بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهس قال حدثنا عمر ابن ابي زائدة قال عنه قال احدثنا عون ابن ابي جحيفة ان اباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم
ورأيت بلالا اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزها
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة وصلنا الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة قال حدثني اسحاق المنصور وعبد ابن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس حاء قال وحدثني قاسم ابن زكريا قال حدثنا
ابن علي عن زائدة انه قال حدثنا مالك ابن ابن مغول كلاهما عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو حديث سفيان وعمر بن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك ابن مغول فلما كان فلما كان بالهاجرة خرج بلال
فنادأ بالصلاة حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال احدثنا شعبة عن الحكم انه قال سمعت ابا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء. فتوضأ فصلى الظهر
ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن ابيه عن ابيه ابي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار طيب هذا الحديث فيه كما تقدم آآ مشروعية
القصر للمسافر في قول من صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وفيه ايضا دليل على جواز الجمع لمن كان نازلا وانه يجوز الجمع للانسان ولو كان نازلا ولا يلزم ان يكون
سائلا واستدل به بعضهم على ان الافضل نعم وفيه ايضا دليل على ان الافضل لمن اراد الجمع وكان نازلا ان يجمع جمع تقديم والاصل والاصل ان المسافر يفعل الارفق به
من تقديم وتأخير فان كان الارفق ان يجمع جمع تقديم جمع وان كان الارفق ان يجمع جمع تأخير جمع ان استويا التقديم والتأخير فان التأخير  التقديم له مزية وهو المبادرة
والتأخير له مزية وهو انه الاوفق والمطابق للقواعد ووجه ذلك ان جمع التأخير غايته تأخير الصلاة الاولى الى وقت الثانية وفعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر صحيح واما التقديم ففيه تقديم الاولى تقديم الثانية وان يصليها في غير
وقتها والقاعدة ان فعل الصلاة قبل وقتها ها؟ لا يصح يقول هذا من باب القواعد لكن السنة او الادلة جاءت بذلك. فالحاصل انه يفعل ما هو ارفق تقديما او تأخيرا. لكن لو استوي
فالموافق للقواعد هو التأخير لكن التقديم قد يكون له مزية وهو خشية النسيان والمبادرة الى الخير نعم. قال وكان يمر من ورائها المرأة والحمار وهذا يدل على ان الانسان اذا
وضع السترة فانه لا يضره من مر من وراء هذه السترة والنص على المرأة والحمار لفائدة وهي لكونهما تقطعان الصلاة  ما يقصد لا هنا ولا هنا  يعني يجلس هنا مدة وهنا مدة
هذا لا هو طبعا هذا لا لا يقصر ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان ان ملاح ربان السفينة لا يقصر لماذا لان السفينة وطن لانها وطنه. نعم ها  في حتى يعني قصدك يعني مثلا مقيم في بلد ويذهب الى هذا يوم ويرجع
هذا مسافر هذا ما يعتبر اذا كان اقامته يقيم هنا مثل شهر وهنا شهر او هنا شهرين وهنا شهرين او ثلاثة ثلاثة او اربعة هنا شهرين هذا كله وطنا اما اذا كان يذهب في المناسبات
ونحوها فهو مسافر  ما اتخذه وطنا    وكان يمر من ورائها     يعني بين يديه قريبا منها يعني   اتخذ الرياض وطنا خلاص اذا اتى الى هنا يكون مسافر  لا ما يشترط من من كان مستأجرا في بلده يقصر
احسن الله اليك قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلتان ترتع. ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك فلم ينكر ذلك علي احد. طيب هذا حديث ابن عباس قال اقبلت
راكبا على حمار اتان. الاتان هي الانثى من الحمير وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. اي قاربت الاحتلام يعني كان عمره كان عمره مثلا ثلاثة عشرة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى
