بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب باب البيع دبابي الوكالة. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة تصح بكل قول دل على اذن وقبول بقول او فعل دال عليه فورا ومتراخية كشركة وموساقى من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
وتصح في كل حق ادمي من عقد وفسخ وعتق وطلاق ورجعة واقرار ونحوي دون ظهار ولعان ويمين وتصح ايضا في اخراج زكاة وكفارة ونذر واقامة حد واثباته وفي حج وعمرة مع عجز. ولوكيل ان يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه. واذا لم يتولاه مثله
وباذن موكين فقط وتنفسخ بموت احدهما وجنونه وعزله من وكل في بيع او نحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه او زوجته ولا بغير نقد البلد ولا بعرض او نساء
وان باع بدون ثمن مثل او ما قدر له صح وضمن النقص. وكذا ان اشترى بازيد ان اشترى معيبا علمه لزماه ان لم يرضى موكله وان جاهل فله رده فواتير البيع يسلمه ولا يقبض الثمن ان لم يفضي الى ربا
ويسلم وكيل مشتري ثمنه فان اخره بلا عذر ضمنه ان وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء لم يصح ما لم يعين نوعا وقدرة منه
وليس لي وكيل في خصومة قبض بخلاف عكسه واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته ان قال الذي قبله ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل ان لم يشهد
لا في ايداع والوكيل امين. يقبل قوله فيما وكل فيه ولا يضمن ما ترث بيده بلا تفريط. ويقبل قوله فيه بيمينه من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. لم يلزم دفعه اليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب. وان دفع عليه وانكر
الوكالة وحلف ضميناه عمرو ان كان المدفوع وديعة ضمنها اخذها فان تلفت ومن ضمن ايهما شاء  قال رحمه الله باب الوكالة الوكالة فتح الواو وكسرها تقول وكالة ووكالة اسم مصدر
معنى التوكيل وكلت وكالة وهو مصدر مصدر وكلت والوكالة او الوكالة في الاصطلاح في اللغة عفوا التفويض وفوضت الامر الى كذا اي وكلته اليه ومن ذلك توكلت على الله او وكلت امري الى الله
اي المقصود فوضت امري الى الله واصطلاحا هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فهي استنابة ان ينيب جائز التصرف مثله اي جائزة تصرف ايضا فيما تدخله النيابة. وهذا يعني ان هناك من الامور ما تدخلها النيابة
ومنها ما لا تدخله فمما لا تدخله النيابة مثلا العبادات البدنية المحضة كالصلاة فلا يجوز لانسان ان ينيب انسانا اه في الصلاة او الصيام اما العبادات التي فيها جانب مالي مثل الزكاة يمكن ان يوكل فيها
او ما لي وبدني مثل الحج يمكن ان يوكل فيها على تفصيل في كل منها والوكالة آآ يعني المبحوثة هنا في هذا الباب هي الوكالة في الامور المالية. المتعلقة في الامور المالية
قال رحمه الله تصح بكل قول دل على اذن وقبول اي ويصح قبول الوكالة بقول او فعل دال عليه فورا ومتراخيا كشركة وموساقة تصح الوكالة بكل قول دال عليه مثل اذنت لك ان تفعل كذا او
افعل كذا ونحو ذلك وتصح دائمة ومؤقتة. تقول وكلتك شهرا او وكلتك وتطلق ونحو ذلك والقبول وقبول اي ويصح قبول بقول ان تقول قبلت الوكالة او فعل ان تباشر في الفعل
الذي وكلت فيه يقبل الوكالة يقول اه فورا ومتراخيا يعني ممكن ان لا لا تقبل الوكالة فورا وانما تقبلها متراخيا كأن توكل في بيع شيء فتقبل الوكالة في الحال او بعد سنة
