الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه ما بعد قال رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين
قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا تصح الا على دين مستقر مماثل للمحال به. قدرا ووصفا او اجلا ولا يؤثر فاضي يعتبر رضا محيل لا محال عليه ولا محتال ان
قيل على قاضي الحق الى الى ذمة عليه ويبرأ محيل ولو افلس محال عليه او جحد ونحوه ومن احيل بثمن مبيع او عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا ان فسخ
قال رحمه الله باب الحوالة الحوالة معشر الاحبة مشتقة من التحول وهو الانتقال تحول اي انتقل منه شيء الى شيء  الحوالة او الحوالة بفتح الحاء وكسرها كل ذلك صحيح اصطلاحا
انتقال مال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. انتقال مال من ذمة المحيل الى ذمة المحالي عليه  فكرة الحوالة باختصار او اركانها لا يوجد عقد حوالة الا بوجود اه التالي اسمعه
المحيل  المحال عليه والمحتال اما المحيل وهو الذي عليه دين   محتال وله دين للمحال عليه عليه دين للمحتال وله دين للمحال عليه نضرب اه مثلا سبيل المثال اذا انا اطالب
مثلا الشيخ خالد  الف دينار مثلا على سبيل المثال ما ادري متى تردها يا شيخ؟ واتاني عبد الله  يطالبني انا صرت الان المدين بالف دينار بغض النظر عن سبب المطالبة
قرض قد تكون مثلا انجز لي عمل يبي مني اجرة قد يكون باعني شيء ويبي مني ثمن ايا كان الان عندنا ثلاث اطراف انا كائن خالد ومدين لعبدالله  الف والف
يأتيني عبد الله يقول لو سمحت ادفع اللي عليك ابي منك الف دينار فاقول انا ادين او ادين لخالد  احيلك عليه يعني بدال لا نسوي خطوتين اقول يا خالد ادفع لي الفلوس
اروح استلمها واخذها واعطيها عبد الله نختصرها بخطوة وحدة اذهب مباشرة الى خالد وخذ منه الالف وبهذا سكرت الدينين بحركة واحدة عدل   نحن الثلاثة اسمي انا   عبد الله محتال مو محتال يعني مخادع
اي تمت احالته وخالد وحال  واضح الصورة اللي صار انني نقلت الدين او المال من ذمة الى ذمة خالد نقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه  واضح يا احبة؟ هذي هي باختصار سورة الحوالة
قال رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر لا تصح الا على دين مستقر قال لا تصح الا على دين مستقر ما معنى هالكلام يعني من شروط الحوالة ان الدين اللي بيني
وبين خالد مستقر ما معنى مستقر اي ثابت غير قابل للسقوط الدين المستقر والدين الثابت غير المعرظ للسقوط او غير القابل السقوط كيف ما مثال الدين الغير المستقر واحد مثال اول
المهر قبل الدخول الدين غير المستقر هو القابل للسقوط او العرظة للسقوط مثال وهو مثل ما قلنا المهر قبل الدخول يعني لما رأيت زوج رجل امرأة بمجرد العقد يثبت في ذمته
شنو؟ مهر للمرأة صح؟ دين هذا الدين نصفه غير مستقر ونصفه مستقر صح ولا لا ليش كيف قلنا غير مستقر؟ ليش قلنا غير مستقر؟ لانه ممكن يطلق قبل الدخول يسقط النصف
اي نصف المهر الذي ثبت في ذمتي تجاه المرأة غير مستقر يعني مكتوب بقلم رصاص مثلا على حد تعبير بعض الناس يعني ممكن يلغى في اي لحظة غير مستقر لكن النص الثاني
مستقر لاني مهما سويت هو ثابت ثابت مثال اخر السلم المال الذي انتظره في السلف. طبعا الديون لا تضع في ذهنكم انها فقط نقود ممكن تكون ديون على اشياء اخرى
السلام دين غير مستقر لماذا لان ممكن يأتي موعد السلم ولا يستطيع المسلم اليه اللي هو البائع ان يسلم البضاعة يقول والله انا اسمح لي ما قدرت اسلمك اياها. فماذا يكون من حق الباء المشتري
الفسخ ويسقط الدين وهو غير مستقر لذلك لا يجوز الحوالة على السلم ولا يجوز للرجل ان يحيل على مهر زوجته عفوا المرأة في الحالة هذي قلنا بالنسبة للمهر المرأة هنا ما يصير تحيل
هي اللي الدائنة صح ما يصير مثلا يطالبها واحد بدين يقول له والله انا اطالب زوجي في مهر والى الان ما دفع ساحيلك عليه هذا قبل الدخول ما يجوز لان المهر
غير مستقر قبل الدخول نصفه وانا اتكلم واضح قال ولا تصح لا تصح الا على دين مستقر. مماثل للمحال به   على خالد يجب ان يكون مماثلا قدرا وجنسا ووصفا وحلولا