وفي رواية الى غير جدار قال فمررت وقلت بمنى منى المشعر المعروف وسميت منى لذلك سميت منى بكثرة ما يمنى يعني يراق فيها من الدماء قال فمررت بين يدي الصف
يعني بين يدي الصحابة يقتلون بالرسول عليه الصلاة والسلام. فنزلت فارسلتان ترتع يعني ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا صحة
صلاة الصبي ان صلاة الصبي صحيحة لان ابن عباس رضي الله عنهما  صبي لم لم يبلغ ومنها ايضا ان سترة الامام سترة لمن اقتدى به لانه مر بين يدي الصف
سترة الامام سترة لمن اقتدى به. وهذا اولى من قولنا سترة الامام سترة لمن خلفه يعني اذا قلنا لمن اقتدى به شمل ما لو كان واحدا عن يمينه ومنها ايضا جواز رعي البهائم في الحرم
بقوله فارسلتان ترتع المنهي عنه هو ان يحش ها ان يحش الحشيش بالبهائم اما كونها ترتع وترعى فلا حرج ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يسدوا افواه البهائم لعلا لعلا ترعى
في الحرم فكونها ترعى نقول لا حرج لذلك اه  احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا حربلة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله
ابن عتبة ان عبد الله ابن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فساروا الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. نعم
وهذا يدل على ان مرور ما يقطع بين يدي المصلين المقتدين بالامام لا يقطع صلاتهم لان سترة الايمان سترة لمن اقتدى به نعم وعلى هذا فمثلا لو مرت امرأة بين يدي مصلين
في المسجد الحرام او في المسجد النبوي وهم يقتدون بالامام. فان ذلك لا يضر لان سترة الامام سترة لهم   احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه
يصلي بعرفة حدثنا اسحاق ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد ولم يذكر فيه ولم يذكر فيه في منى في الروايات انه في منى وفي حجة الوداع
وليس كما بعد وليس كما قيل ايضا في بعض الروايات انه في اه عام الفتح اذا هذا المرور من ابن عباس كان في منى في حجة الوداع قال رحمه الله ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع او يوم الفتح
باب منع المار بين يدي المصلي قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلمة عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه والادراه ما استطاع. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. قال حدثنا قال احدثنا سليمان ابن المغيرة قال احدثنا ابن هلال يعني حميدة. طيب هذا الحديث يقول اذا كان احدكم يصلي
ظاهره لا فرق بين الفرض والنفل فلا يدع احدا يمر بين يديه يعني انه يمنع من المرور بين يديه وظاهره لا فرق ايضا بين كون من يمر بين يديه مما يقطع الصلاة او مما ينقصها
قال وليدرأه ما استطاع. يعني يدفعه ما استطاع. فان ابى فليقاتله المراد بالمقاتلة هنا الدفع بشدة قال فانما هو شيطان اي مثل الشيطان في محاولته التشويش على المصلي وافساد صلاته
فهمتم؟ اذا فانما هو الشيطان يعني في محاولته لافساد صلاة المصلي فدل هذا الحديث على مشروعية رد المال بين يدي المصلي ومنها ايضا ان اتخاذ السترة ليس واجبا لقوله اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه ولم يقل وليضع
سترة وفيه ايضا دليل على فائدة او فائدة من فوائد السترة وهي انها تمنع المرور بين يدي المصلي ومنها ايضا مشروعية دفع المار او رد المار بين يدي المصلي  اذا اراد احد ان يجتاز بين يديه فله ان يمنعه
لكن اذا خشي ان الامر يتطور فانه ولا سيما اذا كان ممن لا يقطع الصلاة يدعه يدعه لانه ربما ايضا اراد ان يدفعه فيعاند الاخر ويحاول ان يندفع فيدعه ويقول الاثم
عليه نعم بين يدي الصف  الرواية التي انها في عرفة اه شاذة والرواية التي ان عام الفتح ايضا ليست صحيحة. الصحيح انه في منى في حجة الوداع   لا لا كان محتاجا يدعه يمر