مثلا او اه يعني بعد مدة من الزمن يصح كذلك كشركة ومساقاة كيف يصح ايجابها كما ان الشركة والمساقاة يصح الايجاب فيها بكل قول دل عليه وقبولها بكل قول او فعل دل عليه
كذلك الوكالة فهي مثلها من جهة انها تصح بكل قول دال عليه وتصح قبولها بكل فعل دان عليه قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه من له التصرف في شيء لنفسه
مثل المالك مالك كل شيء له التصرف ومثل الوصي على تصرف على على اليتيم مثلا وناظروا الوقف مثلا من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه والتوكل فيه اي جاز له ان ينيب غيره
في فعل كانت تقول خذ سيارتي هذه انا يجوز لي ان ابيعها. اقول وكلت لك في بيعها وان ينوب عن غيره وان ينوب عن غيره آآ في هذا الامر مفهوم ذلك من لا تصح
من لا يصح تصرفه بنفسه فلا يجوز ولا يصح ان ينيب كالغير المالك مثلا الذي لا يملك لا يصح ان اه يوكل غيره لانه هو بنفسه لا يصح كذلك اه لا يصح للمرأة ان توكل في الطلاق
ان هي لا تملك الطلاق واضح ونحو ذلك طيب قال وتصح في كل حق ادمي وتصح اي الوكالة في كل حق ادمي من عقد وفسخ وعتق وطلاق ورجعة واقرار ونحوه
يصح التوكيل في هذه الاشياء. يصح في كل حق ادمي من عقد. انت يحق لك ان تعقد يجوز ان توكل في من يعقد عنك سواء كان عقد ما لي او عقد زواج
وفسخ بما انك يصح لك الفسخ بنفسك يصح ان توكل من يفسخ عنك وطلاق يصح ان توكل من يطلق عنك ولو كانت الزوجة هل يجوز توكيل الزوجة في طلاقها ها جواب نعم ولو كانت الزوجة
يجوز ان تقول للزوجة وكلتك في طلاق نفسك ولكن له ان يتراجع الوكالة عقد جائز واضح  يعني يجوز ان يوكل حتى لو يوكل زوجته في طلاق نفسها ولكن له ان يرجع متى ما شاء
ورجعة هاي الرجعة بعد الطلاق في العدة الرجعية واقرار يعني قرار بحق واقرار بدين ونحو ذلك ونحوه نحو هذه الاشياء مثل اه الصيد تملك الصيد المباح مثل الاحتشاش ونحو ذلك
دون ظهار ولعان ويمين الظهار لا يصح التوكيل فيه لان الاصل فيه انه منكر. هو امر محرم يحرم على الانسان ان يظاهر من زوجته نعم يترتب عليه حكم وضعي يترتب عليه حكم
حكم التكليف انه امر محرم وبالتالي يحرم التوكيل في محرم دون ظهار ولعام. كذلك اللعام اه لا يصح اه لان هذه الامور لها تعلق بالشخص بذاته لا تدخلها النيابة لها تعلق بذات الشخص
فهو ينتفي ينفي ولده عنه يتهم زوجته بالزنا وهذا لا يكون الا للزوج ذاته وفيه معنى لا يوجد في غيره لذلك لا تجوز فيه النيابة  ولعان ويمين كذلك اليمين يعني لا يجوز ان توكل شخص تقول احلف عني
لماذا؟ لان اليمين يترتب عليها حق يترتب عليها شيء في الذمة في ذمة الحال في نفسه ويدخل في ذلك ايضا النذر لا يجوز التوكيل في النذر وكذلك الشهادة عند المحكمة
اوكلك انك تشهد عني لا يجوز نعم هناك ما يسمى بالشهادة على الشهادة. لكن هذا غير ليست وكالة هي شهادة على شهادة وهي امر مختلف عن الوكالة كذلك الرضاع ما يقع ما يصح التوكيل في امرأة توكل امرأة ترظي عنها ويصير
الانتساب الرضاع للموكلة ما يصير ونحو ذلك ونحو ذلك قال وتصح ايضا في اخراج زكاة وكفارة ونذر واقامة حد واثباته. وفي حج وعمرة مع عجز ويصح تصح ايضا الوكالة في اخراج زكاة
اي توكل غيرك في ان يخرج الزكاة عنك  اوضح مثال اليوم الجمعيات الخيرية التي آآ يعني توكلها في اخراج الزكاة عنك وهنا سؤال هل الجمعيات الخيرية وكيلة عن المزكي باخراج الزكاة