او اجلا قدرا يعني شنو يعني ما يصير احيل خمس مئة دينار البلدين بو مئة دينار مثلا واضح طيب هل يجوز ان احيل جزءا من الدين بمقدار الدين اللي لي على فلان
هل يجوز  اذا كان جزء مماثل للدين ما في مشكلة يكون الخمس مئة دينار احلت منها مئة لا حرج طيب هل يجوز ان يكون الدين المحال به اكثر من الدين المحال
يعني اطالب خالد بالف واحلت بخمس مئة يصير ليش ما يصير طيب نعم مو مو مثلا لكن لو عطاه نص المبلغ وبقى الخمس مئة بذمته  المقصود بالمماثلة هنا يعني لا يبرأ عدم براءة ذمتي
اذا بقي من الدين شيء لا يساويه في مال عليه يعني اذا احلته يطالبني بخمس مئة واحلته على مئة ما برأت هنا ما برئت ذمتي مع صحة الحوالة بالجزء على جزء بس الدين ككل ما برئت انا فيه
اذا قلت هل تصح الحوالة ام لا؟ اقول لك ان كان قصدك بصحة الحوالة براءت ذمتي فلم تصح  وان كان قصدك الجزء هذا يصح نقول نعم فيجوز تجزيء الدين اني اخذ انا جزء من الدين مقابل هذا
تمام وجنسا يعني لا يجوز ان احيل الدين اللي بالدينار علاء دين بريال ولدين بذهب على دين بفضة ووصفا يعني هذا الذهب هل هو مسكوك ام تبر مثلا قديما هذا كان موجود مصكوك يعني
تم سكه على قدر معين وعلى جنس معين واحيلوا التبر يعني غير مسكوك. يكون عبارة عن قطع عشوائية لا لا يجوز لابد ان يكون ليس فقط متماثل بالجنس لابد متماثل في الوصف
وحلولا او اجلا يعني لا يجوز ان احيل على دين الى الان ما حل خالد مثلا صدج انا طالبه بالف لكن ما حل دينها بعد؟ ما حل وقتها بعد لا يجوز ان احيل دينا حالا على دين المؤجل. لانه راح يقول خالد تو الناس
ليش مطلوب مني ادفع الحين انا؟ ماني دافع لك الناس على السداد وحلولنا واجل ولا يؤثر فاضل هذا الذي عانيته قبل قليل يعني لا يؤثر ان يفضل عند المحال عليه
جايين اكثر من الدين المحال به مثل ما قلنا لو انا اطالبه بالف واحيل في خمس مئة يدفع الخمس مئة ويبقى فاضل خمس مئة ما يضر وهذا معنى قوله ولا يؤثر فاضل
قال رحمه الله ويعتبر رضا محيل لا محال عليه ولا محتال ان احيل على قادر نحن الثلاثة من المشترط رضاه فينا؟ الجواب انا يعني لا يحق لعبد الله من وراي
يروح لخالد الذي يعلم انني اطالبه يقول له شفت الدين اللي انت يطالبك فيه؟ عطني اياه وخل نخلص. ما يجوز هذا لابد ان ارضى انا صاحب الحق يعتبر رضا محيط
لا محال عليه يعني خالد لا يملك ان يرفض الحوالة اذا ذهب اليه عبد الله وقال له لو سمحت انا حولني عليك فلان لكي تعطيني الحق. يقول لا اسف انا اه تسلفت منه وما راح ارد الا له. لا مو بكيفك
ايش لماذا لا يملك المحال عليه الرضا لماذا لم نشترط رضاه؟   ها لانه مطلوب وبعد لانني لو ارسلت وكيلا عني افرض اني ارسلت وكيل هل له الحق والامتناع الحق والامتناع صح ولا لا
والمحال والمحتال كالوكيل عني فبما انه لا يحق له رفض الوكيل لو ارسلت له واحد رآنا وكيل فلان باخذ منك الدين ما يملك انه يمتنع كذلك لا يملك ان يمتنع من المحتال
ولا محتال يعني ما يصير عبد الله يقول لا انت بايدك لازم تعطيني لا يقبل كلامه لكن شرط عدم اعتبار رضا المحتال شرط واحد ان يكون المحال عليه شنو قادرا
مليئا فاذا كان خالد غير قادر غير مليء يعلم عبد الله ذلك لابد من رضاه لانني اذا احلته على غير مليء وقد سببت له بالضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول
آآ مطل الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتم فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاحتيال اي الذهاب ان يكون المحال عليه شنو مليئا ما معنى المليء ما معنى المليء
القادر على السداد خل نقول القادر على السداد قال فتنقل الحق الى ذمة محال عليه ويبرأ محيل بمجرد صحة الحوالة برئت انا يا ايها المحيل وانتقل الحق الى المحال عليه
ولو افلس محال عليه او جحد ونحوه. يعني لو احلت على مليء واثناء الحوالة كان مليء ما في مشكلة وراح عبد الله مثلا قال خلاص امره باتشر مثلا قدر الله
قبل لا يمر صار مثلا حادث او صار مثلا اه خسارة عند المحال عليه وخسر فلوسه كلها انتهى ما عنده شي الان عبدالله هل له الحق ان يرجع لي انا
ام نقول له دبر حالك مع المحال عليه؟ الجواب الثاني لي انا ان امتنع اقول له خلاص انا ما لي شغل انا اسف بمجرد اثناء الحوالة اهم شي اثناء الحوالة كان مليء ولا لا
