. والحال الثالث ان يسلم علاش يفوت نفسه فضيلة الركعة التالية؟ وهذا مثل ياتي اذا اتى والامام في السجود ينتظر. ليش؟ نبدأ ركعة جديدة. طيب هذي وش فيها
