هنا سائلة تقول ما حكم خروج المرأة لشهود صلاة التراويح؟ خروج المرأة لشهود الصلاة سواء كانت نافلة او مفروضة مما آآ كان في سلف آآ سلفنا الصالح وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لا تمنعوا اماء الله يعني آآ النساء اماء مقابل عبيد في الرجال اماء الله جمع امة هي الرقيقة التي آآ تتعبد الله جل وعلا لا تمنع ايماء الله مساجد الله اي لا تمنعهن
الى المجيء الى المساجد وهذا النهي يشمل كل مجيء الى المسجد سواء كان المسجد آآ اتت اليه في فريضة او اتت اليه في نافلة بل حتى لو اتت اليه في طلب علم كما قال ذلك جماعة من اهل العلم. وانها لا تمنع من حضور حلق العلم في المساجد. فالنهي هنا
النهي عن كل منع سواء كان لصلاة مفروضة او صلاة اه متنفل بها ومنه صلاة التراويح فانه اه لا فانها لا تمنع اذا رغبت في المجيء. وقد آآ كان من سلفنا الصالح من يشهد هذه الصلاة من الرجال والنساء كما هو آآ مذكور في
كتب السير وفيما نقل من عمل السلف الصالحين. بل في الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الله مساجد الله آآ ان امرأة لعمر كانت تشهد الصلاة فقيل لها لم تشهدين الصلاة؟ وعمر يغار ولا يحب ان تخرجي؟ قالت ما باله لا يمنعني
يعني هي استدلت بسكوته على انه قد اذن لها. قالت قال لها انما لم يمنعك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اماء الله مساجد الله