اذا كان مليء خلاص انا انتهى دوري كونك تأخرت صار ظرف هذا عاد قدر قضاء وقدر كانك انت مدين اصلي له المدينة الاصلي شيسوي في حال هذا يروح عاد يطالب يروح
يدبر حاله. لذلك قال ولو افلس محال عليه او جحد مفروض جحد قال لا ما لك شي عندي لا يرجع لي وانما يطالب كانه مدين اصلي كأنه يطالبه بشكل اصلي
قال ومن احيل بثمن مبيع او عليه ابانا البيع باطلا فلا حوالة لا ان فسخ من احيل بثمن مبيع يعني افرظ ان انا المحيل آآ واحلت البائع افرظ ان عبد الله بائع
سيارة وانا مشتري اخذت السيارة كم سعرها؟ قال لي بالف اقول طيب اذهب الى خالد فاني اطالبه بالف وخذ منه الثمن ثم قبل ان يطالب خالد تبين ان بيعنا باطل
نفرض تبين ان هي اصلا مو سيارته قد باع ما لا يملك او تبين اننا اتممنا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة مثلا تبين ان البيع باطل ايا كان فماذا يحصل؟ قالوا من احيل بثمن مبيع
او عليه اي احيل عليه بان احال البائع رجلا بدينه على مشتري يعني البائع حالة آآ رجلا بدينه على مشتر يعني يقول له مثلا البائع يعني تصير العكس يقول له لا تدفع لي
يقول لي عبد الله انا يطالبني خالد روح ادفع له عرفتوا الفكرة عكس الحوالة يقول لي خلاص انا بدال لا اخذ الفلوس وبعدين احولها حق خالد انا يطالبني الرجل ايش رايك
هذي السيارة حلال عليك. ادفع ثمنها حق خالد يكون في سد دينين في نفس اللحظة لي اللي علي كمشتري والدين الذي عليه سابقا هذا معنى قوله احيل بثمن مبيع او عليه. الصورة الاولى انا المشتري
واحلته بالثمن على خالد والصورة الثانية ايضا انا المشتري ولكن هو الذي احالني لادفع الثمن الى خالد حيث يطالبه في دين سابق في الحالتين اذا بان البيع باطلا مثل ما قلنا اما لفقد شرط
البيع يعني تعلق احد شروط صحة البيع فسخ انتهت الحوالة فلا حوالة فلا حوالة لماذا ان احد الدينين تبين انه غير حقيقي غير صحيح لا يأتي واحد يقول لا بس تمت الحوال انا ما لي شغل
لا مو مثل اللي قبل شوي قلنا تمت احالته جحد خالد فيقول اه فارجع اقول انا ما لي شغل ما دام حولتك انتهى الموضوع. لا هذي مو مثل هذي لان في الصورة الثانية
تبين ان الدين بكبره غير حقيقي انه نشأ عن اي علم تبين بطلانه القاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن البين خطأه ولا اي اعتبار انت تظن ان هذا الدين صحيح. ثم تبين انه باطل فلا عبرة فيه
حين اذ لا ان فسخ يعني لاحظ معي لو احالني البائع او انا احلته ثم فسخنا البيع وتبين انه باطل واضح الفكرة فلا تنفسخ الحوالة واضح الفرق بين الصورتين يعني لو فرظنا انا شريت السيارة من عبد الله
واحالني لادفع لخالد او انا احلته ليستلم من خالد الصورتين وبعد ذلك قلت له تدري شلون انا جني هونت شني ما بي السيارة شرايك نفسخ البيع اقالة يقول تم اذا فسخ البيع
لا تنتهي الحوالة يعني من حق خالد يقول والله ما دام حولتوا لي خلاص انا ما اعطي الا الرجل اللي اعطاني اياه فيسلمه له ويرد لي الفلوس انا اذا انا حولت عبد الله له
ياخذ الفلوس يعطي فيرد لي اياها بعد الفسخ او العكس اذا انا دفعت الفلوس حق خالد وتم الفسخ خالد يرد الفلوس بعدين حق عبدالله ما في مشكلة واضح يا احبة
احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب الصلح يصح على اقرار وانكار فاذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض واخذ الباقي صح بلا شرط وبلا لفظ صلح وان وضع بعض حال واجل باقيه صح الوضع لا التأجيل
وان صالح عن مؤجل ببعض حالا ببعضه حالا او عكسه او اقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة او بناء غرفة له فوقه ابو صالح او صالح مكلفا ليقر له بعبودية او زوجية بعوض لم يصح
واخير لي بديني واعطيك كذا صح الاقرار فقط وان ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله فصالحه صح ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذ حرام
ولا يصح بعوض عن حد او شفعة او ترك شهادة او خيار وان حصل غصن شجرته في هواء جاره او عرقها في ارضه ازاله فان ابى لواه الجار ان امكن والا قطعه
ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق لا اخراج نحو روش وميزاب بلا اذن امام او نائبه. ولا دكة ودكان. ولا يفعل ذلك في ملك جاره. ولا من مشترك بلا اذن اهله. ولا وضع خشبة على حائط جاره الا اذا لم يمكن تسقيف الا به
لا يجوز ولو لمسجد او يتيم واذا هدم واذا انهدم مشترك او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمر الاخر معه اجبر قال رحمه الله باب الصلح الصلح معشر الكرام مأخوذ
في اللغة العربية من ابتغاء الاصلح ويكون ذلك بقطع المنازعات فقال الله جل وعلا والصلح خير والصلح خير يعني خير من المخاصمات وخير من النزاعات والصلح يطلق في الشريعة ويراد به عدة معاني
يطلق ويراد به الصلح بين الزوجين اه كما في قول الله جل وعلا والصلح خير يطلق ويراد به الصلح بين الدولة مسلمة الدولة الكافرة ويكون ذلك في الحروب ويطلق ويراد به الصلح في العقود المالية. وهو المراد هنا
المراد هنا اذا الصلح في العقود المالية اه فهو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في المال في هذا الباب يعني او معاهدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين
المال كما هنا قال رحمه الله يصح على اقرار وانكار يعني لا يلجأ الى الصلح اساسا الا في حال وجود نزاع لابد ان يكون فيه نزاع هذا النزاع نوعان النوع الاول
نزاع مع اقرار يعني يعترف احدهما ويقر بحق الاخر لكن لا يريد اعطاءه حقا لسبب من الاسباب النوع الثاني انكار والله انا ما لي ليس لك شيء عندي مثلا او
غير صحيح ما تقول او اي شيء من هذه العبارات يصح الصلح في الحالتين. يصح في حال الانكار ويصح في حال الاقرار بحيث يقول له طيب كم تبي ونخلص الموضوع
يعني هو معاقبة مالية اما باعطاء او بتنازل اما اعطيك شيء او اتنازل عن شيء في سبيل انهاء النزاع وقطع المخاصمة قال فاذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض واخذ الباقي
بلا شرط وبلال لفظ صلح يعني شنو يعني رجل اقر لرجل بدين ما عنده مشكلة فيه وهذا الصلح على اقرار يقول له انا اقر ان لك عندي الف دينار مثلا
ولكن يا اخي انا ما ابي ادفع الالف الحين شوف شنو السبب ان كان ظلما وعدوانا فهو اثم وان كان والله يقول ما عندي حاليا انا ما عندي فيقول الدائم
طيب ما رأيك حتى لا ادخل معاك في محاكم وفي نزاعات وفي مطالبات يبا اسقط لك عشرة بالمئة من الدين وتدفع لي اذا قال تم خلاص يدفع له يسقط له او يهب له بعض
الدين اما يقول اسقطت او وهبت نفس المعنى البعض اخذ الباقي صح ما في مشكلة بس الى شرط ما معنى بلا شرط؟ الى شرط سابق يعني  اه يعني بلا وجودي شرط يقول والله اذا
عجلت اسقط لك اللي هو يسمى مسألة ضع وتعجل انها لا تجوز مثل ازيدك وتؤجل كما ان ازيدك وتؤجل لا يجوز. كذلك ضع وتعجل لا يجوز تمام وبلا لفظ صلح
يعني لا يقل صالحتك على كذا وكذا لان هذا حق اصلا لكن هو في الحقيقة يعتبر نوع من المصالحة وان وضع بعض حال واجل باقيه صح وظع للتأجيل يعني اذا حل الدين
في مثلا الف دينار ووضع بعض الحال هذا الذي حل طيب ما رأيك  اسقط او اضع اضع يعني اخصم اخصم لك جزء من الدين واجل الباقي لك صح الوضع يعني
الابراء هذا او ايش يسمونه؟ الخصم صحة ما في مشكلة لا التأجيل يعني له ان يطالب فيما بعد ولا يلزمه التأجيل واضح؟ لان التأجيل هذا حق الدائن وله الحق في ان يطالب في اي لحظة ان يسقط هذا الحق
والديون كما مر معنا هي في الحقيقة الاصل انها حالة لا تؤجل التأجيل فاذا اراد صاحب الدين ان يعجلها عجلها قال وان صالح عن مؤجل ببعضه حالا او عكسه او اقر له ببيت
تصالحه على سكناه مدة او بناء غرفة له فوقه او صالح مكلفا ليقر له بعبودية او زوجية بعوض لم يصح وان صالح عن مؤجل في بعضه حالا او عكسه يعني
مؤجل انا اريد ان اعجله فقلت له اضع عنك وتعجلني. هذا اللي قلته قبل شوي هو دعوة تعجل وهي مسألة خلافية لكن المذهب على عدم جوازها اذا صالح عن مؤجل
في بعضه حالا يعني اخصم لك وتعجل لي لا يجوز ذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المقداد ابن الاسود رضي الله عنه اه كان اراد اكتتب في غزوة من الغزوات فاراد ان يجهز نفسه وكان له دين على بعض الناس
وقال اضع عنك وتعجل لي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت الربا يا مقداد واطعمته هذا حديث ضعيف لكن مما استدل به على عدم جواز مسألة ضع وتعجل