ام وكيلة عن الفقير بقبض الزكاة واضح السؤال هل الجمعيات الخيرية وكيلة عن المزكي ام وكيلة عن الفقير اذا قلنا وكيلا على المزكي يترتب عليها احكام واذا قلنا وكيلة عن الفقير يترتب عليها احكام مختلفة
من الاحكام من ثمرة تفريق بينهما اننا اذا قلنا انها وكيلة عن المزكي انها لا تلزم بمجرد اقباض الجمعية الخيرية واضح ما معنى لا تلزم؟ يعني ممكن يتراجع عنها اذا كانت صدقة او زكاة
لا تلزم الا بقبض الفقير فاذا كان الجمعية وكيل عنك يا مخرج وقبضتها تستطيع ان تقول رجعه للمال هذا الفرق الاول. الفرق الثاني لا تبرأ ذمته المزكي اذا قلنا ان هذا الوكيل
وكيل عنه واضح اه كذلك اذا كانت زكاة فطر وقلنا انه وكيل عن المخرج زكاة يظل ممتنعا عن الاخذ من شعره واظفاره ولا يحل له ها بمجرد اعطاء او توكيل
الجمعية واذا قلنا ان انه انها وكيلة عن الفقراء فانه تبرأ ذمته بقبض الجمعية هذا الماء ويلزم بالقبض يترتب على ذلك كأن الفقير هو الذي قبض. طيب ما هو جواب اذا السؤال
المسألة لعل الاقرب فيها والله اعلم ان يقال ان كانت الجمعية يوجد عندها في قوائمها فقراء معينون لهم اسماء قبضت الجمعية بغرضك اعطائها لهؤلاء الاقرب انها وكيلة عن الفقراء اما
ان لم يكن الامر كذلك. وانما ستقبض الجمعية هذا المال ثم تبحث عن فقراء فان الاقرب انها ستكون وكيلة عن الدافع واضح يا احبة هذا الاقرب والله اعلم طيب قال في اخراج زكاة وكفارة. اي اخراج كفارة
لا يكفرون عنك لا انت تخرجهم يعطونها لمستحقيها وكفارة ونذر فان قال قائل كيف توك قايل النذر ملحق باليمين فلا يصح اقول هنا ليس الوكالة في انشاء النذر وانما الوكالة في اخراجه
فهو معطوف على زكاة اخراء وتصح ايضا في اخراج زكاة وكفارة ونذر الوفاء بالنذر نعم طيب اخراجي نذري اخراج النذر اذا كان مالي. اذا كان ماليا يعني اخراج النذر طيب
واقامة حد يجوز لمن له الحق في اقامة الحد وهو الامام ان يوكل غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا ان اعترفت ترجمها المعروف والمشهور
حديث العسيف قال وتصح في حج وعمرة اه مع عجز اي مع عجز مستنيب اي اذا هذا القيد اذا كان الحج فرظا اذا كان الحج والعمرة فرظا وتصح في حج وعمرة
مع عجز اي عجز المستنيب اذا كان فرضا اما اذا كان المستنيب قادرا على الحج والعمرة الواجبين فلا يجوز له التوكيل فاذا هنا يقيد في قوله مع عجز يقيد المفهوم
في حج الفريضة وعمرة الفريضة اما النفل فيجوز التوكيل فيه مطلقا سواء مع العجز او بدونه يعني لو كان هناك انسان سبق له الحج ادى حج الفريضة وادى عمرة الفريضة
واراد انسان ان يحج عنه هل يجوز؟ الجواب نعم او وكل انسان ليحج عنه ما يريد ان يخرج هذه السنة يريد حج نافلة عنه يخرج من يحج عنه هل يوجد مانع؟ الجواب لا
لا يوجد مانع ان شاء الله واضح طيب مع عجزنا قال ولوكيل ان يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه واذا لم يتوله مثله او يأذن موكل فقط ولوكيل ان يوكل غيره
في الحالات التالية استطيع ان نرقمها يعني او نحددها قال اولا مع عجز ولوكيل ان يوكل فيما وكل فيه مع عجز اذا عجز عنه اي عن فعل ما وكل فيه
واذا لم يتوله مثله يعني يعني الذي العمل الذي جرت العادة الا يتولاه مثله مثلا رجل وكل شخصا ببناء بيت هذي اموال وكلتك ببناء البيت هل المقصود ان هو بنفسه
حط الطابوق اسمنت وكذا بنبيده لا طبعا وانما لم تجري العادة بذلك فاذا كان هذا الامر الذي وكل فيه مما لم تجري العادة بان يباشره بيده فيجوز ان يوكل غيره فيه