بان المرور بين يدي المأموم لا يؤثر ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما مر ابن عباس لم يدفعوه بل بل مر بين ايديهم على الحمار  ولهذا في الرواية الاخرى قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف
اذا امكن يمنعه يمنعه كمان بيدفعوا بشدة الذي يقطع المرأة والحمار والكلب الاسود. ما سواه ينقص حتى المرأة المراد البالغة في رواية الحائض مما يدل على ان غير البالغة كالرجل كالذكر
ايش كبير    شف بارك الله فيك. الرسول ما علم قاعدة وهي ان كل شيء جعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ام لم يعلم
فان علم به فهو حجة في اقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله عز وجل عليه ويبعد مثل هذا ان الصحابة لا لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن مرور
الحمار بين يديه  ما يؤثر ما يؤثر   ومر مرور ما جلس   الكلام على الجواز اذا مر خذ كمام وحطه على انفك عشان ما يؤذيك   هذا ليس مرور ولهذا عائشة رضي الله عنها انكرت
كانت تنكر ان المرأة تقطع الصلاة  تستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي الليل اذا سجدها هي بين يديه. فاذا سجد غمزها حتى تكف رجليها ثم يسجد
لكن هذا ليس بدلاء بان عائشة رضي الله عنها يعني ليس مرور  لن تجتز فهمتم يا امامه والمنهي عنه قد يقطع اذا مر يعني اجتاز اما جلوس الانسان المرأة امام الرجل
فلا يقطع الصلاة  اي ما في بأس كلامنا اذا مر بين يديه هو موضع سجوده حتى لو ما وجد سترة ما في مانع ما في بأس لا حتى لو الرسول كان يصلي بدون سترة
فاذا كان يصلي والحجر صغيرة. اذا اراد ان يسجد غمزها لتكف رجليه ثم يسجد  ها بدون سترة هي بدون سترة اي تقطع تبطل يعني كيف  اذا مرت بين قدميه وموضع سجوده بطلت صلاته وبطلت صلاة
المأمومين نعم يستأنف  ما هو بظاهر لان هذا قد يمس بدري يغمزها من وراء حائل   دليل على انهم ما ينقض الوضوء وادلة اخرى لكن هذا ليس صريحا غمزها ربما يغمزها مثلا من وراء من الثوب
المهم قدم لاية مس الذي يرون ان مس المرأة ينقض الوضوء ما فرقوا بين الاعضاء. نعم  لأ حتى يدفعها بس ما يمسك بايديها يقول هكذا والانسان ان الواجب على الانسان ايضا اذا اراد ان يصلي ان يتحرى
الصلاة في الاماكن التي لا يتخطفها تخطفها الناس. لانه ايضا لاحظ اذا كان يصلي في في الممرات وفي طرق الناس وفي المشايات لا حرمة له الذي يصلي في طرق الناس
او في الممرات لا حرمة له ولا يجوز ان يمنع احدا من المرور والاجتياز لانه لانه متعد صلاته وهذا موجود مشاهد تجد ان احيانا في مكة وفي المدينة بعد ما تنقض الصلاة بعض الناس يبقى يصلي في الممرات
ويحبس الناس ويضيق عليهم هؤلاء اذا مررت بين ايديهم لا حرمة لهم لان هذا الموطن الان ليس موطن صلاة. الصلاة يدخل في مكان معجل الصلاة ويصلي    ايه مثله ايه المطاف الاحق الطائفون احق
الطائفون هم الاحقون  السنة في اي مكان مو بلازم عند مقام ابراهيم اذا جعلت المقام بينك وبين البيت حتى لو بينك وبينه ثلاث مئة متر  اي فرجة     احسنت يا الى الفقهاء يرون انه اذا كان ثلاثة اذرع ينقطع الصف
يعني هذا يوجد بعض المساجد تجد كبير في السن يأتي ويجلس في طرف الصف ثم تقام الصلاة وهو بعيد عنهم. هذا لا تصح صلاتهم  يعتبر فدا خلف الصف اذا كان بين
بينه وبين اخر واحد اكثر من ثلاثة اذرع  تبطل الصلاة    ولو كان ما ما يصدق عليه انه صاف الصف الان الان هذا مثله مثل المنفرد خلف نعم     كيف كيف الصورة
وكان راكعا       بدل ما     طيب ثم ثم آآ ثم رجع تصلح الصلاة بدون مصافاة ايه يعني اظن هذا رجع ما دام ما رجع الا بعد ما ما رفع اي لا ما تصح لا تصح الصلاة
كان الواجب عليه اما ان يغمز يغمز المأموم او يؤذي الامام الامام فلو فرض انه غمز امام ما انتبه وغمز المأموم ما انتبه. كان الواجب ان يصف عن يمين المصلي هذا
ثم اذا رفع يرجع هو واياه    ما يصح لا ما تصح لانه اقول ركع ورفع قبل ان تزول