وهناك من العلماء من اجازها لحديث اخر لما خرج بنو قريظة  من آآ بنو قينقاع من المدينة كان لهم ديون على الناس وقالوا ديوننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا
وهذا ايضا ضعيف المسألة محل خلاف المذهب على عدم جوازيه او عكسه عكسه هو مسألة الربا ازيدك مقابل ان تؤجل لي وهذا ربا صريح او اقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة
يعني شيقول له شوف انا ساقر لك بالبيت. ما عندي مشكلة ولكن بشرط ان تجعلني ساكن فيه مدة معينة لماذا لا يصح لانه ان كان البيت بيتا له قد اقررت بشكل صحيح
فهذا يجب عليك ان تفعله دون مقابل صح ولا لا الاقرار بالحق لا يجوز المماطلة فيه. ولا يجوز اخذ العوظ عنه يعني لو واحد طالبت بحقي وقال لك اه اريد مالي وانت تدري ان له حق ولا تبي اعطيك
عطني فلوس مقابل اني اتنازل واعطيك مو بكيفك يحرم عليك ان تأخذ هذا المال مثل هذا يقول عط اصالحك على بعضهم حقك على ان اقر لك بالبيت انك تسكني في مدة
لانه لا يخلو اما ان تعلم ان البيت له او لا تعلم ان البيت له. فان كنت تعلم ان البيت له فيجب عليك ان تسلمه بيته دون شرط او قيد
وان كنت لا تعلم ان البيت له فلا يحق له ان يسمح لك بسكناه في الحالتين ممنوع إنك تسكنه او بناء غرفة له فوقه نفس المعنى اقر لك بالبيت مس ابي اه الغرفة الفلانية في البيت تكون لي
مثلا او ربع البيت لي ما يجوز هذا او صالح مكلفا ليقر له بعبودية او زوجية بعوض لم يصح يقول حق واحد رأيك اه اعطيك فلوس على ان تقول عند القاضي انك عبد لي
او يعطي امرأة فلوس على ان تقري عند القاضي انك زوجة لي هذا الكلام لنفس المعنى ان كانت زوجة له فلا يجوز ان يأخذ مال على اقرارها تأخذ مال على اقرارها
وان كان عبدا له كذلك وان لم تكن زوجة او عبدا سيكون شهادة زور لا يجوز اخذ المال عليها واضح قال واقر لي بدين واعطيك كذا صح الاقرار فقط يعني لو انت يئست من واحد
طالبت طالبت طالبته جاحد لا حول ولا قوة يا فلان ما رأيك ان اعطيك مالا بس ابيك تقر انني اطالبك بس اذا وافق صح الاقرار فقط لا يلزمه ان يعطيه المال
واضح؟ واذا قال فلوسي وين؟ اقول له روح اشتك ما لك حق لان هذا حقي لذلك بعظ الحالات تجوز في صور يجوز الدفع ويحرم الاخذ في صور يجوز فيها الدفع ويحرم الاخر. مثل شنو
من يعطيني مثال؟ يجوز الدفع ويحرم الاخذ اولها الصورة هذي انك تقول له عطني حقي ولم تستطع الا بدفع يجوز ان تبذل ولو وسط اضطررت للدفع تدفع بس يحرم على منو
على الذي عنده الحق ان يأخذ. مثال اخر اعطيني مثال يجوز الدفع ويحرم الاخذ بالمال يعني بشكل عام. مو بهذا الباب لا  مثل من لم يستطع تخليص حقه الا بدفع رشوة
مثلا واحد حقه امامه يراه حق خالص ولكن تسلط عليه ظلمة وطلبوا مالا نبي نعطيك حقك ادفع فلوس وليس لك حيلة في اخذ حقك الا بالرشوة هل يجوز؟ جواب نعم. يجوز دفعها ويحرم عليهم
اخذها كذلك من اراد ان يخلص اسيرا او مظلوما من حبس قالوا ادفع فلوس انت تعلم انه مظلوم ولكن ليس هناك حيلة الا بذلك قل ادفع ويحرم عليهم   قال وان ادعى عليه بعين
او دين فسكت او انكر وهو يجهله فصالحه صح ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذ حرام يعني رجل ادعى عليه بعين او دين العين يعني عين حاضرة هذي السيارة اللي بيدك ترى مالتي
هذا البيت اللي انت ساكن فيه ترى بيتي  انا اطالبك بالف دينار في الذمة فسكت الطرف الاخر ما انكر وما اقر وهو يجهله يعني انا ما ادري ماني متأكد لا ادري هل هو فعلا لك او لا
فصالحه صح يعني لو قلت له طيب ماشي ما عندي مشكلة بس  طيح لي منه وراح اعطيك الباقي ما في مشكلة. يجوز هذا لكن ومن كذب منهما سواء كان المدعي او المدعى عليه
المطالب بالحق او اللي طولب بالحق من كذب في حقه لم يصح يعني المصالحة. لم يصح عن المصالحة. في حقه باطنة وما اخذ حرام اذا كان المدعي قال هذا البيت ترى لي وانت تدري ان هذا نساي
تدري ان مثلا ممكن يصدق قلت خلني اجرب انا اطالبه يمكن ان ما اخذت البيت على الاقل بيعطيني تعويض اذا كنت تعلم انك كاذب فهذا اثم عظيم وما اخذت سواء البيت