يعطيه مقاول مثلا او غيره هذا الحالة الثانية قال او يأذن موكل فقط هذي الحالة الثالثة اذا الحالة الثانية اذا لم يتولوا مثله يعني اذا العادة ان هذا الفعل لا يفعله مثل هذا الوكيل
الحالة الثالثة او يأذن موكل او باذن موكل نسختان باذن او يأذن نفس المعنى تقريبا باذن موكل له في التوكيل كأن يقول له لك ان توكل من تشاء او اصنع ما تشاء
فقط اي يحصر جواز التوكيل في الوكالة في هذه الصور الثلاثة يعني اما يعني لا يجوز التوكيل مع عدم العجز في امر لم اه ممكن يفعله مثله مثل بيع سيارة مثلا
ولم يدل لفظ التوكيل على جواز التوكيل توكيل الغير. اذا اجتمعت الثلاثة لا يجوز للوكيل ان يوكل واذا وجد واحد من هذه الثلاثة جاز للوكيل من يوكل وهذا يدل عليه قوله فقط
معي في هذه الثلاثة قال وتنفسخ بموت احدهما وجنونه وعزله. الوكالة عقد جائز معشر الاحبة تنفسخ بموت احدهما. اما الوكيل او الموكل. يعني لا تورط الوكالة يعني اذا واحد وكل انسانا ثم مات الموكل
لا يأتي الوكيل حق الورثة يقول ترى انا وكيلكم لان ابوكم وكلني لا خلاص او العكس اذا مات الوكيل لا يذهب الموكل لابنائه يقول ترى انتم صرتم وكلاء لان ابوكم
كان وكيل عندي طبعا لا اذا مات الوكيل او الموكل ينفسخ عقد الوكالة  وجنونه نفس المعنى اذا جن احدهما ان فسخت الوكالة وعزله اي عزل الموكل للوكيل اذا عزله قال انت خلاص لم تعد وكيلا لي
فانه تنفسخ الوكالة قال ومن وكل في بيع او نحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه او زوجته ولا بغير نقد البلد ولا بعرض او نساء وان باع دون ثمن مثل او ما قدر له صح وظمن النقص
وكذا ان اشترى بازيد. الان دخل في نوع من التفصيل ومن وكل في بيع او نحوه كشراء لم يبع من نفسه كلمة باعة من اعيد واكرر عدة مرات ان هذا هو اللفظ الصحيح لغة
ونحن في عاميتنا بل حتى في فصيحنا المزعوم نعتقد اننا نقولها بشكل صحيح نقول اذا واحد انا البائع وانت المشتري ماذا اقول؟ قل بعتك سيارتي. هذا خطأ بعت لك سيارتي خطأ
بعت عليك سيارتي ايضا خطأ ما اللفظ الصحيحة بعت منك سيارتي بعت منك انا البائع وانت المشتري هذي اللفظة الصحيحة. احنا نستعمل كل الغلط ونخلي الصح لاحظ هنا شنو قال ولو من وكل في بيع او نحوه لم يبع من نفسه
ما معنى لم يبع من نفسه يعني لا يكون هو البائع وكالة والمشتري اصالة تابع من نفسه يعني بلهجتنا ما يبيع على نفسه واضح؟ طيب بعت عليك شنو معناها؟ الصحيح
يعني بعت قهرا عليك يقول باع عليه القاضي بعت لك ايش معناها الصحيح وكالة بعت لك السيارة اي صرت وكيلا عنك في بيعها. بعتك يعني بعتك انت انت السلعة  واضح
وقع البيع عليك فصرت انت المباع اللفظة الصحيحة ان تقول بعت منك واضح يا احبة  ومن وكل في بيع او نحوه لم يبع من نفسه لماذا بوجود التهمة فان المشتري
عقد البيع عادة يلحظ مصلحته والبائع يلحظ مصلحته. لذلك تجد في البيع والشراء هذا يريد الزيادة وهذا يريد النقص صح ولا لا فاذا وكلك انسان في البيع فانتصرت وكيلا عن البائع
اذا صرت مشتريا ستتظارب مصلحة البائع مع مصلحة المشتري صح ولا لا؟ فان نلت مع البائع هظمت نفسك. وان ملت مع نفسك هظمته وكيلك او من وكلك لذلك منع ولا يبيع
طيب من نفسه ولا من عمودي نسبه نفس المعنى يعني لا يروح يبيع لوالده او جده او ابنه وان سفل او زوجته لان هؤلاء الاشخاص ستميل نفسه معهم وربما بخس
حق موكله او من زوجته او زوجته ولا بغير نقد البلد يعني من وكلك لتبييع ان لم ينص على على عملة البيع فان الواجب ان يتم البيع بعملة البلد هو الذي ينصرف الكلام لها
ولا بعرض او نساء في عرض اي بدل ان يعطيك سيئة نقود يعطيك عروض يعني واحد قال لك تفضل وكلتك في بيع سيارتي واحنا وين؟ احنا بالكويت تروح تدق عليه يقول له تفضل هذي
عشرة الاف ريال سعودي ثمن السيارة يقول لك ليش عشرة الاف؟ انا بعطيك بالكويت  ما يصير بغير عملة البلد او عليه وقد وكلك بيع سيارته ندخل عليه ببقرة اعزكم الله
شنو هذي؟ يقول هاذ ثمن سيارتك بدال لا اخذ فلوس اخذت بقرة ما يصير لابد نقود وهذا معنى قوله بعرضه زين ولا بعرض او نساء يعني اجل ولا اجل. لماذا؟ لان هذه الثلاثة النساء يعني الثمن المؤجل او العروظ
او غير نقد البلد تهظم حقه البائع صح ولا لا اذا انت بعت اغراضك الشخصية كيفك خذ ما تشاء لكنك وكيل مؤتمن على حق الباع يجب ان تلاحظ ذلك طيب
وان باع بدون ثمن مثلي بدون يعني اقل او ما قدر له صح وظمن النقص يعني شنو يعني اذا وكلك انسان في بيع سيارته فاما ان يخبرك بالثمن او لا يخبرك
فان اخبرك بالثمن تبعت بدونه يجب عليك ان تضمن النقص قال لك بعشرة الاف وانت بعته بثمان تالاف يصح البيع لعدم وجود ما يبطله هناك وكيل من يحق له البيع وهناك من يحق له الشراء والشروط موجودة
لكنك خالفت شرط الموكل يجب عليك ان تضمن النقص الالفين دينار او لا ينص على الثمن اذا لم ينص على الثمن فالمعيار هو ثمن المثل النزول عنه قليلا والزيادة عنه قليلا لا تضر لكن الغبن
الفاحش هو الذي يجب عليك ان تضمنه واضح؟ وهذا معنى قوله وان باع بدون ثمن مثله. او ما قدر له صح البيع وظمن اي ومن النقص وضمن النقص واضح يا احبة
ثم قال رحمه الله وكذا ان اشترى بازيد لو كان الامر بالعكس هذا اعطاك سيارته تبيعها لو اعطاك مال لتشتري به سيارة قال لك اشتري السيارة بعشرة الاف مو اكثر
زين فانت شريته باثنعش الف يمكن اعطاك مال اكثر من عشرة الاف عليك ضمان الالفين هذي الزائدة او شريتها باكثر من ثمن المثل كذلك عليك ظمان الزائد قال وان اشترى معيبا علمه
لزم ان لم يرظى موكله وان جهل فله رده ان اشترى معيبا علم يعني وكلك ان تشتري سيارة فاخبرك البائع ان فيها عيبا ماكينتها خربانة مثلا ومع ذلك اشتريتها علمه اي الوكيل
لزم يعني لزم الوكيل الشراء وصار ما اشتراه ملكا له للوكيل فليس له رده لماذا؟ لانه دخل على بصيرة ان لم يرظى موكله. اما اذا رظي الموكل ما عنده مشكلة في العيب
صار الملك له واضح اذا اذا اشترى الوكيل ما به عيب وهو يعلم ورضي الموكل صارت له فان لم يرضى صارت للوكيل ويلزمه في هذه الحالة ان يكمل المبلغ ويتملك السيارة بكيفه
لماذا لم نقل بارجاعها لصاحبها وفسخ العقد لان الوكيل ها دخل دخل على بينة ومن شرط الفسخ بخيار العيب ها الجهل بالعين وليس هناك جهل بالعيب هنا فلماذا نحمل البائع المسكين
الظريبة ها المشكلة على الوكيل مو على البائع. الوكيل وضح وبين البائع والوكيل هو الغلطان فلماذا نحمل غلطة الوكيل على صاحب السيارة نقول لا تحملها انت يا الوكيل وتصير لك
الا اذا قبلها الموكل وقال انا ما عندي مشكلة فيها وخذاها  وان جهل ها اذا جهل هنا نأتي عاد نستحضر موضوع خيار العيب ويكون له حق الفسخ ويردها الى صاحبها
تمام؟ وان جهل فله رده ثم قال ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض ولا يقبض الثمن ان لم يفض الى ربا ووكيل البيع يسلمه اي المبيع ولا يقبض ولا يقبض الثمن