او المال المقابل له فهو حرام عليك بالمقابل المدعى عليه اذا كان يعلم ان المدعي صادق وانها له حق انت ماطلت في سبيل دفع المصالحة يعني انت تدري ان له حق كامل بس ما لك خلق
بخلت بدفع الحق الكامل على الاقل خلني اسوي نفسي اهبل اني اسوي نفسي ما ادري علشان يقبل بشنو الصلح واعطيه يروح عني لا تظن انه اذا قبل الصلح ان حقه قد سقط لا ما سقط
لانك كاذب لذلك قال وما اخذ حرام لا يجوز له ثم قال رحمه الله ولا يصح بعوض عن حد او شفعة او ترك شهادة او خيار يعني لا يصح اي الصلح
في عوظ يعني لا يصح الصلح بعوض عن شنو؟ عن حد حد من حدود الله لا صلح فيه بعوض فيما يتعلق بحق الله لا يأخذه الحاكم او القاضي هذا العوظ او الدولة ولا يأخذه
احد اخر لا يجوز او شفعة تذكرون الشفعة مرت معانا مرت معنا الشفعة ولا لا  الشفعة هو الحق بمطالبة الشريك لشخص شريكه اذا باعه دون علمه بمثل ثمنه مرة اخرى الشفعة هي الحق
لمطالبة الشريك لشخص شريكي الشخص يعني النصيب بشخص شريكه اذا باعه بمثل ثمنه يعني رجل يملك ارضا مع رجل مشاعا مش مقصودة يملكان ارضا واحدة  اب ورث ارضا لولديه الارض هذي يملكونها بالتساوي صح ولا لا
نص بنص اذا قام احد الشريكين وباع نصيبه يعني اصبح الصبح واحد منهم لقى داش عليه واحد غريب منو حضرتك؟ قال والله اخوك باع نصيبه البيت او في الارض مثلا
ما قال لي عاد هذا اللي حصل الشريعة تعطي هذا الشريك القديم الحق في الاستحواذ على نصيب شريكه الذي باعه لها شروط ان يكون بنفس المبلغ يدفع المبلغ تاما وان لا يكون يعلم بالبيعة
يعني اذا كان يدري انه بيبيع وساكت راح عليه الحق واضح هذا له تفصيل هذا الحق لا يجوز ان يقول الشريك اذا اردتني الا استعمل حقي في الشفحة عطني فلوس
ما يجوز لان الشفعة حق لا يجوز المعاوضة عليه تبي شفعة اهلا وسهلا. ما تبي اسكت ما يصير تقول اسكت مقابل فلوس ما يجوز هذا لانك قد بعت شيئا لا تملكه اصلا هو حق شرعي
لدفع الظرر عنك لا للتكسب منه واضح هذا معنى الشفعة او ترك شهادة يعني شاهد على امر من الامور يأتي واحد يقول له لا تشهد ما ابيك تروح تشهد ولا ما تبيني اشهد
عطني فلوس او تبيني اشهد عطني فلوس ما يجوز لان الشهادة حق لله كما قال الله جل وعلا ولا يدار كاتب ولا شهيد وقال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا
لا يأبى الشهداء اذا ماتوا او خيار تذكرون الخيارات اللي مرت معنا في البيع؟ خيار الشرط خيار المجلس  العيب لا يجوز ان ابيع حقي في الخيار ما تبيني استعمل الخيار
اعطيني فلوس تعطيني تعويض واضح ثم قال رحمه الله وان حصل طبعا هنا الحقيقة مسائل ليس لها تعلق مباشر بالصلح ولكن جرت عادة الفقهاء بادراجها في هذا الباب وهي ما يسمى بمسائل
اه الارتفاق وحقوق الجيران وبعض المسائل المتعلقة فظ المنازعات بين الجيران لانها اقرب الى هذا الباب والفقهاء اذا وجدوا مسائل ليس لها باب مستقل ادرجوها في اقرب باب فيها له علاقة به
مثل مسائل البلوغ تذكرون متى يحكم على الطفل بالبلوغ وين تذكر هذي؟ مساء المتى يحكم على الطفل بالبلوغ ما لها باب مستقل يذكرونها في باب الحجر لان الحجر على في حظ نفسه ولحظ غيره الحجر لحظ نفسه. الطفل
الصبي والمجنون والسفيه  يقول والطفل يبلغ بكذا فيستطردون في باب انزين احكام الطعام والشراب ومسائل الاكل وما يشرع في الاكل طعاما وشرابا وين تذكر في اي باب  النكاح في كتاب النكاح
الوليمة ما له علاقة بالنكاح هذا اكل وشرب وشنو تاكل وما تاكل صح ولا لا  وهكذا. هذه المسائل تذكر مسائل الزينة مثلا احكام الزينة والحلي وما يجوز للمرأة من حلي وما يجوز للرجل من حلي
اين تذكر كتاب الزكاة لانه ما له علاقة بالزكاة وله علاقة بالملابس صح ولا لا فلذلك يذكرون ها هناك وهكذا فهذي مثلها هذي مسائل احكام الجوار واحكام الجيران وما يتعلق بها اقرب شيء لها الصلح
قال وان حصل غصن شجرته في هواء جاره او عرقها في ارضه  ازاله يعني منو يعني صاحب الشجرة فان ابى لواه الجار ان امكن والا قطعه الان القاعدة في في الشريعة ان من ملك ارضا
ملك ارضها وسماءها من ملك ارضا ملك ارظها وسماءها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من ارض طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضين
هذا دليل على ان اه السبع الاراضين اللي تحت داخلة في ملك من ملكها يقول لك هني اذا حصل غصن جاري يعني طال غصن شجرة ودخل في حد الجار اما عن طريق الهواء
الغصن او الجذور من تحت في جذور بعض الاشجار ما شاء الله جذورها طويلة فماذا يفعل؟ قال ازاله يعني يطلب من جاره يقول يا فلان الله لا يهينك تقص الغصن
اللي طلع عندي او الجذور هذي تقصها لانها ازعجتني فان ابى لك الحق يا ايها الجار الذي دخل عليك في ملكك ان تلويه بدون كسر اذا قدرت ان تلوي الغصن
وتلفه على جارك بدون ان تكسره افعل فان لم تستطع ما يلتوي اما انه يابس غليظ او كل ما لويته رجع فلك الحق حينئذ في شنو في قطعه ولا يحق للجار ان يمنعك من ذلك ولا ان يطالقك يطالبك بتعويض
قال ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق لا اخراج نحو روشن وميزاب بلا اذن امام او نائبه ولا دكة ودكان يعني اذا كان بيتك على درب نافذ ما معنى نافذ؟ نافذ يعني له مدخل ومخرج
سكة لها مدخل ومخرج تكون انت مثلا اما تكون  زاوية وبينك وبين جارك طريق يجوز لك في هذه الحالة ان تفتح ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق يعني دخول وخروج
لا اخراج نحو روشا الروشن اه هو اذا رأيتم بيوت جدة القديمة او بيوت مكة القديمة او بيوت مصر القديمة اللي يكون فيها دريشة خشب طالعة برا عرفتوها يسمونه ارابيسك
في بعض البيوت يكون البيت مبني من طابوق او حجر لكن الدريشة طالعة لبرا عرفتوها يدشوا على صور بيوت مكة القديمة او بيوت جدة القديمة تجدونها. هذا يسمونه روشا اذا كان حد بيتك
هذا هو الحد لا يجوز لك ان تخرج عن هذا الحد من فوق في هذه الحالة قد تعديت على الطريق اللي مو ملكك هذا الطريق. الطريق ملك الجميع الا يحق لك ان تخرج روشنا
وميزابا الميزاب تعرفونه الميزاب اللي هو مثل اللي في الكعبة موجود ميزاب الكعبة وهو عمود او مجرى يخرج من السطح يصب ما يحق لك ان تطلع ميزاب برا لانه خارج حدود بيتك
واضح بلا اذن امام او نائبه. لكن اذا الامام ولي الامر سمح لك البلدية سمحت لك بذلك لا حرج في ذلك ولا دكة ودكان الدكة احنا بالكويت نسميها دتشا نفس الاسم العربي
وهي يسمى عند اهل الشام المصطبة  المصطبة وهو عبارة عن آآ يعني آآ صبة هكذا اما تكون من الاسمنت او من الحجر او من الخشب خارج البيت يسمونها هذي لا يجوز لك ان تفعلها
لانها ليس ملكا لك ولا دكان دكان هي دكة مسقوفة هي نفس الدتشة ولكن تكون ايش؟ مسقوفة مثل المحل التجاري مثل غرفة صغيرة تشذي يسمونها دكان قال ولا يفعل ذلك في ملك جاره
ولا درب مشترك بلا اذن اهله يعني هذه الدكة وهذا الدكان لا يفعل ذلك ما في ملك جاره ولا في الدرب العام ان هذا اعتداء على الناس في دروبها الى ابن اهله
المشترك اذا كان مشترك بين بيوت واذنوا له جميعا فلا حرج ثم قال رحمه الله قال ولا يفعل ذلك في ملك جاره يعني اخراج الدكة والروشن  ملك جاره ولا درب مشترك بلا اذن اهله
درب مشترك آآ يعني مثل ما تقول اليوم احنا نسميه الارتداد المشترك في اكثر من بيت مشتركين فيه لابد من اذن الجميع قال ولا وضع يعني لا يحق له وضع
خشبة على حائط جاره الا اذا لم يمكن تسقيف الا به لا يجوز ولو لمسجد او يتيم يعني لا يحق لك ان تضع على دار او جدار جارك شيئا بلا اذنه
وهذا يتصور قديما قديما كانت البيوت متلاصقة وكان بعض الناس ربما ما يحتاج اذا كان جارك بجانبك باني ما يحتاج تبني طوفة بينك وبينه تعتبر طوفته هي طوفتك وتكمل بس ثلاث اه جهات
زين ففي هذه الحالة بعضهم يحتاج ان يسقف سقفه بان يدخل في جدار جاره هنا الشيخ قال لا يحق الا اذا لا يمكن تسقيف الا به يعني في حال عدم امكانية
التسقيف الا بذلك لا يجوز لك ولا يجوز للجار ان يمنعك ودليل ذلك حديث صريح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبة في جداره او خشبه في جداره على حسب بعضهم قرأها بالهاء بعضهم قرأها بالتنوين ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه معلقا ما لي اراكم عن هذا معرضين
والله لارمين بها بين اكتافكم وكان اميرا للمدينة مقال هذا الحديث يعني اذا اذا لم يمكن تسقيف الجدار تسقيف سقف بيت الجار الا بذلك حرم على الجار ان يمنعه وهذا ابو هريرة رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبه او خشبة في جداره ابو هريرة رأى كأنهم يعني يعني  مستغربين من الحديث قال ما لي اراكم عن هذا معرضين