في غير قرينة تدل على القبض. يعني ان قبض الثمن يحتاج الى وكالة خاصة لا يدخل في مطلق الامر بالتوكيل في البيع واضح الفكرة من قال لشخص سيارتي بعها لا يلزم
ان يسمح له باخذ المال مو شرط واضح؟ الا اذا تضمن في الوكالة السماح بالقبض واضح قال ووكيل البيع يسلمه يعني يسلم السلعة المبيعة ولا يقبض الثمن لكن في عندنا حالة اذا سوينا هذي الحركة
سنقع في الربا  متى ذلك احسنت ها مثلا بكيل بمكيل او موزون بموزون اللي هو اذا بعت جنس ربوي بجنسي اذا قلت لا ما تقبض وقعنا في الربا فلا يجوز تأخير
القبض في هذه الحالة واضح يا احبة اذا افضى الى الربا لزم الوكيل القبض لان مراعاة الشرط الشرعي اولى من مراعاة حظ الموكل لان مراعاة الشرط الشرعي اهم واولى من مراعاة
حظ الموكل ثم قال رحمه الله ويسلم وكيل مشتر ثمنا فان اخره بلا عذر ضمنه وان وكله في كل قليل او كثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء لم يصح
هذه مسألة اخرى ويسلم وكيل مشتر ثمنا فان اخره بلا عذر ضمنه. الان العكس وكيل مشتري تفظل هذا مال اشتر لي كذا وكذا فاشترى ولكنه ماطل في السداد مفروض يدفع
فلم يفعل بدون عذر وهب ان المال تلف من يتحمل الوكيل لكن لو تلف دون مماطلة وليس لا يتحمل لانه امين. متى يتحمل؟ اذا ما طل لماذا؟ لانه في حال المماطلة
قد ابقى المال في يده دون مسوغ واضح؟ المال كان في يده قبل المماطلة بمسوغ شرعي عدل يعني الوكيل الموكل اعطاه المال وقال لو وكلتك في الشراء. هناك مسوغ شرعي
بمجرد المماطلة زال هذا المسوخ وبالتالي تحولت اليد من يد امانة الى يده ماما واضح؟ وهذا معنى قوله يسلم وكيل مشتري ثمنا. فان اخره بلا عذر ومن يعني في حال تلفه
ثم قال وان وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء لم يصح ما لم يعين نوعا وقدر ثمن هذي اللي يسمونها الوكالة المطلقة. او الوكالة العامة بعمومها هكذا
منعها العلماء لماذا بان يعني هذا يدخل فيه بيع كل شيء من املاكه يدخل فيه طلاق زوجته يدخل فيه عتق رقيقه يمنع لعظم الغرر والضرر لوجود ضرر وغرر عظيمين هذا امر لا لا يليق
في الاحكام الشرعية ان يوجد هذا الضرر والخطر يطلق نساءك ويبيع حلالك لا يجوز. لكن لو قيد مثل اليوم احنا مثلا عندنا في الكويت يسمونها وكالة عامة لكن هي في الحقيقة ليست
فيها قيود كثيرة في اصطلاح الوكالة عامة لكنها ليست وكالة هي مقيدة لكن هذي جائزة فلا يظن احد ان الموجود الان انه محرم لا هي منصوص عليها ليست عامة حقيقة وانما هي
مقيدة بقيود فاذا قيدت زال المنع ما لم يعين نوعا وقدر آآ ثمن واضح؟ فاذا عين نوعا او قدر ثمن جاهزة وصح قال وليس لوكيل في خصومة قبض بخلاف عكسه
وكيل في خصومة هو الذي عرف اليوم على تسميته بالمحامي محامي اليوم وكيل في الخصومة وهو الوكيل عند عند القضاء والدعاوى والمحاكم يسمونه اليوم محامي قديما هو الوكيل في الخصومة يسمونه. فانت توكله
في ان يتخاصم بالنيابة عنك   هذا الوكيل في الخصومة ليس له آآ قبض ما اثبته القاضي له يعني اذا مثلا راح قال له والله طالب لي يا فلان انت وكيلي في المطالبة
بحقي من فلان راح هذا الوكيل وطالب وطالب الى ان حكم القاضي بايش بالحق وقف هني لا ليس من مقتضيات الوكالة بالخصومة انه يروح يستلم الفلوس واضح؟ ما لك شغل انت طلعت لي الحق جزاك الله خير هذا مكافأتك هذا اجرك
خل هان استلمها بنفسي واضح بخلاف عكسه اي بخلاف ما لو في القبض فانه يلزم او يستلزم الخصومة واضح الفكرة يعني لو رجل قال وكلتك في قبظ مالي من فلان
ذهب فاذا هذا فلان متعنت متشدد مماطل يحق بموجب هذه الوكالة ان يرفع دعوة عليه ويكون خصما عند القاضي اذا التوكيل بالقبر يشمل التوكيل بالخصومة اما التوكيل بالخصومة فلا يشمل
التوكيل بالقول واضح الفكرة يعني كأنك تقول وكلتك بقبظ مالي وبكل ما من شأنه ان يرجع لي مالي ترفع قضية اللي تبيه في حدود المباح طبعا واضح يا احبة وهذا معنى قوله بخلاف عكسه
يعني بخلاف ما لو وكله بالقبض فانه يشمل التوكيل بالخصومة واقبض حقي من زيد يعني لو قال الموكل للوكيل اقبض حقي من زيد هذا هو اللي يسمونه التوكيل بالقبض لا يقبضه من ورثته
لان هو قال له اقبض حقي من زيد فلا يقبضه من ورثته اي ورثة زيد لا ان قال الذي قبله يعني لا ان قال الموكل اقبض حقي من قبل زيد
او اقبض حقي الذي عند زيد او الذي قبل زيد اي جهة زيد وهنا يدخل زيد وورثته وغيره اذا قال اقبض حقي من زيد فكأنه قيد الوكالة بزيد فقط فاذا زال المال من زيد الى يد غيره
لكن لو قال اقبض حقي الذي عند زيد او في من اقبض حقي الذي قبل زيد وهنا تقبضه سواء كان بيد زيد او بيد ورثته من بعده او غيرهم ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل
ان لم يشهد لا في ايداع ويضمن وكيل في قضاء دين يعني شنو يعني تفضل يا فلان هذا مالي. انا علي دين لفلان سد الدين اقضي ديني وراح هذا الوكيل
ليقضي الدين وآآ يعني لم يحضر الموكل ولم يشهد وراح سدد الدين ثم انكر هذا الشخص الذي هو صاحب الدين الدائن يقول ترى وكيلك ما دفع لي واضح في هذه الحالة
يظمن ولا ما يظمن ليش؟ لانك مقصر. في احد يعطي واحد بدون شهود لكن لو كان بحضور الموكل امام عينه حتى لو ما كان في شهود ما يظمن انت شفت بعينك
او في عدم حضوره ولكن في شهود ايضا لا يضمن لانه عداه العيب على قولتهم. سوى اللي عليه واضح يا احبة؟ اذا ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل
ان لم يشهد نفهم مفهوم المسألة اذا كان في حضور موكل لا يظمن واذا كان اشهد ها لا يغمل. لا في ايداع. لا في ايداع اي لا يظمن الوكيل في ايداع اي ايداع شيء لغيره
يعني شنو يعني خذ هذا ليس سد الدين لا اودعه اجعله وديعة عند فلان فاذا انكر المودع اذا انكر المودع المودع عفوا والله ما اعطاني شيء لا يظمن الوكيل لان المودع اصلا في كل الاحوال
سواء كان في شهود او ما في شهود اذا انكر هو مؤتمن اصلا لو قال اكتشف المال مو عندي لو قال لك المال تلف انت استأمنته لماذا نفرق بين المودع
وبين الدائن لانك باختيارك هذا الشخص ليكون محلا بوديعة اموالك زكيت ذمته. انت زكيت ذمته ويلزم من ذلك ان قوله مصدق المفروض ويمشي عليك لذلك لا يضمن الوكيل في هذه الحالة
والوكيل امين يقبل قوله فيما وكل فيه ولا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله فيه بيمينه. نعم الوكالة تقتضي آآ الامانة لان الوكيل يده يد امانة يقبل قوله فيما وكل فيه ان والله
اه المال اختلف مني حصل كذا وحصل كذا وآآ ولا يضمن ما تلف بيده هذي مقتضيات يد الامانة بلا تعدي يعني ولا تفريط. اما اذا كان في تعدي وتفريط فانه يظمن
ويقبل قوله اي الوكيل فيه اي في نفي التعدي. لو قال لا انا ما تعديت وانا ما تعديت ففي هذه الحالة يقبل قوله بيمينه ليش؟ لان الاصل براءة ذمته الاصل ان ذمته بريئة وهو مؤتمن