والله لارمين بها بين اكتافكم. اختلف الشراح ما الذي يقصده بارمينه قيل الحديث نفسه لارمين بهذا الحديث عليكم وقيل الخشب نفسه يعني اذا مو عاجبك ان يغرس الخشب في جدار جارك راح حطه في كتفك
واضح يعني استنكر عليهم كيف لم يتقبلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخضعوا له اذا مو عاجبكم الجدار حطه في ظهرك معنى الكلام يعني لكن اذا لم يحتج
التسقيف الا بان يغرس في جدار جاره. يعني مو لازم كان بامكانه ان يجد طريقة اخرى فلا بد من استئذان الجار ويحق للجار ان يعتذر وهذا معنى قوله ولا وضع يعني لا يجوز له وضع خشبة على حائط جاره الا
اذا لم يمكن تسقيف الا به يحمل الحديث على هذا المعنى لا يمنعن احدكم جاره يحمل على انه لا يمكن التسقيف الا بذلك ففي هذه الحالة يجوز مو بس الجار حتى لو كان جارك المسجد
وحق المسجد عظيم ومع ذلك يجوز ان تضع الخشب على جدار المسجد ويتيم كذلك. حتى لو كان البيت ليتيم وحق اليتيم في الاسلام عظيم ومعروف ومع ذلك يجوز ان تظع
اه خشبك في جدارك. طبعا اليوم لم نعد بحاجة الى هذا النظام البناء قد تغير ولم يعد احد اليوم بحاجة ان يعتمد على بناء غيره كل واحد يبني بروحه قال واذا انهدم مشترك
او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمر الاخر معه اجبر اذا انهدم مشترك اي عقار مشترك بين اثنين يملكانه او اكثر يملكانه على التساوي او بالمشاع مثل اخوان ورثوا بيتا من ابيهم
خمسة مثلا ستة او اقل او اثنين احتاج البيت الى تصليح اذا انهدم مشترك يعني عقار يملكه مجموعة بالاشتراك او خيف ضرره ممكن يطيح علينا يا جماعة فطلب احدهما ان يعمر الاخر؟ يعني اذا واحد قال ترى ما يصير لابد نعمر
لا يجوز للاخر ان يمتنع ان كلاهما له من الحقوق في هذا البيت مال الاخر فطلب احدهما ان يعمر الاخر معه اجبر ما الذي يجبره؟ من الذي يجبره الحاكم او القاضي غصبا عليك
ادفع نشارك في هذا الترميم او هذا الاصلاح وهذا البناء واضح يا احبة بهذا  الله اليكم يقول السائل هل يمكن ان نقول ان الصلح بعوض لا يصح في الحقوق كلها
لا في تفصيل من الحقوق وهذي مسألة فيها ابحاث طويلة الحقوق التي يصح الاعتياض عنها والحقوق التي لا يصح الاعتياض عنها لها تفصيل ويعني مسألة شائكة شوي صراحة فيها تحتاج الى ظبط متى يحق الاعتياظ؟ يعني لها مسائل
مثلا انت صاف دور الدور يطول هل يجوز ان تبيع دورك بمعنى يقول لي واحد اشتري دور وهذي يسوونها في بعض المحلات اذا كان نزلوا شيء جديد او نزلوا في ناس يقولون يباتون من من
قبلها بليلة ما يبونهم السلعة عشان يبيعون الدور هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذي مسألة مسألة اخرى حق الزوج في منع زوجته من الخروج مثلا هل يجوز ان تشتريه الزوجة
يعني تقول اه اه اعطيك فلوس مقابل ان تسمح لي بالخروج مثلا هذه مسألة المسائل اه لبعض الازواج انا عرضت علي مسألة ان الزوج قال انا اسمح لك بالعمل شرط
لي نسبة من الراتب الزوج له الحق في منع زوجته من الخروج يقول اذا تبيني انا اتنازل عن هذا الحق واسمح لك بالعمل في عشرة بالمئة من الراتب وعشرين بالمئة
طبعا هي بفضل عن كونها يعني ما تليق بمروءة الرجل هي فيها شيء من الدناءة بس هي مسألة فقهية هل يجوز ولا لا اليوم العقود الخدم مثلا تنازل عن الكفالة
ناس تعمل معاملة فيها اليوم تتنازل عن كفالة عامل في مقابل هل يجوز ولا لا هذي يجوز من مثلا بالنسبة للعامل اه لكن في الحقيقة تحتاج الى مسألة تحرير وضبط. يعني المسائل اللي مرت معنا الشفعة حق لا يجوز الاعتياض عنه. الخيار
لا يجوز الاعتياظ عنه  ممكن ليس جزما محد ياخذها يعني لكن ممكن الحق الذي ترتب لك بناء على دفع مال يجوز لك ان تعتاد عنه والذي ترتب لك من الشرع مباشرة دون دفع مال
لا يجوز الاعتياظ عنه مثل الشفعة مثل الخيار مبدئيا هكذا في ذهني يعني وتحتاج المسألة مزيد تحرير  ان كان الغصن به ثمر وقطعه الجار يكون الثمر لمن؟ للجار. لصاحب يعني يقول له تفضل هذا غصنك مع ثمرك
لك في احد عنده سؤال يا اخوان جزاكم الله خير صلى الله وسلم على