واضح يا احبة ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه اليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب وان دفع اليه وانكر زيد الوكالة وحلف ظمنه عمرو
وان كان المدفوع وديعة ضمنها اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء يقول ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو وليس عنده بينة لم يلزم دفعه اليه يعني شنو
يعني انا مدين لشخص يريد مني مالا زين قل الف دينار فاتاني شخص وادعى انه وكيل عن الدائن يسلم عليك فلان ويقول لك ادفع اللي عليك انا الان اقول له عندك شهود؟ ما عندي شهود. عندك ورقة؟ ما عندي ورقة
ادق على فلان مغلق جهازه يعني ما عندي ما يثبت ان هو فعل شنو؟ وكيل فانا احد رجلين اما انني مصدق لهذا الرجل يعني اشوفه ثقة وصادق ان شاء الله. او انني
مكذب لا هو مو مصدقة لاحظ معي وان ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه اليه حتى لو كنت مصدقه لا يلزمني من ادفع له. اذا ما اثبت لي
انه وكيل حتى لو مصدقة ما يلزمني عظيم لاحظ لم يلزم دفعه اليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب يعني شنو؟ لا يلزمني ان اه ادفع له ولا يلزمني ان احلف
يمين مع تكذيب انا للمدعي ليست القضية دعوة ويقضى علي بالنكول هذا مدعي لا يقول احد البينة على المدعي واليمين على من انكر فان هذا قد ادعى الوكالة وانت انكرتها فعليك باليمين لا لا
لسنا في محكمة ولسنا امام قاضي فلا يلزمني اذا صدقته لا يلزمني اعطيه. قل والله انت على عيني وعلى راسي ونعم فيك لكن والله اخوي انا ما ادري ما بلغني. ما ثبت عندي انك وكيل. فاسمح لي
او اقول له والله انت غير صادق فيقول ها غير صادق البينة على المدعي واليمين على من انكر انت انكرت هذا عليك الحلف لا يبا ما ما يلزمني لا يلزمني ان ادفع لك مع تصديقي لك ولا يلزمني ان احلف
مع تكذيبي لك واضح قال ولا يمينه مع تكذيبين. انزين. وان دفع اليه افرض اني انا يعني غلط ودفعت مفروض ما ادفع وان دفع اليه وانكر زيد الوكالة يعني  صاحب الحق قال انا ترى ما وكلته
وانا دفعت له الفلوس بعدين دق علي صاحب الحق قال وين فلوسي؟ قلت له والله عطيتها فلان. قال فلان ما اعرف فلان انا منو فلان هذا ما اعرفه وان دفع اليه وانكر زيد الوكالة
وحلف وحلف يعني  زيد يجب هنا ان يحلف زيد اللي هو انه ما وكل فلان. وحلف على نفي الوكالة ضمنه من هو اللي يضمن المسكين المدينة ليش ضامن؟ لان انت المفروض ما تدفع
لين تتأكد  يعني ادفع مرتين ماشي بس بشرط هنا يحلف هذا زيد انه ما وكل. ليش يحلف؟ لاني انا راح ادفع. راح اضمن يترتب يعني لماذا قبل قليل قلنا ما في ما في حلف لاني ما اخذت حق احد
ولن اظمن احدا. انا مجرد اني امتنعت عن الدفع. فما لي داعي اليمين. هنا لا فيها دفع مرتين اتخسر فلابد من يمين قال وانكر زيد الوكالة وحلف ظمنه عمرو هذا اذا كان دين
طيب اذا نفس الصورة ولكن وديعة قال وان كان المدفوع وديعة ومنها اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء ان كان المأخوذ وديعة يعني آآ ليس دينا وانما مجرد وديعة ضمنها اخذها اي مدعي الوكالة
ان كانت العين باقية اخذها صاحبها فان تلفت ضمن يعني مالكها ايهما شاء. انا لانني دفعت هذا المال او الاخذ الذي ادعى الاخذ طيب واضح يا احبة ضمن ايهما شاء
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
